المادة 1 يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .
الموضوع: يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب من العقوبة