عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم (٣٧) لسنة ١٩٤٠
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٧
تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٤٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٩٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٤٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٤٠ | رقم الصفحة: ٢٦٢
استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي : -
المادة ١
يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة معسكر الرشيد بموجب الارادة الملكية المرقمة ١١١ والمؤرخة في اليوم الثالث عشر من شهر محرم سنة ١٣٥٨ واليوم الخامس من شهر مارت سنة ١٩٣٩ من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١٣٥٩ واليوم الاول من شهر مايس سنة ١٩٤٠ .
عبدالاله
نوري السعيد رشيد عالي الكيلاني
وزير الخارجية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الداخلية
ناجي شوكت ناجي السويدي
وزير العدلية وزير المالية
عمر نظمي طه الهاشمي
وزير المواصلات والاشغال وزير الدفاع
محمد امين زكي صادق البصام
وزير الاقتصاد وزير المعارف
رؤوف البحراني
وزير الشؤون الاجتماعية
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٩٧ في ١٢ – ٥ – ٤٠)