قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧ | 47
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧ | 47
عنوان التشريع: قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧التصنيف التجارة - عقوبات - ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٥-٠٣-١٩٥٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٦-١٩٥٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٧ | رقم الصفحة: ٤٧٣ملاحظات تعاد تسمية هذا القانون لتصبح “ قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية “ بموجب امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٠٤استنادالاحكام المرتبطة بالمادةنحن فيصل الثاني ملك العراقبعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -الباب الاولأحكام عامةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : -الوزير – وزير الاقتصاد .المسجل – مسجل العلامات التجارية .السجل – سجل العلامات التجارية .المحكمة – محكمة البداية المختصة .العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان .الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية .علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما .علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى .تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ ١٥ حزيران ١٩٥٧ المنقحة والمعدلة .(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون .- ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية .- ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (١٠%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية .- رابعا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة .(٢)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة ٢١.(٣)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون .(٤)المادة ٤ مكررةالاحكام المرتبطة بالمادة١ – لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستخدام الى الخلط بينهما . وتفترض احتمالية الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة .٢ – يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق .٣ – ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة .(٥)المادة ٤ مكررة ثانيايمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها . وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية.(٦)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا تسجل علامة لغرض هذا القانون :-١ – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال٢ – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب .٣- العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي .٤ - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف.٥ - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية.٦ - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها .٧ - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف.٨ - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة. (٧)الباب الثانياجراءات التسجيلالمادة ٦يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .المادة ٦ مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل .ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا .فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .(٨)المادة ٧١ – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس .٢ – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس . وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط .٣ – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها . ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف . ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة . (٩)المادة ٨اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم.(١٠)المادة ٨ مكررة١ – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها .٢ – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك .(١١)المادة ٩يجوز للمسجل ان يفرض من القيود والتعديلات ما يراه لازما لتحديد العلامة وتوضيحها وطريقة استعمالها او مكانه او غير ذلك من الامور على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لاي سبب اخر يرتايه .وعلى المسجل في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك واذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود خلال ثلاثين يوما اعتبر متنازلا عن طلبه .(١٢)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (٣) من مادة ٢٤ من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.(١٣)المادة ١١١ - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة .٢ - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة .٣ - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .المادة ١٢١ - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك .٢ - يصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الاولى يجوز له ان يقرر ما يراه لازما من القيود .٣ - اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد ان الاعتراض لم يكن جديا جاز له رغم وقوعه ان يصدر قرارا مسببا بالسير في اجراءات التسجيل .(١٤)المادة ١٣لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم .المادة ١٤يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب .المادة ١٥١ – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر .٢ – يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية .(١٥)المادة ١٦اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل .الباب الثالثانتقال ملكية العلامة ورهنهاالمادة ١٧يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة .(١٦)المادة ١٨١ - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك .٢ - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .المادة ١٨ مكررة١ – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك .٢ – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.(١٧)الباب الرابعالشطب والتجديدالمادة ١٩علقت . (١٨)المادة ٢٠١ تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة .٢ – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . (١٩) المادة ٢١١ – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها .٢ – بصرف النظر عن الفقرة ١ من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت:ا الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها .ب يجري توظيفها .ت ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل .ث عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني .ج اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها .(٢٠) المادة ٢٢لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها .المادة ٢٣يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام .المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ -للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون .يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .٢ - للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة.٣ – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة والفقرة ٢ من المادة ٥ والمادة ٢١ من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره .(٢١)المادة ٢٥لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه .(٢٢)المادة ٢٦للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .(٢٣) المادة ٢٧ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون .ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة .(٢٤)المادة ٢٨للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : -١ - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه .٢ - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة .٣ - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها .٤ - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة .٥ - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه .المادة ٢٩١ - للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة .٢ - لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها .٣ - يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل .المادة ٣٠للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا .الباب الخامسالبيانات التجاريةالمادة ٣١يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : -١ - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها .٢ - البلاد التي صنعت فيها .٣ - طريقة صنعها وانتاجها .٤ - العناصر الداخلة في تركيبها .٥ - اسم واوصاف منتجها وصانعها .٦ - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها .٧ - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .المادة ٣٢يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .(٢٥)المادة ٣٣لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الجهة التي انتجت فيها .ولا يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج او صنع بعض المنتجات اذا كانوا يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى ان يضعوا على هذه الاخيرة علاماتهم اذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير الكفيلة يمنع اي التباس في ذلك .(٢٦)المادة ٣٤لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها .ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .الباب السادسالجرائم والعقوباتالمادة ٣٥يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار ولا تزيد على ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠١ – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة .٢ – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى .٣ – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته .٤ – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية .٥ – كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة .وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي .(٢٧) المادة ٣٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : -١ - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من ٢ الى ١١ من المادة الخامسة من هذا القانون .٢ - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة .(٢٨)المادة ٣٦ مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة ٣٥ والمادة ٣٦ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ دينار ولا تزيد على ٢٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن ١٥ يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.(٢٩)المادة ٣٧١- لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج .٢ – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات .٣ – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة ١ و٢ او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال ٢٠ يوم عمل او ٣١ يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا .٤ – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات .(٣٠)المادة ٣٨للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: -١ – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي .٢ – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة ١ من هذه المادة .٣ – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.(٣١)المادة ٣٨ مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيقالمتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.(٣٢)المادة ٣٩ مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة .(٣٣)الباب السابعالاحكام المتفرقةالمادة ٣٩تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها .المادة ٤٠يلغى قانون العلامات الفارقة رقم ٣٩ لسنة ١٩٣١ وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .المادة ٤١ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .المادة ٤٢على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١٣٧٦ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة ١٩٥٧ .فيصلنديم الباجه جي نوري السعيدوزير الاقتصاد رئيس الوزراءعبد الجبار التكرليوزير العدليةنشر في الوقائع العراقية عدد ٤٠٠٣ في ١٦-٦-١٩٥٧جدول الرسوم الملحق بقانون العلامات والبياناتالتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٧جدول١ - يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : -(ا) - ٥٠٠ فلس عن مادة واحدة .(ب) - ٢٥٠ فلسا عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد .(ج) - ١٠٠ فلس عن كل مادة اضافية اذا زادت على ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /١٠ دنانير .٢ - ١٥٠ فلسا اجور النشر عن كل عدد من النشرة وعن كل عقدة .٣ - ٣ دنانير عن التسجيل النهائي عن : -(ا) - مادة واحدة .(ب) - ٥٠٠/١ دينار عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد .(ج) - - /١ دينار عن كل مادة اذا ما زادت عن ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /٥٠ دينارا .٤ - عن التجديد : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .٥ - عن تحويل الملكية : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .٦ - دينار واحد لكل مادة عن الحجز والرهن للعلامة الواحدة على ان لا يزيد الرسم في حالة تعدد المواد على (٢٠) دينارا .٧ - ديناران لكل مادة عن تعديل العلامة على ان لا يزيد في حالة تعدد المواد على (٣٠) دينارا .٨ - ٢٥٠ فلسا عن صور الشهادات .٩ - عن اعادة التسجيل : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .١٠ - ١٠٠ فلس عن صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة ورفضها وتوقيفها .١١ - ٥٠٠ فلس عن فحص السجل لكل مادة .١٢ - ديناران عن كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من اصحاب العلامة .١٣ - ديناران عن اشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه .١٤ - دينار واحد عن تقديم لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض او جوابه .١٥ - دينار واحد عن طلب تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه .١٦ - دينار واحد عن الغاء التسجيل او جزء منه لعلامة تجارية .١٧ - دينار واحد عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه .١٨ - ٥٠٠ فلس عن اي طلب لم يستوف عنه رسم سابق .١٩ - دينار واحد عن كل طلب يقدم للمسجل وفقا للفقرة (٣) من المادة (١٩) من القانون .الهوامش(١) - عدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : -الوزير – وزير الاقتصاد .المسجل – مسجل العلامات التجارية .السجل – سجل العلامات التجارية .المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – كل ما ياخذ شكلا مميزا من الكلمات والامضاءات والحروف والارقام والرسوم والرموز والعناوين والاختام والتصاوير والنقوش او اي مجموع منها اذا استعمل او طلب استعماله لبضاعة ما او كان له تعلق بها للدلالة على ان تلك البضاعة تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او انتخابها او الاتجار بها او عرضها للبيع .الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٩ لسنة ٢٠١٠، واستبدلت بالنص الاتي:- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة وعلق العمل بالفقرة (٢) بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (١):يحفظ في وزارة الصناعة سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم . وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة .النص القديم للمادة:١ - يعد في وزارة الاقتصاد سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وبيانات التحويل والنقل والتنازل التي تطرا عليها وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.٢ - يعتبر السجل الحالي جزءا مكملا للسجل المنصوص عليه في هذه المادة ويفصل في صحة قيد اي علاقة مدونة في ذلك السجل وفقا للقانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الاصلي وتعتبر علامات مسجلة بمقتضى هذا القانون .(٣) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في ملكيتها اذا كان قد استعملها مدة خمس سنوات مستمرة من تاريخ اكمال تسجيلها .(٤) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لمن يرغب في استعمال علاوة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او انتقائه او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها او عرضها للبيع ان يطلب تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .(٥) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٦) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٧) - تعدلت هذه المادة وعلق العمل بالفقرات من (٩ الى ١٢) بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .*النص القديم للفقرة (٢) المعدلة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨:٢ - العلامات او التعابير او الرسوم المخلة بالاداب العامة او المخالفة للنظام العام او التي يرى المجلس انها تتعارض مع المصلحة العامة.*النص القديم للفقرة (١٢) المضافة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٠-٣-١٩٦٢:١٢ - العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي .النص القديم للمادة:لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :-١ - العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على شيء من ذلك . ٢ - العلامات او التعابير او الرسوم المخلة بالاداب العامة او المخالفة للنظام العام.٣ - العلامات المطابقة او المشابهة للاعلام والشعارات والاوسمة والنياشين العراقية او العائدة منها لدولة اجنبية او لهيئة الامم المتحدة او احدى مؤسساتها .٤ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز الدينية البحتة .٥ - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامات الصليب الاحمر او للهلال الاحمر او صليب جنيف او النجمة الحمراء .٦ - اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية .٧ - الارقام والحروف والكلمات التي من شانها غش الجمهور او حمله على الاعتقاد بصحة بيانات غير حقيقية بشان البضاعة .٨ - العلامات التي تحمل الجمهور على الاعتقاد بصحة بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بمنشا البضاعة واوصافها وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور .٩ - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا او التي تحوى عبارات من شانها ان تحمل على الاعتقاد بتمتع صاحبها برعاية سامية بدون اثبات تحريري .١٠ - العلامات المشابهة لعلامة تعود للغير في عين المادة اذا كان من شانها غش او احداث لبس للجمهور .١١ - الاسماء الجغرافية اذا كان من شان استعمالها ان يحدث ليسا فيما يتعلق بمصدر البضاعة او اصلها .(٨) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٩) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجوز تسجيل العلامة على مادة واحدة او صنف واحد او اكثر من مواد واصناف المنتجات التي يحددها جدول تبويب البضائع الملحق بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .(١٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، . النص القديم للمادة: اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضاعة او مادة واحدة من صنف واحد من المنتجات قبل نشر اي منها فللمسجل توقيف جميع تلك الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق من المتنازعين لمصلحة احدهم او قرار صادر من المحكمة مكتسب الدرجة القطعية .(١١) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٢) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨ .النص القديم للمادة:١ - كل قرار يصدره المسجل يقبل الاستئناف لدى المحكمة .٢ - يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار المسجل .(١٤) - علق العمل بالفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٥) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تمتثل على البيانات الواردة في النظام .(١٦) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجوز نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها وذلك تبعا للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة .(١٧) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٨) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤: النص القديم للمادة:لا يكون نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها حجة على الغير الا بعد الاعلان والتسجيل .(١٩) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:١ - مدة حماية ملكية العلامة خمس عشرة سنة ولصاحبها حق تجديدها من حين لاخر بطلب بعد دفع الرسم المقرر للمدة نفسها خلال السنة المنتهية وفقا لما ينص عليه في النظام .٢ - لا يمنع شطب العلامة من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد من بقائها باسم صاحبها خلال سنة مقبلة بعد تاريخ شطبها الا انه يجوز تسجيلها خلال هذه المدة اذا اقتنع المسجل بان العلامة التي شطبت من السجل لم تستعمل استعمالا حقيقيا خلال السنتين السابقتين لشطبها . او انه ليس من المحتمل ان ينشا خداع او تعقيد من استعمال العلامة المقدمة للتسجيل بسبب الاستعمال السابق للعلامة المشطوبة .(٢٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل اية علامة اذا استند في طلبه الى ان تسجيلها قد وقع بسبب غير مشروع او انه كان سيء النية في استعمالها متى مضى على تسجيل تلك العلامة سنتان دون ان تستعمل . هذا ما لم يثبت ان عدم استعمال العلامة كان بسبب قاهر او عذر مشروع .(٢١) -علق العمل بالفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،-تعدلت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،-الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨، واستبدلت بالنص الاتي:*النص القديم للفقرة (٣) المضافة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨:٣ - تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة والقرارات الصادرة بموجب الفقرة (٢) من مادة ٥ من هذا القانون قابلة للاعتراض لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.*النص القديم للفقرة (٢) المضافة الى هذه المادة بحيث اصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٠-٣-١٩٦٢:٢ - يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .النص القديم للمادة:١- للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون .٢ - يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .(٢٢) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من مر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٣) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:للمسجل ان يحدث اي تعديل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .وعلى المسجل في حالة اكتشافه تزويرا في تسجيل اية علامة مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يحيل الامر على المحكمة لاصدار قرار بالتصحيح .(٢٤) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٥) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على البضاعة نفسها او على المحلات او المخازن او على عناوينها او على الاغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل لاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة للجمهور .(٢٦) - علق العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٧) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، . النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : ١ - كل من خالف احكام الباب الخامس من هذا القانون . ٢ - كل من زور علامة مسجلة طبقا لهذا القانون او قلدها بطريقة تدعو الى غش الجمهور وكل من استعمل بسوء نية علامة مزورة او مقلدة . ٣ - كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة مملوكة للغير . ٤ - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع بسوء نية منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علماء بذلك .(٢٨) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٩) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٣٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لمالك العلامة في اي وقت ولو قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل علامته امرا من حاكم التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة او التعويض باتخاذ اجراءات احتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع وعناوين المحلات والاغلفة والاوراق وغيرها مما يكون قد وضعت عليه العلامة محل الجريمة اذا قدم الكفالة اللازمة التي يقدرها حاكم التحقيق او المحكمة المختصة لقاء الاصرار التي يحتمل ان تصيب الغير من جراء ذلك ويجوز اجراء الحجز على البضائع المستوردة من الخارج .وتعتبر الاجراءات الواردة في هذه المادة باطلة ما لم ترفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت بشانه تلك الاجراءات خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ تلك الاجراءات .(٣١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:للمحكمة المختصة النظر في اية دعوى مدنية او جنائية ان تحكم بمصادرة الازياء المحجوزة لبيعها واستيفاء التعويضات او الغرامات المحكوم بها من ثمنها او التصرف فيها باية طريقة تراها مناسبة .ويجوز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه . كما يجوز لها كذلك ان تامر باتلاف العلامات غير القانونية او ما وضعت عليه من المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحلات وغيرها ولها ايضا اتلاف الالات والادوات التي استعملت في الجريمة.(٣٢) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٣٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤: ...
قانون رقم 94 لسنة 2004 المصارف العراقي | 108
قانون رقم 94 لسنة 2004 المصارف العراقي | 108
عنوان التشريع: قانون رقم 94 لسنة 2004 المصارف العراقيالتصنيف عقوبات - مصارف - عقوبات عسكري - مصرف مركزي - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٨٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٤ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادصدر هذا القانون بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ .الباب الأولأحكام عامةتعريف المصطلحاتالمادة ١لاغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه: -تعني كلمة “ اداري” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة , مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في المصرف وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي مديرا معينا لفرع المصرف .تعني كلمة “ شركة تابعة” الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استنادا للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي .تعني عبارة “ مدير مفوض” شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف .تعني كلمة “ مصرف” شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشاة وفق قانون الشركات الحكومية المرقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعدل .تعني عبارة “ شركة قابضة مصرفية” شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف .تعني عبارة “ انشطة مصرفية” الانشطة المدرجة في المادة ٢٧ .تعني عبارة “ اعمال مصرفية” اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لاغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها .تعني كلمة “ فرع” مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولاغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لاي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف الاجنبي .تعني عبارة “ المصرف المرحلي” المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة ٦ من المادة ٦١ .تعني عبارة “ CBI” البنك المركزي العراقي .“ السيطرة” وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص .- يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد و اكثر او له قوة تصويت ٢٥% واكثر من حصص التصويت للشركة .ب – يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او .ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي .تعني كلمة “ ائتمان” اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدر ي ضمن واي شراء لورقة مالية لدين و حق اخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم .تعني عبارة “ ورقة مالية لدين” اي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى الدين قبلة للتداول بواسطة الاكتتاب و التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري .تعني كلمة “ وديعة” مبلغا نقديا يدفع لشخص سواء اكان مثبتا بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة . اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما .تعني عبارة “ مدير فرع” مدير معين شخصا يتم اخطار البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة ١ والفقرة الفرعية د من المادة ٦ بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق .تعني كلمة “ دينار” الدينار العراقي .تعني كلمة :محلي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتبا يقع مكان عمله في العراق .تعني عبارة “ شخص صالح ولائق” شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او اداريا وصيا او حارسا قضائيا لمصرف ولا يعتبر اي شخص صالحا ولائقا اذا كان: -١ – قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار برفع غرامة ما لم يكن الدافع مثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة اراءه او انشطته او اراءها الدينية او السياسية .٢ – تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع السنوات الماضية .٣ – قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء السلوك الشخصي وليس له علاقة بارائه او ارائها او انشطته او انشطتها السياسية او٤ – قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة .تعني عبارة “ موظف رفيع المستوى” الشخص عدا الاداري الذي يحمل عنوان او بغض النظر عن عنوان , يتولى مهام واحد او اكثر من المناصب التالية في مصرف محلي او في حالة المصرف الاجنبي فرع المصرف في العراق: رئيس مجلس , مدير عام , مدير عام , رئيس , رئيس القسم التنفيذي , رئيس قسم التشغيل , رئيس القسم المالي , رئيس لقسم الاقراض , او رئيس قسم الاستثمار . كما وتشمل عبارة “ موظف المصرف رفيع المستوى” اي شخص اخر يطلب منه البنك المركزي العراقي الالتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٤ من المادة ١٨ من هذا القانون .تعني كلمة “ القائمة” قائمة باسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي .تعني كلمة “ اجنبي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا .تعني كلمة “ شخص” شخصا طبيعيا او اعتباريا او كليهما .تعني عبارة “ حيازة مؤهلة” حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل ١٠% او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي .تعني عبارة “ الشخص ذات العلاقة” فيما يتعلق بالمصرف يعين ذلك .١ – اي مدير للمصرف٢ – اي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير او اي شخص اخر يقطن في مسكن المدير .٣ – اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع .٤ – اي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع .تعني عبارة “ مكتب تمثيل” مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام اي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور .تعني عبارة “ شركة تابعة” يعني اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل ٥٠% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري والذي توجد لديه الحيازة .تعني كلمة “ المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية” محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي .الاغراض التنظيميةالمادة ٢١ – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب .٢ – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي الافضل لاغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات المتخذة من قبل اي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته . باي قوة انفاذ القانونية .المحظوراتالمادة ٣١ – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة ٣ والفقرة ٦ وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي .٢ – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: -ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال .ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص .٣ – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء .٤ – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات .٥ – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى .٦ – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .الباب الثانيمنح التراخيصالتراخيص أو الاجازاتالمادة ٤١ – يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي بـ ٥٠٠ مليار دينار من راس المال , ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار راس المال .٢ – يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطيا لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله , ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة باصدار تصريح او ترخيص مطلبا دائميا ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك .٣ – يجوز اصدار التراخيص فقط للشركات التي تاسست بشكل هيئة اعتبارية واستنادا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها . وقد تعود ملكية غالبية او كل مثيل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية , وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام .٤ – تصدر الاجازات لفروع المصارف الاجنبية فقط الخاضعة لرقابة شاملة واسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي .٥ – تعامل الشركات التابعة وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئيا او كليا الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة لا تقل عن المستوى الذي تعامل بها المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خلافا لذلك .٦ – يحق للشخص الاجنبي امتلاك اسهم في مصرف محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها .٧ – لا يحق للشخص الاجنبي امتلاك حيازة مؤهلة او ادارة مصرف محلي ما لم يكن ذلك الشخص مصرفا اجنبيا خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف الاجنبي او مصرف للتنمية متعدد الاطراف .٨ – يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفا خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر .طلب الترخيصالمادة ٥١ – تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة .٢ – يتضمن الطلب المقدم من شركة المؤسسة ككيان اعتباري واستنادا لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية: -ا – نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي .ب – مبالغ راس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة .ج – اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري .د – اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته واعماله او مهنته . بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك .هـ - قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة .و - افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعه حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها اي ادانات بارتكاب جرائم او ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية او في مشروع اخر يخضع اي منهما لدعوى اعمار او تقديم طلب شخصي لاعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة .ز – خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المقترح بما في ذلك وصفا لهيكله التنظيمي وانظمة ضوابطه الداخلية بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدقيق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاث القادمة .ح – كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب المادة ٤٦ .ط – لمقدم الطلب ولكل مالك لحيازة مؤهلة ما في ذلك المستفيد النهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤلهة تقديم قائمة بالمشاريع التي يملك مقدم الطلب اشتراكات فيها محددا حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .ي – موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان اخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية .ك – الدليل على دفع رسوم الطب .ل – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب .م – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .ن – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرف اجنبية يفيد بان السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تاسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .٣ – في حالة الشركات التي لم تاسس بعد , وفقا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدا بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدا بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تاسيسها وتسجيلها في السجل التجاري . ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبنية في الفقرة ٢ بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك . وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلبا اوليا للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بان الطلب الاولي مقبولا وكذلك المستندات المؤيدة له . يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية .طلب تصريح لفرعالمادة ٦١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: -ا – المعلومات والمستندات المبينة في المادة ٥ الفقرة ٢ والفقرات الفرعية ا لغاية الفقرةز وط للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة ٢ والفقرة الفرعية جـ ود والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي .ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة ٢ والفقرات ح - ط - ك من المادة ٥ والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة .ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم .د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية و من المادة ٥ .هـ - بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب .و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح .٢ – يجوز للفرع الرئيسي بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية .طلب تصريح لمكتب تمثيلالمادة ٧١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصا بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال . ولا تمارس الاعمال المصرفية او اي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق .٢ – تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطيا . وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لاغراض طلبات التصريح .منح ترخيص أو تصريحالمادة ٨١ – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره .٢ – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة ٣ من المادة ٥ في غضون شهرين من تقديمها .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين ١ و٢ شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي .٤ – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا , وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع اي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية م من المادة ٥ او الفقرة ١ والفقرة الفرعية هـ من المادة ٦ .٥ – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية .٦ – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: -ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة ٥ او المادة ٦ حسب انطباق اي منهما .ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه .ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين .د – هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة .هـ - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة .و – سلامة عملياته المقترحة .ز – صلاحية خطة العمل .حـ - اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق .ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي .٧ – يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى الاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف .٨ – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة ١ اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة .٩ – تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له .المكاتب الاضافيةالمادة ٩لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة .سجل المصارفالمادة ١٠١ – يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لاغراض المعاينة من قبل الجمهور . ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التاسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني , والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بالزام المصرف وعناوين اي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت .اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه . وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام . كما وينشر ايضا في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة اي تغييرات تطرا على القائمة اثناء العام .٢ – يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي .الرسومالمادة ١١١ – يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءا من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسما على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذاًَ .٢ – يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف . ويجوز للبنك المركزي العراقي ان ياخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة .انهاء العمليات طوعاالمادة ١٢١ – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته .٢ – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي .٣ – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة ٢ يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفيةالمادة ١٣١ – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: -ا – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص .ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به .ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي .د – انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي .هـ - تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي .و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب .ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما .ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي .ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية .ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: -ا – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة ٧٨ اوب - استنادا للفقرة ٣ من المادة ١٢٣ – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار .٤ – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة ١ تعيين وصي بما يتفق مع المادة ٦٩ لتصفية المصرف .الباب الثالثراس المالالحد الادنى لرأسمال المصارف المحليةالمادة ١٤١ – يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن ١٠ مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون ١٨ شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر .٢ – لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي .٣ – لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف٤ – لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في اي فترة تقويمية معينة .الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارفالاجنبية ( تحفظ )المادة ١٥١ – يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .الشروط الاخرى المتعلقة براس المالالمادة ١٦١ – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات براس مال يشمل راس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل ١٢% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او اي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف راس المال هذا من راس مال اساسي ولاغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى راس المال وراس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد راس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقا مع المعايير الدولية .٢ – يتم طرح مبلغ اي حيازة لراس المال لدى مصرف اخر او مؤسسة مالية من راس المال للمصرف لاغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة ١ .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لراس المال المدفوع لاي مصرف .الباب الرابعادارة المصارفمجلس ادارة المصرف المحليالمادة ١٧١ – يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولا عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف , وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحويطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف .٢ – يضم مجلس ادارة المصرف عددا لا يقل عن خمسة اعضاء . ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات . ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة . ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيسا من بين اعضاءه .٣ – يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية: -ا – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .ب – ان لا يقل عمره عن ٣٠ سنة .٤ – يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف .٥ – لا يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون: -ا – عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف . اوب – موظف حكومي يتراس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء .٦ – يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بامانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة .٧ – تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلا فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار .الادارةالمادة ١٨١ – استنادا لاحكام الفقرة ٤ من هذه المادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولا عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف .٢ – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضوا مؤهلا في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات .٣ – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف .٤ – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: -ا – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصا لائقا وصالحا .ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية .ج – ان لا يكون شخصا او اداريا او موظفا لدى مصرف اخر او مديرا مفوضا لمصرف اخر .د – ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا لادارة عمليات المصرف .٥ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة ٤ اعلاه .تغيرات الاداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوىالمادة ١٩١ – تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصا صالحا ولائقا بموجب المادة ١٧ الفقرات ٣ و٥ او المادة ١٨ الفقرة ٤ حسب انطباق اي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى لها .٢ – يجوز للاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى ان يوقف عمل الاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفيا لشرط او اكثر من الشروط القانونية لمنصب وكما هي محددة في المادة ١٧ الفقرات ٣ ولغاية ٥ او المادة ١٨ الفقرة ٤ حسب انطباق اي منهما ويقوم مجلس الادارة باشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج .٣ – يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه الاقالة او الاستقالة .اقالة الاداريينالمادة ٢٠١ – لا يجوز الاداري اقالة البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة ٥ او الفقرة الفرعية و ولغاية المادة ٥٦ ان يصبح عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او مديرا مفوضا او مديرا معينا لفرع اي مصرف اخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى اي مصرف اخر .٢ – لا يجوز للشخص الذي كان مديرا لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفا اداريا او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في اي مصرف اخر .٣ – في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة ٢ بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة ١ بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة .الكشف عن المصلحة الشخصيةالمادة ٢١١ – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة ٢ من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلةالمادة ٢٢١ – اي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل ٩٠ يوما على الاقل .٢ – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: -ا – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي .ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية و من المادة ٥ .ج – تقديم نسخا من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية .د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .هـ - احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب .و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب .ز – اي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها .ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .٣ – يقيم البنك المركزي العراقي التاثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة ١ اذا كان من شانه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر .٤ – اي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص اخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ ٢٠% و٣٣% او ٥٠% من راسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل ٣٠ يوماُ على الاقل .٥ – يقدم اي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة ٤ وقبل ٣٠ يوما على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق .٦ – يقدم اي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحا ولائقا اشعارا الى البنك المركزي العراقي .الدمجالمادة ٢٣١ – لا يندمج اي مصرف او يتحد مع مصرف اخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات اي مصرف اخر او ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع لدى اي مصرف اخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .٢ – يقدم اي مصرف يعتزم الدخول في اي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة ١ اشعارا مسبقا الى البنك المركزي العراقي قبل ٩٠ يوما على الاقل ويزود البنك المركزي باي معلومات يطلبها منه .٣ – يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشا نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد . ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار ا ليها في الفقرة ٢ يكون من شانها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان تاثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق اي تاثيرات مضادة للمنافسة .لجنة مراجعات الحساباتالمادة ٢٤١ – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: -ا – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف .ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة ٤٦ .ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية .د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي .هـ - رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة .و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي .ز – الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة .ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من ١٠% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف .ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها .٢ – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او اي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها .٣ – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلا يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .تطبيق احكام معينةالمادة ٢٥١ – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام باحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها .٢ – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة اي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بامور التنظيم الداخلي وادارة المصرف . الباب الخامسقواعد ممارسة النشاط المصرفيالمبادئ المصرفية العامةالمادة ٢٦١ – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط براس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولاداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشيا مع المعايير الدولية وافضل الممارسات .٤ – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد .٥ – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية .٦ – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية .٧ – متى اكتشف اداري في مصرف بان راسمال المصرف يقل عن راس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور .٨ –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .الانشطة المصرفيةالمادة ٢٧١ – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: -ا – استلام ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة .ب – يكون منح الائتمانات سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع وخدمات التاجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان .ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة لاي من: ادوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات الكمبيالات والسندات الاتية وشهادات الايداع والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة .د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون .هـ - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا .و – السمسرة النقدية .ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية .ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات .ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي .ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية .ك – اي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة ٢٨ وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .الانشطة المحظورةالمادة ٢٨لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة ٢٧ وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .المتطلبات التحوطيةالمادة ٢٩١ – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ٣ من هذه المادة .٢ – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: -ا – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة .ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها .ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقد .د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ ١ انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة سواء اكانت طارئة ام لا . ٢ التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سواء اكانت طارئة ام لا . (٣ ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة .٣ – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم بما فيها الودائع او المنطبق على المطلوبات الطارئة .صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارفالاجنبيةالمادة ٣٠يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر او اي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي العراقي .المادة – ٣٠ – الانكشافات الائتمانية الكبيرة١ – لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: -ا – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل ١٥% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطياته السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او .ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل ٢٥% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة .ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية ا وب ما يعادل ٤٠٠% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة .٢ – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة ١ على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح اي مصرف ائتمان مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل ٣٠% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .٣ – لا تنطبق شروط الفقرات ١ و٢ على: -ا – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . وب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل باصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي .ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك .٤ – لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما .٥ – لاغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص ٣ بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .المعاملات مع الاشخاص ذوو الصلة وموظفي المصرف رفيعيالمستوىالمادة ٣١١ – لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: -ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية .ب – اذا كان الائتمان ممنوحا لاداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل ٥٠% من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى ١٠% من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على الملكية عقار لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب راي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او .ج – اذا كان الائتمان باحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المعتادة عند منح الائتمان .د – اذا لم يكن الائتمان مضمونا بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي .٢ – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة اي شخص طبيعي او اي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة .٣ – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري: -ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات .ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات .٤ – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فورا باي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة ١ يجب سداد هذا الائتمان فورا ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة ١ بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان .٥ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من راس المال لاغراض احتساب النسبة وفقا للفقرة ١ من المادة ١٦ .٦ – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة ١ على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل باصل راس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي .٧ – تعريف المصطلحات لاغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: -ا – يعني المصرف ١ فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و٢ فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .ب – تعني عبارة الشخص ذات العلاقة وكما هو معرف في المادة ١ من هذا القانون وبالاضافة الى اي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف .ج – يعني مصطلح الشخص المصرفي رفيع المستوى وكما هو معرف في المادة ١ من هذا القانون وبالاضافة الى اي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او اي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص .الانكشافات بالعملة الاجنبيةالمادة ٣٢يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموما او باي عملة او عملات محددة .قيود الاستثمارالمادة ٣٣١ – يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة باسهم او اي مشروع وبمبلغ يتجاوز ٢% من راس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة باسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة باسهم حالما يصبح ذلك عمليا وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي .٢ – يكون محظورا على اي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لاداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي .٣ – يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي .٤ – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم الت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كاقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم .٥ – يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك اوراقا مالية او حصصا في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد الت اليه في اطار سداد ديونه .عطلة المصارفالمادة ٣٤يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لاي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء اكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .المعاملات المريبةالمادة ٣٥١ – اذا علم المصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف باخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لاي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء .٢ – لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك .القيود على اسهم المصارفالمادة ٣٦لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق .٢ – اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او اي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن ٣٠ يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار .٣ – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .السجلاتالمادة ٣٨١ – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: -ا – سجلات تعريف العملات .ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة .ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة .د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و .هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته .٢ – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .نظام المدفوعاتالمادة ٣٩١ – يجوز للمصارف ان تنشئ نظما تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة .٢ – يجوز للمصارف ان تنشا هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشان الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشان الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة هـ من المادة ٥١ . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .الباس السادسالحسابات والكشوفات الماليةالسنة الماليةالمادة ٤٠تبدا السنة المالية للمصارف المحلية يوم ١ كانون الثاني وتنتهي يوم ٣١ كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .الإبلاغ الدوريالمادة ٤١١ – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: -ا – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباتهب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية راس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لاشخاص ذوي صلة .ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه .د – معلومات او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي .هـ - اي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .٢ – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة لانشطة المصرف .٣ – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات الماليةالمادة ٤٢١ – تحتفظ المصارف: -- بدفاتر وسجلات مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق والاحكام المنصوص عليها في المادة ٣٨ .ب – تطبيق القواعد المحاسبية والانظمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية بما فيها استخدام الحسابات التراكمية الكاملة على اساس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصة تنص عليها انظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشان .ج – اعداد بياناته المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكشف التدقق النقدي وكشف بالتغيرات التي تطرا على حساب راس المال للمصرف وعلى نحو واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية وامتثالا لاي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي العراقي بهذا الشان . وتعطي الكشوفات المالية صورة حقيقية وامينة عن اوضاع المصرف وستتضمن كشفا حول انظمة الرقابة الداخلية للمصرف٢ – يتمثل المصرف باي لوائح تنظيمية او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة ١ . ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار لوائح تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .البيانات الماليةالمادة ٤٣١ – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضا اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة .٢ – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها .٣ – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا .٤ – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كاقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها .٥ – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع .نشر البيانات الماليةالمادة ٤٤١ – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية .٢ – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه اخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته .التقرير السنويالمادة ٤٥١ – يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كاخر موعد .٢ – يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة .الباب السابعمراجعة الحساباتالمادة ٤٦١ – يعين كل مصرف مراجعا مستقلا خارجيا للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولا لدى البنك المركزي العراقي .٢ – لا يكون مراجع الحسابات او اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا او مالكا او موظفا او وكيلا او ممثلا للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات اي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعا مؤقتا للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعا جديدا للحسابات .٣ – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية .٤ – لا يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز ٥ سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي .٥ – استنادا لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دوليا واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: -ا – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او اي عضو في هيئة المراجعة ١٩ يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف ٢ يمتثل لاحكام الفقرة ٣ .ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة .ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر .د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .هـ - يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريرا عن مراجعة الحسابات مدعوما براي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم راياُ كاملا ونزيها عن الوضع المالي للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: -١ – ما اذا كان اي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا او معلومات مرضية .٢ – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها .٣ – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام باعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات .٤ – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه .٥ – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و٦ – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشان تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقا لانظمة البنك المركزي العراقي .البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقا لاحكام هذا القانون او لاي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او اي امر صادر عنه .ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علما باي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف .٦ – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات اخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .الواجبات الاضافيةالمادة ٤٧١ – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في المادة ٤٦ واجب: -ا – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية .ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي اي تقرير او ان يجري اي تفتيش او ان يضع اي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي .ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية .د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقا للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .٢ – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .تطبيق احكام معينةالمادة ٤٨١ – تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك .٢ – يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل اي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشان مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون . وعلى وجه الخصوص لا يفسر اي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ٥ والفقرتين الفرعيتين ز وح من المادة ٤٦ على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية .الباب الثامنالسريةالسرية المصرفيةالمادة ٤٩يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملات وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه . ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب .السري الفرديةالمادة ٥٠يكون محظورا على اي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد اي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على اي شخص بما في ذلك مسئولو البنك المركزي العراقي وموظفو ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم .الاستثناءاتالمادة ٥١لا تنطبق احكام المادة ٤٩ والمادة ٥٠ من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: -ا – اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون .ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي .ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي .د – اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق .هـ - تزويد معلومات حول ١ مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان ٢ الشيكات المرتجعة دون تسديد او ٣ اي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او اي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي .و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات .ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة ٥٤ من هذا القانون .المعلومات التي تقدمها المصارفالمادة ٥٢١ – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او اي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي .٢ – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشان عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلا للجمهور .الباب التاسعالرقابة والتفتيشاتالتفتيشاتالمادة ٥٣يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: -١ – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون .٢ – يجوز له ان يطلب من المصارف و اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين .٤ – يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش .٥ – يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .تبادل المعلوماتالمادة ٥٤١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .الحصانة من الاجراءات القانونيةالمادة ٥٥١ – لا يعتبر لاي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي او احد موظفيه او احد وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ان ١ يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة ٥٣ . ٢ يعمل بصفة وصي ٣ حارس قضائي او اي شخص يتم استخدامه من قبل الوصي او الحارس القضائي استنادا للفقرة ٣ من المادة ٦٢ او الفقرة ٤ من المادة ٨٠ . مسؤولا عن اي اضرار تنجم عن اي تصرف او تقصير يتم اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفتهم او استخدمهم بمقتضى هذا القانون .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او احد موظفيه او وكلائه واي شخص يعين استنادا لاحكام هذا القانون ١ يقوم باجراء تفتيش استنادا للمادة رقم ٥٣ . ٢ يعمل بصفة وصي . ٣ يعمل صفة حارس قضائي او اي شخص يستخدمه الوصي و الحارس القضائي استنادا للفقرة ٣ من المادة ٦٢ او الفقرة ٤ من المادة ٨٠ عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد مثل هذا الشخص وذات علاقة باداء واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية ضمن نطاق توظيفهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون . شرط ان لا ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني .الباب العاشراجراءات الانفاذ والعقوباتالاجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الاداريةالمادة ٥٦١ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء او يفرض اي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة ٢ من هذه المادة في الحالات التي يتضح فيها بان المصرف او مسؤول اداري في مصرف او اي شخص اخر: -ا – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي .ب – قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ١ اعلاه .ا – ارسال تحذير خطي للمصرفب – اعطاء اوامر للمصرفج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفا مفصلا لما اتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصحيح الوضعد – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه .هـ - يفرض اي قيود على منح الائتمانات يراها مناسبا .و – بالاضافة الى اي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بارصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة .ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لازالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة .ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتا او نهائيا عمل اي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعا لخطورة المخالفة .ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او اي من اعضاء المجلس .ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة ٢ من المادة ٥٩ .ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية ٥% من مجموع راس مال المصرف المدفوع .٣ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى ٥ مليون دينار يوميا الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز ٥% من مجموع راسمال المدفوع في الحالات التالية: -ا – اذا قدم المصرف عمدا الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة اوب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن اي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ا وب من هذه الفقرة .٤ – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديدا بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جوابا خطيا من المصرف خلال مدة لا تقل عن ٣٠ يوما ولا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعدا لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع .٥ – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي ايا من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية او جزائية وفقا لاحكام اي قانون اخر .الاعمال المصرفية غير القانونيةالمادة ٥٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ – اي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضا للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات .٢ – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او اي جهة معينة .تحصيل الغرامات الاداريةالمادة ٥٨يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .الباب الحادي عشرالوصايةأسس تعيين وصيالمادة ٥٩١ – يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان: -ا – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات .ب – ان راسمال المصرف يقل عن ٥% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٦ او .ج – ان التماسا قد قدم لاقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه المادة ٧٢ .د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل .٢ – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: -ا – ان المصرف لا ينفذ امرا صادرا اليه منه .ب – ان راسمال المصرف يقل عن ٧٥% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٦ .ج – ان هناك دليلا على ان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعا في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سببا معقولا يدعو الى الاعتقاد بان المصرف او اي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية .د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او اي حدثت بالارتباط بذلك الطلب .هـ - عدم استخدام المصرف لاجازاته او ترخيصه خلال ١٢ شهرا من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او اي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه .و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن .ز – قام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او اي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي .ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب .ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية .ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كليا او جزئيا وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي .ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او .ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا او حارسا قضائيا للمصرف او الشركة القابضة المصرفية .٣ – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .تعيين وصيالمادة ٦٠١ – يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصي شخصا واحدا او حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كاوصياء لمصرف اشخاصا صالحين ولائقين .٢ – حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باحلال وصي اخر محله .٣ – يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا . ويكون الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي العراقي , ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية .٤ – يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد قرارا خطيا يحدد الاسس التي دعى الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشان المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .النتائج المترتبة على تعيين وصيالمادة ٦١١ – يبدا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .٢ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .٣ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف . عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيره من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد راس المال لمؤسسات مالية اخرى او اي من المعاملات المشار اليها في المادة ٧٨٤ والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقية .٣ – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي . ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين من بينهم اداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضروريا او ملائما من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وباشعار خطي الى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي .٤ – تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية , الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة اي منهما او الا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها المادة ٨٣ .٥ – لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي . ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي .٦ – بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة ١٤ قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر والتي تم تعيين الوصي بمقتضى الباب – ١ او مستلم بمقتضى المادة ١٤ بشانها . ويمكن للمصرف الجسري ١ وضعه تحت سيطرة الوصي والمستلم بمقتضى هذا الباب ١١ و٢ انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجيال اضافية لمدة سنة واحدة .٧ – يقوم الوصي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصاية باسلوب من شانه ان يعظم والى الحد الاقصى من عوائد بيع او التصرف بموجودات المصرف او يقلل والى الحد الادنى من اي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل .السيطرة على الصرفالمادة ٦٢١ – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او باي عمل اخر غير سليم .٢ – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لامر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين .٣ – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي .٤ – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال ٦٠ يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة ٨٢ – ٨ – ا الى ومن قانون المصارف .٥ – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ٦٠ يوما عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .٦ – استنادا للفقرة ٨٨ من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي ٧ – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرفالاشعار واعادة النظر في التعيينالمادة ٦٣١ – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين .٢ – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فورا الى رئيس مجلس ادارة المصرف .٣ – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين .٤ – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال ٦٠ يوما قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشان الوصي كون الطلب لاغيا وباطلا من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بانه سيلحق ضررا بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على اي اجراء ورد في المادة ٨٢ – ٨ – ا الى ومن قانون المصارف .٥ – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم اي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او اي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .٦ – استنادا للفقرة ٨٨ من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي٧ – لا تفسر احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضمونة قانونا في اي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تاخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرفتقرير الوصي وخطة العملالمادة ٦٤١ – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريرا عن الوضع المالي والافاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعما بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييما لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل .٢ – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: -ا – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة .ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في المادة ٦٧ .ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .الوقف الاختباريالمادة ٦٥١ – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في اي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفا كليا او جزئيا لمدة اقصاها ثلاثون يوما تقويميا شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال اي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز ٥ مليون دينار لكل حالة على حدة .٢ – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة ١٢ يوم عمل .انهاء الوصايةالمادة ٦٦١ – ينتهي تعيين وصي عند: -ا – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لمادة الوصي .ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى .ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة ٧٨ .٢ – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ا او ب من الفقرة ١ يعيد الوصي فورا السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف .٣ – في غضون ٢٠ يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .الباب الثاني عشراعادة تأهيل المصارفاجراءات اعادة المصارفالمادة ٦٧١ – يعاد تاهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بان استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قرارا باعادة تاهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلا فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة ٤ و٥ من هذه المادة .٢ – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة لاعادة التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولا زمنيا واقعيا لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التاهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف اخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب المادة ٨٤ وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي اي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان ١ ينهي عملية اعادة التاهيل ٢ يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ٧٢ .٣ – ولاغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تاهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتاسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاًَ وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او اي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي .٤ – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استنادا للمادة ٦١ و٦٢ من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: -ا – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في المادة ٨٤ وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال , قروض , ومنح وضمانات .ب – يامر بزيادة راس المال المرخص به للمصرف وباصدار اسهم لراس المال السهمي للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او٥ – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولةمادة – ٦٧ – ا –١ – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة ٦١ ٦ الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استنادا للباب ١١ او حارسا قضائيا بموجب الباب ١٤ .٢ – يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيس وترخيص لمصرف مرحلي استنادا الى المادة ٦٧ وتزويده براس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التاهيل .٣ – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي .٤ – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: -ا – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة ١٤ والمادة ١٦ من قانون المصارف .ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد ٣٠ و٣١ و٣٣ من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها .ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة اي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي .٥ – ايقاف العمل باي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصوله على اي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية ٤٥ يوما بناءا على طلب المصرف المرحلي .٦ – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة باي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لراس المال او يكون طرفا في اي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد راس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية .٧ – للمصرف المرحلي: - ١ – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استنادا الى الباب ١١ و٢ – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة .الباب – ٣ – تصفية المصارف: -التصفية الطوعيةالمادة ٦٨١ – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعا بناءً على طلبهم بموجب المادة ١٢ وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالا بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه .٢ – يزود المصرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لاداء مسؤولياته الاشرافية .٣ – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لاحكام الفقرة ٢ يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة ١ من المادة ٦٩ يقوم بتصفية المصرف او يكملها .التصفية القسرية تحفظالمادة ٦٩١ – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ١ من المادة ١٣ ويقضي بالغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذه المادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى المادة رقم ٦٠ شرط ان تحكم المادتين ٦١ و٦٢ من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فورا من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .٢ – اعتبارا من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: -ا – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها المادة ٨٣ .ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف .ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءا لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال .د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .٣ – يقوم المصرف بالتصفية وفقا للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في المادة ٨٥ ولغاية المادة ٩٨ بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم ٨٩ و٩٦ .٤ – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى المادة ٨٤ وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات .٥ – تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكان هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو اخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .الباب الخامس عشرالحراسة القضائية على المصارفعدم انطباق القانون العام للاعسار على المصارف:المادة ٧٠لا ينطبق على المصارف قانون الافلاس ولا اي احكام تعدل قانون الافلاس او تحل محله كليا او جزئيا .اسس اقامة دعوى الافلاسالمادة ٧١حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة ٧٢ وتعيين وصي بمقتضى المادة ٧٣ من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: -ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن ٢٥% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة ١ من المادة ١٦ اوج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته .د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة ٥٩ والتي على اثرها تم تعيين الوصي .تقديم التماس لاقامة دعوى افلاسالمادة ٧٢١ – تقدم خطيا الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .٢ – لا يجوز موافقة المحكمة على اي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: -ا- كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصرف معتمدا من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى المادة ٧١ لاقامة دعوى افلاس .ب – كان الالتماس مقدما الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية ٤ مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززا باداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ا من المادة ٧١ .تعيين وصيالمادة ٧٣١ – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة ٢ والفقرة الفرعية ب من المادة ٧٢ او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة ٢ والفقرة الفرعية ا من المادة رقم٧٢ لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصيا عملا بالفقرة ١ والفقرة الفرعية ا من المادة رقم ٥٩ . ولا تنطبق احكام المادة ٦٣ ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملا بهذه المادة خاضعة لاعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية .٢ – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسا لاقامة دعوى افلاس بمقتضى المادة ٧٥ ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .جلسات المحكمةالمادة ٧٤١ – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس اخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس .٢ – اذا كان الالتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية ا من المادة ٧٢ تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف وفقا للفقرة ٢ والفقرة الفرعية ب من المادة ٧٢ تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليهأسس رفض الالتماسالمادة ٧٥١ – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: -ا – اذا لم يكن الالتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة ٢ من المادة ٧٢ او انه لا يفي بمتطلبات القانون اوب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة .٢ – اذا كان الالتماس مقدما من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: -ا – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق اي اساس قانوني محدد في الفقرات ا ب وج من المادة ٧١ لاقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي .ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة ٦٧ ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تاهيل المصرف .يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس .يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .رفض الالتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرفالمادة ٧٦١- يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم الالتماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضا خطيا سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي .٢ – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز ٦ اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين .٣ – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماسا تافها لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استنادا الى طلب المحكمة .التصفية القسرية في حالة رفض التماس الافلاس تحفظالمادة ٧٧اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد ٧٥ او ٧٦ التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة ٧٤ والفقرة ٢ من المادة ٨٤ . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .قرار اعلان الافلاسالمادة ٧٨بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدا اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى المادة ٨٠ .اصدار ونشر قرار الافلاسالمادة ٧٩فور اصدار المحكمة قرارا باقامة او قرارا برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .الحارس القضائيالمادة ٨٠١ – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي باقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقا للفقرة ٥ من هذه المادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافاة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي .٢ – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات .٣ – يقوم الحراس القضائيون بانشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في اي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزما بان يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون .٤ – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين اخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك .٥ – تقوم المحكمة باحلال شخص اخر محل الحارس القضائي فورا او بناءا على طلب البنك المركزي العراقي: -ا – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف .ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا او لائقا .د –اذا اصبح الحارس القضائي لاي سبب اخر غير مؤهلا للعمل .٦ – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فورا .٧ – يقوم الحارس القضائي وخلال تادية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب من شانه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة ٩٢ .صلاحيات الحارس القضائيالمادة ٨١١ – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق باسهمهم من راس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف .٢ – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .مفعول قرار الافلاسالمادة ٨٢١ – يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .٢ – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور .٣ – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي .٤ – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقا لاحكام المادة ٩١ بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال٦ – لا تستحق اي فائدة او يستحق اي رسم اخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس .٧ – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة .٨ – بناءا على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون ٦٠ يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال .ا – هدية او تحويل اخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لاي شخص .ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف .ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين .د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد .هـ - ترتيبات بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة ٨٨ يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس .و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج .القطعية في نظم الدفع وتسوية الاوراق الماليةالمادة ٨٣١ – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار باقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس .٢ – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانونا وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها .٣ – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية باقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه .٤ – لاغراض هذه المادة: - - يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام .ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الاخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد .٥ – لا تقيد هذه المادة صلاحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة ٨ من المادة ٨٢ من هذا القانون .تحويلات اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباتهالمادة ٨٤١ – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: -ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منهاب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنينج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه .٢ – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة ١ اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب .٣ – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته .٤ – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة ١ والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .تقرير المحكمةالمادة ٨٥١ – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: -ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات .ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان .ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة ٦٠ يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس .٢ – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة ٨٧ .تسجيل المطالباتالمادة ٨٦١ – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات ١ و٢ من المادة ٨٧ تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون ٦٠ يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال ١٠ ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار ٢٠ يوم عمل على اساس المساواة .٢ – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: -ا – اسم وعنوان الدائن .ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي .ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن .٣ – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف .٤ – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .قبول المطالباتالمادة ٨٧١ – لا تقبل الا المطالبات المسجلة وفقا للمادة ٨٦ والتي يقبلها الحارس القضائي باستثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل .٢ – يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر او سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها بدون اثبات اخر باستثناء المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل .٣ – يجوز بدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة برهن او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل . ولا تقبل اي مطالبة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة ٩١٢ .٤ – يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,٥ – يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في قائمة المطالبات المرفوضة مع تحديد اسباب الاعتراض . وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان توضع معا المطالبات ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب اولوية دفعها .٦ – تستكمل كلتا القائمتين وتقدم الى المحكمة للموافقة عليها في غضون ٣٠ يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضائي قوائم فصلية مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها .٧ – تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة بشرط ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز ٤٠ يوم عمل من تاريخ ت قديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وباشعار ينشره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية . ولا يلزم اخطار اي دائن بجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي اعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما اذا كانت ستوافق على المطالبات المطعون فيها او سترفضها . وتعتبر المطالبات التي لا يحضر الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم اخطاره بالبريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين رفضت مطالباتهم .٨ – تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية . وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطلوبات الموافق عليها التي تحتفط بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي . ويخطر الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم .٩ – لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة . ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضت مطالبته ان يستانف ضد قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استلام اشعار بالقرار .مقاصة الالتزامات وتصفيتهاالمادة ٨٨١ – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه المادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون .٢ – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة ٢ يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: -ا – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله .ب – اتفاق مقايضة اساس .ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او اجل او غيره بشان النقد الاجنبي .د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى CAP او فوق COLLAR او قاع FLOOR حد ادنى .هـ - اتفاق مبادلة سلعية .و – اتفاق سعر اجل .ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية .ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او اجل او غيره .ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لاوراق مالية .ي – اي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ا الى الفقرة ط .ك – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ي .ل – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ك .م - ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ا الى ط .ن – اي اتفاق من نوع تحدده انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا لاحكامه .٣ – باستثناء ما تنص عليه المادة ٨٣ لا يسمح باي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار .انهاء العقود الجاريالمادة ٨٩١ – يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يحوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصرا على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن اي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او اي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص .٢ – استنادا للمادة ٨٨ من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي احكام في العقد تجيز الانهاء او النكول والتسريع او ممارسة حقوق على او فقط بسبب الاعسار وتعيين وصي او حارس قضائي .التسويات التي تتم بالتفاوضالمادة ٩٠يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع اي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع اي تسوية من قبل القبيل للاعتراض او للاستئناف .المطالبات المكفولة بضمانالمادة ٩١١ – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة ١ من المادة ٩٢ . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة ١ والفقرة الفرعية و من المادة ٩٢ .٢ – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين .٣ – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: -ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها .ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي .٤ – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود .٥ – بغض النظر عما ورد في الفقرة ١ اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة ٣ والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .أولوية المدفوعاتالمادة ٩٢الاحكام المرتبطة بالمادة١ – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: -ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره ٥ مليون دينار عراقي لكل مودع .ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي .ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل .د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس .هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين .و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي .٢ – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .خطة التصفيةالمادة ٩٣١ – يقوم الحارس القضائي في غضون ٦٠ يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى افلاس ضد مصرف باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: -ا – ميزانية عمومية شكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها فضلا عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها .ب – بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة .ج – تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع موجودات رئيسية لموجودات المصرف او مجموعة من موجوداته .د – تقرير عن المتابعة القضائية او خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الاجراءات القضائية للحصول على ابطال للاتفاقات الاحتيالية وابطال للتحويلات التي جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها .و – تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتامين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف .ز – تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي .ح – تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداء من تاريخ خطة التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية .٢ – يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة . وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة ٨٧ .إعادة تأهيل المصارف المفلسة تحفظالمادة ٩٤لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة ٦٧ .عدم التراضي مع الدائنينالمادة ٩٥رهنا باحكام المادة ٩٠ لا يكون هناك اي تراض او ترتيب اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنينالمادة ٩٦١ – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بان هذا الاجتماع مطلوبا لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة .٢ – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين .٣ – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها .السلف الفورية للمودعينالمادة ٩٧تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره ٥ مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .توزيع المدفوعاتالمادة ٩٨١ – وفقا للمادة ٩٢ يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقا لاولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة ٩٧ تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة .٢ – يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة ٩٢ ان يقترح جدولا زمنيا لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع .٣ – يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع , المبالغ المذكورة في ذلك الجدول , وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه . وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة .دعوى الافلاس المتعلقة بمكتب فرع او مكتب تمثيلالمادة ٩٩١ – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: -ا- اذا كان اي من الاسس المذكورة في المادة ٧١ ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان قانوني مستقل .ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية .٢ – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .٣ – متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي .٤ – لا تنطبق المادة ٨٨ عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر .٥ – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .اعسار المصرف عبر الحدودالمادة ١٠٠١ – عملا على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: -ا – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد .ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشان مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق .ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها .د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تاذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوبا من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد .٢ – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضروريا او مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون .المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزيالمادة ١٠١تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه باعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشان القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .انهاء دعوى الافلاسالمادة ١٠٢١ – عند انتهاء مهام الحارس القضائي , يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريرا عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي باعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها .٢ - تنهي دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف او اودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة ٣ من المادة ٩٨ .٣ – تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف .الباب الخامس عشرأحكام ختاميةانطباق قوانين معينةالمادة ١٠٣تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او اي قانون اخر قد يحل محله بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه .الانظمةالمادة ١٠٤١ – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع .ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززا بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لاي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .المراجعة القضائيةالمادة ١٠٥١ – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون .٢ – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون ٣٠ يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: -ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة ٨ من المادة ٨ .ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة ١٤ .ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة ٢ من المادة ٥٦ .د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي .٣ – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي .٤ – بغض النظر عن الفقرة ٢ اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم ٥٩ ولغاية المادة رقم ٦٣٧٧">١٠٢ من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم ٦٣ .احكام انتقائيةالمادة ١٠٦١ – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ .٢ – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة باعماله كمصرف ويخضع لاحكام هذا القانون .٣ – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة باسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة ٢ والفقرة الفرعية هـ من المادة ٥ ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة ٢ والفقرات الفرعية د والفقرة و وز من المادة ٥ ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون .٤ – لا تطبق متطلبات راس المال الواردة في الفقرة ١ من المادة ١٤ والفقرة ١ من الماد ٦ خلال كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ .٥ – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة ١ والفقرة الفرعية ب من المادة ٣٠ بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لاي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود ٢٥% خلال ذلك الوقت .٦ – بحلول كانون الاول ٣١ / ٢٠٠٥ تمنع المصارف من الاشتراك في انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .٧ – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة ٣ من المادة ٦٠ وبحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية ١٨ شهرا لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ كاقصى حد .٨ – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥ على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .العلاقة مع احكام القوانين الاخرى في العراقالمادة ١٠٧١ – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف٢ – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر .بدء النفاذالمادة ١٠٨يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .البنك المركزي العراقي...
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٣ تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (اولا ) من المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة –٦– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود مكافأة تمنح للمخبرين والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية تمنح وفق المادة (٥) من قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٨ وبغية تصحيح الخطأ الوارد في (البند/اولاً) من المادة(٦) من القانون المذكور. شُرع هذا القانون....
قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985 | 4
قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (1) لسنة 1985 | 4
عنوان التشريع: قانون اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية رقم (١) لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١) بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية، الاجور والاثمان التي يحددها وزير النقل والمواصلات بتعليمات : اولا الاستنساخ ويشمل : ا القيود .ب المخططات .جـ تصوير المستندات .ثانيا التنقيب والاحصاء .ثالثا الاستشهادات .رابعا الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب التفرغ التام لموظف الانواء .خامسا المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل : ا اطلس مناخ العراق .ب تقرير المناخ الشهري .جـ تقرير المناخ السنوي .د نشرة احصائية .هـ خارطة توزيع الامطار .و النشرة الزراعية الشهرية .سادسا نصب محطة رصد جوي .سابعا التدريب ويشمل :ا دورة التنبؤ الجوي .ب دورة الرصد الاساسية .جـ دورات تخصصية اخرى .ثامنا اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل للاغراض الخاصة .تاسعا اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي تستعمل للاغراض الخاصةالمادة ٢اولا تعفى الجهات التالية من الاجور والاثمان الواردة في هذا القانون .ا الهيئات والمنظمات العالمية .ب جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة .جـ مؤسسات الانواء الجوية العربية والاجنبية .ثانيا تعفى الجهات العراقية التالية من اثمان المطبوعات الواردة في البند (خامسا) من المادة الاولى من هذا القانون :ا طلبة المراحل الدراسية كافة .ب الباحثون في المؤسسات العلمية .جـ المكتبات العامة .المادة ٣يلغى قانون اجور واثمان الانواء رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٢ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالأسباب الموجبةحيث أن الأجور والأثمان الواردة في القانون رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٢ التي تستوفى عن الخدمات والمبيعات التي تقوم بها الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية لم تعد تتناسب مع التكاليف والجهود التي تبذل في إعدادها وتهيئتها .ولغرض توفير المرونة اللازمة في تحديد الأثمان والأجور بأوقاتها وفق تعليمات يصدرها وزير النقل والمواصلات .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 97 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 | 2
قانون رقم 97 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم ٢١ لسنة ١٩٧٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٧٢ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة – ١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك.٣ – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( ٨٠ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 69 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 | 19
قانون رقم 69 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 | 19
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٧/١/٢٠٠٦استنادبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١ ) والبند (ثالثا) من المادة (١٣٨) من الدستور صدر القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما ياتي :-المادة -١- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :أ - الوزارة : وزارة الماليةب - الهيأة : هيأة التقاعد الوطنيةجـ - رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارةد - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديةو - الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.ح - الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون .ك - المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة.ل - المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون.م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :أ -عند إكماله سن الـ (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (٥٠) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ٢٥ خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها.خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره.سادسا - يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .(١)المادة ٢يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٣) ويحل محله ما يأتي :المادة - ٣ - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.المادة ٣يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة – ٤ - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية :أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته .ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .المادة ٤يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (٥) من القانون ويحل محلهما ما ياتي :المادة – ٥ - ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (١) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتهاالمادة ٥يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٦ - أولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن ٥٠ خمسين سنة.ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (١٥ ) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.المادة ٦يلغى نص المادة (٧ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٧ - أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( ٢،٥% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ - اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن ٦٠ ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ٢٥ خمس وعشرين سنة.ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة الى التقاعد لا يقل عن ٥٥ خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ٣٠ ثلاثين سنة. (٢)جـ - إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية .د - إذا توفي أثناء الخدمة .هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن ٥٠ خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن ٢٠ عشرين سنة في مسلكه .ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها ٢% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (١) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته.رابعا - يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :-أ - الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام ٢٠٠٨ .ب- معدل راتب الموظف خلال ( ١٢) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام ٢٠١٠ .جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب ١٢ اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام ٢٠١٠ على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.د - لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظفخامسا - أ - لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (٥٠) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (٥٠ ) خمسين سنة من العمر .جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من ١٧ / ١ / ٢٠٠٦ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون.سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (٦ ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من ٦ ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي.سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (٨٠% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسين ألف دينار.تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من ١٧ / ١ / ٢٠٠٦ وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.المادة ٧يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (١٠ ) من القانون ويحل محله ماياتي:المادة - ١٠ – ثانيا : - للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا ) من المادة (١) من هذا القانون.المادة ٨يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٣- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :١- الزوج أو الزوجات٢ – الابن٣ – البنت٤ – الام٥ – الأب٦ - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله.ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :-أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج .جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (٦٣) الثالثة والستين من العمر.د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص.هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي.ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر.رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.المادة ٩يلغى نص المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما ياتي :-المادة – ١٥ - لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة وإذا استحق عن اكثر من معيل فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.المادة ١٠يلغى نص المادة ١٦ من القانون ويحل محله الاتي : -المادة – ١٦ – أولا - عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة ٦٠% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة ٧٥% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة ١٠٠% مئة من المئة أن كانوا ثلاثة أو اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا - يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن( ١٣٠) ألف دينار وان بقي مستحق واحد.ثالثا - إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعداً.المادة ١١يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ١٨ - أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة.ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة.رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.ب- مساهمة الدولة بما يعادل(١٢% )من راتب الموظف .جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق .هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد١٧ / ١ / ٢٠٠٦ والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا .و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك.خامسا - تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( ١٢%) أثني عشر من المئة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها .سادسا - تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك.عاشرا - تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .المادة ١٢يلغى نص المادة ( ١٩ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٩- أولا - تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي :أ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية.ب - الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من١٧ / ١ / ٢٠٠٦.ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافآت التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.المادة ١٣أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة (٢٠) – أولا - ب - لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة .ثانيا - يلغى نص البند (ثالثا ) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا – أ - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.المادة ١٤يلغى نص المادة ( ٢٧) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٢٧ - أولا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل٩ / ٤ / ٢٠٠٣ بأحكام هذا القانون.ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من ١/ ١ / ٢٠١٠ وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة ( ٢٨) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٢٨- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.المادة ١٦يلغى نص المادة ( ٢٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :-المادة – ٢٩ – أولا – أ - يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في ١/ ١ / ٢٠٠٤.- ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر٩١ لسنة ٢٠٠٤ الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد٩ / ٤ / ٢٠٠٦.ثانيا- أ - يلغى قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١) لسنة ١٩٧٨ وفي قانون جهاز المخابرات رقم(١٦١) لسنة ١٩٧٥ وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.ثالثا - تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.رابعا - تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.المادة ١٧يلغى نص المادة (٣٠ ) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة - ٣٠- أولا – أ - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من ١/ ١٠ / ٢٠٠٧ دون المساس بحقوقهم المكتسبة.ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من١٧ / ١ / ٢٠٠٦ على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في ١ / ١ / ٢٠٠٧. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ .ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :-أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك .ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( ٧ ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( ٥ ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النواب.المادة ١٨يلغى نص المادة (٣١) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة - ٣١- أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :- قانون العجز الصحي للموظفين رقم( ١١ ) لسنة ١٩٩٩- الأمر رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى .- الأمر رقم ٦ لسنة ٢٠٠٥والخاص ب تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦- الأمر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.- التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٢١ في ١٣ / ٩ / ١٩٨٣ ورقم ١٢٠ فـي ٢٠ / ٨ / ١٩٩٧ ورقم ١٤٥ في ١٨ / ٦ / ٢٠٠١ والأمر رقم ٥٢ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة ٢٠٠٤ ).- البند ثانيا من المادة ٦ من الأمر رقم ٣٠ لسنــة ٢٠٠٥ قانون المحكمة الاتحادية العليا- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥- قانون الجمعية الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥- قانون الشهداء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦- قانون مجلس النواب رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٧.ثانيا - لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على ٨٠% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند ( ثانيا ) من المادة (٣٠) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلكثالثا - تسري أحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة على المحال على التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على٨٠% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المادة (٣٠) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .رابعا - يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البنـدين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.خامسا - أ - تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في الأمر ١٧ لسنة ٢٠٠٤ إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن والى منتسبي حماية المنشآت والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لأحكام الأمر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون- ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانونج-تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من ٩/ ٤ / ٢٠٠٣ ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.سادسا - استثناء من احكام القانون و باقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب العراقي :أ - يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان و خمسون الف دينار شهريا للعراقي او لعيالة المنصوص عليهم في المادة (١٣) من القانون اذا لم يكن له راتب من الدولة او كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله او وفاته او اصابته بعجر كلي نتيجة موافقة الوطنية مع مراعاة احكام المادة (١٦) من القانونب - تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق و بما يتناسب و مركزها الاجتماعي .المادة ١٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ١٧/١/٢٠٠٦.الاسباب الموجبةلغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه شرع هذا القانون.الهوامش(١) - ١- تضاف كلمة ( على ) إلى الفقرة ثالثا من المادة ( ١ ) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم ( ٦٩ ) لسنة ٢٠٠٧ بعد عبارة ( لمدة لا تزيد ) وتقرا على الوجه الأتي : ( لمدة لا تزيد على ٣ سنوات ) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٥٧ لسنة ٢٠٠٨٢- تحل كلمة ( إلى ) بدلا من كلمة ( على ) الواردة في الفقرة ( ب) من المادة السادسة من القانونبموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٥٧ لسنة ٢٠٠٨...
قانون رقم 27 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 | 3
قانون رقم 27 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ١٢-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٨ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٠استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٠٨ في جلسته المنعقدة تاريخ ٤ – ٣ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الثانية من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ويحل محلها ما يلي:-١ - تسرى احكام هذا القانون على جميع موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسميةالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانوناحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٨ في ١٢ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 56 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 | 4
قانون رقم 56 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٣-٠٥-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ( ٣٢٤ )باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستناذا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء ما عرضه وزير المالية :قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ - ٥ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف ما ياتي الى اخر مادة ٢ المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ويكون الفقرة ( ٦ ) لها :٦_ لوزير المالية ان يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( ٢ ) المعدلة من مادة ٢ من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها . وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الموظف او المستخدم الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذه .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .المادة ٤على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةامضى قسم من العاملين في خدمة بعض المؤسسات والشركات المؤمنة مددا طويلة قبل تاميمها وقد احتسبت لهم عشر سنوات منها الاغراص التقاعد بموجب القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل ولغرض تمكينهم من الاستفادة من بقية خدماتهم السابقة فقد ارتؤى تعديل القانون المذكور بما يؤمن جعل هذه المدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لهم بدلا من عشر سنوات وفسح المجال لاحتساب مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لمن لم تحتسب لهم مدة العشر سنوات في حينه بسبب عدم تقديمهم طلبا باحتسابها ضمن المدة القانونية لذا شرع هذا القانون ....
قانون رقم 31 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة | 2
قانون رقم 31 لسنة 2007 التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني للامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٣ ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٧ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةبهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 27 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 | 2
قانون رقم 27 لسنة 2007 الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١٩ لسنة ١٩٧٩التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٤ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( ١٠١٩ ) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلعدم وجود حاجة فعلية لتلك المخصصات للعربي المعين في دوائر الدولة ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 | 2
قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة ٣ من مادة ٦ المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.المادة ٢ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 82 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 | 2
قانون رقم 82 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ تضمنت معالجة المخصصات والاجور التي تدفع للموظفين لقاء تكليفهم باي عمل في حين ان المكافات تدفع من قبيل التلطيف والتشجيع للموظفين الذين يبدون كفاءة في اعمالهم ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ( قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام ) | 23
قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ( قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام ) | 23
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ ( قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام )التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ /٥ / ٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :رواتب موظفي الدولة و القطاع العامالمادة ١يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية و المنصب الوظيفي و الموقع الجغرافي و الخطورة و سنوات الخدمة و الحالة الاجتماعية .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .المادة ٣أولا – تكون درجات الموظفين و علاواتهم السنوية و مدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .المادة ٤اولا ــ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .أ - من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (١٤٠) ألف دينار (مائة وأربعون ألف دينار )ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (١٥٢) ألف دينار ( مائة و اثنان و خمسون ألف دينار ) .ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (١٨٥ ) ألف دينار (مائة وخمسة و ثمانون ألف دينار ) .د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (٢٤٠ ) ألف دينار (مائتان و أربعون ألف دينار ) .هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٢) سنتان بعد الإعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (٢٦٠ ) ألف دينار (مائتان و ستون إلف دينار ) .و ـ حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (٢٩٦ ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) .ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (٣٦٢ ) ألف دينار(ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) .ح ـ حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها و كلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (٦) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (٣٧٤) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ).ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (٣) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (٤٤٣٠٠٠) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.(١)ثانياً ــ تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسيةثالثا ًــ أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (٥) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ ١-١-٢٠٠٨ فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع.ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل ١/١/ ٢٠٠٨ وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع .جـ - يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل ١-١-٢٠٠٨ وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية:١- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف.٢- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين .هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.(٢)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةتمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (١) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (٩) من هذا القانون .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ــ الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .ثانياً ــ يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :أ - وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .ب - أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .ج ـ أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها .د - ثبوث قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة أو أكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون.ثانياً : يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.(٣)المادة ٨اولاً – إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية .المادة ٩أولاً ـ إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .ثانياً ـ يستمر منح الموظف في المرتبة (١١) من الدرجة الأولى علاوتة السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) .المادة ١٠تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية :أولا – (٣٠%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة.ثانيا – (٢٥%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني .ثالثا – (٢٥%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .رابعا – (٢٠%) عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم .خامساً – (١٥%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب .المادة ١١أولا ــ تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :أ - (١٠٠%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .ب - (٧٥%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .ج - (٥٥%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (١) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية .د - (٤٥%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).هـ - (٣٥%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذا البند .و - (٢٥%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية .ثانيا ــ تمنح مخصصات حرفة قدرها (١٥%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .المادة ١٢تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :أولا – (٦٠٠٠٠) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية .ثانيا – (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .ثالثا – (٤٠٠٠٠) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية .رابعا – (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات .خامساً – (٢٠٠٠٠) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .المادة ١٣للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (٢٠%) عشرون من المائة و (٣٠%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .المادة ١٤أولاً ــ أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار شهرياً.ب - تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند.جـ - تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .ثانياً ــ يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .ثالثاً ــ أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا.ب - تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها .رابعاً ــ أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (٢٤) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة .ب - يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة . (٤)المادة ١٥لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (٥٠%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .المادة ١٦تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (٣٠) لسنة ٢٠٠٣ , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (٢٠٠%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (١٤) و (١٥) من هذا القانون .المادة ١٧للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أى منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج اوقات الدوام الرسمي (على ان لا تزيد عن (٣) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (١٦) من هذا القانون.المادة ١٨يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (١٦) من هذا القانون .المادة ١٩يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .المادة ٢٠تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ .المادة ٢١يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٣ .المادة ٢٢يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٢٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من ١ /١ /٢٠٠٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية , ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم .شـــرع هذا القانـــون .الهوامش(١) -الغي نص الفقرة ط/اولا بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم (١٠٣) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وحل محلها النص الحالي :(٢) - اضيف البند ثالثا من هذة المادة بموجبالمادة رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ رقمه ١٠٣ لسنة ٢٠١٢واصبحت على الشكل الاتيالنص القديم للفقرة ط /اولاط – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (٣) سنوات ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب (٤٢٩ ) ألف دينار (أربعمائة و تسعة و عشرون ألف دينار ).(٣) - الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العامرقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ رقمه ١٠٣ لسنة ٢٠١٢وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادهأولاً – تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام و عضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من المادة (٦) من هذا القانون .ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق .(٤) - الغيت هذة المادة بموجبالمادة رقم ٣ من قانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٢ قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادةأولا –أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً او تقاعدياً .ب- تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها او اصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا البند في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً.ثانيا – أ – يمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل .ب – يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشر في حال ترك الدراسة والحصول على دخل خاص به ....
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ | 18
قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ | 18
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٣١-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (١٠) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ ويحل محله ما يأتي :المادة -١٠- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (٦٠) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.المادة ٢أولاً : يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي :أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي(أستاذ وأستاذ مساعد).ب. الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي.ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة.د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٣.هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.ثانيا : يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند إكماله (٦٣) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (٦٥) خمسة وستين سنة من العمر.المادة ٣يلغى نص المادة (١٣) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي :لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.المادة ٤يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (١٤) من هذا القانون ويكون على النحو الاتي :يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (١٤) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة .المادة ٥يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (٢١) ويحل محله ما يأتي :المادة (٢١) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (٤٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (١٢) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥٠٠,٠٠٠) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (١٢) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد ١ /١ /٢٠١٤.المادة ٦يضاف ما يأتي الى نص المادة (٢١) من هذا القانون ويكون البندين (ثاني عشر وثالث عشر) منها :المادة -٢١- ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (٤٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩ على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (١٥) سنة وأكمل سن (٥٠) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.المادة ٧يلغى نص المادة (٢٤) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي :يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.المادة ٨يلغى نص المادة (٢٧) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٢٧- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦).المادة ٩تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سناً قانونيا اخر للتقاعد باستثناء :اولا : القوانين الخاصة بالسلطة القضائية .ثانيا : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.المادة ١٠تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين او اكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوو الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة.المادة ١١يلغى البند (رابعا) من المادة (٤٥) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل.المادة ١٢تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (٣٠%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .المادة ١٣تلغى المادة (١١) من اصل القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .المادة ١٤يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب أي اثر مالي عن الفترة السابقة.المادة ١٥يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل باي قرار خلاف ذلك.المادة ١٦تسري أحكام المادة (٣٥/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ على الطيارين المدنيين.المادة ١٧يضاف ما يأتي الى البند (اولا) من نص المادة (٢٦) من هذا القانون ويكون الفقرة (ز) منها :المادة -٢٦- اولا : ز- الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ ٣١ / ١٢ /٢٠١٩ وينشر في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةلغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية و تعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة الى التقاعد , شرع هذا القانون....
قانون رقم 53 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 | 2
قانون رقم 53 لسنة 1990 التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 | 2
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:-المادة ١تحذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٩ ويحل محلها ما ياتي: ٢ الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة:ا الشركة العامة لتجارة الحبوب.ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب.ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.د الشركة العامة للاسواق المركزية.هـ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.ح صندوق دعم التصدير.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلسعة نشاط تجارة الحبوب ولاختلاف طبيعة هذا النشاط عن عمليات التصنيع ولضمان استمرارية تشغيل معامل الطحين والاشراف والرقابة عليها وعلى المخابز والافران ومتابعتها بشكل فعال فقد وجد من الضروري استحداث شركة عامة متخصصة في هذه المجالات ومن اجل تنفيذ ذلك.شرع هذا القانون....
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩التصنيف التجارة - غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يضاف البند(سابعا) الى المادة -٤- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ ويكون كالأتي:سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (٤) اربع سنوات.المادة ٢يلغى نص المادة -١١- من القانون ويحل محله الاتي:المادة -١١- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.المادة ٣- يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -١٢- من القانون ويكون كالأتي:خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (٤) أربع سنوات.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرفة التجارية , شرع هذا القانون....
قانون رقم 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 | 2
قانون رقم 196 لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 | 2
عنوان التشريع: التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٦تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٥٦) بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها ما ياتي: -١ – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (٥%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان الفقرة (ا) من مادة ٦ من قانون صندوق دعم التصدير رقم (٦) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) تقضي بفرض الرسم على مبالغ اجازات الاستيراد ولتجنب المشاكل الناجمة عن فتح بعض الاعتمادات بجزء من مبالغ تلك الاجازات فقد اقتضي تعديل الفقرة المذكورة باقتصار فرض الرسم على مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة الى الخارج للاستيراد باية طريقة من طرق التادية على ان تتولى المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر استيفاء هذا الرسم لحساب الصندوق.ومن اجلل ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 10 لسنة 1992 تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 | 2
قانون رقم 10 لسنة 1992 تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 | 2
عنوان التشريع: تعديل قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤التصنيف التجارةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٠-١٠-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٤-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٣٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٥ بتاريخ ٦-٤-١٩٩٢اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة ثالثا من المادة ١٧٥ من قانون التجارة ذي الرقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ .المادة ٢ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لطول مدة تقادم دعوى حامل الصك على المسحوب عليه ( المصرف ) المنصوص عليها في الفقرة ( ثالثا ) من المادة (١٧٥) من قانون التجارة ذي الرقم (٣٠) لسنة ١٩٨٤ , ولان كلمة ( الملتزمين ) الواردة في الفقرة (اولا ) من المادة المذكورة تسري على المصرف ايضا في حالة الغاء الفقرة ( ثالثا ) , و لاجل تيسير اعمال المصرف و استقرار المعاملات .شرع هذا القانون...
قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية | 9
قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية | 9
عنوان التشريع: جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبيةالتصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادفحص المسجل لكل علامة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار )جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبيةالملحق بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٠ (١) الرسوم المقترحة بالدينار للعلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والأجنبية١يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل:أ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار٢أجور النشر(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار٣التسجيل النهائيأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاثة موادج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٤التجديدأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث موادج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٥غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (٦) ستة أشهر(٥٠%) خمسون من المئة من رسوم التجديد٦تحويل الملكية او الدمجأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث موادج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٧طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه.(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار٨الحجز والرهن للعلامة الواحدة(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٢٠٠٠٠٠) مئتين الف دينار٩تعديل العلامة(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار١٠صور الشهادات(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار١١صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٢فحص المسجل لكل علامة(١)(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٣كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٤إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٥تقديم لائحة جوابية رداً عن اشعار الاعتراض او جوابه(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٦طلب الغاء تسجيل او جزء منه لعلامة تجارية(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٧طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٨طلب لم يستوف عنه رسم سابق(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار١٩طلب الترخيص(٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة٢٠كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينارالهوامش١- تمتصحيح نص الفقرة -١٢- (فحص المسجل لكل مادة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(٤٢٤٨) بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٢ حل محلها النص الحالي...
قانون (10) لسنة 1999 التعديل الاول لقانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية | 4
قانون (10) لسنة 1999 التعديل الاول لقانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية | 4
عنوان التشريع: قانون (١٠) التعديل الاول لقانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجاريةالتصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٢٨١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية المرقم بـ (٤٢) لسنة ١٩٧٨، ويحل محله ما ياتي :المادة السادسة :يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) او (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا .المادة ٢يلغى نص المادة السابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة :اولا – يعاقب من تلاعب بادوات الوزن او القياس او الكيل بشكل يجعلها غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار مع مصادرة الادوات المتلاعب بها .ثانيا – يعاقب من زور اختام الجهاز بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار مع مصادرة الاختام المزورة .المادة ٣يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة :يعاقب من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية في الحياة الاقتصادية، ولغرض تشديد العقوبات بحق المخالفين .شرع هذا القانون .قرارات مجلس قيادة الثورة...