أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .
المادة 2
المادة 2 1 - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (ا، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها . 2 - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (32) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .
المادة 3
المادة 3 يعمل باحكام هذا القانون لمدة (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .