عنوان التشريع: تعديل القانون رقم (١٣٤) لسنة ١٩٧٣
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٣
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى الفقرة ١ من المادة الثالثة من القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي :
مادة ٣
١ - تتكون المؤسسة مما ياتي :
ا- ديوان المؤسسة,
ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي.
ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة.
د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية.
ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
المادة ٢
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة – ١ – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يؤلف بامر وزاري يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ويتالف من :
ا- رئيس المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – رئيسا.
ب- مدير عام المصرف الصناعي – عضوا.
ج- مدير عام التنظيم والمساعدات العامة – عضوا.
د- مدير عام المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية – عضوا.
ه- ممثل عن وزارة الحكم المحلي (مدير البلديات العام) – عضوا.
و- ممثل عن شركات القطاع المختلط يعينه وزير الصناعات الخفيفة من بين المدراء المفوضين وباقتراح من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية – عضوا.
ز- ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص يتم ترشيحه من قبل وزير الصناعات الخفيفة وبموافقة رئاسة الجمهورية – عضوا.
ح- ممثل عن القطاع الصناعي الخاص ويرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية – عضوا.
ط- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو المكتب التنفيذي – يرشحه رئيس الاتحاد – عضوا.
٢ - تكون مدة الاعضاء الوارد ذكرهم في (و،ز،ح،ط) اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
٣ - يتم تعيين ثلاثة اعضاء احتياط بذات الطريقة يحلون محل الاعضاء المشار اليهم في (و،ز،ح) عند غيابهم لاي سبب كان.
٤ - يضاف الى عضو المجلس مدير عام اية مديرية عامة تنشا في المستقبل تابعة للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.