قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥ |
5
قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥ |
5
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن البارزانيين رقم (١٨) لسنة ١٩٤٥التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢١-٠٤-١٩٤٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٧٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٤-١٩٤٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٥ | رقم الصفحة: ١٠٢استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -المادة ١للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين ومن اشترك معهم عما ارتكبوه من الجرائم الى تاريخ ٢٢ - ٢ - ١٩٤٤ باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة والموظفين المعاقب عليها حسب القوانين الخاصة التابعين لها .المادة ٢لا يمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٤على وزراء الداخلية والعدلية والدفاع تنفيذ هذه الارادة .المادة ٥على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة ١٣٦٤ واليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان سنة ١٩٤٥ .عبد الاله مصطفى العمري وزير الداخلية حميد الباجه جي رئيس الوزراء اسماعيل نامق وزير الدفاع احمد مختار بابان وزير العدلية(نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٦ في ٢٥ - ٤ - ٤٥)...
قانون العفو العام عن البارزانيين رقم 15 لسنة 1933 |
4
قانون العفو العام عن البارزانيين رقم 15 لسنة 1933 |
4
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن البارزانيينالتصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٣٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-١٩٣٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٣ | رقم الصفحة: ٢٢٨استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -المادة ١للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين الذين اظهروا العصيان والتمرد نحو الدولة العراقية ورفعوا السلاح ضدها بين تاريخ ٩ كانون الاول ١٩٣١ واخر شباط سنة ١٩٣٣ باستثناء خليل خوشوي منهم فقط على ان للحكومة ان تامر باسكان من تجد ضرورة لتبعيده عن محله في اي محل كان داخل حدود العراق .المادة ٢لا يشمل هذا العفو الجرائم المرتكبة ضد الافراد ولا الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٤على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة ١٣٥٢ واليوم الثالث عشر من شهر مايس سنة ١٩٣٣ . فيصلمحمد زكي حكمت سليمان رشيد عاليوزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٢٥٠ في ١٥ - ٥ - ٣٣) ....
قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٩ |
10
قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٩ |
10
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (١٠٩) لسنة ١٩٧٩التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٩تاريخ التشريع ١٠-٠٩-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٣٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.المادة ١يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي ارتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.المادة ٢تلغى القرارات المتعلقة بمصادرة اموال الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون، وتعاد اليهم تلك الاموال عينا او قيمة ما بيع منها، وتعاد اليهم كافة حقوقهم المدنية.المادة ٣يعاد المشمولون باحكام هذا القانون، الى وظائفهم واعمالهم التي كانوا يعملون فيها وبنفس رواتبهم واجورهم السابقة، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديمهم طلبات بذلك، ويستثنى من ذلك العسكريون ومنتسبو قوى الامن الداخلي، وتتولى وزارة المالية توزيعهم على الدوائر المدنية الاخرى حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، وفقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس الوزراء، وتستحدث الدرجات اللازمة لذلك.المادة ٤يعين العاطلون من العائدين في دوائر الدولة ومؤسساتها حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيعهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويعتبرون معينين، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديم طلب بتعيينهم، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لاغراض التعيين، في حالة عدم توفرها في تلك الدوائر.المادة ٥يعتبر العائدون المشمولون باحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في اداء الخدمة المذكورة.المادة ٦يعاد الطلاب المشمولون باحكام هذا القانون، الى نفس الصفوف التي كانوا يدرسون فيها في كلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم، وعدم اعتبار سنوات انقطاعهم عن الدراسة بسبب الهروب، سنوات رسوب.المادة ٧في حالة عودة العائد من الهروب المشمول باحكام هذا القانون، الى الجريمة تنفذ عليه العقوبات التي اعفي منها، الا اذا اسقطت عنه قانونا.المادة ٨يستثنى من احكام هذا القانون، المحكومون عن جريمة التامر على الحزب والدولة من قبل المحكمة الخاصة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٦٧ في ٢٨ - ٧ - ١٩٧٩.المادة ٩يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.المادة ١٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له رقم (١٤) لسنة ١٩٤٧ |
3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له رقم (١٤) لسنة ١٩٤٧ |
3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له رقم (١٤) لسنة ١٩٤٧التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٨-٠٥-١٩٤٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٤٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٧ | رقم الصفحة: ١٠٨استنادبموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :المادة ١يعفى الذي قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في مركز لواء بغداد والمناطق المجاورة له بموجب الارادة الملكية المرقمة ٢٥٥ والمؤرخة في اليوم الثامن من شهر جمادي الاول سنة ١٣٦٠ واليوم الثالث من شهر حزيران سنة ١٩٤١ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب سنة ١٣٦٦ واليوم الثامن والعشرين من شهر مايس سنة ١٩٤٧عبد الالهيوسف غنيمة صالح جبروزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخليةعبد الاله حافظ جمال بابانوزير التموين وزير العدليةووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الاقتصادشاكر الوادي توفيق وهبيوزير الدفاع وزير المعارفضياء جعفر جميل عبد الوهابوزير المواصلات والاشغال وزير الشؤون الاجتماعية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٧ في ٧ - ٦ - ١٩٤٧) ....
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (١٨) لسنة ١٩٣٧ |
3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (١٨) لسنة ١٩٣٧ |
3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (١٨) لسنة ١٩٣٧التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٣٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٥٦٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٥-١٩٣٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٧ | رقم الصفحة: ٦٧استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -المادة ١يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لواء الديوانية بموجب الارادة الملكية المرقمة ٢٠٨ والمؤرخة ١٤ صفر سنة ١٣٥٥ و٥ مايس سنة ١٩٣٦ من التعبات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة ١٣٥٦ واليوم التاسع من شهر مايس سنة ١٩٣٧ .غازيجعفر ابو التمنوزير الماليةناجي الاصيلوزير الخارجيةحكمة سليمانرئيس الوزراءووزير الداخليةكامل الجاردجيوزير الاقتصادوالمواصلاتعبد اللطيف نوريوزير الدفاعصالح جبروزير العدليةيوسف ابراهيموزير المعارف(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٥٦٩ في ٢٤ - ٥ - ٣٧)...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (٣٧) لسنة ١٩٤٠ |
3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (٣٧) لسنة ١٩٤٠ |
3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (٣٧) لسنة ١٩٤٠التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٤٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٤٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٠ | رقم الصفحة: ٢٦٢استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي : -المادة ١يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة معسكر الرشيد بموجب الارادة الملكية المرقمة ١١١ والمؤرخة في اليوم الثالث عشر من شهر محرم سنة ١٣٥٨ واليوم الخامس من شهر مارت سنة ١٩٣٩ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١٣٥٩ واليوم الاول من شهر مايس سنة ١٩٤٠ . عبدالالهنوري السعيد رشيد عالي الكيلانيوزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخليةناجي شوكت ناجي السويديوزير العدلية وزير الماليةعمر نظمي طه الهاشميوزير المواصلات والاشغال وزير الدفاعمحمد امين زكي صادق البصاموزير الاقتصاد وزير المعارف رؤوف البحراني وزير الشؤون الاجتماعية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٩٧ في ١٢ – ٥ – ٤٠)...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥ |
3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥ |
3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٥التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٣٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٥٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ١٥٤استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-المادة ١يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في المناطق المعينة من لوائي الديوانية والمنتفك بموجب الارادات الملكية المرقمة ١٦٩ و١٧٤ و١٧٥ و١٨٧ و١٨٨ والمؤرخة ١١ مايس ١٩٣٥ و١٣ مايس ١٩٣٥ و١٣ مايس ١٩٣٥ و٢٥ مايس ١٩٣٥ و٢٥ مايس ١٩٣٥ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادي الثانية سنة ١٣٥٤ واليوم الاول من شهر ايلول سنة ١٩٣٥ .غازينوري السعيد وزير الخارجية رشيد عالي وزير الداخلية ووكيل وزير العدليةيس الهاشميرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعمحمد رضا الشبيبي وزير المعارف محمد امين زكيوزير الاقتصاد والمواصلاترؤوف البحرانيوزير المالية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٥٣ في ٧-٩-٣٥)...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥ |
3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥ |
3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم ٦٣ لسنة ١٩٣٥التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٣تاريخ التشريع ٢٧-١١-١٩٣٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٧٦ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٣٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٥ | رقم الصفحة: ٢٥٦استنادنحن ملك العراقبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-المادة ١يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة الملكية المرقمة ٤٦١ والمؤرخة ٥ اب سنة ١٩٣٥ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رمضان سنة ١٣٥٤ واليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثانية سنة ١٩٣٥.غازينوري السعيدوزير الخارجيةمحمد امين زكيوزير الاقتصاد والمواصلاتيس الهاشميرئيس الوزراءرشيد عاليوزير الداخلية ووكيل وزير العدليةرؤوف البحرانيوزير الماليةجعفر العسكريوزير الدفاعصادق البصاموزير المعارف(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٦ في ١٢-١٢-٣٥)...
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية في منطقة الموصل رقم (٣٦) لسنة ١٩٤٠ |
3
قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية في منطقة الموصل رقم (٣٦) لسنة ١٩٤٠ |
3
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية في منطقة الموصل رقم (٣٦) لسنة ١٩٤٠التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٤٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٨ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٤٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٠ | رقم الصفحة: ٢٦١استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي : -المادة ١يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في ٤ – ٤ – ١٩٣٩ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على كافة وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١٣٥٩ واليوم الاول من شهر مايس سنة ٩٤٠ . عبدالالهنوري السعيد رشيد عالي الكيلانيوزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخليةناجي شوكت ناجي السويديوزير العدلية وزير الماليةعمر نظمي طه الهاشميوزير المواصلات والاشغال وزير الدفاعمحمد امين زكي صادق البصاموزير الاقتصاد وزير المعارف رؤوف البحراني وزير الشؤون الاجتماعية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٩٨ في ١٣ – ٥ – ٤٠) ...
قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٠٢-١٩٦٤ |
4
قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٠٢-١٩٦٤ |
4
نوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بحركة التمرد في الشمال من ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٠٢-١٩٦٤التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢٤-٠٢-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٢٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٧٩استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان رقم /١/ الصادر بتاريخ ١٨/ تشرين الثاني ١٩٦٣ والبيان الصادر من الحكومة الوطنية بتاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بحركة التمرد في المنطقة الشمالية في الجمهورية العراقية والمشتركين فيها والمساهمين في العمل من اعمالها منذ يوم ١٠-٩-١٩٦١ الى ١٠-٢-١٩٦٤ من التعقيبات والتبعات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم ممن له مساس بالحركة المذكورة.المادة ٢يلغى قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية /٩/ لسنة ١٩٦٣ . وتعتبر جميع القرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ .المادة ٤على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٤ ٠المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الكريم فرحانوزير الارشادطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعرشيد مصلحوزير الداخليةصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد الكريم العليوزير التخطيطمحمود شيت خطابوزير الشؤون البلدية والقرويةعبد الكريم هانئوزير العمل والشؤون الاجتماعيةعبد العزيز الوتاريوزير النفطكامل الخطيبوزير العدلمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادشامل السامرائيوزير الدولة لشؤون الوحدةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير الزراعةحسن مجيد الدجيليوزير المواصلاتووكيل وزير الصناعةمصلح النقشبنديوزير الدولة لشؤون الاوقافعبد الرزاق محيي الدينوزير الدولة لشؤون الوحدةمحمد ناصروزير التربية والتعليمنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٢٢ في ١٢-٣-١٩٦٤الأسباب الموجبةالملحقبالنظر لانتهاء الحركة الفعلية في شمال الوطن واستنادا الى بيان الحكومة الصادر بتاريخ ١٠-٢-١٩٦٤ شرع هذا القانون. ...
قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠ |
5
قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠ |
5
عنوان التشريع: قانون العفو العام عن المتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٠التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٩٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجــمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ المعدل.المادة ٢تسرى احكام المادة الاولى على من القي القبض عليه او سلم نفسه قبل نفاذ هذا القانون او من يلقى القبض عليه او يسلم نفسه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.المادة ٣لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.المادة ٥على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون. ...
قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩ |
رقم القانون
قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩ |
رقم القانون
عنوان التشريع: قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩التصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٣٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٧-١٩٣٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٩ | رقم الصفحة: ٨٣استنادبموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-المادة ١يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ ١٢ – ٨ – ١٩٣٨ عن التعقيبات القانونية.المادة ٢تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ ١٢ – ٨- ٣٨ وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاول سنة ١٣٥٨ واليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة ١٩٣٩.عبدالالهطه الهاشميوكيل وزارة الداخليةعلي جودت الايوبيوكيل رئيس الوزراءمحمود صبحي الدفتريوزير العدلية(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧١٧ في ٢٤ – ٧ – ٣٩) ...
قانون العفو العام رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨ |
9
قانون العفو العام رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨ |
9
عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفو - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٥ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات نفذ القانون بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٠٨ بموجب بيان التنويه المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٠٦٦) بتاريخ ١٠/٣/٢٠٠٨استنادالاحكام المرتبطة بالمادةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة و ثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الآتي :قانون العفوالمادة ١يعفى عفواً عاماً المحكومين العراقيون ومن كان مقيما ً في العراق عما تبقى من مددِ محكومياتهم و يُطلق سراحُهم بقرارٍ من اللجنة المشكلة بموجب المادة (٥) من هذا القانون .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيستثنى من حكم المادة (١) من هذا القانون ما يأتي :أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ .ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية :أ - الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (١) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠ ) لسنة ٢٠٠٥ .ب - جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة .ج - جرائم القتل العمد .د - جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية .هـ - جرائم خطف الأشخاص .و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد.ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً.ح - جرائم الاغتصاب و اللواط .ط ـ جرائم الزنا بالمحارم .ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية .ك- جرائم المخدرات .ل - جرائم تهريب الآثار .م ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ .المادة ٣أ - توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة (ثانياً ) من المادة (٢) من هذا القانون سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ، و يخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (٥) من هذا القانون .ب - تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة (٥) من هذا القانون بإطلاق سراح أي شخص رهن الاعتقال أذا مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر و لم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة و لم يُحال إلى المحكمة المختصة .المادة ٤أذا أرتكب من أعفى عنه بموجب أحكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة (٢) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد أعفي عنه دوري التحقيق و المحاكمة .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ً- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة أستئنافية برئاسة قاض من الصنف الأول و عضوية ثلاثة قضاة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون , و يمثل الادعاء العام أمام اللجنة أحدُ أعضائه يسميه رئيس الادعاء العام .ثانياً ـ يحق للأشخاص المشمولين بأحكام المادة (١) و (٣) من هذا القانون أو ذويهمتقديم طلب للنظر في شمول قضاياهم بالعفو الى اللجان المشكلة بموجب المادة (٥) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات .ثالثاً ـ تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق أضابير المشمولين بأحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقاً لأحكامه ، و تكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية . المادة ٦تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات إلى السجون العراقية لتنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه .المادة ٨لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورِه.الاسباب الموجبةبغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين او من كان مقيما في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل من الطريق السوي بالعفو عنه . ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه او اوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو ، شرع هذا القانون....
قانون العفو رقم 158 لسنة 1970 عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري |
4
قانون العفو رقم 158 لسنة 1970 عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري |
4
عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين بموجب المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكريالتصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٨-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٠٤ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٨-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١ اب الى ٣٠ ايلول ١٩٧٠استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (٤٢) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ ـ ٧ ـ ١٩٧٠اصدار القانون الاتي:باسم الشعبمجلس قيادة الثورةالمادة ١يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة ٥٧ من قانون العقوبات العسكري.المادة ٢يعمل باحكام هذا القانون اعتبارا من يوم ١/اب/١٩٧٠ لغاية ٣٠/ايلول/١٩٧٠.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / ١٣٩٠ المصادف لليوم الاول من شهر اب ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قانون العفو رقم 92 لسنة 1969 عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق |
6
قانون العفو رقم 92 لسنة 1969 عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراق |
6
عنوان التشريع: قانون العفو عن الهاربين والمخالفين والمتخلفين الموجودين خارج العراقالتصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٤٦ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٥٨٣ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٥٨٣استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (٥٨) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .المادة ٢١ - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (ا، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .٢ - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .المادة ٣يعمل باحكام هذا القانون لمدة (٦٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .المادة ٤لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٦على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءعبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماشالشيخلي نائب رئيس الوزراءوزير الخارجية ووزير الداخليةووكيل وزيري الوحدةوشؤون الشمالمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةالدكتور انور عبد القادر الحديثيعزت مصطفى وزير العمل والشؤونوزير الصحة الاجتماعيةووكيل وزير التربية والتعليمالدكتور عبد الله سلومعبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلاموزير الزراعة ووكيل وزير رعاية الشبابالدكتورجواد هاشم جاسم كاظم العزاويوزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعيخالد مكي الهاشمي الدكتوروزير الصناعة فخري ياسين قدوريوزير الاقتصادالدكتور الدكتورغالب مولود مخلص رشيد الرفاعيوزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادنحامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزيوزير الدولة لشؤون وزير الدولةرئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلاتالدكتور طه محي الدينحمد دلي الكربولي وزير الدولةوزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغالوالاسكان الاسباب الموجبةتلبية للنداء الذي توجه به العراقيون الموجودون خارج العراق لافساح المجال لهم بالعودة الى الوطن واداء خدمة العلم المقدسة في هذه الظروف التي تمر بها امتنا العربية شرع هذا القانون ....
قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠ |
6
قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠ |
6
عنوان التشريع: قانون العفو عن المتغيبين والمتخلفين رقم (٨٤) لسنة ١٩٧٠التصنيف عقوبات - عفو - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٧٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادباسم الشـــعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس قيادة الثورة.صدر القانون الاتي: -المادة ١يعفى عفوا عاما: -١ – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (٥٧ و ٦٩) من 447662">41020056952914'> 400316'> 407'>قانون العقوبات العسكري رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ المعدل.٢ – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٤٠ و ٤١ و ٤٣/١ و ٤٤ و ٤٩) من 43'>قانون الخدمة العسكرية رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩ المعدل.٣ - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (٢٩) والمادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (٤٠) لسنة ١٩٣٨.٤ - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (١٩) والمادة (٢١) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (٧٤) لسنة ١٩٥٦.المادة ٢١ – تسرى احكام المادة الاولى على: -ا – من القي القبض عليهم او سلموا انفسهم قبل نفاذ هذا القانون او خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه ان كانوا داخل العراق ومائة وعشرين يوما ان كانوا خارج العراق. وذلك اذا لم تكن خدمتهم مؤجلة. وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية او ما يقوم مقامها بحكم تسليم انفسهم.ب – الذين اجلت خدمتهم اذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان داخل العراق او راجعوا احدى الممثليات العراقية او ما يقوم مقامها اذا كانوا خارج العراق.٢ – يستثنى من شرط المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة: -ا – الذين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني الملغى.ب – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او اعلى منها الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة الاولى من هذا القانون.المادة ٣لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٤لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٦على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر صفر لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم العشرين من شهر نيسان لسنة ١٩٧٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الجيش العراقي الباسل وللمتخلفين عن اداء الخدمة الالزامية للعودة الى الخدمة في الجيش وبمناسبة اعياد السلام التي عمت ارجاء الوطن, شرع هذا القانون....
قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ |
2
قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ |
2
عنوان التشريع: قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٣ مصادرة الاملاك رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩التصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٩اصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٣ الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لوجود قواعد قانونية خاصة بمصادرة الأموال المستخدمة في ارتكاب الجريمة , او المتحصلة منها , ولغرض العودة الى تطبيق القوانين النافذة التي تعالج هذة الحالات ,شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم ٤٧ لسنة ١٩٢٧ |
3
قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم ٤٧ لسنة ١٩٢٧ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ الغاء قانون منع الغزو والنهب رقم ٤٧ لسنة ١٩٢٧التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٠تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠١٧ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٨٠٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي :المادة ١يلغى قانون منع الغزو والنهب رقم /٤٧/ لسنة ١٩٢٧ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاععبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادوكيل وزير الخارجيةعبد المجيد سعيدوزير التربيةعبد العزيز الوتاريوزير النفطمحمد جواد العبوسيوزير الماليةووكيل وزير التخطيطعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادكامل الخطيبوزير العدلعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤون الاجتماعيةشامل السامرائيوزير الصحةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الغني الراويوزير الزراعةعبد الحسن زلزلةوزير الصناعةمحسن حسين الحبيبوزير المواصلاتمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقروية الأسباب الموجبةالملحقبالنظر لعدم تطبيق قانون منع الغزو والنهب رقم /٤٧/ لسنة ١٩٢٧ بالرغم من مضي مدة طويلة على تشريعه ، ولوجود النصوص العقابية في القوانين الجزائية التي تكفل المعاقبة على الغزو والنهب لذلك فلم تعد هناك فائدة من بقائه فشرع هذا القانون لالغائه ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠ |
2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠ |
2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (١٦٣١ ) في ٣٠-١٠-١٩٨٠المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر الى زوال اسباب تشريع قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٦٣١ ) في ٣٠-١٠-١٩٨٠ لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار المذكور اصبحت لاتتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ , شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982 |
2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982 |
2
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982 التعليقات على قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982 مغلقةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 41تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 40 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتنازل ذوي المجني عليه يعيد العلاقات بين طرفي الخلاف وهو بمثابة صلح اجتماعي ولما فيه من مردودات ايجابية ، شرع هذا القانون ....