عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤١
تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٨٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة ٣ من المادة الاولى من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة