المادة 2 1 - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (ا، ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها . 2 - يعفى جميع المكلفين الموجودين خارج العراق الذين تشملهم احكام المادة (32) من قانون الدفاع الوطني من العقوبة الواردة فيها .
الموضوع: اعفاء المكلفين الموجودين خارج العراق من العقوبة عن جريمة التخلف,اعفاء المكلفين الموجودين خارج العراق من العقوبة وفق احكام المادة 32 من قانون الدفاع الوطني