قانون (٧٣) لسنة 2001 التعديل الاول لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 3/ 1997 |
14
قانون (٧٣) لسنة 2001 التعديل الاول لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 3/ 1997 |
14
عنوان التشريع: قانون (٧٣) التعديل الاول لقانون حماية وتحسين البيئة رقم ٣/ ١٩٩٧التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٦٨ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند اولا من المادة ٤ من قانون حماية وتحسين البيئة المرقم بـ ٣ لسنة ١٩٩٧، ويحل محله ما ياتي:اولا – يتالف المجلس من: -١ – وزير الصحة – رئيسا .٢ – وكيل وزارة الداخلية – ممثلا عن الوزارة ونائبا للرئيس .٣ – مدير عام الدائرة – عضوا ومقررا .٤ – ممثل عن كل من الجهات الاتية، عضوا، على ان يكون بمستوى مدير عام في الاقل ومن دائرة او جهة ذات علاقة بحماية البيئة وتحسينها ومن ذوي الخبرة في هذا المجالا – حزب البعث العربي الاشتراكي .ب – المجلس الوطني .ج – وزارة الصحة .د – وزارة الاعلام .هـ - وزارة الري .و – وزارة الزراعة .ز – وزارة الصناعة والمعادن .ح – وزارة النفط .ط – وزارة الخارجية .ي – وزارة التربية .ك – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .ل – هيئة التخطيط .م – امانة بغداد .ن – مديرية الامن العام / دائرة الامن البيئي .٥ – اعضاء من الخبراء المختصين في حماية البيئة وتحسينها لا يزيد عددهم على ٤ اربعة تتم تسميتهم من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس المجلس .المادة ٢يلغى نص البند اولا من المادة ٦ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -اولا ً - يمارس المجلس تحقيقا لاهدافه ما ياتي: -١ - اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها وتعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .٢ – اقرار الخطط المعروفة عليه من الدائرة ومجالس المحافظات .٣ – اقرار المحددات والمستويات الخاصة بنوعية البيئة .٤ – النظر في القضايا والمشاكل البيئية المعروضة عليه واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .٥ – التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتحسينها ومتابعة تقويم اعمالها .٦ – اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقدم بها الدائرة او مجالس المحافظات يايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية .٧ – ابداء الراي في العلاقات العربية والاقليمية والدولية للعراق في مجالات حماية البيئة وتحسينها .٨ – اقتراح انضمام العراق الى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة .٩ – اقرار منح المكافات والجوائز التشجيعية للجهات والافراد الذين يقدمون جهودا متميزة في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق قواعد يضعها المجلس لهذا الغرض .١٠ – اقتراح الميزانية المعروضة عليه من الدائرة .١١ – اقتراح استحداث اقسام البيئة في الوزارات والجهات ذات العلاقة التي لها نشاطات مؤثرة على البيئة .المادة ٣يلغى نص المادة ٨ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ٨يتولى المجلس تحديد تشكيل مجلس المحافظة حسب طبيعة وخصوصية العمل البيئي في كل محافظة، على ان يضم في عضويته ممثلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب المحلي في المحافظة .المادة ٤يلغى نص الفقرة ٤ من البند اولا من المادة ١٠ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -٤ – النظر في الامور المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها واتخاذ القرارات بايقاف العمل او الغلق المؤقت لمدة لا تزيد على ٦ ستة اشهر للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتقديم التوصيات الى المجلس في الحالات التي تتطلب الغلق الدائم لاي مصدر ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية .المادة ٥يلغى نص المادة ١١ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ١١اولا – تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى دائرة حماية وتحسين البيئة وترتبط بالمجلس .ثانيا – يراس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة من ذوي الاختصاص .ثالثا – للدائرة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله .رابعا – للدائرة ميزانية ضمن الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقاتها ونفقات المجلس ومجالس المحافظات .المادة ٦يلغى نص المادة ١٢ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٢اولا – تمارس الدائرة ما ياتي: -١ – وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها وعرضها على المجلس لاقرارها .٢ – اقتراح المحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها وعرضها على المجلس لاقرارها .٣ – دراسة المشاكل البيئية واقتراح الحلول لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية .٤ – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية وترشيدها ضمن سياسة الدولة بما يحقق عدم الاضرار بالبيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية .٥ – متابعة سلامة البيئة والعاملين وتحسينها من خلال اجراء الفحوص المتعلقة بالملوثات البيئية وصحة العاملين والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة وتحسينها بالتنسيق مع الجهات المعنية .٦ – اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية .٧ – دراسة صلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع والتنسيق مع الدوائر التخطيطية لهذا الغرض .٨ – اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة وتحسينها ونشرها .٩ – تحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات العلمية والتعاقد على اجرائها .١٠ – التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان استحداث مراكز بحوث بينية او دراسات اولية او عليا في مجالات البيئة .١١ – العمل على نشر الوعي البيئي .١٢ – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية والتاهيلية الخاصة بحماية البيئة وتحسينها .١٣ – متابعة النشاط العربي والاقليمي والدولي في مجالات حماية البيئة وتحسينها واقتراح اتفاقيات التعاون في هذا المجال وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار بشانها .١٤ – التنسيق مع التشكيلات البيئية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب البيانات والمعلومات .١٥ - متابعة تنفيذ خطط مديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات .١٦ – ابداء الراي للمجلس بشان قرارات وتوصيات مجالس المحافظات .١٧ – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة .١٨ – دراسة واقرار تقارير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا .١٩ – العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .٢٠ – بناء قواعد معلومات بيئية وادامتها .٢١ – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات لاجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وتحسينها .٢٢ – العمل على توفير بيئة عمل صحية وتامين صحة وسلامة العاملين في النشاطات الاقتصادية كافة وتحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ عملية للحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية .٢٣ – اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين .٢٤ – اعداد الميزانية العامة للدائرة وعرضها على المجلس .٢٥ – متابعة تنفيذ قرار المجلس .ثانيا – يكون مدير عام الدائرة المعتمد الوطني تجاه المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجالات حماية البيئة وتحسينها .ثالثا – للدائرة ان تطلب من اية جهة معنية البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق الضوابط المعتمدة .رابعا – لمدير عام الدائرة او من يخوله ان ينذر اية منشاة او معمل او جهة او مصدر ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية لازالة العامل المؤثر خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال للانذار فللمدير العام ايقاف العمل او الغلق المؤقت للمصدر الملوث او المخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما، وله ان يرفع الى المجلس توصية بالغلق الدائم .خامسا – لمدير عام الدائرة صلاحيات تعيين الملاكات وفق الحاجة .سادسا – لمدير عام الدائرة صلاحية التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية المختصة للمساهمة في حل المشاكل البيئية .المادة ٧يلغى نص المادة ١٤ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٤اولا – تستحدث في كل محافظة مديرية لحماية وتحسين البيئة ترتبط اداريا وفنيا بدائرة حماية وتحسين البيئة .ثانيا – يحدد المجلس مهام المديرية وتشكيلاتها .المادة ٨يلغى نص المادة ١٥ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ١٥اولا – يكون للدائرة نظام خاص للحوافز والاجور .ثانيا – يحدد المجلس الاجور التي تستوفيها الدائرة لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجهات المعنية بالبيئة في القطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص .المادة ٩يلغى نص المادة ١٧ من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة ١٧تخضع جميع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات ابداء التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية للقيام بواجباتها للتاكد من سلامة البيئة والعاملين .المادة ١٠يضاف ما ياتي الى المادة ١٩ من القانون ويكونان البندين سابعا وثامنا لها: -سابعا – تملك او استخدام او تصنيع او خزن او اعارة او نقل او بيع او شراء او استيراد او تصدير او حيازة او القيام باي تصرف كان بمصادر الاشعاع دون اجازة الدائرة .ثامنا – تشغيل النشاطات الاقتصادية كافة دون استحصال الموافقات الخاصة بتامين متطلبات سلامة بيئة العمل وصحة وسلامة العاملين .المادة ١١يلغى نص المادة ٢٠ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -مادة ٢٠مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب المخالف لاحكام مادة ١٩ من هذا القانون بالحبس او بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ١٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .المادة ١٢يلغى نص البند اولا من المادة ٢١ من القانون، ويحل محله ما ياتي: -اولا – ١ – يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار شهريا كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه حتى ازالة المخالفة .٢ – في حالة تكرار ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على ٦ ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار .٣ – توزع الايرادات المتحققة مع مبالغ الغرامات المستحصلة بموجب الفقرة ١ من هذا البند وفق النسبتين الاتيتين: -ا – نسبة ٥٠% خمسين من المئة تضاف الى مجموع الاجور التي تستوفيها الدائرة ومديريات حماية وتحسين البيئة في المحافظات والتي توزع بموجب نظام الحوافز والاجور الخاص بالدائرة .ب – نسبة ٥٠%خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .المادة ١٣لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تشديد العقوبات والحد من التلوث البيئي وبهدف تعزيز دور الاجهزة التنفيذية في تطبيق القرارات البيئية ومتابعة الاجراءات الكفيلة بحماية البيئة وتحسينها ولتعزيز الحيادية في اتخاذ القرارات ولاعادة النظر في ارتباط دائرة حماية وتحسين البيئة بما يعزز دورها في تنفيذ القرارات البيئية وتوفير الدعم المادي للعاملين في القطاع البيئي،شرع هذا القانون ....
قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦ |
9
قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦ |
9
عنوان التشريع: قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦التصنيف بيئةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-١٩٦٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٢٤٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٦٦ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٦ | رقم الصفحة: ١٠٦ملاحظات الغي هذا القانون بموجب قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا لاحكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها :١- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الاداريين .٢- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها .٣- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والامن المختصون .المادة ٢١ - لا يجوز استعمال وسائل البت في الاماكن العامة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الاماكن الخاصة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير اذا وقعت شكوى من المتضرر .٢ - لا يجوز مطلقا نصب مكبرات الصوت بانواعها المختلفة خارج الاماكن العامة او الخاصة ، ويجوز نصبها داخل هذه الاماكن باجازة من مركز الشرطة المختص على ان يمنع استعمالها مطلقا بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا .المادة ٣على مركز الشرطة المختص البت في طلب منح الاجازة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب عدا الحالات المستعجلة فيجب البت فيها في نفس اليوم الذي قد فيه الطلب . ولذي العلاقة الاعتراض على قرار الرفض لدى السلطة المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرفض وعلى السلطة المختصة البت في الاعتراض في اليوم نفسه .المادة ٤لرجال السلطة حق الاشراف والمراقبة فيما يخص استعمال وسائل البت في الاماكن العامة ولهم اتخاذ الاجراءات القانونية بين المخالفين .المادة ٥يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بالعقوبتين معا .وفي حالة تكرر المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بالعقوبتين معا ولا يمنع ذلك من فرض عقوبة اذا ينص عليها قانون اخر .وللمحكمة ان تحكم في كل الاحوال بمصادرة وسيلة البت بالاضافة الى فرض العقوبة .المادة ٦يعتبر رب الاسرة والمسؤول عن المكان العام او الخاص مخالفا لاحكام هذا القانون عند عدم معرفة الفاعل الاصلي .المادة ٧يجوز اصدار انظمة او تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٩على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٥ المصادف لليوم العشرين من شهر شباط لسنة ١٩٦٦ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةشكري صالح زكيوزير الماليةووكيل وزير النفطعبد الرحمن البزازرئيس الوزراءووزير الخارجيةكاظم الروافوزير العدلعبد اللطيف الدراجيوزير الداخليةووكيل وزير الدفاعمحمود حسن جمعةوزير الاصلاح الزراعيفارس ناصر الحسنوزير العمل والشؤونالاجتماعيةاحمد عدنان حافظوزير المواصلاتووكيل وزير الاشغالوالاسكانعبد اللطيف البدريوزير الصحةمصطفى عبد الله طهوزير الصناعةسلمان عبد الرزاق الاسودوزير التخطيطحسن ثامروزير الشؤون البلديةوالقرويةووكيل وزير الزراعةعبد الحميد الهلاليوزير الاقتصادسلمان الصفوانيوزير الدولةووكيل وزير الثقافةوالارشادمصلح النقشبنديوزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٢٤٠ في ٦-٣-١٩٦٦الأسباب الموجبةالملحقلما كانت الحرية الشخصية والحريات العامة الاخرى جميعا مكفولة للمواطنين بموجب الدستور الموقت ولما كان من الواجب الحكومة رعاية مصالح الناس وراحتهم وحماية الحقوق المواطنين كافة . ولما كان استعمال الحق مكفولا للجميع بشرط عدم تاثيره على حقوق الاخرين وحرياتهم وراحتهم وحيث لوحظ في السنوات الاخيرة خاصة وبعد انتشار بعض وسائل البث التي ه من وسائل الترفيه والتثقيف اخذ يستعملها بعض الناس بصورة تدعو الى اقلاق راحة المواطنين الاخرين الامر الذي ادى الى نشوء بعض المنازعات العنيفة وارتكاب بعض الجرائم احيانا .وحيث ان المواطنين كافة الحق المطلق بالتمتع بالهدوء والسكينة وهذا الحق اشد لزوما بالنسبة للمرض والمتعبين والمرهقين عصبيا وطلاب المدارس والكليات الذين اصبحوا يلاقون الامرين من جراء تلك الاصوات اثناء مراجعاتهم دروسهم لذا اضحى من الضروري وضع حد للفوضى بتنظيم استعمال وسائل البث بمختلف انواعها تحقيقا للسكينة العامة التي يجب على السلطات الحكومية تامينها للمواطنين كافة .لهذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 27 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982 |
2
قانون رقم 27 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم 78 لسنة 1982 |
2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٣-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٠٣ بتاريخ ١١-٣-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة الثامنة من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثامنة :١- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (٢) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٤. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض حصر تمويل نفقات الموازنة الادارية الجارية لوحدات القطاع الاشتراكي غير الانتاجية – بما فيها النفقات الراسمالية التي تتطلبها العملية الادارية في الامد القريب (كالاثاث ووسائط النقل ومعدات المكاتب والكتب) بالموازنة الاعيتادية للدولة، واقتصار تخصيصات المنهاج الاستثماري المركزي (الخطة) على النفقات الاستثمارية فقط.وبغية تحقيق التوافق القانوني مع الواقع الفعلي الذي بموجبه تم ادارج تخصيصات المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي والمنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشري والمنشاة العامة للاسكان الصناعي التابعتين لها ضمن الموازنة الاعتيادية للدولة اعتبارا من ١-١-١٩٨٤ وفقا لتعليمات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بكتابها المرقم م/١٣٨٤ في ١١-٩-١٩٨٢.ولغرض تحديد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر وفقا لقرار مجلس التخطيط المرقم (١٠) المتخذ بالجلسة (٥) بتاريخ ٢٣-٥-١٩٨٣.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 73 لسنة 1984 تعديل القانون رقم (134) لسنة 1973 |
3
قانون رقم 73 لسنة 1984 تعديل القانون رقم (134) لسنة 1973 |
3
عنوان التشريع: تعديل القانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الثالثة من القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي :مادة ٣١ - تتكون المؤسسة مما ياتي :ا- ديوان المؤسسة,ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي.ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.المادة ٢تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة – ١ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا.ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.٢ - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان.٤ - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية....
قانون رقم 34 لسنة 1984 تعديل قانون رقم 134 لسنة 1973 (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية) |
2
قانون رقم 34 لسنة 1984 تعديل قانون رقم 134 لسنة 1973 (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية) |
2
عنوان التشريع: تعديل قانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية)التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٤١٢) بتاريخ ٤-٤-١٩٨٤.اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الخامسة من القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ المعدلة بموجب القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة : ا - يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزارة يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.ج - مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.د - مدير عام المديرية العامة لشؤون شركات القطاع المختلط – عضوا.هـ - مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.و - ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.ز - ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.ح- ممثل من القطاع الصناعي الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.خ- ط - ممثل من الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.٢ - تكون مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (ز، ح، ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٣ - يتم تعيين عضوين احتياط بذات الطريقة يحلان محل العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ز، ح) عند غيابهما لاي سبب كان.٤ - يضاف الى عضوية المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعيةالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية سرعة حسم القضايا المعروضة على مجلس ادارة المؤسسة نهضت الحاجة الى ضرورة تقليص عدد اعضائه من ١٤ عضوا الى ٩ اعضاء وذلك باستبعاد بعض ممثلي الجهات الممثلة في المجلس لبعدها عن نشاط واختصاصات المؤسسة ولتكريس جهودهم لاعمالهم الرئيسية في دوائرهم اضافة الى الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية بهدف اغناء قرارات المجلس بالدراسات والتوجيهات الموضوعية والاستشارية لتحقيق الاهداف المرسومة في الخطط الاستثمارية الصناعية ولمتابعة تنفيذ البرامج الانتاجية بالسرعة المطلوبة لهذه الاسباب شرع هذا القانون....
قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ |
43
قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢ |
43
عنوان التشريع: قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٢التصنيف غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٣٤ | عدد الصفحات: ٧استنادااستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله.ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية.ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.المادة ٢يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية.المادة ٣يتولى الاتحاد تحقيقاً لاهدافه المهام الاتية:اولاً- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية عندما يطلب اليه ذلك وله اعداد دراسات فنية واقتصادية من اجل تنمية القطاع الصناعي ومعالجه مشاكله.ثانياً- اعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للاجهزة المختصة بما يحقق تطور الصناعة.ثالثاً- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها.رابعاً- تأسيس شركات صناعية مساهمة بما ينسجم وخطط الدولة في ارساء القاعدة الصناعية.خامساً- رعاية المناطق الصناعية في العراق والتنسيق مع الجهات المختصة لايصال الخدمات اللازمة لهذه المناطق.سادساً- رعاية الصناعات الحرفية.سابعاً- الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها.ثامناً- عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها.تاسعاً- التعاون مع الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بغية العمل على تنمية الانتاج الصناعي العربي والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.عاشراً- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية واصدار البيانات المتعلقة بها وتأييدها بما يساعد على تصدير تلك المنتجات.حادي عشر- الغيت .(١)ثاني عشر- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الاهلية والجهات الاخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص.ثالث عشر- تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين الاعضاء والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والاقتصادية.رابع عشر- اقامة المعارض للصناعات الوطنية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.خامس عشر- المشاركة في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان التي تعنى بالنشاط الصناعي.سادس عشر- تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما.سابع عشر- حسم المنازعات التي تقع بين مالكي المشاريع الصناعية او مع الغير بصفته حكماً او مشاركاً في التحكيم بناءً على الطلب الوارد اليه ، وله تأليف اللجان المقتضاة لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع.ثامن عشر- تحديد الكفاية المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم.تاسع عشر- دراسة سبل استثمارات رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي.الفصل الثانيتشكيلات الاتحادالمادة ٤يتكون الاتحاد من:اولاً- المؤتمر العام.ثانياً- الهيئة العامة للاتحاد.ثالثاً- مجلس ادارة الاتحاد.رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات.خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.المادة ٥اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات.ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي:أ- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية.ب- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام.ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد.د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين.هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد.و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد.ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .المادة ٦تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع اعضاء اتحاد الصناعات العراقي الذي اوفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون . وتتولى انتخاب مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٧اولاً- يدير الاتحاد مجلس ادارة يتولى الاشراف على جميع نشاطاته الفنية والادارية والمالية ويكون المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للاتحاد لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً-أ- يتألف مجلس ادارة الاتحاد من ممثل ينتخب من اصحاب الصنف من الهيئة العامة للاتحاد عن كل من الاصناف الصناعية الاتية:١- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات).٢- الصناعات الغذائية الاخرى.٣- الصناعات النسيجية ( الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء).٤- الصناعات النسيجية الاخرى.٥- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص).٦- الصناعات الانشائية الاخرى.٧- الصناعات الخشبية.٨- صناعة المنتجات الورقية والمطابع.٩- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية.١٠- الصناعات المعدنية والميكانيكية.١١- الصناعات الهندسية والالكترونية.١٢- الصناعات الاخرى.ب-لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يجري بها انتخاب الاعضاء الاصليين.المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً- يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل (٧ سبعة ايام في الاقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال الجلسة ويجوز لاربعة من الاعضاء طلب عقد الاجتماع ، وعلى الرئيس ان يوجه الدعوة خلال (١٠ عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب.ثانياً- ينعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملاً بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتجاوز (٧) سبعة ايام ويكون النصاب مكتملاً بحضور نصف عدد الاعضاء.ثالثاً- تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.رابعاً- تعد قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها منه ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار.خامساً- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والاقتصادية لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم والاستفادة من خبرتهم في مجال اختصاصهم دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة ٩اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (٥) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف.ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.المادة ١٠تتألف الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة من جميع الاعضاء المسجلين في الغرفة اللذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب احكام هذا القانون ، وتتولى انتخاب مجلس غرفة الصناعة في المحافظة.المادة ١١للاتحاد تأسيس غرفة صناعة في المحافظة اذا كان عدد المشاريع الصناعية المسجلة في المحافظة لا يقل عن (١٠٠) مئة مشروع.المادة ١٢اولاً- يتألف مجلس الغرفة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاصناف الصناعية الموجودة في الغرفة ويضم رئيساً ونائباً للرئيس وعدداً من الاعضاء الاحتياط مساوياً لعدد الاعضاء الاصليين.ثانياً- ينتخب مجلس الغرفة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.ثالثاً- يتولى مجلس الغرفة اعماله التي تحدد في النظام الداخلي.المادة ١٣تشكل لجنة في كل غرفة صناعة تمثل كل صنف من الاصناف الصناعية يرأسها عضو مختص في مجلس الغرفة اذا كان عدد المشاريع المسجلة في ذلك الاختصاص في المحافظة لا يقل عن (٢٥) خمسة وعشرين مشروعاً ، اما الاختصاصات التي يقل فيها العدد عن ذلك فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص لها في لجنة قائمة كما يجوز فصل اي من هذه الاختصاصات لتكوين لجنة قائمة بذاتها عندما يكتمل العدد المطلوب لتشكيل اللجنة.الفصل الثالثالانتماء الى الاتحادالمادة ١٤يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.المادة ١٥يقبل انتماء المشاريع الصناعية الاتية:اولاً- المشروع الصناعي الفردي الذي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي بما في ذلك المشاريع الصغيرة والحرفية.ثانياً- الشركات الصناعية المساهمة.ثالثاً- الشركات الصناعية الاخرى.المادة ١٦يقدم طلب الانتماء الى مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله من الشخص الطبيعي اذا كان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او من ممثل الشركة الصناعية المساهمة المخول بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او من احد المالكين في الانواع الاخرى من الشركات الصناعية.المادة ١٧يشترط لتقديم طلب الانتماء ان يكون للمشروع الصناعي اسم تجاري مسجل بالسجل التجاري لدى غرفة الصناعة التي يقع المشروع ضمن دائرة اختصاصها ، واذا لم يكن في المحافظة غرفة صناعة فيسجل الاسم التجاري لدى اقرب غرفة صناعة.المادة ١٨لمجلس الاتحاد قبول انتماء الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.المادة ١٩اذا رفض مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله طلب الانتماء فيجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض ويكون قرار المحكمة باتاً.الفصل الرابعالترشيح والانتخابالمادة ٢٠يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون:اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية.ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر.ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (١٧-٣٠) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة.خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية.سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد.سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات.ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.المادة ٢١اولاً- على الراغب في الترشيح ان يقدم طلباً تحريرياً الى الاتحاد يعلن فيه عن رغبته في الترشيح وفق القانون ، وله ان يعدل عن ذلك تحريرياً بكتاب الى الاتحاد خلال مدة اقصاها (٥) خمسة ايام قبل الموعد الاول للانتخابات.ثانياً- يدفع الراغب في الترشيح تأمينات مقدارها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار لصندوق الاتحاد وتسجل ايراداً نهائياً للاتحاد اذا لم يحصل المرشح على (١٠%) عشر من المئة من الاصوات.المادة ٢٢يؤلف رئيس المجلس لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر شروط الترشيح ويكون قرارها قطعياً.المادة ٢٣يتولى رئيس المجلس الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية قبل (٣٠) ثلاثين يوماً في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات.المادة ٢٤اولاً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة للاتحاد لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الادارة خلال النصف الثاني من شهر كانون الاول من العام الذي تجري فيه الانتخابات.ثانياً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة الى اجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الغرفة خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من العام الذي تجري فيه الانتخابات.ثالثاً- يكون انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة صحيحاً اذا حضره اغلبية الاعضاء ، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى اليوم المقابل من الاسبوع التالي ويكون النصاب عندئذ حاصلاً مهما بلغ عدد الحاضرين.المادة ٢٥تعد قوائم باسماء المشاريع الصناعية التي يضمها كل صنف من الاصناف المحددة بموجب هذا القانون لغرض الانتخاب وتعلن هذه القوائم قبل (٧) سبعة ايام في الاقل من موعد اجراء الانتخابات.المادة ٢٦يغلق باب الانتماء الى الاتحاد قبل (١٠) عشرة ايام من اليوم المحدد للانتخابات.المادة ٢٧اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون.ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.المادة ٢٨يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من:اولاً- مالك المشروع الفردي.ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة.ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.المادة ٢٩اولاً- يتم الاشراف على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابية برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد يعاونها عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الاتحاد.ثانياً- يكون الطعن بصحة الانتخابات امام محكمة التمييز خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.المادة ٣٠اولاً- لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.ثانياً- لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.المادة ٣١اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد.ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين:أ- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.ب- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة.ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (٦) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.الفصل الخامسالمزايا والواجباتالمادة ٣٢تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية:اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون.ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها.ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة.رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها.خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.المادة ٣٣تلتزم المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالقيام بالواجبات الاتية:اولاً- مراعاة ما ورد في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات وكل ما له علاقة بالشؤون الصناعية والانتاجية.ثانياً- تسديد بدلات الانتماء واجور الخدمات والديون المترتبة بذمتها.ثالثاً- ابداء التسهيلات لمنتسبي الاتحاد والمكلفين بزيارة المشاريع والمعامل التابعة لها سواء للكشف عليها ، ام الاطلاع على سجلاتها او على العمليات المهنية والانتاجية وفحص النوعية.رابعاً- ابداء المساعدة للمحكمين المعينين من الاتحاد لحسم المنازعات التي تكون طرفاً فيها والالتزام بتنفيذ قرارات التحكيم.خامساً- الاسهام في الفعاليات التي يقوم بها الاتحاد او يدعو للمشاركة فيها كالمؤتمرات والحلقات الدراسية او التدريبية والمعارض والاكتتابات.سادساً- الالتزام باحكام تنظيم الشؤون الصناعية او المهنية المتعلقة باعمالها ومراعاة العرف والعادة المعتمدين من الاتحاد في المجال الصناعي.سابعاً- احترام حقوق الزمالة في جميع العلاقات والمعاملات الصناعية والتجارية والمهنية واعلاء سمعة الصناعة الوطنية والصناعيين العراقيين داخل العراق وخارجه.الفصل السادسمالية الاتحادالمادة ٣٤تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي:اولاً- بدلات انتماء المشاريع الصناعية السنوية وتكون بنسبة (٠.٠٠٢) اثنتين من الالف من رأس مال المشروع على ان لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار.ثانياً- الاجور التي يستوفيها لقاء ما يقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون.ثالثاً- الامانات والتبرعات والوصايا وفق القانون.رابعاً- الايرادات المتأتية من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة.خامساً- القروض الداخلية.سادساً- اية ايرادات يحصل عليها قانوناً.الفصل السابعالامور الانضباطيةالمادة ٣٥اولاً- لا يجوز لعضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة:أ- ان يشترك في مداولات فيها مصلحة له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الثانية لو لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته لو لموكليه او وكلائه.ب- ان يقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد ولا ان يكون طرفاً معه في بيع او اجارة او اقتراض.ثانياً-أ- يحال عضو مجلس الادارة او عضو مجلس الغرفة الى لجنة تحقيقية تؤلف في مركز الاتحاد بقرار من رئيس المجلس في حالة تصرفه تصرفاً من شأنه ان يلحق ضرراً مادياً او معنوياً بالاتحاد او اذا تصرف باموال الاتحاد بشكل يؤدي الى خسارة مادية او يعود بالنفع المادي له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او وكلائه او منتسبيه الخاصين بشكل مخالف لهذا القانون او قام بعمل يسيء الى سمعة الاتحاد او اي عضو فيه.ب-اذا ثبت للجنة التحقيقية ارتكاب العضو اياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند يحال مجلس ادارة الاتحاد بقرار من رئيسه شخصياً ويكون للمجلس الحق في ازالة العضوية عنه بموافقة اغلبية الاعضاء مع مراعاة ما تنص عليه احكام القوانين.ج- يكون القرار الصادر من المجلس قابلاً للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.الفصل الثامناحكام عامة وختاميةالمادة ٣٦تخضع حسابات الاتحاد الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٣٧يعتبر جزء الستة ستة لاغراض استيفاء بدل الانتماءالمادة ٣٨يجوز اعفاء المشروع الصناعي المتوقف بموجب وثائق رسمية عن العمل من الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الاتحاد عن مدة التوقف وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٣٩تعتمد لاغراض هذا القانون اجازة التأسيس الصادرة من وزارة الصناعة والمعادن في تحديد رأس مال المشاريع الصناعية المجازة وكل ما يطرأ عليه من تغيير، بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم ب(٢٠) لسنة ١٩٩٨، اما المشاريع الاخرى غير الحاصلة على اجازة تأسيس فيحدد رأس مالها استناداً الى ما تقدره لجان الاتحاد المختصة وفق نظام داخلي يصدره مجلس ادارة الاتحاد.المادة ٤٠يستمر العمل بالنظام الداخلي للاتحاد وتستمر تشكيلات الجهاز الاداري وتطبق قواعد الخدمة في الاتحاد الصادرة بموجب قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(٤٤) لسنة ١٩٨٩ الى حين اصدار ما يحل محل كل ذلك.المادة ٤١لمجلس الادارة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٢يلغى قانون اتحاد الصناعات العراقي المرقم ب(٤٤) لسنة ١٩٨٩.المادة ٤٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعاد تنظيم الاتحاد وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (١٨٠) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاهمية دور اتحاد الصناعات العراقي في تنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني ولاجل تعميق هذا الدور وزيادة فاعليته في عملية التنمية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت الفقرة ( الحادي عشر ) من المادة (٣) بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٠النص القديم للفقرة ( الحادي عشر )حادي عشر- القيام بتسجيل العلامات التجارية وفق الاحكام التي تنظمها ومسك السجلات الخاصة بها وتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والشهادات اللازمة لها....
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ |
22
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ |
22
عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٠٥ | عدد الصفحات: ١٠مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨قانونالاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلطالفصل الاول - نطاق القانون واهدافهالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا ــ تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما.ثانيًا ــ توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد.ثالثًا ــ تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية.رابعًا ــ تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية.الفصل الثانيالمديرية العامة للتنمية الصناعيةالمادة ٣اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي:١ ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم .٢ ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .٣ ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة .٤ ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .٥ ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية .٦ ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.المادة ٤اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها .ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.الفصل الثالثتأسيس المشروعالمادة ٥يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة، بما في ذلك البرامجيات، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية.المادة ٦اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة.ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ١٥ خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.المادة ٧اولا ــ يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون :١ ـ عراقيًا .٢ ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت ملكية المشروع اليه ارثًا .ثانيًا ــ يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة ١ من البند اولا من هذه المادة.الفصل الرابعالاعفاءات والامتيازاتالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤ مدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة .ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤ مدة ١٠ عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة .ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية :١ ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:أ ـ نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .ب ـ نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائيةجـ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .٢ ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي:أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل .ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه .رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة .خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(١)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الاساسية للمدن، وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل يساوي اجر المثل ويبقى عقدالايجار نافذًا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.ثانيًا ــ تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن.ثالثًا ــ يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكًا صرفًا واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة.رابعًا ــ يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة.خامسًا ــ اذا اجر مالك المشروع الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءًا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها.سادسًا ــ يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة.الفصل الخامسالتوسيع والتطويرالمادة ١٠اولا ــ يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع.ثانيًا ــ يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان تستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءًا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع لاضافة مكائن واجهزة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج.المادة ١١تشمل مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة ٥ خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي.الفصل السادسالواجباتالمادة ١٢على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونًا الالتزام بما ياتي :اولا ــ مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالانتاج المتحقق والطاقات الانتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الانتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم وتقديمها الى المديرية العامة لاغراض التوثيق والاحصاء في الفصل الاول من كل سنة .ثانيًا ــ تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الانتاجية .الفصل السابعالعقوباتالمادة ١٣اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز ٧ سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة .ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة .ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة .رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها.خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.الفصل الثامنطرق الاعتراضالمادة ١٤تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الاعتراضات على القارارات المتخذة بِشان المشروع الصناعي.المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقًا لاحكام هذا القانون خلال ٣٠ ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به .ثانيًا ــ تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ١٥ خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه .ثالثًا ــ يدفع المعترض رسمًا مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار يسجل ايرادًا نهائيًا للمديرية العامة .الفصل التاسعالاحكام العامة والختاميةالمادة ١٦يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ٣ ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.المادة ١٧تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد اولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على اجازة الاستيراد.المادة ١٨للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٩لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٠اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ٢٥ لسنة ١٩٩١ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٩٧ .المادة ٢١تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية مواكبة التطور الصناعي وتحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الذي يمثل جزءًا مهمًا من الثروة القومية وجزءًا من عملية التطور الذي تسعى الدولة الى تحقيقه، وبغية ان تؤدي الدولة دورًا اساسيًا لتنشيطة وان يكون هذا الدور محركًا اضافيًا حيث ما رغب فيه هذا القطاع واحتاج اليه، ومن اجل القيام بتنميته من خلال اقامة مشاريع متطورة وتوسيعها وتشغيل المشاريع الصناعية المتوقفة وتحسين مستوى الانتاج بدلا من ان توجه الاستثمارات الى نشاطات غير منتجة، وبغية تحقيق المرونة، ولتجاوز حالة تعدد القرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار الصناعي، ولتبسيط الاجراءات وخلق المناخ الاستثماري الملائم .شرع هذا القانون .الضوابط والمعايير المقترحة لاجازة المشروع الصناعيملحقالضوابط والمعايير العامة :للمستثمر في القطاع الصناعي الحرية في اختيار: -ـ نوع الصناعةـ حجمهاـ مكانها- منشا المكائن والمعداتـ عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع (٢)ـ تكنولوجيا المشروعمع مراعاة الاتي : -١ ـ تقديم خلاصة بتفاصيل المكائن المكونة للمشروع ونوع منتجاته وطاقته الانتاجية .٢ ـ يخضع انتاج المشروع للمواصفات المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٣ ـ يكون اقامة المشاريع الجديدة في بغداد ضمن المناطق الصناعية المحددة من قبل الجهات المعنية اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .٤ ـ يكون اقامة المشاريع في المحافظات في المناطق المسموح اقامة المشاريع الصناعية فيها اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .٥ ـ على مالك المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس المباشرة بتاسيس مشروعه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الاجازة وان يكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الاجازة، وللمديرية العامة للتنمية الصناعية منحه تمديدًا لمدة سنة واحدة .الضوابط التنفيذية لمنح الاجازة :١ ـ تمنح اجازة التاسيس بناءًا على طلب المستثمر الصناعي اذا توفرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة في اعلاه .٢ ـ تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في نطاق اختصاصها ما ياتي : -ا ــ النظر في طلب اقامة المشروع الصناعي المقدم من المستثمر وفق النموذج المرفق بهذه الضوابط .ب ــ اصدار القرار باجازة المشروع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب اليها ويجري تبليغ الجهات المعنية الخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ ويتضمن قرار المديرية البيانات الاساسية للمشروع اسم المشروع، اسم صاحبه ، راسماله، غاياته، نوع الانتاج، الطاقة الانتاجية، مدة التنفيذ المتوقعة وينشر في الصحف على حساب المستثمرج ــ في حالة رفض الطلب يبلغ المستثمر تحريريًا باسباب الرفض، وله الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه .٣ ـ تتولى الجهات الاخرى المعنية بتنفيذ القرار باتخاذ الاجراءات الخاصة بها لتسهيل اقامة المشروع وتوفير الخدمات اللازمة له من كهرباء، وماء، وسائل اتصال، وقود . . . الخ .جمهورية العراقوزارة الصناعة والمعادنالمديرية العامة للتنمية الصناعيةاستمارة طلب اجازة تاسيسارجو التفضل بالموافقة على منحي منحنا اجازة تاسيس معملفي محافظة مدينة .١ ــ الاسم التجاري للمشروع:٢ ــ الغرض الانتاجي للمشروع:٣ ــ اسم مقدم الطلب الاسم الثلاثيالعنوان : الهاتفالادارة :المعمل :المسكن :٤ ــ المعلومات التعريفيةاسم المالك شهادة رقمًا رقم سنة الموقف من المهنة نسبة العنواناو المالكين الجنسية وتاريخًا المحفظة التولد الخدمة العسكرية الحالية حصته في ورقم التوقيعللذكور المشروع الهاتفملاحظات : اتعهد نتعهد بصحة المعلومات المدرجة في الاستمارة واتحمل نتحمل التبعة القانونية في حالة وجود معلومات مغايرة للحقيقة .الاسم الثلاثي لمقدم الطلبمع صورتهتاييد القسم القانوني في المديرية بصحة المعلومات التعريفية وفق التعليمات النافذة .توقيع الموظف المختص توقيع مدير القسم الختمقوانينت التخصيصات المالية للمشروع الصناعيا - التخصيصات الثابتة:١ ــ قيمة الارض والمباني٢ ــ قيمة المكائن والعدد والالات والادوات المختبرية٣ ــ قيمة الموجودات الاخرى وسائط النقل ومكائن توليد القوة الكهربائيةب - راس مال التشغيل: قيمة المواد الاولية واجور العمل ومستلزمات التشغيل الاخرى اللازمة لتشغيللمشروع لمدة ثلاثة اشهرجـ - مجموع التخصيصات المالية الكلية راس المال الكلي:د - نوع الصناعة:هـ - عدد العاملين الكلي في المشروع وتصنيفهم :١ ــ عدد العمال٢ ــ الموظفين الاداريين٣ ــ الخبراء والفنيين٤ ــ المجموعو - نوع الانتاج الوحدة القياسية الطاقة الانتاجية لوجبة ٣٠٠ يوم / سنةعمل واحدة / قصوىقوانينالمواد الاولية المستخدمة في الانتاجاسم المادة لوحدة القياسية الكمية القيمة بالدينار مصدر التجهيزالمواد المستوردة١ ــ٢ ــ٣ ــالمواد المحلية١ ــ٢ ــ٣ ــوصف العملية الانتاجية المسلك التكنولوجيالمعادلة الفنية للمنتوجالمواصفة القياسية او المملية المعتمدةالهوامش(١) ـ الغيت الفقرة (١ - ثالثا) من المادة ٨ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٠،ــ تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (عدا ضريبة الدخل) وحل محلها عبارة (عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢١ لسنة ١٩٩٩.النص القديم للفقرة (١ - ثالثا):١ ــ تعفى ارباح المشروع من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من راس ماله المدفوع لمدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الاولى:أ ـ نسبة ١٠% عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و٢٠% عشرين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .ب ـ نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة عدا الشركات المساهمة المختلطة في المدن المتطورة و٢٥% خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .ج ـ نسبة ٢٠% عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و٣٠% ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .(٢) ـ استبدلت عبارة (عدد المكائن والمعدات الداخلة في المشروع) لعبارة (عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع) بموجب اعلان التنويه المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٧٨٥) بتاريخ ٢-٨-١٩٩٩ ....
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ |
26
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ |
26
عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٨ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٨٠ بتاريخ ١٨-٨-١٩٩١اصدار القانون الاتي :-الفصل الأولنطاق الأولنطاق القانون وأهدافهالمادة ١تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا : تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما .ثانيا : توفير وسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند (اولا) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد .ثالثا : تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية .رابعا : تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية .الفصل الثانيالمديرية العامة للتنمية الصناعيةالمادة ٣تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي :اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم .ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره .ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها .رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض .خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف .سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي .سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .المادة ٤اولا : يراس المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة في الاقل وهو الرئيس الاعلى لها، وتصدر منه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة .ثانيا : للمدير العام الصلاحيات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وله ان يخول بعضا منها الى اي من موظفي المديرية العامة ممن هم بوظيفة مدير في الاقل .ثالثا : تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف فيما بعد بـ(الوزير) .الفصل الثالثتأسيس المشروعالمادة ٥يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة الاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او وسيطة او منتجات نباتية او حيوانية، او جميع هذه الامور معا، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية .المادة ٦اولا : لا يجوز تاسيس مشروع صناعي تنطبق عليه احكام هذا القانون الا باجازة تصدرها المديرية العامة .ثانيا : يكون الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي يخضع لاحكام هذا القانون مائة الف دينار .ثالثا : للوزير بناء عى توصية المديرية العامة زيادة الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون الذي تقل اقيام مكائنه ومعداته عن الحد الادنى المعدل بجميع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هدا القانون .المادة ٧اولا : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون :ا : عراقيا .ب : قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا .ج : غير ممنوع من التملك قانونا .ثانيا : يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرطين الواردين في (ا) و(ج) من البند (اولا) من هذه المادة .الفصل الرابعالإعفاءات والامتيازاتالمادة ٨اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي .ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من ١-١-١٩٨٩ الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .المادة ٩تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (٨) من هذا القانون .اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (٥٠ %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة .ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (٥٠ %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة .ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (٥٠ %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .المادة ١٠يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون وفقا لقوانينه وانظمته النافذة .المادة ١١للوزير بناء على توصية المديرية العامة شمول المشاريع الاستراتيجية والتصديرية والمشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة لا تقل عن (٥٠ %) خمسين من المائة من مجموع قيمة المواد الاولية المستخدمة، بالاعفاءات والامتيازات الواردة في المادتين (٩ و١٠) من هذا القانون .المادة ١٢للوزير بناء على توصية المديرية العامة، حجب الاعفاءات والامتيازات المقررة للمشروع بموجب احكام هذا القانون، كلا او جزءا للمدة التي يحددها في الحالات الاتية : اولا : اذا ثبت تصرف مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا بالمواد الاولية او الاحتياطية او المواد الاخرى المخصصة له في غير الاغراض التي استوردت او جهزت من اجلها .ثانيا : اذا قدم مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا معلومات غير صحيحة للحصول على الاعفاءات والامتيازات .ثالثا : اذا تسبب المشروع في اضرار صحية او بيئية بموجب تقارير رسمية من الجهات ذات العلاقة .رابعا : اذا استغل مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا الارض المؤجرة في غير الاغراض المخصصة لها .المادة ١٣اولا : تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصية المديرية العامة بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل مشجع ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ اجازة التاسيس ولا تخضع هذه الاراضي الى احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .ثانيا : يفسخ عقد الايجار اذا الغيت اجازة تاسيس المشروع او غير مالكه موقعه او اجر الارض المخصصة من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها .ثالثا : اذا اجر مالك المشروع جزءا من الارض المخصصة لمشروعه من الباطن او استغله لغير الاغراض التي خصصت الارض من اجلها فيسترد منه الجزء المذكور ويدفع عنه مالك المشروع ضعف اجر المثل عن تلك المدة .الفصل الخامسالتوسيع والتطويرالمادة ١٤اولا : يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع .ثانيا : يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان يستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن واجهزة جديدة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج .المادة ١٥للوزير بناء على توصية المديرية العامة ان يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع او التطوير عن خمسين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقا لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع او تطوير ثان، تضاف اقيام مكائن التوسيع او التطوير الاول الى قيمة مكائن المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التاسيس ويصبح التوسيع او التطوير جزءا منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .الفصل السادسالواجباتالمادة ١٦على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا، الالتزام بما ياتي : اولا : تقديم البيانات والاحصاءات المتعلقة بالانتاج والاستيراد او اية معلومات اخرى تطلبها المديرية العامة .ثانيا : الحضور الى المديرية العامة عند دعوته تحريريا، للبحث في الامور المتعلقة بمشروعه .ثالثا : مسك سجلات منظمة وفقا للاصول المحاسبية لضبط حسابات المشروع .رابعا : مسك سجلات المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها .خامسا : تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعمليات الانتاجية .سادسا : تزويد المديرية العامة بميزانية عامة سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقة بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على ان تكون هذه الميزانية مدققة من مراقب حسابات او محاسب مجاز .الفصل السابعالإلغاءالمادة ١٧اولا : للمديرية العامة الغاء اجازة التاسيس او القرار المتخذ بشان التوسيع او التطوير في الحالات الاتية : :ا : اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتاسيس مشروعه خلال سنة او لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتاسيس وصول مستندات شحن المكائن او شراء مكائن جديدة من السوق المحلية .ب : اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه او تطويره خلال سنة او لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشان ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (ا) من هذا البند اذا اقتنعت المديرية العامة باسباب طلب التمديد .ج : اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة .د : اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا او جزءا دون موافقة المديرية العامة .هـ : اذا اصبحت مكائن المشروع مستهلكة او غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في ان يستبدل بها مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات .و : اذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة .ز : قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن او قدم وثائق وعروضا مزورة او غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها .ح : اذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة .ط : اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة .ثانيا : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء اجازة التاسيس الدرجة القطعية .ثالثا : يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازة تاسيسه، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تايد للمديرية العامة زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة .رابعا : يترتب على الغاء اجازة التاسيس لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (اولا) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .المادة ١٨تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشان المشروع .المادة ١٩اولا : لمالك المشروع ولكل ذي مصلحة او متضرر حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به .ثانيا : تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفع التامينات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرارها نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه .ثالثا : يدفع المعترض تامينات قدرها (١٠٠ .) مائة دينار تعاد اليه عند صدور قرار لمصلحته كلا او جزءا وفي حالة رد الاعتراض تسجل التامينات ايرادا نهائيا للخزينة العامة .الفصل الثامنالعقوباتالمادة ٢٠يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .المادة ٢١على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (٢٠) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .الفصل التاسعالأحكام العامة والختاميةالمادة ٢٢يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .المادة ٢٣مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة ٨ من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ثانيا من المادة ٦ من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.(١)المادة ٢٤للوزير بناء على اقتراح المديرية العامة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٥اولا : يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذو الرقم (١١٥) لسنة ١٩٨٢ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل زيادة دعم و رعاية النشاط الصناعي للقطاعين الخاص و المختلط و دفعه باتجاه التطوير و التوسيع , و التركيز على الصناعات الستراتيجية و التصديريه و المشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجه محليا و تخفيف الاجراءات الشكلية و الرقابية على المشاريع الصناعية لاعطائها حرية الحركة بشكل افضل , وبما يؤمن المزيد من التطور الاقتصادي للقطر ضمن اطار خطة التنمية .شرع هذا القانونالهوامش(١)- الغيت المادة ٢٣ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٣ النص القديم للمادة: مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من المادة (٨) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفقا لاحكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر بموجب البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفقا لظروف العراق، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى، خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون . وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها ....
قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 75 |
3
قانون رقم 6 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم 182 لسنة 75 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم ١٨٢ لسنة ٧٠التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١٢-٠٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣/٩/١٩٧٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزيرا المالية والنفط والمعادن قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:المادة ١١ - تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (٣) من مادة ٢ من قانون احتساب خدمة العاملين في الصناعة النفطية والتعدين تقاعدية رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠(ويعتبر من لا يحمل اية شهادة مدرسية بمثابة حامل شهادة الدراسة الابتدائية لهذا الغرض) .٢ - تلغى الفقرة (٤) من مادة ٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي : -٤ - ان تكون المدة التي يطلب الموظف او عياله احتسابها خدمة تقاعدية سابقة على خدمته في الدوائر المعينة في مادة ١ من القانون وان يكون الموظف قد امضى في القانون وان يكون الموظف قد امضى في خدمة تلك الدوائر مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية الا اذا توفي اثناء خدمته او احيل على التقاعد لاصابته بعاهة دائمة او نقل الى احدى الدوائر الحكومية التي لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين لزيادته على الملاك او لسبب لا يعزى الى سوء سلوكه او تقصيره او اضراره بالمصالح النفطية او التعدين فتحسب له حينئذ جميع مدة خدمته في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ ٣ - ٩ - ١٩٧٠ .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٢م .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعالج القانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٧٠ الاساس الذي تحتسب بموجبه الحصة التقاعدية عن مدة الخدمة في المؤسسات الاجنبية الواجبة التسديد ممن التحق في المؤسسات النفطية ولم يكن يحمل اي شهادة مدرسية ، ومن الدائرة التي يعمل فيها لذلك وجد من الافضل له وللدائرة ذاتها ، اعتباره من حملة شهادة الدراسة الابتدائية لغرض تحديد الراتب الذي كان يستحقه فيما لو اعتبرت هذه الخدمة مؤداة فيها وبالتالي احتساب الحصة التقاعدية الواجبة التسديد على هذا الاساس .كما لم يجز احتساب خدمة الموظف في الصناعة النفطية او التعدين في الشركات والمؤسسات والمصالح والدوائر والهيئات والمنظمات الاجنبية تقاعدية الا بمقدار المدة التي يمضيها في خدمة الدوائر الحكومية المبينة في مادة ١ من نفس القانون وذلك لغرض حث الموظف وتشجيعه على الاستمرار في خدمة المؤسسات الحكومية العاملة في الصناعة النفطية او التعدين . وبالنظر الى ان استمرار الموظف في تلك الخدمة يصبح مستحيلا في حالة وفاته او عجزه المانع من الاستمرار في الخدمة او نقله دون اختياره الى دوائر حكومية لا علاقة لها بالصناعة النفطية او التعدين وبالتالي فان العدالة تقضي بانصاف الموظف في الحالات المذكورة واحاطته بضمانات اكثر وذلك باحتساب جميع خدمته في الصناعة النفطية والتعدين لغرض التقاعد لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 80 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 |
3
قانون رقم 80 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 |
3
قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 التعليقاتعلى قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 مغلقةعنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 80سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-06-18 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تحذف عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 وتحلّ محلها عبارة (ستة أشهر ) .مادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 3على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 366 في 29-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقظهـــر عند تنفيذ قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 أن مدّة الأشهر الثلاثة الواردة في المادة الثالثة عشرة لا تكفي لغرض إعادة تأليف مجالس إدارة المصالح التي ارتؤى حلّها وإبدال أعضائها بأعضاء جدد ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة ، لذا وجد أن تضاعف المدة المذكورة لتحقيق الهدف من أجله شرّعت هذه المــادة ....
قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 |
2
قانون 81 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم 13 لسنة 1974 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للصناعات الحربية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٦٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٧استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٥٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ –٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٤ ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلكالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٦٧ في ٢٢ – ٦ – ٩٧٤...
قانون رقم 102 لسنة 1984التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ |
2
قانون رقم 102 لسنة 1984التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما يلي : -١ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣ – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٤.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 27 لسنة 1978التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 |
2
قانون رقم 27 لسنة 1978التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة ١٣ من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةلرفع التداخل بين اعمال المديرية العامة للمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للمعادن ودوائر المؤسسة الاخرى ولجعلها مختصة باستخراج مواد البناء الاولية وتسويقها .وبغية منحها المرونة الكافية في العمل بما يتفق واهداف خطط التنمية القومية .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 112 لسنو 1974 التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 |
8
قانون رقم 112 لسنو 1974 التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (188) لسنة 1970 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩٣ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٥٢استنادقرار رقم ٩٢١باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصادقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ – ٨ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف الى المادة الاولى من قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠:-١- عبارة على ان توسم تلك المصوغات بوسم عيارها الحقيقي الى اخر البند د من الفقرة ١٢- البندان التاليان الى الفقرة ١:و- الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الطلية ويتعاطى بيعها وشراءها سواء كان رب عمل او يعمل لحسابهز- الاجازة- هي الرخصة التي تخول الصائغ ممارسة الاعمال المذكورة في البند و من هذه الفقرة٣- عبارة ويكون التعامل بالغرام بعد عبارة ويقسم الى ٢٤ قيراطا الواردة في الفقرة ٢المادة ٢تضاف عبارة ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الى اخر المادة الثانية من القانونالمادة ٣اولا – تلغى الفقرتان ١ و ٢ من المادة الثالثة من القانون ويحل محلهما ما ياتي:-١- على الصائغ ان يحصل على الاجازة وفقا لاحكام القانون بطلب يقدمه الى دائرة وسم المصوغات على الاستمارة نموذج رقم ١ – م المرفقة صورتها بهذا القانون وتجدد الاجازة خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من الاول من نيسان من كل سنة وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة على ان يقوم الصائغ بتصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ الغاء اجازته ولا يجوز ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة٢- على الصائغ ان يتخذ محلا خاصا يحتوي على واجهة لعرض المصوغات بشكل بارز لغرض تعاطي يبع وشراء المصوغاتثانيا – يضاف ما يلي الى المادة الثالثة من القانون ويعتبر فقرة رابعة لها:-٤ - لا يجوز منح او تجديد الاجازة لمن صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجريمة مخلة بالشرف الا اذا رد اليه اعتبارهالمادة ٤تضاف عبارة او رهن بعد عبارة لا يجوز بيع الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة ١ من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة او رهن بعد عبارة كل من باع الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانونالمادة ٥تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-تستوفي دائرة وسم المصوغات الرسوم والاجور وفق الجدولين الملحقين بهذا القانونالمادة ٦تعتبر المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ١ من المادة نفسها ويضاف اليها ما ياتي:-٢- كل صائغ خالف احكام هذا القانون تفرض عليه دائرة وسم المصوغات العقوبات الاتية:-ا- الفات النظر- ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفةب- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لمخالفة معينة وينذر بوجوب عدم تكرارها وبخلافه تطبق بحقه العقوبة الواردة في البند ج من هذه الفقرةج- المنع من مزاولة المهنة- ويتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يجوز ان يحل محله صائغ اخر طيلة مدة المنعد- سحب الاجازة- ويتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجريمة مخلة بالشرف بعد اكتساب الدرجة القطعية ولا تعاد الاجازة له الا بعد رد اعتباره٣- للصائغ حق الاعتراض لدى ويزر الاقتصاد على قرار دائرة وسم المصوغات الصادر بحقه وفق البندين ج و د من الفقرة ٢ من هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغه ويعتبر قرار الوزير بهذا الشان قطعياالمادة ٧تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-١- على المجازين وفقا لاحكام هذا القانون مسك سجلات خاصة لتسجيل المصوغات التي بحوزتهم وتفاصيلها من حيث النوع والوزن والعيار وغير ذلك من البيانات الضرورية وفقا للنموذج الذي تعده دائرة وسم المصوغات٢- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه المادة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانونالمادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩٣ في ٣١ – ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةنظرا لما ظهر من خلال التجارب التي مر بها تطبيق قانون وسم المصوغات رقم ١٨٨ لسنة ١٩٧٠ وما استوجبته من حصر مهنة الصياغة بممارسيها الفعليين واستبعاد الطارئين عليها ومنح الاجازة لمستحقيها وتحديد التزامات الصائغ تجاه القانون والمهنة وذلك حفاظا على اصالة فن صنع المصوغات في القطر واستيفاء الرسوم على اساس عملي مدروس وفرض عقوبات ادارية على المخالفين من الصاغة لتشديد الرقابة عليهم حماية للمستهلكفقد شرع هذا القانونالجدول رقم ١رسوم الاجازة واجور الكشفالعدد فلس دينار١ رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة ٠٠٠ ١٠على طلب منح الاجازة٢ رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد - ٥الموافقة على طلب تجديد الاجازة٣ رسم صورة الاجازة - ١٤ رسم طلب تعديل المعلومات - ١٥ اجور الكشف على محل طالب الاجازة - ٣٦ ثمن استمارة طلب الحصول على الاجازة ١٠٠ -او تجديدها ١- م٧ ثمن استمارة نموذج سجل بيع وشراء ٠٥٠ -المصوغات ٢ – مالجدول رقم ٢رسوم فحص ووسم المصوغات التامة الصنع والاصناف غير المصاغة من المعادن الثمينةالعدد فلس دينار١ المصوغات الذهبية بما فيها ذات العيارالواطىء والمطلية:-ا- لكل غرام او كسوره ٠١٠ -ب-الحد الادنى للرسم ٠٥٠ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٥٠ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٢ المصوغات الفضية بما فيها ذات العيارالواطىء والمطلية:-ا- لكل غرام او كسر الحد الادنى للرسم ٠٠٥ -ب- الحد الادنى للرسم ٠٢٥ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٢٥ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٣ المصوغات البلاتينية بما فيها المطليةبالبلاتين او المعادن الثمينة الاخرىمن غير ما تقدم ذكره:-ا- لكل غرام او كسوره ٠٣٠ -ب-الحد الادنى للرسم ١٥٠ -ج- عن كل قطعة تكسر لمخالفة عيارها ٠٧٥ -للتصريح اضافة الى الرسم الاعتيادي٤ الاصناف غير المصاغة بما فيها السبائك منالمعادن الثمينة:-ا – لكل غرام من الذهب ٠١٠ -ب- لكل غرام من الفضة ٠٠٥ -ج- لكل غرام من البلاتين والمعادن ٠٣٠ -الاخرىد- الحد الادنى للرسم ٥٠٠ -...
قانون رقم 90 لسنة 1978التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ |
2
قانون رقم 90 لسنة 1978التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول للقانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣ تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٠ رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٨ التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٦-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٨٠٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص (مادة ٥)، ويحل محله النص الاتي :-مادة ٥ – يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضوا اصيلا، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الاتي :-ا – الاعضاء الاصيلون :١ – المدير العام للمصرف الصناعي .٢ – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع .٣ – المدير العام للتنظيم والمساعدات .٤ – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية .٥ – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية .٦ – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة .٧ – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط .٨ – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي .٩ – ممثل عن اتحاد الصناعات .١٠ – ممثل عن اتحاد نقابات العمال .١١- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص .ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي في اطار الاوجه الثلاثة لقضية التحويل الاشتراكي (الاصلاح والتطوير والتنسيق والتخطيط، ثم التنمية، ثم اتخاذ الاجراءات المباشرة لوضع مقدمات الانتقال الى الاشتراكية) .وبالنظر لما للاجهزة المصرفية من دور بالغ في عملية التنمية والتحولات الاشتراكية، ولغرض تعميق الترابط بين البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية الاخرى والتنسيق والانسجام بينه وبينها لتحقيق الاداء الاكمل للجهاز المصرفي، فقد نشات ضرورة تمثيل البنك المركزي العراقي في مجالس ادارة تلك المصارف، وكذلك للدور البارز الذي تلعبه الطبقة العاملة واهميتها، فقد تم اشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلس ادارة المؤسسة .ولاجله شرع هذا القانون ....
قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ |
2
قانون رقم 126 لسنة 1973 التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ملاحظات يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٤٢ من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ بموجب مادة ١ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ وتقرا على الوجه الاتي : -ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.المادة ٢يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٣ ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ |
2
قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من البند (ثالثا) من المادة (٨) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (٢٠) لسنة ١٩٩٨، ويحل محله ما ياتي:١ - تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:ا - نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .ب - نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائيةج - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .المادة ٢ينفذ هذا القانون ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية. (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعديل الاعفاءات الضريبية الخاصة بارباح المشاريع الصناعية السنوية ,فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث ل قانون الاستثمار الصناعي رقم ٢٠ / ١٩٩٨،رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ |
2
قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٨٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة ٣ من المادة الاولى من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 62 1976 التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ |
2
قانون رقم 62 1976 التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (١٠) من مادة ١ من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود جهة مسؤولة تتولى توفير المكائن والعدد والادوات الاحتياطية اللازمة لتاسيس مشاريع الخدمات وتطويرها، ولاهمية هذه المشاريع لكونها احدى القطاعات الاقتصادية ذات التاثير المباشر على الحقول والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى، لذلك اصبح لزاما على وزارة الصناعة والمعادن ان تاخذ على كاهلها مهمة دعم وتنشيط هذا الجانب لانه لم ينل ما يستحقه من المؤازرة والاسناد بالشكل الذي يساير تطور القطاعات الانتاجية والاقتصادية الاخرى، ولحاجة القطر المتزايدة الى مثل هذه المشاريع الخدمية لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية، لذلك كان لا بد من شمول هذه المشاريع بامتيازات ومساعدات قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ بغية تمكنها من النهوض والارتفاع بنشاطها وفعالياتها الى مستوى القطاعات الاخرى للمساهمة في النهضة الصناعية والاجتماعية المتطورة، ولهذه الاسباب .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل |
2
قانون رقم 112 لسنة 1973 التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٩-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٩ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف ما يلي الى اخر الفقرة د من مادة ٣ من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ المعدل : -ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...