قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥ | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤١

تاريخ التشريع    ١١-١٢-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٨٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب  نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة ٣ من المادة الاولى من  قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٥.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ  نظام وزارة الصناعة والمعادن رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة