قانون رقم 73 لسنة 1984 تعديل القانون رقم (134) لسنة 1973 | 3

عنوان التشريع: تعديل القانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٣

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة ١ من المادة الثالثة من  القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي :

مادة ٣

١ - تتكون المؤسسة مما ياتي :

ا‌- ديوان المؤسسة,

ب‌- المديرية العامة للمصرف الصناعي.

ج‌- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.

د‌- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.

ه‌- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.

المادة ٢

تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة الخامسة – ١ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :

ا‌- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.

ب‌- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.

ج‌- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.

د‌- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.

ه‌- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.

و‌- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا.

ز‌- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.

ح‌- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.

ط‌- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.

٢ - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

٣ - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان.

٤ - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.