وان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٦
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٦
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند اولا من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٤/شباط/٢٠٠٤.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض المشاركة في المسؤولية والتعاون بين الدول في تنظيم الاتجار الدولي بالمواد الكيميائية الخطرة المعينه لحماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها استخداما سليما ,وبغية الانضمام الى اتفاقية روتردام بشان اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية ,شرع هذا القانون.
اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم
بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات
الخطرة المتداولة في التجارة الدولية
الاتفاقية
مقدمة
لقد اثار نمو انتاج المواد الكيميائية وتجارتها بشكل لافت للنظر خلال العقود الثلاثة الماضية انشغالا جماهيريا ورسميا على حد سواء بشأن المخاطر المحتملة التي تخلقها المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة .والبلدان التي تفتقر الى البنية التحتية المناسبة لرصد استيراد المواد الكيميائية واستخدامها معرضة للتضرر على وجه الخصوص.
وشرع برنامج الامم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) استجابة لهذه الشواغل في استحداث وتعزيز برامج طوعية لتبادل المعلومات في منتصف الثمانينات فطرحت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة مدونة قواعد السلوك الدولية بشأن توزيع واستخدام مبيدات الافات في عام ١٩٨٥ وقام برنامج الامم المتحدة للبيئة في عام ١٩٨٧ بوضع مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية.
وبعد ذلك بقليل ,اشتركت المنظمتان في تقديم اجراء الموافقة المسبقة عن عام ١٩٨٩ وقد ساعد هذا البرنامج الذي اشتركت الفاو واليونيب في تنفيذه على كفالة حصول الحكومات على المعلومات التي تحتاجها عن المواد الكيميائية الخطرة من اجل تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة بالمعلومات بشأن الواردات من المواد الكيميائية.
واعتمد المسؤولون الذين حظروا قمة ريو لعام ١٩٩٢ ,بعد ان ادركوا الحاجة الى ضوابط الزامية , الفصل ١٩ من جدول اعمال القرن ٢١الذي يدعو الى اتباع اداة ملزمة قانونيا بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بحلول العام ٢٠٠٠ وبناء عليه, اناط مجلس الفاو(في عام ١٩٩٤) ومجلس اليونيب (في عام ١٩٩٥) برئيسيهما التنفيذيين ان يشرعا في المفاوضات التي اسفرت في اذار /مارس١٩٩٨ عن استكمال وضع نص اتفاقية بشان اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية.
وقد اعتمدت الاتفاقية وفتحت للتوقيع عليها في مؤتمر للمندوبين المفوضين عقد في روتردام في ١٠ ايلول/سبتمبر ١٩٩٨ دخلت حيز النفاذ في ٢٤شباط/فبراير٢٠٠٤.وعقد اول اجتماع للاطراف في الاتفاقية في ايلول/سبتمبر٢٠٠٤ واسفر عن اضافة ١٤ مادة كيميائية جديدة الى المرفق الثالث واعتماد قسم جديد (المرفق السادس) بشأن التحكيم والتوفيق.
وتضطلع الفاو واليونيب معا بوظائف امانة اتفاقية روتردام .واذا مارغبتم في الاطلاع على معلومات اضافية عن اتفاقية روتردام يرجى الرجوع الى الموقع التالي على الانترنتwww.pic.int .
اتفاقية روتردام
روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية
ان الاطراف في هذه الاتفاقية
ادراكا منها للتاثير على صحة البشر والبيئة من جراء مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
واذ تشير الى الاحكام ذات الصلة من اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية والفصل ١٩ من جدول اعمال القرن ٢١ المعني ب(( الادارة السلمية بيئيا للمواد الكيميائية السمية ,بما في ذلك منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات السمية والخطرة))
واذ تضع في اعتبارها العمل الذي قام به برنامج الامم المتحدة للبيئة ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة في تطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على النحو المبين في مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية (المشار اليها فيما بعد ب(( مبادئ لندن التوجيهية المعدلة)) )الصادرة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة ومدونة قواعد السلوك الدولية لتوزيع واستخدام مبيدات الافات الصادرة عن منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (المشار اليهافيما بعد ب((مدونة قواعد السلوك الدولية)) ).
واذ تضع في اعتبارها الظروف والمتطلبات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال وعلى وجه التحديد الحاجة الى تعزيز طاقاتها وقدراتها الوطنية لادارة المواد الكيميائية بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدة المالية والتقنية وتشجيع التعاون فيما بين الاطراف .
واذ تلاحظ الاحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور.
واذ تدرك ضرورة الترويج للممارسات الجيدة لادارة امواد الكيميائية في جميع البلدان مع وضع اعتبارا لجملة امور من بينها المعايير الطوعية المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك الدولية ومدونة الاخلاقيات الصادرة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة بشأن الاتجار الدولي في المواد الكيميائية .
ورغبة منها في ضمان تغليف المواد الكيميائية الخطرةالتي تصدر عن اقاليمها ووضع بطاقات العبوةعليها بطريقة تكفل الحماية الكافية لصحة البشر والبيئة تمشيا مع مبادئ لندن التوجيهية المعدلة ومدونة قواعد السلوك الدولية .
واذ تدرك ضرورة ان تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة.
واذ تؤكد انه لايوجد في هذه الاتفاقية مايفسر على انه ينطوي بأي طريقة من الطرق على تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي اتفاق دولي سار يطبق على المواد الكيميائية في التجارة الدولية او على الحماية البيئية.
واذ تعي ان السرد الوارد اعلاه لايقصد به خلق تفاضل بين هذه الاتفاقية واتفاقيات دولية اخرى,
وتصميما منها على حماية صحة البشر بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال والبيئة من التأثيرات الضارة المحتملة من جراء مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في لتجارة الدولية.
اتفقت على ما يلي:
المادة ١
الهدف
الهدف من هذه الاتفاقية هوتشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الاطراف في الاتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة معينه بغية حماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة ,والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا ,وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالاعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الطراف.
المادة ٢
التعاريف
لاغراض هذه الاتفاقية ,يعني:
(أ) مصطلح ((مادة كيميائية)) أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها او في خليط او مستحضر ,وسواء كانت مصنوعه او تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لاتحتوي على أي كائن حي,وتشمل الفئات التالية:مبيدات الافات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية.
(ب) مصطلح (( مادة كيميائية محظورة )) أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام او اكثر بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر او البيئة وتشمل المواد الكيميائية التي رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الاولى او سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة.
(ج) مصطلح (( مادة كيميائية مقيدة بشدة)) أي مادة كيميائية تحضر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة او اكثر ,بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر او البيئة . ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا او سحبتها جهه صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة.
(د) (( تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة)) أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في ابادة الافات تنتج عنها اثار صحية او بيئية حادة تحت ظروف استخدامها,تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة اوعدة مرات.
(هـ) ((اجراء تنظيمي نهائي)) أي اجراء يتخذه طرف ولايتطلب اجراءات تنظيمية لاحقة,ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة او تقييدها بشدة.
(و) مصطلحا((التصدير)) و((الاستيراد)) كل حسب مدلوله نقل مادة كيميائية من طرف الى اخر فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة.
(ز) ((الطرف)) دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها احكام الاتفاقية.
(ح) ((منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي)) منظمة تتالف من دول ذات سيادة في اقليم معين نقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية ,والمخول لها حسب الاصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او اعتمادها او الانضمام اليها.
(ط) (( لجنة استعراض المواد الكيميائية )) الهيئة الفرعية المشار اليها في الفقرة ٦ من المادة ١٨.
المادة ٣
نطاق الاتفاقية
١- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:-
(أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و
(ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة.
٢- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:-
(أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل,
(ب) المواد المشعة.
(ج) النفايات
(د) الاسلحة الكيميائية
(هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية.
(و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية,
(ز) الاغذية
(ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت,
١- لاغراض البحث اوالتحليل او
٢- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.
المادة ٤
السلطات الوطنية المعينة
١- يعين كل طرف سلطة وطنية او اكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الادارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية .
٢- يسعى كل طرف لضمان ان يكون لدى السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة.
٣- يخطر كل طرف الامانة في موعد لايتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه ,باسم وعنوان السلطة او السلطات الوطنية المعينه التابعة له. وعلى كل طرف ايضا اخطار الامانة فورا باي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة او السلطات.
٤- تقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بالاخطارت التي تتلقاها بموجب الفقرة ٣.
المادة ٥
اجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة
١- على كل طرف يعتمد اجراء تنظيميا نهائيا ان يخطر الامانة كتابة بهذا الاجراء وينبغي اصدار هذا الاخطار في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك باية حال من الاحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي وينبغي ان يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول ما كانت متاحة.
٢- على كل طرف ان يخطر الامانة من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبه له كتابة بالاجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ ,غير ان أي طرف قدم اخطارات باجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او مدونة قواعد السلوك الدولية لا يلزمه تقديم تلك الاخطارات من جديد.
٣- تقوم الامانة في اقرب فرصة ممكنة على الا يتجاوز ذلك على اية حال ستة اشهر عقب تسلم أي اخطار وفقا للفقرتين ١و٢ بالتحقيق مما اذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الاول فاذا كان الاخطار يتضمن المعلومات المطلوبة ترسل الامانة في الحال الى جميع الاطراف ملخصا بالمعلومات الواردة واذا لم يتضمن الاخطار المعلومات المطلوبة تخطر الامانة الطرف المخطر تبعا لذلك.
٤- ترسل الامانة كل ست اشهر الى الاطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين ١و٢ بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاخطارات التي لاتتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الاول
٥- عندما تتسلم الامانة اخطارا واحدا على الاقل من كل اقليم من اقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينه تحققت من انها مستوفية لشروط المرفق الاول فعليها ارساله الى لجنة استعراض المواد الكيميائية ,وسيتم تعريف اقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الاراء في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف.
٦- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الاخطارات وتوصي مؤتمر الاطراف وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني فيما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية المعنية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.
المادة ٦
الاجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة
١- يجوز لاي طرف يكون بلدا ناميا او بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة في ظروف استتخدامها في اراضيه ان يقترح على الامانة ادراج تلك التركيبة لمبيد الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث ويجوز للطرف عند وضع مقترح ان يستفيد من الدراية الفنية لاي مصدر مختص ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء ١ من المرفق الرابع.
٢- تقوم الامانة في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ذلك ستة اشهر على اية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة ١ بالتحقق مما اذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء ١ من المرفق الرابع فاذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة فتقوم الامانة فورا بارسال موجز بالمعلومات المتلقاة الى جميع الاطراف واذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فانها تبلغ الطرف المقترح بذلك.
٣- تقوم الامانة بجميع المعلومات الاضافية المبينة في الجزء ٢ من المرفق الرابع المتعلقة المقترحات المرسلة بموجب الفقرة ٢.
٤- عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين ٢و٣ اعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد افات معينة شديدة الخطورة فتقوم الامانة بارسال المقترح والمعلومات ذات الصلة الى لجنة استعراض المواد الكيميائية .
٥- تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الاضافية التي تم جمعها وفقا للمعايير المحددة في الجزء ٣ من المرفق الرابع توصي مؤتمر الاطراف بما اذا كان ينبغي اخضاع التركيبة المعنية لمبيد الافات شديدة الخطورة لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.
المادة ٧
ادراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث
١- بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بادراجها في المرفق الثالث, تقوم اللجنة باعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات ويجب ان تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات كحد ادنى,على المعلومات الواردة في المرفق الاول او حسب الحالة في المرفق الرابع وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الاجراء التنظيمي النهائي.
٢- تحال التوصية المشار اليها في الفقرة ١ مشفوعه بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها الى مؤتمر الاطراف ويقرر مؤتمر الاطراف ما اذا كان ينبغي اخضاع المادة الكيميائية لاجراء الموافقة المسبقة عن علم وادراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات.
٣- حين يتخذ قرار بادراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الاطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة ,تقوم الامانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الاطراف.
المادة ٨
المواد الكيميائية في إطار الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم
بالنسبة لاي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ اول اجتماع لمؤتمر الاطراف يقرر مؤتمر الاطراف في ذلك الاجتماع ادراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط ادراج المادة في قائمة بذلك المرفق.
المادة ٩
حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث
١- اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينه بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك مايبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او كيفما يكون الامر,في المرفق الرابع فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية .
٢- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة ١ وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة في المرفق الرابع التوصية بازالتها من المرفق الثالث على الامانة ان تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات.
٣- وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة ٢ الى مؤتمر الاطراف مشفوعه بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات ويقر مؤتمر الاطراف ماذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات.
٤- عندما يقرر مؤتمر الاطراف حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث ويعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف.
المادة ١٠
الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث
١- على كل طرف ان ينفذ تدابير تشريعية مناسبة لضمان اصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث.
٢- على كل طرف ان يرسل الى الامانة في اسرع وقت ممكن وعلى الا يتجاوز ذلك تسعة اشهر من تاريخ ارسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار اليها في الفقرة ٣ من المادة ٧ ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنيه فاذا عدل أي طرف رده هذا فعليه تقديم الرد المنقح في الحال الى الامانة.
٣- على الامانة بانتهاء الفتره الزمنية المذكورة في الفقرة ٢ ان توجه فورا للطرف الذي يقدم هذا الرد,طلبا كتابيا بتقديم الرد فاذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الامانة ماكان مناسبا مساعدته في تقديم رده خلال الفتره الزمنية المحددة في الجمله الاخيرة من الفقرة ٢ من المادة ١١.
٤- يتالف الرد في اطار الفقرة ٢ من واحد مما يلي:
(أ) قرار نهائي وفقا للتدابير التشريعية او الادارية يقضي بما يلي:
١- الموافقة على الاستيراد
٢- عدم الموافقة على لاستيراد او
٣- الموافقة على الاستيراد بشروط محددة او
(ب) رد مؤقت قد يتضمن:
(١) قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة او بدون شروط محددة او
بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة.
(٢) بيانا يوضح انه يجري النظر حيثما في اتخاذ قرار نهائي.
(٣)طلب معلومات اضافية من الامانة او من الطرف الذي ابلغ عن الاجراء
التنظيمي النهائي.
(٤) طلبا الى الامانة للمساعدة في تقيم المادة الكيميائية
٥- ينبغي ان ينطبق أي رد يرد تحت (أ) او (ب) من الفقرة ٤ على الفئة او الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث.
٦- يجب ان يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لاي تدابير تشريعية اوادارية استند اليها القرار.
٧- على كل طرف ان يوفر للامانة في موعد لايتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له,ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة او بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك ان يقدم تلك الردود مرة اخرى.
٨- على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية وفقا للتدابير التشريعية او الادارية الخاصة به.
٩- على كل طرف يتخذ بموجب الفقرتين ٢و٤ اعلاه والفقرة ٢ من المادة ١١ ,قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية او بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة ان يحظر في نفس الوقت ان لم يكن قد فعل ذلك سلفا او ان يخضع لنفس الشروط:
(أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر,و
(ب) انتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي.
١٠- على الامانة ابلاغ الاطراف كل ستة اشهر بالردود الواردة اليها وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية او الادارية التي اتخذت على اساسها القرارات اذا كانت متوافرة وعلى الامانة فضلا عن ذلك ابلاغ الاطراف باي حالة من حالات عدم ارسال الردود.
المادة ١١
التزامات الاطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث
١- يلتزم كل طرف مصدر:
(أ) بنتفيذ تدابير تشريعية او ادارية مناسبة لتبليغ اولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الامانة بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٠
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية او ادراية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ بالرد توجهه الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٠.
(ج) بتقديم المشروة والمساعدة الى الاطراف المستوردة بناء على طلب وحسبما يتناسب :
(١) للحصول على مزيد من المعلومات لمساعدة تلك الاطراف على اتخاذ اجراءات بموجب الفقرة ٤ من المادة ١٠ والفقرة ٢(ج) ادناه و
(٢) لتعزيز قدراتها وطاقاتها على ادارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها.
٢- على أي طرف ان يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من اقليمه الى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا او ارسل ردا مؤقتا لايحتوي على قرار مؤقت مالم :
(أ) تكن مادة كيميائية مسجلة وقت الاستيراد كمادة كيميائية لدى الطرف المستورد او
(ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل انه سبق استخدامها او استيرادها في اقليم الطرف المستورد ولم يتخذ بشأنها أي اجراء تنظيمي يحظر استخدامها او
(ج) يكن قد تم التماس وتلقي امصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد ,موافقة صريحة بالاستيراد وعلى الطرف المستورد ان يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويخطر الامانة فورا بقراره.
تسري التزمات الاطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة اشهر من تاريخ اول تبليغ وجهته الامانة الى الاطراف بمقتضى الفقرة ١٠ من المادة ١٠ ينص على عدم تمكين أي طرف من ارسال أي رد او عن ارساله ردا مؤقتا لايتضمن قرارا مؤقتا ويستمر السريان لمدة سنة واحدة.
المادة ١٢
اخطار التصدير
١- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس.
٢- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده.
٣- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة.
٤- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني.
٥- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة ١ حينما:
(أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث.
(ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانة
بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٠ ,و
(ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة ١٠ من المادة ١٠.
المادة ١٣
المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة
١- يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث حسبما يتناسب ويشترط كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث بان تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة ذلك الرمز عند تصديرها.
٢- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد على كل طرف ان يشترط بان تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر او البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.
٣- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف ان يشترك بان تخضع المواد الكيميائية الخاضعة للشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه ,لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر اوالبيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.
٤- فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة ٢ التي تستخدم لاغراض مهنية فان على كل طرف مصدر ان يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة الى كل مستورد
٥- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة بقدر ما هو ممكن عمليا بلغةاو اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد.
المادة ١٤
تبادل المعلومات
١- على الاطراف ان تيسر حسب الاقتضاء ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب:
(أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية ,بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة.
(ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية,و
(ج ) توفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخاداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية,حسبما يتناسب.
٢- على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا.
٣- لاتعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية:
(أ) المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع,المقدمة بمقتضى المادتين
٥و٦ على التوالي.
(ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة ٤ من
المادة ١٣.
(ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية.
(د) المعلومات عن التدابير الاحتياطيةبما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته
وارشادات السلامه المناسبة ,و
(هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية.
٤- لاغراض هذه الاتفاقية لايعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة.
٥- على أي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه ان يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك.
المادة ١٥
تنفيذ الاتفاقية
١- يتخذ كل طرف من الاطراف ماقد يكون ضروريا من التدابير لانشاء وتدعيم بياناته الاساسية ومؤسساته الوطنية من اجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية وقد تتضمن هذه التدابير حسب الاقتضاء اعتماد او تعديل الاجراءات الوطنية التشريعية او الادارية وقد تشمل هذه التدابير ايضا على:
(أ) انشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيمياوية
(ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيمياوية ,و
(ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية مع مراعاة احكام المادة ١٦
٢- يعمل كل طرف بقدر ماهو ممكن عمليا على ضمان ان تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيمياوية وادراة الحوادث وعن مواد كيمياوية بديلة امنه بالنسبة للصحة البشرية او البيئة بشكل اكبر من المواد الكيمياوية المدرجة في المرفق الثالث.
٣- تتفق الاطراف على التعاون بصورة مباشرة او من خلال المنظمات الدولية المختصة حسبما يتناسب لتنفيذ الاتفاقية على الاصعدة دون الاقليمية والاقليمية العالمية.
٤- لايوجد في هذه الاتفاقية مايفسر عن انه مقيد لحقوق الاطراف في اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئية من تلك التي تدعي اليها في هذه الاتفاقية شريطة ن تكون هذه الاجراءات متسقة مع احكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.
المادة ١٦
المساعدة التقنية
تتعاون الاطراف , مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال , في تشجيع المساعدة التقنية لتطوير البنية الاساسية والقدرات الضرورية لادارة الكيمياويات من اجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الاطراف التي توجد لديها برامج اكثر تقدما لتنظيم الكيمياويات ان تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للاطراف الاخرى في مجال تطوير بنياتها الاساسية وقدراتها على ادارة الكيمياويات طوال دورات بقائها.
المادة ١٧
عدم الامتثال
يقوم مؤتمر الاطراف في اقرب وقت ممكن عمليا بتطوير واعتماد اجراءات واليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الاطراف التي يثبت عدم امتثالها.
المادة ١٨
مؤتمر الاطراف
١- بهذا ينشأ مؤتمر الاطراف.
٢- يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بصورة مشتركة عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الاطراف.
٣- تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الاطراف في أي اوقات اخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا ,او بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة ان يؤيد هذا الطلب مالايقل عن ثلث الاطراف.
٤- يوافق مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول على ,ويعتمد يتوافق الاراء, نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولاي هيئة فرعية قد ينشئها , وكذلك لاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة.
٥- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين وعليه اداء المهام التي اسندتها اليه الاتفاقية ولهذه الغاية ,عليه:
(أ) اضافة الى مقتضيات احكام الفقرة ٦ ادناه,انشاء الهيئات الفرعية ,التي يرى انها لازمة لتنفيذ الاتفاقية.
(ب) التعاون ,حسب الاقتضاء, مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية ,و
(ج) النظر في واتخاذ ماقد يلزم من اجراءات اضافية لتحقيق اهداف الاتفاقية.
٦- يقوم مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له بانشاء هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض المواد الكيميائية لاغراض اداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية وفي هذا الصدد:
(أ) يقوم مؤتمر الاطراف بتعيين اعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية وتتالف عضوية اللجنة من عدد محدود من الخبراء المعينين من الحكومات في مجال ادارة المواد الكيميائية ويتم تعيين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن بين الاطراف المتقدمة والاطراف النامية.
(ب) يبت مؤتمر الاطراف في اختصاص اللجنة وتنظيمها وسير عملها.
(ج) تبذل اللجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الاراء فاذا استنفدت جميع الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق تعتمد تلك التوصيات كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرة والمصوتة.
٧- يجوز للامم المتحدة المتحدة ولوكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لاية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بمراقبين ويجوز ان يسمح بحضور اية هيئة او وكالة وطنية كانت او دولية حكطومية او غير حكومية مؤهلة في المجالات التي تشملها لاتفاقية ,اذا ماابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب وذلك مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة . و يخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف.
المادة ١٩
الامانة
١- بموبجب هذا تنشأ امانة.
٢- تتمثل وظائف الامانة فيما يلي:
(أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال.
(ب) تيسير تقديم المساعدة الى البلدان الاطراف ولاسيما النامية منها والاخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال حسب الطلب لتنفيذ ااتفاقية.
(ج) ضمان التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية المختصة الاخرى.
(د) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية, و
(هـ) اداء الوظائف الاخرى للامانة المحددة في هذه الاتفاقية واي وظائف اخرى قد يحددها مؤتمر الاطراف.
٣- تؤدي وظائف الامانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الاطراف.
٤- يجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يعهد بوظائف الامانة الى منظمة دولية مختصة اخرى او اكثر اذا اتضح للمؤتمر ان الامانة لاتؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.
المادة ٢٠
تسوية المنازعات
١- تسعى الاطراف الى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سليمة اخرى تختارها بنفسها.
٢- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ,يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق باي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التالييتين او كلتيهما على سبيل الالزام لتسوية المنازعات ازاء اي طرف يقبل نفس الالتزام:
(أ) التحكيم وفقا للاجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا,و
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
٣- يجوز لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة ٢(أ) .
٤- يظل الاعلان الصادر بموجب الفقرة ٢ ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او بعد انقضاء ثلاثة اشهر من ايداع اشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
٥- لايؤثر انقضاء سريان أي اعلان او تقديم اشعار بالنقض او لاصدار اعلان جديد باي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية مالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
٦- اذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الاجراء او أي اجراء وفقا للفقرة ٢, واذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود نزاع بينهما يحال النزاع للجنة التوفيق على طلب أي من طرفي النزاع .وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصياتها وتدرج الاجراءات الاضافية المتعلقة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر.
المادة ٢١
التعديلات على الاتفاقية
١- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.
٢- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل كما تبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم.
٣- تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع.
٤- يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره.
٥- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او اقراره او قبوله .ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة ٣ بالنسبة للاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او اقراره او قبوله من قبل مالايقل عن ثلاثة ارباع الاطراف .ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره.
المادة ٢٢
اعتماد وتعديل المرفقات
١- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ منها,وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك,تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها.
٢- تقتصر المرفقات على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادراية.
٣- ينطبق الاجراء التالي على اقتراح او اعتماد نفاذ المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية:
(أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية تعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في
الفقرات ١و٢و٣ من المادة ٢١.
(ب) على أي طرف لايستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك
في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بابلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف باي اخطار يتلقاه. ويجوز لاي طرف وفي
أي وقت ,ان يسحب اعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق اضافي, وعند
ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف, وفقا للفقرة الفرعية (ج) ادناه و
(ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي
يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي تقدم اخطارا وفقا لاحكام الفقرة
الفرعية (ب) اعلاه.
٤- باستثناء حالة المرفق الثالث يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية.
٥- يطبق الاجراء التالي على اقتراح و اعتماد وبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث:
(أ) تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه في
المواد من ٥ الى ٩ والفقرة ٢ من المادة ٢١.
(ب) يتخذ مؤتمر الاطراف قراراته بشأن الاعتماد بتوافق الاراء.د
(ج) يرسل الوديع الى جميع الاطراف فورا أي قرارا بتعديل المرفق الثالث. ويبدأ
نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الاطراف في تاريخ يحدد في المقرر.
٦- اذا ارتبط أي مرفق اضافي او أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الاضافي او التعديل الا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية.
المادة ٢٣
التصويت
١- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد ,فيما عدا ماهو منصوص عليه في الفقرة ٢ ادناه.
٢- تمارس أي منظمة اقليميه للتكامل الاقتصادي ,حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها, بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في الاتفاقية .ولاتمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت, والعكس بالعكس.
٣- ولاغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " الاطراف الحاضرة والمصوتة" الاطراف الحاضرة والمصوتة بالايجاب او السلب.
المادة ٢٤
التوقيع
يفتح باب التوقيع لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية على هذه الاتفاقية في ١١ ايلول /سبتمبر ١٩٩٨, وبمقر الامم المتحدة في نيويورك في الفترة من ١٢ايلول/سبتمبر ١٩٩٨ الى ١٠ ايلول/سبتمبر ١٩٩٩.
المادة ٢٥
التصديق او القبول اوالاقرار او الانضمام
١- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي,ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها.وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع.
٢- تصبح أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في هذه الاتفاقية دون أي من الدول الاعضاء فيها,ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لايجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.
٣- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف باي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.
المادة ٢٦
بدء النفاذ
١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام.
٢- يبدأنفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها.بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدول او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها.
٣- لاغراض الفقرتين ١و٢ لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ,صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.
المادة ٢٧
التحفظات
لايجوز ابداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة ٢٨
الانسحاب
١- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع.
٢- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لاخطار الانسحاب او في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب.
المادة ٢٩
الوديع
يكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة ٣٠
حجية النصوص
يودع اصل هذه لاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية والحجية لدى الامين العام للامم المتحدة.
واثباتا لذلك , قام الموقعون ادناه المفوضون في ذلك قانونا ,بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في روتردام في اليوم العاشر من ايلول / سبتمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين.
المرفق الاول
المعلومات المطلوبة لاخطارات بموجب المادة ٥
تشمل الاخطارات مايلي:
١- خواص المواد الكيمياوية وتحديدها واستخداماتها
(أ) الاسم الشائع
(ب) الاسم الكيمياوي وفقا لنظام تسميات معترف به دوليا(مثال ذلك الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) حيثما وجدت مثل هذه التسميات.
(ج) الاسماء التجارية واسماء المستحضرات.
(د) الارقام الرمزية والرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية (CAS) ورموز النظام الجمركي الموحد وارقام اخرى.
(هـ) معلومات عن تصنيف الاخطار اذا كانت المادة الكيمياوية خاضعة لشروط التصنيف.
(و) استخدام او استخدامات المادة الكيمياوية.
(ز) الخواص الفيزيائية_ الكيمياوية ,السمية والسمية البيئية للمادة الكيمياوية.
٢- الاجراء التنظيمي النهائي
(أ) معلومات خاصة بالاجراء التنظيمي النهائي
(١) موجز الاجراء التنظيمي النهائي.
(٢) الاشارة الى الوثيقة التنظيمية
(٣) تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي.
(٤) الاشارة الى ما اذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ على اساس تقييم
المخاطر او الاخطار ,واذا كان الامر كذلك,توفير معلومات عن هذا التقييم تشمل
الاشارة الى الوثائق ذات الصلة.
(٥) دواعي الاجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للصحة البشرية بما في ذلك صحة
المستهلكين والعمال او البيئة
(٦) موجز للاخطار والمخاطر التي تشكلها المادة الكيمياوية على الصحة البشرية
بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال او البيئة والتأثير المتوقع للاجراء
التنظيمي النهائي.
(ب) فئة او فئات الاستخدام حيثما اتخذ الاجراء التنظيمي النهائي ولكل فئة:
(١) الاستخدام المحضور او الاستخدامات المحضورة بمقتضى الاجراء التنظيمي
النهائي.
(٢) الاستخدام او الاستخدمات (الذي) التي يظل مسموحا (به) بها.
(٣) تقديرات لكميات الكيمياويات ,والمستوردة والمصدرة والمستخدمة,متى
ماتوافرت)
(ج) اشارة الى الاهمية المحتملة للاجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للدول والاقاليم الاخرى ,ماكان ذلك ممكنا.
(د) معلومات اخرى ذات صلة قد تشمل:
(١) تقييم التأثيرات الاجتماعية لا الاقتصادية للاجراء التنظيمي النهائي.
(٢) أي معلومات عن البدائل والمخاطر النسبية الناجمة عنها,ان وجدت والتي قد
تشمل:
- استراتيجيات الادارة المتكاملة للافات.
- الممارسات والعمليات الصناعية بما فيها التكنولوجيات الانظف.
المرفق الثاني
المعايير لادراج المواد الكيمياوية المحظورة او المقيدة بشدة في المرفق الثالث
لدى استعراض الاخطارات التي تحليها الامانة عملا بالفقرة ٥ من المادة ٥ تقوم لجنة استعراض المواد الكيمياوية.
(أ) بالتاكد من ان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ لاسباب حماية صحة البشر اوالبيئة
(ب) باثبات ان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر ويقوم هذا التقييم على اساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني. ولهذا الغرض ينبغي ان تبين الوثائق المقدمة:
(١) ان البيانات تحصلت طبقا للطرائق المعترف بها علميا.
(٢) ان استعراض البيانات قد تمت ووثقت وفقا للمبادئ والاجراءات العلمية
المعمول بها بصورة عامة.
(٣) ان الاجراء التنظيمي النهائي موضوع على اساس عملية تقدير المخاطر
المرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للاجراء.
(ج) بالنظر فيما اذا كان الاجراء التنظيمي النهائي يوفر اساسا علميا عريضا بالقدر الكافي لتبرير ادراج المادة الكيمياوية في المرفق الثالث وذلك بمراعاة:
(١) مااذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد ادى او من المتوقع ان يؤدي الى
انخفاض كبير في كمية المادة الكيمياوية المستخدمة او في عدد استخداماتها.
(٢) مااذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد ادى الى تقليل فعلي للمخاطر او من
المتوقع ان يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية او البيئة
لدى الطرف الذي قدم الاخطار المعني.
(٣) مااذا كانت الاعتبارات التي ادت الى الاجراء التنظيمي النهائي الذي يجري
اتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة او في ظروف محدودة
اخرى.
(٤) مااذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيمياوية تجاريا على الصعيد
الدولي.
(د) مراعاة ان اساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لادراج أي مادة كيمياوية في المرفق الثالث.
المعلومات المطلوبة للاخطارات بموجب المادة ٥
المرفق الاول
تشمل الاخطارات مايلي:
١- خواص المواد الكيمياوية وتحديدها واستخداماتها
(أ) الاسم الشائع
(ب) الاسم الكيمياوي وفقا لنظام تسميات معترف به دوليا(مثال ذلك الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) حيثما وجدت مثل هذه التسميات.
(ج) الاسماء التجارية واسماء المستحضرات.
(د) الارقام الرمزية والرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية (CAS) ورموز النظام الجمركي الموحد وارقام اخرى.
(هـ) معلومات عن تصنيف الاخطار اذا كانت المادة الكيمياوية خاضعة لشروط التصنيف.
(و) استخدام او استخدامات المادة الكيمياوية.
(ز) الخواص الفيزيائية_ الكيمياوية ,السمية والسمية البيئية للمادة الكيمياوية.
٢- الاجراء التنظيمي النهائي
(أ) معلومات خاصة بالاجراء التنظيمي النهائي
(١) موجز الاجراء التنظيمي النهائي.
(٢) الاشارة الى الوثيقة التنظيمية
(٣) تاريخ بدء سريان الاجراء التنظيمي النهائي.
(٤) الاشارة الى ما اذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ على اساس تقييم
المخاطر او الاخطار ,واذا كان الامر كذلك,توفير معلومات عن هذا التقييم تشمل
الاشارة الى الوثائق ذات الصلة.
(٥) دواعي الاجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للصحة البشرية بما في ذلك صحة
المستهلكين والعمال او البيئة
(٦) موجز للاخطار والمخاطر التي تشكلها المادة الكيمياوية على الصحة البشرية
بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال او البيئة والتأثير المتوقع للاجراء
التنظيمي النهائي.
(ب) فئة او فئات الاستخدام حيثما اتخذ الاجراء التنظيمي النهائي ولكل فئة:
(١) الاستخدام المحضور او الاستخدامات المحضورة بمقتضى الاجراء التنظيمي
النهائي.
(٢) الاستخدام او الاستخدمات (الذي) التي يظل مسموحا (به) بها.
(٣) تقديرات لكميات الكيمياويات ,والمستوردة والمصدرة والمستخدمة,متى
ماتوافرت)
(ج) اشارة الى الاهمية المحتملة للاجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للدول والاقاليم الاخرى ,ماكان ذلك ممكنا.
(د) معلومات اخرى ذات صلة قد تشمل:
(١) تقييم التأثيرات الاجتماعية لا الاقتصادية للاجراء التنظيمي النهائي.
(٢) أي معلومات عن البدائل والمخاطر النسبية الناجمة عنها,ان وجدت والتي قد
تشمل:
- استراتيجيات الادارة المتكاملة للافات.
- الممارسات والعمليات الصناعية بما فيها التكنولوجيات الانظف.
معايير لادراج المواد الكيمياوية المحظورة
او المقيدة بشدة في المرفق الثالث
المرفق الثاني
لدى استعراض الاخطارات التي تحليها الامانة عملا بالفقرة ٥ من المادة ٥ تقوم لجنة استعراض المواد الكيمياوية.
(أ) بالتاكد من ان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ لاسباب حماية صحة البشر اوالبيئة
(ب) باثبات ان الاجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر ويقوم هذا التقييم على اساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني. ولهذا الغرض ينبغي ان تبين الوثائق المقدمة:
(١) ان البيانات تحصلت طبقا للطرائق المعترف بها علميا.
(٢) ان استعراض البيانات قد تمت ووثقت وفقا للمبادئ والاجراءات العلمية
المعمول بها بصورة عامة.
(٣) ان الاجراء التنظيمي النهائي موضوع على اساس عملية تقدير المخاطر
المرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للاجراء.
(ج) بالنظر فيما اذا كان الاجراء التنظيمي النهائي يوفر اساسا علميا عريضا بالقدر الكافي لتبرير ادراج المادة الكيمياوية في المرفق الثالث وذلك بمراعاة:
(١) مااذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد ادى او من المتوقع ان يؤدي الى
انخفاض كبير في كمية المادة الكيمياوية المستخدمة او في عدد استخداماتها.
(٢) مااذا كان الاجراء التنظيمي النهائي قد ادى الى تقليل فعلي للمخاطر او من
المتوقع ان يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية او البيئة
لدى الطرف الذي قدم الاخطار المعني.
(٣) مااذا كانت الاعتبارات التي ادت الى الاجراء التنظيمي النهائي الذي يجري
اتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة او في ظروف محدودة
اخرى.
(٤) مااذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيمياوية تجاريا على الصعيد
الدولي.
(د) مراعاة ان اساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لادراج أي مادة كيمياوية في المرفق الثالث.
المواد الكيمياوية الخاضعة لاجراء
الموافقة المسبقة عن علم
المرفق الثالث
المادة الكيمياوية
الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية
الفئة
٥,٤,٢-ت واملاحه واستراته
٥-٧٦-٩٣*
مبيد افات
الدرين
٢-٠٠-٣٠٩
مبيد افات
بينا باكريل
٤-٣١-٤٨٥
مبيد افات
كابيافول
١-٠٦-٢٤٢٥
مبيد افات
كلوردان
٩-٧٤-٥٧
مبيد افات
كلور ديميفورم
٣-٩٨-٦١٦٤
مبيد افات
كلورو بنزيلات
٦-١٥-٥١٠
مبيد افات
د.د.تي
٣-٢٩-٥٠
مبيد افات
ديلدرين
١-٥٧-٦٠
مبيد افات
دينيترو-اورثو-كريسول(DNOC) واملاحه(مثل النشادر وملح البوتاسيوم وملح الصوديوم)
١-٥٢-٥٣٤
٥-٦٤-٢٩٨٠
٢-٩٦-٥٧٨٧
٧-٧٦-٢٣١٢
مبيد افات
دينوسيب واملاحه واستراته
٧-٨٥-٨٨*
مبيد افات
١,٢- ثنائي برومو الايثان
٤-٩٣-١٠٦
مبيد افات
ثاني كلوريد الايثلين
٢-٠٦-١٠٧
مبيد افات
اكسيد الايثيلين
٨-٢١-٧٥
مبيد افات
فلورو استيمايد
٧-١٩-٦٤٠
مبيد افات
سداسي كلورو هكسان حلقي (ايسومرات مختلطة)
١-٧٣-٦٠٨
مبيد افات
(١) على نحو ماعدله الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في مقرر اتفاقية روتردام ١/٣ المؤرخ ٢٤ايلول/سبتمبر ٢٠٠٤
المادة الكيمياوية
الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية
الفئة
سباعي الكلور
٨-٤٤-٧٦
مبيد افات
سداسي كلورو البنزين
١-٧٤-١١٨
مبيد افات
ليندان
٩-٨٩-٥٨
مبيد افات
مركبات الزئبق,بمافيها مركبات الزئبق غير العضوية ومركبات زئبق الالكيل والالكيلو كسيالكيل ومركبات زئبق اريل
مبيد افات
مونوكروتوفوس
٤-٢٢-٦٩٢٣
مبيد افات
باراثيون
٢-٣٨-٥٦
مبيد افات
خماسي كلورو الفينول واملاحه واستراته
٦-٨٦-٨٧*
مبيد افات
التوكسافين
٢-٣٥-٨٠٠١
مبيد افات
تركيبات مساحيق غبارية تحتوي على توليفة من:
- بينوميل بمقدار ٧ في المائة او يزيد,
- كربوفوران بمقدار ١٠ في المائة او يزيد,
- ثيرام بمقدار ١٥ في المائة او يزيد.
٢-٣٥-١٧٨٠٤
٢-٦٦-١٥٦٣
٨-٢٦-١٣٧
تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة
مونوكروتوفوس(١)
(تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة تزيد عن ٦٠ غم من العنصر المكون النشط/لتر)
٤-٢٢-٦٩٢٣
تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة
ميثاميدوفوس(تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة تزيد عن ٦٠٠ غم من العنصر المكون النشط/لتر)
٦-٩٢-١٠٢٦٥
تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة
المادة الكيمياوية
الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيمياوية
الفئة
فوسفاميدون
(تركيبة قابلة للذوبان من المادة تزيد عن ١٠٠٠ غم من العنصر المكون النشط/لتر)
٦-٢١-١٣١٧١(مزيج ايزومر(E) و(z))
٤-٩٨-٢٣٧٨٣(مزيج ايزومر(Z)
٤-٩٩-٢٩٧(مزيج ايزومر(E))
تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة
ميثيل باراثيون
(تركيزات قابلة للاستحلاب(EC) بنسبة ١٩.٥%,من العنصر المكون النشط ومواد غبارية تحتوي على ١.٥%,من العنصر النشط)
٠-٠٠-٢٩٨
تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة
باراثيون (١)
(جميع التركيبات وتشمل الايروصولات,المسحوق الغبارس,التركيزات المستحلبة,الحبيبات والمساحيق القابلة للابتلال من هذه المادة خلاف الكبسولات التي بها معلق)
٢-٣٨-٥٦
تركيبة مبيد افات شديدة الخطورة
الاسيست:
- اكتيونوليت
- انثوفليت
- اموسيت
- كريسوديليت
- تريموليت
٤-٦٦-٧٧٥٣٦
٥-٦٧-٧٧٥٣٦
٥-٧٣-١٢١٧٢
٤-٢٨-١٢٠٠١
٦-٦٨-٧٧٥٣٦
صناعية
صناعية
صناعية
صناعية
صناعية
مركبات ثنائية الفينيل متعددة البروم
٨-٠١-٣٦٣٥٥(سداسي)
٧-٠٧-٢٧٨٥٨(ثماني)
٦-٠٩-١٣٦٥٤(عشاري)
صناعية
مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
٣-٣٦-١٣٣٦
صناعية
مركبات ثلاثية الفينيل متعدد الكلور
٨-٣٣-٦١٧٨٨
صناعية
الرصاص رباعي الايثيل
٢-٠٠-٧٨
صناعية
الرصاص رباعي الايثيل
١-٧٤-٧٥
تريس(٢,٣ ثنائي برومو بروبيل)
فوسفات
٧-٧٢-١٢٦
صناعية
(١) يدخل التعديل حيز النفاذ في اول كانون الثاني/ يناير٢٠٠٦.
* لم نذكر سوى ارقام المركبات المسجلة في السجل الرقمي للمواد الكيمياوية وللاطلاع على قائمة للارقام الاخرى الوثيقة الصلة في السجل الرقمي الموجز,يمكن الرجوع الى الوثيقة التوجيهية للمقررات ذات الصلة.
المعلومات والمعايير اللازمة لادراج تركيبات
مبيدات الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث
المرفق الرابع
الجزء ١: الوثائق المطلوبة من الطرف المقترح
تتضمن المقترحات المقدمة تبعا للفقرة ١ من المادة ٦ وثائق كافية تشتمل على المعلومات التالية:
(أ) اسم تركيبة مبيد الافات الخطرة.
(ب) اسم العنصر المكون النشط او العناصر المكونة النشطة في التركيبة.
(ج) الكمية النسبية من كل عنصر مكون نشط في التركيبة.
(د) نوع التركيبة.
(هـ) الاسماء التجارية واسماء المنتجين ,ان وجدت.
(و) انماط الاستهلاك الشائعه المعترف بها لتركيبة مبيد الافات لدى الطرف المقترح.
(ز) وصف واضح لكل حادث متعلق بالمشكلة بما في ذلك الاثار الضارة والطريقة التي استخدمت بها تركيبة مبيد الافات.
(ح) أي تدبير تنظيمي او اداري اوغيره اتخذه الطرف المقترح او يعتزم اتخاذه استجابة لهذه الحوادث.
الجزء ٢: المعلومات التي يتعين ان تجمعهاالامانة
تبعا للفقرة ٣ من المادة ٦ ,تقوم الامانة بجمع المعلومات المناسبة ذات الصلة بتركيبة مبيد الافات ,بما في ذلك:
(أ) الخواص الفيزيائية لا الكيمياوية والسمية الايكولوجية لتركيبة مبيد الافات.
(ب) وجود قيود على المناولة او المستخدم مطبقة بالدول الاخرى.
(ج) معلومات عن الحوادث المرتبطة بتركيب المبيد في الدول الاخرى.
(د) معلومات مقدمة من اطراف اخرى ,او منظمات دولية او منظمات غير حكومية او مصادر اخرى ذات صلة,وطنية كانت ام دولية.
(هـ) تقييمات المخاطر و/او الاخطار حيثما وجدت.
(و) مؤشرات حجم استعمال التركيبة مثل عدد التسجيلات او كميات الانتاج او المبيعات اذا توافرت.
(ز) تركيبات اخرى للمبيد المعني, والحوادث المرتبطة بهذه التركيبات,ان وجدت.
(ح) ممارسات بديلة لمكافحة الافات.
(ط) معلومات اخرى قد تحدد لجنة استعراض المواد الكيميائية انها ذات صلة.
الجزء ٣: معايير لادراج تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة في المرفق الثالث
لدى استعراض لجنة استعراض المواد الكيمياوية للمقترحات التي احالتها الامانة اليها بموجب الفقرة ٥ من المادة ٦ فانها تراعي:
(أ) دقة الادلة على ان استخدام تركيبة مبيد الافات قد ادى طبقا للممارسات الشائعة او المعترف بها لدى الطرف المقدم للمقترح الى وقوع الحوادث المبلغ بها.
(ب) اهمية مثل هذه الحوادث للدول الاخرى المتشابهة من حيث المناخ والظروف وانماط استخدام تركيبة مبيدات الافات.
(ج) وجود قيود على مناولة او على المستخدم فيما يتعلق بالتكنولوجيا او بالتقنيات التي قد يكون من غير المعقول تطبيقها,او تطبيقها على نطاق واسع لدى الدول التي لاتتوافر لديها البنية الاساسية الضرورية.
(د) اهمية الاثار المبلغ عنها بالنسبة للكميات التي استخدمت من تركيبة المبيد.
(هـ) ان اساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لادراج تركيبة المبيد في المرفق الثالث.
المعلومات المطلوبة لاخطارات التصدير
المرفق الخامس
١- تحتوي اخطارات التصدير على المعلومات التالية:
(أ) اسم وعنوان السلطات الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدر والطرف المستورد.
(ب) التاريخ المتوقع للتصدير الى الطرف المستورد.
(ج) اسم المادة الكيمياوية المحظورة او المقيدة بشدة وموجز بالمعلومات المحددة في المرفق الاول التي ستقدم للامانة بمقتضى المادة ٥ .واذا كان الخليط او المستحضر يحتوي على اكثر من مادة من هذه المواد الكيمياوية فتقدم هذه المعلومات عن كل مادة منها.
(د) بيان يوضح الفئة المتوقعة للمادة الكيمياوية والاستخدام المتوقع لها داخل تلك الفئة لدى الطرف المستورد اذا كانت معروفة.
(هـ) معلومات عن التدابير الوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيمياوية وانبعاثاتها.
(و) في حالة الخليط او المستحضر ,فتذكر نسبة تركيز المادة او المواد الكيمياوية المحظورة او المقيدة بشدة المعنية.
(ز) اسم وعنوان الجهة المستوردة.
(ح) أي معلومات اضافية متوافرة في الحال للسلطة الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدر يمكن ان تساعد السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورد.
٢- بالاضافة الى المعلومات المشار اليها في الفقرة ١ يقدم الطرف المصدر المعلومات الاخرى المحددة في المرفق الاول التي قد يطلبها الطرف المستورد.
تسوية المنازعات
المرفق السادس
الف_ قواعد التحكيم
تكون اجراءات التحكيم في الاغراض المتعلقة بالفقرة ٢(أ) من المادة ٢٠ من اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بشأن مواد كيمياوية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية,على النحو التالي:
المادة ١
١- يجوز للطرف ان يشرع في اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة ٢٠ من الاتفاقية بواسطة اخطار مكتوب موجه الى الطرف الاخر في النزاع ويكون الاخطار مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء الى جانب أي وثائق مؤيدة له ويبين الموضوع المطروح على التحكيم في ذلك على وجه الخصوص.مواد الاتفاقية المثار تفسيرها او تطبيقها.
٢- يقوم الطرف المدعي باخطار الامانة بان الطرفين يحيلان نزاعا الى التحكيم وفقا للمادة ٢٠.ويكون الاخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء والوثائق المؤيدة المشار اليها في الفقرة ١ انفا.وتقوم الامانة بارسال المعلومات التي تلقتها بهذه الشأن الى جميع الاطراف.
المادة ٢
١- تنشأ,في المنازعات التي تنشب بين الاطراف ,هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة اعضاء.
٢- يعين كل طرف في النزاع محكما,ويقوم المحكمان المعينان وفقا لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع,ولايكون محل اقامته في اراض أي من هذين الطرفين ,ولايكون مستخدما لدى أي منهما,ولايكون قد عالج القضية باي صفة من الصفات الاخرى.
٣- في المنازعات التي تنشب بين اكثر من طرفين تقوم الاطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينها.
٤- يتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعيين الاولي.
٥- اذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية تقوم هيئة التحكيم القضائية بتحديد الموضوع.
المادة ٣
١- اذا لم يعين احد اطراف النزاع محكما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم في الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ,يجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين اخرين.
٢- ان لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني,يقوم الامين العام للامم المتحدة,بناء على طلب من احد الطرفين بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين اخرين.
المادة ٤
تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقا لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي.
المادة ٥
تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي مالم يقرر اطراف النزاع خلاف ذلك.
المادة ٦
يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان توصي بناء على طلب احد الاطراف بتدابير حماية اساسية مؤقتة.
المادة ٧
يسهل اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية ويعملون كل ما بوسعهم على وجه الخصوص من اجل:
(أ) تزويدها بجميع الوثائق والمعلوامات والمرافق الوثيقة الصلة.
(ب) وتمكينها,عند الضرورة,من استدعاء الشهود او الخبراء وتلقي شهادتهم.
المادة ٨
الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية.
المادة ٩
يتحمل اطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم مالم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد الى الاطراف.
المادة ١٠
يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتأثر بالقرار المتخذ في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.
المادة ١١
يجوز لهيئة التحكيم القضائية ان تستمع لدعاوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها.
المادة ١٢
تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص الاجراءات والموضوع باغلبية اصوات اعضائها.
المادة ١٣
١- اذا لم يمثل احد طرفي النزاع امام الهئية القضائية او عجز عن الدفاع عن دعواها ,يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة مواصلة السير في الاجراءات واصدار قرارها ولن يشكل غياب طرف ما او عجزه عن الدفاع عن دعواها مانعا من السير في اجراءاتها.
٢- على الهيئة القضائية قبل اصدار قرارها ان تطمئن الى ان الادعاء قائم على اسس سليمة من الحقائق والقانون.
المادة ١٤
تصدر هيئة التحكيم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة اشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي الاتتجاوز خمسة اشهر اخرى.
المادة ١٥
يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع ويسرد المسوغات التي قام عليها ويحتوي القرار على اسماء الاعضاء الذين شاركو فيه وتاريخ القرار النهائي ويجوز لاي عضو في الهيئة القضائية ان يرفق بالقرار النهائي رايا منفصلا او مخالفا.
المادة ١٦
يكون القرارملزما لطرفي النزاع ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزما ايضا للطرف الذي تدخل بموجب المادة ١٠ الانفة بقدر مايتصل بالامور التي تدخل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا مالم يتفق طرفا النزاع مسبقا على اجراءات استئنافية.
المادة ١٧
اي اختلاف قد ينشأ بين اولئك الملزمين بالقرار النهائي للمادة ١٦ اعلاه,فيما يتعلق بتفسير هذا القرار او طريقة تنفيذه يجوز لاي منهما ان يقدمه الى هيئة التحكيم القضائية التي اصدرته لتبت فيه.
باء_ قواعد التوفيق
سوف يكون اجراء التوفيق لاغراض الفقرة ٦ من المادة ٢٠ من الاتفاقية على غرار مايلي:
المادة ١
١- يقدم طلب خطي من اي طرف في نزاع لانشاء لجنة توفيق بموجب الفقرة ٦ من المادة ٢٠ الى الامانة وتقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بذلك.
٢- تتالف لجنة التوفيق ,مالم تتفق الاطراف على غير ذلك من خمسة اعضاء اثنان يعنيهم كل طرف ضالع ورئيس سينتخبه اولئك الاعضاء بصورة مشتركة.
المادة ٢
في حالة نشوء نزاعات بين اكثر من طرفين يقوم الاطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين اعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.
المادة ٣
اذا لم تتم اي تعيينات من جانب الاطراف خلال شهرين من تاريخ تلقي الامانة للطلب الخطي المشار اليه في المادة ١ فيقوم الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب من الطرف باجراء تلك التعيينات خلال فترة شهرين اخرين.
المادة ٤
اذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق خلال شهرين من تاريخ تعيين العضو الرابع في اللجنة ,فان الامين العام للامم المتحدة يقوم ,بناء على طلب من الطرف, بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين.
المادة ٥
١- تقوم لجنة التوفيق مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك بتحديد نظامها الداخلي.
٢- تكلف الاطراف واعضاء اللجنة بحماية سرية اي معلومة يتلقونها بصورة سرية اثناء اعمال اللجنة.
المادة ٦
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
المادة ٧
تقدم لجنة التوفيق تقريرا بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهرا من انشائها ,ويقوم الاطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.
المادة ٨
في حالة اي خلاف حول مااذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة اليها, فتقوم اللجنة بالبت فيه.
المادة ٩
تتحمل اطراف النزاع تكاليف اللجنة بحصص يتم الاتفاق عليها فيما بينهم وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تكاليقها وتقدم بيانا نهائيا بها الى الاطراف.