اتفاق سنة 2010 بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراق | 7
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
اتفاق سنة 2010 بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراق | 7
اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراقالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوروبية حول تاسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوروبية في جمهورية العراقالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:12/04/2010 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0استناداتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراقانطلاقاً من رغبة حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية (التي تسمى فيما بعد بالمفوضية) في زيادة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والمجموعات الأوربية , ورغبة في وضع الأحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية في جمهورية العراق وبامتيازات وحصانات تلك البعثة , فقد اتفقا على ما يلي :المادة 1توافق حكومة جمهورية العراق على تأسيس بعثة المفوضية على أراضيها .المادة 21. يكون لكل المجموعات الأوربية (المجموعة الأوربية والمجموعة الأوربية للطاقة الذرية) الشخصية القانونية على أراضي جمهورية العراق .2. يكون للمجموعات الأوربية صلاحية إبرام العقود والحصول على أو التصرف بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة الضرورية لتأدية واجباتها وفقاً للمتطلبات الإجرائية والإدارية التي يقتضيها قانون حكومة جمهورية العراق والقيام بالإجراءات القانونية وتكون ممثلة لهذا الغرض من قبل المفوضية .المادة 31. تتمتع بعثة المفوضية ورئيسها وأعضاءها بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يشكلون جزءاً من أفراد عوائلهم , على أراضي جمهورية العراق بالحقوق والامتيازات والحصانات ويخضعون للالتزامات المقابلة لتلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 والمنطبقة على البعثات المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق وعلى رؤساء وأعضاء تلك البعثات بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .2. تكون الأحكام الأخرى لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18/نيسان/1961 قابلة للتطبيق حسب مايقتضيه الحال .3. تمنح هذه الحقوق والامتيازات والحصانات بشرط أن تكون منسجمة مع أحكام المادة (17) من بروتوكول امتيازات وحصانات المجموعات الأوربية الملحقة بالمعاهدة المنشأة للمجلس والمفوضية منفردين للمجموعات الأوربية المعقودة في بروكسل في 18/نيسان/1965 وتمنح الدول الأعضاء في المجموعات الأوربية نفس الحقوق والامتيازات والحصانات لبعثة جمهورية العراق وإلى رئيس وأعضاء هذه البعثة بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيلونهم .المادة 4تعترف حكومة جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة بوثائق المرور التي تصدرها المجموعات الأوربية إلى موظفيها ولبقية العاملين التابعين إلى مؤسساتها باعتبارها وثائق سفر نافذة .المادة 5إي خلاف ينشا بخصوص تفسير هذا الاتفاق يسوى عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى تراضي .المادة 6يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في يوم تسلم المفوضية للإشعار الخاص بتنفيذ الإجراءات ذات الصلة التي تنص عليها تشريعات حكومة جمهورية العراق الضرورية للدخول حيز التنفيذ .المادة 7على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين .واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين .كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 1426 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام 2005 ميلاديةعن حكومة جمهورية العراق عن المفوضية الأوربيةمحمد جواد الدروكي بنيتا فريرو فالدنرسفير جمهورية العراق لدى بلجيكا مفوضية العلاقات الخارجيةوالمجموعات الأوربية والسياسة الأوربية للدول المجاورة...
اتفاقية سنة 2008 الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية | 41
اتفاقية سنة 2008 الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية | 41
عنوان التشريع: اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ١٢-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧٤اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاستنادإن الجمعية العامة ، إذ تشـير إلى قرارهـا ٥٣ /١١١ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٨، الـذي قـررت فيـه إنشـاء لجنـة حكوميـــة دوليــة مفتوحــة بـاب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة، ولبحــث القيــام، حســب الاقتضــاء، بوضــع صكـوك دوليـة تتنـاول الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ومكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناتها وذخيرتها والاتجــار بها بصــورة غــير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٥٤ /١٢٦ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٩، الـذي طلبـت فيـه إلى اللجنـة المخصصـة لوضــع اتفاقيـة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة أن تواصــل عملــها وفقــا للقراريــن ٥٣ /١١١ و/٥٣/١١٤ المؤرخــين ٩ كــانون الأول/ ديســمبر ١٩٩٨، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام ٢٠٠٠، وإذ تشير كذلك إلى قرارها ٥٤ /١٢٩ المؤرخ ١٧ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٩، الـذي قبلـت فيـه، مـع التقديـر، العـرض المقـدم من حكومة إيطاليا لاستضافة مؤتمر توقيع سياسي رفيـع المسـتوى في بالـيرمو بغـرض التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ( اتفاقيـة بالـيرمو) والـبروتوكولين الملحقـين بها وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يحـدد ميعـادا لعقـد المؤتمـر لفـترة لا تزيـد علـــى أســبوع واحد قبل نهاية جمعية الألفية في عام ٢٠٠٠، وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة بولندا لتقديمها إليـها في دورتهـا الحاديـة والخمسـين مشـروعا أولا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ، ولاسـتضافتها الاجتمـاع الـذي عقـده في وارسـو، في الفـترة مـن ٢ إلى ٦ شـــباط/ فــبراير ١٩٩٨، فريــق الخــبراء الحكومـي الـدولي المفتـوح بـاب العضويـة الـذي يجتمـع فيمـا بـين الـدورات، والمنشـأ عمـلا بـالقرار ٥٢ /٨٥ المـــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ ديســمبر١٩٩٧، والمعني بوضع مشروع أولي لاتفاقية دولية شاملة ممكنة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ تعرب عن تقديرهـا لحكومـة الأرجنتـين لاسـتضافتها الاجتمـاع التحضـيري غـير الرسمـي للجنـة المخصصـة، المعقـود في بوينـس آيرس في الفترة من ٣١ آب/ أغسطس إلى ٤ أيلول/ سبتمبر ١٩٩٨، وإذ تعـرب عـن تقديرهـا لحكومـة تـايلند لاسـتضافتها الحلقـة الدراسـية الوزاريـة لآسـيا والمحيـط الهـادئ بشـأن بنـاء القـــدرات علــى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي عقدت في بانكوك في ٢٠ و٢١ آذار/ مارس ٢٠٠٠، وإذ يساورها بالغ القلق إزاءالاقتصاديـة والاجتماعيـة السـلبية المتصلـة بالأنشـطة الاجراميـة المنظمـة، واقتناعـا منـها بالحاجـة العاجلة إلى تعزيز التعاون على منع ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تلاحـظ بقلـق بـالغ الصـلات المتناميـة بـين الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والجرائـم الإرهابيـة، واضعـة في الحسـبان ميثـــاق الأمــم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، وقد عقدت العزم على حرمان الضالعين في الجريمة المنظمة عبر الوطنيــة مـن الاحتمـاء في مـلاذات آمنـة، وذلـك بملاحقتـهم قضائيـا على جرائمهم أينما ارتكبت، وبالتعاون على الصعيد الدولي، وإذ هـي مقتنعـة اقتناعـا شـديدا بـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـــة عــبر الوطنيــة ستشــكل أداة ناجعــة والإطــار القـانوني الـلازم للتعـاون الـدولي علـى مكافحـة الأنشـطة الإجراميـة مـن قبيـل غسـل الأمـوال والفسـاد والاتجـــار غــير المشــروع بــأنواع النباتــات والحيوانـات البريـة المـهددة بـالانقراض والجرائـم المرتكبـة ضـــد الــتراث الثقــافي والصــلات المتناميــة بــين الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والجرائــم الإرهابية،١- تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، الـتي اضطلعـت بعملـها في مقر مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، في فيينا، وتثني على اللجنة المخصصة لما قامت به من أعمال؛٢- تعتمــد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وبروتوكــــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجـــار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة، وبروتوكــول مكافحــة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، المرفقـين بهذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقيـع عليـها في مؤتمـر التوقيـع السياسـي الرفيـع المسـتوى الـذي سـيعقد في بالـيرمو، إيطاليـا، في الفـترة مـــن ١٢ إلى ١٥ كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠٠، وفقا للقرار ٥٤/ ١٢٩؛٣- تطلب إلى الأمين العام إعداد تقرير شامل عن مؤتمــر التوقيـع السياسـي الرفيـع المسـتوى، المزمـع عقـده في بالـيرمو وفقـا للقرار ٥٤ /١٢٩؛٤- تلاحـظ أن اللجنـة المخصصـة لم تنتـه بعـد مـن عملـــها بشــأن مشــروع بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛٥- تطلـب إلى اللجنـة المخصصـة أن تواصـل عملـها فيمـا يتعلـق بمشـــروع الــبروتوكول هــذا، وفقــا للقــرارات ٥٣ /١١١ و٥٣/١١٤ و٥٤/١٢٦، وأن تكمل هذا العمل في أقرب وقت ممكن؛٦- تهيب بجميـع الـدول أن تـدرك الصـلات بـين الأنشـطة الإجرامـية المنظمـة عـبر الوطنيـة وأعمـال الإرهـــاب، واضعــة في الحسـبان قـرارات الجمعيـة العامـة ذات الصلـة، وأن تطبـق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة في مكافحـة كـــل أشــكال النشاط الاجرامي، حسبما هو منصوص عليه فيها؛٧- توصي بـــأن تراعــي اللجنــة المخصصــة – الــتي أنشــأتها الجمعيــة العامــة في قرارهــا ٢١٠ /٥١ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٦، والتي هي بصـدد بـدء مداولاتها وضـع اتفاقيـة شـاملة تتنـاول الارهـاب الـدولي، عمـلا بـالقرار ٥٤ /١١٠ المـؤرخ٩ كانون الأول/ ديسمبر - ١٩٩٩ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛٨- تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية على التوقيـع والتصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها في أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين المرفقين بها.٩- تقرر أن يُدار الحساب المشار إليه في المادة ٣٠ من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ضمـن إطـار صنـدوق الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، إلى أن يقـرر خـلاف ذلـك مؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة، المنشـأ عمـلا بها وتشــجع الـدول الأعضـاء علـى البـدء بتقـديم تبرعـات وافيـة إلى الحسـاب الآنـف الذكـر بغيـة تزويـد البلـدان الناميـــة والبلــدان ذات الاقتصــادات الــتي تمــر بمرحلة انتقالية بما قد تحتاج إليه من مساعدة تقنية من أجل تنفيـذ الاتفاقيـة والـبروتوكولين الملحقـين بها بمـا في ذلـك التدابـير التحضيريـة اللازمـة لذلك التنفيذ؛١٠- تقرر أيضا أن تكمل اللجنة المخصصة لوضع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة مهامـها الناشـئة عـن وضـع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بأن تعقـد اجتماعـا قبـل وقـت كـاف مـن انعقـاد الـدورة الأولى لمؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة، مـن أجـل إعـداد مشـروع نـص النظـام الداخلـي لمؤتمـر الأطـراف وغـير ذلـك مـــن القواعــد والآليــات المذكــورة في المــادة ٣٢ مــن الاتفاقية، والتي ستحال إلى مؤتمر الأطراف في دورته الأولى للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها؛١١- تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكلـف مركـز منـع الجـريمة الدوليـة، التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة لمراقبـة المخـــدرات ومنــع الجريمة، بتولي مهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة ٣٣ من الاتفاقية؛١٢- تطلب أيضا إلى الأمـين العـام أن يـزود مركـز منـع الجريمـة الدوليـة بـالموارد اللازمـة لتمكينـه مـن العمـل بصـورة فعالـة علـى التعجيـل ببـدء نفـاذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ومـن النـهوض بمـهام أمانـة مؤتمـر الأطـــراف في الاتفاقيــة، ودعم اللجنة المخصصة في أعمالها التي تضطلع بها بمقتضى الفقرة ١٠ أعلاه.الجلسة العامة ٦٢١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر٢٠٠٠المرفق الاولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةبيان الغرضالمادة المادة ١الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.المصطلحات المستخدمةالمادة المادة ٢لأغراض هذه الاتفاقية:(أ) يقصـد بتعبـير " جماعـة إجراميـة منظمـة" جماعـة ذات هيكـل تنظيمـي، مؤلفـة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــثر، موجــودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكـاب واحـدة أو أكـثر مـن الجرائـم الخطـيرة أو الأفعـال المجرمة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، مـن أجـل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛(ب) يقصد بتعبير " جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعـاقب عليـه بالحرمـان التـام مـن الحريـة لمـدة لا تقـل عـن أربـع سـنوات أو بعقوبة أشد؛(ج) يقصد بتعبير " جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشـكلة عشـوائيا لغـرض الارتكـاب الفـوري لجـرم مـا، ولا يلـزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو(د) يقصـد بتعبـير " الممتلكـات" الموجـودات أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أم غـير ماديـــة، منقولــة أم غــير منقولــة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛(هـ) يقصـد بتعبـير " عـائدات الجرائـم" أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مــن ارتكــاب جرم ما؛(و) يقصـد بتعبـير " التجميـد" أو " الضبـط" الحظــر المؤقــت لنقــل الممتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو تحريكــها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛(ز) يقصد بتعبير " المصــادرة" ، الـتي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر صـادر عـن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛(ح) يقصد بتعبير " الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح موضـوع جـرم حسـب التعريـف الـوارد في المادة ٦ من هذه الاتفاقية؛(ط) يقصد بتعبير " التسليم المراقب" الأسلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقليـم دولـة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها، بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف هويـة الأشـخاص الضـالعين في ارتكابه؛(ي) يقصـد بتعبـير " منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي" منظمـة شـكّلتها دول ذات سـيادة في منطقـة مـا، أعطتـــها الــدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلـق بالمسـائل الـتي تنظمـها هـذه الاتفاقيـة وخو.لتـها حسـب الأصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو التصديـق عليـها أو قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها. وتنطبـق الإشـارات إلى " الـــدول الأطــراف" بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.نطاق الانطباقالمادة المادة ٣١- تنطبـق هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء مـا تنـــص عليــه خلافــا لذلــك، علــى منــع الجرائــم التاليــة والتحقيــق فيــها وملاحقــة مرتكبيها:(أ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ من هذه الاتفاقية؛(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة ٢ من هذه الاتفاقية؛ حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة.٢- في الفقرة ١ من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:(أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبـير مـن الإعـداد أو التخطيـط لـه أو توجيهـه أو الإشـراف عليـه في دولـة أخرى؛(ج) ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعـت في ارتكابـه جماعـة إجراميـة منظمـة تمـارس أنشـطة إجراميـة في أكـثر مـن دولـة واحدة؛(د) ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى .صون السيادةالمادة المادة ٤١- تـؤدي الـدول الأطـراف التزاماتهـا بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـــع مبــدأي المســاواة في الســيادة والســلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى بممارسـة الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمةالمادة المادة ٥١- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكب عمدا:(أ) أي مـن الفعلـين التـاليين أو كلاهمـا، باعتبارهمـا فعلـين جنـائيين متمـيزين عـن الجرائـــم الــتي تنطــوي علــى الشــروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه:’١‘الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشــرة أو غــير مباشــــرة بالحصول على منفعــة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى وينطـوي، حيثمـا يشـترط القـانون الداخلـي ذلـك، علـى فعـل يقـوم بـه أحـد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛ ،’٢‘ قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها علـى ارتكـاب الجرائـم المعنية، بدور فاعل في:أ - الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشــاركته ستســهم في تحقيــــق الهـــدف الإجرامي المبين أعلاه؛(ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـة، أو الإشـراف أو المسـاعدة أو التحريـض عليـه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه.٢- يستدل على العلـم أو القصـد أو الهـدف أو الغـرض أو الاتفـاق، المشـار إليـها جميعـا في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية.٣- تكفل الدول الأطــراف الـتي يشـترط قانونهـا الداخلـي ضلـوع جماعـة إجراميـة منظمـة لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقرة (أ) ’١‘ من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطــيرة الـتي تضلـع فيـها جماعـات إجراميـة منظمـة. وتبـادر تلـك الـدول الأطراف، وكذلك الـدول الأطـراف الـتي يشـترط قانونها الداخلـي إتيـان فعـل يسـاعد علـى تنفيـذ الاتفـاق، لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقـرة (أ) ’١‘مـن هـذه المـادة، إلى إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بذلـك وقـت توقيعـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو وقـــت إيداعــها صكــوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.تجريم غسل عائدات الجرائمالمادة المادة ٦١- تعتمد كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونهـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:(أ)’١‘ تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويــه المصــــدر غـــير المشـــروع لتلـــك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلـي الـذي تـأتت منـه علـى الإفـلات مـن العواقـب القانونيـة لفعلته،’٢‘ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصـرف فيـها أو حركتـها أو ملكيتــها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها عائدات جرائم؛(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:’١‘ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛’٢‘ المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.٢- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛(ب) تـدرج كـل دولـة طـرف في عـداد الجرائـم الأصليـة كـل جريمـة خطـيرة، حسـب التعريـف الـوارد في المـادة ٢ مـن هــذه الاتفاقيـة، والأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد ٥ و٨ و٢٣ مـن هـذه الاتفاقيـة. أمـا الـدول الأطـراف الـتي تحـدد تشـريعاتها قائمـة جرائـم أصليـة معينــة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛(ج) لأغـراض الفقـرة الفرعيـة ( ب) ، تشـمل الجرائـــم الأصليــة الجرائــم المرتكبــة داخــل وخــارج الولايــة القضائيــة للدولــة الطـرف المعنيـة. غـير أن الجرائـم المرتكبـة خـارج الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف لا تكـون جرائـــم أصليــة إلا إذا كــان الفعــل ذو الصلــة فعــلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولـة الـتي ارتكـب فيـها ويكـون فعـلا إجراميـا بمقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـتي تنفـذ أو تطبـق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛(د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينـها المنفّـذة لهـذه المـادة وبنسـخ مـن أي تغيـيرات تجـرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛(هـ) إذا كـانت المبـادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك، يجـوز النـص علـى أن الجرائـــم المبينــة في الفقرة ١ من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛(و) يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلـزم توافـره في أي جـرم مبـين في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية.تدابير مكافحة غسل الأموالالمادة المادة ٧١- تحرص كل دولة طرف على:(أ) أن تنشىء نظاما داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة وكذلـك، حيثمـا يقتضـي الأمـر، سـائر الهيئـات المعرضـة بشـكل خـاص لغسـل الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف جميـع أشـكال غســل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛(ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين ١٨ و٢٧ من هـذه الاتفاقيـة، قـدرة الأجـهزة الإداريـة والرقابيـة وأجـهزة إنفـاذ القـانون وسـائر الأجـهزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال ( بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون وتبـادل المعلومـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانونها الداخلـي، وأن تنظـر، تحقيقـــا لتلــك الغايــة، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.٢- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومـات ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. ويجـوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن تحويـل الكميـات الكبـيرة مـن النقـد ومـن الصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلة عبر الحدود.٣- لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشـد بالمبـادرات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا المنظمـات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف لمكافحـة غسل الأموال.٤- تسعى الــدول الأطـراف إلى تطويـر وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي بـين الأجـهزة القضائيـة وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.تجريم الفسادالمادة المادة ٨١- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكـب عمدا:(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليـه أو منحـه اياهـا، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الموظف نفسه أو لصـالح شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضمـن نطـاق ممارسـته مهامه الرسمية؛(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيـة غـير مسـتحقة، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.٢- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار إليـه في الفقـرة (١) من هـذه المـادة الـذي يكـون ضالعـا فيـه موظـف عمومـي أجنـبي أو موظـف مـدني دولي. وبـالمثل، تنظـر كـل دولـــة طــرف في تحــريم أشــكال الفساد الأخرى جنائيا.٣- تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتجـريم الجنـائي للمشـــاركة كطــرف متواطــىء في فعــل مجــرم بمقتضى هذه المادة.٤- لأغراض الفقرة ١ من هذه المادة والمادة ٩ من هـذه الاتفاقيـة، يقصـد بتعبـير " الموظـف العمومـي" أي موظـف عمومـي أو شخص يقدم خدمـة عموميـة، حسـب تعريفـها في القـانون الداخلـي وحسـبما تطبـق في القـانون الجنـائي للدولـة الطـرف الـتي يقـوم الشـخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.تدابير مكافحة الفسادالمادة المادة ٩١- بالإضافـة إلى التدابـير المبينـة في المـادة ٨ مـن هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف ، بـالقدر الـــذي يناســب نظامــها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.٢- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير لضمـان قيـام سـلطاتها باتخـاذ إجـراءات فعالـة لمنـع فسـاد الموظفـين العموميـــين وكشــفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.مسؤولية الهيئات الاعتباريةالمادة المادة ١٠١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مـع مبادئـها القانونيـة، لإرسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن المشـاركة في الجرائـم الخطـيرة، الـتي تكـون ضالعـة فيـــها جماعــة إجراميــة منظمــة، والأفعــال المحرمةوفقــا للمــواد ٥ و ٦ و ٨ و٢٣ مــن هــذه الاتفاقية.٢- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.٣- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.٤- تكفل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الأشـخاص الاعتبـاريين الذيـن تلقـى عليـهم المسـؤولية وفقــا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.الملاحقة والمقاضاة والجزاءاتالمادة المادة ١١١- تقضـي كـل دولـة طـرف بإخضـاع ارتكـاب أي فعـل مجـرم وفقـا للمـواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مـن هـذه الاتفاقيـة لجــزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.٢- تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمـان أن أيـة صلاحيـات قانونيـة تقديريـة يتيحـها قانونها الداخلـي فيمـا يتعلـــق بملاحقــة الأشـخاص لارتكـابهم جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة تمـارس مـن أجـل تحقيـق الفعاليـة القصـوى لتدابـير إنفـاذ القـانون الـتي تتخـــذ بشــأن تلــك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابهم.٣- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مــن هـذه الاتفاقيـة، تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة، وفقـا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقـوق الدفـاع، ضمانـا لأن تراعى في الشـروط المفروضـة فيمـا يتعلـق بـالقرارات الخاصـة بـالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.٤- تكفل كل دولة طـرف مراعـاة محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى خطـورة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة لـدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.٥- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلـي، عنـد الاقتضـاء، مـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا الإجـراءات الخاصـة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة.٦- ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن توصيـف الأفعـال المجرمـــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع القانونيـة المنطبقـة أو المبـادئ القانونيـة الأخـرى الـتي تحكـــم مشــروعية الســلوك، محفــوظ حصــرا لقــانون الدولــة الطــرف الداخلــي، وبوجــوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.المصادرة والضبطالمادة المادة ١٢١- تعتمد الــدول الأطـراف، إلى أقصـى حـد ممكـن في حـدود نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين من مصادرة:(أ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛(ب) الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى الـتي اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها في ارتكـــاب جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقية .٢- تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم مـن تدابـير للتمكـين مـن التعـرف علـى أي مـن الأصنـاف المشـار إليـها في الفقـرة ١ من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف .٣- إذا حولت عـائدات الجرائـم أو بٌدلت جزئيـا أو كليـا، إلى ممتلكـات أخـرى، أخضعـت تلـك الممتلكـــات، بــدلا مــن العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.- إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسـبت مـن مصـادر مشـروعة، وجـب إخضـاع تلـك الممتلكـات للمصـادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.٥- تخضـع أيضـا للتدابـير المشـار إليـها في هـذه المـادة، علـى ذات النحـو وبنفـــس القــدر المطبقــين علــى عــائدات الجرائــم، الإيـرادات أو المنـافع الأخـرى المتأتيــة مــن عــائدات الجرائــم، أو مــن الممتلكــات الــتي حولت عــائدات الجرائــم إليــها أو بدلــت بها أو مــن الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم.٦- في هذه المادة والمادة ١٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، تخـول كـل دولـة طـرف محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى أن تـأمر بتقـديم السـجلات المصرفيـة أو الماليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. ولا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـام هـذه الفقـــرة بحجــة السرية المصرفية.٧- يجـوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في إمكانيـة إلـزام الجـاني بـــأن يبــين المصــدر المشــروع لعــائدات الجرائــم المزعومــة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقـدر مـا يتفـق ذلـك الإلـزام مـع مبـادئ قانونها الداخلـي ومـع طبيعـة الإجـراءات القضائيـة والإجـراءات الأخرى.٨- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.٩- ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن يكـون تحديـد وتنفيـذ التدابـير الـتي تشـير إليـها وفقـــا لأحكــام القــانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.التعاون الدولي لأغراض المصادرةالمادة المادة ١٣١- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة مـن أجـل مصـادرة مـا يوجـد في إقليمـها مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٢ مــن هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو(ب) أن تحيـل إلى سـلطاتها المختصـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة وفقـا للفقـرة ١ مــن المادة ١٢ من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بــالقدر المطلـوب، وعلـى قـدر تعلقـه بعـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٢ وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.٢- إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة، تتخـذ الدولـة الطــرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٢ مـن هـذه الاتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وتجميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرتها في نهاية المطـاف إمـا بـأمر صـادر عـن الدولـــة الطــرف الطالبــة أو، عمــلا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.٣- تنطبـق أحكـام المـادة ١٨ مـن هـذه الاتفاقيـة علـى هـذه المـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال. وبالإضافــة إلى المعلومات المحددة في الفقرة ١٥ من المادة ١٨، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:(أ) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (أ) مـن هـذه المـادة، وصفــا للممتلكــات المــراد مصادرتها، وبيانــا بالوقــائع الــتي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛(ب) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (ب) مـن هـذه المـادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر المصـادرة الـذي يسـتند إليـــه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛(ج) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة، بيانـا بالوقـائع الـتي تسـتند إليـها الدولـة الطـرف الطالبـــة وعرضــا للإجراءات المطلوبة.٤- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجــراءات المنصـوص عليـها في الفقرتـين ١ و ٢ مـن هـذه المـادة وفقـا لأحكـام قانونها الداخلـي وقواعدهـا الإجرائيـة أو أي معـاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف قـد تكـون ملتزمـة بها تجــاه الدولــة الطرف الطالبة ورهنا به.٥- تزود كل دولة طرف الأمين العــام للأمـم المتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحـها الـتي تجعـل هـذه المـادة نـافذة المفعـول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.٦- إذا اختـارت الدولـة الطـرف أن تجعـل اتخـاذ التدابـير المشـار إليـها في الفقرتـين ١ و ٢ مـن هـذه المـادة مشـروطا بوجــود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.٧- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعـاون بمقتضـى هـذه المـادة إذا لم يكـن الجـرم الـذي يتعلـق بـه الطلـب جرمـا مشـمولا بهذه الاتفاقية.٨- ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.٩- تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لتعزيـز فاعليـــة التعــاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرةالمادة المادة ١٤١- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـلا بالمـادة ١٢، أو الفقـرة ١ مـن المـادة ١٣من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية.٢- عندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، وفقـا للمـادة ١٣ مـن هـذه الاتفاقيـــة، تنظر تلك الدول على سبيل الأولويـة، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قانونها الداخلـي وإذا مـا طلـب منـها ذلـك، في رد عـائدات الجرائـم المصـادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكـي يتسـنى لهـا تقـديم تعويضـات إلى ضحايـا الجريمـة أو رد عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه إلى أصحابها الشرعيين.٣- يجوز للدولة الطرف، عنـد اتخـاذ إجـراء بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمـادتين ١٢ و١٣ مـن هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن:(أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هـذه أو بـالأموال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو بجـزء منـها، للحسـاب المخصـص وفقـا للفقـرة ٢( ج) مـن المـادة ٣٠ مـن هـذه الاتفاقيـة وإلى الهيئـات الحكوميـة الدوليـة المتخصصـة في مكافحـــة الجريمة المنظمة؛(ب) اقتسـام عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو الأمـوال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـــات هــذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.الولاية القضائيةالمادة المادة ١٥١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الأفعـال المجرمة بمقتضـى المـواد ٥ و٦و٨و٢٣ من هذه الاتفاقية في الحالات التالية :(أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛(ب) أو عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطـرف أو طـائرة مسـجلة بموجـب قوانـين تلـك الدولـة وقت ارتكاب الجرم.٢- رهنا بأحكام المادة ٤ من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطـرف أن تؤكـد أيضـا سـريان ولايتـها القضائيـة علـى أي جـرم من هذا القبيل في الحالات التالية:(أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛(ب) عندمـا يرتكب الجـرم أحـد مواطـني تلـك الدولـة الطـرف أو شـــخص عــديم الجنســية يوجــد مكــان إقامتــه المعتــاد في إقليمها؛) ج) أو عندما يكون الجرم :’١‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقاً للفقرة ١من المادة ٥ من هذه الاتفاقية ، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطرة داخل إقليمها’٢‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ (ب) ’٢‘ من المادة ٦ من هذه الاتفاقية ، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة ١ (أ) ’١‘ أو ’٢‘ أو (ب) ’١‘ من المادة ٦ من هذه الاتفاقية داخل إقليمها٣- لأغراض الفقرة ١٠ من المادة ١٦ من هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، عندمـا يكـون الجـاني المزعـوم موجـودا في إقليمـها ولا تقـوم بتسـليم ذلـك الشـخص بحجـة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.٤- تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـــم المشــمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.٥- إذا أُبلغـت الدولـة الطـرف الـتي تمـارس ولايتـها القضائيـة بمقتضـى الفقـرة ١ أو ٢ مـن هـذه المـــادة، أو علمــت بطريقــة أخـرى، أن دولـة واحـدة أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف الأخـرى تجـري تحقيقـا أو تقـوم بملاحقـة قضائيـة أو تتخـذ إجـراء قضائيـا بشـأن الســلوك ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.٦- دون المسـاس بقواعـد القـانون الـدولي العـــام، لا تحــول هــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي ولايــة قضائيــة جنائيــة تؤكــد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.تسليم المجرمينالمادة المادة ١٦١- تنطبـق هـذه المـادة علـى الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، أو في الحـالات الـــتي تنطــوي علــى ضلــوع جماعــة إجراميــة منظمة في ارتكاب جرم مشــار إليـه فـي الفقـرة ١ (أ) أو ( ب) مـن المـادة ٣ وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي ُيلتمس بشـأنه التسـليم معاقبـا عليـه بمقتضـى القـانون الداخلـي لكــل مــن الدولــة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.٢- إذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـيرة منفصلـة، وبعـض منـها ليـس مشـمولا بهذه المـادة، جـــاز للدولــة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.٣- يعتـبر كـل جـرم مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة مدرجـا في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـــاهدة لتسليم المجرمين سارية بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجرائـم في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.٤- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلـب تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترتبـط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.٥- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:(أ) أن تبّلـغ الأمـين العـام للأمــم المتحــدة، وقــت إيداعــها صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمـام إليـها، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة هـي الأسـاس القـانوني للتعـاون بشـأن تسـليم المجرمين مـع سـائر الـدول الأطـراف في هذه الاتفاقية؛(ب) أن تسـعى، حيثمـا اقتضـى الأمـــر، إلى إبــرام معــاهدات بشــأن تســليم المجرمين مع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين .٦- على الدول الأطراف التي لا تجعـل تسـليم المجرمين مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـبر الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.٧- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلـك الشـرط المتعلـق بـالحد الأدنى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تستند إليها في رفض التسليم.٨- تسعى الدول الأطراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، إلى تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل بها مـن متطلبـات إثباتيه تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.٩- يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بأحكـام قانونها الداخلـي ومـا ترتبـط بـه مـن معـاهدات لتســليم المجرمين وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود في إقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـير مناســـبة أخــرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.١٠- إذا لم تقم الدولة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني المزعـوم في إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق بجـرم تنطبـق عليـه هذه المادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد رعاياهـا، وجـب عليـها، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، أن تحيـل القضيـة دون إبطاء لا مبرر له إلى ســلطاتها المختصـة بقصـد الملاحقـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا وتضطلـع بإجراءاتها علـى النحـو ذاتـه كمـا في حالـة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. وتتعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة، خصوصـا في الجوانـب الإجرائيـة والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.١١- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسـليم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة مـن الصـور إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إلى تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء الحكـم الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو الإجـراءات الـتي طُُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـــن أجلــها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيـار وعلـى مـا تريانـه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلـك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة ١٠ من هذه المادة.١٢- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضــائي، بحجـة أن الشـخص المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايـا الدولـة الطرف متلقية الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا كـان قانونها الداخلـي يسـمح بذلـك وإذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطـالب، أن تنظـر في تنفيـذ الحكـم الصـادر بمقتضـى قـانون الطـرف الطـالب الداخلـي، أو تنفيـذ مـا تبقى من العقوبة المحكوم بها١٣- تكُفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلـق بـأي مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة معاملـة منصفـة في كل مراحل الإجــراءات، بمـا في ذلـك التمتـع بجميـع الحقـوق والضمانـات الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة الطـرف الـتي يوجـد ذلـك الشـخص في إقليمها.١٤- لا يجـوز تفسـير أي حكـم في هـذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـــان لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلـب دواع وجيهـة للاعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض ملاحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.١٥-لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.١٦- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضــى الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي تتيـح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.١٧- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إبـرام اتفاقـــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ تســليم المجرمين أو تعزيــز فاعليته.نقل الأشخاص المحكوم عليهمالمادة المادة ١٧يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن نقـل الأشـخاص الذيـن يحكـم عليـهم بعقوبـة الحبـس أو بأشـكال أخـرى مـــن الحرمــان مــن الحريــة، لارتكــابهم جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقيــة، إلى إقليمــها لكــي يتســنى لأولئــك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.المساعدة القانونية المتبادلةالمادة المادة ١٨١- تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعـض، أكـبر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في التحقيقـات والملاحقـــات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، حسـبما تنـص عليـه المـادة ٣، وتمـد كـل منـها الأخـرى تبادليـا بمسـاعدة مماثلـة عندما تكون لدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه في أن الجـرم المشـار إليـه في الفقـرة ١ ( أ) أو ( ب) مـن المـادة ٣ ذو طـابع عـبر وطـني، بمـا في ذلـك أن ضحايـا تلـك الجرائـم أو الشـهود عليـها أو عائداتها أو الأدوات المسـتعملة في ارتكابها أو الأدلـة عليـها توجـــد في الدولــة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.٢- تقـدم المســـاعدة القانونيــة المتبادلــة بالكــامل بمقتضــى قوانــين الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلـة، فيمـا يتصـل بالتحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات القضائيـة المتعلقـة بـالجرائم الـتي يجـوز تحميـل هيئـة اعتباريـة المســـؤولية عنها بمقتضى المادة ١٠ من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.٣- يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:) أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛(ب) تبليغ المستندات القضائية؛(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛(د) فحص الأشياء والمواقع؛(هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛(و) تقـديم أصـول المسـتندات والسـجلات ذات الصلـة، بمـا فيـها السـجلات الحكوميـــة أو المصرفيــة أو الماليــة أو ســجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛(ز) التعرف على عــائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو الأدوات أو الأشـياء الأخـرى أو اقتفـاء أثرهـا لأغـراض الحصـول علـى أدلة؛(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.٤- يجـوز للسـلطات المختصـة للدولـة الطـرف، دون مسـاس بالقـانون الداخلـــي، ودون أن تتلقــى طلبــا مســبقا، أن تحيــل معلومات متعلقــة بمسـائل جنائيـة إلى سـلطة مختصـة في دولـة طـرف أخـرى حيثمـا تـرى أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.٥- تكـون إحالـة المعلومـات، عمـلا بـالفقرة ٤ مـن هـذه المـادة دون إخـلال بمـا يجـري مـن تحريـات وإجـــراءات جنائيــة في الدولـة الـتي تتبعـها السـلطات المختصـة الـتي تقـدم تلـك المعلومـات. وتمتثـل السـلطات المختصـة الـــتي تتلقــى المعلومــات لأي طلــب بإبقــاء تلــك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتـا، أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن هـذا لا يمنـع الدولـة الطـرف المتلقيـة مـن أن تفشـي في إجراءاتهامعلومـات تـبرئ شـخصا متـهما. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة الطـرف المتلقيـة بإخطـار الدولـــة الطــرف المحيلــة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات،وتتشـاور مـع الدولـة الطـرف المحيلـة إذا مـا طلـب ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـــعار مســبق، قــامت الدولــة الطــرف المتلقيــةبإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.٦- ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامـات الناشـئة عـن أيـة معـاهدة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، تحكـم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا.٧- تنطبق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هـذه المـادة علـى الطلبـات المقدمـة عمـلا بهذه المـادة إذا كـانت الـدول الأطـراف المعنيـة غـير مرتبطـة بمعـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة. وإذا كـانت تلـك الـدول الأطـراف مرتبطـة بمعـاهدة مـن هـذا القبيـل، وجـــب تطبيــق الأحكــام المقابلـة في تلـك المعـاهدة، مـا لم تتفـق الـدول الأطـراف علـى تطبيـق الفقـرات ٩ إلى ٢٩ مـن هـذه المـادة بـدلا منـها. وتشـجع الـــدول الأطــراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.٨- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.٩- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى هـذه المـادة بحجـة انتفـاء ازدواجيـة التجـريم.بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلــك مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسـب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.١٠- يجـوز نقـل أي شـخص محتجـز أو يقضـي عقوبتـــه في إقليــم دولــة طــرف ومطلــوب وجــوده في دولــة طــرف أخــرى لأغـراض التعـرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقـديم مسـاعدة أخـرى في الحصـول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان:(ا) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.١١- لأغراض الفقرة ١٠ من هذه المادة:(أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيـد الاحتجـاز، وعليـها الـتزام بذلـك، مـا لم تطلـب الدولـة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛(ب) تنفذ الدولة الطرف التي ينقـل إليـها الشـخص، دون إبطـاء، التزامـها بإعادتـه إلى عـهدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها ببـدء إجـراءات تسـليم مـن أجل إعادة ذلك الشخص؛(د) تحتسب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الـتي نقـل منـها ضمـن مـدة العقوبـة المفروضـــة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها.١٢- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف الـتي يتقـرر نقـل شـخص مـا منـها، وفقـا للفقرتـين ١٠ و١١ مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو احتجـازه أو معاقبتـه أو فـرض أي قيـود أخـرى علـى حريتـه الشـخصية، في إقليـم الدولــة التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.١٣- تعين كل دولة طــرف سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقـي طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتقـوم بتنفيـذ تلـك الطلبـات أو بإحالتـها إلى السـلطات المختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا كـان للدولـــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، جـاز لهـا أن تعـين سـلطة مركزيـة منفـردة تتـولى المـهام ذاتها فيما يتعلـق بتلـك المنطقـة أو بذلـــك الإقليــم. وتكفــل السلطات المركزية سرعة وســلامة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة المركزيـة بإحالـة الطلـب إلى سـلطة مختصـة لتنفيـذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصـورة سـليمة. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم السـلطة المركزيـة المعينة لهـذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وتوجـه طلبـات المسـاعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلـق بها إلى السـلطات المركزيـة الـتي تعينـها الـدول الأطـراف. ولا يمـس هـذا الشـرط حـق أيـة دولـة طـرف في أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـلات إليـها عـبر القنـوات الدبلوماســـية، وفي الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.١٤- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثمـا أمكـن، بأيـة وسـيلة تسـتطيع إنتـاج سـجل مكتـوب بلغـة مقبولـة لـدى الدولـة الطـرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلـك الدولـة الطـرف أن تتحقـق مـن صحتـه. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى كل دولة طرف وقت قيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصديقـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وفي الحـالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.١٥- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛(ب) موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـه الطلـــب، واســم ووظــائف الســلطة الــتي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.١٦- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندمـا يتبـين انها ضروريـة لتنفيـذ الطلـب وفقـا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.١٧- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقــانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي لا يتعـارض مـع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.١٨- عندمـا يتعـين سمـاع أقـوال شـخص موجـود في إقليـم دولـة طـرف، بصفـة شـاهد أو خبـــير، أمــام الســلطات القضائيــة لدولة طــرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا ومتفقـا مـع المبادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح،بنـاء علـى طلـب الدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة اسـتماع عـن طريـق الفيديـو إذا لم يكـن ممكنـا أو مسـتصوبا مثـول الشـخص المعـني بنفسـه في إقليـم الدولـــة الطـرف الطالبـة. ويجـوز للـدول الأطـراف أن تتفـق علـى أن تتـــولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.١٩- لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا بها الدولـة الطـرف متلقيـــة الطلــب، أو أن تسـتخدمها في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة غـير تلـك المذكـــورة في الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنــع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي في إجراءاتها معلومـات أو أدلـة تـؤدي إلى تبرئـة شـخص متـهم. وفي الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب قبـل حـدوث الإفشـاء وأن تتشـاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا مـا طلـب منـها ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق، قـامت الدولـة الطـرف الطالبـة بـإبلاغ الدولـــة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء.٢٠- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشـترط علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تحـافظ علـى سـرية الطلـب ومضمونـه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن تمتثـل لشـرط السـرية، أبلغـت الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى وجه السرعة.٢١- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:(أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛(ب) إذا رأت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفيـذ الطلـــب قــد يمــس ســيادتها أو أمنــها أو نظامــها العــام أو مصالحــها الأساسية الأخرى؛(ج) إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن يحظـر علـى سـلطاتها تنفيـــذ الإجــراء المطلــوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛(د) إذا كـانت الاسـتجابة للطلـب تتعـارض مــع النظــام القــانوني للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونية المتبادلة.٢٢- لا يجوز للدول الأطـراف أن ترفـض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة لمجرد اعتبـار أن الجـرم ينطـوي أيضـا علـى مسـائل مالية.٢٣- تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.٢٤- تنفذ الدولــة الطـرف متلقيـة الطلـب طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب وقـت ممكـن، وتراعـي إلى أقصـى حـد ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبـة وتـورد أسـبابها علـى الأفضـل في الطلـب ذاتـه. وتسـتجيب الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب للطلبات المعقولة الـتي تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشـأن التقـدم المحـرز في معالجـة الطلـب. وتبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة الدولـة الطـرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.٢٥- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلـب تـأجيل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لكونها تتعـارض مـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجراءات قضائية جارية.٢٦- تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب بمقتضـى الفقـرة ٢١ مـن هـذه المـادة، أو قبـل تـأجيل تنفيــذه بمقتضـى الفقـرة ٢٥ مـن هـذه المـادة، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر فيمـا إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنـا بمـا تـراه ضروريـا مـن شـروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.٢٧- دون مسـاس بانطبـاق الفقـرة ١٢ مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أي شـاهد أو خبـير أو شـخص آخـر يوافـق، بنـــاء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشـهادته في إجـراءات قضائيـة، أو علـى المسـاعدة في تحريـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو معاقبتـه أو إخضاعـه لأي إجـراء آخـر يقيـــد حريتــه الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـبق مغادرتـه إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وينتـهي هـذا الضمـان إذا بقـي الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر بمحـض اختيـاره في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـــه فرصــة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي أبلـغ فيـه رسميـا بـأن وجـوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.٢٨- تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفـق الدولتـان الطرفـان المعنيتـان علـــى غـير ذلـك. وإذا كـانت تلبيـة الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضخمـة أو غـير عاديـة، وجـب علـى الدولتـين الطرفـــين المعنيتــين أن تتشــاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.٢٩- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطــرف الطالبـة نسـخا مـن السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛(ب) يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تقـــدم إلى الدولــة الطــرف الطالبــة، كليــا أو جزئيا أو رهنــا بمـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن أي سـجلات أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة في حوزتها ولا يسـمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.٣٠- تنظـر الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، في إمكانيـة عقـــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تخــدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.التحقيقات المشتركةالمادة المادة ١٩تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تجـيز للسـلطات المختصـة المعنيـة أن تنشــئ هيئــات تحقيـق مشـتركة، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي هـي موضـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في دولـة أو أكـثر. وفي حــال عــدم وجــود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفــاق في كـل حالـة علـى حـدة. وتكفـل الـدول الأطـراف المعنيـة الاحـترام التـام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.أساليب التحري الخاصةالمادة المادة ٢٠١- تقـوم كـل دولـة طـرف، ضمـن حـدود إمكانياتها ووفقـا للشـروط المنصـــوص عليــها في قانونها الداخلــي، إذا كــانت المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني الداخلـي تسـمح بذلـك، باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لإتاحـة الاسـتخدام المناسـب لأسـلوب التسـليم المراقــب، وكذلك ما تراه مناسبا من اســتخدام أسـاليب تحـر خاصـة أخـرى، مثـل المراقبـة الإلكترونيـة أو غيرهـا مـن أشـكال المراقبـة، والعمليـات المسـتترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.٢- بغية التحري عن الجرائم المشــمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الـدول الأطـراف علـى أن تـبرم، عنـد الاقتضـاء، اتفاقـات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعـددة الأطـراف لاسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه في سـياق التعـاون علـى الصعيـد الـدولي. ويراعـى تمامـا في إبـرام تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مبـدأ تسـاوي الـدول في السـيادة، ويراعـى في تنفيذهـا التقيـد الصـارم بأحكـــام تلــك الاتفاقــات أو الترتيبات.٣- في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب علـى النحـو المبـين في الفقـرة ٢ مـن هـذه المــادة، يتخذ. مــا يقضــي باســتخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الـدولي مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، ويجـوز أن تراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، الترتيبـات الماليـة والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.٤- يجـوز، بموافقـة الـدول الأطـراف المعنيـة، أن تشـمل القـرارات الـتي تقضـــي باســتخدام أســلوب التســليم المراقــب علــى الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.نقل الإجراءات الجنائيةالمادة المادة ٢١تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة أن تنقـــل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بجــرم مشــمول بهذه الاتفاقيــة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلـك النقـل في صـالح سـلامة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك بهذه تركـيز الملاحقة.إنشاء سجل جنائيالمادة المادة ٢٢يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى لكـي تـأخذ بعـين الاعتبـار، وفقـا لمـا تـراه ملائمـا من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانـة صـدر سـابقا بحـق الجـاني المزعـوم في دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك المعلومـات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.تجريم عرقلة سير العدالةالمادة المادة ٢٣تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:(أ) اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التـهديد أو الـترهيب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحــها للتحريــض علــى الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخـل في ممارسـة أي موظـف قضـائي أو موظـف معـني بإنفـاذ القـانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكــاب جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة. وليـس في هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا يمـس حـق الـدول الأطـراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.حماية الشهودالمادة المادة ٢٤١- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير حمايـة فعالـة للشـهود الذيـن يدلـــون في الإجــراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، وكذلـك لأقـاربهم وسـائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهم حسـب الاقتضـاء، مـن أي انتقام أو ترهيب محتمل.٢- يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة ١ من هـذه المـادة، ودون مسـاس بحقـوق المدعـى عليـه، بمـا في ذلـك حقه في الضمانات الإجرائية:(أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشــخاص، كالقيـام مثـلا، بـالقدر الـلازم والممكـن عمليـا، بتغيـير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم بهذه وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛(ب) بتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحـو يكفـل سـلامة الشـاهد، كالسـماح مثـلا بـالإدلاء بالشـهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.٣- نظر الدول الأطراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول أخـرى بشـأن تغيـير أمـاكن إقامـة الأشـخاص المذكوريـن في الفقرة ١ من هذه المادة.٤- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا.مساعدة الضحايا وحمايتهمالمادة المادة ٢٥١- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير المسـاعدة والحمايـة لضحايـا الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.٢- تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة ملائمـة توفـر لضحايـا الجرائـم المشـــمولة بهذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويض وجبر الأضرار.٣- تتيح كل دولـة طـرف ، رهنـا بقانونها الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانونالمادة المادة ٢٦١- تتخـذ كـل دولـــة طــرف التدابــير الملائمــة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو كــانوا يشــاركون في جماعــات إجرامية منظمة على:(أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها:(١)هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها.(٢)الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأي جماعات إجرامية منظمة أخرى؛(٣)الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛(ب) توفـير مسـاعدة فعليـــة وملموســة للأجــهزة المختصــة يمكــن أن تســاهم في تجريــد الجماعــات الإجراميــة المنظمــة مــن مواردها أو من عائدات الجريمة.٢- تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانيــة اللجـوء، في الحـالات المناسـبة، إلى تخفيـف عقوبـة الشـخص المتـهم الـذي يقـدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٣- تنظر كل دولة طـرف في إمكانيـة منـح الحصانـة مـن الملاحقـة لأي شـخص يقـدم عونـا كبـيرا في عمليـات التحقيـق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي.٤- تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٤ من هذه الاتفاقية.٥- عندما يكـون الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة موجـودا في إحـدى الـــدول الأطــراف وقــادرا علــى تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولـة طـرف أخـرى، يجـوز للدولتـين الطرفـين المعنيتـين أن تنظـرا في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات، وفقـا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة.التعاون في مجال إنفاذ القانونالمادة المادة ٢٧١- تتعاون الدول الأطــراف فيمـا بينـها تعاونـا وثيقـا، بمـا يتفـق والنظـم القانونيـة والإداريـة الداخليـة لكـل منـها، مـن أجـل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الراميـة إلى مكافحـة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمـد كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، تدابـير فعالة من أجل:(أ) تعزيـز قنـوات الاتصـال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وإنشـاء تلـك القنـوات عنـد الضــرورة، مــن أجــل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كــل جوانـب الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية، بمـا في ذلـك، إذا رأت الـدول الأطـراف المعنيـة ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن :(١) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشـــطتهم، أو أمـــــاكن الأشــــخاص الآخرين المعنيين؛(٢) حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛(٣) حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛(د) تسهيل التنسيق الفعال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وتشـجيع تبـادل العـاملين وغـيرهم مـن الخـبراء، بمـا في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛(هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخـرى عـن الوسـائل والأسـاليب المحـددة الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـة، بمـا في ذلـك، وحسـب مقتضـى الحـال، الـدروب ووسـائط النقـل، واسـتخدام هويـات مزيفـة، أو وثـــائق مــزورة أو مزيفــة، أو وســائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛(و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغـير الإداريـة المتخـذة حسـب الاقتضـاء لغـرض الكشـف المبكـر عـن الجرائـم المشمولة بهذه الاتفاقية.٢- لوضـع هـذه الاتفاقيـة موضـع النفـاذ، تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـــراف بشـأن التعـاون المباشـر بـين أجـهزتها المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـــا وجــدت. وإذا لم تكــن هنــاك بــين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات مـن هـذا القبيـل، جـاز للأطـراف أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة أسـاس التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الــدول الأطـراف، كلمـا اقتضـت الضـرورة، اسـتفادة تامـة مـن الاتفاقـات أو الترتيبـات، بمـا فيـها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.٣- تسـعى الـــدول الأطــراف إلى التعــاون، في حــدود إمكانياتها للتصــدي للجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة الــتي ترتكــب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمةالمادة المادة ٢٨١- تنظـر كـل دولـة طـرف في القيـام، بالتشـاور مـع الأوسـاط العلميـة والأكاديميـة، بتحليـل الاتجاهـات السـائدة في الجريمــة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة.٢- تنظر الدول الأطراف في تطويـر الخـبرة التحليليـة المتعلقـة بالأنشـطة الإجراميـة المنظمـة وتقاسـم تلـك الخـبرة فيمـا بينـها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.٣- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعليـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، وفي إجـراء تقييمـات لفعاليـة تلـك السياسات والتدابير وكفاءاتها.التدريب والمساعدة التقنيةالمادة المادة ٢٩١- تعمل كل دولة طرف، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر أو تحسـين برنـامج تدريـب خـاص للعـاملين في أجـهزتها المعنية بإنفاذ القـانون، ومنـهم أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة التحقيـق وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمنـع وكشـف ومكافحـة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفـين وتبـادلهم. وتتنـاول تلـك الـبرامج، علـى وجـه الخصـوص وبقـدر مـا يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛(ب) الدروب والأساليب التي يسـتخدمها الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم في الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛) ج) مراقبة حركة الممنوعات؛(د) كشـف ومراقبـة حركـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات والأسـاليب المســـتخدمة في نقـل أو إخفـاء أو تمويـه تلـك العـائدات أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات، وكذلـك الأســـاليب المســتخدمة في مكافحــة جرائــم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛(هـ) جمع الأدلة؛(و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛(ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛(ح)الطرائــق المســتخدمة في مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيـــة الـــتي ترتكـــب باســـتخدام الحواســـيب أو شـــبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.٢- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيـط وتنفيـذ برامـج بحـث وتدريـب تسـتهدف تقاسـم الخـبرة في المجالات المشار إليها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة. ولهـذه الغايـة، تسـتعين أيضـا، عنـد الاقتضـاء، المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الإقليميـة والدوليـة لتعزيـز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.٣- تشـجع الـدول الأطـراف التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الكفيلـين بتيسـير تســـليم المجرمين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمسـاعدة التقنيـة التدريـب اللغـوي وإعـارة وتبـادل الموظفـين الذيـن يتولـون مسـؤوليات ذات صلـة في السـلطات أو الأجهزة المركزية.٤- في حالـة الاتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة، تعـزز الـدول الأطـراف، بـالقدر الـلازم، الجـــهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليــات والتدريـب المضطلـع بها في إطـار المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، وفي إطـار سـائر الاتفاقـاتأو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.المادة المادة ٣٠تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية١- تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل لهـذه الاتفاقيـة قـدر الإمكـان، مـن خـلال التعـاون الـــدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.٢- تبــذل الــدول الأطــراف جــهودا ملموســة، قــدر الإمكــان وبالتنســيق فيمــا بينــها وكذلــك مــع المنظمــات الدوليــــة والإقليمية، من أجل:(أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغيـة تدعيـم قـدرة تلـك البلـدان علـى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية ومكافحتها؛(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلـدان الناميـة مـن جـهود ترمـي إلى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، لمسـاعدتها علـى تلبيـة مـا تحتـاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسـعى الـدول الأطـراف إلى تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة إلى حسـاب يخصـص تحديـدا لهـذا الغـرض في آليـة تمويـل لـدى الأمـم المتحـدة. ويجـوز للـدول الأطـراف أيضـــا أن تنظــر بعــين الاعتبــار الخــاص، وفقــا لقانونها الداخلــي ولأحكــام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو ممـا يعـادل قيمـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات الـتي تصـادر وفقـا لأحكـام هذه الاتفاقية؛(د) تشجيع سائر الــدول والمؤسسـات الماليـة، حسـب الاقتضـاء، علـى الانضمـام إليـها في الجـهود المبذولـة وفقـا لهـذه المـادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.٣- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكـان، دون مسـاس بالالتزامـات القائمـة بشـأن المسـاعدة الأجنبيـة أو بغـير ذلـك مـن ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.٤- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة الماديـة وفي مجـال النقـل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعـاون الـدولي المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة ولمنـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.المنعالمادة المادة ٣١١- تسـعى الـدول الأطـراف إلى تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة وإرسـاء وتعزيـز أفضـل الممارسـات والسياسـات الراميــة إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.٢- تسـعى الـدول الأطـراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلـي، إلى تقليـل الفـرص الـتي تتـاح حاليـــا أو مســتقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشـروعة بعـائدات الجرائـم، وذلـك باتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابـير التشـريعية أو الإداريـة أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي:(أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛(ب) العمـل علـى وضـع معايـير وإجـراءات بقصـد صـون سـلامة الهيئـات العامـة والهيئـات الخاصـة المعنيـة، وكذلـــك لوضــع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛(ج) منــع إســاءة اســتغلال الجماعــات الإجراميــة المنظمــة للمناقصــات الــتي تجريــها الهيئــات العامــة وكذلــك للإعانــــات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛(د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير:(١) إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشـاء الهيئـــات الاعتباريــة وإدارتها وتمويلها؛(٢) استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئاتالاعتباريـة المنشـأة ضمـن نطـاق ولايتـها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛(٣) إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية(٤) تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ( د) ’١‘ و’٣‘من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى.٣- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع٤- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة والممارســـات الإداريــة القائمــة ذات الصلــة بغيــة استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.٥- تسـعى الـدول الأطـراف إلى زيـادة وعـي الجماهـير بوجـود الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة وأســبابها وجســامتها والخطــر الـذي تشـكله. ويجـوز نشـر المعلومـات مـن خـلال وسـائط الإعـلام الجماهيريـة حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، بحيـث تشـمل تدابـير ترمـي إلى تعزيــز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها.٦- تبلغ كل دولة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـتي يمكنـها أن تسـاعد الـدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.٧- تتعـاون الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة علـى تعزيـز وتطويــر التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدوليـة الراميـة إلى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وذلـك مثـلا بتخفيـف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.مؤتمر الأطراف في الاتفاقيةالمادة المادة ٣٢١- ينشئ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقيـة مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.٢- يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مؤتمـر الأطـراف إلى الانعقـاد في موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيـة. ويعتمـد مؤتمـر الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين ٣ و ٤ مـن هـذه المـادة ( بمـا في ذلـك قواعـد بشـــأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة) .٣- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي:(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الـدول الأطـراف بمقتضـى المـواد ٢٩ و٣٠ و٣١ مـن هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك بوسـائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛(ب) تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـاط واتجاهـــات الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وعــن الممارســات الناجحة في مكافحتها؛(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛(د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛(هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.٤- لأغراض الفقرتين الفرعيتــين ٣ (د) و( هــ) مـن هـذه المـادة، يحصـل مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـة بالتدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات الـــتي تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــلال المعلومــات المقدمــة مــن الــدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية.٥- تقـدم كـل دولــة طــرف إلى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن برامجــها وخططــها وممارساتها وكذلــك عــن تدابيرهــا التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.الأمانةالمادة المادة ٣٣١- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.٢- على الأمانة:(أ) أن تسـاعد مؤتمـر الأطـراف علـى الاضطـلاع بالأنشـطة المبينـة في المـادة ٣٢ مـن هـــذه الاتفاقيــة، وأن تضــع الترتيبــات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛(ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء علـى طلبـها، علـى توفـير المعلومـات لمؤتمـر الأطـراف، حسـبما هـو متوخـى في الفقـرة ٥ من المادة ٣٢ من هذه الاتفاقية؛(ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.تنفيذ الاتفاقيةالمادة المادة ٣٤١- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن تدابـير، بمـا في ذلـك التدابـير التشـريعية والإداريـة، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.٢- تجرم في القانون الداخلي لكــل دولـة طـرف الأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، بصـرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها علـى النحـو المبـين في الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء الحالات التي تشترط فيها المادة ٥ من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة.٣- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـير المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة مـن أجـل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.تسوية النزاعاتالمادة المادة ٣٥١- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.٢- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة، وتتعـذر تسـويته عن طريق التفاوض في غضون فـترة زمنيـة معقولـة علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الـدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـنزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.٣- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.٤- يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمامالمادة المادة ٣٦١- يفتح بــاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أمـام جميـع الـدول مـن ١٢ إلى ١٥ كـانون الأول/ ديسـمبر ٢٠٠٠ في بالـيرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢ .٢- يفتح بـاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـــادي شــريطة أن تكــون دولــة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.٣- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العـام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.٤- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة علـى الأقل من الـدول الأعضـاء فيـها طرفـا في هـذه الاتفاقيـة. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن المنظمـة الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تحكمـها هـذه الاتفاقيـة. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـــة الوديــع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.العلاقة بالبروتوكولاتالمادة المادة ٣٧١- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.٢- لكـي تصبـح أيـة دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في بروتوكـول مـا، يجـب أن تكـون طرفـا في هــذه الاتفاقية أيضا.٣- لا تكـون الدولـة الطـرف في هـذه الاتفاقيـة ملزمـة بـأي بروتوكــول، مــا لم تصبــح طرفــا في ذلــك الــبروتوكول وفقــا لأحكامه.٤- يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.بدء النفاذالمادة المادة ٣٨١- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـــداع الصــك الأربعــين مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـــا إضافيــا إلى الصكــوك الــتي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.٢- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمة ذلك الصك.التعديلالمادة المادة ٣٩١- بعد انقضاء خمس سنوات على بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، يجـوز للدولـة الطـرف أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم هـذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـإبلاغ الـدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمـر الأطـراف قصـارى جـهده للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافــق الآراء دون أن يتسـنى التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لأجـل اعتمـاد التعديـل، كملجـأ أخـير، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.٢- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصـوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في الاتفاقيـة. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمـارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.٣- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإقـــرار مــن جــانب الــدول الأطراف.٤- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.٥- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.الانسحابالمادة المادة ٤٠١- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـــح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.٢- لا تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب مـــن الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضاء في تلك المنظمة.٣- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.المادة المادة ٤١الوديع واللغات١- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.٢- يـودع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـتي تتسـاوى نصوصـها الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكومــاتهم، بالتوقيــع علــى هــذه الاتفاقية.بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالديباجةالمرفق الثانيان الدول الأطراف في هذا البروتوكول ، إذ تعلـن أن اتخـاذ إجـراءات فعـالة لمنـع ومكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، يتطلـب نهجاً دوليــا شــاملا في بلـدان المنشـأ والعبـور والمقصـد، يشـمل تدابـير لمنـع ذلـك الاتجـار ومعاقبـة المتجرين وحمايـة ضحايـا ذلـك الاتجـار بوسـائل منـها حمايـــة حقوقــهم الإنسانية المعترف بها دوليا، وإذ تضـع في اعتبارهـا أنـه علـى الرغـم مـن وجـود مجموعـة متنوعـة مـن الصكـوك الدوليــة المشــتملة علــى قواعــد وتدابــير عمليــة لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرضين للاتجار، وإذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة ٥٣ /١١١ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ ديســمبر ١٩٩٨، الــذي قــررت فيــه الجمعيــة إنشــاء لجنــة حكومية دولية مفتوحة باب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولبحـث القيـام بوضـع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال، واقتناعـا منـها بـأن اسـتكمال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بصـك دولي لمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـــار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،قد اتفقت على ما يلي:أولاً – أحكام عامةالمادة ١العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية١- هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.٢- تنطبق أحكام الاتفاقية علـى هـذا الـبروتوكول، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، مـا لم ينـص فيـه علـى خـلاف ذلك.٣- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.المادة ٢بيان الأغراضأغراض هذا البروتوكول هي:(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛(ب) ) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.المادة ٣المصطلحات المستخدمةلأغراض هذا البروتوكول:(أ) يقصـد بتعبـير " الاتجـار بالأشـخاص" تجنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيواؤهـــم أو اســتقبالهم بواســطة التــهديد بالقوة أو استعمالها أو غـير ذلـك مـن أشـكال القسـر أو الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة اسـتضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلال. ويشـمل الاسـتغلال، كحـد أدنى، اسـتغلال دعـارة الغـير أو سـائر أشـكال الاســـتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بــالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصـود المبين في الفقـرة الفرعيـة ( أ) مـن هـذه المـادة محـل اعتبـار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة في الفقرة الفرعية ( أ) ؛(ج) يعتـبر تجنيـد طفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو إيـواؤه أو اسـتقباله لغـرض الاسـتغلال " اتجـارا بالأشـــخاص" ، حــتى إذا لم ينطــو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية ( أ) من هذه المادة؛(د) يقصد بتعبير " طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.المادة ٤نطاق الانطباقينطبـق هـذا الـبروتوكول، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خلافـا لذلـك، علـى منـع الأفعـال المجرمة وفقا للمـادة ٥ مـن هـــذا الــبروتوكول، والتحـري عنـها وملاحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك الجرائـم ذات طـابع عـبر وطـني وتكـون ضالعـة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـــة، وكذلــك على حماية ضحايا تلك الجرائم.المادة ٥التجريم١- تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المبـين في المـادة ٣ مـــن هــذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.٢- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:(أ) الشـروع في ارتكـاب أحـد الأفعـال المجرمة وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، وذلـك رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية لنظامـــها القانوني؛(ب)المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة؛(ج)تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.ثانيا- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاصالمادة ٦مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم١- تحـرص كـل دولـة طـرف، في الحـالات الـتي تقتضـي ذلـــك وبقــدر مــا يتيحــه قانونها الداخلــي، علــى صــون الحرمــة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.٢- تكفل كل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوني أو الإداري الداخلـي علـى تدابـير توفـر لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:(ا) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛(ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذهــا بعـين الاعتبـار في المراحـل المناسـبة مـن الإجـراءات الجنائيـة ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.٣- تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابــير تتيـح التعـافي الجسـدي والنفسـاني والاجتمـاعي لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص، بمـا يشمل، في الحالات الــتي تقتضـي ذلـك، التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر المنظمـات ذات الصلـة وغيرهـا مـن عنـاصر المجتمع المـدني، وخصوصا توفير ما يلي:(أ) السكن اللائق؛(ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.٤- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لـدى تطبيـق أحكـام هـذه المـادة، سـن ونـوع جنـس ضحايـا الاتجـار بالأشـخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.٥- تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.٦- كفـل كـل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوني الداخلــي علــى تدابــير تتيــح لضحايــا الاتجــار بالأشــخاص إمكانيــة الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بها .المادة ٧وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة١- بالإضافة إلى اتخاذ التدابـير المبينـة في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول، تنظـر كـل دولـة طـرف في اعتمـاد تدابـير تشـريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.٢- لـدى تنفيـذ الحكـم الـوارد في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، تـولي كـل دولـة طـرف الاعتبـار الواجـب للعوامـــل الإنســانية والوجدانية.المادة ٨إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم١- تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياهـا أو الـتي كـان يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة فيـها وقـت دخولـه إقليـم الدولـة الطـرف المسـتقبلة، علـى أن تيسـر وتقبـل عـودة ذلـك الشـخص دون إبطـاء لا مسـوغ لـه أو غـير معقـول، مـع إيـــلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.٢-عندما تعيد دولة طرف ضحيـة اتجـار بالأشـخاص إلى دولـة طـرف يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو كـان يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة فيـها وقـت دخولـه إلى الدولـة المسـتقبلة، يراعـى في إعـــادة ذلــك الشــخص إيــلاء الاعتبــار الواجــب لســلامته، ولحالــة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية للاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية.٣- بناء على طلب من دولــة طـرف مسـتقبلة، تتحقـق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تتحقـق دون إبطـاء لا مسـوغ لـه أو غـير معقـول ممـا إذا كـان الشـخص الـذي هـو ضحيـة للاتجـار بالأشـخاص مـن رعاياهـا، أو كـان لـه حـق الإقامـــة الدائمــة في إقليمــها وقــت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.٤- تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق سـليمة، توافـق الدولـة الطـرف الـتي يكـون ذلـك الشـخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقــت دخولـه الدولـة الطـرف المسـتقبلة علـى أن تصـدر، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.٥- لا تمـس أحكـام هـذه المـادة بـأي حـق يمنح لضحايا الاتجـار بالأشـخاص بمقتضـى أي قـانون داخلـــي للدولــة الطــرف المستقبلة.٦-لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيــب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف منطبـق يحكـم كليـا أو جزئيـا عـودة ضحايـا الاتجـار بالأشخاص.ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرىالمادة ٩منع الاتجار بالأشخاص١- تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛(ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.٢- تسـعى الـــدول الأطــراف إلى القيــام بتدابــير، كــالبحوث والمعلومــات والحمــلات الإعلاميــة والمبــادرات الاجتماعيــة والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.٣- تشمل السياسات والـبرامج والتدابـير الأخـرى الـتي توضـع وفقـا لهـذه المـادة، حسـب الاقتضـاء، التعـاون مـع المنظمـات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني .٤- تتخـذ الـدول الأطـراف تعزز بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي أو المتعـدد الأطـراف، تدابـير لتخفيـف وطـــأة العوامــل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.٥- تعتمـد الـدول الأطـراف أو تعـزز تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى، مثـل التدابـير التعليميـــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة، بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي والمتعـدد الأطـراف، مـن أجـــل صــد الطلــب الــذي يحفــز جميــع أشــكال اســتغلالالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.المادة ١٠تبادل المعلومات وتوفير التدريب١- تتعـاون ســـلطات إنفــاذ القــانون والهجــرة وســائر الســلطات ذات الصلــة في الــدول الأطــراف فيمــا بينــها، حســب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:(أ) مـا إذا كـان الأفـراد الذيـن يعـبرون حـدودا دوليـة، أو يشـرعون في عبورهـا، بوثـائق سـفر تخـــص أشــخاصا آخريــن أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛)ب) أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص؛(ج) الوسـائل والأسـاليب الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـة لغــرض الاتجــار بالأشــخاص، بمــا في ذلــك تجنيــد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.٢- توفر الدول الأطراف أو تعز.ز تدريب موظفـي إنفـاذ القـانون وموظفـي الهجـرة وغـيرهم مـن الموظفـين المختصـين علـى منـع الاتجـار بالأشـخاص. وينبغـي أن ينصـب التدريـب علـى الأسـاليب المســـتخدمة في منــع ذلــك الاتجــار وملاحقــة المتجريــن وحمايــة حقــوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعـي هـذا التدريـب الحاجـة إلى مراعـاة حقـوق الإنسـان والمسـائل الحساسـة فيمـا يتعلـق بالأطفـال ونـوع الجنـس،كمـا ينبغـي أن يشـجع التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن المنظمـات ذات الصلـة وســـائر عنــاصر المجتمع المدني.٣- تمتثـل الدولـة الطـرف الـتي تتلقـى معلومـات لأي طلـب مـن الدولـة الطـرف الـتي أرسـلت تلـك المعلومـات يضـع قيــودا على استعمالها.المادة ١١التدابير الحدودية١- دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلـق بحريـة حركـة النـاس، تعـزز الـدول الأطـراف الضوابـط الحدوديـة إلى أقصـى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.٢- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشـريعية أو تدابـير أخـرى مناسـبة لكـي تمنـع، إلى أقصـى مـدى ممكـن، اسـتخدام وسـائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول.٣- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيـات الدوليـة المنطبقـة، إرسـاء الـتزام النـاقلين التجـاريين، بمـا في ذلـك أي شـركة نقـل أو مـالك أو مشغل أي وسـيلة نقـل، بالتـأكد مـن أن كـل الركـاب يحملـون وثـائق الســـفر الضروريــة لدخــول الدولــة المستقبلة.٤- تتخذ كل دولة طرف التدابـير اللازمـة، وفقـا لقانونها الداخلـي، لفـرض جـزاءات في حـالات الإخـلال بـالالتزام المبين في الفقرة ٣ من هذه المادة.٥- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلـي، بعـدم الموافقـة علـى دخـول الأشـخاص المتورطـين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.٦- دون مساس بالمادة ٢٧ من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيـز التعـاون فيمـا بـين أجـهزة مراقبـة الحـدود، وذلـك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.المادة ١٢أمن الوثائق ومراقبتهاتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية الـتي تصدرهـا ذات نوعيـة يصعـب معـها إسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق أو تزويرهـا أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛) ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولــة الطـرف أو الـتي تصـدر نيابـة عنـها، ومنـع إعدادهـا وإصدارهـا واستعمالها بصورة غير مشروعة.المادة ١٣شرعية الوثائق وصلاحيتهاتبادر الدولة الطرف، بناء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، إلى التحقـق، وفقـا لقانونها الداخلـي، وفي غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التـي أُصدرت أو يزعم انها أصدرت باسمها ويشتبه في انها تستعمل في الاتجار بالاشخاص .رابعا- أحكام ختاميةالمادة ١٤شرط وقاية١- ليـس في هـذا الـبروتوكول مـا يمـس بحقـوق والتزامـات ومسـؤوليات الـدول والأفـراد بمقتضـى القـــانون الــدولي، بمــا في ذلـك القـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي لحقــــــوق الإنســان، وخصوصــا اتفاقيـــة عــام ١٩٥١وبروتوكــول عــام ١٩٦٧ الخــاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.٢- تفسر وتطبق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحـو لا ينطـوي علـى تميـيز تجـاه الأشـخاص بسـبب كونهم ضحايـا للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.المادة ١٥تسوية النـزاعات١- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.٢- يعرض أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذا الـــبروتوكول، وتتعــذَّر تسويته عن طريق التفاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، إلى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.٣- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو الانضمـــام إليه، أنها لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.٤-يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ١٦التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام١- يفتح بـاب التوقيـع علـــى هــذا الــبروتوكول أمــام جميــع الــدول مــن ١٢ إلى ١٥ كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠٠ في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢ .٢- يفتح باب التوقيع على هذا الـبروتوكول أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، شـريطة أن تكـون دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.٣- يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو القبـول أو الإقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولة واحدة علــى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيـها. وتعلـن تلـك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.٤- يفتح باب الانضمام إلى هـذا الـبروتوكول لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هـذا الـبروتوكول. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن أي منظمـة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامـها،نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يحكمـها هـذا الـبروتوكول. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.المادة ١٧بدء النفاذ١- يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام، علـى ألا يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـــة للتكــامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.٢- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصـدق علـى هـذا الـبروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي مــن تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثــين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمة ذلك الصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة ١ من هذه المادة، أيهما كان لاحقا.المادة ١٨التعديل١- بعد انقضاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـوز للدولـة الطـرف في الـبروتوكول أن تقـترح تعديـلا لـه، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـــإبلاغ الــدول الأطــراف ومؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظـر في الاقـتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. وتبـذل الـــدول الأطــراف في هــذا الــبروتوكول المجتمعة في مؤتمــر الأطــراف، قصـارى جـهدها للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الراميـة إلى تحقيـق توافـق الآراء دون أن يتســنى التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لاعتمـاد التعديـل، كملجـــأ أخــير، توافــر أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول الأطــراف في هــذا الــبروتوكول الحــاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.٢- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في هـذا الـبروتوكول. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.٣- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإقـــرار مــن جــانب الــدول الأطراف.٤-يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.٥- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه. وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.المادة ١٩الانسحاب١- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الـبروتوكول بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.٢- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصـادي طرفـا في هـذا الـبروتوكول عندمـا تنسـحب منـه جميـع الـدول الأعضـاء فيها.المادة ٢٠الوديع واللغات١- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.٢- أصـل هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكوماتهم، بــالتوقيع علــى هــذا البروتوكول.بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر بالأمـم المتحـدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالديباجـةالمرفق الثالثإن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلـن أن اتخـاذ تدابـير فعالـة لمنـع ومكافحـة تهريب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو يتطلـب نهجاً دوليـا شـاملا، بمـــا في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تشــير إلى قــرار الجمعيــة العامــة ٥٤ /٢١٢ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ ديســمبر ١٩٩٩، الــذي حثت فيــه الجمعيـــة الـــدول الأعضـاء ومنظومـة الأمـم المتحـدة علـى تعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال الهجـرة الدوليـة والتنميـة، مـن أجـل معالجـة الأســـباب الجذريــة للــهجرة، وبخاصة ما يتصـل منـها بـالفقر، وعلـى تحقيـق أقصـى حـد مـن فوائـد الهجـرة الدوليـة لمـن يعنيـهم الأمـر، وشـجعت الآليـات الاقاليمية والإقليميـة ودون الإقليمية على الاستمرار، حسب الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية، واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة، وإذ تضع في اعتبارها أنه، على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محـافل دوليـة أخـرى، لا يوجـد صـك شـامل يتصـدى لجميـع جوانب تهريب المهاجرين وسائر المسائل ذات الصلة، وإذ يقلقـها الازديـاد الكبـير في أنشـطة الجماعـات الإجراميـة المنظمـة في مجـال تهريب المـــهاجرين وســائر الأنشــطة الإجراميــة ذات الصلة المبينة في هذا البروتوكول، التي تلحق حق ضررا عظيما بالدول المعنية، وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين، وإذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة ٥٣ /١١١المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٨، الـــذي قــررت فيــه الجمعيــة إنشــاء لجنــة حكومية دولية مفتوحة باب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولبحـث القيـام بوضـع صكوك دولية منها صك يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بصـك دولي لمكافحـة تهريب المـهاجرين عـن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،قد اتفقت على ما يلي:أولاً- أحكام عامةالمادة ١العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية١- هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.٢- تنطبق أحكام الاتفاقية علـى هـذا الـبروتوكول، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، مـا لم ينص فيـه علـى خـلاف ذلك.٣- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٦ من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.المادة ٢بيان الأغراضأغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحـة تهريب المـهاجرين، وكذلـك تعزيـز التعـاون بـين الـدول الأطـراف تحقيقـا لتلـك الغايـة، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين.المادة ٣المصطلحات المستخدمةلأغراض هذا البروتوكول:)أ) يقصد بتعبير " تهريب" المهاجرين" تدبـير الدخـول غـير المشـروع لشـخص مـا إلى دولـة طـرف ليـس ذلـك الشـخص مـن رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛(ب) يقصد بتعبـير " الدخـول غـير المشـــروع" عبــور الحــدود دون تقيد بالشــروط اللازمــة للدخــول المشــروع إلى الدولــة المستقبلة؛(ج) يقصد بتعبير " وثيقة السفر أو الهوية المزورة" أي وثيقة سفر أو هوية:(١) تكون قد زوِّرت أو حورت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشــخص أو الجــــهاز المخـــول قانونـــا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما؛(٢) أو تكون قد أ ُصدرت بطريقة غير سليمة أو ُحصل عليها بالاحتيال أو الفسـاد أو الإكـراه أو بأيـة طريقـة غــير مشروعة أخرى؛ ،(٣)أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي؛(د) يقصد بتعبير " السفينة" أي نـوع مـن المركبـات المائيـة، بمـا فيـها المركبـات الطوافـة والطـائرات المائيـة، الـتي تسـتخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السـفن الحربيـة أو سـفن دعـم الأسـطول أو غيرهـا مـن السـفن الـتي تملكـها أو تشـغلها إحـدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، إلا في خدمة حكومية غير تجارية.المادة ٤نطاق الانطباقينطبـق هـذا الـبروتوكول، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خلافـا لذلـك، علـى منـع الأفعـال المجرمة وفقـا للمـــادة ٦ مــن هــذا الــبروتوكول والتحـري عنـها وملاحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك الجرائـم ذات طـابع عـبر وطـني وتكـون ضالعـة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـــة، وكذلــك على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم.المادة ٥مسؤولية المهاجرين الجنائيةلا يصبـح المـهاجرون عرضـة للملاحقـة الجنائيـة بمقتضـى هـذا الـبروتوكول، نظرا لكونهم هدفـا للسـلوك المبين في المـادة ٦ مـن هــذا البروتوكول.المادة ٦التجريم١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة في حـال ارتكابها عمـدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:(أ) تهريب المهاجرين؛(ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:(١) إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛(٢) تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها(ج) تمكـين شـخص، ليـس مواطنـا أو مقيمـا دائمـا في الدولـة المعنيـة، مـن البقـاء فيـها دون تقيـــد بالشــروط اللازمــة للبقــاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية ( ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.٢- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم:(أ) (الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ مـن هـذه المـادة، وذلـك رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية لنظامـها القانوني؛ أو(ب) المسـاهمة كشـريك في أحـد الأفعـال المجرمة وفقـا للفقـرة ١( أ) أو ( ب) أو ( ج) مـن هـــذه المــادة وكذلــك، رهنــا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المساهمة كشريك في جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة (١) (ب) ٢ ، من هذه المادة؛(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.٣- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف:) أ) تعرض للخطر، أو يرجح أن تعرض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين؛(ب) تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم، ظروفـا مشـددة للعقوبـة في الأفعـال المجرمة وفقـا للفقـرة ١(ا) و( ب) و( ج) مـن هـذه المـادة، وكذلـك، رهنـا بالمفـــاهيم الأساســية لنظامــها القانوني، في الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ٢ (ب) و( ج) من هذه المادة.٤- ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابـير ضـد أي شـخص يعد سـلوكه جرمـا بمقتضـى قانونها الداخلي.ثانيا - تهريب المهاجرين عن طريق البحرالمادة ٧التعاونتتعاون الدول الأطراف إلى أقصـى حـد ممكـن، علـى منـع وقمـع تهريب المـهاجرين عـن طريـق البحـر، وفقـا لأحكـام قـانون البحـار الدولي.المادة ٨تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر١- يجوز للدولة الطرف التي تكـون لديـها أسـباب معقولـة للاشـتباه في أن إحـدى السـفن الـتي ترفـع علمُها أو تدعي انها مُسجلة لديها، ، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطـرف المعنيـة، مـع انها ترفـع علما أجنبيا أو ترفـض إظـهار أي علم ، ضالعـة في تهريب مـهاجرين عـن طريـق البحـر، أن تطلـب مســاعدة دول أطــراف أخــرى لقمــع اســتعمال الســفينة في ذلــك الغــرض. وتبــادر الــدول الأطراف التي يطلب إليها ذلك إلى تقديم تلك المساعدة بالقدر الممكن في حدود إمكانياتها.٢- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديـها أسبــاب معقولـة للاشـتباه في أن إحـدى السـفن الـتي تمـارس حريـة الملاحـة وفقا للقانون الدولي وترفع علم دولـة طـرف أخـرى أو تحمـل علامـات تسـجيل خاصـة بتلـك الدولـة الطـرف تعمـل في تهريب المـهاجرين عـن طريـق البحـر، أن تبلِّـغ دولـة العلم بذلـك وتطلـب منـها تـأكيد التسـجيل، وأن تطلـب مـن دولـة العلم ، في حـال تـأكيد التسـجيل، إذنـا باتخـاذ التدابـــير المناسبة تجاه تلك السفينة. ويجوز لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة بإجراءات منها:(أ) اعتلاء السفينة؛(ب) تفتيش السفينة؛(ج) اتخـاذ التدابـير المناسـبة إزاء السـفينة ومـا تحملـه علـى متنـها مـن أشـخاص وبضـائع، حسـبما تـأذن بـــه دولــة العلم إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.٣- تبلغ الدولة الطرف الـتي تتخذ أي تدبـير وفقـا للفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة دولـة العلم المعنيـة علـى وجـه السـرعة بنتـائج ذلك التدبير.٤- تستجيب الدولة الطرف دون إبطاء لأي طلب يـرد مـن دولـة طـرف أخـرى لتقريـر مـا إذا كـانت السـفينة الـتي تدعي انها مسجلة لديها أو ترفع علمها يحق لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدم وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة.٥- يجـوز لدولـة العلم ، اتسـاقا مـع المـادة ٧ مـن هـذا الـبروتوكول، أن تجعـل إصـدار الإذن الصـادر عنـها مرهونـا بشـــروط تتفق عليــها مـع الدولـة الطالبـة، بمـا فيـها الشـروط المتعلقـة بالمسـؤولية ومـدى مـا سـيتخذ مـن تدابـير فعليـة. ولا تتخـذ الدولـة الطـرف أي تدابـير إضافية دون إذن صريح من دولة العلم ، باسـتثناء التدابـير الضروريـة لإزالـة خطـر وشـيك علـى حيـاة الأشـخاص أو التدابـير المنبثقـة مـن اتفاقـات ثنائية أو متعددة الأطراف تتصل بالموضوع.٦- تعين كل دولة طرف سلطة أو، عند الضرورة، سـلطات تتلقـى طلبـات المسـاعدة وطلبـات تـأكيدثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرىالمادة ١٠المعلومات١- دون مساس بالمادتين ٢٧ و٢٨ مــن الاتفاقيـة، وتحقيقـا لأهـداف هـذا الـبروتوكول، تحـرص الـدول الأطـراف، وبخاصـة تلـك الـتي لهـا حـدود مشـتركة أو الـتي تقـع علـى الـدروب الـتي يـهرب عبرهـا المـهاجرون، علـى أن تتبـادل فيمـــا بينــها، وفقــا لنظمــها القانونيــة والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل:(أ) نقـاط الانطـلاق والمقصـد، وكذلـك الـدروب والنـــاقلين ووســائل النقــل، المعــروف أو المشــتبه في انها تســتخدم مــن جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول؛(ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعـات الإجراميـة المنظمـة المعـروف أو المشـتبه في انها ضالعـة في السـلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول؛(ج) صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولـة الطـرف وسـلامتها مـن حيـث الشـكل، وكذلـك سـرقة نمـاذج وثـائق سـفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها؛(د) وسـائل وأسـاليب إخفـاء الأشـخاص ونقلـهم، وتحويـر وثـائق السـفر أو الهويـة المسـتعملة في السـلوك المُبين في المـــادة ٦ من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشـروعة، أو غـير ذلـك مـن أشـكال إسـاءة اسـتعمالها، وسـبل كشـف تلـك الوسـائل والأساليب؛) هـ) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبي.ن في المادة ٦ من هذا البروتوكول ومكافحته؛(و) المعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة المفيـدة لأجـهزة إنفـاذ القـانون، بغيـة تعزيـز قـدرة بعضـها البعـض علـى منـع الســـلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه.٢- تمتثـل الدولـة الطـرف الـتي تتلقـى معلومـات لأي طلـب مـن الدولـة الطـرف الـتي أرسـلت تلـك المعلومـات يضـع قيــودا على استعمالها.المادة ١١التدابير الحدودية١- دون الإخـلال بالتعـهدات الدوليـة فيمـا يتعلـق بحريــة حركـة النـــاس، تعــزز الــدول الأطــراف الضوابــط الحدوديــة إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.٢- تعتمد كل دولـة طـرف تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى مناسـبة لكـي تمنـع، إلى أقصـى حـد ممكـن، اسـتخدام وسـائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل المجرم وفقا للفقرة ١ (أ) من المادة ٦ من هذا البروتوكول.٣- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيـات الدوليـة المنطبقـة، إرسـاء الـتزام النـاقلين التجـاريين، بمـا في ذلـك أي شـركة نقـل أو مـالك أو مشغل أي وسـيلة نقـل، بالتـأكد مـن أن كـل الركـاب يحملـون وثـائق الســـفر الضروريــة لدخــول الدولــة المستقبلة.٤- تتخذ كل دولة طرف التدابـير اللازمـة، وفقـا لقانونها الداخلي، لفـرض جـزاءات في حـالات الإخـلال بـالالتزام المبين في الفقرة ٣ من هذه المادة.٥-تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلـي، بعـدم الموافقـة علـى دخـول الأشـخاص المتورِّطـين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.٦-دون المسـاس بالمـادة ٢٧ مـن الاتفاقيــة، تنظـر الـدول الأطـراف في تعزيـز التعـــاون فيمــا بــين أجــهزة مراقبــة الحــدود،وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.المادة ١٢أمن ومراقبة الوثائقتتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابير، في حـدود الإمكانيات المتاحـة، لضمان ما يلي:(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية الـتي تصدرهـا ذات نوعيـة يصعـب معـها إسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق أو تزويرهـا أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛(ب) سـلامة وأمـن وثـائق الســـفر أو الهويــة الــتي تصدرهــا الــدول الأطــراف أو الــتي تصــدر نيابــة عنــها، ومنــع إعدادهــا إصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.المادة ١٣شرعية الوثائق وصلاحيتهاتبادر الدولة الطرف، بناء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، إلى التحقـق، وفقـا لقانونها الداخلـي، وفي غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أ ُصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمـها ويشـتبه في أنها تسـتعمل لأغـراض القيـام بالسـلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول.المادة ١٤التدريب والتعاون التقني١- توفـر الـدول الأطـراف أو تعـزز التدريــب المتخصص لموظفـي الهجــرة وغيرهــم مـن الموظفـين المختصـين في مجـال منـــع السـلوك المبين في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول وفي المعاملـة الإنسـانية للمـهاجرين الذيـن يكونـون هدفـا لذلـك السـلوك، مـع احــترام حقوقــهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.٢- تتعاون الدول الأطراف فيمــا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة المختصـة والمنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر المنظمـات ذات الصلة وعناصر المجتمع المـدني الأخـرى، حسـب الاقتضـاء، ضمانـا لتوفـير تدريـب للعـاملين في أقاليمـها بمـا يكفـي لمنـع السـلوك المبين في المـادة ٦ من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب:(أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها؛(ب) التعرف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها؛(ج) جمـع المعلومـات الاسـتخبارية الجنائيـة، خصوصـا المتعلقـة بكشـف هويـة الجماعـــات الإجراميــة المنظمــة المعــروف انها ضالعـة في السـلوك المبـين في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول أو المشـتبه في انها ضالعـة فيـه، والأسـاليب المســـتخدمة في نقــل المــهاجرين المــهر بين وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة ٦، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين؛(د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية؛(هـ) المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.٣- تنظـر الـدول الأطـراف الـتي لديـها خـبرة في هـــذا المجال في تقــديم مســاعدة تقنيــة إلى الــدول الــتي يكــثر اســتخدامها كبلـدان منشـأ أو عبـور للأشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة ٦ مـن هـذا الـــبروتوكول. وتبــذل الــدول الأطــراف قصــارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة ٦.المادة ١٥تدابير المنع الأخرى١- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفـير أو تعزيـز برامـج إعلاميـة لزيـادة الوعـي العـام بـأن السـلوك المبين في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول هـو نشـاط إجرامـــي كثــيرا مــا ترتكبــه جماعــات إجراميــة منظمــة بهدف الربــح، وأنــه يسبب مخــاطر شــديدة للمهاجرين المعنيين.٢- وفقـا للمـادة ٣١ مـن الاتفاقيـة، تتعـاون الـدول الأطـراف في ميـــدان الإعــلام بهدف الحيلولــة دون وقــوع المــهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة.٣- تـروج كـل دولـة طـــرف أو تعــزيز حســب الاقتضــاء، الــبرامج الإنمائيــة والتعــاون علــى الصعيــد الوطــني والإقليمــي والدولي، مــع مراعـاة الواقـع الاجتمـاعي الاقتصـادي للـهجرة، وإيـلاء اهتمـام خـاص للمنـاطق الضعيفـة اقتصاديـا واجتماعيـا، مـن أجـل مكافحـة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف.المادة ١٦تدابير الحماية والمساعدة١- لدى تنفيذ هـذا الـبروتوكول، تتخـذ كـل دولـة طـرف، بمـا يتسـق مـع التزاماتها بمقتضـى القـانون الـدولي، كـل التدابـير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصــون وحمايـة حقـوق الأشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول، حسـبما يمنحـهم إياهـا القـانون الـدولي المنطبـق، وبخاصـة الحـق في الحيـاة والحـق في عـدم الخضـوع للتعذيــب أو غــيره مــن أشــكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.٢- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لكي توفِّر للمـهاجرين حمايـة ملائمـة مـن العنـف الـذي يمكـن أن يسـلَّط عليـهم، سواء من جانب أفراد أو جماعات، بسبب كونهم هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول.٣- توفر كل دولــة طـرف المسـاعدة المناسـبة للمـهاجرين الذيـن تتعـرض حيـاتهم أو سـلامتهم للخطـر بسـبب كونهم هدفـا للسلوك المبين.ن في المادة ٦ من هذا البروتوكول.٤- لدى تطبيق أحكام هذه المادة، تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة.٥- في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول، تتقيـد كـل دولـة طـرف بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ٥ ، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعلـق بـاطلاع الشـخص المعـني، دون إبطـاء، علـى الأحكـام المتعلقـة بـإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهمالمادة ١٧الاتفاقات والترتيباتتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تستهدف ما يلي:)أ) تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول؛(ب) تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.المادة ١٨إعادة المهاجرين المهربين١- توافق كل دولة طرف على أن تيسر وتقبـل، دون إبطـاء لا مسـوغ لـه أو غـير معقـول، إعـادة الشـخص الـذي يكـون هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول، والذي هو من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته.٢- تنظـر كـل دولـة طـرف في إمكانيـة تيسـير وقبـول إعـادة أي شـخص يكـون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة ٦ مـن هــذا البروتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.٣- بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف المسـتقبلة، تتحقـق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، دون إبطـاء لا مســـوغ لــه أو غــير معقول، مما إذا كان الشخص الذي يكون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول مـن رعاياهـا أو يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة في إقليمها.٤- تيسـيرا لإعـادة الشـخص الـذي يكـون هدفـا للسـلوك المبـين في المـــادة ٦ مــن هــذا الــبروتوكول وليســت لديــه وثــائق صحيحـة، توافـق الدولـة الطـرف الـتي يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة في إقليمـها علـى أن تصـدر، بنـــاء علــى طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا.٥- تتخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول كـل التدابـير اللازمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع ايلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته.٦- يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه المادة.٧- تمس هذه المادة بأي حــق يمنحـه أي قـانون داخلـي لـدى الدولـة الطـرف المسـتقبلة للأشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول.٨- لا تخل هذه المـادة بالالتزامـات المبرمـة في إطـار أي معـاهدة أخـرى منطبقـة، ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، أو أي اتفـاق أو ترتيـب تنفيـذي آخـر معمــول بــه يحكــم، كليــا أو جزئيــا، إعــادة الأشــخاص الذيــن يكونــون هدفــا للســلوك المبــين في المــادة ٦ مــن هــذا البروتوكول.رابعا- أحكام ختاميةالمادة ١٩شرط وقاية١- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسـائر الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات للـدول والأفـراد بمقتضـى القـانون الـدولي، بمـا في ذلـــك القــانون الإنســاني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، وخصوصــا اتفاقيــة عــام (٣ ) ١٩٥١ وبروتوكــول عــام (٤ ) ١٩٦٧ الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.٢- تفسر وتطبق التدابير المبينة في هـذا الـبروتوكول علـى نحـو لا ينطـوي علـى تميـيز تجـاه الأشـخاص بسـبب كونهم هدفـا لسلوك مبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.المادة ٢٠تسوية النزاعات١- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.٢- يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذا الـــبروتوكول، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.٣- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو الانضمـــام إليه، أنها لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.٤- يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٢١التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام١- يفتح بـاب التوقيـع علـــى هــذا الــبروتوكول أمــام جميــع الــدول مــن ١٢ إلى ١٥ كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠٠ في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢٢- يفتح باب التوقيع على هذا الـبروتوكول أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، شـريطة أن تكـون دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.٣- يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو القبـول أو الإقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولة واحدة علــى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيـها. وتعلـن تلـك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.٤- يفتـح بـاب الانضمـام إلى هـذا الـبروتوكول لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحــدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هـذا الـبروتوكول. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن أي منظمـة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يحكمـها هـذا الـبروتوكول. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.المادة ٢٢بدء النفاذ١- يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام، علـى ألا يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـــة للتكــاملالاقتصادي صكا اضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.٢- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصـد.ق علـى هـذا الـبروتوكول أو تقبلـه أو تقـره أو تنضـم إليـه - بعـــد إيـداع الصـك الأربعـين المتعلـق بـأي مـن تلـك الإجـراءات - في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـــك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقـرة ١ من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.المادة ٢٣التعديل١- بعد انقضاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـوز للدولـة الطـرف في الـبروتوكول أن تقـترح تعديـلا لـه، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـــإبلاغ الــدول الأطــراف ومؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظـر في الاقـتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. وتبـذل الـــدول الأطــراف في هــذا البروتوكول المجتمعة في مؤتمــر الأطــراف، قصـارى جـهدها للتوصل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل، وإذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الراميـة إلى تحقيـق توافـق الآراء دون أن يتســنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصـوات الـدول الأطـراف في هـذا الـبروتوكول الحـاضرة والمصوتـة في اجتماع مؤتمر الأطراف.٢- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعــدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في هـذا الـبروتوكول. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.٣- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديــق أو القبــول أو الإقـرار مـن جـــانب الــدول الأطراف.٤- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.٥- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.المادة ٢٤الانسحاب١- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الـبروتوكول بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.٢- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصـادي طرفـا في هـذا الـبروتوكول عندمـا تنسـحب منـه جميـع الـدول الأعضـاء فيها.المادة ٢٥الوديع واللغات١- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.٢- يودع أصـل هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضون الموقعون أدنـاه، المخولون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكومــاتهم ، بــالتوقيع علــى هــذا البروتوكول./٢٥٥ - بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناتها والذخـيرة والاتجـار بها بصـــورة غــير مشــروعة، المكمــل لاتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةان الجمعية العامة ، إذ تشــير إلى قرارهــا ٥٣/١١١المــؤرخ ٩ كــــانون الأول/ ديســـمبر ١٩٩٨، الـــذي قـررت فيـه إنشاء لجنـة حكوميـة دوليـة مفتوحـة بـاب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيــة دولية شاملة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولبحـث القيـام، حسـب الاقتضـاء، بوضـع صكـوك دوليـة تتنـاول الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ومكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلـهم بصـورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٥٤/١٢٦ المـــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ ديســمبر ١٩٩٩، الذي طلبت فيه إلى اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية أن تواصــل عملــها وفقـــا للقراريــن ٥٣/١١١و٥٣/١١٤ المؤرخــين ٩ كــانون الأول/ ديســـمبر ١٩٩٨، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام ٢٠٠٠، وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـــا ٥٥/٢٥ المــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاني/ نوفمــبر٢٠٠٠، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـــل لاتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول مكافحـة تهريب المــهاجرين عــن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ تؤكد مجددا الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفـس المعـترف بـه في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعني أن للدول أيضا الحق في اقتناء أسـلحة تدافـع بها عن نفسها، وكذلك حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة الشـعوب الرازحـة تحـت نير الاستعمار أو غيره من أشـكال السـيطرة الخارجيـة أو الاحتـلال الأجنـبي، وأهميـة الممارسـة الفعلية لذلك الحق،١- تحيـط علمـا بتقريـر اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمــة عبر الوطنية عن أعمال دورتها الثانية عشرة، وتشيد باللجنة المخصصة على ما قامت به مـن عمل؛٢- تعتمــد بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــــها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبر الوطنية، والمرفق بهذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقيـع عليـه في مقـر الأمـم المتحـدة في نيويورك؛٣- تحـث جميـع الـدول والمنظمـات الاقتصاديـة الإقليمية علـى التوقيـع والتصديـــق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقـة بها في أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها .الجلسة العامة ١٠١٣١ أيار / مايو٢٠٠١بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرةوالاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأمــم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالديباجةالمرفق الرابعإن الدول الأطراف في هذا البروتوكول ، إ ذ تـدرك الحاجـة الملحُة إلى منـع ومكافحـة واسـتئصال صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتهـا والذخـيرة والاتجار بها بصــورة غـير مشـروعة، نظـرا إلى مـا لتلـك الأنشـطة مـن آثـار ضـارة بـأمن كـل دولـة ومنطقـة، بـل العـــالم بأجمعه، ممــا يعــرض للخطــر رفــاه الشــعوب وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وحقها في العيش في سلام، واقتناعا منها ، لذلك، بضرورة اتخاذ جميع الدول كل التدابير المناسـبة لتحقيـق هـذه الغايـة، بمـا في ذلـك التعـاون الـدولي وغـيره مـن التدابير على الصعيدين الاقليمي والعالمي، وإذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة ٥٣/١١١ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ ديســـمبر ١٩٩٨، الــذي قــررت فيــه الجمعيــة انشـاء لجنــة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولمناقشـة وضـع صكـوك دولية، منها صك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وإذ تضع في اعتبارها مبدأ المساواة في الحقوق ومبدأ تقريــر المصـير للشـعوب، بصيغتـهما المجسدة في ميثـاق الأمـم المتحـدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، واقتناعا منها بأن تكميـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بصـك دولي لمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة سيكون مفيدا في منع تلك الجرائم ومكافحتها، قد اتفقت على ما يلي:أولا- أحكام عامةالمادة ١العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية١- هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية.٢- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم يُنص فيه على خلاف ذلك.٣- تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقا للاتفاقية.المادة٢بيان الغرضالغـرض مـن هـذا الـبروتوكول هـو ترويـج وتيسـير وتعزيـز التعـــاون بــين الــدول الأطــراف بغيــة منــع ومكافحــة واســتئصال صنــع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.المادة ٣استخدام المصطلحاتلأغراض هذا البروتوكول:(أ) يقصـد بتعبـير " السـلاح النـاري" أي سـلاح محمــول ذي سبطانة ، أو هــو مصمم، أو يمكــن تحويلــه بســهولة، ليطلـق طلقـة أو رصاصـة أو مقذوفـا آخـر بفعـل مـادة متفجـرة، باسـتثناء الأسـلحة الناريـة العتيقـة أو نماذجـها المقّلـدة. ويتعـين تعريـــف الأســلحة النارية العتيقة ونماذجـها المقلـدة وفقـا للقـانون الداخلـي. غـير أنـه لا يجـوز في أيـة حـال أن تشـمل الأسـلحة الناريـة العتيقـة أسـلحة ناريـة صنعت بعد عام ١٨٩٩؛(ب) يقصد بتعبير " الأجزاء والمكونات" أي عنصـر أو عنصـر اسـتبدال،مصمم خصيصـا لسـلاح نـاري وأساسـي لتشـغيله، بما في ذلك السبطانة ، أو الهيكـل أو علبـة المغـلاق، أو المزلـق أو الأسـطوانة، أو المغـلاق أو كتلـة المغـلاق، وأي جـهاز مصمُم أو معـدل لخفــض الصوت الذي يحدثه الرمي بسلاح ناري؛(ج( يقصــد بتعبــير " الذخــيرة" الطلقــات الكاملــة أو مكوناتها بمــا في ذلــك ظـــرف الخرطوشـــة والشـــعيلة ( الكبســـولة) والمسـحوق الداسـر والرصاصـة أو المقـذوف، الـتي تسـتعمل في سـلاح نـاري، شـريطة أن تكـون هـــذه المكونــات نفســها خاضعــة للــترخيص في الدولة الطرف المعنية ؛(د) يقصد بتعبير " الصنع غير المشروع" صنع أو تجميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة :’١‘من أجزاء ومكٌونات مُتجر بها بصورة غير مشروعة؛ أو’٢‘دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع؛ أو’٣‘دون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقا للمادة ٨ من هذا البروتوكول أو ؛ويتعين أن يكون الترخيص أو الإذن بصنع الأجزاء والمكونات وفقا لأحكام القانون الداخلي؛) هـ ) يقصد بتعبير " الاتجار غـير المشـروع" اسـتيراد الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة أو تصديرهـا أو اقتناؤهـا أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليـم دولـة طـرف أو عـبره إلى إقليـم دولـة طـرف أخـرى اذا كـان أي مـن الـدول الأطـراف المعنيـة لا يأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو اذا كانت الأسلحة النارية غير موسومة بعلامات وفقا للمادة ٨ من هذا البروتوكول؛(و) يقصـد بتعبـير " اقتفـاء الأثـر" التعقب المنـهجي للأسـلحة الناريـة، ولأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة، حيثمـا أمكـــن، مــن الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول الأطـراف علـى كشـف الصنـع غـير المشـروع والاتجـار غـير المشـروع والتحـري عنهما وتحليل تفاصيلهما.المادة٤نطاق الانطباق١- ينطبـق هـذا الـبروتوكول، باسـتثناء ما يٌنص فيه علــى خــلاف ذلــك، علــى منــع صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة؛ وعلـى التحـري عـن الجرائـم المقـررة وفقـا للمـادة ٥ مـن هـذا الـبروتوكول وملاحقتـها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة.٢- لا ينطبق هذا البروتوكول علـى الصفقـات مـن دولـة الى أخـرى أو عمليـات النقـل بـين الـدول في الحـالات الـتي يكـون من شأن تطبيق الـبروتوكول فيـها أن يمس بحـق دولـة طـرف في اتخـاذ إجـراءات حرصـا علـى مصلحـة الأمـن الوطـني بمـا يتسـق مـع ميثـاق الأمـم المتحدة.المادة٥التجريم١- يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك التـالي، عند ارتكابه عمدا:(١) صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة غير المشروع؛(٢)الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؛(ج) تزويـر علامة (علامـات ( الوسـم علـى السـلاح النـاري، الـتي تقتضيـها المـادة ٨ مـن هـذا الـــبروتوكول، أو طمســها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة.٢- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم السلوك التالي:(أ) رهنا بالمفاهيم الاساسية في نظامها القانوني ، الشروع أو المشاركة كطرف متواطئ في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقاً للفقرة ١من هذه المادة ؛(ب) تنظيم ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة ، أو توجيهه أو المساعدة أو التحريض عليه أو تسهيله أو أسداء المشورة بشأنه .المادة ٦المصادرة والضبط والتصرف١- دون مساس بالمادة ١٢ من الاتفاقية، يتعين علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد، إلى أقصـى مـدى ممكـن ضمـن إطـار نظمـها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين مـن مصـادرة الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخيرة التي جرى صنعها او الاتجار بها بصورة غير مشروعة .٢- يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد، ضمـن إطـار نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـــن تدابــير لمنــع وقــوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، المصنوعة والمتجر بها بصـورة غـير مشـروعة، في أيـدي أشـخاص غـير مـأذون لهـم، وذلـك بضبـط تلـك الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة وتدميرهـا، مـا لم يكـن قـد صـدر إذن رسمـي بـالتصرف فيـها بطريقـــة أخــرى، شــريطة أن تكون الأسلحة النارية قد وسمت بعلامات، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سُجلت.ثانيا – المنعالمادة ٧حفظ السجلاتيتعين على كل دولة طرف أن تضمن الاحتفاظ، لمـدة لا تقـل عـن عشـر سـنوات، بالمعلومـات المتعلقـة بالأسـلحة الناريـة، وكذلـك بأجزائها ومكوناتها والذخيرة، حيثما يكون ذلك مناسـبا وممكنـا، اللازمـة لاقتفـاء أثـر تلـك الأسـلحة الناريـة وتحديـد ماهيتـها، وكذلـك، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا وممكنـا، أجزائـها ومكوناتها والذخـيرة، المصنوعـة أو المتجر بها بصورة غـير مشـروعة، ولمنـع وكشـف أي أنشـطة مـن هذا القبيل. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات:(أ) علامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة ٨ من هذا البروتوكول؛(ب) تواريــخ اصــدار وانقضــاء الرخــص أو الأذون الخاصــة بها والبلد المصــدر والبلــد المســتورد وبلــدان العبــور، عنـــد الاقتضـاء، والمسـتلم النـهائي، ووصـف الأصنـــاف وكميتــها، في الحــالات الــتي تشــتمل علــى صفقــات دوليــة مــن الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة.المادة ٨وسم الأسلحة النارية١- لغرض تحديد هوية كل سلاح ناري واقتفاء أثره، يتعين على الدول الأطراف:(أ) إما أن تشترط، وقت صنع كل سلاح ناري، وسمه بعلامـة فريـدة تتضمـن اسـم الصـانع وبلـد أو مكـان الصنـع والرقـم المسلسل، وإما أن تحتفظ بأي علامـة وسـم فريـدة بديلـة تكـون سـهلة الاسـتعمال وتتضمـن رمـوزا هندسـية بسـيطة مقرونـة بشـيفرة رقميـة و/أوأبجدية تمكّن كل الدول من التعرف مباشرة على بلد الصنع؛(ب) أن تشترط وسم كل سلاح نــاري مسـتورد بعلامـة بسـيطة مناسـبة، تُتيح التعـرف علـى هويـة بلـد الاسـتيراد، وحيثما أمكـن علـى سـنة الاسـتيراد، وتمكـن السـلطات المختصـة في ذلـك البلـد مـن اقتفـاء أثـر السـلاح النـاري، وكذلـك وسـم السـلاح النـاري بعلامـــة فريدة اذا لم يكن يحمـل علامـة وسـم مـن هـذا القبيـل. وليـس مـن الضـروري تطبيـق مقتضيـات هـذه الفقـرة الفرعيـة علـى الأسـلحة الناريـة الـتي تستورد مؤقتا لأغراض مشروعة يمكن التأكد منها؛(ج) أن تكفل، وقت نقل سلاح ناري من المحزونات الحكوميـة إلى الاسـتعمال المـدني الدائـم، وسمـه بعلامـة فريـدة مناسـبة تتيح لكل الدول الأطراف أن تتعرف على هوية البلد الناقل.٢- يتعين على الدول الأطراف أن تشجع شركات صنع الأسـلحة الناريـة علـى اسـتحداث تدابـير مضـادة لإزالـة علامـات الوسم أو تحويرها.المادة ٩تعطيل الأسلحة الناريةيتعين على الدولة الطرف التي لا تعتـبر السـلاح النـاري المعطَّـل سـلاحا ناريـا وفقـا لقانونها الداخلـي أن تتخـذ التدابـير اللازمـة، بمـا في ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال إجرامية معينـة، إذا اقتضـى الأمـر، لمنـع إعـادة التشـغيل غـير المشـروعة للأسـلحة الناريـة المعطلـة، بمـا يتسـق مـع مبادئ التعطيل العامة التالية:(أ) يتعين جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح النـاري المعطَّـل غـير قابلـة بصفـة دائمـة للتشـغيل وغـير قابلـة للنــزع أوالتبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأي طريقة من الطرق؛(ب) يتعين اتخاذ ترتيبات للتحقّق من تدابير التعطيل، من جـانب هيئـة مختصـة، حيثمـا اقتضـى الأمـر، لضمـان أن التعديـلات المدخلة على السلاح الناري تجعله بصفة دائمة غير قابل للتشغيل؛(ج) يتعـين أن يشـتمل التحقـق مـن جـانب الهيئـة المختصـة علـى اصـدار شـهادة أو سـجل تدون فيـه واقعـة تعطيـل الســلاح الناري، أو على دمغ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة.المادة ١٠المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد والعبور١- يتعين على كل دولة طرف أن تنشـئ أو تصـون نظامـا فعـالا لإصـدار رخـص أو أذون للتصديـر والاسـتيراد، وكذلـك لاتخاذ تدابير بشأن العبور الدولي، فيما يخص نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.٢- قبل إصدار رخص أو أذون التصدير للشحنات مـن الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة، يتعـين علـى كـل دولة طرف أن تتحقق مما يلي:(أ) قيام الدول المستوردة بإصدار رخص أو أذون الاستيراد؛(ب) قيام دول العبور، كحـد أدنى، بتوجيـه إشـعار مكتـوب، قبـل الشـحن، بأنـه ليـس لديـها اعـتراض علـى العبـور، وذلـك دون إخلال بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لصالح دول غير ساحلية.٣- يتعين أن تتضمن رخص أو أذون التصديـر والاسـتيراد والوثـائق المرفقـة بها مع معلومـات تشـمل، كحـد أدنى، مكـان وتاريخ الاصدار، وتاريخ الانقضاء، وبلد التصدير، وبلـد الاسـتيراد، والمسـتلم النـهائي، ووصفـا للأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة وكميتها، وبلدان العبور، حيثما يكون هناك عبور. ويجب تزويد دول العبور مسبقا بالمعلومات الواردة في رخصة الاستيراد.٤- يتعين على الدولة الطرف المستوردة أن تبّلغ الدولـة الطـرف المصـدرة بنـاء علـى طلبـها، باسـتلام الشـحنة المرسـلة مـن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة.٥- يتعين على كل دولة طـرف، في حـدود المـوارد المتاحـة، أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لضمـان أن تكـون إجـراءات الترخيص أو الإذن مأمونة، وأن تكون ثبوتيّة وثائق الترخيص أو الإذن قابلة للتحقق منها أو التأكد من صلاحيتها.٦- يجـوز للـدول الأطـراف أن تعتمـد إجـراءات مبسطة بشـــأن اســتيراد وتصديــر الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة مؤقتـا وكذلـك بشـأن عبورهـا، لأغـراض مشـروعة يمكـــن التحقــق منــها، مثــل الصيــد أو رياضــة الرمايــة أو التقييــم أو المعــارض أو الإصلاح.المادة١١تدابير الأمن والمنعسـعيا إلى كشـف حـوادث سـرقة أو فقـدان أو تسـريب الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة، وكذلـك صنعـها والاتجار بها غير المشروعين، والى منعها والقضاء عليها، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة:( أ) لاقتضاء أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخـيرة، وقـت الصنـع والاسـتيراد والتصديـر وكذلـك وقـت عبور إقليمها؛(ب)لزيـادة فعاليـة تدابـير مراقبـة الاسـتيراد والتصديـر والعبـور، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتضـاء، تدابـير مراقبـة الحـدود، وفعاليــة التعاون عبر الحدود بين أجهزة الشرطة والجمارك.المادة ١٢المعلومات١- دون مسـاس بأحكـام المـادتين ٢٧ و٢٨ مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتبـادل فيمـا بينـها، بمــا يتســق ونظمـها القانونيـة والإدارية الداخليـة، المعلومـات ذات الصلـــة بحــالات معينــة عــن أمــور مثــل منتجــي الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، المأذون لهم.٢- دون مساس بالمــادتين ٢٧ و٢٨ مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتبـادل فيمـا بينـها، بمـا يتسـق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية، المعلومات ذات الصلة بأمور مثل:(أ) الجماعـات الإجرامية المنظمة الــتي ُيعرف أو يشتبه بانها تشــارك في صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة؛(ب) وســائل الاخفــاء المســتعملة في صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخــيرة أو الاتجــار بها بصــورة غـــير مشروعة، وسبل كشف تلك الوسائل؛) ج) الطرائق والوسائل ونقاط الارسـال والوصـول والـدروب الـتي تسـتخدمها عـادة الجماعـات الاجراميـة المنظمـة الضالعـة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة .(د) الخـبرات التشـريعية والممارســـات والتدابــير الراميــة إلى منــع ومكافحــة واســتئصال صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.٣- يتعين على الـدول الأطـراف أن تـزوّد بعضـها البعـض أو تتقاسـم، حسـب الاقتضـاء، المعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة ذات الصلة التي تفيد سلطات إنفاذ القانون، لكي تعزز قـدرات بعضـها البعـض علـى منـع صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وعلى كشفهما والتحري عنهما وملاحقة الأشخاص الضالعين في هذين النشاطين غير المشروعين.٤- يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينـها علـى اقتفـاء أثـر الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة الـتي ربما تكون قد ُصنًعت أوأُتجر بصـورة غـير مشـروعة. ويتعـين أن يشـمل هـذا التعـاون تقـديم ردود سـريعة علـى طلبـات المسـاعدة في اقتفـاء أثر تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ضمن حدود الموارد المتاحة.٥-يتعـين علـى كـل دولـة طـرف، رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية لنظامـها القـانوني أو بـأي اتفاقـات دوليـــة أخــرى، أن تكفــل سـرية أي معلومـات تتلقاهـا مـن دولـة طـرف أخـرى عمـلا بهذه المــادة، بمــا في ذلــك المعلومــات المشــمولة بحــق ملكيــة والمتعلقــة بالمعــاملات التجاريـة، وأن تمتثـل للتقييـدات المفروضـة علـى اسـتخدام تلـك المعلومـات، اذا طلبـت منـها ذلـك الدولـة الطـرف الـــتي قدمــت المعلومــات. واذا تعذر الحفاظ على تلك السرية، يتعين إبلاغ الدولة الطرف التي قدمت المعلومات قبل إفشائها.المادة١٣التعاون١- يتعـين علـى الـــدول الأطــراف أن تتعــاون معــا علــى المســتوى الثنــائي والإقليمي والــدولي في مجــال منــع ومكافحــة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.٢- دون مسـاس بـالفقرة ١٣ مـن المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تحـــدد هيئــة وطنيــة أو نقطــة اتصال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصل بينها وبين سائر الدول الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول.٣-يتعين على الـدول الأطـراف أن تلتمـس الدعـم والتعـاون مـن صـانعي الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة وتجارها ومستورديها ومصدريــها وسماسرتها وناقليـها التجـاريين، مـن أجـل منـع وكشـف الأنشـطة غـير المشـروعة المشـار إليها في الفقـرة ١ مـن هذه المادة.المادة١٤التدريب والمساعدة التقنيةيتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتعـاون فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة ذات الصلـــة، حســب الاقتضــاء، لكــي يتســنى للــدول الأطراف أن تتلقى، بناء على طلبها، التدريب والمسـاعدة التقنيـة اللازمـين لزيـادة قدرتها علـى منـع ومكافحـة واسـتئصال صنـع الأسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، بمـا في ذلـك المسـاعدة التقنيـة والماليـة والماديـة في المسـائل المبينـة في المـادتين ٢٩ و٣٠ من الاتفاقية.المادة ١٥السماسرة والسمسرة١- بغيـة منـع ومكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة والاتجـار بها بصـورة غـير مشـروعة، يتعـــين على الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تنظــر في انشـاء نظـام لأجـل التنظيـم الرقـابي لأنشـطة مـن يعملـون في السمسـرة. ويمكـن لنظـاممن هذا القبيل أن يشمل واحدا أو أكثر من التدابير مثل:(أ) اشتراط تسجيل السماسرة العاملين داخل اقليمها؛ أو(ب) اشتراط الترخيص أو الإذن بممارسة السمسرة؛ أو)ج)اشـتراط أن تفصـح رخـص أو أذون الاسـتيراد والتصديـر، أو المسـتندات المصاحبـة لهـا، عـن أسمـاء وأمـــاكن السماســرة المشمولين في الصفقة.٢- تُشجِِع الدول الأطراف التي أنشأت نظام أذون بشأن السمسرة، حسبما هـو مبـين في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، علـى أن تـدرج في عمليـات تبـادل المعلومـات الـتي تقـوم بها في إطـار المـادة ١٢ مـن هـذا الـــبروتوكول، معلومــات عــن السماســرة والسمســرة، وأن تحتفظ بسجلات خاصة بالسماسرة والسمسرة وفقا للمادة ٧ من هذا البروتوكول.ثالثاً- أحكام ختاميةالمادة١٦تسوية النـزاعات١- يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تسـعى الى تسـوية النــزاعات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق هـذا الـبروتوكول، مـن خـــلال التفاوض.٢- اذا نشـأ أي نـزاع بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـــدول الأطــراف بشــأن تفســير أو تطبيــق هــذا الــبروتوكول، وتعــذ ّرت تسويته عن طريــق التفـاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، وجـب تقديمـه، بنـاء علـى طلـب إحدى تلـك الـدول الأطـراف، إلى التحكيـم. واذا تعـذّر علـى تلـك الـدول الأطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، أن تتفـق علـى تنظيـــم التحكيــم، جــاز لأي مــن تلــك الــدول الأطراف أن تحيل النـزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.٣- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو الانضمـــام إليه، انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. ولا تكـون الـدول الأطـراف الأخـرى ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.٤- يجوز لأي دولة طرف أبـدت تحفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة، أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة١٧التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام١- يُفتح بـاب التوقيـع علـى هـذا الـبروتوكول أمـام جميـع الـدول في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك مـن اليـوم الثلاثـين بعــد اعتماده من قبل الجمعية العامة، وحتى ١٢ كانون الأول/ ديسمبر٢٠٠٢.٢- ُيفتح باب التوقيع على هـذا الـبروتوكول أيضـا أمـام منظمـات التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة، شـريطة أن تكـون دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وّقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.٣- يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو القبـول أو الاقـرار. و.تـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الاقـرار لـدى الأمـين العام للأمم المتحدة. ويجوز لمنظمــة تكـامل اقتصـادي إقليميـة أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو اقرارهـا اذا كـانت دولـة واحـدة علـى الأقـل من الدول الأعضـاء فيـها قـد فعلـت ذلـك. ويتعـين علـى تلـك المنظمـة أن تعلـن في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو اقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.٤- هذا البروتوكول قابل لأن تنضم إليه أي دولة أو أي منظمة تكـامل اقتصـادي إقليميـة تكـون دولـة واحـدة علـى الأقـل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا الـبروتوكول. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويتعـين علـى منظمـة التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة أن تعلـن، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يحكمــها هــذا الــبروتوكول. ويتعــين علــى تلــك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.المادة ١٨بدء النفاذ١- يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو الاقرار أو الانضمام، على أن لا يبدأ نفاذه قبل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، يتعـين عـدم اعتبـار أي صـك تودعـه منظمـة تكـامل اقتصادي إقليمية صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.٢- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة تكـامل اقتصـادي إقليميـة ُتصدق علـى هـذا الـبروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعــد إيداع الصــك الأربعـين مـن تلـك الصكـوك، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمـة الصـك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقـرة ١ من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.المادة ١٩التعديل١- بعد انقضاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـوز للدولـة الطـرف في الـبروتوكول أن تقـترح تعديـلا لـه، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم عنـد ذلـك بـإبلاغ الـدول الأطـــراف ومؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة بالتعديل المقترح لغرض النظر في الاقتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. ويتعـين علـى الـدول الأطـراف في هـذا الـبروتوكول ، المجتمعة في مؤتمـر الأطـراف،أن تبذل قصارى جهدها للتوصل الى توافق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. واذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الراميـة الى تحقيـق توافـق الآراء دون أن يتسـنى التوصـل الى اتفـاق، يتعـين، كمـلاذ أخـير، لأجـل اعتمـاد التعديـل اشـتراط التصويـت لـه بأغلبيـة ثلثـي أصـوات الـــدول الأطــراف في هــذاالبروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.٢- يتعـين علـى منظمـات التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة، في المسـائل الـــتي تنــدرج ضمــن نطــاق اختصاصــها، أن تمــارس حقـها في التصويـت في إطـار هـذه المـادة بادلائـها بعـدد مـن الأصـوات مسـاو لعـدد دولهـا الأعضـاء الـتي هـي أطـراف في هـــذا الــبروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت اذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس.٣- يكـون أي تعديـل يُعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الاقـرار مـن جـــانب الــدول الأطراف.٤- يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ ايداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو اقراره.٥- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه. وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.المادة ٢٠الانسحاب١- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذا الـبروتوكول بتوجيـــه إشــعار مكتــوب إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة.ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام لذلك الإشعار.٢- لا تعـود منظمـة التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة طرفـا في هـذا الـبروتوكول عندمـا تنسـحب منـه جميـع الـدول الأعضـــاء فيها.المادة ٢١الوديع واللغات١- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.٢- يـودع أصـل هـذا الـبروتوكول، الـذي يتسـاوى نصـه الإسـباني والإنكلـيزي والروسـي والصيـني والعـــربي والفرنســي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموّقعـون أدنـاه، الّمخولون بذلـك حسـب الأصـول مــنجــانب حكومــاتهم، بــالتوقيع علــى هــذا البروتوكول. ...
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت اليها جمهورية العراق بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٧ | 70
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت اليها جمهورية العراق بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٧ | 70
عنوان التشريع: اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت اليها جمهورية العراق بموجب القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١٠-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٧الديباجةأن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوّض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،وإذ تقلقها أيضا الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، واذ تقلقها كذلك حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات، يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدّد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول،واقتناعا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، واقتناعا منها أيضا بأن اتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر لازم لمنع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن أن يؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات، في تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة،واقتناعا منها بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون، واذ عقدت العزم على أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، وإذ تسلمّ بالمبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الاجراءات الجنائية وفي الاجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية، وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة، وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادئ الإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والإنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد، وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في ميدان منع الفساد ومكافحته، وإذ تستذكر الأعمال التي اضطلعت بها المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنـظمة الدول الأمريكية ومجلــــس التعاون الجمـــركي (المــعروف أيـضا باسم المنــــظمة العالمية للجمارك ) وجامعة الدول العربية، وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته، بما فيها اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٦، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبـي في ٢٦ أيار/مايـو ١٩٩٧، واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان الاقتصـــادي في ٢١ تشرين الثاني/نوفمــبر ١٩٩٧، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته، التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٣، وإذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيّز النفاذ في ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، اتفقت على ما يلي :الفصل الأولاحكام عامةالمادة ١بيان الأغراضأغراض هذه الاتفاقية هي :(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع ؛(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد ، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات ؛(ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.المادة ٢المصطلحات المستخدمةلأغراض هذه الاتفاقية :(أ) يقصــد بتعبير "موظف عمومــي": ‘١‘ أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ‘٢‘ أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ‘٣‘ أي شخص آخر معرّف بأنه "موظف عمومي" في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف؛(ب) يُقصد بتعبير "موظف عمومي أجنبي" أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛(ج) يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛(د) يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛(هـ) يقصد بتعبير "العائدات الإجرامية" أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛(و) يقصد بتعبير "التجميد" أو "الحجز" فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛(ز) يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛(ح) يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية؛(ط) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.المادة ٣نطاق الانطباق١ - تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقــة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.٢ - لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك.المادة ٤صون السيادة١ - تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.٢ - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.الفصل الثانيالتدابير الوقائيةالمادة ٥سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية١ - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.٢ - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.٣ - تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.٤ - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.المادة ٦هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية١ - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة ٥ من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.٢ - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.٣ - تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.المادة ٧القطاع العام١ - تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛(ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء؛(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.٢ - تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.٣ - تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.٤ - تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.المادة ٨مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين١ - من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النـزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.٢ - على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.٣ - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة ٥١/٥٩ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٦.٤ - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.٥ - تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.٦ - تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.المادة ٩المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية١ - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:(أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛(د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛(هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.٢ - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:(أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛(ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛(هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة.٣ - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.المادة ١٠إبلاغ الناستتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية.المادة ١١التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة١ - نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.٢ - يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة ١ من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.المادة ١٢القطاع الخاص١ - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.٢ - يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي :(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛(ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛(ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛(د) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛(هـ) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛(و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفسادوكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.٣ - بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية :(أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛(ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛(ج) تسجيل نفقات وهمية؛(د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛(هـ) استخدام مستندات زائفة؛(و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.٤ - على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى مـــــن الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّمة وفقا للمادتين ١٥ و١٦من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.المادة ١٣مشاركة المجتمع١ - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛(ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛(ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛(د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:‘١‘ لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛‘٢‘ لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.٢ - على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية.المادة ١٤تدابير منع غسل الأموال١ - على كل دولة طرف:(أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛(ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك)، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛٢ - تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.٣ - تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:(أ) تضمين استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛(ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛(ج) فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر.٤ - لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.٥ - تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.الفصل الثالثالتجريم وإنفاذ القانونالمادة ١٥رشو الموظفيين العموميين الوطنيينتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية؛(ب) التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيـة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.المادة ١٦رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية١ - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، من أجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية غير مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.٢ - تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غير مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غير مستحقــة، سواء لصالح الموظــف نفســه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.المادة ١٧اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومــي عمـدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.المادة ١٨المتاجرة بالنفوذتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا :(أ) وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرّض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر؛(ب) قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة.المادة ١٩اساءة استغلال الوظائفتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.المادة ٢٠الإثراء غير المشروعتنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمّد موظف عمومي إثراءً غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع.المادة ٢١الرشوة في القطاع الخاصتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية:(أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛(ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.المادة ٢٢اختلاس الممتلكات في القطاع الخاصتنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.المادة ٢٣غسل العائدات الاجرامية١ - تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:(أ)‘١‘ إبدال الممتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك الممتلكات غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛‘٢‘ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية؛(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:‘١‘ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛‘٢‘ المشاركة في ارتكاب أي فعل مجرّم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.٢ - لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفِّذ أو تُطبّق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؛(د) تزوّد كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها الـمُنْفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تُدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛(هـ) يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة ١ من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك.المادة ٢٤الإخفــــاءدون مساس بأحكام المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية ، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم ، باخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.المادة ٢٥إعاقة سير العدالةتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا :(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.المادة ٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية١ - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.٢ - رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.٣ - لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.٤ - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.المادة ٢٧المشاركة والشروع١ - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.٢ - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.٣ - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.المادة ٢٨العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامييمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.المادة ٢٩التقادمتحدد كل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.المادة ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات١ - تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم.٢ - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.٣ - تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها.٤ - في حالة الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.٥ - تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.٦ - تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.٧ - تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي:(أ) تولي منصب عمومي؛(ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.٨ - لا تمس الفقرة ١ من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين.٩ - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون.١٠ - تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.المادة ٣١التجميد والحجز والمصادرة١ - تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:(أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛(ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استُخدمت أو كانت معدّة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.٢ - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف.٣ - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم ادارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة.٤ - إذا حُوّلت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.٥ - إذا خُلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدّرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها.٦ - تُخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حُوّلت تلك العائدات إليها أو بُدّلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.٧ - لأغراض هذه المادة والمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.٨ - يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.٩ - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.١٠ - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.المادة ٣٢حماية الشهود والخبراء والضحايا١ - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.٢ - يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة ١ من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:(أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛(ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.٣ - تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة ١ من هذه المادة.٤ - تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا.٥ - تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.المادة ٣٣حماية المبلّغينتنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.المادة ٣٤عواقب أفعال الفسادمع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ اجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.المادة ٣٥التعويض عن الضررتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الأشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض.المادة ٣٦السلطات المتخصصةتتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.المادة ٣٧التعاون مع سلطات انفاذ القانون١ - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والاثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.٢ - تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.٣ - تنظر كل دولة طرف في إمكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.٤ - تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة ٣٢ من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.٥ - عندما يكون الشخص المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في ابرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة.المادة ٣٨التعاون بين السلطات الوطنيةتتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين، من جانب، وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون :(أ) المبادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرّمة وفقا للمواد ١٥ و٢١ و٢٣ من هذه الاتفاقية ؛ أو(ب) تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة، بناء على طلبها.المادة ٣٩التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص١ - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.٢ - تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في اقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.المادة ٤٠السرية المصرفيةتكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.المادة ٤١السجل الجنائييجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.المادة ٤٢الولاية القضائية١ - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين :(أ) عندما يُرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو(ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجّلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.٢ - رهنا بأحكام المادة ٤ من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية :(أ) عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو(ب) عندما يَرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو(ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرّمة وفقا للفقرة ١ (ب) ‘٢‘ من المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقــرة ١ (أ) ‘١‘ أو ‘٢‘ أو (ب) ‘١‘من المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية داخل اقليمها؛ أو(د) عندما يُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.٣ - لأغراض المادة ٤٤ من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.٤ - يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه.٥ - إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات.٦ - دون مساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.الفصل الرابعالتعاون الدوليالمادة ٤٣التعاون الدولي١ - تتعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد ٤٤ إلى ٥٠ من هذه الاتفاقية. وتنظر الدول الأطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات والاجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والادارية ذات الصلة بالفساد.٢ - في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرم الذي تُلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعلا إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين.المادة ٤٤تسليم المجرمين١ - تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.٢ - على الرغم من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والتي لا يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي.٣ - إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم.٤ - يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا اذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم.٥ - إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.٦ - على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛(ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.٧ - على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.٨ - يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.٩ - تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جُرم تنطبق عليه هذه المادة.١٠ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحّة.١١ - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بُجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوّغ لـه إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الاجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.١٢ - عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبيّن في الفقرة ١١ من هذه المادة.١٣ - إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.١٤ - تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها.١٥ - لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة لاعتقاد أن الطلب قدّم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب.١٦ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.١٧ - قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها.١٨ - تسعى الدول الأطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.المادة ٤٥نقل الأشخاص المحكوم عليهميجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.المادة ٤٦المساعدة القانونية المتبادلة١ - تقدِّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٢ - تقدَّم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجوز أن تحاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة ٢٦ من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.٣ - يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:(أ) الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛(ب) تبليغ المستندات القضائية؛(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛(د) فحص الأشياء والمواقع؛(هـ) تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء؛(و) تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدّقة منها؛(ز) تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛(ي) استبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية وتجميدها واقتفاء أثرها؛(ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.٤ - يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو قد تُفضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.٥ - تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة ٤ من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسِلة، إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف المتلقية إبــلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.٦ - لا يجوز أن تمس أحكام هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.٧ - تُطبق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة على الطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات ٩ إلى ٢٩ من هذه المادة بدلا منها. وتُشجَّع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهّل التعاون.٨ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة السرية المصرفية.٩ - (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، في استجابتها لطلب مساعدة مقدّم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بُينت في المادة ١؛(ب) يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة عملا بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يتوافق مع المفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، أن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري. ويجوز رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو المساعدة بشأنها متاحا بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية؛(ج) يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملا بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.١٠ - يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويُطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:(أ) موافقة ذلك الشخص بحرّية وعن علم؛(ب) اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.١١ - لأغراض الفقرة ١٠ من هذه المادة:(أ) تكون الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص مخولة ابقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛(ب) على الدولة الطرف التي يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يُتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛(د) تُحتسب المدة التي يقضي\ها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.١٢ - لا يجوز أن يُلاحَق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتين ١٠ و١١ من هذه المادة، أيا كانت جنسيته، أو يُحتجز أو يُعاقَب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.١٣ - تُسمّي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن تُشَجِّع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتُوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف. ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.١٤ - تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجلا مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور.١٥ - يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛(د) وصفا للمساعدة الملتَمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛(و) الغرض الذي تُلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.١٦ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّن أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهّل ذلك التنفيذ.١٧ - ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.١٨ - عندما يكون شخص ما موجودا في إقليم دولة طرف ويُراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق الائتمار بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.١٩ - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلّغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.٢٠ - يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرّية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.٢١ - يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:إذا لم يُقدّم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛(أ)إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛(ب)إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛(ج) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.٢٢ - لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور مالية.٢٣ ـ يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.٢٤ - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.٢٥ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.٢٦ - قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة ٢١ من هذه المادة، أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة ٢٥ من هذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في امكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.٢٧ - دون مساس بتطبيق الفقرة ١٢ من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه لأي إجراء آخر يقيّد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرّض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.٢٨ ـ تتحمّل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سيُنفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمّل تلك التكاليف.٢٩ - (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛(ب)يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.٣٠ - تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذه المادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.المادة ٤٧نقل الإجراءات الجنائيةتنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.المادة ٤٨التعاون في مجال إنفاذ القانون١ - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتوافق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابير إنفاذ القانون من أجل مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتتخذ الدول الأطراف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة لأجل:(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما فيها صلاتها بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا؛(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:‘١‘ هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين؛‘٢‘ حركة العائدات الاجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛‘٣‘ حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحليل أو التحقيق؛(د) تبادل المعلومات، عند الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى بشأن وسائل وطرائق معينة تُستخدم في ارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك استخدام هويّات زائفة أو وثائق مزّورة أو محوّرة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة؛(هـ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المعنية، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛(و) تبادل المعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى، حسب الاقتضاء، لغرض الكشف المبكّر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.٢ - بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات في حال وجودها. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول الأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس للتعاون المتبادل في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.٣ - تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، ضمن حدود إمكانياتها، على التصدي للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.المادة ٤٩التحقيقات المشتركةتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل ، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.المادة ٥٠أساليب التحري الخاصة١ - من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسلم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة.٢ - لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتُبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويُراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات.٣ - في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبيّن في الفقرة ٢ من هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قِبل الدول الأطراف المعنية.٤ - يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.الفصل الخامساسترداد الموجوداتحكم عامالمادة ٥١استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.المادة ٥٢منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة١ - تتخذ كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة ١٤ من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمّم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو يحظر عليها ذلك.٢ - تيسيرا لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي ومستلهمة المبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي:(أ) إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يُتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبّق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يُتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يُتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات؛(ب) إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يُتوقع من تلك المؤسسات أن تطبّق الفحص الدقيق علي حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر.٣ - في سياق الفقرة الفرعية ٢ (أ) من هذه المادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر الامكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع.٤ - بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي، ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها.٥ - تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.٦ - تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.المادة ٥٣تدابير الاسترداد المباشر للممتلكاتعلى كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي :(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛(ب) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم؛(ج) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها أو لسلطاتها المختصة، عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة، بأن تعترف بمطالبة دولة طرف أخرى بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية لها.المادة ٥٤آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة١ - على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال اجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛(ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة.٢ - على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة ٢ من المادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي:(أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة ١ (أ) من هذه المادة؛(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة ١ (أ) من هذه المادة؛(ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.المادة ٥٥التعاون الدولي لأغراض المصادرة١ - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٣١ من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛(ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة ١ من المادة ٣١ والفقرة ١ (أ) من المادة ٥٤ من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٣١ موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛٢ - إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة ١ من المادة ٣١ من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة.٣ - تنطبق أحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة ١٥ من المادة ٤٦، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة:(أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ٢ من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.٤ - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.٥ - تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.٦ - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.٧ - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.٨ - قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.٩ - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.المادة ٥٦التعاون الخاصتسعى كل دولة طرف، دون اخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.المادة ٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها١ - ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالمادة ٣١ أو المادة ٥٥ من هذه الاتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عملا بالفقرة ٣ من هذه المادة، إلى مالكيها الشرعيين السابقين، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وقانونها الداخلي.٢ - تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتمكين سلطاتها المختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع الممتلكات المصادرة، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النيّة.٣ - وفقا للمادتين ٤٦ و٥٥ من هذه الاتفاقية والفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب:(أ) في حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه في المادتين ١٧ و٢٣ من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقا للمادة ٥٥ واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن تُرجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة؛(ب) في حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية، عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقا للمادة ٥٥ من هذه الاتفاقية، واستنادا إلى حكم نهائي صادر في الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة؛(ج) في جميع الحالات الأخرى، أن تنظر على وجه الأولوية في إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين، أو تعويض ضحايا الجريمة.٤ - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فيها بمقتضى هذه المادة.٥ - يجوز للدول الأطراف أيضا، عند الاقتضاء، أن تنظر بوجه خاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف نهائيا في الممتلكات المصادرة.المادة ٥٨وحدة المعلومات الاستخبارية الماليةعلى الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وتعميمها على السلطات المختصة.المادة ٥٩الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطرافتنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا بهذا الفصل من الاتفاقية.الفصل السادسالمساعدة التقنية وتبادل المعلوماتالمادة ٦٠التدريب والمساعدة التقنية١ - تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامج تدريب خاصة لموظفيها المسؤولين عن منع الفساد ومكافحته. ويمكن أن تتناول تلك البرامج التدريبية، ضمن جملة أمور، المجالات التالية :(أ) وضع تدابير فعّالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛(ب) بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛(ج) تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تفي بمتطلبات الاتفاقية؛(د) تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بما في ذلك المشتريات العمومية، والقطاع الخاص؛(هـ) منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وارجاع تلك العائدات؛(و) كشف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛(ز) مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها؛(ح) استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعّالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛(ط)الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛(ي) التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات.٢ - تنظر الدول الأطراف في أن تقدم إلى بعضها البعض، حسب قدراتها، أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية، وخصوصا لصالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، والتدريب والمساعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة ذات الصلة التي ستيسّر التعاون الدولي بين الدول الأطراف في مجالي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.٣ - تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، جهودها الرامية إلى تحقيق أقصى زيادة ممكنة في الأنشطة العملياتية والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليمية وفي إطار الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.٤ - تنظر الدول الأطراف في مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء تقييمات ودراسات وبحوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه في بلدانها، لكي تضع، بمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الفساد.٥ - تيسيرا لاسترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، يجوز للدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف.٦ - تنظر الدول الأطراف في استخدام المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والمساعدة التقنية ولحفز مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية.٧ - تنظر الدول الأطراف في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة ماليا في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية.٨ - تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرض القيام، من خلال المكتب، بتعزيز البرامج والمشاريع المضطلع بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية.المادة ٦١جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها١ - تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل اتجاهات الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف التي تُرتكب فيها جرائم الفساد.٢ - تنظر الدول الأطراف في تطوير الاحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات وتقاسم تلك الاحصاءات والخبرة التحليلية والمعلومات فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة قدر الإمكان وكذلك معلومات عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحته.٣ - تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.المادة ٦٢تدابير أخرى : تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية١ - تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للفساد من آثار سلبية في المجتمع عموما وفي التنمية المستدامة خصوصا.٢ - تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، جهودا ملموسة من أجل:(أ) تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأصعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الفساد ومكافحة؛(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جهود لمنع ومكافحة الفساد بصورة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الانتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب مخصص تحديدا لذلك الغرض في آلية تمويل تابعة للأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر على وجه الخصوص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو من القيمة المعادلة للعائدات الاجرامية أو الممتلكات التي تصادرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، وخصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.٣ - تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.٤ - يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية واللوجستية، آخذة بعين الاعتبار الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي التي تنص عليها هذه الاتفاقية، ولمنع الفساد وكشفه ومكافحته.الفصل السابعآليات التنفيذالمادة ٦٣مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية١ - يُنشأ بمقتضى هذا الصك مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه الاتفاقية ومن أجل تشجيع تنفيذها واستعراضه.٢ - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر الدول الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وبعد ذلك، تُعقد اجتماعات منتظمة لمؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده المؤتمر.٣ - يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم سير الأنشطة المبينة في هذه المادة، وتشمل قواعد بشأن قبول المراقبين ومشاركتهم وتسديد النفقات المتكبدة في الاضطلاع بتلك الأنشطة.٤ - يتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق الأهداف المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة، بما في ذلك:(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المادتين ٦٠ و٦٢ والفصول الثاني إلى الخامس من هذه الاتفاقية، بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الفساد وعن الممارسات الناجحة في منعه ومكافحته وفي إرجاع العائدات الاجرامية، بوسائل منها نشر المعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور في هذه المادة؛(ج) التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛(د) استخدام المعلومات ذات الصلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية تجنب ازدواج العمل دون ضرورة؛(هـ) استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛(و) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها؛(ز) الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من المساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والايصاء بما قد يراه ضروريا من إجراءات في هذا الشأن.٥ - لأغراض الفقرة ٤ من هذه المادة، يكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في ذلك، من خلال المعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الدول الأطراف من آليات استعراض تكميلية.٦ - تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. وينظر مؤتمر الدول الأطراف في أنجع السبل لتلقي المعلومات واتخاذ الإجراءات المبنية عليها، بما في ذلك المعلومات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويجوز للمؤتمر أيضا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقا للإجراءات التي يقررها المؤتمر.٧ - عملا بالفقرات ٤ الى ٦ من هذه المادة، ينشئ مؤتمر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا.المادة ٦٤الأمانة١ - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.٢ - تقوم الأمانة بما يلي:(أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة ٦٣ من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها؛(ب) مساعدة الدول الأطراف، عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان ٥ و٦ من المادة ٦٣ من هذه الاتفاقية؛(ج) ضمان التنسيق الضروري مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.الفصل الثامنأحكام ختاميةالمادة ٦٥تنفيذ الاتفاقية١ - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والادارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.٢ - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.المادة ٦٦تسوية النـزاعات١ - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النـزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض.٢ - يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.٣ - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ٢ من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.٤ - يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٦٧التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام١ - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من ٩ إلى ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ في ميريدا، المكسيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥.٢ - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في أي منظمة من هذا القبيل قد وقّعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.٣ - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.٤ - يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، عن نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتقوم تلك المنظمة أيضا بإبلاغ الوديع بأي تغيير ذي صلة في نطاق اختصاصها.المادة ٦٨بدء النفاذ١ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فـي اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثلاثين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.٢ - بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الثلاثين المتعلق بذلك الإجراء، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة الصك ذا الصلة أو في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالفقرة ١ من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.المادة ٦٩التعديل١ - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها وتحيله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح، بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الدول الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يلزم لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف.٢ - تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.٣ - يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.٤ - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، بالنسبة لأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره لدى الأمين العام للأمم المتحدة.٥ - عندما يبدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أبدت قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.المادة ٧٠الانسحاب١ - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.٢ - لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.المادة ٧١الوديع واللغات١ - يُسمَّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.٢ - يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.وإثباتا لما تقدّم، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّلون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. ...
اتفاقية 2007 القرض الياباني من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي | 1
اتفاقية 2007 القرض الياباني من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي | 1
عنوان التشريع: اتفاقية القرض الياباني من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصاديالتصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٢ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع...
الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥ أنضمت اليه جمهورية العراق بموجب القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ | 48
الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥ أنضمت اليه جمهورية العراق بموجب القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ | 48
عنوان التشريع: الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠٠٥ أنضمت اليه جمهورية العراق بموجب القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٣١-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣٦الاتفاق الدولي لزيت الزيتـون وزيتـون المائدةلعام ٢٠٠٥الديباجةأن الأطراف في هذا الاتفاق ،إذ تؤكد أن زراعة الزيتون يتوقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين الأسر التي تعتمد على التدابير المتخذة للمحافظة على استهلاك منتجات الزيتون وزيادته وتعزيز الاقتصاد العالمي لهذه المنتجات،وإذ تضع في اعتبارها أن شجرة الزيتون نبتة لا غنى عنها لصيانة التربة وحفظها بصورة مستمرة لأنها ذات طبيعة معمُرة ، وأنها أيضا تشكل وسيلة لتطوير الأراضي التي لا تصلح لأية زراعات أخرى ، والتي تستجيب حتى في ظروف الاستزراع غير الكثيف ، استجابة مؤاتية لأي تحسين زراعي ،وإذ تضع في اعتبارها أن زيت الزيتون وزيتون المائدة يشكلان سلعتين أساسيتين ضروريتين في المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون و أنهما مكونان أساسيان للنظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وأصبحا مؤخراً أساسيين ايضاً لنُظم غذائية أخرى ،وإذ تضع في اعتبارها أن إنتاج الزيتون ليس منتظما وأن ذلك يتسبب في صعوبات خاصة يمكنها الإضرار على نحو خطير بمصالح المنتجين والمستهلكين وتهديد السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون ،وإذ تؤكد ، بهذا الخصوص ، الأهمية الكبرى لإنتاج الزيتون في اقتصادات العديد من البلدان ،وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي ينبغي اتخاذها ، على ضوء الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق منتجاته ، تتجاوز النطاق الوطني وتستلزم عملا دوليا،وإذ ترى أن من الضروري مواصلة وتطوير العمل الذي تم في إطار الاتفاقات السابقة المبرمة منذ اتفاق عام ١٩٥٦ حتى اتفاق عام ١٩٨٦ بصيغته المعدلة في عام ١٩٩٣ ، وأن من الضروري التفاوض بِشأن اتفاق جديد يساير التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة ،وإذ تأخذ في حسبانها أحكام توافق ساو باولو في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،فقد اتفقت على ما يلي :الفصل الاول – الاهداف العامةالأهداف العامةالمادة ١ترد أدناه الأهداف العامة لهذا الاتفاق :١- في مجال التعاون التقني الدولي :- تعزيز التعـاون الدولـي في سبيـل التنميـة المتكاملة والمستدامـة لزراعـة الزيتون في العالم ؛- تعزيز تنسيق سياسات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، وزيتون المائدة ؛- تشجيع البحث والتطوير وتعزيز نقل التكنولوجيا وأنشطة التدريب في قطاع منتجات الزيتون,لأغراض منها تحديث زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون وتحسين جودة الإنتاج ؛- إرساء أسس التعاون الدولي في التجارة الدولية في زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة لإقامة روابط تعاون وثيق في هذا المجال مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات الزيتون ، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛- تعزيز الجهـود المبذولـة والخطوات المتخـذة لتحسيـن جودة المنتجـات وتوجيـه العناية إليها؛- تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، ولا سيما بهدف حماية البيئة وصونها ؛- دراسة وتعزيز الاستعمال المتكامل للمنتجات المأخوذة من شجر الزيتون ؛- القيـام بأنشطـة لحفـظ المصـادر الوراثيـة لشجـر الزيتـون .٢- في مجال توحيد معايير التجارة الدولية في منتجات الزيتون :- مواصلة القيام بأنشطة تعاونية في مجال الفحوصات الفيزيائية – الكيميائية والحسية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون ومواصفات جودتها ، بغية وضع معايير دولية تمكن مما يلي :• مراقبـة جودة المنتجـات ؛• نزاهـة التجارة الدوليـة ؛• حماية حقـوق المستهلك؛• منـع ممارسـات الغش .- تيسير دراسة وتطبيق التدابير الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة خصوصاً بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛- التشجيع على مواءمة معايير تحديد العلامات الجغرافية التي يمنحها الاعضاء لحمايتها على الصعيد الدولي؛- إرساء أسس التعاون الدولي للحيلولة دون أي ممارسة للغش ، ومكافحتها عند الاقتضاء ، في التجارة الدولية في أي منتج من منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وذلك بإقامة روابط تعاون وثيقة في هذا السياق مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات زيت الزيتون .٣- في مجال توسيع التجارة الدولية والترويج لمنتجات زيت الزيتون :- تشجيع أي نشاط يؤدي إلى التوسيع المنسق والمستدام لاقتصاد منتجات الزيتون العالمي بكل الوسائل المتاحة للمجلس الدولي للزيتون في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية ، على أن تراعى أساليب ترابطها ؛- تيسير دراسة وتطبيق تدابير ترمي إلى إقامة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، ووضع إجراءات للاستعلام والتشاور من أجل زيادة شفافية السوق ؛- تنفيذ التدابير الرامية إلى توسيع التجارة الدولية في منتجات زيت الزيتون ، واتخاذ أي تدابير مناسبة لزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛- القيام بأنشطة تعزز معرفة أفضل بالخصائص الغذائية والعلاجية وغيرها من خصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛- تثبيت وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كملتقى لكافة العناصر الفاعلة في القطاع وكمركز عالمي للتوثيق والإعلام بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها .الفصل الثاني – التعاريفالتعاريفالمادة ٢لأغراض هذا الاتفاق :١ - تعني عبارة "المجلس الدولي للزيتون " المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة ١من المادة ٣ والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق ؛٢ - تعنـي عبـارة " مجلـس الأعضـاء" جهـاز اتخـاذ القـرارات بالمجلـس الدولـي للزيتـون ؛٣ - تعني كلمة " العضو" طرفاً متعاقداً في هذا الاتفاق ؛٤ - تعني عبارة " زيوت الزيتون " الزيوت المستخلصة فقط من ثمرة شجرة الزيتون ، وتُستثنى منها الزيوت المستخلصة بعمليات الإذابـة أو إعادة الأسترة ، وأيُ خليـط من أنـواع الزيوت الأخرى ؛٥ - تعني عبارة " زيتون المائدة " المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعا من الزيتون صالحة خصيصاً للحفظ ، تعالج أو تُجهز بطريقة مناسبة ، وتُعرض للتجارة والاستهلاك النهائي ؛٦ - تعني عبارة " منتجات الزيتون " جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وبصفة خاصة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ؛٧ - تعني عبارة " منتجات الزيتون الجانبية " بصفة خاصة المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئـة عن الاستخدامـات البديلـة لمنتجـات هذا القطاع ؛٨ - تعنـي عبـارة " مـوسم الزيتـون " الفتـرة الممتـدة من ١ تشرين الأول / أكتوبر من كل سنة إلى ٣٠ أيلول / سبتمبر من السنة التالية .الجزء الأول – الأحكام المؤسسيةالفصل الثالث – المجلس الدولي للزيتونالباب الأول – الإنشاء والأجهزة والوظائفوالامتيازات والحصاناتالمادة ٣ إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله١ - يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة :- رئيســه ؛- ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛- وأمانته التنفيذية ؛وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس .٢ - يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .تمثيل الأعضاء لدى المجلس الدولي للزيتونالمادة ٤١ - يعين كل عضو ممثله في المجلس الدولي للزيتون .٢ - أي إشارة في هذا الاتفاق إلى "حكومة" أو إلى "الحكومات" تشمل أيضاً الجماعة الأوربية وأي منظمة حكومية دولية تتحمل مسؤوليات في مجال التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية , وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية , وإبرامها وتطبيقها . وبالتالي , فأن أي إشارة في هذا الاتفاق إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام تشمل أيضاً , في حالة الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية , التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام من قبل الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية .الامتيازات والحصاناتالمادة ٥١ - للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية دولية وله بصفة خاصة أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها , وإقامة الدعاوى أمام القضاء . وهو غير مؤهل لاقتراض الأموال.٢ - يتمتع المجلس الدولي للزيتون في أراضي كل عضو وفي حدود ما تسمح به تشريعات ذلك العضو بالأهلية القانونية اللازمة لأداء الوظائف التي يخولها له هذا الاتفاف.٣ - لأغراض حسن تسيير أعمال المجلس الدولي للزيتون فإن وضعه وامتيازاته وحصاناته هو ومديره التنفيذي وكبار موظفيه وغيرهم من موظفي أمانته التنفيذية وخبرائه ووفود الأعضاء في أراضي إسبانيا أمور ينظمها اتفاق المقر .٤ - تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه,وكذلك أموال المجلس وإيراداته وممتلكاته من الضرائب في حدود ما تسمح به تشريعات ذلك البلد .٥ - للمجلس الدولي للزيتون أن يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يلزم من امتيازات وحصانات لحسن تطبيق هذا الاتفاق .الباب الثاني – مجلس الأعضاءالتشكيل والوظائفالمادة ٦١ - يتألف مجلس الأعضاء من مندوب لكل عضو . كما أن لكل عضو أن يعين لمندوبه نائباً أو أكثر ومستشاراً أو أكثر .٢ - يكون مجلس الأعضاء الجهاز الرئيسي لاتخاذ مقررات المجلس الدولي للزيتون . ويمارس كل ما يلزم من الصلاحيات وينجز أو يضع الترتيبات لإنجاز كل ما يلزم من الوظائف لبلوغ أهداف هذا الاتفاق .ومجلس الأعضاء هو الذي يتخذ أي مقررات أو يعتمد أي توصيات أو يقدم أي مقترحات ينص عليها أو يطرحها هذا الاتفاق , ما لم تكن هذه الصلاحيات أو الوظائف مسندة صراحة إلى الأمانة التنفيذية أو المدير التنفيذي .يستمر تطبيق أي مقرر أو توصية أو اقتراح يعتمد بموجب الاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق(١), ويكون سارياً عند بدء العمل بهذا الاتفاق ما لم يكن متعارضاً مع هذا الاتفاق أو ما لم يبطله مجلس الأعضاء .٣ - يعتمد مجلس الأعضاء , وفقاً لأحكام هذا الاتفاق :(أ) نظاماً داخلياً ؛(ب) نظاماً أساسياً للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة؛(ج) هيكـلا تنظيميـاً .٤ - يجري مجلس الأعضاء أو يضع ترتيبات لإجراء دراسات أو أعمال أخرى , تشمل جمع معلومات مفصلة عن مختلف أنواع المعونة التي تقدم لأنشطة زراعة الزيتون وإنتاج الزيتون , ليتمكن من تقديم أي توصيات واقتراحات يراها مناسبة لتحقيق الأهداف العامة المحددة في المادة ١ . ويجب أن تشمل أي دراسة من هذه الدراسات والأعمال , على وجه الخصوص , أكبر عدد ممكن من البلدان أو مجموعات البلدان,وأن تأخذ في الحسبان الظروف العامة والاجتماعية والاقتصادية للبلدان المعنية .ويحيط الأعضاء مجلس الأعضاء علماً,بموجب إجراء يحدده المجلس المذكور , بما تتوصل إليه من استنتاجات بعد النظر في التوصيات والاقتراحات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق .٥ - ينشر مجلس الأعضاء تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق .٦ - يضع مجلس الأعضاء ويعد وينشر باللغات الرسمية للمجلس الدولي للزيتون التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية,ويحدٌث باستمرار الوثائق التي يحتاج إليها لأداء الوظائف المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق .ــــــــــــــــــــ(١) الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ١٩٨٦ , المعدل والممدَد في عام ١٩٩٣,الذي أطيلت مدة سريانـه أخيراًفي عام ٢٠٠٤ .دورات مجلس الأعضاءالمادة ٧١ - يجتمع مجلس الأعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون , ما لم يقرر خلاف ذلك .فإذا قرر مجلس الأعضاء , بناء على دعوة من أحد أعضائه , أن يجتمع في غير مقره , فإن هذا العضو يتحمل ما يترتب على ذلك في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تتجاوز النفقات المتكبدة لعقد دورة في المقر .٢ - يعقد مجلس الأعضاء دورة عادية مرة في السنة على الأقل , في الخريف.ويجوز لأي عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في الاشتراك في مقررات مجلس الأعضاء في دورة واحدة أو أكثر من دوراته . وعليه أن يقدم إلى مجلس الأعضاء أدلة على هذا الإذن يقبلها المجلس.ولا يجوز لمندوب أحد الأعضاء أن ينوب عن أكثر من عضو واحد آخر في تمثيل مصالحه وممارسه حقه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء .٣- تجوز دعوة مجلس الأعضاء إلى الانعقاد في أي وقت يحدده الرئيس استناداً إلى سلطته التقديرية وللرئيس أيضاً أن يدعو مجلس الأعضاء إلى الانعقاد إذا طلب ذلك عدة أعضاء أو عضو واحد يسانده على الأقل عضوان آخران .٤ - يتحمل الأعضاء المعنيون نفقات الوفود المرسلة إلى مجلس الأعضاء .٥ - يوجّه الإخطار بعقد أي دورة من الدورات المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة قبل تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لكل دورة بستين يوماً على الأقل . ويجب أن يوجه الإخطار بعقد الدورات المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الأولى لكل منها بواحد وعشرين يوما على الأقل .٦ - يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور مندوبي أغلبية من الأعضاء تمثل حصص مشاركتهم (٩٠) في المائة على الأقل من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء .فإذا لم يكتمل هذا النصاب,تؤجل الدورة لمدة (٢٤) ساعة,يكتمل بعدها النصاب القانوني بحضور مندوبي الأعضاء الذين لهم على الأقل (٨٥) في المائة من مجموع حصص المشاركة المخصصة للأعضاء .٧ - يجوز للجهات التالية,رهناً بموافقة مجلس الأعضاء,أن تحضر بصفة مراقب أي دورة من دورات مجلس الأعضاء بكاملها,أو أي جزء منها :(أ) المنظمـات والمؤسســات الدوليــة المشـار إليهـا فـي المــادة ١٤ مـن هذا الاتفاق .(ب) حكومة أي دولة عضو أو مراقبة في منظمة الأمـم المتحـدة أو في إحـدى المنظمـات المشــارإليها في المادة ١٤ من هـذا الاتفـاق , تفكـر فـي أن تصبـح طرفـاً في هـذا الاتفـاق , عقبمشاورة خطية بين تاريخ إرسال الإخطارات وتاريخ عقد الدورة .ولا يحق للمراقبين أن يأخذوا الكلمـة في دورات مجلـس الأعضاء,إلا إذا أذن لهـم الرئيس بذلك .حصص المشاركةالمادة ٨١ - للأعضاء مجتمعين ١٠٠٠ حصة من حصص المشاركة .وتقسم حصص المشاركة على الأعضاء بالنسبة والتناسب استناداً إلى المعلومات الأساسية عن كل عضو التي ُتحسب وفقاً للمعادلة التالية :م= ج١+ص١+ج٢+ص٢تمثل عناصر هذه المعادلة متوسطات معبراً عنها بآلاف الأطنان المتريّة , ولا يلتفت إلى أي كسر من الألف طن يزيد على عدد صحيح.ولا يجوز وجود كسور في حصص المشاركة.م: المعلومات الأساسية المستخدمة لحساب حصص المشاركة بالنسبة والتناسب.ج١: متوسط إنتاج زيت الزيتون في مواسم الزيتون الستة الأخيرة.ص١:متوسط صادرات زيت الزيتون (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج١.ج٢: متوسط إنتاج زيتون المائدة في المواسم الستة الأخيرة , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره ١٦ في المائة .ص٢: متوسط صادرات زيتون المائدة (الجمركي) في السنوات التقويمية الست الأخيرة الموافقة لنهاية مواسم الزيتون المستخدمة في حساب ج٢ , محولاً لما يعادله من زيت الزيتون بتطبيق معامل تحويل قدره ١٦ في المائة .٢ - ومع ذلك , لا يجوز لأي عضو أن يمتلك أقل من خمس حصص من حصص المشاركة. فإذا كانت نتيجة العملية الحسابية المستندة إلى الفقرة ١ من هذه المادة أقل من ٥ حصص مشاركة لأحد الأعضاء , فيرفع عدد حصص مشاركة ذلك العضو إلى ٥ حصص وُيخفض عدد حصص بقية الأعضاء بالنسبة والتناسب .٣- يقر مجلس الأعضاء في دورته السنوية الحصص المحسوبة بموجب هذه المادة . ويجري العمل بهذا التوزيع في السنة التالية .٤ - تدرج حصص المشاركة الأولية في المرفق ألف بهذا الاتفاق . وتحدد على أساس الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة تبعاً لمتوسط المعلومات عن مواسم الزيتون والسنوات التقويمية الستة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات النهائية . ويقوم مجلس الأعضاء كل سنة بتعديل الحصص , حسب الاقتضاء , وفقاً للفقرات ١و٢و٣ من هذه المادة .مقررات مجلس الأعضاءالمادة ٩١ - يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء .في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع .٢ - يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه ٥٠ في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم ٨٢ في المائة من مجموع حصص المشاركة .٣ - يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء .ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري .وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .الباب الثالث – الرئيس ونائب الرئيسالرئيس ونائب الرئيسالمادة ١٠١ - ينتخب مجلس الأعضاء رئيسا من بين وفود الأعضاء . فإذا كان الرئيس المنتخب رئيسا لأحد الوفود ، فيتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء عضوٌ آخر من وفده .ويمارس الرئيس الصلاحيات أو الوظائف المحددة في هذا الاتفاق والمبينة كذلك في النظام الداخلي،دون الإخلال بالصلاحيات أو الوظائف المعهود بها إلى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق أو بموجبه.وبالإضافة إلى ذلك،يمثل الرئيس المجلس الدولي للزيتون أمام القانون ويرأس دورات مجلس الأعضاء .٢ - ينتخب مجلس الأعضاء أيضا نائبا للرئيس من بين وفود الأعضاء . فإذا كان نائب الرئيس رئيسا لأحد الوفود فإنه يمارس حقه في المشاركة في اتخاذ مقررات مجلس الأعضاء إلا في حالة اضطلاعه بمهام الرئيس ، فيفوَض في هذه الحالة عضواً آخر من وفده بهذا الحق .يحـل نائـب الرئـيس محل الرئيس فـي حالـة غيابـه .٣ - لا يتقاضى الرئيس و نائب الرئيس أي أجر .٤ - في حالة الغياب المؤقت لكلا الرئيس ونائب الرئيس ، أو الغياب الدائم لأحدهما أو لكليهما،فان مجلس الأعضاء ينتخب من بين وفود الأعضاء عضوين جديدين مؤقتين أو دائمين ، حسب الاقتضاء .الباب الرابع - اللجان واللجان الفرعيةاللجنة الماليةالمادة ١١١ - ينشئ مجلـس الأعضاء لجنة ماليـة مكونـة من مندوب عـن كـل عضـو .٢ - يعهد إلى اللجنة المالية بمسؤولية الرقابة المالية على المجلس الدولي للزيتون , وبمراقبة تطبيق الفصل الرابع من هذا الاتفاق .وفي هذا السياق,تكون اللجنة المالية مسؤولة عن تحليل ودراسة مشاريع الميزانيات السنوية للمجلس الدولي للزيتون التي تقترحها الأمانة التنفيذية . ولا تعرض على مجلس الأعضاء سوى مشاريع الميزانيات المنبثقة عن مناقشات اللجنة المالية ليعتمدها مجلس الأعضاء .وُيعهد كذلك إلى اللجنة المالية بمسؤولية فحص حسابات المجلس الدولي للزيتون وفقاً لأحكام المادة ١٨.وتقدم اللجنة المالية كل سنة حسابات السنة المالية السابقة إلى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته السنوية . وذلك بالاقتران مع أي إجراء آخر له علاقة بالمسائل المالية .٣ - يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذه الأحكام .اللجان واللجان الفرعية الأخرىالمادة ١٢١ - يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق .٢ - يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم . وعلى هذه القواعد ما يلي :(أ) أن تضمـن التوزيـع العـادل لرئاسـة اللجـان علـى مختلـف الأعضـاء ؛(ب) أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية .الباب الخامس – الأمانة التنفيذيةالأمانة التنفيذيةالمادة ١٣١ - تكون للمجلس الدولي للزيتون أمانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وكبار الموظفين وما يلزم من مستخدمين لإنجاز المهام الناشئة عن هذا الاتفاق . وتحدَد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الأعضاء .٢ - يعين مجلس الأعضاء المدير التنفيذي وكبار الموظفين على أساس مبدأ التناوب النسبي بين الأعضاء والتوازن الجغرافي .ويحدد مجلس الأعضاء شروط تعيينهم في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة . وتحدَد مواصفاتهم في النظام الداخلي .٣ - يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين للمجلس الدولي للزيتون . وعلى المدير التنفيذي أن يضطلع بمهامه ويتخذ المقررات الإدارية بإشراك كبار الموظفين .٤ - يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً للنظام الأساسي للموظفين .٥ - لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ممارسة أي نشاط مربح في أي قطاع من مختلف قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون .٦ - على المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين ألا يلتمسوا أو يتلقوا من أي عضو أو سلطة خارجة عن المجلس الدولي للزيتون تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق . وعليهم أن يمتنعوا عن كل عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط أمام مجلس الأعضاء.وعلى الأعضاء أن يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين , وأن يتفادوا التأثير عليهم في وفائهم بمسؤولياتهم.الباب السادس ـ التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرىالتعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرىالمادة ١٤١. يتخذ المجلس الدولي للزيتون كل ما هو مناسب من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها ، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج لجنة الدستور الغذائي المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،ومع ما يتراءى له من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الزيتون والتي هي على استعداد لتقديم الأموال لدعم أنشطة المجلس الدولي للزيتون من اجل صالح جميع أعضائه .٢. يقيم المجلس الدولي للزيتون علاقات ويبرم عند الاقتضاء اتفاقات تعاون خاصة مع المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية ذات الطابع المالي ، ولا سيما مع الصندوق المشترك للسلع الاساسية.وأي اتفاق تعاوني يبرم بين المجلس الدولي للزيتون والمنظمات أو المؤسسات الدولية الآنفة الذكر يجب أن يحصل مسبقا على موافقة مجلس الأعضاء .وفيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب هذه المادة ، لا يتحمل المجلس الدولي للزيتون ، بوصفه هيئة سلعية دولية ، أي التزام مالي تجاه الضمانات التي يمنحها فرادى الأعضاء أو الكيانات الأخرى . ولا يكون أي عضو مسؤولا بفعل عضويته في المجلس الدولي للزيتون عن أي التزامات ناشئة عن الاقتراض من أي عضو أو كيان آخر أو عن إقراضه في إطار هذه المشاريع .٣. يحيط المجلس الدولي للزيتون برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية علماً،إذا لزم الأمر، بأنشطته وبرامج عمله،مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به الأونكتاد في التجارة الدولية للسلع الأساسية .الجزء الثاني – الأحكام الماليةالفصل الرابع – ميزانيات المجلس الدولي للزيتونميزانيات المجلس الدولي للزيتونالمادة ١٥١. يعتمد مجلس الأعضاء الميزانيات السنوية التالية ، تحقيقا لأهدافه العامة المحددة في الفصل الأول من هذا الاتفاق :• ميـزانيـة إداريــة ؛• ميزانية للتعاون التقني؛• ميزانيـة للتـرويـج .٢. تمول الميزانية الإدارية من اشتراكات الأعضاء ومن أي إيرادات أخرى تأتي من خلالها . وتحدَد قيمة اشتراك كل عضو بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقررة امتثالاً للمادة ٨ من هذا الاتفاق .٣. تمول ميزانية التعاون التقني من :(أ) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركتـه كمـا هي مقـررة امتثـالاً للمـادة ٨ من هذا الاتفاق؛(ب) والإعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبرم بين المجلس الدولي للزيتون والعضو المانح،والتبرعات؛(ج) وأي إيــرادات أخــرى تأتـي مـن خلالهـا .٤. تمـول ميزانيـة الترويـج من :(أ) قيمة اشتراك كل عضو التي تحدَد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته كما هي مقـررة امتثـالا للمـادة ٨ من هـذا الاتفـاق ؛(ب) وتبرعات الأعضاء التي تنظمها الأحكام المدرجة في اتفاق مبـرم بيـن المجلـس الدولـي للزيتـون والعضـو المانـح ؛(ج) والتبرعـات المقدمـة مـن الحكومـات أو غيرها من المصادر ؛(د) وأي إيـرادات أخــرى تأتــي مــن خلالهــا .٥. ويجوز أيضا للمجلس الدولي للزيتون أن يتلقى أشكالا أخرى من المساهمات الإضافية،تشمل الخدمات، و/أو المعدات العلمية والتقنية و/أو الموظفين ، مما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها .وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المجلس الدولي للزيتون، في إطار تنمية التعاون الدولي، إلى الحصول على المساعدة المالية و / أو التقنية التي يمكنه الحصول عليها من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المختصة ، سواء كانت منظمات مالية أو من أي نوع آخر .ويخصص مجلس الأعضاء الاشتراكات المذكورة أعلاه إما لميزانية التعاون التقني ، أو لميزانية الترويج، أو لكلا الميزانيتين .٦. يمكن ترحيل المبالغ التي لم تصرف من الميزانية الإدارية وميزانية التعاون التقني وميزانية الترويج في إحدى السنوات التقويمية إلى السنوات التقويمية التالية كتمويل مبكر لكل من هذه الميزانيات،وتدرج في الميزانية وفقا لحصص مشاركة كل عضو في السنة التقويمية المعنيـة .ولا يجوز ترحيل هذه المبالغ ، تحت أي ظرف من الظروف ، إلى ميزانيات أخرى ، إلا إذا قرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .الأموال المخصصة للأغراض الإداريةالمادة ١٦بالإضافة إلى الميزانيات المشار اليها في المادة ١٥ ، يجوز تزويد المجلس الدولي للزيتون بالأموال المخصصة للأغراض الإدارية المنصوص عليها في نظامه الداخلي .تسديد الاشتراكاتالمادة ١٧١. يحدد مجلس الأعضاء في دورته السنوية قيمة الاشتراك الذي يسدده كل عضو عن السنة التقويمية التالية،والذي يحسب على أساس عدد حصص المشاركة الخاصة بكل عضو كما تقدر عملا بالمادة ٨ .٢. يحدد مجلس الأعضاء الشروط المبدئية لكل عضو يصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد دخوله حيز النفاذ.ويحسب اشتراك العضو الجديد استناداً إلى الحصة المخصصة له والى المدة المتبقية على انتهاء السنة المعنية منذ تاريخ انضمام العضو الجديد ، غير أن الاشتراكات المقررة للأعضاء الآخرين عن تلك السنة التقويمية لا تتغير .٣. يستحق سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة ١٥ في اليوم الأول من السنة التقويمية التي قدَرت لها وتحدَد قيمتها باليورو ، وتسدد بتلك العملة أو بما يعادلها من عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية .٤. يطلب مجلس الأعضاء في بداية السنة التقويمية من الأعضاء تسديد اشتراكاتها في أقرب وقت ممكن لتمكين المجلس الدولي للزيتون من العمل بصورة طبيعية ولتمكينه من تنفيذ الأنشطة التي خطط لانجازها في تلك السنة التقويمية .وإذا لم يسدد أحد الأعضاء اشتراكه خلال ستة أشهر من بداية السنة التقويمية ، فان مجلس الأعضاء يدعوه إلى دفع اشتراكه خلال الأشهر الثلاثة التالية . فإذا لم يستوف السداد خلال هاتين المهلتين ، فان المسألة تعرض على مجلس الأعضاء في دورته العادية . ويعلق تلقائيا حق العضو الذي يتأخر في تسديد اشتراكه في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء وفي تقلد منصب يشغل بالانتخاب في مجلس الأعضاء وفي لجانه ولجانه الفرعية لحين تسديد الاشتراك بالكامل . ويتخذ مجلس الأعضاء، بعد الاستماع إلى العضو الذي يتأخر في دفع اشتراكه ، أي مقررات أخرى مناسبة ، وتطبَق هذه المقررات .٥. ولا يجوز لأي مقرر يتخذه مجلس الأعضاء أن يعفي أحد الأعضاء من التزاماته المالية بموجب هذا الاتفاق .الرقابة الماليةالمادة ١٨١. تضطلع اللجنة المالية بالرقابة المالية للمجلس الدولي للزيتون وفقاً للمادة ١١ .٢. تعرض البيانات المالية للمجلس الدولي للزيتون عن السنة التقويمية السابقة،المصدق عليها من مراجع حسابات مستقل على اللجنة المالية التي تقدمها،بعد تحليل الحسابات إلى مجلس الأعضاء في دورته السنوية ليوافق عليها وينشرها .ويعين مجلس الأعضاء مراجع الحسابات المستقل بطرح مناقصة تشارك فيها على الأقل ثلاث شركات متخصصة في هذا الميدان .ولا يجوز تعيين مراجع الحسابات المستقل لأكثر من ثلاث سنوات .ولا تجوز إعادة اختيار أية شركة سبق اختيارها لمراجعة حسابات المجلس الدولي للزيتون خلال السنوات التسع التالية ، طوال مدة سريان هذا الاتفاق ، لأداء دور مراجع الحسابات .٣. بالإضافة إلى ذلك،يقوم المجلس في دورته السنوية،بفحص واعتماد التقريرين المتعلقين بمـا يلي :• التحقـق مـن إدارة أمـوال المجلـس الـدولي للزيتـون وأصولـه وأوراقـه النقدية ؛• انتظام العمليات المالية وتوافقها مع القواعد والأنظمة واعتمادات الميزانية الجاري بها العمل .التصفيةالمادة ١٩١. في حالة حل مجلس الأعضاء فانه يتخذ أولاً الخطوات المنصوص عليهـا في الفقرة ٥ من المادة ٤٧ .٢. عند انقضاء مدة هذا الاتفاق ، وما لم تجر إطالة فترة سريانه أو تمديده أو تجديده ، تُعاد أملاك المجلس الدولي للزيتون وكل ما لم يصرف من المبالغ المتأتية من الأموال المشار إليها في المادة ١٦، فضلا عن كل المبالغ التي لم تصرف من الميزانيات المشار إليها في المادة ١٥ إلى الأعضاء بالنسبة والتناسب مع مجموع حصص مشاركتهم السارية في ذلك الوقت .وتعاد للعضو أو الجهة المانحة المعنية المساهمات الطوعية المشار إليها في الفقرتين (٤) (ب) و (٥) (ب) من المادة ١٥ والتبرعات المشار إليها في الفقرة (٥) (ج) من المادة ١٥ .الجزء الثالث الاحكام الاقتصاديةواحكام توحيدالمعاييرالفصل الخامس ـ تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوتثفل الزيتون وزيتون المائدة ـ العلامات الجغرافيةاستعمال تسمية " زيت الزيتون "المادة ٢٠١. تقتصر تسمية " زيت الزيتون " على الزيت المستخلص من الزيتون وحده،دون الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الأسترة،ودون أي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى .٢. يمتنع في جميع الأحوال استعمال تسمية " زيت الزيتون " وحدها على زيوت ثفل الزيتون .٣. يلتزم الأعضاء بإلغاء كل استعمال لتسمية " زيت الزيتون " وحدها أو مقترنة بكلمات أخرى ، سواء في التجارة الداخلية أو التجارة الدولية ، استعمالا لا يتفق مع هذه المادة .تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتونوزيتون المائدةالمادة ٢١١ - ترد في المرفق باء تعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بمختلف تصنيفاتها :أولاً ـ زيت الزيتون :ألف ــ زيوت الزيتون البكر :(أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي :’١’ زيت الزيتون البكر الممتاز؛’٢’ زيـت الزيتــون البكـر؛’٣’ زيت الزيتون البكر العادي ؛(ب) زيوت الزيتون البكر غير الصالحة للاستهلاك كما هي :زيت الزيتون البكر الوقاد.باء ــ زيت الزيتون المكرر .جيم ــ زيت الزيتون.ثانيا ـ زيت ثفل الزيتون:ألف ــ زيت ثفل الزيتون الخـام؛باء ــ زيت ثفل الزيتون المكرر؛جيم ــ زيت ثفل الزيتون.٢ - ترد في المرفق جيم تعاريف أنواع زيتون المائدة التالية :’١’ الزيتــون الأخضـر؛’٢’ الزيتون المتغير اللون؛’٣’ الزيتـون الأســود.٣ - يجوز لمجلس الأعضاء أن يدخل أي تعديل يراه ضروريًا أو مناسباً على تصنيفات الزيوت وأنواع زيتون المائدة المذكورة في هذه المادة والتعاريف المدرجة في المرفقين باء وجيم .التزامات الأعضاءالمادة ٢٢١ - يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية.٢ - يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢٥ .٣ - يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات.٤ - لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات.٥ - لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ.٦ - يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية.وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.النزاعات والتوفيقالمادة ٢٣١- ينظر مجلس الأعضاء في أي نزاع يتعلق بالعلامات الجغرافية,ينشأ عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات تطبيقها,إذا لم يتيسر حله بطريق المفاوضات المباشرة.٢- يقوم مجلس الأعضاء بمحاولة التوفيق, بعد أن يستطلع رأي الجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٣٧ وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية, ومنظمة مهنية مختصة, وأن دعت الحاجة, مع غرفة التجارة الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء التحليلية؛ وفي حالة عدم نجاح هذه المحاولة, وبعد أن يتحقق مجلس الأعضاء من أن جميع الوسائل قد استخدمت للتوصل إلى اتفاق, يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا, كإجراء أخير, إلى محكمة العدل الدولية.الفصل السادس ـ توحيد معايير اسواق منتجات الزيتوندراسة حالة وتطورات سوق زيت الزيتونوزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدةالمادة ٢٤١ - في أطار الأهداف العامة المحددة في المادة ١, ومن اجل المساهمة في توحيد معايير سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ومعالجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد أو عن عوامل أخرى, يتيح الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون ويزودونه بكل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة.٢ - يقوم مجلس الأعضاء, في دورته السنوية, بأجراء دراسة مفصلة لأرصدة منتجات الزيتون وتقدير عام للعرض والطلب على زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة ٣٦ ,ولأي معلومات ترسلها حكومات دول غير أطراف في هذا الاتفاق إلى المجلس الدولي للزيتون, وأي مادة إحصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس الدولي للزيتون بشأن هذا الموضوع. ويقوم مجلس الأعضاء،واضعاً في اعتباره كل المعلومات المتوفرة لديه، بدراسة حالة السوق وبإجراء تقدير عام للعرض والطلب على جميع منتجات الزيتون, ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة.توحيد معايير سوق منتجات الزيتونالمادة ٢٥١ - يقوم المجلس الدولي للزيتون بإجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات تهدف إلى ضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك, وبوجه أعم, إلى توحيد معايير سوق منتجات الزيتون على المدى الطويل عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة.٢ - في سبيل تحقيق هذا التوحيد, يكلف المجلس الدولي للزيتون أيضاً بأجراء دراسات لكي يقدم إلى الأعضاء توصيات بشأن الحلول المناسبة للمشاكل التي يمكن أن تنشأ عن تطور السوق الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة وفقا لترتيبات مناسبة،مع مراعاة حالات اختلال السوق الناجمة عن تذبذب الإنتاج أو عن أسباب أخرى.٣ - يبحث المجلس الدولي لزيت الزيتون سبل ووسائل التوسع في التجارة الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة. ويكلـف بصفـة خاصـة بتقديم جميـع التوصيـات المناسبة للأعضاء بشأن ما يلي:(أ) اعتماد وتطبيق عقد دولي نموذجي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ؛(ب) إنشاء وتشغيل مكتب دولي للتوفيق والتحكيم يتناول النزاعات التي يحتمل أن تنشأ في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛(ج) تطبيق المعايير المتعلقة بالخصائص الطبيعية والكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة؛(د) توحيد طرق التحليل.٤ - يقوم المجلس الدولي للزيتون باتخاذ جميع التدابير التي يراها مناسبة لدرء المنافسة غير المشروعة على الصعيد الدولي, بما فيها المنافسة التي تمارسها الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول.الجزء الرابع – الأحكام التقنيةالفصل السابع – التعاون التقني في قطاع الزيتونالبرامج والأنشطةالمادة ٢٦١ - تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة ١ الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها.٢ - يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة.٣ - يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي.٤ - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.البحث والتطويرالمادة ٢٧١ - ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء, في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة.٢ - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء.٣ - يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.التدريب والعمليات المحددةالمادة ٢٨١ - يتخذ المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, الخطوات اللازمة لتنظيم دورات لتجديد المعارف ودورات تدريبية على مستويات مختلفة للخبراء في تقنيات قطاع الزيتون, ولاسيما الخبراء التقنيين من البلدان الأعضاء النامية.٢ - يشجع المجلس الدولي للزيتون نقل التكنولوجيات إلى البلدان الأعضاء النامية من البلدان الأعضاء الأكثر تقدما في تقنيات زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون, ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة.٣ - يسهل المجلس الدولي للزيتون أي تعاون تقني يهدف إلى وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف من يحتاج إليهم من الأعضاء.٤ - ييَسر المجلس الدولي للزيتون مشاركة وفود وخبراء الأعضاء في اجتماعاته العامة أو اجتماعاته العلمية- التقنية.٥ - يقوم مجلس الأعضاء بصفة خاصة بما يلي:(أ) إجـراء دراسـات وعمليـات محـددة؛(ب) تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدوليـة؛(ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء؛(د) التشجيع على تنسيق أنشطة التعاون التقني فيما بين الأعضاء في مجال زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة, ويشمل ذلك التدخل ضمن إطار التخطيط على الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي؛(هـ)تشجيع التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس الدولي للزيتون على تحقيق أهداف هذا الاتفاق.الفصل الثامن- تدابير أخرىتدابير أخرىالمادة ٢٩يقوم المجلس الدولي لزيت الزيتون بما يلي :(أ) تشجيع وتنسيق الدراسات والأبحاث المناسبة عن القيمة البيولوجية لزيت الزيتـون وزيتـونالمائدة , مـع الإشـارة بصفة خاصـة إلى خصائصها الغذائية وغير ذلك من خواصها الذاتية؛(ب) القيام بالتعاون مع المنظمات المتخصصة بإعداد مصطلحات قطاع الزيتون والمعايير التي تشملمنتجات الزيتون وما يتصل بذلك من طرق التحليل, فضلاً عن أي معايير أخرى تتصـل بقطـاعالزيتون؛(ج) اتخاذ أي تدابير ملائمة لأعداد مجموعة الممارسات النزيهة والراسخة في التجارة الدولية فيزيـت الزيتـون وزيـت ثفل الزيتـون وزيتـون المائـدة.الجزء الخامس – الأحكام المتعلقة بالترويجالفصل التاسع – الترويج العالمي لاستهلاك زيتالزيتون وزيتون المائدةبرامج الترويج لاستهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدةالمادة ٣٠١ - يلتزم الأعضاء بالاضطلاع معاً بأنشطة الترويج النوعية بغية زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة في العالم, معتمدين في ذلك على استعمال تسميات ما يصلح للأكل من زيوت الزيتون وزيتون المائدة كما هي معرَفة في المرفقين باء وجيم على الترتيب.٢ - تتخذ تلك الأنشطة صورة حملات تثقيفية وإعلامية, وتتناول الخصائص العضوية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة, وكذلك خواصها الغذائية والعلاجية وما عداها.٣ - في أطار حملات الترويج, يجري أعلام المستهلك بتسميات زيوت الزيتون وزيتون المائدة ومنشأهما ومصدرهما, مع الحرص على تفادي ترويج أو إبراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر دون سواه .٤ - يقرر مجلس الأعضاء برامج الترويج التي تباشر بموجب هذه المادة, على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض. وتمنح الأولوية للأنشطة المنفذة في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة.٥ - تستعمل موارد الميزانية المخصصة للترويج وفقاً للمعايير التالية :(أ) حجم الاستهلاك وإمكانيات تطوير الأسواق القائمة؛(ب) أيجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون وزيتون المائدة ؛(ج) العائد من الإنفاق على الترويج .٦ - يقوم مجلس الأعضاء بإدارة جميع الموارد المخصصة للترويج المشترك. ويعد كمرفق بميزانيته تقديراًسنوياًَ للإيرادات والنفقات المتصلة بهذا الترويج.٧ - في حالة قيام عضو أو منظمة أو شخص بتقديم مساهمة طوعية من اجل إعمال الترويج, يقرر مجلس الأعضاء الإجراءات الناظمة لاستعمال هذه الموارد في أطار اتفاق خاص بين المجلس الدولي للزيتون و المساهم.٨ - تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الترويج على عاتق المجلس الدولي للزيتون, الذي يجوز له أيضاً أن يسند هذا التنفيذ إلى هيئات متخصصة يختارها وفقاً لنظامه الداخلي.علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتونالمادة ٣١يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .الجزء السادس – إحكام أخرىالفصل العاشر – التزامات متنوعةالالتزامات العامةالمادة ٣٢يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة ١ .الالتزامات المالية للأعضاءالمادة ٣٣فقاً لمبادئ القانون العامة، تقتصر الالتزامات المالية لكل عضو تجاه المجلس الدولي لزيت الزيتون و الأعضاء الآخرين على الالتزامات التي تفرضها المادة ١٥ بشأن الاشتراكات في الميزانيات المشار إليها في المادة نفسها وإذا اقتضى الأمر، المادة ١٦ التي تشير إلى الأموال الإدارية .الجوانب البيئية والايكولوجيةالمادة ٣٤يولي الأعضاء الاهتمام الواجب للجوانب البيئية والإيكولوجية في كل مراحل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، ويلتزمون بتنفيذ الأعمال الضرورية في نظر مجلس الأعضاء لتحسين الأوضاع أو حل أي مشكلة تظهر في هذا المجال .تشجيع التجارة الدولية والاستهلاكالمادة ٣٥يلتزم الأعضاء باتخاذ كافة التدابير المناسبة التي تستهدف تسهيل التجارة وتشجيع استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة وضمان التنمية الملائمة للتجارة الدولية في هذه المنتجات.ويلتزمون لتحقيق هذه الغاية بالتقيد بالمبادئ والقواعد والمبادئ التوجيهية التي وافقوا عليها في المنتديات الدولية المختصة.الإعلامالمادة ٣٦يلتزم الأعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس الدولي لزيت الزيتون ويقدموا له جميع الإحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لأداء المهام التي يسندها إليه هذا الاتفاق،ولاسيما كل البيانات التي يحتاج إليها للوقوف على أرصدة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ولمعرفة السياسات الوطنية للأعضاء في مجال منتجات الزيتون.الفصل الحادي عشر – النزاعات والشكاوىالنزاعات والشكاوىالمادة ٣٧١ - كل نزاع،غير الخلافات المشار إليها في المادة ٢٣, يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لم يتيسر حله بواسطة التفاوض, يحال بناء على طلب عضو طرف في النزاع إلى مجلس الأعضاء ليبت فيه في غياب العضو المعني بعد أن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي لجنة استشارية يحدَد تشكيلها وتفاصيل عملها في النظام الداخلي.٢ - يقدم رأي اللجنة الاستشارية مدعماً بالأدلة إلى مجلس الأعضاء الذي يقوم, في جميع الأحوال بتسوية النزاع بعد اخذ جميع الوقائع ذات الصلة في الاعتبار.٣ - أي شكوى تفيد بان عضواً لم يف بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق تحال بناء على طلب العضو الشاكي, إلى مجلس الأعضاء الذي يبت فيها في غياب العضو المعني بعد التشاور مع الأعضاء المعنيين بالأمر وبعد إن يأخذ, عند الاقتضاء, رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة .٤ - إذا تبين لمجلس الأعضاء أن عضواً ما قد اخل بهذا الاتفاق, فيجوز له إن يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين الإنذار البسيط وتعليق حق العضو في المشاركة في مقررات مجلس الأعضاء إلى إن يفي بالتزاماته, أو استبعاد العضو من الاشتراك في الاتفاق وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة ٤٥. وللعضو المعني حق الرجوع إلى محكمة العدل الدولية, بوصفها جهة الانتصاف النهائية.الفصل الثاني عشر – الأحكام الختاميةجهة الإيداعالمادة ٣٨تعيَـن حكومـة إسبانيـا بموجـب هـذه المـادة كجهـة إيـداع لهـذا الاتفـاق.التوقيع والتصديق والقبول والموافقةالمادة ٣٩١ - يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في مدريد مع حكومة إسبانيا خلال الفترة من ١٥ حزيران /يونيه إلى ٣١ كانون الأول /ديسمبر٢٠٠٥, أمام الحكومات المدعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ١٩٨٦, المعدَل والمدَد في عام ١٩٩٣.٢ - يجوز لأي حكومة تشير إليها الفقرة ١ من هذه المادة:(أ) أن تعلن, عند توقيع هذا الاتفاق, أنها تعرب بهذا التوقيع عن موافقتها على الالتزام بهذا الاتفاق (توقيع نهائي)؛ أو(ب) أن تقوم, بعد توقيع هذا الاتفاق،بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليها بإيداع صك لهذه الغاية لدى جهة الإيداع.ويفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أمام الجماعة الأوربية .٣ - تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.الانضمامالمادة ٤٠١ - يجوز لأي حكومة إن تنضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يحددها المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, وهي تتضمن عدداً من حصص المشاركة ومهلة زمنية لإيداع صكوك الانضمام. ويجوز لمجلس الأعضاء مع ذلك إن يمد المهلة الزمنية المحددة للحكومات التي لا تستطيع الانضمام خلال المهلة الزمنية المحددة في شروط الانضمام. وعند انضمام دولة ما, فإنها تدرج في المرفق ألف من هذا الاتفاق مع حصص مشاركتها, كما هو مبين في شروط الانضمام.يفتح باب الانضمام إلى هذا الاتفاق أمام الجماعة الأوربية .٢ - يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى جهة الإيداع. ويجب أن تنص صكوك الانضمام على أن الحكومة تقبل جميع الشروط التي يضعها المجلس الدولي للزيتون.الإخطار بالتطبيق المؤقتالمادة ٤١١ - يجوز لأي حكومة موقعة تنوي التصديق على هذا الاتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه, أو أي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد وضع لها شروطاً للانضمام إلا أنها لم تتمكن بعد من إيداع صكها, أن تخطر جهة الإيداع في أي وقت بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, إما حينما يبدأ نفاذه وفقاً للمادة ٤٢, وإما في تاريخ محدد, إذا كان قد بدأ نفاذه.٢ - متى أخطرت حكومة ما, وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة, بأنها ستطبق هذا الاتفاق حينما يبدأ نفاذه أو, إذا كان قد بدأ نفاذه,في تاريخ حددته لذلك, فإنها تصبح حينذاك عضواً مؤقتاً إلى إن تودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام, فتصبح بذلك عضواً.بدء النفاذالمادة ٤٢١ - يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه ما لا يقل عن خمس حكومات مدرجة في المرفق إلف بهذا الاتفاق وتمثل ٩٠ في المائة على الأقل من حصص المشاركة, قد وقعت على هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت إليه.٢ - إذا لم يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٦, وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة, يبدأ نفاذه بصفة مؤقتة إذا كانت حتى ذلك التاريخ خمس حكومات مستوفية لشروط النسبة المئوية المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة قد وقعت هذا الاتفاق بصفة نهائية أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة.٣ - إذا لم تستوف في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٦ شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة, تدعو جهة الإيداع الحكومات التي وقعت بصفة نهائية على هذا الاتفاق أو صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو أخطرت جهة الإيداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً إلى البت في ما إذا كان سيبدأ نفاذ هذا الاتفاق فيما بينها بصفة نهائية أو مؤقتة, كلياً أو جزئياً, في التاريخ الذي لها أن تحدده.٤ - يبدأ في تاريخ الإيداع نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لأي حكومة لم تخطر جهة الإيداع, وفقاً للمادة ٤١ بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتاً, وتودع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق.التعديلالمادة ٤٣١ - يجوز للمجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إن يوصي الأعضاء بإدخال تعديلات على هذا الاتفاق.٢ - يعتمد مجلس الأعضاء التعديل المقترح, وفقاً للمادة ٩ من هذا الاتفاق, ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ٩٠ يوماً من استلام جهة الإيداع إخطاراً بالمقرر الذي اتخذه مجلس الأعضاء في هذا الشأن.الانسحابالمادة ٤٤١ - يجوز لأي عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه،عن طريق تقديم إخطار كتابي بانسحابه إلى جهة الإيداع .وعلى العضو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون كتابة في الوقت ذاته بالقرار الذي اتخذه .٢ - يصبح الانسحاب الذي يتم وفقاً لهذه المادة نافذ المفعول بعد ٩٠ يوماً من استلام جهة الإيداع للإخطار .الاستبعادالمادة ٤٥إذا قرَر مجلس الأعضاء ، أن أي عضو قد أخل بالالتزامات التي يفرضها عليه الاتفاق ، وقرر ايضاً أن هذا الإخلال يعرقل جدياً سير هذا الاتفاق، فأنه يجوز له، بقرار معلل يتخذه الأعضاء الآخرون في غياب العضو المعني ، أن يستبعد ذلك العضو من هذا الاتفاق وذلك دون مساس بالمادة ٣٧ .وعلى المجلس الدولي للزيتون أن يخطر جهة الإيداع فوراً بقراره.وتسقط صفة الطرف عن العضو المعني في هذا الاتفاق بعد ٣٠ يوماً من تاريخ قرار مجلس الأعضاء.تسوية الحساباتالمادة ٤٦١ - يتولى مجلس الأعضاء البت في أية تسوية للحسابات يراها عادلة،مراعياً كل الالتزامات التي لها آثار قانونية على المجلس الدولي للزيتون والتي تكون لها تبعات على اشتراكات عضو انسحب من هذا الاتفاق أو استبعد من المجلس الدولي للزيتون أو لم يعد لأي سبب آخر طرفا في هذا الاتفاق ، وكذلك الوقت الضروري لضمان الانتقال الملائم،خاصة حينما يتعين إنهاء هذه الالتزامات.وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية المذكورة أعلاه ، يلتزم هذا العضو بان يسدد للمجلس الدولي للزيتون أية مبالغ مستحقة عليه في الفترة التي كان فيها عضواً.٢ - لدى انتهاء هذا الاتفاق لا يحق للعضو الذي تنطبق عليه الحالة المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة الحصول على أي نصيب من ناتج التسوية أو من أية أصول أخرى للمجلس الدولي للزيتون . ولا يتحمل أيضا أي جزء مما قد يكون لدى المجلس الدولي للزيتون من عجز.المدة والإطالة والتمديد والإنهاءالمادة ٤٧١ - يظل هذا الاتفاق سارياً حتى ٣١ كانون الأول /ديسمبر ٢٠١٤ ما لم يقرر المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, إطالته أو تمديده أو تجديده أو إنهاءه قبل ذلك وفقاً لأحكام هذه المادة.٢ - للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, أطالة مدة هذا الاتفاق لمدة أقصاها فترتان تدوم كل منهما سنتين. وأي عضو لا يقبل أطالة مدة هذا الاتفاق على ذلك النحو أن يعلم المجلس الدولي للزيتون بذلك, وينتهي وضعه كطرف في هذا الاتفاق اعتباراً من بدء فترة الإطالة.٣ - إذا جرى, قبل ٣١ كانون الأول /ديسمبر ٢٠١٤ أو قبل انتهاء فترة الإطالة المذكورة في الفقرة ٢ من هذه المادة, حسب الحالة, التفاوض بشان اتفاق جديد أو بروتوكول لتمديد هذا الاتفاق, ولم يكن قد بدأ بعد نفاذه مؤقتاً أو نهائياً, فإن هذا الاتفاق يظل نافذاً بعد تاريخ انتهائه حتى يبدأ العمل بالاتفاق الجديد أو البروتوكول, شريطة أن لا تتعدى فترة الإطالة هذه ١٢ شهراً.٤ - للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر, من خلال مجلس الأعضاء, في أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق ابتداء من التاريخ الذي يحدده.٥ - بصرف النظر عن انتهاء هذا الاتفاق أو إنهائه, يظل المجلس الدولي للزيتون قائماً طيلة الفترة اللازمة لتصفية المجلس الدولي للزيتون, بما في ذلك تسوية حساباته, ويتمتع خلال تلك الفترة بما قد يقتضيه الأمر من صلاحيات ووظائف لهذه الإغراض.٦ - يخطر المجلس الدولي للزيتون جهة الإيداع بأي مقرر يتخذ بموجب هذه المادة.التحفظاتالمادة ٤٨لا يجوز أبداء أي تحفظ بخصوص أي من أحكام هذا الاتفاق.وإثباتاً لذلك, قام الموقعون أدناه, المفوضون لهذا الغرض, بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ المبينة.\حرر في جنيف يوم ٢٩ نيسان / أبريل ٢٠٠٥, ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعها في الحجية.حصص المشاركة في ميزانيات المجلس الدولي للزيتونالمحددة وفقاً للمادة ٨*المرفق ألفالجزائر ................................................................ ١١الجماعة الأوربية ................................................................ ٨٠١كرواتيا ................................................................ ٥مصر ................................................................ ٨إيران (جمهورية – الإسلامية) ................................................................ ٥إسرائيل ................................................................ ٥الجماهيرية العربية الليبية ................................................................ ٥الأردن ................................................................ ٧لبنان ................................................................ ٥المغرب ................................................................ ٢٥الجمهورية العربية السورية ................................................................ ٤٥صربيا والجبل الأسود ................................................................ ٥تونس ................................................................ ٧٣ــالمجموع ............................... ١٠٠٠ــــــــــــــــ* يستند حساب الحصص إلى متوسط الإنتاج في الفترة ١٩-٧-١٩٩٨ – ٢٠-٢-٢٠٠٣ وإلى متوسط الصادرات فيالفترة ١٩٩٨- ٢٠٠٣ .تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتونالمرفق باءترد أدناه تسميات مختلف تصنيفات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون مع التعريف الخاص بكل تسميه :أولاً- زيت الزيتون: هو الزيت المستخلص فقط من ثمرة شجرة الزيتون, مع استبعاد الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو عمليات أعادة الأسترة, وأي خليط تدخل فيه زيوت من أنواع أخرى. ويشمل التسميات التالية :ألف- زيوت الزيتون البكر: زيوت مستخلصة من ثمرة شجرة الزيتون فقط بطرق ميكانيكية أو طرق فيزيائية أخرى في ظروف, حرارية على وجه الخصوص, لا تسبب أخلالاً بالزيت, وبدون أي معالجة سوى الغسل والصفق والطرد المركزي والترشيح. وتصنف زيوت الزيتون البكر وتطلق عليها التسميات التالية:(أ) زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي:’١’ زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك ٠.٨غرام في الـ١٠٠غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع تلك الخصائص المحددة لهذا التصنيف؛’٢’ زيت الزيتون البكر: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك ٠,٢غرام في الـ١٠٠غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف؛’٣’ زيت الزيتون البكر العادي: زيت الزيتون البكر الذي تبلغ حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك٣,٣ غرامات في الـ١٠٠غرام كحد أقصى والذي تتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(١) .ـــــــــــــــــــ(١) لا يجوز بيع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة.وإذا لم يكن ذلك مسموحاً به, تضبط تسمية هذا المنتج وفقاً للأحكام القانونية للبلد المعني.(ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك كما هو:زيت الزيتون البكر الوقاد:زيت الزيتون البكر الذي تفوق حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك ٣,٣غرامات في الـ١٠٠غرام و/أو الذي توافق خصائصه العضوية – المذاقية وخصائصه الأخرى الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ويخصص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي, أو يخصص للاستخدام التقني.باء- زيت الزيتون المكرر: زيت الزيتون المستخلص بتكرير زيوت الزيتون البكر. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ ٣,٠في الـ١٠٠غرام كحد أقصى وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(٢).جيم- زيت الزيتون: زيت مكون من خلط زيت الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. ولا تتجاوز حموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك ١غرام في الـ١٠٠غرام,وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(٣).ثانياً- زيت ثفل الزيتون:هو الزيت المستخلص بمعالجة ثفل الزيتون بالمذيبات أو غير ذلك من المعالجات الفيزيائية, دون الزيوت المستخلصة بعمليات إعادة الاسترة وأي خليط مع زيوت من أنواع أخرى. ويصنف على النحو التالي:ألف- زيت ثفل الزيتون الخام: زيت ثفل الزيتون ذو الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ويخصص للتكرير لاستعماله في الاستهلاك الآدمي أو يخصص للاستخدام التقني.باء- زيت ثفل الزيتون المكرر: زيت مستخلص بتكرير زيت ثفل الزيتون الخام. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ ٣,٠غرام في الـ١٠٠غرام كحد أقصى, وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف(٤).جيم- زيت ثفل الزيتون: زيت مكون من خلط زيت ثفل الزيتون المكرر بزيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك كما هي. وحموضته الحرة المعبر عنها بحمض الأولييك تبلغ ١غرام في الـ١٠٠غرام كحد أقصى, وتتفق خصائصه الأخرى مع الخصائص المحددة لهذا التصنيف. ولا يجوز بحال تسمية هذا الخليط باسم "زيت الزيتون"(٥).ـــــــــــــــــــ(٢) لا يباع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة.(٣) يجـوز للبلـد الـذي يبـاع فيـه هـذا المنتـج بالتجزئـة أن يطالـب بتسميـة أدق.(٤) لا يباع هذا المنتج مباشرة للمستهلك إلا إذا كان مسموحاً بذلك في البلد الذي يباع فيه بالتجزئة .(٥) يجوز للبلد الذي يباع فيه بالتجزئة ان يطالب بتسمية أدق.أنواع وتعاريف زيتون المائدةالمرفق جيميصنَف زيتون المائدة في أحد الأنواع التالية :’١’ الزيتون الأخضر: ثمار مقطوفة وهي في طور النضوج, قبل أن يتغير لونها, عندما تبلغ حجمها العادي. ويمكن أن يتراوح لونها بين الأخضر والأصفر الفاتح.’٢’ الزيتون المتغير اللون: ثمار مقطوفة قبل بلوغها مرحلة النضج الكامل, أثناء تغير لونها.ويتراوح لونها بين الوردي والوردي الخمري أو البني.’٣’ الزيتون الأسود: ثمار مقطوفة عند اكتمال نضجها أو قبيل بلوغها النضج الكامل. ويتراوح لونها بين الأسود المحمر والأسود البنفسجي أو البنفسجي الغامق, أو الأسود المخضر, أو الكستنائي الغامق ...
الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 16 نيسان 2007 | 5
الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 16 نيسان 2007 | 5
الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 16 نيسان 2007التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 16/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 16 نيسان 2007المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4168 | تاريخ:08/07/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0الإتفاقية الماليةاستنادللاطلاع على قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في 16 نيسان 2007.ان الإتفاقية المؤرخة 16 نيسان 2007 بين جمهورية العراق كمستلم ومؤسسة التنمية الدولية ولما كانت وزارة الكهرباء لدى المستلم تروم الحصول على تمويل من البنك ( WBITF ) الذي يدار من قبل المؤسسة من خلال عملها كمدير لاموال المنح المساهم بها من قبل المانحون المختلفون للجزء الثاني من المشروع والموصوف في الجدول 2 من هذه الإتفاقية فان المستلم والمؤسسة اتفاق كما يأتي :الشروط العامة والتعاريفالمادة 11 ــ 1 ان الشروط العامة والمعرفة في ملحقات هذه الإتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية .2 ــ 2 ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة في الإتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق الإتفاقية .التمويلالمادة 22 ــ 1 وافقت المؤسسة علىان تقدم الى المستلم وفق الشروك المبينة او المشار اليها في هذه الإتفاقية قرض بمبلغ يعادل 82 . 5 مليون SDR لتساعد في تمويل المشروع .2 ــ 2 ان المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الإتفاقية .2 ــ 3 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5 % سنويا .2 ــ 4 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75 % .2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة .2 ــ 6 ان اصل المبلغ من التمويل يجب اعادة دفعه وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الإتفاقية .2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .المشروعالمادة 33 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة .3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .السريانالمادة 44-1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد (90) يوما من تاريخ الاتفاقية.الممثل، العناوينالمادة 55 ــ 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية5 ــ 2 عنوان المسلم هووزارة الماليةحي العلومباب المعظمبغداد ــ العراق5 ــ 3 عنوان المؤسسة هومؤسسة التنمية الدولية1818 شارع H ،واشنطن ، 20433الولايات المتحدة الأميركيةتمت الموافقة عليها في بغداد ــ جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الأميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا .جمهورية العراقموقعالشخص المخول( وزير المالية )مؤسسة التنمية الدوليةموقعالشخص المخولوصف المشروعجدول 1ان اهداف المشروع هي : ( 1 ) تخفيض الشحة الحالية لدى المستلم في تجهيز الطاقة الكهربائية من خلال تجديد قدرة التوليد لمحطة كهرباء الهارثة . ( 2 ) وضع الارضية لتطوير مخطط نظام الطاقة وتجهيز الوقود ، من خلال تجهيز الادوات والضروريات المساعدة لتحسين الامكانيات المحلية لاعداد وتنفيذ وتشغيل المشاريع القائمة والمستقبلية .يتكون المشروع من الاجزاء التالية :الجزء الاول : اعادة تأهيل مشروع كهرباء الهارثة . هذا الجزء يتضمن النشاطات التالية :1 ــ 1 اعادة تأهيل الوحدتين 2 و3 من مشروع كهرباء الهارثة .1 ــ 2 مساعدة وزارة الكهرباء لوضع تقييم والاشراف على البناء .1 ــ 3 تنفيذ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية .1 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل تكاليف العمليات المتزايدة وتجهيزات المكاتب .الجزء الثاني : الخدمات المساعدة :2 ــ 1 المساعدة الاستشارية والخدمات الاستشارية والتدريب للعاملين في وزارة الكهرباء في اعداد الانشاءات الاقل كلفة وخطط التوسعات ، دراسات الجدوى للمشاريع المستقبلية وتأمين تجهيز الوقود وتقليل احتراق الغاز .2 ــ 2 التدريب الاقليمي والدولي للعاملين في المجالات والعمليات الفنية ، الصيانة ، التخطيط ، البيئة ، إدارة المشروع العامة ، كذلك في الجوانب المالية والقانونية والإدارة العامة لجوانب استخدامات الطاقة .2 ــ 3 الرقابة المستقلة للمشاريع .2 ــ 4 مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل كلف التشغيل الاضافية ومعدات المكتب .2 ــ 5 المساعدة بشكل خدمات استشارية لوزارة الكهرباء في مختلف القضايا بضمنها تنفيذ مراجعة مستقلة لتنفيذ المشروع ، وخدمات استشارية تتعلق بقطاع الطافة الكهربائية في العراق .جدول 2القسم ( 1 ) الترتيبات المؤسسية وترتيبات اخرى .أ ــ خطة التنفيذ الرئيسية وخطة تنفيذ المشروع1 ــ سوف يتعهد المستلم بان تضمن وزارة الكهرباء : ( 1 ) تنفيذ المشروع وفقا لخطة التنفيذ الاساسية حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لـ مؤسسة التنمية الدولية ، ( 2 ) وفقا لشروط خطة تنفيذ المشروع .2 ــ ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك ، يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن لا تعديل في شروط خطة تنفيذ المشروع ، وحسب رأي المؤسسة ، اذا ما كانت هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر عكسيا على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه .ب ــ فريق إدارة المشروع1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء المحافظة على وظائف ، موظفي وموارد فريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع بالاضافة الى مدير موقع المشروع . ويتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن فريق إدارة المشروع يقوم بتوظيف عدد من المهنيين الملائمين بضمنهم متخصصين في اجراءات الشراء والهندسة والإدارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية .2 ــ ان فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( 2 ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع .ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا للشروط الطبقة من قبل ESSAF .2 ــ يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع أو يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF .3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن يتم تنفيذ المشروع بدقة وفقا للأثر الاجتماعي والبيئي وخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية للمشروع .4 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء ( 1 ) ضم رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات الخاصة بتصليح واعادة اعمار المشروع ( 2 ) معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية ( 3 ) تخصيص التوظيف اللائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF .القسم ( 2 ) الإدارة المالية ، مراقبة المشروع ، التقارير والتقييمأ ــ الإدارة المالية والرقابة1 ــ يجب ان يحافظ المستلم على نظام الإدارة المالية واعداد كشف مالي وفقا للتطبيقات المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة بأسلوب ملائم لتعكس العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع .2 ــ يجب ان يعمل المستلم على ان تكون الكشوفات المالية المذكورة اعلاه مدققة من قبل مدققين مقبولين للمؤسسة وفقا لتطبيقات الرقابة المقبولة من قبل المؤسسة . يب ان يغطي كل تدقيق لهذه الكشوفات المالية مدة سنة مالية . يجب ان تجهز كشوفات الرقابة المالية الى المؤسسة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .ب ــ تقارير المشروع والتقارير المالية1 ــ على المستلم ان يراقب ويقيم التقدم في المشروع وان يقوم باعداد تقارير وفقا لشروط القسم 4 ــ 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة . سوف يغطي كل تقرير عن المشروع مدة ربع سنة ويجهز الى المؤسسة فيما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير .2 ــ يجب ان يقدم المستلم الى المؤسسة تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة للمشروع وبشكل ومضمون مقنع للمؤسسة على ان يغطي كل تقرير مدة ربع سنة تقويمية .القسم ( 3 ) اجراءات الشراءأ ــ عامة1 ــ السلع والأعمال ــ جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دلل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .2 ــ الخدجمات الاستشارية ــ جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .3 ــ التعاريف ــ المصطلحات المستخجدمة في أدناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال1 ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات . بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .2 ــ العروض التنافسية الوطنية ــ استثناءا لما جاء في الفقرة 3 أدناه ، أن الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية :(1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .(2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا ، وتكون وثائف العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض .(3) يجب ان تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .(4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبر يد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .(5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للعروض الوطنية .(6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .(7) يجب ان يلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات ناقلة او بالبريد الالكتروني .(8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض .(9) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة .(10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .(11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة ، عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه : أ . اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما ، ب . اذا لم يثت التواطؤ ، يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة .(12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .(13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع ، ب ــ لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة .(14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى .(15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .(16) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت .3 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال ــ تحديد الطرق الاخرى لإجراءات الشراء عدا المنافسة الدولية والمنافسة الوطنية والتي يمكن استخدامها للسلع والاعمال فان خطة الشراء تحدد هذه الطرق التي يمكن استخدامها في حالات محددة .ج ــ الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية1 ــ الجدول التالي يحدد طرق الشراء غير المعتمدة على قاعدة النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية . وتحدد الخطة الحالات اتي يمكن استخدام الطرق لها .2 ــ طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية : أ ــ اختيار مصدر واحد ، ب ــ اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين ، ج ــ ــ الاجراءات المثبتة في الفقرة 5 ــ 2 و5 ــ 3 من دليل لاختيار المستشارين الافراد ، د ــ اختيار الاقل كلفة ، ه ــ ــ الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين .د ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراءخطة الشراء التي ستشمل هذه العقود يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . جميع العقود الاخرى تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة .القسم ( 4 ) السحب من اموال القرضأ ــ عام1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار / 2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر ) من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الإتفاقية وقا للتعليمات ) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) .ــ الجدول التالي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض كما موضحة ادناهجدولب ــ شروط السحب ، مدة السحب1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من القسم ( 4 ) لا يمكن اجراء سحوبات : أ ــ الدفوعات التي تتم قبل تاريخ الإتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزد عن 24 . 800 . 000 دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس في او بعد 31 / 12 / 2006 ، أو ( ب ) الدفوعات تحت الفئة ( 1 ) للنفقات ذات العلاقة بالجزء 1 ــ 1 من المشروع ما لم تكمل وزارة الكهرباء تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي للمشروع بشكل مقنع للمؤسسة .2 ــ تاريخ الغلق هو 30 / حزيران / 2011جدول اعادة التسديدجدول 3تاريخ استحقاق الدفعمبلغ القسط من مبلغ القرض (كنسبة مئوية)بداية من 15 ايلول 2017 لغاية وبضمنها 15 اذار 20271,25 %بداية من 15 ايلول 2027 لغاية وبضمنها 15 اذار 20422,50%ملحقملحقالقسم 1 : التعاريف1 ــ الفئة وتعني الفئة المثبتة في الجدول في القسم الرابع من الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية2 ــ دليل الاستشاري : ويعني دليل اختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي المنشور من قبل البنك في ايار 2004 .3 ــ تقييم الأثر الاجتماعي والبئي : وتعني تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي الشامل للمشروع .4 ــ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية : وتعني خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية لتخفيف الآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن تنفيذ المشروع .5 ــ ايساف : وتعني اطار تحديد الحماية الاجتماعية والبيئية المنقحة ، والمجهزة من قبل المؤسسة الى المستلم في نيسان 2006 ، لاجل استخدامها في المشاريع الننفذة من قبل المستلم والممولة من المؤسسة ، من مواردها او من خلال ادارتها صندوق تسهيل وداتئع المخصص للعراق لدى البنك الدولي ، والتي تحدد مجموعة من الامور نذكر منها : السياسات ، الإرشادات والإجراءات التي تطبق في المشروع والمتعلقة بالحماية من الاثر البيئي وتحديد اجراءات وخطط التخفيف البيئي قبل استهلك الارض وخطط وإطار عمل سياسة التسوية والتي يمكن تحديثها ومراجعتها من فترة لاخرى .6 ــ الشروط العامة ويعني الشروط العامة لمؤسسة التنمية الدولية للقروض والمنح المؤرخة في 1 تموز 2005 وتعديلاتها المثبتة في القسم الثاني من هذا الملحق .7 ــ كلف العمليات الاضافية : وتعني الكلف الاضافية لعمليات فريق إدارة المشروع بضمنها الصيانة وايجار المكتب وتجهيزاته والعجلات وتكاليف السفر والنقل بضمنها مخصصات اليومية ولكن لا تتضمن رواتب ومنافع الموظفين .8 ــ دليل التنفيذ الاساسي : ويعني دليل التنفيذ الاساسي المعد من قبل المؤسسة في آب 2005 ، لاستخدامه في المشاريع المنفذة منقبل المستلم والممولة من قبل المؤسسة من مواردها او من خلال ادارتها صندوق ودائع العراق لدى البنك الدولي ، والذي توضح فيه تفاصيل الاجراءات والتعليمات المتعلقة باجراءات الشراء والإدارة والترتيبات الاجدارية والعملية الاخرى لتنفيذ مثل هذه المشاريع .9 ــ دليل اجراءات الشراء : ويعني دليل اجراءات الشراء في ظل قروض البنك الدولي للإعمار والتنمية ومؤسسة التنمية الدولية المنشورة من قبل البنك في ايار 2004 .10 ــ خطة الشراء : ويعني خطة شراء وزارة الكهرباء لمشروع المؤرخة 24 كانون الثاني 2007 ، والمشار اليها بالفقرة 1 ــ 16 من دليل إجراءات الشراء والفقرة 1 ــ 24 من دليل الاستشاري والتي يتم تحديثها من فترة لاخرى وفقا للشروط في الفقرات المذكورة .11 ــ وزارة الكهرباء : وتعني وزارة الكهرباء في العراق .12 ــ دليل تنفيذ المشروع : ويعني دليل تنفيذ المشروع والذي يعد من قبل وزارة الكهرباء والمتضمن مجموعة من الاشياء نذكر منها تفاصيل جميع الإجراءات ، التعليمات ، الجدول الزمني ، المعايير المطلوبة للمشروع بضمنها إجراءات الشراء والترتيبات المالية والإدارة والحماية والترتيبات العملية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتوحيد الشروط ذات العلاقة والقابلة للتطبيق لدليل التنفيذ الاساسي .13 ــ فريق إدارة المشروع : ويعني فريق إدارة المشروع الذي يتم تكوينه والمحافظة عليه من قبل وزارة الكهرباء وفقا للقسم 1 من الجدول 2 من هذه الإتفاقية .القسم 2 التعديلات على الشروط العامةان التعديلات على الشروك العامة للائتمانات والمنح الخاصة بالمؤسسة والمؤرخة 1 تموز 2005 هي كالتالي :ان التعديل التالي على “الشروط العامة للائتمانات والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية” المؤرخة 1 تموز 2005 وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرة الفرعية ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 ــ 3 ( ب ) ، “التسديد المسرّع” قد تم الغاؤه بالكامل وحلت محله الكلمات التالية :(1) في اي وقت بعد 29 آذار 2012 ، يمكن للمؤسسة تعديل التسديد لاقساط الرصيد المسحوب وكما جاء في اتفاقية التمويل وفقا للفقرة الفرعية ( 2 ) و ( 3 ) من هذه الإتفاقية حيثما كانت كل الاحداث التالية قد وقعت : ( أ ) ارتفاع اجمالي الدخل الوطني للفرد الواحد للمستلم ولثلاث سنوات بما يتجاوز المستوى الموضوع سنويا من قبل المؤسسة لتحديد التأهل لموارد المؤسسة ، ( ب ) عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الاقراض المصرفي ، ( ج ) بعد اعادة النظر في تنمية اقتصاد دولة المستلم ، يقوم المدراء التنفيذيون للمؤسسة بمراجعة والموافقة على مثل هذه التغييرات .(2) ستقوم المؤسسة عند ظهور الأحداث المشار اليها في الفقرة ( ب ) ( 1 ) من هذه الإتفاقية : ( أ ) الطلب من المستلم بتسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل ، و ( ب ) الطلب من المستلم بالشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد النصف السنوي الاول والذي يقع خلال ستة اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بأن مثل هذا الحدث قد وقع ، على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( 10 ) سنوات لمثل هذه التسديدات ....
الاتفاقية الماليةسنة 2010 (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة ١٦ نيسان ٢٠٠٧ | 5
الاتفاقية الماليةسنة 2010 (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة ١٦ نيسان ٢٠٠٧ | 5
عنوان التشريع: الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية المؤرخة ١٦ نيسان ٢٠٠٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٠٨-١١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٦٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١الإتفاقية الماليةاستنادللاطلاع على قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في ١٦ نيسان ٢٠٠٧.ان الإتفاقية المؤرخة ١٦ نيسان ٢٠٠٧ بين جمهورية العراق كمستلم ومؤسسة التنمية الدولية ولما كانت وزارة الكهرباء لدى المستلم تروم الحصول على تمويل من البنك ( WBITF ) الذي يدار من قبل المؤسسة من خلال عملها كمدير لاموال المنح المساهم بها من قبل المانحون المختلفون للجزء الثاني من المشروع والموصوف في الجدول ٢ من هذه الإتفاقية فان المستلم والمؤسسة اتفاق كما يأتي :الشروط العامة والتعاريفالمادة ١١ ــ ١ ان الشروط العامة والمعرفة في ملحقات هذه الإتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية .٢ ــ ٢ ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة في الإتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق الإتفاقية .التمويلالمادة ٢٢ ــ ١ وافقت المؤسسة علىان تقدم الى المستلم وفق الشروك المبينة او المشار اليها في هذه الإتفاقية قرض بمبلغ يعادل ٨٢ . ٥ مليون SDR لتساعد في تمويل المشروع .٢ ــ ٢ ان المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( ٤ ) من الجدول ٢ من هذه الإتفاقية .٢ ــ ٣ ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون ٠ . ٥ % سنويا .٢ ــ ٤ ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة ٠ . ٧٥ % .٢ ــ ٥ ستكون تواريخ الدفع في ١٥ / آذار و١٥ / أيلول من كل سنة .٢ ــ ٦ ان اصل المبلغ من التمويل يجب اعادة دفعه وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم ( ٣ ) من هذه الإتفاقية .٢ ــ ٧ عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .المشروعالمادة ٣٣ ــ ١ يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة ٤ من الشروط العامة .٣ ــ ٢ بدون تحديد وحسب شروط الفقرة ٣ ــ ١ من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( ٢ ) من هذه الإتفاقية .السريانالمادة ٤٤-١ ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد (٩٠) يوما من تاريخ الاتفاقية.الممثل، العناوينالمادة ٥٥ ــ ١ ان ممثل المستلم هو وزير المالية٥ ــ ٢ عنوان المسلم هووزارة الماليةحي العلومباب المعظمبغداد ــ العراق٥ ــ ٣ عنوان المؤسسة هومؤسسة التنمية الدولية١٨١٨ شارع H ،واشنطن ، ٢٠٤٣٣الولايات المتحدة الأميركيةتمت الموافقة عليها في بغداد ــ جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الأميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا .جمهورية العراقموقعالشخص المخول( وزير المالية )مؤسسة التنمية الدوليةموقعالشخص المخولوصف المشروعالمادة جدول ١ان اهداف المشروع هي : ( ١ ) تخفيض الشحة الحالية لدى المستلم في تجهيز الطاقة الكهربائية من خلال تجديد قدرة التوليد لمحطة كهرباء الهارثة . ( ٢ ) وضع الارضية لتطوير مخطط نظام الطاقة وتجهيز الوقود ، من خلال تجهيز الادوات والضروريات المساعدة لتحسين الامكانيات المحلية لاعداد وتنفيذ وتشغيل المشاريع القائمة والمستقبلية .يتكون المشروع من الاجزاء التالية :الجزء الاول : اعادة تأهيل مشروع كهرباء الهارثة . هذا الجزء يتضمن النشاطات التالية :١ ــ ١ اعادة تأهيل الوحدتين ٢ و٣ من مشروع كهرباء الهارثة .١ ــ ٢ مساعدة وزارة الكهرباء لوضع تقييم والاشراف على البناء .١ ــ ٣ تنفيذ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية .١ ــ ٤ مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل تكاليف العمليات المتزايدة وتجهيزات المكاتب .الجزء الثاني : الخدمات المساعدة :٢ ــ ١ المساعدة الاستشارية والخدمات الاستشارية والتدريب للعاملين في وزارة الكهرباء في اعداد الانشاءات الاقل كلفة وخطط التوسعات ، دراسات الجدوى للمشاريع المستقبلية وتأمين تجهيز الوقود وتقليل احتراق الغاز .٢ ــ ٢ التدريب الاقليمي والدولي للعاملين في المجالات والعمليات الفنية ، الصيانة ، التخطيط ، البيئة ، إدارة المشروع العامة ، كذلك في الجوانب المالية والقانونية والإدارة العامة لجوانب استخدامات الطاقة .٢ ــ ٣ الرقابة المستقلة للمشاريع .٢ ــ ٤ مساعدة فريق إدارة المشروع بواسطة تمويل كلف التشغيل الاضافية ومعدات المكتب .٢ ــ ٥ المساعدة بشكل خدمات استشارية لوزارة الكهرباء في مختلف القضايا بضمنها تنفيذ مراجعة مستقلة لتنفيذ المشروع ، وخدمات استشارية تتعلق بقطاع الطافة الكهربائية في العراق .المادة جدول ٢القسم ( ١ ) الترتيبات المؤسسية وترتيبات اخرى .أ ــ خطة التنفيذ الرئيسية وخطة تنفيذ المشروع١ ــ سوف يتعهد المستلم بان تضمن وزارة الكهرباء : ( ١ ) تنفيذ المشروع وفقا لخطة التنفيذ الاساسية حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لـ مؤسسة التنمية الدولية ، ( ٢ ) وفقا لشروط خطة تنفيذ المشروع .٢ ــ ما لم توافق المؤسسة على خلاف ذلك ، يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن لا تعديل في شروط خطة تنفيذ المشروع ، وحسب رأي المؤسسة ، اذا ما كانت هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر عكسيا على تنفيذ المشروع او تحقيق اهدافه .ب ــ فريق إدارة المشروع١ ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء المحافظة على وظائف ، موظفي وموارد فريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع بالاضافة الى مدير موقع المشروع . ويتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن فريق إدارة المشروع يقوم بتوظيف عدد من المهنيين الملائمين بضمنهم متخصصين في اجراءات الشراء والهندسة والإدارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية .٢ ــ ان فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( ١ ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( ٢ ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( ٣ ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( ٤ ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع .ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية١ ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقا للشروط الطبقة من قبل ESSAF .٢ ــ يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع أو يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF .٣ ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء بأن يتم تنفيذ المشروع بدقة وفقا للأثر الاجتماعي والبيئي وخطة الإدارة الاجتماعية والبيئية للمشروع .٤ ــ يتعهد المستلم بأن تضمن وزارة الكهرباء ( ١ ) ضم رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات الخاصة بتصليح واعادة اعمار المشروع ( ٢ ) معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية ( ٣ ) تخصيص التوظيف اللائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF .القسم ( ٢ ) الإدارة المالية ، مراقبة المشروع ، التقارير والتقييمأ ــ الإدارة المالية والرقابة١ ــ يجب ان يحافظ المستلم على نظام الإدارة المالية واعداد كشف مالي وفقا للتطبيقات المحاسبية المقبولة لدى المؤسسة بأسلوب ملائم لتعكس العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع .٢ ــ يجب ان يعمل المستلم على ان تكون الكشوفات المالية المذكورة اعلاه مدققة من قبل مدققين مقبولين للمؤسسة وفقا لتطبيقات الرقابة المقبولة من قبل المؤسسة . يب ان يغطي كل تدقيق لهذه الكشوفات المالية مدة سنة مالية . يجب ان تجهز كشوفات الرقابة المالية الى المؤسسة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .ب ــ تقارير المشروع والتقارير المالية١ ــ على المستلم ان يراقب ويقيم التقدم في المشروع وان يقوم باعداد تقارير وفقا لشروط القسم ٤ ــ ٨ من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة . سوف يغطي كل تقرير عن المشروع مدة ربع سنة ويجهز الى المؤسسة فيما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها التقرير .٢ ــ يجب ان يقدم المستلم الى المؤسسة تقارير مالية مؤقتة وغير مدققة للمشروع وبشكل ومضمون مقنع للمؤسسة على ان يغطي كل تقرير مدة ربع سنة تقويمية .القسم ( ٣ ) اجراءات الشراءأ ــ عامة١ ــ السلع والأعمال ــ جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( ١ ) من دلل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .٢ ــ الخدجمات الاستشارية ــ جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( ١ ) و ( ٤ ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .٣ ــ التعاريف ــ المصطلحات المستخجدمة في أدناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال١ ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة ٢ و٣ ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات . بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .٢ ــ العروض التنافسية الوطنية ــ استثناءا لما جاء في الفقرة ٣ أدناه ، أن الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( ٥ ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية :(١) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .(٢) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا ، وتكون وثائف العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة ٢٨ يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض .(٣) يجب ان تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .(٤) يجب توفير وثائق المناقصات بالبر يد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .(٥) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للعروض الوطنية .(٦) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .(٧) يجب ان يلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات ناقلة او بالبريد الالكتروني .(٨) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض .(٩) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة .(١٠) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .(١١) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة ، عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه : أ . اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما ، ب . اذا لم يثت التواطؤ ، يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة .(١٢) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .(١٣) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من ٨ اسابيع ، ب ــ لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة .(١٤) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى .(١٥) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .(١٦) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت .٣ ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال ــ تحديد الطرق الاخرى لإجراءات الشراء عدا المنافسة الدولية والمنافسة الوطنية والتي يمكن استخدامها للسلع والاعمال فان خطة الشراء تحدد هذه الطرق التي يمكن استخدامها في حالات محددة .ج ــ الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية١ ــ الجدول التالي يحدد طرق الشراء غير المعتمدة على قاعدة النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية . وتحدد الخطة الحالات اتي يمكن استخدام الطرق لها .٢ ــ طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية : أ ــ اختيار مصدر واحد ، ب ــ اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين ، ج ــ ــ الاجراءات المثبتة في الفقرة ٥ ــ ٢ و٥ ــ ٣ من دليل لاختيار المستشارين الافراد ، د ــ اختيار الاقل كلفة ، ه ــ ــ الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين .د ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراءخطة الشراء التي ستشمل هذه العقود يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة . جميع العقود الاخرى تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة .القسم ( ٤ ) السحب من اموال القرضأ ــ عام١ ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( ٢ ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار / ٢٠٠٦ والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر ) من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الإتفاقية وقا للتعليمات ) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( ٢ ) .ــ الجدول التالي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض كما موضحة ادناهجدولالفئةالمبالغ المخصصة من القرض بالـــSDRنسبة التمويل من القرض(١) الاعمال للجزء الاول٠٠٠ ١٨٠ ٧٣٨٥%(٢) الاعمال غير الواردة في الجزء الاول٠٠٠ ٦٠٠١٠٠%(٣) السلع و المعدات٠٠٠ ٦٦٠ ٢١٠٠%(٤) الخدمات الاستشارية و التدريب٠٠٠ ٣٣٠ ٣١٠٠%(٥) الزيادة في كلف التشغيل٠٠٠ ٧٠١٠٠%(٦) غير مخصصة٠٠٠ ٦٦٠ ٢ المجموع٠٠٠ ٥٠٠ ٨٢ SDR ب ــ شروط السحب ، مدة السحب١ ــ اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من القسم ( ٤ ) لا يمكن اجراء سحوبات : أ ــ الدفوعات التي تتم قبل تاريخ الإتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزد عن ٢٤ . ٨٠٠ . ٠٠٠ دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس في او بعد ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، أو ( ب ) الدفوعات تحت الفئة ( ١ ) للنفقات ذات العلاقة بالجزء ١ ــ ١ من المشروع ما لم تكمل وزارة الكهرباء تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي للمشروع بشكل مقنع للمؤسسة .٢ ــ تاريخ الغلق هو ٣٠ / حزيران / ٢٠١١جدول اعادة التسديدالمادة جدول ٣تاريخ استحقاق الدفعمبلغ القسط من مبلغ القرض (كنسبة مئوية)بداية من ١٥ ايلول ٢٠١٧ لغاية وبضمنها ١٥ اذار ٢٠٢٧١,٢٥ %بداية من ١٥ ايلول ٢٠٢٧ لغاية وبضمنها ١٥ اذار ٢٠٤٢٢,٥٠% ملحقملحقالقسم ١ : التعاريف١ ــ الفئة وتعني الفئة المثبتة في الجدول في القسم الرابع من الجدول ( ٢ ) من هذه الإتفاقية٢ ــ دليل الاستشاري : ويعني دليل اختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي المنشور من قبل البنك في ايار ٢٠٠٤ .٣ ــ تقييم الأثر الاجتماعي والبئي : وتعني تحديد الاثر الاجتماعي والبيئي الشامل للمشروع .٤ ــ خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية : وتعني خطة الإدارة الاجتماعية والبيئية لتخفيف الآثار الاجتماعية والبيئية الناجمة عن تنفيذ المشروع .٥ ــ ايساف : وتعني اطار تحديد الحماية الاجتماعية والبيئية المنقحة ، والمجهزة من قبل المؤسسة الى المستلم في نيسان ٢٠٠٦ ، لاجل استخدامها في المشاريع الننفذة من قبل المستلم والممولة من المؤسسة ، من مواردها او من خلال ادارتها صندوق تسهيل وداتئع المخصص للعراق لدى البنك الدولي ، والتي تحدد مجموعة من الامور نذكر منها : السياسات ، الإرشادات والإجراءات التي تطبق في المشروع والمتعلقة بالحماية من الاثر البيئي وتحديد اجراءات وخطط التخفيف البيئي قبل استهلك الارض وخطط وإطار عمل سياسة التسوية والتي يمكن تحديثها ومراجعتها من فترة لاخرى .٦ ــ الشروط العامة ويعني الشروط العامة لمؤسسة التنمية الدولية للقروض والمنح المؤرخة في ١ تموز ٢٠٠٥ وتعديلاتها المثبتة في القسم الثاني من هذا الملحق .٧ ــ كلف العمليات الاضافية : وتعني الكلف الاضافية لعمليات فريق إدارة المشروع بضمنها الصيانة وايجار المكتب وتجهيزاته والعجلات وتكاليف السفر والنقل بضمنها مخصصات اليومية ولكن لا تتضمن رواتب ومنافع الموظفين .٨ ــ دليل التنفيذ الاساسي : ويعني دليل التنفيذ الاساسي المعد من قبل المؤسسة في آب ٢٠٠٥ ، لاستخدامه في المشاريع المنفذة منقبل المستلم والممولة من قبل المؤسسة من مواردها او من خلال ادارتها صندوق ودائع العراق لدى البنك الدولي ، والذي توضح فيه تفاصيل الاجراءات والتعليمات المتعلقة باجراءات الشراء والإدارة والترتيبات الاجدارية والعملية الاخرى لتنفيذ مثل هذه المشاريع .٩ ــ دليل اجراءات الشراء : ويعني دليل اجراءات الشراء في ظل قروض البنك الدولي للإعمار والتنمية ومؤسسة التنمية الدولية المنشورة من قبل البنك في ايار ٢٠٠٤ .١٠ ــ خطة الشراء : ويعني خطة شراء وزارة الكهرباء لمشروع المؤرخة ٢٤ كانون الثاني ٢٠٠٧ ، والمشار اليها بالفقرة ١ ــ ١٦ من دليل إجراءات الشراء والفقرة ١ ــ ٢٤ من دليل الاستشاري والتي يتم تحديثها من فترة لاخرى وفقا للشروط في الفقرات المذكورة .١١ ــ وزارة الكهرباء : وتعني وزارة الكهرباء في العراق .١٢ ــ دليل تنفيذ المشروع : ويعني دليل تنفيذ المشروع والذي يعد من قبل وزارة الكهرباء والمتضمن مجموعة من الاشياء نذكر منها تفاصيل جميع الإجراءات ، التعليمات ، الجدول الزمني ، المعايير المطلوبة للمشروع بضمنها إجراءات الشراء والترتيبات المالية والإدارة والحماية والترتيبات العملية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتوحيد الشروط ذات العلاقة والقابلة للتطبيق لدليل التنفيذ الاساسي .١٣ ــ فريق إدارة المشروع : ويعني فريق إدارة المشروع الذي يتم تكوينه والمحافظة عليه من قبل وزارة الكهرباء وفقا للقسم ١ من الجدول ٢ من هذه الإتفاقية .القسم ٢ التعديلات على الشروط العامةان التعديلات على الشروك العامة للائتمانات والمنح الخاصة بالمؤسسة والمؤرخة ١ تموز ٢٠٠٥ هي كالتالي :ان التعديل التالي على "الشروط العامة للائتمانات والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية" المؤرخة ١ تموز ٢٠٠٥ وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرة الفرعية ( ١ ) و ( ٢ ) من القسم ٣ ــ ٣ ( ب ) ، "التسديد المسرّع" قد تم الغاؤه بالكامل وحلت محله الكلمات التالية :(١) في اي وقت بعد ٢٩ آذار ٢٠١٢ ، يمكن للمؤسسة تعديل التسديد لاقساط الرصيد المسحوب وكما جاء في اتفاقية التمويل وفقا للفقرة الفرعية ( ٢ ) و ( ٣ ) من هذه الإتفاقية حيثما كانت كل الاحداث التالية قد وقعت : ( أ ) ارتفاع اجمالي الدخل الوطني للفرد الواحد للمستلم ولثلاث سنوات بما يتجاوز المستوى الموضوع سنويا من قبل المؤسسة لتحديد التأهل لموارد المؤسسة ، ( ب ) عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الاقراض المصرفي ، ( ج ) بعد اعادة النظر في تنمية اقتصاد دولة المستلم ، يقوم المدراء التنفيذيون للمؤسسة بمراجعة والموافقة على مثل هذه التغييرات .(٢) ستقوم المؤسسة عند ظهور الأحداث المشار اليها في الفقرة ( ب ) ( ١ ) من هذه الإتفاقية : ( أ ) الطلب من المستلم بتسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل ، و ( ب ) الطلب من المستلم بالشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد النصف السنوي الاول والذي يقع خلال ستة اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بأن مثل هذا الحدث قد وقع ، على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( ١٠ ) سنوات لمثل هذه التسديدات ....
الاتفاقية المالية سنة 2011 (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الاول 2008 | 5
الاتفاقية المالية سنة 2011 (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الاول 2008 | 5
الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الاول 2008التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 18/04/2011سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الاول 2008المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4185 | تاريخ:18/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0الشروط العامة – التعاريفالمادة 1101 ان الشروط العامة ( كما تم تعريفها في الملحق لهذه الاتفاقية ) تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية .201 ما لم يتطلب المضمون معنى آخر فان كافة العبارات لها المعاني المشار اليها في الشروط العامة أو في هذه الاتفاقية .التمويلالمادة 2102 وافقت المؤسسة على تقديم ائتمان الى المتسلم وفق الشروط والاحكام المثبتة او المشار اليها في هذه الاتفاقية بمبلغ يعادل ( 66.5 ) مليون وحدة حقوق سحب خاصة للمساعدة في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية .202 يمكن للمستلم أن يسحب الأموال من الائتمان وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .302 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على المبالغ غير المسحوبة من الائتمان لا تزيد عن 0.5% سنوياً .402 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المتسلم عن المبالغ المسحوبة من رصيد الائتمان ستكون 0.75% سنويا .502 سيكون تاريخ التسديد في 1 / أيار و 1 / تشرين الأول من كل سنة .602 يجب اعادة تسديد مبلغ أصل الائتمان وفقا لجدول اعادة التسديدات المثبتة في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الاتفاقية .702 ستكون عملة التسديد دولار الولايات المتحدة .المشروعالمادة 3103 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف هذا المشروع ، إلى هذه الحد فان المتسلم يجب ومن خلال وزارة البلديات والاشغال العامة ان ينفذ المشروع وفقا لشروط المادة الرابعة من الاحكام العامة .203 بدون وضع محددات على شروط القسم 103 من هذه الاتفاقية وباستثناء ما اذا ما اتفق المتسلم والمؤسسة بطريقة اخرى فان المتسلم يؤكد بان المشروع سوف ينفذ وفقا لخطة تنفيذ المشروع ومتطلبات الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .النفاذيةالمادة 4104 ان التاريخ النهائي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو ( 90 ) يوما بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .المادة 5الممثلون والعناوين105 يكون ممثل المتسلم وزير المالية205 عنوان المتسلم هو : –وزارة الماليةحي العلومباب العظمبغداد – العراق305 عنوان المؤسسة هو : –مؤسسة التنمية الدولية1818 شارع هـ . شمال غربواشنطن العاصمة 20433الولايات المتحدة الامريكيةتم الاتفاق على توقيعها في المذكورين اعلاه .كما في اليوم والسنةجمهورية العراقمن قبلالممثل المخولمؤسسة التنمية الدوليةمن قبلالممثل المخولوصف المشروعجدول 1ان الهدف من هذا المشروع هو تحسين نوعية وكمية تجهيز الماء في محافظات المختارة من خلال تحديث وتبديل التسهيلات القائمة .يتكون المشروع من الأجزاء الآتية : –الجزء الأول : اعادة تأهيل وتحديث مشروع تجهيز الماء في غماس / الديوانيةانشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة انتاجية 1000 م3 بالساعة باستخدام وحدات معالجة ذات أحجام وطاقات قياسية مطورة كي تتلاءم واحتياجات الموقع وكذلك سحب المياه الخام مع محطات للضخ وخطوط ناقلة للماء الخام والصالح للشرب وخزان ارضي وتبديل 12 كيلومتر من خطوط الانابيب بمختلف الاقطار بضمنها توصيلات الدور السكنية .الجزء الثاني : اعادة تأهيل وتحديث مشروع ماء النصر / ذي قارانشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة انتاجية 1000 م3 في الساعة باستخدام وحدات معالجة ذات أحجام بطاقات قياسية مطورة كي تتلائم واحتياجات الموقع وانشاء موقع لسحب المياه الخام مع محطات للضخ وخطوط ناقلة للماء الخام الصالح للشرب وخزان أرضي وتبديل 15 كيلومتر من خطوط الأنابيب بمختلف الأقطار بضمنها توصيلات الدور السكنية .الجزء الثالث : اعادة تأهيل وتحديث مشروع ماء واسط / واسطانشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة انتاجية 1000 م3 بالساعة باستخدام وحدات معالجة ذات أحجام وطاقات قياسية مطورة كي تتلاءم واحتياجات الموقع وكذلك انشاء موقع لسحب مياه الخام مع محطات الضخ وخطوط ناقلة للماء الخام والصالح للشرب وخزان ارضي وتبديل 60 كيلو متر من خطوط الانابيب بمختلف الاقطار متضمنة توصيلات للدور السكنية .الجزء الرابع : اعادة تأهيل وتحديث مشروع ماء الميمونة / العمارةانشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة انتاجية قدرها 1000 م3 بالساعة باستخدام وحدات المعالجة ذات احجام وطاقات قياسية مطورة كي تتلائم واحتياجات الموقع وكذلك مكان لسحب المياه الخام مع محطات للضخ وخطوط ناقلة للماء الخام والصالح للشرب وخزان ارضي وتبديل 40 كم من خطوط الانابيب بمختلف الاقطار متضمنة توصيلات الدور السكنية .الجزء الخامس : ادارة المشروع وبناء القدرات .تعزيز القدرات وزارة البلديات والاشغال العامة في العراق في مجال استخدام التطبيقات الكفوءة والتمويل وكذلك ادارة المشروع والمراقبة والتقويم والتدقيق وتمويل تكاليف العمليات المتزايدة .القسم (1 ) ترتيبات التنفيذأ – الترتيبات المؤسسية1 – يجب أن يحافظ المستلم على شكل ووظائف فريق ادارة المشروع وموظفيه وموارده بشكل مقنع للمؤسسة ويعهد للفريق بالمهام الآتية : –( أ ) تخطيط وتنسيق جميع نشاطات المشروع .( ب ) – الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف .( ج ) – اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها المتعلقة بادارة العقد .( د ) – الرقابة والتقويم لنشاطات المشروع .ب – مكافحة الفساديؤكد المستلم بأن المشروع سوف يتم تنفيذه وفقا لشروط دليل مكافحة الفساد .ج – الحماية الاجتماعية والبيئة1 – يلتزم المستلم بأن تضمن وزارة البلديات والأشغال العامة بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقاً للشروط المطبقة من قبل ESSAF .2 – يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه أن يمنع أو يتدخل في تنفيذ أي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF .3 – يلزم المستلم وزارة البلديات والأشغال العامة بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا لخطة الادارة البيئية للمشروع .4 – يلزم المستلم وزارة البلديات والاشغال العامة لضمان الآتي : –( أ )- تضمين رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات المستخدمة للمشروع .( ب ) – معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية مقبولة .( ج ) – تخصيص التوظيف الملائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF وأي خطط ادارة البيئة او اجتماعية ينبغي تحضيرها في ظل ESSAF .القسم ( 2 ) مراقبة المشروع والتقارير والتقويمأ – تقارير المشروع1 – يراقب المستلم ويقيم التقدم في المشروع ويحضر تقارير المشروع وفقا لشروط القسم 4 – 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة كل تقرير يغطي مدة ربع سنة ويجهز إلى المؤسسة بما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها .2 – لاغراض القسم 4 – 8 من الشروط العامة فإن تقرير التنفيذ للمشروع وفقا للخطة يكون مطلوباً وفقا للقسم المذكور ويجب أن يقدم الى المؤسسة بعد ( 6 ) اشهر من تاريخ الغلق .ب – الادارة المالية والتقارير المالية والتدقيق1 – يجب ان يحافظ المستلم او يتعهد بان يحافظ على نظام الادارة المالية وفقا لشروط القسم 4 – 9 من الشروط العامة .2 – وبدون قيود على الشروط الواردة في الفقرة ( أ ) من القسم ( 2 ) فان المستلم سوف يعد ويجهز الى المؤسسة كجزء من تقارير المشروع تقرير التدقيق المالي للمشروع تغطي فترة ربع سنة بشكل مقبول ومقنع للمؤسسة .3 – يجب ان تكون للمستلم تقارير التدقيق المالية وفقا للشروط في القسم 4 – 9 من الشروط العامة كل تقرير يجب أن يغطي فترة سنة مالية ، ان تقارير الرقابة المالية لكل فترة يجب ان تجهز للمؤسسة خلال فترة ( 6 ) اشهر بعد نهاية السنة المالية .أ – عامة1 – المبلغ والاعمال : – جميع السلع والاعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا للمتطلبات المثبتة في القسم ( 1 ) من دليل اجراءات الشراء وبشروط هذا القسم .2 – الخدمات الاستشارية : – جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب اجراءها وفقا للمتطلبات المثتبة في القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا القسم .3 – التعاريف : – الشروط المستخدمة ادناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشرير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .ب – الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال1 – العروض التنافسية الدولية : – باستثناء ما سيرد في الفقرة ( 1 ) ادناه يجب ان يتم شراء السلع والاعمال بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .2 – الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال : – ان الجدول الآتي يحدد طرق الشراء غير الطرق التنافسية الدولية التي يمكن استخدامها للسلع والاعمال وتحدد خطة الشراء الظروف التي يتم بموجبها استخدام مثل هذه الطرق .خطة الشراءأ – العروض التنافسية الوطنية للمستلم يمكن استخدامها لتوريد السلع والاعمال للمشروع يمكن اخضاعها للشروط الآتية : –( 1 ) – استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .( 2 ) – يجب أن تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار وتكون وثائق العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض .( 3 ) يجب لا تستدعي العروض على اساس نسبة خصم واستقطاع فوق الكلفة المقدرة .( 4 ) يجب توفير وثائق المناقصات بالبريد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .( 5 ) – يجب ان لا يمنع المزايدين الأجانب من تقديم العروض ولا يعطى تفضيل من أي نوع للمزايدين الوطنيين .( 6 ) – يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض واذا كانت عمليات التسجيل مطلوبة وكانت الشركة الاجنبية مقدمة لاوطأ العروض يجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل بدون قيود .( 7 ) – يسلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم سواء بأنفسهم او بالبريد المسجل او البريد الالكتروني .( 8 ) – تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العرض .( 9 ) – يجب أن يكون تقييم العروض دقيقا وفقا للمعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة .( 10 ) – يجب ان لا ترفض العروض فقط على اساس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .( 11 ) – لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار ، يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ فاذا ثبت التواطؤ يتم استبعاد هذه العروض ويتم اختيار العرض الذي يليهما واذا لم يثبت التواطؤ يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة .( 12 ) – يجب ان تمنح العقود للعروض الأوطأ قيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا توجد ضرورة للاستثناء الا في الحالات الاستثنائية .( 13 ) – لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : –أ – الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من ( 8 ) اسابيع .ب – يجمع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة .( 14 ) المفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى غير مسموحة .( 15 ) – اعادة تقديم العروض لا يمكن ان تتم بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .( 16 ) – يجب على جميع المتعاقدين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما هو وارد في وثائق العقد . ان كفالة حسن الاداء للمجهز والمتعاقد يجب ان تطبق على عقد محدد الذي من أجله قدمت هذه الكفالة .ب – التسوقجـ – التعاقد المباشرج – الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية : –1 ) قاعدة الاختيار على اساس النوعية – الكلفة : – باستثناء ما يرد في الفقرة ( 2 ) ادناه فان الخدمات الاستشارية يجب ان تشترى وتمنح العقود وعلى اساس قاعدة النوعية – والكلفة .2 ) الطرق الاخرى لشراء الخدمات الاستشارية : –ان الجدول الاتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير الاختيار على اساس النوعية – الكلفة والتي يمكن استخدامها لشراء الخدمات الاستشارية .يجب ان تحدد خطة الشراء التي يتم الشراء بها .خطة الشراءأ – اختيار مصدر واحد .ب – اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين .ج – الاجراءات المثبتة في الفقرتين 5 – 2 و 5 – 3 من دليل المستشارين لاختيار المستشارين الافراد .د – الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين .د – مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء : –يجب ان تخضع خطة الشراء للمشروع لمراجعة المؤسسة المسبقة وان جميع العقود الاخرى يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة .القسم ( 4 ) السحب من اموال القرض : –أ – عام! ) يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة هذا القسم والتعليمات الاخرى الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم بضمنها ( دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع المؤرخة في ايار / 2006 والتي تتم مراجعتها من وقت لآخر) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) ادناه .2 ) يحدد الجدول التالي فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض ، المبالغ المخصصة من القرض لكل فئة نسبة الانفاق التي تمول في كل فئة .ب – شروط السحب ، فترة السحب1 – اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من هذا القسم لا يمكن اجراء سحوبات التي تتم قبل تاريخ الاتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزيد على ( 1 ) مليون دولار او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ ولكن ليس في او بعد 31 / 3 / 2008 للنفقات المؤهلة .2 – ان تاريخ الغلق هو 31 ديسمبر 2013 .ملحقالقسم ( 1 ) التعريفات– دليل منع الفساد– الفئة– دليل المستشارين .– ESSAF .– خطة ادارة البيئة .– الشروط العامة .– كلف التشغيل المتزايدة .– دليل عمل المشروع .– فريق ادارة المشروع .– دليل اجراءات الشراء .– خطة الشراء .– التدريب .القسم ( 2 ) التعديلات على الشروط العامة : –– ان التعديلات على الشروط العامة للائتمانات والمنح الخاصة بالمؤسسة المؤرخة في 1 تموز 2005 والتي عدلت بتاريخ تشرين الاول 2006 وتحديد الكلمات الواردة في الفقرة الفرعية ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 – 3 ( ب ) تسريع التسديد قد تم الغاؤه وحلت محله الكلمات الآتية : –1 ) في اي وقت بعد ايار 2013 فان المؤسسة يمكن ان تعدل تسديد الاقساط عندما تقع للاحداث الآتية : –2 ) ارتفاع معدل دخل الفرد لثلاث سنوات بما يتجاوز المستوى المحدد سنويا من قبل المؤسسة : –ب – عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم بالاقتراض المصرفي .ج – اعادة النظر في تنمية اقتصاد دولة المستلم .د – يقوم المدراء التنفيذيون للمؤسسة بمراجعة والموافقة على مثل هذه المتغيرات .3 ) ستقوم المؤسسة عند ظهور الأحداث المشار اليها في الفقرة (ب ) ( 1 ) من هذه الاتفاقية :أ – الطلب من المستلم بتسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد كامل القرض .ب – الطلب من المستلم الشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد نصف السنوي الاول الذي يقع خلال ستة اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بان مثل هذا الحدث قد وقع بشرط ان تكون هناك مدة سماح ( 10 ) سنوات على الاقل .الاتفاقية المالية مشروع إعادة تأهيل الطرق الطارئبين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدوليةان الاتفاقية المؤرخة في 2 / نيسان / 2007 هي بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) .اتفق المستلم والمؤسسة كما يأتي :المادة الأولى : الشروط العامة والتعاريف1 – 1 ان الشروط العامة وكما معرفة في ملاحق هذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .1 – 2 ما لم يتطلب النص خلاف ذلك فإن المصطلحات المستخدمة بالاتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة أو ملاحق هذه الاتفاقية .المادة الثانية : التمويل2 – 1 وافقت المؤسسة على أن تقدم إلى المستلم وفق الشروط المبينة أو المشار اليها في هذه الاتفاقية ائتمان بمبلغ يعادل ثلاث وتسعون مليون ومائتا الف حق سحب خاص ( 000 00 932 SDR ) لتساعد في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ( المشروع ) .2 – 2 ان المستلم سوف يسحب الأموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .2 – 3 ان الحد الأقصى لعمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون نصف الواحد بالمائة ( 1 / 2 من 1% ) سنوياً .2 – 4 ان كلفة الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة ( ثلاثة ارباع الواحد بالمائة ( 3/4 من 1% ) سنويا .2 – 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و 15 / أيلول من كل سنة .2 – 6 ان مبالغ الأقساط من التمويل يجب اعادة دفعها وفقا لجدول إعادة التسديد الموضح في الجدول رقم 3 من هذه الاتفاقية .2 – 7 عملة الدفع ستكون الدولار الامريكي .المادة الثالثة : المشروع3 – 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المستلم يجب أن يضمن تنفيذ الجزء أ من المشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور ، والجزء ب من قبل المديرية العامة للطرق والجسور في اقليم كردستان وفقا للشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة .3 – 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 – 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول 2 من هذه الاتفاقية .المادة الرابعة : السريان4 – 1 ان الحد الأقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .المادة الخامسة : الممثل والعناوين5 – 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية5 – 2 عنوان المستلم هووزارة الماليةحي العلومباب المعظمبغداد ، العراق5 – 3 عنوان المؤسسة هومؤسسة التنمية الدولية1818 شارع Hواشنطن ، 20433الولايات المتحدة الأميركيةتم الاتفاق عليها في بغداد – جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا – الولايات المتحدة الامريكية في اليوم والسنة المذكورين آنفاً .جمهورية العراقموقعوزير الماليةمؤسسة التنمية الدوليةموقعالشخص المخولجدول ( 1 )وصف المشروعان الهدف من المشروع هو تحسين حالة الطرق القائمة من خلال اعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من الطرق السريعة وشبكة الطرق الريفية واعادة انشاء جسور ثابتة بدل العائمة وتعزيز قدرات الادارة والصيانة للطرق الموجودة من أجل المساهمة في الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في بلد المستلم .يتألف المشروع من الأجزاء الآتية :الجزء أ : النشاطات في 15 محافظة في المركز والجنوب1 – اعادة تأهيل أقسام مهمة من شبكة الخط السريع ( بحدود 300 كيلومتر ) بضمنها التبليط والاصلاح وتعزيز وتسوية الاكتاف وتجهيزات الطرق .2 – تطوير حوالي 150 كيلو متر من الطرق الريفية في عدة مناطق .3 – ابدال 3 جسور عائمة قديمة بجسور كونكريتية ثابتة .4 – تطوير ستراتيجيات صيانة وادارة الطرق ، وانشاء نظام ادارة الطرق القائمة بضمنه برنامج اعادة تأهيل وطني لسنوات متعددة ، وبرنامج الطرق الريفية ، مع خططها المالية ونشاطات بناء القدرات .5 – ادارة المشروع والنشاطات المساعدة الضرورية للتنفيذ الفعال للمشروع بضمنها توفير المساعدة الفنية والتدريب .الجزء ب : النشاطات في محافظات اقليم كوردستان الثلاثة1 – اعادة تأهيل وتطوير حوالى 38.5 كيلومتر من الطريق الرئيس بين أربيل والتون كوبري .2 – اعادة تأهيل حوالى 75 كيلومتر من الطرق الريفية الموصلة للقرى النائية .3 – تطوير ستراتيجيات اعادة تأهيل وصيانة وادارة الطرق وانشاء نظام ادارة الطرق القائمة بضمنها اعداد برنامج تأهيل وصيانة الطرق السريعة وبرنامج الطرق الريفية ونشاطات بناء القدرات .4 – ادارة المشروع والنشاطات المساعدة الضرورية للتنفيذ الفعال للمشروع بضمنها توفير المساعدة الفنية والتدريب .جدول ( 2 )القسم ( 1 ) : الترتيبات المؤسسية والترتيبات الاخرىأ – ترتيبات تحويل الأموال1 – من أجل تسهيل تنفيذ المشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور للجزء أ ، وتنفيذ الجزء ب من قبل المديرية العامة للطرق والجسور في كردستان على المستلم توفير التمويل من خلال ترتيبات تحويل الأموال بين المستلم وكلا الجهتين أعلاه حسب الشروط والأحكام المقبولة من قبل المؤسسة .ب – اختيار الطرق ، التعويض في حالات عدم التأكد1 – يجب أن يضمن المستلم بأن الهيئة والمديرية تختار الطرق والجسور لتضمينها في المشروع وفقا لمعايير الاختيار المقنعة للمؤسسة ولا يجوز للهيئة ولا المديرية اتخاذ أية نشاطات تتعلق بذلك بدون موافقة مسبقة ومكتوبة من المؤسسة باختيار مثل هذه الطرق والجسور .2 – إذا ما قررت المؤسسة في أي وقت وبسبب أية تطورات جديدة أو ظروف غير متوقعة :( 1 ) استمرار الأعمال المدنية والنشاطات المتعلقة بأي طريقة أو جسر لا يمكن الوصول اليه او من غير الممكن القيام بها بموجب المشروع ،( 2 ) استبدال طريق او جسر يتطلب اعادة تخصيص التمويل للاعمال المدنية والنشاطات المتعلقة بذلك الطريق او الجسر الى طريق او جسر آخر ، يضمن المستلم قيام الهيئة او المديرية او كلاهما باتخاذ الاجراءات المناسبة للتعويض للطرق او الجسور واعادة تخصيص الاموال .ج – دليل التنفيذ الرئيسي ودليل تنفيذ المشروع1 – يتعهد المستلم بتنفيذ المشروع وفقاً :( 1 ) لشروط دليل التنفيذ الرئيسي حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لمؤسسة التنمية الدولية( 2 ) وبعدها لشروط دليل تنفيذ المشروع .2 – ما لم توافق المؤسسة خلاف ذلك ، يجب ان يضمن المستلم عدم اجراء اي تعديل او تخلي عن اي شرط من دليل تنفيذ المشروع او دليل التنفيذ الرئيسي وحسب رأي المؤسسة فان هذه التعديلات او التنازل ربما يؤدي الى اثار عكسية على تنفيذ المشروع ، او على تحقيق أهدافه .د – فريق ادارة المشروع للهيئة وفريق ادارة المشروع للمديرية1 – يضمن المستلم او يبرر ان تضمن كل من الهيئة والمديرية على التوالي المحافظة على فريقي ادارة المشروع بوظائفهما وموظفيهما ومواردهما وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس كلا الفريقين مدير مشروع . ان مديري ادارة المشروعين يجب ان يمتلكا المؤهلات والخبرة ويتم تعيينهما وفقا لشروط وأحكام مقنعة للمؤسسة . يضمن المستلم أو يبرر ان تضمن كل من الهيئة والمديرية على التوالي تزويد فريقي ادارة المشروع بعدد مناسب من المهنيين بضمنهم اختصاصيين باجراءات الشراء والهندسة والادارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية .2 – ان فريق ادارة المشروع الخاص بالهيئة مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات الجزء أ من المشروع ( 2 ) الادارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للجزء أ من المشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها ادارة العقود بموجب الجزء أ من المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع بموجب الجزء أ من المشروع .3 – ان فريق ادارة المشروع الخاص بالمديرية مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات الجزء ب من المشروع ( 2 ) الادارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للجزء ب من المشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها ادارة العقود بموجب الجزء ب من المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع بموجب الجزء ب من المشروع .هـ – الحماية الاجتماعية والبيئية :1 – يضمن المستلم أو يعلل أن تضمن كل من الهيئة والمديرية على التوالي تنفيذ توصيات ESSAF وفقا للاهداف والسياسات والاجراءات والجداول الزمنية والشروط الاخرى الواردة فيها .2 – يضمن المستلم بانه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع او يتدخل في تنفيذ أي من توصيات ESSAF .القسم ( 2 ) : الرقابة والتقارير والتقييم للمشروعأ – تقارير المشروع1 – يراقب المستلم ويقيم التقدم في المشروع واعداد تقارير المشروع وفقا لشروط القسم 4 – 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المثبتة في جدول 4 من هذه الاتفاقية .2 – يضمن المستلم ان تقوم كل من الهيئة والمديرية بمراقبة وتقييم التقدم في الجزء أ والجزء ب من المشروع وعلى التوالي واعداد تقارير المشروع ، كل حسب جزئه ، وفقا لشروط القسم 4 – 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المثبتة في الجدول 4 من هذه الاتفاقية . يجب ان يغطي كل تقرير فترة ( 6 ) اشهر ويقدم الى المؤسسة خلال ( 30 ) يوما بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير لغرض توحيدها ورفعها من قبل المستلم الى المؤسسة بتقرير موحد كامل .3 – يضمن المستلم ان تقوم كل من الهيئة والمديرية بتوفير المعلومات التي يطلبها المستلم او المؤسسة وبما لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاغلاق وذلك لغرض توحيدها مع التقرير المذكور في الفقرة 4 – 8 من الشروط العامة .ب – الادارة المالية والتقارير المالية والتدقيق1 – يحافظ المستلم او يضمن المحافظة على نظام ادارة مالية وفقا للشروط الواردة في القسم 4 – 9 من الشروط العامة .2 – بدون تحديد على الشروط الواردة في الجزء أ من هذا القسم ، يجب ان يحضر المستلم ويسلم الى المؤسسة خلال ( 45 ) يوم بعد نهاية كل فصل تقارير مالية مؤقتة غير مدققة للمشروع تغطي الفصل بالشكل والمضمون المقنع للمؤسسة .3 – يجب أن يكون للمقترض البيانات المالية المدققة وفقا لشروط القسم 4 – 9 (ب ) من الشروط العامة . كل تدقيق للبيانات المالية يجب ان يغطي فترة سنة مالية للمستلم . يجب ان تقدم البيانات المالية المدققة لكل فترة الى المؤسسة خلال ( 6 ) اشهر بعد نهاية كل فترة .4 – يضمن المستلم ان تقوم كل من الهيئة والمديرية بالمحافظة على نظام ادارة مالية واعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة والمقبولة من قبل المؤسسة وبطريقة مناسبة تعكس العمليات والحالات المالية لكل من الهيئة والمديرية على التوالي بضمنها العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالجزء الذي يخض كل منهما من المشروع .5 – يضمن المستلم أن تقوم كل من الهيئة والمديرية بتدقيق البيانات المالية المشار اليها اعلاه من قبل مدققين مستقلين مقبولين لدى المؤسسة وحسب المعايير التدقيقية المطبقة والمقبولة من قبل المؤسسة . كل تدقيق للبيانات المالية يجب أن يغطي فترة سنة مالية لكل من الهيئة والمديرية على التوالي . يجب أن تقدم البيانات المالية المدققة لكل فترة إلى المؤسسة خـلال ( 6 ) أشهر بعد نهاية كل فترة .القسم ( 3 ) : اجراءات الشراءأ – عامة1 – السلع والأعمال : جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب أن تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دليل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .2 – الخدمات الاستشارية : جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسمين ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .3 – التعاريف : المصطلحات المستخدمة في أدناه سوف تصف طرق الشراء المحددة أو طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .ب – الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال1 – العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و 3 ادناه ، يجب ان يتم شراء السلع والاعمال بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .2 – العروض التنافسية الوطنية . استثناءا لما جاء في الفقرة 3 ادناه ان الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية . اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائتا الف دولار لكل عقد يجب ان تشترى تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية :( 1 ) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .( 2 ) يجب أن تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا . وتكون وثائق العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض .( 3 ) يجب ان لا تستدعي العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .( 4 ) يجب توفير وثائق المناقصات بالبريد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .( 5 ) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للمزايدين المحليين .( 6 ) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم أوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .( 7 ) يجب ان يسلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم أو شركة ناقلة او بالبريد الالكتروني .( 8 ) تفتح العروض بصورة علنية وفي مكان واحد ويفضل مباشرة وخلال ساعة واحدة بعد انتهاء مدة تقديم العروض .( 9 ) يجب أن يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحددة المتفق عليها مع المؤسسة .( 10 ) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اساس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .( 11 ) لن يتم تنفيذ العقود الممنوحة جزئيا او بطريقة القرعة ، عندما يقدم مزايدون او اكثر نفس الاسعار ، يتم اجراء تحقيق لتحديد اية ادلة للتواطؤ ، حيث يليه :( أ ) اذا ما تم تحديد التواطؤ ، سيتم طرد الاطراف المتورطة وسيتم ارساء العقد على المزايد المؤهل ذو العرض الاوطأ بالتالي ، ( ب ) اذا لم يتم تحديد اي دليل للتواطؤ ، ستتم الدعوة لعطاءات جديدة بعد استلام موافقة المؤسسة .( 12 ) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا توجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .( 13 ) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ – الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع . ب – لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة .( 14 ) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى .( 15 ) لا تنفذ اعادة تقديم العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .( 16 ) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد . وهذه الكلفة سوف تطبق على العقد المعني الذي على أساسه قدمت .3 – الطرق الأخرى لشراء السلع والاعمال : ان الجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير العروض التنافسية الدولية والعروض التنافسية الوطنية والتي يمكن استخدامها لشراء السلع والاعمال ، يجب ان تحدد خطة الشراء الحالات التي يمكن استخدام مثل هذه الطرق فيها :طرق الشراء( أ ) الشراء( ب ) التعاقد المباشرج ) الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية1 – الاختيار على اساس الكلفة والنوعية ، باستثناء ما سيرد في الفقرة ( 2 ) ادناه يجب ان تورد الخدمات الاستشارية وفق العقود الممنوحة على اساس الكلفة والنوعية .2 – الطرق الأخرى لشراء الخدمات الاستشارية ، يحدد الجدول الآتي طرق الشراء الأخرى غير المعتمدة على أساس الكلفة والنوعية والتي يمكن استخدامها للخدمات الاستشارية . يجب أن تحدد خطة الشراء الحالات التي يمكن استخدام هذه الطرق فيها .طرق الشراء( أ ) اختيار الأقل كلفة( ب ) الاختيار اعتمادا على مؤهلات المستشارين( ج ) اختيار من مصدر منفرد( د ) الاجراءات الواردة في الفقرة 5 – 2 و 5 – 3 من دليل الاستشارات لاختيار استشاريين أفراد( هـ ) اجراءات المصدر الوحيد لاختيار المستشارين الأفرادد ) مراجعة المؤسسة لقرارات إجراءات الشراء .1 – ( أ ) تخضع خطة الشراء الواردة في العقود لمراجعة المؤسسة المسبقة ، وكافة العقود ستكون خاضعة للمراجعة اللاحقة من قبل المؤسسة .( ب ) بالاضافة الى ذلك ، سيتم تطبيق “اجراءات المراجعة المسبقة التالية على كل عقد توظيف لاستشارين افراد ( عدا الاستشاريين الذين تم اختيارهم على اساس المصدر الوحيد ) والمقدرة كلفتها بما يساوي ( 50000 ) دولار او اكثر( 1 ) سيتم تقديم تقدير حول المقارنة بين مؤهلات وخبرات المرشحين ، الشروط المرجعية العامة واحكام التوظيف للمستشارين الى المؤسسة لغرض المراجعة المسبقة والموافقة ، ( ب ) سيتم ارساء العقود فقط بعد موافقة المؤسسة . و ( 3 ) سيتم تطبيق شروط الفقرتين 3 و 4 من الملحق 1 لدليل الاستشارات على العقد . وسيتم تطبيق اجراءات المراجعة المسبقة التالية على كل عقد خاص بتوظيف الاستشاريين الافراد الذين يتم اختيارهم على اساس المصدر الوحيد : ( 1 ) سيتم تقديم مؤهلات وخبرات المرشحين . الشروط المرجعية العامة واحكام التوظيف للمستشارين الى المؤسسة لغرض المراجعة المسبقة والموافقة . ( 2 ) سيتم ارسال العقود فقط بعد موافقة المؤسسة . و ( 3 ) سيتم تطبيق شروط الفقرتين 3 و 4 من الملحق 1 لدليل الاستشارات على العقد .( ج ) ستكون كافة العقود الاخرى خاضعة للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة .القسم 4 : السحب من اموال القرضأ – عام1 – يسحب المستلم مبلغ التمويل وفقا لشروط هذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول في الفقرة ( 2 ) ادناه .2 – الجدول الآتي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض ، تخصيصات مبالغ القرض حسب الفئات ونسبة التمويل لكل فئة .ب – شروط السحب ، مدة السحب1 – اضافة الى الشروط في الجزء أ من هذا القسم لا يمكن اجراء سحوبات قبل تاريخ هذه الاتفاقية ما عدا السحوبات التي لا تتجاوز ما يعادل مبلغ عشرة ملايين دولار امريكي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس بعد 1/آذار/ 2006 للنفقات المؤهلة .2 – تاريخ الغلق سيكون 30 / 6 / 2010 .ملحقالقسم 1 : التعاريف1 – ” الفئة ” وتعنى الفئة المثبتة في القسم 4 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .2 – ” دليل الاستشاري ” ويعني ” دليل اختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي ” المنشور من قبل البنك في ايار 2004 .3 – Essaf وتعني : ( 1 ) اطار تحديد وتقييم الحماية الاجتماعية والبيئية ، والمجهز من قبل المؤسسة الى المستلم في نيسان 2004 لغرض استخدامه في المشاريع المنفذة من قبل المستلم والممولة من قبل المؤسسة كونها الجهة الادارية لصندوق ايداعات العراق لدى البنك الدولي ، و ( 2 ) اطار تحديد وتقييم الحماية الاجتماعية والبيئية المؤرخ 2 / شباط / 2006 والمعد تحديدا لاغراض المشروع والذي يحدد السياسات والارشادات والاجراءات التي تطبق في المشروع والمتعلقة بالحماية من الاثر البيئي والتقييم وتحديد اجراءات وخطط التخفيف البيئي قبل استملاك الارض وخطط واطار عمل سياسة التسوية والتي يمكن تحديثها ومراجعتها من فترة لاخرى بالاتفاق مع المؤسسة .4 – GDRB وتعني المديرية العامة للطرق والجسور ضمن وزارة الاعمار والاسكان في اقليم كردستان او من يخلفها .5 – GDRB – PMT وتعني فريق ادارة المشروع والذي يتم تشكيله وفقا للجزء د من القسم 1 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .6 – الشروط العامة وتعني الشروط العامة لمؤسسة التنمية الدولية للقروض والمنح المؤرخة في 1 / تموز / 2005 وتعديلاتها المثبتة في القسم الثاني من هذا الملحق .7 – المحافظة وتعني المحافظة في العراق .8 – كلف التشغيل المتزايدة وتعني الكلف الناتجة بموجب المشروع وعلى حساب ( 1 ) صيانة اجهزة المكتب والعجلات ( 2 ) النقل والسفر بضمنها المصاريف اليومية لموظفي المشروع في حالة السفر ( 3 ) ايجار مكتب الدائرة ( 4 ) ادارة المكتب ومنافعه وبضمنها الترجمة ، الطبع ، والاعلان ( 5 ) كلف الوقود ( 6 ) كلف الاتصالات ( 7 ) كلف اعداد وثائق ومخططات المناقصة ( 8 ) عمولات البنوك التجارية ( 9 ) اية تكاليف اخرى لدعم ادارة المشروع وكما يتم الاتفاق عليها بين المستلم والمؤسسة من وقت لآخر ولكن لا تتضمن رواتب المستخدمين المدنيين لدى المستلم .9 – KRG وتعني حكومة اقليم كردستان لدى المستلم او من يرثها .10 – دليل التنفيذ الاساسي ويعني دليل التنفيذ الاساسي المعد من قبل المؤسسة في آب / 2005 لاستخدامه في المشاريع المنفذة من قبل المستلم والعمولة من قبل المؤسسة من مواردها او من خلال ادارتها صندوق ودائع العراق لدى البنك الدولي والذي توضح فيه تفاصيل الاجراءات والتعليمات المتعلقة باجراءات الشراء والادارة المالية والترتيبات الادارية والعملية الاخرى لتنفيذ مثل هذه المشاريع .11 – دليل اجراءات الشراء ويعني دليل اجراءات الشراء في ظل قروض البنك الدولي للاعمار والتنمية ومؤسسة التنمية الدولية المنشور من قبل البنك في ايار 2004 .12 – خطة الشراء وتعني خطة شراء المستلم للمشروع المؤرخة 16 / شباط / 2006 والمشار اليها بالفقرة 1 – 6 من دليل اجراءات الشراء والفقرة 1 – 24 من دليل الاستشاري والتي يتم تحديثها من فترة لاخرى وفقا للشروط في الفقرات المذكورة .13 – دليل تنفيذ المشروع ويعني دليل تنفيذ المشروع والذي يعد من قبل المستلم والمتضمن مجموعة من الاشياء نذكر منها تفاصيل جميع الاجراءات والتعليمات والجدول الزمني المعايير المطلوبة للمشروع بضمنها اجراءات الشراء والترتيبات المالية والادارة والحماية والترتيبات العملية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتوحيد الشروط ذات العلاقة والقابلة للتطبيق لدليل التنفيذ الأساسي .14 – SCRB وتعني الهيئة العامة للطرق والجسور ضمن وزارة الاعمار والاسكان لدى المستلم او من يخلفها .القسم 2 التعديلات على الشروط العامةان التعديل التالي على الشروط العامة للائتمانات والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 1 / تموز / 2005 وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرة الفرعية ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 – 3 . ( ب ) التسديد المسرع قد تم الغاؤه بالكامل وحلت محله الكلمات التالية في هذه الفقرات الفرعية .( 1 ) في أي وقت بعد 29 / حزيران / 2011 ، يمكن للمؤسسة تعديل التسديد لاقساط الرصيد المسحوب وكما جاء في اتفاقية التمويل وفقا للفقرة الفرعية ( 2 ) او ( 3 ) من هذه الفقرة حينما تقع كل الاحداث التالية : ( ا ) ارتفاع متوسط نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي للمستلم ولثلاث سنوات ممتالية بما يتجاوز المستوى الموضوع سنويا من قبل المؤسسة لتحديد الدول المؤهلة لاستخدام موارد المؤسسة . ( ب ) عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الاقراض المصرفي . ( ج ) بعد اعادة النظر في تطور اقتصاد دولة المستلم ، يقوم المدراء التنفيذيون للمؤسسة بمراجعة مثل هذه التغييرات والموافقة عليها .( 2 ) يجب ان تقوم المؤسسة عند ظهور الاحداث المشار اليها في الفقرة ( ب ) ( 1 ) من هذا القسم : ( أ ) الطلب من المستلم بتسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل ، و ( ب ) الطلب من المستلم بالشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد نصف السنوي الاول والذي يقع خلال ستة اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بان مثل هذا الحدث قد وقع ، على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( 10 ) سنوات لمثل هذه التسديدات .جدول ( 4 )مؤشرات اداء المشروعالجزء أ :1 – اعادة تأهيل ( 300 ) كم روابط الطرق الرئيسية .2 – اعادة تأهيل ( 150 ) كم من الطرق المؤدية الى القرى .3 – استبدال ثلاثة ( 3 ) معابر نهرية عائمة مؤقتة هياكل دائمة ( جسور ) .4 – تنفيذ وتشغيل نظام ادارة الطرق ( ويضم قاعدة بيانات الطرق ، نظام ادارة التبليط ، وتجهيزات مختبر الطرق ) .5 – تطوير برنامج اعادة تأهيل الطرق .6 – تطوير برنامج الطرق المؤدية الى القرى .الجزء ب :1 – اعادة تاهيل وتعريض طريق اربيل – التون كوبري ( 38.5 كم ) .2 – اعادة تأهيل ( 75 ) كم من الطرق المؤدية الى القرى .3 – تنفيذ وتشغيل نظام ادارة الطرق ( ويضم قاعدة بيانات الطرق ، نظام ادارة التبليط ، وتجهيزات مختبر الطرق ) .4 – تطوير برنامج اعادة تأهيل الطرق .5 – تطوير برنامج الطرق المؤدية الى الطرق ....
الاتفاقية المالية 2011 مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007 | 5
الاتفاقية المالية 2011 مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007 | 5
الاتفاقية المالية مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع اتفاقيةرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع 14/02/2011سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاتفاقية المالية مشروع محطتي دوكان دربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2 نيسان 2007المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4177 | تاريخ:14/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0الاتفاقية الماليةالمادة 1مشروع محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية الطارئبين جمهورية العراق ومؤسسة التنميةالدولية 2/نيسان/2007ان الاتفاقية المؤرخة في 2 نيسان /2007 بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) .ان المستلم والمؤسسة اتفقا كما يأتي:المادة الاولى: الشروط العامة والتعاريف1 ــ ان المصطلحات المعرفة في ملحقات هذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .2 ــ ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة بالاتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق هذه الاتفاقية .المادة الثانية: التمويل2 ــ 1 وافقت المؤسسة على ان تقدم الى المستلم وفق الشروط المبينة او المشار اليها في هذه الاتفاقية ائتمان بمبلغ يعادل سبع وعشرون مليون حق سحب خاص ( 27 مليون SDR ) لتساعد في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ( المشروع ) .2 ــ 2 انه المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .2 ــ 3 ان الحد الاقصى لعمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5% سنويا ( نصف الواحد من 1% ) .2 ــ 4 ان كلفة الخدمة التي ستدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75% سنويا ( ثلاثة ارباع الواحد من 1% ) .2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة .2 ــ 6 ان مبالغ الاقساط من التمويل يجب اعادة دفعها وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم 3 من هذهالاتفاقية .2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .المادة الثالثة: المشروع3 ــ 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المسلتم يجب ان يتعهد بقيام الجهة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع لشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة .3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا لشروط الواردة في الجدول 2 منهذه الاتفاقية .المادة الرابعة: السريان4 ــ 1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .المادة الخامسة: الممثل والعناوين5 ــ 1 ان ممثل المسلتم هو وزير المالية5 ــ 2 عنوان المستلم هووزارة الماليةحي العلومباب المعظمبغداد ، العراق5 ــ 3 عنوان المؤسسة هومؤسسة التنمية الدولية1818 شارع Hواشنطن ، 20433الولايات المتحدة الاميركيةتم التوقيع عليها في بغداد ، جمهوريم العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والسنة المذكورين اولا .جمهورية العراقموقعالشخص المخّولمؤسسة التنمية الدوليةموقعالشخص المخّولوصف المشروعجدول 1ان اهداف المشروع هي للمساعدة في التخفيف من الشحة في الطاقة الكهربائية في بل المستلم من خلال اعمال الاصلاح العاجلة والتحضير لإعادة تأهيل محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية .يتكون المشروع من الاجزاء الآتية:الجزء الاول: اصلاحات دوكان: يشمل هذا المكون النشاطات الآتية:1 ت 1 نصب واختبار وتشغيل اجهزة الحث الكهربائي الجديدة وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .1 ت 2 توفير الادوات الاحتياطية للضاغطات وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .1 ــ 3 تصليح مفاتيح التحويل لمحقونة بالغاز والخاصة بالوحدة رقم ( 1 )1 ــ 4 نصب نظام تكثيف تزامني واختباره وتشغيله بالاضافة الى تدريب الكادر على التشغيل والصيانة .1 ــ 5 تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل نظام سيطرة جديد وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .1 ــ 6 اعادة تأسيس الآلية المناسبة ونظام مراقبة نظام الحماية للسد استنادا على تحليل ادوات الازمة وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .الجزء الثاني: اصلاحات دربندخان . ويتطلب هذا الجزء الاجراءات التالية:2 ــ 1 نصب وصيانة وتشغيل اجهزة الحث الكهربائي الجديدة وتدريب الكوادر على التشغيل والصيانة .2 ــ 2 تبديل مفاتيح التحويل والقياس وتجهيزات السيطرة والحماية ، توفير الادوات الاحتياطية الضرورية وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .2 ــ 3 تصميم وتجهيز ونصب وتشغيل نظام سيطرة جديد وتدريب الكادر على التشغيل والصيانة .2 ــ 4 وضع تصاميم امان للسد وللأعمال المدنية الضرورية لضمان امان الرسد .الجزء الثالث: تقييم احتياجات اعادة التأهيل ، تقييم البيئة وامان السد ، الهندسة والتجهيزات الاخرى . ويتطلب هذا الجزء الاجراءات التالية:3 ــ 1 تمويل الخدمات الهندسية تتضمن المكونات الفرعية:1 ــ توفير خدمات تصليح طارئة لما قبل ارساء العقود ،2 ــ الاشراف على التجهيز والنصب واتخاذ الاجراءات الطارئة .3 ــ مراجعة وتحديث التقييمات السابقة لمتطلبات اعادة التأهيل التي تم اجراؤها لمحطات الطاقة وذلك لغرض تمديد اعمارهم التشغيلية نبما لا يقل عن ( 20 ) عام .4 ــ اجراء مسح هيدروغرافي لتقييم السعة الحالية للخزانين ، 5 ــ اعداد التصاميم ووثائق المناقصة لاعادة التأهيل .3 ــ 2 تقييم التأثير البيئي لاعادة التأهيل المستقبلية لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية والسدود بما فيها اعداد خطط طوارئ .3 ــ 3 المعالجات الطارئة واعمال التصليحات الاخرى لمحطتي الطاقة .3 ــ 4 دعم فريق ادارة المشروع بما فيها تمويل تكاليف التشغيل والسفر ، التجهيزات المكتبية ، النفقات المتعلقة بمتطلبات مثل هذه الامور التدقيقية والامور البيئية ، ولكن لا تضم رواتب الموظفين .3 ــ 5 دعم فريق ادارة المشروع في الاشراف على أعمال التصليح الطارئة .3 ــ 6 التدريب وبناء القدرات ، وخصوصا فلي مجال البيئة ، تمويل الادارة ، عمليات الشراء .جدول 2تنفيذ المشروعالقسم ( 1 ) : الادارة المالية ، التقارير المالية وتقارير المشاريع1 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع المحافظة على نظام الدائرة مالية وفقا للشروط في اتفاقية المشروع .2 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع اعداد كشوفات مالية وان تدقق هذه الكشوفات وفق متطلبات اتفاقية المشروع .3 ــ يتعهد المستلم بأن تضمن الجهة المنفذة للمشروع مراقبة وتقويم التقدم للمشروع وان تحضر تقارير المشروع وفقا لاتفاقية المشروع القسم 4 ت 8 من الشروط العامة واعتمادا على المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة .القسم ( 2 ) : إجراءات الشراءأ ــ عامة1 ــ السلع والأعمال: جميع السلع والاعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دليل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .2 ــ الخدمات الاستشارية: جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا للمتطلبات المشار اليها في القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .3 ــ التعاريف: الشروط المستخدمة في ادناه من هذا القسم سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والأعمال1 ــ العروض التنافسية الدولية: استنثاء لما جاء في الفقرتين 2 و3 ادناه يجب ان يتم شراء السلع والخدمات بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .2 ــ العروض التنافسية الوطنية: استنادا لما جاء في الفقرتين 2 و3 ادناه ، انالاعما المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية اما السلع المقدرة كلفتها اقل من ( 200 ) ألف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للإجراءات الاضافية الآتية:1) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .2) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا وتكون وثائق العرض متوفرة للمتقدمين قبل فترة 28 يوما على الاقل قبل انتهاء فترة تقديم العروض .3) يجب ان لا تستدعى العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .4) يجب توفير وثائق المناقصات بالبريد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .5) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يعطى اي تفضيل من أي نوع للعروض الوطنية .6) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .7) يجب ان يسلم المزايدين عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او خدمات نقالة او بالبريد الالكتروني .8) تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العروض .9) يجب ان يتم تقييم العروض بصورة دقيقة وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحددة .10) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اسس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .11) لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار . يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ والذي يليه:( أ ) اذا ثبت التواطؤ فانه يتم استبعادهما ويتم اختيار العرض الذي يليهما .( ب ) اذا لم يثبت التواطؤ يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة .12) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطكنة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ، ولا توجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .13) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة:(أ) الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع .(ب) لجميع الطلبات اللاحقة للتمديد بغض النظر عن الفترة .14) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى .15) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .16) على جميع المقولين او المجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على اساسه قدمت .4 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال: ان الجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير العروض التنافسية الدولية والعروض التنافسية الوطنية والتي يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات . ان خطة الشراء يجب ان تحدد الحالات التي يمكن استخدام هذه الطرق:أ) التسويق .ب) التعاقد المباشر .ج ) الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية .1 ــ الاختيار على اساس النوعية والكلفة باستثناء ما جاء في الفقرة ( 2 ) ادناه يجب ان تشتري الخدمات الاستشارية وفق العقود الممنوحة على قاعدة النوعية والكلفة .2 ــ الطرق الاخرى لشراء الخدمات الاستشاريةالجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير المعتمدة على اساس النوعية ــ الكلفة والتي تستخدم للخدمات الاستشارية وتحدد الخطة لاحالات التي يمكن استخدام الطرق لها .طرق الشراءأ ــ الإجراءات المثبتة في الفقرات 5 ــ 2 و 5 ــ 3 من دليل الاستشارين لاختيار المستشارين الأفرادب ــ اختيار الأقل كلفةج ــ الاختيار اعتمادا على مؤهلات المستشارين3 ــ مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء .القسم 3 ــ السحب من اموال القرضأ ــ عام1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة لهذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم ( بضمنها دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع ) المؤرخ في ايار/2006 والتي يتم مراجعتها من وقت لآخر من قبل المؤسسة الذي يجعلها ملائمة لهذه الاتفاقية وفقا لتعليمات تمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) ادناه .2 ــ الجدول الآتي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض ، تخصيصات مبالغ القرض حسب الفئات ونسبة التمويل لكل فئة .جدولب ــ شروط السحب . مدة السحب1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء أ من هذا القسم لا يمكن اجراء سحوبات من قبل تأريخ هذه الاتفاقية ما عدا السحوبات التي لا تتجاوز ما يعادل مبلغ 7500000 دولار قبل توقيع هذه الاتفاقية ولكن ليس بعد 21/آب/2006 للنفقات المؤهلة .2 ــ تاريخ الغلق سيكون 31/12/2010 .جدول 3جدول اعادة التسديدتاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض كنسبة مئويةفي 15/آذار و15/أيلول ــ ــ ــ ــ ــمن بداية 15/آذار/2017 ولغاية 1 . 25%15/أيلول/2026من بداية 15/آذار/2027 ولغاية 2 . 25%15/أيلول/2041*تمثل النسب نسبة مبلغ القسط من مبلغ القرض والتي يجب اعادة دفعه . ما عدا اذا ما حددت المؤسسة بطريقة اخرى مبالغ الاقساط وفق القسم ( 3 ) ــ ( 3 ( ب ) من الشروط العامة .ملحقالقسم 1: التعريفات1 ــ الفئة ــ نفسها2 ــ دليل الاستشاري ــ نفسه3 ــ ايساف ( نفس الفقرة 5 )4 ــ الشروط العامة ( الفقرة 6 )5 ــ الزيادة في كلف التشغيل ( الفقرة 7 )6 ــ دليل التنفيذ الاساسي ( الفقرة 8 )7 ــ دليل إجراءات الشراء ( الفقرة 9 )8 ــ خطة الشراء ( الفقرة 10 )9 ــ الجهة المنفذة للمشروع ويعني وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان .10 ــ دليل تنفيذ المرفق ( الفقرة 12 )11 ــ فريق ادارة المشروع ويعني فريق ادارة المشروع الذي سيكون من قبل الجهة المنفذة للمشروع وفقا للجزء ( ب ) من القسم 1 من الجدول في اتفاقية المشروع .القسم 2 ــ التعديلات على الشروط العامةان التعديلات على الشروط العامة للائتمانات والمنح المقدمة من المؤسسة المؤرخة في 1/تموز/2005 هي ان التعديل الآتي على الشروط العامة للائتمان والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية المؤرخة في 1/تموز/2005 وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 ــ 3 ( ب ) ( التسديد ) قد تم الغاؤه بالكامل وحلت محله الكلمات الآتية:(1) في اي وقت بعد 12/12/2011 يمكن للمؤسسة تعديل التسديد لأقساط هذه الاتفاقية للرصيد المسحوب من القرض وكما جاء في الفقرة الفرعية 2 و3 من هذه الاتفاقية عندما تكون الأحداث الآتية قد وقعت:أ ــ ارتفاع معدل دخل الفرد في بلد المستلم ولثلاث سنوات بما يتجاوز المستوى الموضوع سنويا من قبل المؤسسة لغرض التأهل لموارد المؤسسة .ب ــ عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الاقراض المصرفي .(2) ستقوم المؤسسة عند ظهور الحالات المشار اليها بالفقرة ب ــ 1 من هذه الاتفاقية .أ ــ الطلب من المستلم تسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل .ب ــ الطلب من المستلم الشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد نصف السنوي الاول والذي يقع خلال ( 6 ) اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بأنمثل هذا الحدث قد وقع على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( 10 ) سنوات لمثل هذه التسديدات...
قانون رقم 86 لسنة 2001 التعديل الاول لقانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية | 3
قانون رقم 86 لسنة 2001 التعديل الاول لقانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية | 3
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقيةالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٨٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٣٧) بتاريخ ٣/ تشرين الثاني/٢٠٠١ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا ــ يلغى نص البند ( ٢ ) من المادة ( الاولى ) من قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية المرقم بـ ( ١٣١ ) لسنة ١٩٦٧، ويحل محله ما ياتي : -٢ ـ تعد جمعية الهلال الاحمر العراقية من المنظمات الانسانية وتطبق احكام القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق .ثانيا ــ يضاف ما ياتي الى المادة ( الاولى ) من القانون ويكون البند ( ٣ ) لها : -٣ ـ تعد الجمعية من الجمعيات ذات النفع العام ويمثلها رئيس الجمعية في علاقاتها بالاتحادات والمنظمات والجهات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية .المادة ٢يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : -المادة الثالثة :١ ــ تدير الجمعية هيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامة .٢ ــ للجمعية اصدار انظمة داخلية لادارة اعمالها وتشكيلاتها بعد تصديق الهيئة العامة عليها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اعتبار جمعية الهلال الاحمر العراقية احدى المنظمات الانسانية التي تطبق القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية العراق ولاجل النص على ان الجمعية ذات نفع عام ولاعادة النظر في ادارتها وتشكيلها، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 11 لسنة 2006 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997 | 2
قانون رقم 11 لسنة 2006 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997 | 2
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 11تاريخ التشريع 11/02/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4استنادقرار رقم (16)باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61/رابعاً) من الدستور واستناداً الى احكام المادتين (73/ثانياً) و (138/سادساً) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 اصدار القانون الاتي:المادة 1تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر للتأثير الايجابي لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في كندا (اوتاوا) في 2/12/1997على انهاء المعانات والاصابات الناجمة عن الالغام المضادة للافراد وعلى التنمية الاقتصادية واعادة الاعمال ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 11 لسنة 2006 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/2/1997 ١٩٩٧ | 2
قانون رقم 11 لسنة 2006 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/2/1997 ١٩٩٧ | 2
عنوان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في ٢/١٢/١٩٩٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات يوجد نص الاتفاقية في العدد المرقم (٤٠٨٩)استنادقرار رقم (١٦)باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً الى احكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١١-٢٠٠٦ اصدار القانون الاتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في ٢-١٢-١٩٩٧.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر للتأثير الايجابي لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في كندا (اوتاوا) في ٢/١٢/١٩٩٧على انهاء المعانات والاصابات الناجمة عن الالغام المضادة للافراد وعلى التنمية الاقتصادية واعادة الاعمال ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 46 لسنة 2016 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية | 2
قانون رقم 46 لسنة 2016 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية | 2
وان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدوليةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٦ استناد بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند اولا من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٥اصدار القانون الاتي: المادة ١ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٤/شباط/٢٠٠٤. المادة ٢ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض المشاركة في المسؤولية والتعاون بين الدول في تنظيم الاتجار الدولي بالمواد الكيميائية الخطرة المعينه لحماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها استخداما سليما ,وبغية الانضمام الى اتفاقية روتردام بشان اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية ,شرع هذا القانون. اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علمبالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافاتالخطرة المتداولة في التجارة الدوليةالاتفاقية مقدمةلقد اثار نمو انتاج المواد الكيميائية وتجارتها بشكل لافت للنظر خلال العقود الثلاثة الماضية انشغالا جماهيريا ورسميا على حد سواء بشأن المخاطر المحتملة التي تخلقها المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة .والبلدان التي تفتقر الى البنية التحتية المناسبة لرصد استيراد المواد الكيميائية واستخدامها معرضة للتضرر على وجه الخصوص.وشرع برنامج الامم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) استجابة لهذه الشواغل في استحداث وتعزيز برامج طوعية لتبادل المعلومات في منتصف الثمانينات فطرحت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة مدونة قواعد السلوك الدولية بشأن توزيع واستخدام مبيدات الافات في عام ١٩٨٥ وقام برنامج الامم المتحدة للبيئة في عام ١٩٨٧ بوضع مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية.وبعد ذلك بقليل ,اشتركت المنظمتان في تقديم اجراء الموافقة المسبقة عن عام ١٩٨٩ وقد ساعد هذا البرنامج الذي اشتركت الفاو واليونيب في تنفيذه على كفالة حصول الحكومات على المعلومات التي تحتاجها عن المواد الكيميائية الخطرة من اجل تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة بالمعلومات بشأن الواردات من المواد الكيميائية.واعتمد المسؤولون الذين حظروا قمة ريو لعام ١٩٩٢ ,بعد ان ادركوا الحاجة الى ضوابط الزامية , الفصل ١٩ من جدول اعمال القرن ٢١الذي يدعو الى اتباع اداة ملزمة قانونيا بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بحلول العام ٢٠٠٠ وبناء عليه, اناط مجلس الفاو(في عام ١٩٩٤) ومجلس اليونيب (في عام ١٩٩٥) برئيسيهما التنفيذيين ان يشرعا في المفاوضات التي اسفرت في اذار /مارس١٩٩٨ عن استكمال وضع نص اتفاقية بشان اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.وقد اعتمدت الاتفاقية وفتحت للتوقيع عليها في مؤتمر للمندوبين المفوضين عقد في روتردام في ١٠ ايلول/سبتمبر ١٩٩٨ دخلت حيز النفاذ في ٢٤شباط/فبراير٢٠٠٤.وعقد اول اجتماع للاطراف في الاتفاقية في ايلول/سبتمبر٢٠٠٤ واسفر عن اضافة ١٤ مادة كيميائية جديدة الى المرفق الثالث واعتماد قسم جديد (المرفق السادس) بشأن التحكيم والتوفيق.وتضطلع الفاو واليونيب معا بوظائف امانة اتفاقية روتردام .واذا مارغبتم في الاطلاع على معلومات اضافية عن اتفاقية روتردام يرجى الرجوع الى الموقع التالي على الانترنتwww.pic.int .اتفاقية روتردامروتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية ان الاطراف في هذه الاتفاقيةادراكا منها للتاثير على صحة البشر والبيئة من جراء مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.واذ تشير الى الاحكام ذات الصلة من اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية والفصل ١٩ من جدول اعمال القرن ٢١ المعني ب(( الادارة السلمية بيئيا للمواد الكيميائية السمية ,بما في ذلك منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات السمية والخطرة))واذ تضع في اعتبارها العمل الذي قام به برنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة في تطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على النحو المبين في مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية (المشار اليها فيما بعد ب(( مبادئ لندن التوجيهية المعدلة)) )الصادرة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة ومدونة قواعد السلوك الدولية لتوزيع واستخدام مبيدات الافات الصادرة عن منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (المشار اليهافيما بعد ب((مدونة قواعد السلوك الدولية)) ).واذ تضع في اعتبارها الظروف والمتطلبات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال وعلى وجه التحديد الحاجة الى تعزيز طاقاتها وقدراتها الوطنية لادارة المواد الكيميائية بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدة المالية والتقنية وتشجيع التعاون فيما بين الاطراف .واذ تلاحظ الاحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور.واذ تدرك ضرورة الترويج للممارسات الجيدة لادارة امواد الكيميائية في جميع البلدان مع وضع اعتبارا لجملة امور من بينها المعايير الطوعية المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك الدولية ومدونة الاخلاقيات الصادرة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة بشأن الاتجار الدولي في المواد الكيميائية .ورغبة منها في ضمان تغليف المواد الكيميائية الخطرةالتي تصدر عن اقاليمها ووضع بطاقات العبوةعليها بطريقة تكفل الحماية الكافية لصحة البشر والبيئة تمشيا مع مبادئ لندن التوجيهية المعدلة ومدونة قواعد السلوك الدولية .واذ تدرك ضرورة ان تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة.واذ تؤكد انه لايوجد في هذه الاتفاقية مايفسر على انه ينطوي بأي طريقة من الطرق على تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي اتفاق دولي سار يطبق على المواد الكيميائية في التجارة الدولية او على الحماية البيئية. واذ تعي ان السرد الوارد اعلاه لايقصد به خلق تفاضل بين هذه الاتفاقية واتفاقيات دولية اخرى,وتصميما منها على حماية صحة البشر بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال والبيئة من التأثيرات الضارة المحتملة من جراء مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في لتجارة الدولية.اتفقت على ما يلي:المادة ١الهدفالهدف من هذه الاتفاقية هوتشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الاطراف في الاتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة معينه بغية حماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة ,والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا ,وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالاعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الطراف. المادة ٢التعاريفلاغراض هذه الاتفاقية ,يعني:(أ) مصطلح ((مادة كيميائية)) أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها او في خليط او مستحضر ,وسواء كانت مصنوعه او تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لاتحتوي على أي كائن حي,وتشمل الفئات التالية:مبيدات الافات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية. (ب) مصطلح (( مادة كيميائية محظورة )) أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام او اكثر بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر او البيئة وتشمل المواد الكيميائية التي رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الاولى او سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (ج) مصطلح (( مادة كيميائية مقيدة بشدة)) أي مادة كيميائية تحضر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة او اكثر ,بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر او البيئة . ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا او سحبتها جهه صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة.(د) (( تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة)) أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في ابادة الافات تنتج عنها اثار صحية او بيئية حادة تحت ظروف استخدامها,تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة اوعدة مرات. (هـ) ((اجراء تنظيمي نهائي)) أي اجراء يتخذه طرف ولايتطلب اجراءات تنظيمية لاحقة,ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة او تقييدها بشدة. (و) مصطلحا((التصدير)) و((الاستيراد)) كل حسب مدلوله نقل مادة كيميائية من طرف الى اخر فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة. (ز) ((الطرف)) دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها احكام الاتفاقية. (ح) ((منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي)) منظمة تتالف من دول ذات سيادة في اقليم معين نقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية ,والمخول لها حسب الاصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او اعتمادها او الانضمام اليها. (ط) (( لجنة استعراض المواد الكيميائية )) الهيئة الفرعية المشار اليها في الفقرة ٦ من المادة ١٨. المادة ٣نطاق الاتفاقية١- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:-(أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و(ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة. ٢- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:-(أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل,(ب) المواد المشعة.(ج) النفايات(د) الاسلحة الكيميائية(هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية.(و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية,(ز) الاغذية(ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت,١- لاغراض البحث اوالتحليل او٢- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام. المادة ٤السلطات الوطنية المعينة١- يعين كل طرف سلطة وطنية او اكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الادارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية .٢- يسعى كل طرف لضمان ان يكون لدى السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة.٣- يخطر كل طرف الامانة في موعد لايتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه ,باسم وعنوان السلطة او السلطات الوطنية المعينه التابعة له. وعلى كل طرف ايضا اخطار الامانة فورا باي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة او السلطات.٤- تقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بالاخطارت التي تتلقاها بموجب الفقرة ٣. المادة ٥اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة ١- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة.٢- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد.٣- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين ١و٢ بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك.٤- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين ١و٢ بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول٥- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف.٦- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك. المادة ٦الاجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة ١- يجوز لاي طرف يكون بلدا ناميا او بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة في ظروف استتخدامها في اراضيه ان يقترح على الامانة ادراج تلك التركيبة لمبيد الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث ويجوز للطرف عند وضع مقترح ان يستفيد من الدراية الفنية لاي مصدر مختص ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء ١ من المرفق الرابع.٢- تقوم الامانة في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك ستة اشهر على اية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة ١ بالتحقق مما اذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء ١ من المرفق الرابع فاذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة فتقوم الامانة فورا بارسال موجز بالمعلومات المتلقاة الى جميع الاطراف واذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فانها تبلغ الطرف المقترح بذلك.٣- تقوم الامانة بجميع المعلومات الاضافية المبينة في الجزء ٢ من المرفق الرابع المتعلقة المقترحات المرسلة بموجب الفقرة ٢.٤- عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين ٢و٣ اعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد افات معينة شديدة الخطورة فتقوم الامانة بارسال المقترح والمعلومات ذات الصلة الى لجنة استعراض المواد الكيميائية .٥- تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الاضافية التي تم جمعها وفقا للمعايير المحددة في الجزء ٣ من المرفق الرابع توصي مؤتمر الاطراف بما اذا كان ينبغي اخضاع التركيبة المعنية لمبيد الافات شديدة الخطورة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث. المادة ٧ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث ١- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي.٢- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة ١ مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات.٣- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف. المادة ٨المواد الكيميائية في إطار الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لاي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ اول اجتماع لمؤتمر الاطراف يقرر مؤتمر الاطراف في ذلك الاجتماع ادراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط ادراج المادة في قائمة بذلك المرفق. المادة ٩حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث ١- اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينه بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك مايبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او كيفما يكون الامر,في المرفق الرابع فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية .٢- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة ١ وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة في المرفق الرابع التوصية بازالتها من المرفق الثالث على الامانة ان تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات.٣- وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة ٢ الى مؤتمر الاطراف مشفوعه بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات ويقر مؤتمر الاطراف ماذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات.٤- عندما يقرر مؤتمر الاطراف حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث ويعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف. المادة ١٠الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث ١- على كل طرف ان ينفذ تدابير تشريعية مناسبة لضمان اصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث. ٢- على كل طرف ان يرسل الى الامانة في اسرع وقت ممكن وعلى الا يتجاوز ذلك تسعة اشهر من تاريخ ارسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار اليها في الفقرة ٣ من المادة ٧ ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنيه فاذا عدل أي طرف رده هذا فعليه تقديم الرد المنقح في الحال الى الامانة. ٣- على الامانة بانتهاء الفتره الزمنية المذكورة في الفقرة ٢ ان توجه فورا للطرف الذي يقدم هذا الرد,طلبا كتابيا بتقديم الرد فاذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الامانة ماكان مناسبا مساعدته في تقديم رده خلال الفتره الزمنية المحددة في الجمله الاخيرة من الفقرة ٢ من المادة ١١. ٤- يتالف الرد في اطار الفقرة ٢ من واحد مما يلي:(أ) قرار نهائي وفقا للتدابير التشريعية او الادارية يقضي بما يلي:١- الموافقة على الاستيراد٢- عدم الموافقة على لاستيراد او٣- الموافقة على الاستيراد بشروط محددة او(ب) رد مؤقت قد يتضمن:(١) قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة او بدون شروط محددة اوبعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة.(٢) بيانا يوضح انه يجري النظر حيثما في اتخاذ قرار نهائي.(٣)طلب معلومات اضافية من الامانة او من الطرف الذي ابلغ عن الاجراءالتنظيمي النهائي.(٤) طلبا الى الامانة للمساعدة في تقيم المادة الكيميائية ٥- ينبغي ان ينطبق أي رد يرد تحت (أ) او (ب) من الفقرة ٤ على الفئة او الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث.٦- يجب ان يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لاي تدابير تشريعية اوادارية استند اليها القرار.٧- على كل طرف ان يوفر للامانة في موعد لايتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له,ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك ان يقدم تلك الردود مرة اخرى.٨- على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية او الادارية الخاصة به.٩- على كل طرف يتخذ بموجب الفقرتين ٢و٤ اعلاه والفقرة ٢ من المادة ١١ ,قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية او بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة ان يحظر في نفس الوقت ان لم يكن قد فعل ذلك سلفا او ان يخضع لنفس الشروط:(أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر,و(ب) انتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي. ١٠- على الامانة ابلاغ الاطراف كل ستة اشهر بالردود الواردة اليها وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية او الادارية التي اتخذت على اساسها القرارات اذا كانت متوافرة وعلى الامانة فضلا عن ذلك ابلاغ الاطراف باي حالة من حالات عدم ارسال الردود. المادة ١١التزامات الاطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث١- يلتزم كل طرف مصدر:(أ) بنتفيذ تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لتبليغ اولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الامانة بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٠(ب) باتخاذ تدابير تشريعية او ادراية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ بالرد توجهه الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٠.(ج) بتقديم المشروة والمساعدة الى الاطراف المستوردة بناء على طلب وحسبما يتناسب :(١) للحصول على مزيد من المعلومات لمساعدة تلك الاطراف على اتخاذ اجراءات بموجب الفقرة ٤ من المادة ١٠ والفقرة ٢(ج) ادناه و(٢) لتعزيز قدراتها وطاقاتها على ادارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها. ٢- على أي طرف ان يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من اقليمه الى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا او ارسل ردا مؤقتا لايحتوي على قرار مؤقت مالم :(أ) تكن مادة كيميائية مسجلة وقت الاستيراد كمادة كيميائية لدى الطرف المستورد او(ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل انه سبق استخدامها او استيرادها في اقليم الطرف المستورد ولم يتخذ بشأنها أي اجراء تنظيمي يحظر استخدامها او(ج) يكن قد تم التماس وتلقي امصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد ,موافقة صريحة بالاستيراد وعلى الطرف المستورد ان يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويخطر الامانة فورا بقراره. تسري التزمات الاطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ وجهته الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٠ ينص على عدم تمكين أي طرف من ارسال أي رد او عن ارساله ردا مؤقتا لايتضمن قرارا مؤقتا ويستمر السريان لمدة سنة واحدة. المادة ١٢اخطار التصدير١- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. ٢- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده. ٣- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة. ٤- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. ٥- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة ١ حينما:(أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث.(ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانةبموجب الفقرة ٢ من المادة ١٠ ,و(ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة ١٠ من المادة ١٠. المادة ١٣المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة ١- يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث حسبما يتناسب ويشترط كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث بان تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة ذلك الرمز عند تصديرها. ٢- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد على كل طرف ان يشترط بان تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر او البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. ٣- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف ان يشترك بان تخضع المواد الكيميائية الخاضعة للشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه ,لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر اوالبيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. ٤- فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة ٢ التي تستخدم لاغراض مهنية فان على كل طرف مصدر ان يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة الى كل مستورد ٥- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة بقدر ما هو ممكن عمليا بلغةاو اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد. المادة ١٤تبادل المعلومات١- على الاطراف ان تيسر حسب الاقتضاء ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب:(أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية ,بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة.(ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية,و (ج ) توفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخاداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية,حسبما يتناسب. ٢- على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا. ٣- لاتعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية: (أ) المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع,المقدمة بمقتضى المادتين٥و٦ على التوالي.(ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة ٤ منالمادة ١٣.(ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية.(د) المعلومات عن التدابير الاحتياطيةبما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعتهوارشادات السلامه المناسبة ,و(هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية. ٤- لاغراض هذه الاتفاقية لايعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة. ٥- على أي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه ان يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك. المادة ١٥تنفيذ الاتفاقية١- يتخذ كل طرف من الاطراف ماقد يكون ضروريا من التدابير لانشاء وتدعيم بياناته الاساسية ومؤسساته الوطنية من اجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية وقد تتضمن هذه التدابير حسب الاقتضاء اعتماد او تعديل الاجراءات الوطنية التشريعية او الادارية وقد تشمل هذه التدابير ايضا على:(أ) انشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيمياوية(ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيمياوية ,و(ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية مع مراعاة احكام المادة ١٦ ٢- يعمل كل طرف بقدر ماهو ممكن عمليا على ضمان ان تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيمياوية وادراة الحوادث وعن مواد كيمياوية بديلة امنه بالنسبة للصحة البشرية او البيئة بشكل اكبر من المواد الكيمياوية المدرجة في المرفق الثالث. ٣- تتفق الاطراف على التعاون بصورة مباشرة او من خلال المنظمات الدولية المختصة حسبما يتناسب لتنفيذ الاتفاقية على الاصعدة دون الاقليمية والاقليمية العالمية. ٤- لايوجد في هذه الاتفاقية مايفسر عن انه مقيد لحقوق الاطراف في اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئية من تلك التي تدعي اليها في هذه الاتفاقية شريطة ن تكون هذه الاجراءات متسقة مع احكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي. المادة ١٦المساعدة التقنيةتتعاون الاطراف , مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال , في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الاساسية والقدرات الضرورية لادارة الكيمياويات من اجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الاطراف التي توجد لديها برامج اكثر تقدما لتنظيم الكيمياويات ان تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للاطراف الاخرى في مجال تطوير بنياتها الاساسية وقدراتها على ادارة الكيمياويات طوال دورات بقائها. المادة ١٧عدم الامتثاليقوم مؤتمر الاطراف في اقرب وقت ممكن عمليا بتطوير واعتماد اجراءات واليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الاطراف التي يثبت عدم امتثالها. المادة ١٨مؤتمر الاطراف ١- بهذا ينشأ مؤتمر الاطراف. ٢- يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بصورة مشتركة عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الاطراف. ٣- تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الاطراف في أي اوقات اخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا ,او بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة ان يؤيد هذا الطلب مالايقل عن ثلث الاطراف. ٤- يوافق مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول على ,ويعتمد يتوافق الاراء, نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولاي هيئة فرعية قد ينشئها , وكذلك لاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة. ٥- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين وعليه اداء المهام التي اسندتها اليه الاتفاقية ولهذه الغاية ,عليه:(أ) اضافة الى مقتضيات احكام الفقرة ٦ ادناه,انشاء الهيئات الفرعية ,التي يرى انها لازمة لتنفيذ الاتفاقية.(ب) التعاون ,حسب الاقتضاء, مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية ,و(ج) النظر في واتخاذ ماقد يلزم من اجراءات اضافية لتحقيق اهداف الاتفاقية. ٦- يقوم مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له بانشاء هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض المواد الكيميائية لاغراض اداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية وفي هذا الصدد:(أ) يقوم مؤتمر الاطراف بتعيين اعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية وتتالف عضوية اللجنة من عدد محدود من الخبراء المعينين من الحكومات في مجال ادارة المواد الكيميائية ويتم تعيين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن بين الاطراف المتقدمة والاطراف النامية.(ب) يبت مؤتمر الاطراف في اختصاص اللجنة وتنظيمها وسير عملها.(ج) تبذل اللجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الاراء فاذا استنفدت جميع الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق تعتمد تلك التوصيات كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرة والمصوتة. ٧- يجوز للامم المتحدة المتحدة ولوكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لاية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بمراقبين ويجوز ان يسمح بحضور اية هيئة او وكالة وطنية كانت او دولية حكطومية او غير حكومية مؤهلة في المجالات التي تشملها لاتفاقية ,اذا ماابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب وذلك مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة . و يخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف. المادة ١٩الامانة ١- بموبجب هذا تنشأ امانة.٢- تتمثل وظائف الامانة فيما يلي:(أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال.(ب) تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب لتنفيذ ااتفاقية.(ج) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية المختصة الاخرى.(د) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, و(هـ) اداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف. ٣- تؤدي وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف. ٤- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر ان الامانة لاتؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة. المادة ٢٠تسوية المنازعات١- تسعى الاطراف الى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سليمة اخرى تختارها بنفسها. ٢- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ,يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق باي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التالييتين او كلتيهما على سبيل الالزام لتسوية المنازعات ازاء اي طرف يقبل نفس الالتزام:(أ) التحكيم وفقا للاجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا,و(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. ٣- يجوز لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة ٢(أ) . ٤- يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة ٢ ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع. ٥- لايؤثر انقضاء سريان أي اعلان او تقديم اشعار بالنقض او لاصدار اعلان جديد باي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية مالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك. ٦- اذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الاجراء او أي اجراء وفقا للفقرة ٢, واذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود نزاع بينهما يحال النزاع للجنة التوفيق على طلب أي من طرفي النزاع .وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصياتها وتدرج الاجراءات الاضافية المتعلقة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر. المادة ٢١التعديلات على الاتفاقية١- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية. ٢- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل كما تبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم. ٣- تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع. ٤- يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره. ٥- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او اقراره او قبوله .ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة ٣ بالنسبة للاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او اقراره او قبوله من قبل مالايقل عن ثلاثة ارباع الاطراف .ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره. المادة ٢٢اعتماد وتعديل المرفقات١- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ منها,وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك,تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها. ٢- تقتصر المرفقات على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادراية. ٣- ينطبق الاجراء التالي على اقتراح او اعتماد نفاذ المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية:(أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية تعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه فيالفقرات ١و٢و٣ من المادة ٢١.(ب) على أي طرف لايستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلكفي غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بابلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف باي اخطار يتلقاه. ويجوز لاي طرف وفيأي وقت ,ان يسحب اعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق اضافي, وعندذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف, وفقا للفقرة الفرعية (ج) ادناه و(ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافييصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي تقدم اخطارا وفقا لاحكام الفقرةالفرعية (ب) اعلاه. ٤- باستثناء حالة المرفق الثالث يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية.٥- يطبق الاجراء التالي على اقتراح و اعتماد وبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث:(أ) تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه فيالمواد من ٥ الى ٩ والفقرة ٢ من المادة ٢١.(ب) يتخذ مؤتمر الاطراف قراراته بشأن الاعتماد بتوافق الاراء.د(ج) يرسل الوديع الى جميع الاطراف فورا أي قرارا بتعديل المرفق الثالث. ويبدأنفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الاطراف في تاريخ يحدد في المقرر. ٦- اذا ارتبط أي مرفق اضافي او أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الاضافي او التعديل الا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية. المادة ٢٣التصويت١- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد ,فيما عدا ماهو منصوص عليه في الفقرة ٢ ادناه.٢- تمارس أي منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي ,حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها, بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في الاتفاقية .ولاتمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت, والعكس بالعكس.٣- ولاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " الاطراف الحاضرة والمصوتة" الاطراف الحاضرة والمصوتة بالايجاب او السلب. المادة ٢٤التوقيعيفتح باب التوقيع لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية على هذه الاتفاقية في ١١ ايلول /سبتمبر ١٩٩٨, وبمقر الامم المتحدة في نيويورك في الفترة من ١٢ايلول/سبتمبر ١٩٩٨ الى ١٠ ايلول/سبتمبر ١٩٩٩. المادة ٢٥التصديق او القبول اوالاقرار او الانضمام١- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي,ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها.وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع. ٢- تصبح أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في هذه الاتفاقية دون أي من الدول الاعضاء فيها,ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لايجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية. ٣- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف باي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها. المادة ٢٦بدء النفاذ١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام. ٢- يبدأنفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها.بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدول او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها. ٣- لاغراض الفقرتين ١و٢ لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ,صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.المادة ٢٧التحفظاتلايجوز ابداء تحفظات على هذه الاتفاقية. المادة ٢٨الانسحاب١- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع. ٢- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لاخطار الانسحاب او في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب. المادة ٢٩الوديعيكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية. المادة ٣٠حجية النصوصيودع اصل هذه لاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية والحجية لدى الامين العام للامم المتحدة.واثباتا لذلك , قام الموقعون ادناه المفوضون في ذلك قانونا ,بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في روتردام في اليوم العاشر من ايلول / سبتمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين. المرفق الاولالمعلومات المطلوبة لاخطارات بموجب المادة ٥تشمل الاخطارات مايلي:١- خواص المواد الكيمياوية وتحديدها واستخداماتها(أ) الاسم الشائع(ب) الاسم الكيمياوي وفقا لنظام تسميات معترف به دوليا(مثال ذلك الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) حيثما وجدت مثل هذه التسميات.(ج) الاسماء التجارية واسماء المستحضرات.(د) الارقام الرمزية والرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية (CAS) ورموز النظام الجمركي الموحد وارقام اخرى.(هـ) معلومات عن تصنيف الاخطار اذا كانت المادة الكيمياوية خاضعة لشروط التصنيف.(و) استخدام او استخدامات المادة الكيمياوية.(ز) الخواص الفيزيائية_ الكيمياوية ,السمية والسمية البيئية للمادة الكيمياوية. ٢- الاجراء التنظيمي النهائي(أ) معلومات خاصة بالاجراء التنظيمي النهائي(١) موجز الاجراء التنظيمي النهائي.(٢) الاشارة الى الوثيقة التنظيمية(٣) تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي.(٤) الاشارة الى ما اذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ على اساس تقييمالمخاطر او الاخطار ,واذا كان الامر كذلك,توفير معلومات عن هذا التقييم تشملالاشارة الى الوثائق ذات الصلة.(٥) دواعي الاجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للصحة البشرية بما في ذلك صحةالمستهلكين والعمال او البيئة(٦) موجز للاخطار والمخاطر التي تشكلها المادة الكيمياوية على الصحة البشريةبما في ذلك صحة المستهلكين والعمال او البيئة والتأثير المتوقع للاجراءالتنظيمي النهائي. (ب) فئة او فئات الاستخدام حيثما اتخذ الاجراء التنظيمي النهائي ولكل فئة:(١) الاستخدام المحضور او الاستخدامات المحضورة بمقتضى الاجراء التنظيميالنهائي.(٢) الاستخدام او الاستخدمات (الذي) التي يظل مسموحا (به) بها.(٣) تقديرات لكميات الكيمياويات ,والمستوردة والمصدرة والمستخدمة,متىماتوافرت)(ج) اشارة الى الاهمية المحتملة للاجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للدول والاقاليم الاخرى ,ماكان ذلك ممكنا. (د) معلومات اخرى ذات صلة قد تشمل:(١) تقييم التأثيرات الاجتماعية لا الاقتصادية للاجراء التنظيمي النهائي.(٢) أي معلومات عن البدائل والمخاطر النسبية الناجمة عنها,ان وجدت والتي قدتشمل:- استراتيجيات الادارة المتكاملة للافات.- الممارسات والعمليات الصناعية بما فيها التكنولوجيات الانظف. المرفق الثانيالمعايير لادراج المواد الكيمياوية المحظورة او المقيدة بشدة في المرفق الثالثلدى استعراض الاخطارات التي تحليها الامانة عملا بالفقرة ٥ من المادة ٥ تقوم لجنة استعراض المواد الكيمياوية.(أ) بالتاكد من ان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ لاسباب حماية صحة البشر اوالبيئة(ب) باثبات ان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر ويقوم هذا التقييم على اساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني. ولهذا الغرض ينبغي ان تبين الوثائق المقدمة:(١) ان البيانات تحصلت طبقا للطرائق المعترف بها علميا.(٢) ان استعراض البيانات قد تمت ووثقت وفقا للمبادئ والاجراءات العلميةالمعمول بها بصورة عامة.(٣) ان الاجراء التنظيمي النهائي موضوع على اساس عملية تقدير المخاطرالمرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للاجراء. (ج) بالنظر فيما اذا كان الاجراء التنظيمي النهائي يوفر اساسا علميا عريضا بالقدر الكافي لتبرير ادراج المادة الكيمياوية في المرفق الثالث وذلك بمراعاة:(١) مااذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد ادى او من المتوقع ان يؤدي الىانخفاض كبير في كمية المادة الكيمياوية المستخدمة او في عدد استخداماتها. (٢) مااذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد ادى الى تقليل فعلي للمخاطر او منالمتوقع ان يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية او البيئةلدى الطرف الذي قدم الاخطار المعني. (٣) مااذا كانت الاعتبارات التي ادت الى الاجراء التنظيمي النهائي الذي يجرياتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة او في ظروف محدودةاخرى. (٤) مااذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيمياوية تجاريا على الصعيدالدولي. (د) مراعاة ان اساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لادراج أي مادة كيمياوية في المرفق الثالث. المعلومات المطلوبة للاخطارات بموجب المادة ٥المرفق الاول تشمل الاخطارات مايلي:١- خواص المواد الكيمياوية وتحديدها واستخداماتها(أ) الاسم الشائع(ب) الاسم الكيمياوي وفقا لنظام تسميات معترف به دوليا(مثال ذلك الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) حيثما وجدت مثل هذه التسميات.(ج) الاسماء التجارية واسماء المستحضرات.(د) الارقام الرمزية والرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية (CAS) ورموز النظام الجمركي الموحد وارقام اخرى.(هـ) معلومات عن تصنيف الاخطار اذا كانت المادة الكيمياوية خاضعة لشروط التصنيف.(و) استخدام او استخدامات المادة الكيمياوية.(ز) الخواص الفيزيائية_ الكيمياوية ,السمية والسمية البيئية للمادة الكيمياوية. ٢- الاجراء التنظيمي النهائي(أ) معلومات خاصة بالاجراء التنظيمي النهائي(١) موجز الاجراء التنظيمي النهائي.(٢) الاشارة الى الوثيقة التنظيمية(٣) تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي.(٤) الاشارة الى ما اذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ على اساس تقييمالمخاطر او الاخطار ,واذا كان الامر كذلك,توفير معلومات عن هذا التقييم تشملالاشارة الى الوثائق ذات الصلة.(٥) دواعي الاجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للصحة البشرية بما في ذلك صحةالمستهلكين والعمال او البيئة(٦) موجز للاخطار والمخاطر التي تشكلها المادة الكيمياوية على الصحة البشريةبما في ذلك صحة المستهلكين والعمال او البيئة والتأثير المتوقع للاجراءالتنظيمي النهائي. (ب) فئة او فئات الاستخدام حيثما اتخذ الاجراء التنظيمي النهائي ولكل فئة:(١) الاستخدام المحضور او الاستخدامات المحضورة بمقتضى الاجراء التنظيميالنهائي.(٢) الاستخدام او الاستخدمات (الذي) التي يظل مسموحا (به) بها.(٣) تقديرات لكميات الكيمياويات ,والمستوردة والمصدرة والمستخدمة,متىماتوافرت)(ج) اشارة الى الاهمية المحتملة للاجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للدول والاقاليم الاخرى ,ماكان ذلك ممكنا. (د) معلومات اخرى ذات صلة قد تشمل:(١) تقييم التأثيرات الاجتماعية لا الاقتصادية للاجراء التنظيمي النهائي.(٢) أي معلومات عن البدائل والمخاطر النسبية الناجمة عنها,ان وجدت والتي قدتشمل:- استراتيجيات الادارة المتكاملة للافات.- الممارسات والعمليات الصناعية بما فيها التكنولوجيات الانظف. معايير لادراج المواد الكيمياوية المحظورةاو المقيدة بشدة في المرفق الثالثالمرفق الثاني لدى استعراض الاخطارات التي تحليها الامانة عملا بالفقرة ٥ من المادة ٥ تقوم لجنة استعراض المواد الكيمياوية.(أ) بالتاكد من ان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ لاسباب حماية صحة البشر اوالبيئة(ب) باثبات ان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر ويقوم هذا التقييم على اساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني. ولهذا الغرض ينبغي ان تبين الوثائق المقدمة:(١) ان البيانات تحصلت طبقا للطرائق المعترف بها علميا.(٢) ان استعراض البيانات قد تمت ووثقت وفقا للمبادئ والاجراءات العلميةالمعمول بها بصورة عامة.(٣) ان الاجراء التنظيمي النهائي موضوع على اساس عملية تقدير المخاطرالمرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للاجراء. (ج) بالنظر فيما اذا كان الاجراء التنظيمي النهائي يوفر اساسا علميا عريضا بالقدر الكافي لتبرير ادراج المادة الكيمياوية في المرفق الثالث وذلك بمراعاة:(١) مااذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد ادى او من المتوقع ان يؤدي الىانخفاض كبير في كمية المادة الكيمياوية المستخدمة او في عدد استخداماتها. (٢) مااذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد ادى الى تقليل فعلي للمخاطر او منالمتوقع ان يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية او البيئةلدى الطرف الذي قدم الاخطار المعني. (٣) مااذا كانت الاعتبارات التي ادت الى الاجراء التنظيمي النهائي الذي يجرياتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة او في ظروف محدودةاخرى. (٤) مااذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيمياوية تجاريا على الصعيدالدولي. (د) مراعاة ان اساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لادراج أي مادة كيمياوية في المرفق الثالث. المواد الكيمياوية الخاضعة لاجراءالموافقة المسبقة عن علمالمرفق الثالث المادة الكيمياوية الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية الفئة ٥,٤,٢-ت واملاحه واستراته ٥-٧٦-٩٣* مبيد افات الدرين ٢-٠٠-٣٠٩ مبيد افات بينا باكريل ٤-٣١-٤٨٥ مبيد افات كابيافول ١-٠٦-٢٤٢٥ مبيد افات كلوردان ٩-٧٤-٥٧ مبيد افات كلور ديميفورم ٣-٩٨-٦١٦٤ مبيد افات كلورو بنزيلات ٦-١٥-٥١٠ مبيد افات د.د.تي ٣-٢٩-٥٠ مبيد افات ديلدرين ١-٥٧-٦٠ مبيد افات دينيترو-اورثو-كريسول(DNOC) واملاحه(مثل النشادر وملح البوتاسيوم وملح الصوديوم) ١-٥٢-٥٣٤ ٥-٦٤-٢٩٨٠ ٢-٩٦-٥٧٨٧ ٧-٧٦-٢٣١٢ مبيد افات دينوسيب واملاحه واستراته ٧-٨٥-٨٨* مبيد افات ١,٢- ثنائي برومو الايثان ٤-٩٣-١٠٦ مبيد افات ثاني كلوريد الايثلين ٢-٠٦-١٠٧ مبيد افات اكسيد الايثيلين ٨-٢١-٧٥ مبيد افات فلورو استيمايد ٧-١٩-٦٤٠ مبيد افات سداسي كلورو هكسان حلقي (ايسومرات مختلطة) ١-٧٣-٦٠٨ مبيد افات (١) على نحو ماعدله الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في مقرر اتفاقية روتردام ١/٣ المؤرخ ٢٤ايلول/سبتمبر ٢٠٠٤ المادة الكيمياوية الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية الفئة سباعي الكلور ٨-٤٤-٧٦ مبيد افات سداسي كلورو البنزين ١-٧٤-١١٨ مبيد افات ليندان ٩-٨٩-٥٨ مبيد افات مركبات الزئبق,بمافيها مركبات الزئبق غير العضوية ومركبات زئبق الالكيل والالكيلو كسيالكيل ومركبات زئبق اريل مبيد افات مونوكروتوفوس ٤-٢٢-٦٩٢٣ مبيد افات باراثيون ٢-٣٨-٥٦ مبيد افات خماسي كلورو الفينول واملاحه واستراته ٦-٨٦-٨٧* مبيد افات التوكسافين ٢-٣٥-٨٠٠١ مبيد افات تركيبات مساحيق غبارية تحتوي على توليفة من: - بينوميل بمقدار ٧ في المائة او يزيد, - كربوفوران بمقدار ١٠ في المائة او يزيد, - ثيرام بمقدار ١٥ في المائة او يزيد. ٢-٣٥-١٧٨٠٤ ٢-٦٦-١٥٦٣ ٨-٢٦-١٣٧ تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة مونوكروتوفوس(١) (تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة تزيد عن ٦٠ غم من العنصر المكون النشط/لتر) ٤-٢٢-٦٩٢٣ تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة ميثاميدوفوس(تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة تزيد عن ٦٠٠ غم من العنصر المكون النشط/لتر) ٦-٩٢-١٠٢٦٥ تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة المادة الكيمياوية الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية الفئة فوسفاميدون (تركيبة قابلة للذوبان من المادة تزيد عن ١٠٠٠ غم من العنصر المكون النشط/لتر) ٦-٢١-١٣١٧١(مزيج ايزومر(E) و(z)) ٤-٩٨-٢٣٧٨٣(مزيج ايزومر(Z) ٤-٩٩-٢٩٧(مزيج ايزومر(E)) تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة ميثيل باراثيون (تركيزات قابلة للاستحلاب(EC) بنسبة ١٩.٥%,من العنصر المكون النشط ومواد غبارية تحتوي على ١.٥%,من العنصر النشط) ٠-٠٠-٢٩٨ تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة باراثيون (١) (جميع التركيبات وتشمل الايروصولات,المسحوق الغبارس,التركيزات المستحلبة,الحبيبات والمساحيق القابلة للابتلال من هذه المادة خلاف الكبسولات التي بها معلق) ٢-٣٨-٥٦ تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة الاسيست: - اكتيونوليت - انثوفليت - اموسيت - كريسوديليت - تريموليت ٤-٦٦-٧٧٥٣٦ ٥-٦٧-٧٧٥٣٦ ٥-٧٣-١٢١٧٢ ٤-٢٨-١٢٠٠١ ٦-٦٨-٧٧٥٣٦ صناعية صناعية صناعية صناعية صناعية مركبات ثنائية الفينيل متعددة البروم ٨-٠١-٣٦٣٥٥(سداسي) ٧-٠٧-٢٧٨٥٨(ثماني) ٦-٠٩-١٣٦٥٤(عشاري) صناعية مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور ٣-٣٦-١٣٣٦ صناعية مركبات ثلاثية الفينيل متعدد الكلور ٨-٣٣-٦١٧٨٨ صناعية الرصاص رباعي الايثيل ٢-٠٠-٧٨ صناعية الرصاص رباعي الايثيل ١-٧٤-٧٥ تريس(٢,٣ ثنائي برومو بروبيل) فوسفات ٧-٧٢-١٢٦ صناعية (١) يدخل التعديل حيز النفاذ في اول كانون الثاني/ يناير٢٠٠٦.* لم نذكر سوى ارقام المركبات المسجلة في السجل الرقمي للمواد الكيمياوية وللاطلاع على قائمة للارقام الاخرى الوثيقة الصلة في السجل الرقمي الموجز,يمكن الرجوع الى الوثيقة التوجيهية للمقررات ذات الصلة. المعلومات والمعايير اللازمة لادراج تركيباتمبيدات الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالثالمرفق الرابع الجزء ١: الوثائق المطلوبة من الطرف المقترحتتضمن المقترحات المقدمة تبعا للفقرة ١ من المادة ٦ وثائق كافية تشتمل على المعلومات التالية:(أ) اسم تركيبة مبيد الافات الخطرة.(ب) اسم العنصر المكون النشط او العناصر المكونة النشطة في التركيبة.(ج) الكمية النسبية من كل عنصر مكون نشط في التركيبة.(د) نوع التركيبة.(هـ) الاسماء التجارية واسماء المنتجين ,ان وجدت.(و) انماط الاستهلاك الشائعه المعترف بها لتركيبة مبيد الافات لدى الطرف المقترح.(ز) وصف واضح لكل حادث متعلق بالمشكلة بما في ذلك الاثار الضارة والطريقة التي استخدمت بها تركيبة مبيد الافات.(ح) أي تدبير تنظيمي او اداري اوغيره اتخذه الطرف المقترح او يعتزم اتخاذه استجابة لهذه الحوادث. الجزء ٢: المعلومات التي يتعين ان تجمعهاالامانةتبعا للفقرة ٣ من المادة ٦ ,تقوم الامانة بجمع المعلومات المناسبة ذات الصلة بتركيبة مبيد الافات ,بما في ذلك:(أ) الخواص الفيزيائية لا الكيمياوية والسمية الايكولوجية لتركيبة مبيد الافات.(ب) وجود قيود على المناولة او المستخدم مطبقة بالدول الاخرى.(ج) معلومات عن الحوادث المرتبطة بتركيب المبيد في الدول الاخرى.(د) معلومات مقدمة من اطراف اخرى ,او منظمات دولية او منظمات غير حكومية او مصادر اخرى ذات صلة,وطنية كانت ام دولية.(هـ) تقييمات المخاطر و/او الاخطار حيثما وجدت.(و) مؤشرات حجم استعمال التركيبة مثل عدد التسجيلات او كميات الانتاج او المبيعات اذا توافرت.(ز) تركيبات اخرى للمبيد المعني, والحوادث المرتبطة بهذه التركيبات,ان وجدت.(ح) ممارسات بديلة لمكافحة الافات.(ط) معلومات اخرى قد تحدد لجنة استعراض المواد الكيميائية انها ذات صلة. الجزء ٣: معايير لادراج تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالثلدى استعراض لجنة استعراض المواد الكيمياوية للمقترحات التي احالتها الامانة اليها بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦ فانها تراعي: (أ) دقة الادلة على ان استخدام تركيبة مبيد الافات قد ادى طبقا للممارسات الشائعة او المعترف بها لدى الطرف المقدم للمقترح الى وقوع الحوادث المبلغ بها. (ب) اهمية مثل هذه الحوادث للدول الاخرى المتشابهة من حيث المناخ والظروف وانماط استخدام تركيبة مبيدات الافات. (ج) وجود قيود على مناولة او على المستخدم فيما يتعلق بالتكنولوجيا او بالتقنيات التي قد يكون من غير المعقول تطبيقها,او تطبيقها على نطاق واسع لدى الدول التي لاتتوافر لديها البنية الاساسية الضرورية. (د) اهمية الاثار المبلغ عنها بالنسبة للكميات التي استخدمت من تركيبة المبيد. (هـ) ان اساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لادراج تركيبة المبيد في المرفق الثالث. المعلومات المطلوبة لاخطارات التصديرالمرفق الخامس ١- تحتوي اخطارات التصدير على المعلومات التالية:(أ) اسم وعنوان السلطات الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدر والطرف المستورد.(ب) التاريخ المتوقع للتصدير الى الطرف المستورد.(ج) اسم المادة الكيمياوية المحظورة او المقيدة بشدة وموجز بالمعلومات المحددة في المرفق الاول التي ستقدم للامانة بمقتضى المادة ٥ .واذا كان الخليط او المستحضر يحتوي على اكثر من مادة من هذه المواد الكيمياوية فتقدم هذه المعلومات عن كل مادة منها.(د) بيان يوضح الفئة المتوقعة للمادة الكيمياوية والاستخدام المتوقع لها داخل تلك الفئة لدى الطرف المستورد اذا كانت معروفة.(هـ) معلومات عن التدابير الوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيمياوية وانبعاثاتها.(و) في حالة الخليط او المستحضر ,فتذكر نسبة تركيز المادة او المواد الكيمياوية المحظورة او المقيدة بشدة المعنية.(ز) اسم وعنوان الجهة المستوردة.(ح) أي معلومات اضافية متوافرة في الحال للسلطة الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدر يمكن ان تساعد السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورد. ٢- بالاضافة الى المعلومات المشار اليها في الفقرة ١ يقدم الطرف المصدر المعلومات الاخرى المحددة في المرفق الاول التي قد يطلبها الطرف المستورد. تسوية المنازعاتالمرفق السادس الف_ قواعد التحكيمتكون اجراءات التحكيم في الاغراض المتعلقة بالفقرة ٢(أ) من المادة ٢٠ من اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بشأن مواد كيمياوية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية,على النحو التالي: المادة ١١- يجوز للطرف ان يشرع في اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة ٢٠ من الاتفاقية بواسطة اخطار مكتوب موجه الى الطرف الاخر في النزاع ويكون الاخطار مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء الى جانب أي وثائق مؤيدة له ويبين الموضوع المطروح على التحكيم في ذلك على وجه الخصوص.مواد الاتفاقية المثار تفسيرها او تطبيقها. ٢- يقوم الطرف المدعي باخطار الامانة بان الطرفين يحيلان نزاعا الى التحكيم وفقا للمادة ٢٠.ويكون الاخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء والوثائق المؤيدة المشار اليها في الفقرة ١ انفا.وتقوم الامانة بارسال المعلومات التي تلقتها بهذه الشأن الى جميع الاطراف. المادة ٢١- تنشأ,في المنازعات التي تنشب بين الاطراف ,هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة اعضاء.٢- يعين كل طرف في النزاع محكما,ويقوم المحكمان المعينان وفقا لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع,ولايكون محل اقامته في اراض أي من هذين الطرفين ,ولايكون مستخدما لدى أي منهما,ولايكون قد عالج القضية باي صفة من الصفات الاخرى.٣- في المنازعات التي تنشب بين اكثر من طرفين تقوم الاطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينها.٤- يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الاولي.٥- اذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع. المادة ٣١- اذا لم يعين احد اطراف النزاع محكما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم في الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ,يجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين اخرين.٢- ان لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني,يقوم الامين العام للامم المتحدة,بناء على طلب من احد الطرفين بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين اخرين. المادة ٤تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقا لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي. المادة ٥تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي مالم يقرر اطراف النزاع خلاف ذلك. المادة ٦يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان توصي بناء على طلب احد الاطراف بتدابير حماية اساسية مؤقتة. المادة ٧يسهل اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية ويعملون كل ما بوسعهم على وجه الخصوص من اجل:(أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلوامات والمرافق الوثيقة الصلة.(ب) وتمكينها,عند الضرورة,من استدعاء الشهود او الخبراء وتلقي شهادتهم. المادة ٨الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية. المادة ٩يتحمل اطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم مالم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد الى الاطراف. المادة ١٠يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية. المادة ١١يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها. المادة ١٢تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص الاجراءات والموضوع باغلبية اصوات اعضائها. المادة ١٣١- اذا لم يمثل احد طرفي النزاع امام الهئية القضائية او عجز عن الدفاع عن دعواها ,يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة مواصلة السير في الاجراءات واصدار قرارها ولن يشكل غياب طرف ما او عجزه عن الدفاع عن دعواها مانعا من السير في اجراءاتها.٢- على الهيئة القضائية قبل اصدار قرارها ان تطمئن الى ان الادعاء قائم على اسس سليمة من الحقائق والقانون. المادة ١٤تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة اشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي الاتتجاوز خمسة اشهر اخرى. المادة ١٥يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع ويسرد المسوغات التي قام عليها ويحتوي القرار على اسماء الاعضاء الذين شاركو فيه وتاريخ القرار النهائي ويجوز لاي عضو في الهيئة القضائية ان يرفق بالقرار النهائي رايا منفصلا او مخالفا. المادة ١٦يكون القرارملزما لطرفي النزاع ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزما ايضا للطرف الذي تدخل بموجب المادة ١٠ الانفة بقدر مايتصل بالامور التي تدخل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا مالم يتفق طرفا النزاع مسبقا على اجراءات استئنافية. المادة ١٧اي اختلاف قد ينشأ بين اولئك الملزمين بالقرار النهائي للمادة ١٦ اعلاه,فيما يتعلق بتفسير هذا القرار او طريقة تنفيذه يجوز لاي منهما ان يقدمه الى هيئة التحكيم القضائية التي اصدرته لتبت فيه. باء_ قواعد التوفيقسوف يكون اجراء التوفيق لاغراض الفقرة ٦ من المادة ٢٠ من الاتفاقية على غرار مايلي: المادة ١١- يقدم طلب خطي من اي طرف في نزاع لانشاء لجنة توفيق بموجب الفقرة ٦ من المادة ٢٠ الى الامانة وتقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بذلك. ٢- تتالف لجنة التوفيق ,مالم تتفق الاطراف على غير ذلك من خمسة اعضاء اثنان يعنيهم كل طرف ضالع ورئيس سينتخبه اولئك الاعضاء بصورة مشتركة. المادة ٢في حالة نشوء نزاعات بين اكثر من طرفين يقوم الاطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين اعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق. المادة ٣اذا لم تتم اي تعيينات من جانب الاطراف خلال شهرين من تاريخ تلقي الامانة للطلب الخطي المشار اليه في المادة ١ فيقوم الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب من الطرف باجراء تلك التعيينات خلال فترة شهرين اخرين. المادة ٤اذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق خلال شهرين من تاريخ تعيين العضو الرابع في اللجنة ,فان الامين العام للامم المتحدة يقوم ,بناء على طلب من الطرف, بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين. المادة ٥١- تقوم لجنة التوفيق مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك بتحديد نظامها الداخلي.٢- تكلف الاطراف واعضاء اللجنة بحماية سرية اي معلومة يتلقونها بصورة سرية اثناء اعمال اللجنة. المادة ٦تتخذ لجنة التوفيق قراراتها باغلبية اصوات اعضائها. المادة ٧تقدم لجنة التوفيق تقريرا بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهرا من انشائها ,ويقوم الاطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا. المادة ٨في حالة اي خلاف حول مااذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة اليها, فتقوم اللجنة بالبت فيه. المادة ٩تتحمل اطراف النزاع تكاليف اللجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليقها وتقدم بيانا نهائيا بها الى الاطراف....
قانون رقم 17 لسنة 2010 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (ملحق الاتفاقية) | 2
قانون رقم 17 لسنة 2010 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (ملحق الاتفاقية) | 2
عنوان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (ملحق الاتفاقية)التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٢-٠٧-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٧-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (١٦)بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) من دستور واستناداً الى احكام البندين ثانياً وثالثاً من المادة (٧٣) من دستور وأحكام البند سادساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٨-٢٠٠٩ اصدار القانون الآتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (٦١/١٧٧) في ٢٠-١٢-٢٠٠٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطلاباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحد من حالات الاختفاء القسري الذي تمارسه السلطات الحكومية ضد افراد المجتمع و لاجل انضمام جمهوريه العراق الى اتفاقية الدولية لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسريشرع هذا القانونالانفاقيةالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءديباجةالاتفاقية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، اذ تعتبر ان ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية احتراماً عالمياً وفعلياً، واذ تستند الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واذ تشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الانسان والقانون الانساني والقانون الجنائي الدولي، واذ تشير ايضاً الى الاعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها ٤٧/١٣٣ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢، واذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانوني الدولي، جريمة ضد الانسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة افلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، واذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً عن حقه في حرية جميع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية:الجزء الأولالمادة ١لأغراض هذه الاتفاقية:١- لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.٢- لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب او التهديد باندلاع حرب، او بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، او بأية حالة استثناء اخرى، لتبرير الاختفاء القسري. المادة ٢لإغراض هذه الاتفاقية، يقصد، "الاختفاء القسري" الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف او أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، او أشخاص او مجموعات من الأفراد يتصرفون باذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.المادة ٣تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة ٢ التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.المادة ٤تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.المادة ٥تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.المادة ٦١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على اقل تقدير:أ- لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها او يحاول ارتكابها متواطئاً او يشترك في ارتكابها.ب- الرئيس الذي:١- كان على علم بأن احد مرؤوسيه ممن يعلمون تحت امرته ورقابته القطيتين قد ارتكب او كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، او تعمد اغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح.٢- كان يمارس مسؤوليته ورقابته القطيتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري.٣- لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري او قمع ارتكابها او عرض الأمر على السلطات المختصة لاغراض التحقيق والملاحقة.ج- ليس في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه اخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة اعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري او على أي شخص يقوم فعلاً مقام القائد العسكري.٢- لا يجوز التذرع بأي امر او تعليمات صادرة من سلطة عامة او مدنية او عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.المادة ٧١- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.٢- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي:أ- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري.ب- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.المادة ٨مع عدم الاخلال بالمادة ٥:١- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:أ- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة،ب- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستمر،٢- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.المادة ٩١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:أ- عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على متن طائرات او سفن مسلحة في هذه الدولة،ب- عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها،ج- عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة اقرار اختصاصها.٢- تتخذ كل دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجداً في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة او تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية او الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.٣- لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقاً للقوانين الوطنية.المادة ١٠١- على كل دولة طرق يوجد في اقليمها شخص يشتبه في انه ارتكب جريمة اختفاء قسري ان تكفل احتجاز هذا الشخص او تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في اقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ان الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز ان تستمر الا للمدة اللازمة لكفالة حضوره اثناء الملاحقات الجنائية او اجراءات التقديم او التسليم.٢-على الدولة الطرف التي تتخذ التدابير المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة ان تجري فورا تحقيقا اوليا او تحقيقات عادية لاثبات الوقائع , و عليها ان تعلم الدول الاطراف الاخرى المشار اليها في الفقرة ١ من المادة ٩ بالتدابير التي اتخذتها بموجب احكام الفقرة ١ من هذه المادة و لاسيما الاحتجاز و الظروف التي تبررة , و بنتائج تحقيقها الاولي او التحقيقات العادية , مبينه لها ما اذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها .٣- يجوز لكل شخص يحتجز بموجب احكام الفقرة ١ من هذه المادة الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها او يمثل الدولة التي يقيم فيها اقامة اعتيادية، اذا كان الامر يتعلق بشخص عديم الجنسية.المادة ١١١- على الدولة الطرق التي يعثر في اقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعنى او لم تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، او لم تحله الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.٢- تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة ٩، لا تكون قواعد الاثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والادانة اقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة ١ من المادة ٩.٣- كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة امام محكمة مختصة ومستقلة. ونزيهة تنشأ وفقاً للقانون.المادة ١٢١- تكفل كل دولة طرف لمن يدعي ان شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق ابلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات يبحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقاً متعمقاً ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة او ترهيب بسبب الشكوى المقدمة او اية شهادة يدلي بها.٢- متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة تحقيقاً حتى لو لم تقدم اية شكوى رسمية.٣- تحرص كل دولة طرف على ان تكون لدى السلطات المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلي:أ- الصلاحيات والمواد اللازمة. لانجاز التحقيق بفعالية، بما في ذلك امكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه.ب- سبل الوصول، وعلى الضرورة باذن مسبق من محكمة تبت في الامر في اسرع وقت ممكن، الى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.٤- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من انه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط او بتنفيذ أعمال ترهيب او انتقام ممارس على الشاكي او الشهود او أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق.المادة ١٣١- لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، او جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند الى مثل هذه الجريمة.٢- تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.٣- تتعهد الدول الأطراف بادراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينها.٤- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة ان تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف اخرى ولا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.٥- تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.٦- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم او في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.٧- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يشكل التزاماً على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، اذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد ان الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص او معاقبته بسبب نوع جلسة او عرقه او دينه او جنسيته او اصله الانثي او آرائه السياسية، او انتمائه الى جماعة اجتماعية معينة، وان تلبية هذا الطلب ستتسبب في الاضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.المادة ١٤١- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق او اجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الاثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الاجراء.٢- تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم او في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية او اخضاعه لشروط.المادة ١٥تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.المادة ١٦١- لا يجوز لأ دولة طرف ان تطرد او تعيد قسراً او تسلم أي شخص الى أي دولة أخرى اذا كانت هناك اسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.٢- للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم او الصارخ او الجماعي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي في الدولة المعنية.المادة ١٧١- لا يجوز حبس احد في مكان مجهول٢- دون الاخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي:أ- تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية،ب- تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية،ج- ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة،د- ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال بأسرته او محاميه اوأي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، وهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق.هـ- ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكنالاحتجاز، وذلك، عند الضرورة باذن مسبق من سلطة قضائية.و- ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري،حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم ومن حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف امام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع.٣- تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية او أية سلطة أخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرق المعنية او بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفاً فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:أ- هوية الشخص المحروم من حريته.ب- تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته.ج- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية.د- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.هـ- مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية.و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية.ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلتاليها رفات المتوفي.ح- تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل اليهوالسلطة المسؤولة عن نقله.المادة ١٨١- مع مراعاة المادتين ١٩ و ٢٠، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، امكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل:أ- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية.ب- تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية.ج- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.د- مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله الى مكان احتجاز آخر والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.هـ- تاريخ وساعة ومكان اخلاء سبيله.و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته.ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي.٢- تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار اليهم في الفقرة ١ من هذه المادة، فضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة او تخويف او عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.المادة ١٩١- لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية التي تجمع و/او تنقل في اطار البحث عن شخص مختف، او اتاحتها لأغراض اخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.٢- لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك او ما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الأساسية وكرامة الانسان.المادة ٢٠١- لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة ١٨ إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما اذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعاً للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، واذا كان نقل المعلومات يشكل مساساً بالحياة الخاصة او بأمن الشخص او يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، او لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة ١٨، اذا كانت تشكل سلوكاً معرفاً في المادة ٢ او انتهاكاً للفقرة ١ من المادة ١٧.٢- مع عدم الاخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار اليهم في الفقرة ١ من المادة ١٨ حق الانتصاف القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار اليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الانتصاف او الحد منه أي ظرف من الظروف.المادة ٢١تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.المادة ٢٢مع عدم الاخلال بالمادة ٦، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:أ- عرقلة او اعتراض الانتصاف المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة ٢ من المادة ١٧ والفقرة ٢ من المادة ٢٠.ب- الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها.ج- رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.المادة ٢٣١- تعمل كل دولة طرف على ان يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين او المدنيين المكلفين بانقاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن ان يتدخلوا في حراسة او معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها هذه الاتفاقية، وذلك من اجل ما يلي:أ- منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري.ب- التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري واجراء التحقيقات في هذا المجال.ج- ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.٢- تعمل كل دولة طرف على حظر اصدار أي اوامر او تعليمات تفرض الاختفاء القسري او تأذن به او تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.٣- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة ١ من هذه المادة والذين لديهم اسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري او بالتدبير لارتكابها بابلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء ابلاغ سلطات او هيئات الرقابة او الانتصاف المختصة.المادة ٢٤١- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "الضحية" الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري.٢- لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد.٣- تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم واخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفائهم واحترامها واعادتها.٤- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.٥- يشمل الحق في الجبر المشار اليه في الفقرة ٤ من هذه المادة الاضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:أ- رد الحقوق،ب- اعادة التأهيل،ج- الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته.د- ضمانات بعدم التكرار.٦- مع عدم الاخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق الى ان يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للاشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.٧- تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الاسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات او الرابطات.المادة ٢٥١- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة جنائياً:أ- انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري او الذين يخضع احد ابويهم او ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، او الأطفال الذين يولدون اثناء وجود امهاتهم في الاسر نتيجة لاختفاء قسري.ب- تزوير او اخفاء او اتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.٢- تتخذ كل دولة التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم الى اسرهم الأصلية وفقاً للاجرءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق.٣- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم.٤- مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب ان تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني او بشكل آخر من اشكال القوامة على الأطفال اجراءات قانونية لمراجعة اجراءات التبني او القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، الغاء اية حالة من حالات تبني الأطفال او القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري.٥- يكون الاعتبار الاساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في ابداء رايه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الجزء الثانيالمادة ٢٦١- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار اليها فيما يلي باسم "اللجنة")، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الانسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة.٢- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها اثناء اجتماعات للدول الأطراف كل سنتين يدعون الأمين العام للأمم المتحدة الى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.٣- تعقد الانتخابات الأولى من اجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة اشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة الى جميع الدول الأطراف.٤- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير ان فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بالقضاء سنتين، وبعد الانتخابات الاولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة ٢ من هذه المادة بسحب اسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.٥- اذا توفى احد اعضاء اللجنة او استقال او اذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة. تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف او اكثر رأياً مخالفاً لذلك في غضون ستة اسابيع من تاريخ ابلاغ الأمين العام للامم المتحدة لها بالتعيين المقترح.٦- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.٧- يوفر الأمين العام لأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وامكانات مادية لتمكين اللجنة من اداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى عقد اول اجتماع للجنة.٨- يتمتع اعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.٩- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة اعضائها اثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.المادة ٢٧ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٤٤، اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى – دون استبعاد أي احتمال- بمتابعة هذه الاتفاقية وفقاً للمهام المحددة في المواد من ٢٨ الى ٣٦.المادة ٢٨١- في اطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للامم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والاجراءات الخاصة للامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الاقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.٢- تقوم اللجنة، في اطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الانسان الدولية ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.المادة ٢٩١- تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.٢- يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف.٣- تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها ان تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات او ملاحظات او توصيات وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات او التوصيات الى الدولة الطرف المعنية التي لها ان ترد عليها من تلقاء ذاتها او بناء على طلب اللجنة.٤- يجوز للجنة ان تطلب ايضاً الى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.المادة ٣٠١- يجوز لأقارب الشخص المختفي، او ممثليهم القانونيين، او محاميهم او أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، ان يقدموا، بصفة عاجلة، طلباً الى اللجنة من اجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه.٢- اذا رأت اللجنة ان الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة:أ- لا يفتقر بشكل واضح الى اساس.ب- ولا يشكل اساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه.ج- وسبق ان قدم على النحو الواجب الى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية،مثل السلطات المؤهلة لاجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية.د- ولا يتنافى مع احكام هذه الاتفاقية.هـ- ولم يبدأ بحثه بالفعل امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفسالطابع تطلب الى الدولة الطرف المعنية ان تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.٣- في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة ٢ من هذه المادة يجوز للجنة ان تقدم توصيات الى الدولة الطرف تتضمن طلباً باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما في ذلك اجراءات تحفظية وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة وتقوم اللجنة باحاطة الشخص الذي قدم طلب الاجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة اليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها.٤- تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.المادة ٣١١- يجوز لكل دولة طرف عند تصديق على هذه الاتفاقية او بعده ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لاحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الاطراف لم تعلن هذا الاعتراف.٢- تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ:أ- يصدر عن شخص مجهول الهوية.ب- او يشكل اساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه او يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية.ج- او يجري بحثه امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع.د- او لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة ولا تنطبقهذه القاعدة اذا تجاوزت اجراءات الانتصاف مهلا معقولة.٣- اذا رأت اللجنة ان البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة ٢ من هذه المادة تقوم بارساله الى الدولة الطرف المعنية طالبة اليها تقديم ملاحظاتها او تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها.٤- بعد استلام البلاغ وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر يجوز للجنة في أي وقت ان تحيل بصفة عاجلة الى عناية الدولة الطرف المعنية طلباً باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقاً بشأن مقبولية البلاغ او بحثه من حيث الجوهر.٥- تعقد اللجنة جلساتها سراً عند دراسة البلاغات المشار اليها في هذه المادة وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية وعندما تقرر اللجنة اتمام الاجراء ترسل استنتاجاتها الى الدولة الطرف والى صاحب البلاغ.المادة ٣٢يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها ان دولة طرفا اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.المادة ٣٣١- اذا بلغ اللجنة بناء على معلومات جديرة بالتصديق ان دولة طرفا ترتكب انتهاكاً جسيماً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية ان تطلب من واحد او اكثر من اعضائها القيام بزيارة وافادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.٢- تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطياً بعزمها عن ترتيب زيارة مشيرة الى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.٣- يجوز للجنة بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف ان تقرر ارجاء زيارتها او الغاءها.٤- اذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد اجراءات الزيارة وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لانجاز هذه الزيارة.٥- تقوم اللجنة بعد انتهاء الزيارة باخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.المادة ٣٤اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٣٥١- يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.٢- اذا اصبحت دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.المادة ٣٦١- تقدم اللجنة الى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريراً سنوياً عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقاً لهذه الاتفاقية.٢- ينبغي اعلام الدولة الطرف مسبقاً بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها او ملاحظاتها الخاصة في التقرير.الجزء الثالثالمادة ٣٧لا يخل أي من احكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية افضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة:أ- في تشريعات دولة طرف ما.ب- او في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.المادة ٣٨١- باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة.٢- هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الامم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.٣- باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. ويكون اليها بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة ٣٩١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.٢- بالنسبة الى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق او الانضمام.المادة ٤٠يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة بما يلي:أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة ٣٨.ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة ٣٩.المادة ٤١تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.المادة ٤٢١- أي خلاف ينشأ بين اثنتين او اكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتقسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض او بواسطة الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول الاطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل الى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها ان يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة.٢- تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة ١ من هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد اصدرت هذا الاعلان.٣- تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت اعلانا بموجب أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ان تسحب هذا الاعلان في أي وقت بتوجيه اخطار الى الأمين العام للامم المتحدة.المادة ٤٣لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة ١٢/آب اغسطس ١٩٤٩ والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها المؤرخين ٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧، ولا بالامكانية المتاحة لكل دولة طرف بأن تاذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الانساني الدولي.المادة ٤٤١- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل الى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالباً منها ان تبلغه بما اذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة اعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ الاحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.٢- يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه.٣- يبدأ سريان كل تعديل وفقاً لأحكام الفقرة ١ من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وفقا للأجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف.٤- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، وتظل الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.المادة ٤٥١- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للامم المتحدة.٢- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بارسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية الى جميع الدول المشار اليها في المادة ٣٨....
قانون رقم 17 لسنة 2010 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (ملحق الاتفاقية التصنيف حريات عامة | دستور | 45
قانون رقم 17 لسنة 2010 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (ملحق الاتفاقية التصنيف حريات عامة | دستور | 45
انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (ملحق الاتفاقية التصنيف حريات عامة | دستورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 17تاريخ التشريع 12/01/2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري (ملحق الاتفاقية)المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4158 | تاريخ:12/01/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (16)بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) من دستور واستناداً الى احكام البندين ثانياً وثالثاً من المادة (73) من دستور وأحكام البند سادساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/2009 اصدار القانون الآتي:المادة 1تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006.المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءديباجةالاتفاقيةإن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، اذ تعتبر ان ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية احتراماً عالمياً وفعلياً، واذ تستند الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واذ تشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الانسان والقانون الانساني والقانون الجنائي الدولي، واذ تشير ايضاً الى الاعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، واذ تدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانوني الدولي، جريمة ضد الانسانية، وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة افلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، وقد وضعت في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض، واذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً عن حقه في حرية جميع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية، قد اتفقت على المواد التالية:الجزء الأولالمادة 1لأغراض هذه الاتفاقية:1- لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.2- لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب او التهديد باندلاع حرب، او بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، او بأية حالة استثناء اخرى، لتبرير الاختفاء القسري.المادة 2لإغراض هذه الاتفاقية، يقصد، “الاختفاء القسري” الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف او أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، او أشخاص او مجموعات من الأفراد يتصرفون باذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.المادة 3تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها اشخاص او مجموعات من الأفراد دون اذن او دعم او موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين الى المحاكمة.المادة 4تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.المادة 5تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.المادة 61- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على اقل تقدير:أ- لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، او يأمر او يوصي بارتكابها او يحاول ارتكابها متواطئاً او يشترك في ارتكابها.ب- الرئيس الذي:1- كان على علم بأن احد مرؤوسيه ممن يعلمون تحت امرته ورقابته القطيتين قد ارتكب او كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، او تعمد اغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح.2- كان يمارس مسؤوليته ورقابته القطيتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري.3- لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري او قمع ارتكابها او عرض الأمر على السلطات المختصة لاغراض التحقيق والملاحقة.ج- ليس في الفقرة الفرعية (ب) اعلاه اخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة اعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري او على أي شخص يقوم فعلاً مقام القائد العسكري.2- لا يجوز التذرع بأي امر او تعليمات صادرة من سلطة عامة او مدنية او عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري.المادة 71- تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة.2- يجوز لكل دولة طرف او تحدد ما يلي:أ- الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في اعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، او في ايضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، او في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري.ب- مع عدم الاخلال باجراءات جنائية اخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي او ازاء من تثبت ادانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، او قصر، او معوقين، او اشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.المادة 8مع عدم الاخلال بالمادة 5:1- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية:أ- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة،ب- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستمر،2- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.المادة 91- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري:أ- عندما تكون الجريمة قد ارتكبت داخل أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على متن طائرات او سفن مسلحة في هذه الدولة،ب- عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها،ج- عندما يكون الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة اقرار اختصاصها.2- تتخذ كل دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لاقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري عندما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجداً في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، ما لم تسلمه هذه الدولة او تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية او الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقاً للقوانين الوطنية.المادة 101- على كل دولة طرق يوجد في اقليمها شخص يشتبه في انه ارتكب جريمة اختفاء قسري ان تكفل احتجاز هذا الشخص او تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في اقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، ان الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز ان تستمر الا للمدة اللازمة لكفالة حضوره اثناء الملاحقات الجنائية او اجراءات التقديم او التسليم.2- يجوز لكل شخص يحتجز بموجب احكام الفقرة 1 من هذه المادة الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل للدولة التي يحمل جنسيتها او يمثل الدولة التي يقيم فيها اقامة اعتيادية، اذا كان الامر يتعلق بشخص عديم الجنسية.المادة 111- على الدولة الطرق التي يعثر في اقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعنى او لم تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، او لم تحله الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.2- تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الاثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والادانة اقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 9.3- كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة امام محكمة مختصة ومستقلة. ونزيهة تنشأ وفقاً للقانون.المادة 121- تكفل كل دولة طرف لمن يدعي ان شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق ابلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات يبحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقاً متعمقاً ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة او ترهيب بسبب الشكوى المقدمة او اية شهادة يدلي بها.2- متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقاً حتى لو لم تقدم اية شكوى رسمية.3- تحرص كل دولة طرف على ان تكون لدى السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي:أ- الصلاحيات والمواد اللازمة. لانجاز التحقيق بفعالية، بما في ذلك امكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه.ب- سبل الوصول، وعلى الضرورة باذن مسبق من محكمة تبت في الامر في اسرع وقت ممكن، الى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه.4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من انه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط او بتنفيذ أعمال ترهيب او انتقام ممارس على الشاكي او الشهود او أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق.المادة 131- لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، او جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند الى مثل هذه الجريمة.2- تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.3- تتعهد الدول الأطراف بادراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينها.4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة ان تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف اخرى ولا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.5- تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها.6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم او في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط.7- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يشكل التزاماً على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، اذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد ان الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص او معاقبته بسبب نوع جلسة او عرقه او دينه او جنسيته او اصله الانثي او آرائه السياسية، او انتمائه الى جماعة اجتماعية معينة، وان تلبية هذا الطلب ستتسبب في الاضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.المادة 141- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للاخرى اكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق او اجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الاثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الاجراء.2- تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم او في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية او اخضاعه لشروط.المادة 15تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض اقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، اخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.المادة 161- لا يجوز لأ دولة طرف ان تطرد او تعيد قسراً او تسلم أي شخص الى أي دولة أخرى اذا كانت هناك اسباب وجيهة تدعو الى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري.2- للتحقق من وجود مثل هذه الاسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم او الصارخ او الجماعي لحقوق الانسان او القانون الانساني الدولي في الدولة المعنية.المادة 171- لا يجوز حبس احد في مكان مجهول2- دون الاخلال بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، يتعين على كل دولة طرف، في اطار تشريعاتها، القيام بما يلي:أ- تحديد الشروط التي تجيز اصدار اوامر الحرمان من الحرية،ب- تعيين السلطات المؤهلة لاصدار اوامر الحرمان من الحرية،ج- ضمان عدم ايداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة،د- ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على اذن للاتصال بأسرته او محاميه اوأي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، وهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على اذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق.هـ- ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون الى اماكنالاحتجاز، وذلك، عند الضرورة باذن مسبق من سلطة قضائية.و- ضمان حق كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري،حيث يصبح الشخص المحروم من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم ومن حريته او ممثليهم او محاميهم، في جميع الظروف، في الانتصاف امام محكمة تبت في أقرب وقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر باطلاق سراحه اذا تبين ان حرمانه من حريته غير مشروع.3- تضع كل دولة طرف واحدا او اكثر من السجلات و/او الملفات الرسمية باسماء الاشخاص المحرومين من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب، تحت تصرف أية سلطة قضائية او أية سلطة أخرى او مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات الدولة الطرق المعنية او بموجب أي صك قانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية طرفاً فيه. وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما يلي:أ- هوية الشخص المحروم من حريته.ب- تاريخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته.ج- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية واسباب الحرمان من الحرية.د- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.هـ- مكان الحرمان من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية، والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرية.و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية.ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف واسباب الوفاة والجهة التي نقلتاليها رفات المتوفي.ح- تاريخ وساعة اخلاء سبيله او نقله الى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل اليهوالسلطة المسؤولة عن نقله.المادة 181- مع مراعاة المادتين 19 و 20، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت ان له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومة، كأقارب الشخص المحروم من حريته او ممثليهم او محاميهم، امكانية الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل:أ- السلطة التي قررت حرمانه من الحرية.ب- تاريخ وساعة ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية.ج- السلطة التي تراقب الحرمان من الحرية.د- مكان وجود الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله الى مكان احتجاز آخر والمكان الذي نقل اليه والسلطة المسؤولة عن نقله.هـ- تاريخ وساعة ومكان اخلاء سبيله.و- العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته.ز- في حالة الوفاة اثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت اليها رفات المتوفي.2- تتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، فضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق، من كل سوء معاملة او تخويف او عقاب بسبب البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريته.المادة 191- لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية التي تجمع و/او تنقل في اطار البحث عن شخص مختف، او اتاحتها لأغراض اخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.2- لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية او الوراثية، ومعالجتها واستخدامها والاحتفاظ بها ما ينتهك او ما يؤدي الى انتهاك حقوق الانسان والحريات الأساسية وكرامة الانسان.المادة 201- لا يجوز تقييد الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليه في المادة 18 إلا بصفة استثنائية، وذلك فقط في حالة ما اذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضعاً للمراقبة القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك، واذا كان نقل المعلومات يشكل مساساً بالحياة الخاصة او بأمن الشخص او يعرقل حسن سير التحقيق الجنائي، او لأي سبب آخر مماثل ينص عليه القانون، وبما يتفق مع القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول هذه التقييدات للحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 18، اذا كانت تشكل سلوكاً معرفاً في المادة 2 او انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17.2- مع عدم الاخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف للأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 18 حق الانتصاف القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المشار اليها في هذه الفقرة. ولا يجوز تعليق هذا الحق في الانتصاف او الحد منه أي ظرف من الظروف.المادة 21تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.المادة 22مع عدم الاخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها:أ- عرقلة او اعتراض الانتصاف المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20.ب- الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها.ج- رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.المادة 231- تعمل كل دولة طرف على ان يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين او المدنيين المكلفين بانقاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن ان يتدخلوا في حراسة او معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها هذه الاتفاقية، وذلك من اجل ما يلي:أ- منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري.ب- التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري واجراء التحقيقات في هذا المجال.ج- ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.2- تعمل كل دولة طرف على حظر اصدار أي اوامر او تعليمات تفرض الاختفاء القسري او تأذن به او تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.3- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم اسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري او بالتدبير لارتكابها بابلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء ابلاغ سلطات او هيئات الرقابة او الانتصاف المختصة.المادة 241- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “الضحية” الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري.2- لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد.3- تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم واخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفائهم واحترامها واعادتها.4- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.5- يشمل الحق في الجبر المشار اليه في الفقرة 4 من هذه المادة الاضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:أ- رد الحقوق،ب- اعادة التأهيل،ج- الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته.د- ضمانات بعدم التكرار.6- مع عدم الاخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق الى ان يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للاشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية.7- تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الاسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات او الرابطات.المادة 251- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة جنائياً:أ- انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري او الذين يخضع احد ابويهم او ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، او الأطفال الذين يولدون اثناء وجود امهاتهم في الاسر نتيجة لاختفاء قسري.ب- تزوير او اخفاء او اتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.2- تتخذ كل دولة التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم الى اسرهم الأصلية وفقاً للاجرءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق.3- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم.4- مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب ان تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني او بشكل آخر من اشكال القوامة على الأطفال اجراءات قانونية لمراجعة اجراءات التبني او القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، الغاء اية حالة من حالات تبني الأطفال او القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري.5- يكون الاعتبار الاساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في ابداء رايه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.المادة 261- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري (يشار اليها فيما يلي باسم “اللجنة”)، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الانسان، يكونون مستقلين ويعملون بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقاً للتوزيع الجغرافي العادل. وتوضع في الاعتبار الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال اللجنة، والتوزيع المتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة.2- تجرى الانتخابات بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها اثناء اجتماعات للدول الأطراف كل سنتين يدعون الأمين العام للأمم المتحدة الى عقدها لهذا الغرض. وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف النصاب القانوني فيها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الحاصلون على اكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.3- تعقد الانتخابات الأولى من اجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة اشهر من تاريخ كل عملية انتخابية، بتوجيه رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً بجميع المرشحين على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة الى جميع الدول الأطراف.4- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. غير ان فترة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بالقضاء سنتين، وبعد الانتخابات الاولى مباشرة، يقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة بسحب اسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.5- اذا توفى احد اعضاء اللجنة او استقال او اذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في اللجنة. تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من رعاياها، مع الالتزام بالمعايير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، للعمل في اللجنة خلال فترة الولاية المتبقية، وذلك رهنا بموافقة أغلبية الدول الأطراف. وتعتبر هذه الموافقة متحققة ما لم يبد نصف الدول الأطراف او اكثر رأياً مخالفاً لذلك في غضون ستة اسابيع من تاريخ ابلاغ الأمين العام للامم المتحدة لها بالتعيين المقترح.6- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.7- يوفر الأمين العام لأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وامكانات مادية لتمكين اللجنة من اداء مهامها بفعالية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة الى عقد اول اجتماع للجنة.8- يتمتع اعضاء اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في بعثات لحساب الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.9- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة اعضائها اثناء اضطلاعهم بولايتهم، في حدود مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرف.المادة 27ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 44، اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى – دون استبعاد أي احتمال- بمتابعة هذه الاتفاقية وفقاً للمهام المحددة في المواد من 28 الى 36.المادة 281- في اطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للامم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والاجراءات الخاصة للامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الاقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.2- تقوم اللجنة، في اطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الانسان الدولية ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.المادة 291- تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.2- يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف.3- تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها ان تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات او ملاحظات او توصيات وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات او التوصيات الى الدولة الطرف المعنية التي لها ان ترد عليها من تلقاء ذاتها او بناء على طلب اللجنة.4- يجوز للجنة ان تطلب ايضاً الى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.المادة 301- يجوز لأقارب الشخص المختفي، او ممثليهم القانونيين، او محاميهم او أي شخص مفوض من قبلهم وكذلك لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، ان يقدموا، بصفة عاجلة، طلباً الى اللجنة من اجل البحث عن شخص مختف والعثور عليه.2- اذا رأت اللجنة ان الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة:أ- لا يفتقر بشكل واضح الى اساس.ب- ولا يشكل اساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه.ج- وسبق ان قدم على النحو الواجب الى الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية،مثل السلطات المؤهلة لاجراء التحقيقات، في حالة وجود هذه الإمكانية.د- ولا يتنافى مع احكام هذه الاتفاقية.هـ- ولم يبدأ بحثه بالفعل امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفسالطابع تطلب الى الدولة الطرف المعنية ان تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها بمعلومات عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه.3- في ضوء المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة يجوز للجنة ان تقدم توصيات الى الدولة الطرف تتضمن طلباً باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بما في ذلك اجراءات تحفظية وتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وإحاطة اللجنة علما بما تتخذه من تدابير خلال مهلة محددة واضعة في الاعتبار الطابع العاجل للحالة وتقوم اللجنة باحاطة الشخص الذي قدم طلب الاجراء العاجل علما بتوصياتها وبالمعلومات الواردة اليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها.4- تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح وتحيط مقدم الطلب علما بذلك.المادة 311- يجوز لكل دولة طرف عند تصديق على هذه الاتفاقية او بعده ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لاحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الاطراف لم تعلن هذا الاعتراف.2- تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ:أ- يصدر عن شخص مجهول الهوية.ب- او يشكل اساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه او يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية.ج- او يجري بحثه امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع.د- او لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة ولا تنطبقهذه القاعدة اذا تجاوزت اجراءات الانتصاف مهلا معقولة.3- اذا رأت اللجنة ان البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة تقوم بارساله الى الدولة الطرف المعنية طالبة اليها تقديم ملاحظاتها او تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها.4- بعد استلام البلاغ وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر يجوز للجنة في أي وقت ان تحيل بصفة عاجلة الى عناية الدولة الطرف المعنية طلباً باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقاً بشأن مقبولية البلاغ او بحثه من حيث الجوهر.5- تعقد اللجنة جلساتها سراً عند دراسة البلاغات المشار اليها في هذه المادة وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية وعندما تقرر اللجنة اتمام الاجراء ترسل استنتاجاتها الى الدولة الطرف والى صاحب البلاغ.المادة 32يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها ان دولة طرفا اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.المادة 331- اذا بلغ اللجنة بناء على معلومات جديرة بالتصديق ان دولة طرفا ترتكب انتهاكاً جسيماً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية ان تطلب من واحد او اكثر من اعضائها القيام بزيارة وافادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير.2- تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية خطياً بعزمها عن ترتيب زيارة مشيرة الى تشكيل الوفد وموضوع الزيارة وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.3- يجوز للجنة بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف ان تقرر ارجاء زيارتها او الغاءها.4- اذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة تتعاون اللجنة والدولة الطرف المعنية على تحديد اجراءات الزيارة وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لانجاز هذه الزيارة.5- تقوم اللجنة بعد انتهاء الزيارة باخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتها.المادة 34اذا تلقت اللجنة معلومات يبدو لها انها تتضمن دلائل تقوم على اساس سليمة وتفيد بان الاختفاء القسري يطبق بشكل عام او منهجي على الأراضي الخاضعة لولاية احدى الدول الأطراف يجوز لها بعد ان تلتمس من الدولة الطرف المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة ان تعرض المسألة بصفة عاجلة على الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.المادة 351- يقتصر اختصاص اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.2- اذا اصبحت دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها ازاء اللجنة قاصرة على حالات الاختفاء القسري التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها.المادة 361- تقدم اللجنة الى الدول الأطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريراً سنوياً عما تكون قد قامت به من أنشطة تطبيقاً لهذه الاتفاقية.2- ينبغي اعلام الدولة الطرف مسبقاً بصدور ملاحظة بشأنها في التقرير السنوي قبل نشر التقرير، وتتاح لها مهلة معقولة للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها او ملاحظاتها الخاصة في التقرير.الجزء الثالثالمادة 37لا يخل أي من احكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية افضل لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي ربما تكون موجودة:أ- في تشريعات دولة طرف ما.ب- او في القوانين الدولية السارية في هذه الدولة.المادة 381- باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة.2- هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق أي دولة عضو في الامم المتحدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.3- باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح امام أي دولة عضو في الامم المتحدة. ويكون اليها بايداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.المادة 391- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.2- بالنسبة الى كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق او الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الدولة المعنية لصكها المتعلق بالتصديق او الانضمام.المادة 40يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة بما يلي:أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة 38.ب- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة 39.المادة 41تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد او استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية.المادة 421- أي خلاف ينشأ بين اثنتين او اكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتقسير هذه الاتفاقية او تطبيقها لا تتحقق تسويته عن طريق التفاوض او بواسطة الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول الاطراف. فإذا لم تتمكن الأطراف خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل الى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منها ان يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمة.2- تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، ان تعلن انها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة تجاه دولة طرف تكون قد اصدرت هذا الاعلان.3- تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدرت اعلانا بموجب أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا الاعلان في أي وقت بتوجيه اخطار الى الأمين العام للامم المتحدة.المادة 43لا تخل هذه الاتفاقية بأحكام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12/آب اغسطس 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بها المؤرخين 8 حزيران/يونيه 1977، ولا بالامكانية المتاحة لكل دولة طرف بأن تاذن للجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا ينص عليها القانون الانساني الدولي.المادة 441- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح تعديلا وتقدم اقتراحها الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل الى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طالباً منها ان تبلغه بما اذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت. وفي حالة اعراب ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ الاحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر المذكور، يقوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.2- يعرض الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه.3- يبدأ سريان كل تعديل وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وفقا للأجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة طرف.4- تكون التعديلات عند بدء نفاذها ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، وتظل الدول الاطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها.المادة 451- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للامم المتحدة.2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بارسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية الى جميع الدول المشار اليها في المادة 38...
قانون رقم 6 لسنة 2007 انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي | 2
قانون رقم 6 لسنة 2007 انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي | 2
قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 6تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام العراق الى مذكرة تفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربيالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 6 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض ايلاء النقل البحري في العراق المزيد من الدعم ومواكبة ما تم من انجازات وتطور في هذا الميدان وبغية توطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي الاعضاء في الاسكوا ولغرض انضمام جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في شان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 24 لسنة 2010 تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا | 2
قانون رقم 24 لسنة 2010 تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا | 2
تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنداالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 24تاريخ التشريع 2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنداالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:12/04/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (73) وأحكام الفقرة (أ) البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .إصدار القانون الأتي :المادة 1تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الموقعة في بغداد بتاريخ 6/6/2009 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تعزيز أواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط العراقية , شرع هذا القانون...
قانون رقم 15 لسنة 2019 تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
قانون رقم 15 لسنة 2019 تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية | 2
عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشميةالتصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١٤-١٠-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٨ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١٩اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون العسكري و الأمني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في عمان بتاريخ ٥-٨-٢٠١٨.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةالمادة ٣بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 92 لسنة 2001 تصديق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين العراق والجمهورية السورية | 2
قانون رقم 92 لسنة 2001 تصديق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين العراق والجمهورية السورية | 2
عنوان التشريع: تصديق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين العراق والجمهورية السوريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ١٩-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٥ | تاريخ العدد: ١٩-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٤٦) بتاريخ ٢٠٠١/١١/٨ م اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٧ / اب / ٢٠٠١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توثيق العلاقات الاخوية وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بما يعود بالمنفعة على القطرين الشقيقين، ولغرض وضع اتفاقية بيع وشراء الغاز موضع التنفيذ ، شرع هذا القانون ....
قانون 1995 تصديق اتفاقية تعاون بين العراق وروسيا الاتحادية خاصة بصيانة النفط والغاز | 3
قانون 1995 تصديق اتفاقية تعاون بين العراق وروسيا الاتحادية خاصة بصيانة النفط والغاز | 3
تصديق اتفاقية تعاون بين العراق وروسيا الاتحادية خاصة بصيانة النفط والغازعنوان التشريع: تصديق اتفاقية تعاون بين العراق وروسيا الاتحادية خاصة بصيانة النفط والغازالتصنيف: قانون عراقيمادة 1تصدق الاتفاقية الموقعة في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995 بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في تنفيذ المشاريع الخاصة بصناعة النفط والغاز.مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1416 هجرية، الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1996 ميلادية.صدام حسينرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمادة 3انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية والرغبة المشتركة لتوسيع وتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والفني والعلمي على اساس المساواة والمنفعة المشتركة ضمن اطار القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين والرغبة في تنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال صناعة النفط والغاز وكذلك مجال مصافي النفط، ثم الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية على الاتفاقية الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995.ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون....