قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب | 56
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب | 56
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهابالتصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١٦-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٣٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :الفصل الاول(التعاريف )المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا – البنك : البنك المركزي العراقي .ثانيا – المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي .ثالثا – المجلس : مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .رابعا – المكتب : مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .خامسا – الاموال : الاصول او الممتلكات التي يتم الحصول عليها باي وسيلة كانت كالعملة الوطنية و العملة الاجنبية و الاوراق المالية و التجارية و الودائع و الحسابات الجارية و الاستثمارات المالية و الصكوك و المحررات اياً كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية و المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة و السلع و كل ذي قيمة مالية من عقار او منقول و الحقوق المتعلقة بها , و ما يتأتى من تلك الاموال من فوائد وارباح , سواء اكانت داخل العراق ام خارجه . واي نوع اخر من الاموال يقررها المجلس لاغراض هذا القانون , ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .سادسا – متحصلات الجريمة : الاموال الناتجة او المتحصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة كليا او جزئيا , من ارتكاب احدى الجرائم الاصلية .سابعا – الجريمة الاصلية : كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات او الجنح .ثامنا – المؤسسة المالية : أي شخص طبيعي او معنوي يزاول نشاط او اكثر من العمليات التالية لصالح احد العملاء او نيابة عنه :أ – تلقي الودائع و غيرها من الاموال القابلة للدفع من الجمهور كالخدمات المصرفية الخاصة .ب – الاقراض .ج – التأجير التمويلي .د – خدمات تحويل الاموال او القيمة .هـ - اصدار او ادارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم و بطاقات الائتمان , و الكمبيالات و الصكوك السياحية و الشيكات و الاموال الالكترونية و غيرها .و – الالتزامات و الضمانات المالية .ز – التداول او الاتجار في ما يأتي :(١) ادوات السوق النقدي كالشيكات و الكمبيالات و شهادات الايداع .(٢) المشتقات المالية .(٣) الصرف الاجنبي .(٤) ادوات صرف العملة , واسعار الفائدة , والمؤشرات المالية .(٥) الاوراق المالية القابلة للتداول .(٦) العقود المستقبلية للسلع الاساسية .ح – المشاركة في اصدار الاوراق المالية و تقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الاصدارات .ط – ادارة المحافظ الفردية او الجماعية .ي – حفظ النقد او الاوراق المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير او ادارتها .ك – استثمار الاموال او النقود او ادراتها او تشغيلها بالنيابة عن الغير .ل – اصدار وثائق التامين على الحياة و غيرها من انواع التامين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن او وسيط لعقد التامين .م – تبديل النقود او العملات .ن – أي نشاط او عملية اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .تاسعا – الاعمال و المهن غير المالية المحددة و تشمل ما يأتي :أ – دلالو العقارات , متى باشروا معاملات تتعلق ببيع او شراء عقارات او كلاهما لصالح العملاء .ب – الصاغة و تجار المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة , متى شاركوا في معاملات نقدية تحدد قيمتها ببيان يصدره رئيس المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .ج – المحامون او المحاسبون , سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر او كانوا شركاء او من العاملين في شركات متخصصة , وذلك عند اعدادهم او تنفيذهم او قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الانشطة التالية :(١) شراء او بيع العقارات .(٢) ادارة اموال العميل او اوراقة المالية او اصوله الاخرى .(٣) ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية .(٤) تنظيم المساهمات في انشاء او تشغيل او ادارة الشركات .(٥) انشاء او تشغيل او ادارة الاشخاص المعنوية او الترتيبات القانونية .(٦) بيع او شراء الشركات .د – مقدمو خدمات الشركات و الصناديق الائتمانية و الشركات الاخرى , و ذلك عند اعدادهم او قيامهم بمعاملات لصالح العميل على اساس تجاري , و تشمل هذه الخدمات :(١) العمل بصفة و كيل مؤسس للاشخاص المعنوية .(٢) العمل او الترتيب لشخص اخر للعمل بصفة مدير مفوض او شريك في شركة تضامن او في موقع مشابه في شخص معنوي .(٣) توفير مكتب مسجل او مقر عمل او عنوان مراسلة او عنوان بريد , او عنوان اداري لاحدى الشركات او لاي شخص معنوي او ترتيب قانوني .(٤) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كوصي لصندوق ائتماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني .(٥) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كمساهم اسمي .(٦) أي نشاط او مهنة اخرى يصدر باضافتها , قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس , و ينشر في الجريدة الرسمية .عاشرا – تمويل الارهاب : كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية و سيله كانت , مباشرة او غير مباشرة , بارادته , بتوفير الاموال او جمعها او الشروع في ذلك , من مصدر شرعي او غير شرعي , بقصد استخدامها , مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كليا او جزئيا في تنفيذ عمل ارهابي , او من ارهابي او منظمة ارهابية , سواء وقعت الجريمة ام لم تقع و بصرف النظر عن الدولة التي تقع فيها هذا الفعل , او يتواجد فيها الارهابي او المنظمة الارهابية .حادي عشر – العمل الارهابي و يشمل :أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي .ب – كل فعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (١٩٧٠) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٧١) و اتفاقية منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (١٩٧٣). و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (١٩٧٤) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٧٥). و الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (١٩٧٩) و اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (١٩٨٠) و البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (١٩٨٨) واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (١٩٨٨) و البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابتة الموجودة على الجرف القاري لسنة (١٩٨٨). والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (١٩٩٧) او أي اتفاقية اخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا فيها .ج – كل فعل يراد منه قتل مدنيين او المساس بسلامة بدنهم او باي شخص اخر ليس طرفا ناشطا في الاعمال العدائية في حالات النزاع المسلح , متى كان الغرض من هذا العفل , تخويف مجموعة من الناس او اجبار حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل معين او الامتناع عن القيام به .ثاني عشر – الارهابي : كل شخص طبيعي ارتكب اعمالا ارهابية , بوصفه فاعلاً للجريمة , او اشترك فيها , او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر , او تواطأ على ارتكابها , او اتفق على ارتكابها , باي وسيلة كانت , سواء بشكل مباشر او غير مباشر . او شرع فيها .ثالث عشر – المنظمة الارهابية : هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب اعمال ارهابية , بأية وسيلة كانت , بشكل مباشر او غير مباشر , سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه , مستمراً ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او أي مجموعة من الارهابيين تقوم بأي فعل من الافعال الاتية :أ – ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال ارهابية , عمداً , بأي وسيلة , بشكل مباشر او غير مباشر .ب – التواطؤ في تنفيذ افعال ارهابية .ج – تنظيم افعال ارهابية , او توجيه الاخرين الى ارتكابها .د – المساهمة في ارتكاب افعال ارهابية , مع مجموعة من الاشخاص تعمل لغرض مشترك , حين تكون المساهمة متعمدة , وبهدف تعزيز الفعل الارهابي او مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي .رابع عشر – المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل . او الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه كذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني .خامس عشر – الحجز : الحظر المؤقت على نقل الاموال او متحصلات الجريمة او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها استنادا الى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار .سادس عشر – التجميد : حظر نقل الاموال او المعدات او الوسائط الاخرى او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناء على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة او طبقا لقراراته و لمدة سريان القرار .سابع عشر – الجهات الرقابية : الجهة المختصة بترخيص او اجازة المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير المالية المحددة , او الاشراف عليها و التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة و البنك المركزي العراقي و هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين واية جهة اخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية .ثامن عشر – العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد انها تتضمن جزئيا او كليا اموال متحصلة من جريمة اصلية .تاسع عشر – الترتيبات القانونية : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الائتمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها .عشرون – المصرف الصوري : مصرف مسجل او مرخص في بلد او منطقة دون ان يكون له وجود مادي فيها , ولاينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم و الرقابة المصرفية الفعالة .حادي وعشرون – مجموعة مالية : أي مجموعة تتألف من شركة او شركات تابعه لها او أي شخص معنوي يمارس السيطرة على فروعه و الشركات التابعه له.ثاني وعشرون – العميل : أي شخص يقوم او يشرع باي من الاعمال التالية مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة :أ – ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل او حساب له .ب – المشاركة في التوقيع على معاملة او علاقة عمل او حساب .ج – تخصيص او تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما .د – الاذن باجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب .ثالث و عشرون – العميل العارض : العميل الذي لا تربطه علاقة عمل يتوقع معها الاستمرار .رابع و عشرون – علاقة عمل : العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة و عميلها و التي تتصل بالانشطة و الخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت المؤسسة المعنية ان تمتد العلاقة لفترة من الزمن .خامس وعشرون – الادوات المالية القابلة للتداول : الادوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية و الادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات و السندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون لحاملها او مظهرة له من دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في أي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها .(١)الفصل الثانيجريمة غسل الاموالالمادة ٢يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام باحد الافعال الاتية :اولا – تحويل الاموال , او نقلها , او استبدالها من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات جريمة . لغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها أو مرتكب الجريمة الاصلية او من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الاصلية على الافلات من المسؤولية عنها .ثانيا – اخفاء الاموال او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او حالتها او طريقة التصرف فيها او انتقالها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم انها متحصلات من جريمة .ثالثا – اكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها , من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها انها متحصلات جريمة .المادة ٣لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .المادة ٤لا يمنع الحكم على المتهم عن اياً من الجرائم الاصلية , من الحكم عن جريمة غسل الاموال الذاتي التي نتجت عن تلك الجريمة . وتطبق احكام تعدد الجرائم و العقاب المنصوص عليها في قانون العقوبات .الفصل الثالثمجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهابالمادة ٥اولا – يؤسس في البنك مجلس يسمى ( مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب ) من :أ – المحافظ رئيسا .ب – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال عضوا و نائبا للرئيس .ج – ممثل عن الجهات التالية لاتقل وظيفته عن درجة مدير عام اعضاء(١) وزارة الداخلية .(٢) وزارة المالية .(٣) وزارة العدل .(٤) وزارة التجارة .(٥) وزارة الخارجية .(٦) الامانة العامة لمجلس الوزراء .(٧) جهاز المخابرات الوطني .(٨) جهاز الامن الوطني .(٩) هيئة الاوراق المالية .(١٠) جهاز مكافحة الارهاب .د – قاضي لايقل صنفه عن الصنف الثالث يرشحه مجلس القضاء الاعلى .ثانيا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .ثالثا – لرئيس المجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت .رابعا – يسمى المحافظ مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .المادة ٦يصدر رئيس المجلس نظاما داخليا يحدد فيه سير عمل المجلس و اجتماعاته و اكتمال نصابه و اية امور اخرى .المادة ٧يتولى المجلس المهام الاتية :-اولا – رسم سياسات و برامج مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل , وتطويرها و متابعة تنفيذها .ثانيا – اقتراح مشروعات القوانين و الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .ثالثا – تطوير وسائل و معايير اكتشاف اساليب غسل الاموال و تمويل الارهاب و متابعتها و اعمالها .رابعا – اصدار ضوابط تتضمن حدود المبالغ النقدية و الصكوك القابلة للتداول لغرض شمولها بمراقبة عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب و تنشر في الجريدة الرسمية .خامسا – رسم ووضع برامج تدريب ملائمة للموظفين المعنيين بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .سادسا – تحديد و تقييم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق و تحديثها بشكل مستمر .سابعا – تسهيل تبادل المعلومات و التنسيق بين الجهات المختصة .ثامنا – دراسة التقارير المقدمة من المكتب عن انشطة مكافحة غسل الاموال في جمهورية العراق .تاسعا – متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و اقتراح الاجراءات اللازمة في شأنها .عاشرا – رفع تقارير و تقديم الاستشارات الى الحكومة في شأن غسل الاموال و تمويل الارهاب .حادي عشر – ادارة حفظ الاحصائيات المقدمة من المكتب و الجهات المعنية الاخرى في شأن المعلومات الخاصة بغسل الاموال و تمويل الارهاب في جمهورية العراق .ثاني عشر – اتخاذ التدابير المضادة و الفعالة و المتناسبة مع حجم الخطر في مواجهة الدول التي لا تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .ثالث عشر – متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .رابع عشر – تقديم تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن عرضا لانشطة المجلس و جهوده المبذولة و التطورات الوطنية و الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و مقترحاته في شأن تفعيل انظمة الرقابة .خامس عشر – متابعة تنفيذ العقوبات المفروضة بسبب عدم الالتزام بقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة , فيما يتعلق بتمويل الارهاب و قمع و تعطيل انتشار اسلحة الدمار الشامل .سادس عشر – تقديم اقتراحات الى مجلس الوزراء حول اخضاع انشطة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .سابع عشر – اقتراح تحديد جهات رقابية معنية لاغراض تطبيق احكام هذا القانون .الفصل الرابعمكتب مكافحة غسلالاموال و تمويل الارهابالمادة ٨اولا – يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري , و يمثله مدير عام المكتب او من يخوله .ثانيا – يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعليه لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة , و يعين وفقا للقانون .ثالثا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام .المادة ٩يتولى المكتب , بصورة مركزية في الدولة , المهام الاتية :اولا – أ – تلقي الابلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب من جهات الابلاغ.ب – تحليل الابلاغات او المعلومات , و للمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ اية معلومات اضافية يعدها مفيدة لاجراء التحليل , خلال المدة التي يحددها , و له ان يحصل على ذلك من أي جهة اخرى .ج – ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لاتزيد على (٧) سبعة ايام عمل , في حالة الخشية من تهريب المتحصلات , او الاضرار بسير التحليل .د – احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها , و اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك .ثانيا – اعداد و تقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب و الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب , و احصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و آلياتها و اساليبها و حالاتها و يتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس .ثالثا – تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة , و القطاع العام , و التنسيق معها في هذا الشأن .رابعا – الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية و المؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .خامسا – انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و تحليل و اعمام تلك المعلومات عما يحتمل و قوعه من غسل الاموال و تمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية و غيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون .سادسا – جمع و تحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب .سابعا – اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب .ثامنا – اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال أي مؤسسة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة باحكام هذا القانون .تاسعا – تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .الفصل الخامسالتزامات المؤسسات المالية و الاعمالو المهن غير المالية المحددةالمادة ١٠اولا – تتخذ المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة التالية تجاه العملاء :أ – التعرف و التحقق من هوية العميل و المستفيد الحقيقي عن طريق و ثائق او بيانات او معلومات من مصادر موثوقة و مستقلة .ب – التعرف على هوية أي شخص يتصرف لحساب العميل و التحقق منها , و التاكد من ان هذا الشخص لديه صلاحية التصرف بهذه الصفة .ج – فهم الغرض و طبيعة علاقة العمل , و يجوز طلب معلومات اضافية في هذا الشأن .د – التعرف على هيكل الملكية و السيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية .هـ - المتابعة المستمرة في كل مايتعلق بعلاقة العمل و فحص أي معاملات تجري لضمان توافقها مع مايتوفر عن العميل من معلومات و انشطة تجارية و نمط المخاطر , و عن مصادر امواله عند اللزوم .ثانيا – تنفذ تدابير العناية الواجبة في الحالات الاتية :أ – قبل و خلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل .ب – القيام بعملية لعميل عارض تزيد قيمتها عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية سواء اكانت عملية واحدة او عدة عمليات تبدو مرتبطة . و اذا كانت قيمة العملية غير معروفه و قت تنفيذها , يجب التاكد من هوية العميل في اقرب و قت تم تحديد مبلغ العملية فيه او عند وصوله الحد المقرر .ج – اجراء تحويل الكتروني لصالح عميل عارض بما يزيد قيمته عن المبلغ الذي يحدده رئيس المجلس ببيان يصدره لهذا الغرض و ينشر في الجريدة الرسمية .د – الاشتباه في ارتكاب غسل اموال او تمويل ارهاب .هـ - الشك في صحة او دقة او كفاية البيانات التعريفية التي تم الحصول عليها مسبقا عن هوية العميل .ثالثا – للمؤسسات المالية و الاعمال و المهن المالية غير المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل , و ذلك ضمن ماترسمه لها الجهات الرقابية .رابعا – تحدد بتعليمات يصدرها المحافظ قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية .خامسا – اذا تعذر على أي من المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة الالتزام بتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء فلا يجوز فتح الحساب او البدء بعلاقة العمل او تنفيذ المعاملة او اية عمليات , و يتعين انهاء علاقة العمل في حال كانت قائمة و ابلاغ المكتب في شأن العميل .سادسا – تطبق المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء الحاليين على اساس الاهمية النسبية و المخاطر في اوقات مناسبة , مع مراعاه صلاحية و مدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليها سابقا .المادة ١١تحتفظ المؤسسة المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالسجلات و الوثائق و المستندات التالية لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل او من تاريخ غلق الحساب او تنفيذ معاملة لعميل عارض , ايهما اطول , و تضمن اتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة .اولا – نسخ من جميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة في التحقق من المعاملات . بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات عملاء المستفيدين الفعليين و الملفات المحاسبية و مراسلات العمل .ثانيا – جميع سجلات المعاملات المحلية و الدولية سواء المنفذة بالفعل او التي كانت هناك محاولة لتنفيذها . على ان تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح باعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة .ثالثا – نسخ من الابلاغات المرسلة الى المكتب و ما يتصل بها , لغاية انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الابلاغ او تاريخ الحكم البات في دعوى قضائية متعلقة بها , و ان تجاوزت تلك المدة .رابعا – السجلات المتعلقة بتقييم المخاطر او أي معلومات مقررة من اجرائه او تحديثه .(٢)المادة ١٢تلتزم المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بما يأتي :اولا – اعداد و تنفيذ برامج لمنع غسل الاموال و تمويل الارهاب تتضمن :أ – اجراء تقييم لمخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب التي هي عرضة لها , بما يتضمن تحديد و تقويم و فهم هذه المخاطر و اتخاذ اجراءات فعالة للحد منها و توفير هذا التقييم للجهات الرقابية .ب – وضع سياسات و اجراءات و ضوابط داخلية تليق بتطبيق الالتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بما يؤدي الى الحد من المخاطر التي جرى تقييمها .ج – وضع و تطبيق معايير نزاهة ملائمة عند اختيار الموظفين . (٣)د – التدريب المستمر للمسؤولين و العاملين بما يكفل رفع قدراتهم في فهم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب و التعرف على العمليات و التصرفات غير الاعتيادية او المشبوهة و كيفية التعامل معها و تطبيق التدابير الواجب اتباعها بفاعلية .هـ - التدقيق المستقل لاختيار مدى فاعلية السياسات و الاجراءات و مدى تطبيقها .ثانيا – عدم فتح حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية او الاحتفاظ بها .ثالثا – التقيد بما يرد اليها من اسماء محظور التعامل معها سواء اكانوا اشخاصا طبيعية ام معنوية و الصادرة بحقهم قرارات من الجهات المحلية او الدولية ذات العلاقة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .رابعا – عدم الافصاح للزبون او المستفيد او أي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات او العمليات المالية المشتبه فيها غسل اموال او تمويل ارهاب .خامسا – أ – ابلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم و على وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض .ب – يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند المحامون و غيرهم من اصحاب المهن القانونية و المحاسبية المستقلين اذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية .سادسا – تزويد المكتب بالمعلومات و المستندات التي يطلبها , و على وجه السرعة .سابعا – تقديم السجلات كافة الى المحاكم و الجهات المختصة عند طلبها .ثامنا – عدم التعامل مع المصارف الصورية , او الدخول في علاقات عمل معها او علاقات مصرفية مراسلة معها او مع المؤسسات مرسل اليها تسمح باستخدام حساباته من مصارف صورية .تاسعا – عدم التعامل مع اية مؤسسة مالية تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً .المادة ١٣اولا – أ – تسري الالتزامات المترتبة على المؤسسات المالية بموجب احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية و البيانات الصادرة بموجبه على فروع المؤسسات التي تعمل خارج جمهورية العراق و الشركات التابعة لها و التي تملك حصة الاغلبية فيها , اذا لم تتعارض تلك الاحكام مع التشريعات المعمول بها في الدول المعنية .ب – تطبق المؤسسات المالية هذه الالتزامات على مستوى المجموعة المالية و من ضمنها سياسة و اجراءات تبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية .ثانيا – تلتزم المؤسسات المالية التي يكون لديها فروع او شركات تابعه لها فيها حصة اغلبية في الدول التي تمنع قوانينها تطبيق احكام هذا القانون بأشعار الجهة الرقابية بذلك .المادة ١٤يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .الفصل السادسلجنة تجميد اموال الارهابيينالمادة ١٥تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد اموال الارهابيين ) تتولى تجميد اموال الارهابيين او غيرها من اصول الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة و المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .او الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني , او بناء على طلب دولة اخرى استنادا الى قرارات مجلس الامن من :اولا – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – رئيساثانيا – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب – نائبا للرئيسثالثا – ممثل عن الجهات التالية لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة للعسكريين :-أ – وزارة المالية .ب – وزارة الداخلية .ج – وزارى الخارجية .د - وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و – وزارة الاتصالات .ز – هيئة النزاهة .ح – جهاز مكافحة الارهاب .ط – جهاز المخابرات الوطني .المادة ١٦تتولى اللجنة ما يأتي :اولا – اعمام اسماء الاشخاص المجمدة اموالهم عند نشرها في الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العقوبات في مجلس الامن , على الجهات المختصة دون تأخير لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجميد الاموال او الاصول الاخرى للاشخاص المسمين و الكيانات المسماة او اموال الاشخاص و الكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم او لمصلحتهم او بتوجيه منهم , و بضمن ذلك الاموال و الاصول الاخرى المستمدة او المتولدة من ممتلكات يمتلكها او يسيطر عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة هؤلاء الاشخاص او الكيانات المرتبطة بهم , و للجنة تجميد اموال اصول و فروع و ازواج أي من الاشخاص المسمين اذا وجدت مايبرر ذلك . (٤)ثانيا – تنظيم قائمة محلية , بأسماء الاشخاص الارهابيين و التنظيمات الارهابية , الذين تنطبق عليهم المعايير الخاصة بالتجميد . بناء على المعلومات المقدمة من الجهات المختصة .ثالثا – تلقي الطلبات الواردة الى وزارة الخارجية من الدول الاجنبية بخصوص تجميد الاموال و الاصول الاخرى لاشخاص مقيمين في جمهورية العراق , و التحقق من توافر المعايير الخاصة بالتجميد و تصدر قرارها بناء على ذلك .المادة ١٧اولا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في القائمة الموحدة الواردة من لجنة العقوبات الى الجهة المختصة في مجلس الامن او الى اللجنة .ثانيا : - تقدم طلبات الاعتراض على الادراج في قوائم التجميد المحلية او الدولية من ذوي العلاقة الى اللجنة للنظر فيها , و لها الابقاء على الاسم او رفعه او تعديله او تعديل نطاق التجميد . و يجوز الطعن بالقرار وفقا للقانون .المادة ١٨تنشر قوائم التجميد في الجريدة الرسمية .المادة ١٩تلتزم المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة و أي جهة اخرى بتجميد الاموال و الاصول الاخرى الواردة بقرارات التجميد الصادرة من اللجنة او المبلغة منها . و ابلاغ اللجنة فورا بما يتوفر لديها من معلومات بهذا الشأن .المادة ٢٠اولا – لكل ذي مصلحة تقديم طلب خطي الى اللجنة للحصول على تصريح بالتصرف بكامل الاموال المجمدة او بجزء منها للاسباب الاتية :-أ – تسديد النفقات الضرورية للشخص المجمدة امواله او أي فرد يعيله , بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية و بدل الايجار و الرهن و الادوية و العلاج الطبي و الضرائب و اقساط التأمين و رسوم الخدمات العامة .ب – دفع الرسوم , و تسديد نفقات الادارة و الحفظ و الصيانة .ج – اسباب انسانية لعائلة الشخص المجمدة امواله .ثانيا – للجنة الموافقة على التصريح المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة و ان تفرض الشروط التي تراها مناسبة .ثالثا – لاتنفذ موافقة اللجنة على التصريح الا بعد ابلاغ لجنة العقوبات المختصة التابعة للامم المتحدة بذلك و بعد مرور (٣) ثلاثة ايام على تاريخ الابلاغ دون اعتراض من اللجنة المختصة .المادة ٢١على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون من هذه المادة عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك . (٥)المادة ٢٢تنظم آلية تسلم و توزيع القوائم الصادرة عن مجلس الامن و اجراءات الشطب من القائمة و تصحيح الاسم و التعامل مع الحالات الانسانية وكل ما يتعلق باجراءات التجميد بموجب القائمة الموحدة التي ترد من لجنة العقوبات في مجلس الامن و القوائم المحلية التي تعدها اللجنة على المستوى الوطني او القوائم الدولية التي تعدها بناء على طلبات الدول الاخرى , و سير عمل اللجنة و اجتماعاتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .الفصل السابعحجز الاموالالمادة ٢٣اولا – لقاضي التحقيق و للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحافظ او المكتب , وضع الحجز على الاموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب . و لايحول ذلك دون وضع الحجز من السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك .ثانيا – يجوز طلب الحجز قبل تقديم الشكوى او الاخبار او عند تقديمها او في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في القضية درجة البتات .ثالثا – تخضع للحجز الاموال و المتحصلات و الوسائط المستخدمة او المعدة للاستخدام في ارتكاب جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب او الجرائم الاصلية او أي ممتلكات معادلة من حيث القيمة سواءا كانت في حيازة المتهم و تحت تصرفه ام انتقلت الى حيازه او تصرف الغير .المادة ٢٤اولا – اذا وضع الحجز قبل تقديم الشكوى فعلى الجهة التي طلبته ان تقدم شكواها ضد المحجوزة امواله خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الحجز .ثانيا – للمتهم المحجوز على امواله و لمن حجزت الاموال بين يديه و لمن يدعي استحقاق الاموال المحجوزة ان يعترض على قرار الحجز لدى السلطة القضائية التي تصدر عنها خلال (٨) ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او علمه بقرار الحجز .ثالثا – اذا لم تقدم الجهة التي طلبت الحجز شكواها على المحجوز عليه خلال المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة يلغى قرار الحجز و تزال جميع الاثار القانونية التي نجمت عنه .رابعا – اذا قدمت الشكوى ضمن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فللسلطة القضائية التي تضع يدها على الدعوى الجزائية ان تقرر اما ابقاء الحجز او تعديله او الغاؤه حسب ما يتراءى لها من وقائع القضية و مما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز .المادة ٢٥اولا – يعد الحجز الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل حجزا احتياطيا و تسري على وضعه و الاعتراض عليه و ادارة الاموال المحجوزة بموجبه و الادعاء باستحقاقها احكام قانون المرافعات المدنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – اذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها يبقى الحجز الجاري قائما . و على الجهة الادارية المعنية اقامه الدعوى المدنية بالحقوق و الاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية و بخلاف ذلك يلغى قرار الحجز و تعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها .ثالثا – اذا صدر الحكم بادانة المتهم يبقى الحجز على امواله و يتحول الى حجز تنفيذي عندما يكتسب الحكم درجة البتات .رابعا – يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه ينص على ذلك في قرار الحكم . درجة البتات الغاء لقرار الحجز و اعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.الفصل الثامنمهام الجهات الرقابيةالمادة ٢٦اولا – تتولى الجهات الرقابية اضافة الى مهامها المنصوص عليها في القوانين الاخرى ما يأتي :أ – تطوير اجراءات التفتيش ووسائل و معايير متابعة التزام المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالتزامات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و فقا للقانون .ب – استخدام سلطاتها المقررة لها قانونا في حالات اخلال المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها .ج – التعاون و تبادل المعلومات مع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون و مع الجهات الاجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .د – التاكد من تنفيذ فروع المؤسسات المالية خارج جمهورية العراق و شركاتها التابعة التي تملك حصة الاغلبية فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة و التعليمات و البيانات و الضوابط و الاوامر الصادرة بموجبه بالقدر الذي تسمح به تشريعات الدول التي تعمل فيها هذه الفروع او الشركات .هـ - التحقق من التزام المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية التي تخضع لاشرافها او رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون . و لها ان تستخدم سلطاتها الرقابية في سبيل ذلك .و – ابلاغ المكتب فورا عن اية معلومات حول عمليات يشتبه في صلتها بغسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية .ز – وضع معايير الكفاءة و والملاءمة و الخبرة و النزاهة لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها في المؤسسات المالية . (٦)ح – تحديد الظروف التي يجوز فيها لمؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل .ط – وضع الشروط اللازمة لامتلاك او ادارة او المشاركة بصورة مباشرة في انشاء او ادارة او تشغيل مؤسسة مالية او مهن غير المالية المحددة .ي – اصدار ارشادات لمساعدة المؤسسات المالية و اعمال و مهن غير مالية محددة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – للرئيس الاعلى للجهة الرقابية اصدار تعليمات او ضوابط او اوامر لتسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون .الفصل التاسعالتعاون الدوليالمادة ٢٧تعد جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجرائم التي يجوز فيها الانابة القضائية و المساعدة القانونية و التنسيق و التعاون و تسليم المجرمين و فقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها .المادة ٢٨لا ينفذ طلب تسليم المجرمين او طلب المساعدة القانونية استنادا الى احكام هذا القانون الا اذا كانت قوانين الدولة الطالبة و قوانين جمهورية العراق تعاقب على الجريمة موضوع الطلب او على جريمة مماثلة و تعد ازدواجية التجريم مستوفاة بغض النظر عما اذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها او تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في القانون العراقي بشرط ان يكون فعل الجريمة موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة .المادة ٢٩اولا – للمكتب ان يتبادل المعلومات تلقائيا او عند الطلب مع أي وحدة اجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب و تخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الاجنبية مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل و احكام الاتفاقيات الدولية او الثنائية .ثانيا – لا يجوز استخدام المعلومات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الا لاغراض مكافحة الجرائم الاصلية و غسل الاموال و تمويل الارهاب و لا يجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي قدمتها .ثالثا – للمكتب تبادل المعلومات من خلال سلطة محلية او اجنبية واحدة او اكثر مع الوحدات غير النظيرة له و التي لا يمكن ان تقدم المعلومات بصورة مباشرة .المادة ٣٠للسلطات القضائية المختصة بناءا على طلب من جهة قضائية بدولة اخرى تربطها مع جمهورية العراق اتفاقية او بشرط المعاملة بالمثل ان تقرر تعقب او حجز او ضبط الاموال و المتحصلات و الايرادات و الوسائط و الادوات المستخدمة او المعدة للاستخدام في تنفيذ جريمة غسل الاموال او الجريمة الاصلية الناجمة عنها او جريمة تمويل الارهاب او القيمة المقابلة لها بما لا يتعارض مع القانون العراقي . مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).المادة ٣١تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذ الاحكام الجزائية الباتة الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة المتعلقة بمصادرة الاموال المتحصلة عن جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب و عائداتها وفق القواعد و الاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي يكون العراق طرفا فيها .المادة ٣٢يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم كيفية التصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب من جهات قضائية عراقية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع حصيلة تلك الاموال بين اطراف الاتفاقية و فقا لاحكامها .المادة ٣٣يلزم كل من اتصل علمه بطلبات المساعدة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون المحافظة على سرية الطلبات . ولايجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بدون موافقة الجهة التي قدمت المعلومات .الفصل العاشرنقل الاموال و الادواتالقابلة للتداول عبر الحدودالمادة ٣٤اولا – يلزم كل شخص عند دخوله العراق او مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او بأي و سيلة اخرى و يشمل التصريح قيمة تلك العملات او الادوات .ثانيا – للهيئة العامة للكمارك طلب معلومات اضافية من الشخص عن مصدر الاموال او العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها و الغرض من استخدامها .ثالثا – تحال المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة بما في ذلك نسخة طبق الاصل من نموذج التصريح الى المكتب .المادة ٣٥اولا – للهيئة العامة للكمارك صلاحية الحجز على الاموال او العملات و الادوات القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم التصريح عنها او اعطاء اية معلومات غير حقيقية في شأنها او في حالة وجود دلائل كافية للاشتباه في انها متحصلة من جريمة اصلية او جريمة غسل اموال او جريمة تمويل ارهاب او معدة لذلك .ثانيا – يصدر المكتب توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة او احالتها الى القضاء خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تبلغة بالقرار.الفصل الحادي عشرالعقوباتالمادة ٣٦الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر سنة و بغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة و لاتزيد على خمسة اضعاف كل من ارتكب جريمة غسل اموال .المادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب .المادة ٣٨اولا – يجب الحكم بمصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون و متحصلاتها او الاشياء التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لا ستعمالها فيها او ما يعادلها في القيمة في حال تعذر ضبطها او التنفيذ عليها سواء اكانت في حوزة المتهم ام شخص اخر دون الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ) .ثانيا – تخضع متحصلات الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة للمصادرة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة في حدود القيمة المقدرة للمتحصلات و ثمارها .ثالثا – لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الاموال المتحصلة من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب .رابعا – يقع باطلا كل عقد او اتفاق او أي اداة قانونية اخرى علم اطرافها او احدهم او كان لديهم مايحملهم على الاعتقاد بان الغرض منها هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط او العائدات او متحصلات جريمة المتعلقة بغسل الاموال او تمويل الارهاب مع عدم الاخلال بحقوق الغير ( حسني النية ).المادة ٣٩اولا – تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن ( ٢-٠-٠٠٠٠) خمسة و عشرين مليون دينار و لاتزيد على ( ٢٥-٠-٠٠٠٠) مئتين و خمسين مليون دينار في احدى الحالتين الاتيتين:-أ – عدم مسك السجلات و المستندات لقيد ماتجريه من العمليات المالية المحلية و الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و الاحتفاظ بها للمدة المنصوص عليها في هذا القانون .ب – فتح حساب او قبول ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة المصدر او باسماء صورية او وهمية .ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (١-٠-٠٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار و لاتزيد على ( ٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من : -أ - امتنع عن تقديم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة الى المكتب . او قدم معلومات غير صحيحة عمدا .ب – افصح للزبون او المستفيد او لغير السلطات و الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن أي اجراء من اجراءات الابلاغ او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب او عن البيانات المتعلقة به .(٧)المادة ٤٠يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ( ١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات المالية او احد اعضائها او مالكيها او مديريها او موظفيها بسوء قصد او باهمال جسيم باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤١يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم المعلومات الى المكتب بعد انذاره لتقديمها خلال (٧) سبعة ايام .المادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( ١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشاء مصرفا صوريا في جمهورية العراق و تعد المحاولة في حكم الشروع .(٨)المادة ٤٣يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٢) سنتين و بغرامة لا تقل عن قيمة الاموال و لاتزيد على (٣) ثلاثة اضعافها كل شخص لم يصرح عند دخوله جمهورية العراق او مغادرتها عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من اموال او عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او تنقل الى داخل جمهورية العراق او خارجها من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او باي و سيلة اخرى او قدم معلومات كاذبة .المادة ٤٤يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن (١) مليون دينار و لاتزيد (٢٥) خمسة و عشرين مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون من غير المواد (٣٧) و (٣٨) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) .المادة ٤٥تتخذ الجهات الرقابية ما يلي في حالة مخالفة المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات او الضوابط او الاوامر الصادرة بموجبه ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية :اولا – اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة .ثانيا – سحب ترخيص العمل وفقا للقانون .ثالثا – الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها ذلك .رابعا – منع الاشخاص من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهة الرقابية .خامسا – تقييد صلاحية الرؤساء او طلب استبدالهم .سادسا – استيفاء مبلغ مالي لايقل عن ( ٢٥٠٠٠٠) مئتين و خمسين الف دينار و لايزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة .(٩)المادة ٤٦اولا – مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسال الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه و بأسمه و يعاقب بالغرامة و المصادرة المقررة للجريمة و فقا للقانون .ثانيا – يكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه و بأسمه و لصالحه .المادة ٤٧يعفى من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر بابلاغ أي سلطة مختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسل اموال و تمويل الارهاب و عن المشتركين فيه قبل وقوع الجريمة و قيام السلطات المختصة بالبحث و الاستقصاء عن اولئك الجناة . و للمحكمة الاعفاء من العقوبة او تخفيفها اذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة بشرط ان يسهل القبض على الجناة و ضبط الاموال محل الجريمة .المادة ٤٨لا يسال جزائيا او انضباطيا كل من قام بحسن نية بالابلاغ عن أي من العمليات المشتبه بها الخاضعة لاحكام هذا القانون او بتقديم معلومات او بيانات عنها ولو ثبت انها غير صحيحة .الفصل الثاني عشراحكام عامة و ختاميةالمادة ٤٩تطبق احكام هذا القانون على جرائم غسل الاموال التي ترتكب في جمهورية العراق و ان كانت جرائم الاصلية التي نتجت عنها تلك الاموال واقعه خارج جمهورية العراق بشرط ان يكون معاقبا عليها في قوانين تلك الدولة و قوانين جمهورية العراق .المادة ٥٠لا يجوز احالة موظف المكتب على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من المحافظ .المادة ٥١لايجوز تاسيس أي مصرف في جمهورية العراق اذا لم يكن له وجود مادي فيه و اذا لم يكن تابعا لمجموعة مالية منظمة خاضعة للاشراف الفعال من الجهات الرقابية المختصة.المادة ٥٢لا تحول احكام السرية المنصوص عليها في أي قانون دون تطبيق احكام هذا القانون .المادة ٥٣اولا – لا يجوز لاي موظف في المجلس او المكتب افشاء المعلومات التي يطلع عليها او يعلم بها بحكم وظيفته سواء اطلع عليها او علم بها بشكل مباشر او غير مباشر و لايجوز الافصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت الا لاغراض هذا القانون و يستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء خدمته .ثانيا – يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاشخاص الذين يحصلون على معلومات سواء بشكل مباشر او غير مباشر بمقتضى اتصالهم بالمجلس او المكتب .المادة ٥٤تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .المادة – ٥٥ – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ ( قانون مكافحة غسل الاموال ) .المادة ٥٥اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا – للمحافظ اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الحد من عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب التي اصبحت متفاقمة في العصر الحاضر الى حد كبير و تسارع التطور التكنولوجي في العمل المصرفي و قطاع الاموال و الذي اتاح التنوع في اساليب الاحتيال المالي و لما يسببه ذلك من اثار ضارة على الاقتصاد و المجتمع و لمواجهة الانشطة الاجرامية و مكافحة اساليبها المستجدة و الحد منها و للحاجة الى تأسيس مجلس و مكتب لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب تمارس المهام ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و لتقرير عقوبات لمرتكبي تلك الجرائم ,شرع هذا القانون .الهوامش١- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١١تاسعاأدلالين العقاراتدلالو العقارات٢١تاسعادمقدموامقدمو٣١ثاني عشر اعمال ارهابيةاعمالا ارهابية٤١ثاني عشر تواطئتواطأ٥١سادس عشر بناءا على قراربناء على قرار٢- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١١١رابعا اجراءه او تحديثهاجرائه او تحديثه٣- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١١٢ جموظفينالموظفين٤- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١١٦ ويضمنبضمن٥- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٢١ بموجب البند اولابموجب احكام هذا القانون٦- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٢٦ زوالملائمةوالملاءمة٧- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٣٩ وخمسونوخمسين٨- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٤٢ مائةمئة٩- تم تصحيح الاخطاء اللغوية و المطبعية الواردة في المادة رقم ١ من القانون بموجب البيان المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٠٥ لسنة ٢٠١٦ تالمادةالبندالفقرةالمنشورالصحيح١٤٥سادسامائتينمئتين...
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل | 32
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل | 32
عنوان التشريع: قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه .التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه . ...
قانون (٥٥)لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974 /148 | 17
قانون (٥٥)لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974 /148 | 17
عنوان التشريع: قانون (٥٥)التعديل الثالث لقانون الطيران المدني ١٩٧٤/١٤٨التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٦٢) بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠ م .اصدار القانون الآتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما ياتي:٤ - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .المادة ٢يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .المادة ٣تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .المادة ٤يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة الخامسة والعشرون بعد المئة:تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:١ - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .٢ - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .٣ - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه .٤-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .المادة ٥يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة السادسة والعشرون بعد المئة:على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .المادة ٦يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والعشرون بعد المئة:على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .المادة ٧يلغى نص الفقرة (١) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما ياتي:١ - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .المادة ٨يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي:( اجور الطيران)المادة ٩يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:١ - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:ا - (٢٥٠) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .ب - (٥٠٠) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .٢ - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ١٠يلغى نص صدر المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .المادة ١١يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:١ - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة .٢ - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .المادة ١٢يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:١ - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .٢ - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك .ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك .٤ - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .المادة ١٣يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والتسعون بعد المئة:١ - للمنشاة العامة للطيران المدني:ا - فرض غرامة لا تتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .ب - فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة .٢ - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (١) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .المادة ١٤يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:المادة ١٥يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار كل من:المادة ١٦١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤) في ٩-١-١٩٩١ .٢ - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (٣٣) لسنة ١٩٧٥ .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لألغاء المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٣) في ٢-٣-١٩٨٧ وبغية الغاء المجلس الاعلى للطيران المدني واحلال سلطات الطيران المدني محله في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته القانونية ، ولغرض تعديل الاجور المقررة لقاء الخدمات التي تقدمها المطارات العراقية بما يتلائم مع ما يماثلها في المطارات العربية والاجنبية ، وفرض عقوبات ملائمة على المخالفات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني المرقم بـ ( ١٤٨) لسنة ١٩٧٤ بما يتناسب واهميتها ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 64 لسنة 2008 الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام | 21
قانون رقم 64 لسنة 2008 الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام | 21
عنوان التشريع: الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخامالتصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١ / أولاً ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( ١٣٨ / خامساً / أ ) من الدستور ،صدر القانون الآتي :قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخامالمادة ١يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .المادة ٢أولاً ــ للقطاع الخاص إنشاء مصافي لتكرير النفط الخام وامتلاك منشئاتها وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها عدا امتلاكه للأرض .ثانيا ًــ يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفققانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند .(١)المادة ٣تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (٧٥%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .المادة ٤يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (٢٠%) عشرين من المائة .المادة ٥تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (٤) دولار امريكي ولايزيد على (٨) دولار امريكي ولا يزيد على ( ٨ ) دولار امريكي ولمدة ( ٥٠ ) خمسين سنة . (٢)المادة ٦أولاً – تجهيز المصفاة بالنفط الخام من الأنابيب الناقلة له ومن أقرب نقطة مناسبة للمصفاة و تعرف بنقطة التسليم .ثانياً – تتولى الشركة المستثمرة أنشاء أنبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم المنصوص عليها في البند (أولا ً) من هذه المادة و المصفاة , على نفقتها الخاصة و تكون مسؤولة عن تشغيلها و أدامتها .ثالثاً – تتولى وزارة النفط نصب أجهزة القياس و السيطرة الخاصة بها و هي مسؤولة عن تشغيلها و إدامتها .المادة ٧تخضع منشآت القياس والسيطرة إلى التفتيش والمعايرة الدورية من طرف ثالث ذي اختصاص ترشحه الشركة المستثمرة و يقترن بموافقة وزارة النفط .(٣)المادة ٨اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(٤)ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .المادة ٩يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار .(٥)المادة ١٠اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية .ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق .(٦)المادة ١١تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (١٩) من هذا القانون .(٧)المادة ١٢أولاً : للشركـة المستثمـرة استئجار ما يحتـاج أليـه المشـروع مـن الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار و يجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق و التزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض .ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ (المعدل).ثالثاً : لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الأرض لغير مشروع المصفاة و الخدمات الملحقة به .رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.(٨)المادة ١٣تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع.المادة ١٤للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة (كالمستودعات وموانئ التصدير والأنابيب ...) بموجب عقد بينها وبين وزارة النفط والوزارات والشركات ذات العلاقة ينظم حقوق والتزامات الطرفين . (٩)المادة ١٥تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين والضوابط البيئية والسلامة الصناعية .المادة ١٦تخضع منتجات المصافي المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة والتقييس والسيطرة النوعية.المادة ١٧أولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحدد أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن تسهيل عمل المستثمر على ان لا تزيد مدة منح الموافقة الأولية للاستثمار على ثلاثة أشهر .ثانيا : تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله. (١٠)المادة ١٨يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ (المعدل). (١١)المادة ١٩على وزير النفط إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . (١٢)المادة ٢٠لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام واستلام المنتجات النفطية (بنزين, كازولين, نفط ابيض) للسنتين الاولى والثانية بشرط ان يكون ضمن المواصفات العالمية منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الاجور التشغيلية بعد اضافة ربح مناسب. (١٣)المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (١٤)الاسباب الموجبةتماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الإنتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية. شُرع هذا القانون .الهوامش(١) ـ الغي نص البند ثانيا من المادة (٢) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .النص القديم للبند ثانيا من المادة (٢)ثانياً – يقصد بالقطاع الخاص لأغراض هذا القانون كل شركة أو مجموعة شركات عراقية أو اجنبية منفردة أو مؤتلفة ذات إمكانية مالية برأسمال خاص مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وقادرة على أنشاء مصافي لتصفية النفط الخام بمؤهلات تقنية وخبراتية .(٢) ـ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (٥)تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (٤) دولار امريكي ولا يزيد على (٨) دولار امريكي ولمدة (٥٠) خمسين سنة.ــ الغيت المادة (٥) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .النص القديم الاصلي للمادة (٥)تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي بنفط خام بما يتناسب والطاقة التشغيلية لها وبالأسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وفق المعادلة السعرية التالية (سعر تصدير النفط الخام العراقي مطروحاً على ظهر الناقلة (FOB) للأسواق العالمية مطروحا منه (١%) واحد من المائة بالإضافة إلى كلفة نقل النفط الخام من اقرب نقطة تسليم إلى المصفاة) .(٣) ـ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (٧) حيث استبدلت كلمة (المعايير) بكلمة (والمعايرة) بموجب اولاً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ .(٤) ـ الغي نص البند اولا من المادة (٨) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للبند اولا /المادة (٨)أولاً ــ لا يحـق للشركـة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكوميـة .(٥) ـ الغيت المادة (٩) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (٩)يتمتـع المشـروع المشيد و فق أحكـام هذا القانون بالامتيازات الممنوحـة للمشروعـات التي تشيد في المناطـق الحرة من العـراق .(٦) ـ الغيت المادة (١٠) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (١٠)أولاً – للشركـة المستثمـرة تحديد أسعـار منتجاتها النفطيـة و لها بيعها داخل العراق أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط المعمول بها في المناطق الحرة .ثانياً – لوزارة النفط الأفضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة . (٧) ـ الغيت المادة (١١) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (١١)تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية و فنية إلى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .(٨) ـ الغي نص البندين (ثانيا و رابعا ) من المادة (١٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام.النص القديم للبند ثانيا المادة (١٢) ثانياًــ تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦.النص القديم للبند رابعا المادة (١٢) رابعا ً ــ لوزارة المالية سحب الأرض من الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير أغراض المشروع أو عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد . ــ الغي نص البند ثانيا من المادة (١٢) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم الاصلي للبند ثانيا المادة (١٢)ثانيا ً ــ تتولى وزارة المالية تخصيص قطعة أرض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار لمدة لا تزيد عن (٤٠ ) أربعين سنة قابلة للتمديد و ببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع و أيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .ــ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (١٢) حيث استبدلت عبارة (في المناطق للاستثمار) بعبارة (في المناطق المخصصة للاستثمار) بموجب ثانياً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ .(٩) ـ تم تصحيح الخطأ المطبعي الوراد في المادة (١٤) حيث استبدلت كلمة (بينهما) بكلمة (بينها) بموجب ثالثاً من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٣٨) بتاريخ ٥ / ١٠ /٢٠٠٩ . (١٠) ـ الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ التعديل الثاني لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة (١٧)اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض .ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة .ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (١٧) .ـــ الغيت المادة (١٧) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .النص القديم الاصلي للمادة (١٧)أولاً ــ تشكل لجنة وزارية تسمى (لجنة الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام) من وزراء (النفط والمالية والبيئة والصناعة والكهرباء والتخطيط والتعاون الإنمائي) ترتبط بمجـلس الوزراء ويكـون مقرها وزارة النفط .ثانياً ــ للإقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم حق العضوية في هذه اللجنة في حال إنشاء مصافي عن طريق الاستثمار ضمن حدود الإقليم أو المحافظة المعنية .ثالثاً ــ يسمي وزير النفط موظفا بعنوان مدير عام من وزارة النفط مقررا للجنة .رابعاً ــ يحق للأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم منح تراخيص إنشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الأقاليم أو المحافظات الغير منتظمة الغير منتظمة بإقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في أولا من المادة ١٧ . (١١) ـ الغيت المادة (١٨) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .النص القديم للمادة ١٨يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (١٣) لسنة ٢٠٠٦ عدا ما ورد في المادة (٢٠) منه. ـــ اضيفت المادة (١٨) واعيد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .(١٢) ـ عدل تسلسل المادة (١٨) واصبحت المادة (١٩)بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام .(١٣) ـ اضيفت مادة برقم (٢٠) واعيد تسلسل المواد تبعا لذلك بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .(١٤) ــ عدل تسلسل المادة (٢٠) واصبحت (٢١) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١٦ قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .ــ عدل تسلسل المادة (١٩) واصبحت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار في تصفية النفط الخام...
قانون رقم 13 لسنة 1994 التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨ | 4
قانون رقم 13 لسنة 1994 التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨ | 4
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٨ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٩٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى الحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني ذي الرقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ ويحل محلها ما ياتيالمادة الثالثة عشرة :١ - يستوفى من المتجاوز على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون .٢ - تؤلف لجنة او اكثر بقرار من المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - يكون قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة (٢) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المتجاوز به لدى لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية المدير العام واحد المختصين في مركز الوزارة .٤ - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون قراره بهذا الشان باتا .٥ - يكون قرار اللجنة المكتسب درجة البتات اساسا لاحالة المتجاوز على وفق الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ويكون دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .المادة ٢تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي"المادة الخامسة عشرة :يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .المادة ٣تضاف المادة الاتية الى القانون وتكون المادة السادسة عشرة ويعدل تسلسل بقية المواد:المادة السادسة عشرة:تستثنى الاجراءات المتخذة لتطبيق احكام المواد (١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل الاسراع في حسم دعاوى المتجاوزين على المقالع وذلك بتنظيم اجراءات الاحالة على الجهة المختصة واعتبار قرار اللجنة دليلا لاثبات التجاوز ما لم يقم ليل اخر على خلاف ذلك وبغية استثناء الاجراءات المتخذة بموجب احكام القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل . شرع هذا القانون ....
قانون رقم 17 لسنة 1995 تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994 | 4
قانون رقم 17 لسنة 1995 تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994 | 4
عنوان التشريع: تعديل قانون هيئة التخطيط ٢٤ لسنة ١٩٩٤التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢ ) بتاريخ ٢١-٩-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة (٢) من قانون هيئة التخطيط ذي الرقم (٢٤) لسنة ١٩٩٤ويحل محله ما ياتي:المادة -٢-اولا- تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.ثانيا- يكون رئيس هيئة التخطيط بدرجة وزير.المادة ٢تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (٣) والبند (اولا) من المادة (٥) من القانون:المادة ٣يلغى نص المادة (٧) من القانون، ويحل محله ما ياتي:المادة -٧-لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية ان تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية ولكي يكون رئيسها بدرجة وزير واعطائه صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام قانون هيئة التخطيط ذي الرقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٤ .فقد شرع هذا القانون...
قانون (٩) السنة 1999 لتعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٩٩٣/١٨ رقم (٩) لسنة ١٩٩٩ | 5
قانون (٩) السنة 1999 لتعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٩٩٣/١٨ رقم (٩) لسنة ١٩٩٩ | 5
عنوان التشريع: قانون (٩) التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٩٩٣/١٨ رقم (٩) لسنة ١٩٩٩التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٢٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٤ من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ ١٨ لسنة ١٩٩٣، ويحل محله ما ياتي :مادة ٤ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من :اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا .ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء .ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا .رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا .خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا .سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا .ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة .ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه .د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .المادة ٢يلغى نص البند ب من المادة ٥ من القانون، ويحل محله ما ياتي :ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .المادة ٣يلغى نص المادة ٨ من القانون، ويحل محله ما يمادة ٨:يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن :ا - تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .المادة ٤يلغى نص المادة ١٣ من القانون، ويحل محله ما ياتي :مادة ١٣ا - يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة ٢% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير .ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية اعادة النظر في تشكيلة مجلس هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف بما يؤمن المرونة والدقة في العمل ولغرض اخضاع قرارات المجلس لمصادقة الوزير ولاجل استيفاء مبلغ من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة للاملاك الموقوفة وتوزيعه حوافز على العاملين في الهيئة .شرع هذا القانون...
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ | 22
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ | 22
عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٠٥ | عدد الصفحات: ١٠مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨قانونالاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلطالفصل الاول - نطاق القانون واهدافهالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا ــ تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما.ثانيًا ــ توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد.ثالثًا ــ تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية.رابعًا ــ تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية.الفصل الثانيالمديرية العامة للتنمية الصناعيةالمادة ٣اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي:١ ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم .٢ ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .٣ ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة .٤ ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .٥ ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية .٦ ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.المادة ٤اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها .ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.الفصل الثالثتأسيس المشروعالمادة ٥يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة، بما في ذلك البرامجيات، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية.المادة ٦اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة.ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ١٥ خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.المادة ٧اولا ــ يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون :١ ـ عراقيًا .٢ ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت ملكية المشروع اليه ارثًا .ثانيًا ــ يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة ١ من البند اولا من هذه المادة.الفصل الرابعالاعفاءات والامتيازاتالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤ مدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة .ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤ مدة ١٠ عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة .ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية :١ ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:أ ـ نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .ب ـ نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائيةجـ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .٢ ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي:أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل .ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه .رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة .خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(١)المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الاساسية للمدن، وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل يساوي اجر المثل ويبقى عقدالايجار نافذًا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.ثانيًا ــ تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن.ثالثًا ــ يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكًا صرفًا واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة.رابعًا ــ يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة.خامسًا ــ اذا اجر مالك المشروع الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءًا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها.سادسًا ــ يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة.الفصل الخامسالتوسيع والتطويرالمادة ١٠اولا ــ يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع.ثانيًا ــ يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان تستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءًا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع لاضافة مكائن واجهزة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج.المادة ١١تشمل مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة ٥ خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي.الفصل السادسالواجباتالمادة ١٢على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونًا الالتزام بما ياتي :اولا ــ مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالانتاج المتحقق والطاقات الانتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الانتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم وتقديمها الى المديرية العامة لاغراض التوثيق والاحصاء في الفصل الاول من كل سنة .ثانيًا ــ تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الانتاجية .الفصل السابعالعقوباتالمادة ١٣اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز ٧ سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة .ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة .ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة .رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها.خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.الفصل الثامنطرق الاعتراضالمادة ١٤تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الاعتراضات على القارارات المتخذة بِشان المشروع الصناعي.المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ــ لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقًا لاحكام هذا القانون خلال ٣٠ ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به .ثانيًا ــ تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ١٥ خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه .ثالثًا ــ يدفع المعترض رسمًا مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار يسجل ايرادًا نهائيًا للمديرية العامة .الفصل التاسعالاحكام العامة والختاميةالمادة ١٦يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ٣ ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.المادة ١٧تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد اولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على اجازة الاستيراد.المادة ١٨للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٩لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٠اولاــ يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ٢٥ لسنة ١٩٩١ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٩٧ .المادة ٢١تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية مواكبة التطور الصناعي وتحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الذي يمثل جزءًا مهمًا من الثروة القومية وجزءًا من عملية التطور الذي تسعى الدولة الى تحقيقه، وبغية ان تؤدي الدولة دورًا اساسيًا لتنشيطة وان يكون هذا الدور محركًا اضافيًا حيث ما رغب فيه هذا القطاع واحتاج اليه، ومن اجل القيام بتنميته من خلال اقامة مشاريع متطورة وتوسيعها وتشغيل المشاريع الصناعية المتوقفة وتحسين مستوى الانتاج بدلا من ان توجه الاستثمارات الى نشاطات غير منتجة، وبغية تحقيق المرونة، ولتجاوز حالة تعدد القرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار الصناعي، ولتبسيط الاجراءات وخلق المناخ الاستثماري الملائم .شرع هذا القانون .الضوابط والمعايير المقترحة لاجازة المشروع الصناعيملحقالضوابط والمعايير العامة :للمستثمر في القطاع الصناعي الحرية في اختيار: -ـ نوع الصناعةـ حجمهاـ مكانها- منشا المكائن والمعداتـ عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع (٢)ـ تكنولوجيا المشروعمع مراعاة الاتي : -١ ـ تقديم خلاصة بتفاصيل المكائن المكونة للمشروع ونوع منتجاته وطاقته الانتاجية .٢ ـ يخضع انتاج المشروع للمواصفات المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .٣ ـ يكون اقامة المشاريع الجديدة في بغداد ضمن المناطق الصناعية المحددة من قبل الجهات المعنية اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .٤ ـ يكون اقامة المشاريع في المحافظات في المناطق المسموح اقامة المشاريع الصناعية فيها اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .٥ ـ على مالك المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس المباشرة بتاسيس مشروعه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الاجازة وان يكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الاجازة، وللمديرية العامة للتنمية الصناعية منحه تمديدًا لمدة سنة واحدة .الضوابط التنفيذية لمنح الاجازة :١ ـ تمنح اجازة التاسيس بناءًا على طلب المستثمر الصناعي اذا توفرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة في اعلاه .٢ ـ تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في نطاق اختصاصها ما ياتي : -ا ــ النظر في طلب اقامة المشروع الصناعي المقدم من المستثمر وفق النموذج المرفق بهذه الضوابط .ب ــ اصدار القرار باجازة المشروع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب اليها ويجري تبليغ الجهات المعنية الخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ ويتضمن قرار المديرية البيانات الاساسية للمشروع اسم المشروع، اسم صاحبه ، راسماله، غاياته، نوع الانتاج، الطاقة الانتاجية، مدة التنفيذ المتوقعة وينشر في الصحف على حساب المستثمرج ــ في حالة رفض الطلب يبلغ المستثمر تحريريًا باسباب الرفض، وله الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه .٣ ـ تتولى الجهات الاخرى المعنية بتنفيذ القرار باتخاذ الاجراءات الخاصة بها لتسهيل اقامة المشروع وتوفير الخدمات اللازمة له من كهرباء، وماء، وسائل اتصال، وقود . . . الخ .جمهورية العراقوزارة الصناعة والمعادنالمديرية العامة للتنمية الصناعيةاستمارة طلب اجازة تاسيسارجو التفضل بالموافقة على منحي منحنا اجازة تاسيس معملفي محافظة مدينة .١ ــ الاسم التجاري للمشروع:٢ ــ الغرض الانتاجي للمشروع:٣ ــ اسم مقدم الطلب الاسم الثلاثيالعنوان : الهاتفالادارة :المعمل :المسكن :٤ ــ المعلومات التعريفيةاسم المالك شهادة رقمًا رقم سنة الموقف من المهنة نسبة العنواناو المالكين الجنسية وتاريخًا المحفظة التولد الخدمة العسكرية الحالية حصته في ورقم التوقيعللذكور المشروع الهاتفملاحظات : اتعهد نتعهد بصحة المعلومات المدرجة في الاستمارة واتحمل نتحمل التبعة القانونية في حالة وجود معلومات مغايرة للحقيقة .الاسم الثلاثي لمقدم الطلبمع صورتهتاييد القسم القانوني في المديرية بصحة المعلومات التعريفية وفق التعليمات النافذة .توقيع الموظف المختص توقيع مدير القسم الختمقوانينت التخصيصات المالية للمشروع الصناعيا - التخصيصات الثابتة:١ ــ قيمة الارض والمباني٢ ــ قيمة المكائن والعدد والالات والادوات المختبرية٣ ــ قيمة الموجودات الاخرى وسائط النقل ومكائن توليد القوة الكهربائيةب - راس مال التشغيل: قيمة المواد الاولية واجور العمل ومستلزمات التشغيل الاخرى اللازمة لتشغيللمشروع لمدة ثلاثة اشهرجـ - مجموع التخصيصات المالية الكلية راس المال الكلي:د - نوع الصناعة:هـ - عدد العاملين الكلي في المشروع وتصنيفهم :١ ــ عدد العمال٢ ــ الموظفين الاداريين٣ ــ الخبراء والفنيين٤ ــ المجموعو - نوع الانتاج الوحدة القياسية الطاقة الانتاجية لوجبة ٣٠٠ يوم / سنةعمل واحدة / قصوىقوانينالمواد الاولية المستخدمة في الانتاجاسم المادة لوحدة القياسية الكمية القيمة بالدينار مصدر التجهيزالمواد المستوردة١ ــ٢ ــ٣ ــالمواد المحلية١ ــ٢ ــ٣ ــوصف العملية الانتاجية المسلك التكنولوجيالمعادلة الفنية للمنتوجالمواصفة القياسية او المملية المعتمدةالهوامش(١) ـ الغيت الفقرة (١ - ثالثا) من المادة ٨ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٠،ــ تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (عدا ضريبة الدخل) وحل محلها عبارة (عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢١ لسنة ١٩٩٩.النص القديم للفقرة (١ - ثالثا):١ ــ تعفى ارباح المشروع من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من راس ماله المدفوع لمدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الاولى:أ ـ نسبة ١٠% عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و٢٠% عشرين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .ب ـ نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة عدا الشركات المساهمة المختلطة في المدن المتطورة و٢٥% خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .ج ـ نسبة ٢٠% عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و٣٠% ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .(٢) ـ استبدلت عبارة (عدد المكائن والمعدات الداخلة في المشروع) لعبارة (عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع) بموجب اعلان التنويه المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٧٨٥) بتاريخ ٢-٨-١٩٩٩ ....
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ | 26
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١ | 26
عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٥) لسنة ١٩٩١التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٨ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٨٠ بتاريخ ١٨-٨-١٩٩١اصدار القانون الاتي :-الفصل الأولنطاق الأولنطاق القانون وأهدافهالمادة ١تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا : تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما .ثانيا : توفير وسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند (اولا) من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد .ثالثا : تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية .رابعا : تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية .الفصل الثانيالمديرية العامة للتنمية الصناعيةالمادة ٣تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي :اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم .ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره .ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها .رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض .خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف .سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي .سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .المادة ٤اولا : يراس المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة في الاقل وهو الرئيس الاعلى لها، وتصدر منه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة .ثانيا : للمدير العام الصلاحيات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وله ان يخول بعضا منها الى اي من موظفي المديرية العامة ممن هم بوظيفة مدير في الاقل .ثالثا : تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف فيما بعد بـ(الوزير) .الفصل الثالثتأسيس المشروعالمادة ٥يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة الاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او وسيطة او منتجات نباتية او حيوانية، او جميع هذه الامور معا، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية .المادة ٦اولا : لا يجوز تاسيس مشروع صناعي تنطبق عليه احكام هذا القانون الا باجازة تصدرها المديرية العامة .ثانيا : يكون الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الذي يخضع لاحكام هذا القانون مائة الف دينار .ثالثا : للوزير بناء عى توصية المديرية العامة زيادة الحد الادنى لاقيام مكائن ومعدات المشروع الصناعي الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويحتفظ المشروع الصناعي المؤسس بموجب هذا القانون الذي تقل اقيام مكائنه ومعداته عن الحد الادنى المعدل بجميع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هدا القانون .المادة ٧اولا : يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون :ا : عراقيا .ب : قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا .ج : غير ممنوع من التملك قانونا .ثانيا : يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرطين الواردين في (ا) و(ج) من البند (اولا) من هذه المادة .الفصل الرابعالإعفاءات والامتيازاتالمادة ٨اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (١٠١) لسنة ١٩٦٤ مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي .ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من ١-١-١٩٨٩ الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .المادة ٩تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (٨) من هذا القانون .اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (٥٠ %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة .ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (٥٠ %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة .ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (٥٠ %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .المادة ١٠يقوم المصرف الصناعي بتسليف المشاريع الصناعية المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون وفقا لقوانينه وانظمته النافذة .المادة ١١للوزير بناء على توصية المديرية العامة شمول المشاريع الاستراتيجية والتصديرية والمشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجة محليا بنسبة لا تقل عن (٥٠ %) خمسين من المائة من مجموع قيمة المواد الاولية المستخدمة، بالاعفاءات والامتيازات الواردة في المادتين (٩ و١٠) من هذا القانون .المادة ١٢للوزير بناء على توصية المديرية العامة، حجب الاعفاءات والامتيازات المقررة للمشروع بموجب احكام هذا القانون، كلا او جزءا للمدة التي يحددها في الحالات الاتية : اولا : اذا ثبت تصرف مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا بالمواد الاولية او الاحتياطية او المواد الاخرى المخصصة له في غير الاغراض التي استوردت او جهزت من اجلها .ثانيا : اذا قدم مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا معلومات غير صحيحة للحصول على الاعفاءات والامتيازات .ثالثا : اذا تسبب المشروع في اضرار صحية او بيئية بموجب تقارير رسمية من الجهات ذات العلاقة .رابعا : اذا استغل مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا الارض المؤجرة في غير الاغراض المخصصة لها .المادة ١٣اولا : تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصية المديرية العامة بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل مشجع ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ اجازة التاسيس ولا تخضع هذه الاراضي الى احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .ثانيا : يفسخ عقد الايجار اذا الغيت اجازة تاسيس المشروع او غير مالكه موقعه او اجر الارض المخصصة من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها .ثالثا : اذا اجر مالك المشروع جزءا من الارض المخصصة لمشروعه من الباطن او استغله لغير الاغراض التي خصصت الارض من اجلها فيسترد منه الجزء المذكور ويدفع عنه مالك المشروع ضعف اجر المثل عن تلك المدة .الفصل الخامسالتوسيع والتطويرالمادة ١٤اولا : يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع .ثانيا : يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان يستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن واجهزة جديدة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج .المادة ١٥للوزير بناء على توصية المديرية العامة ان يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع او التطوير عن خمسين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية وفقا لتعليمات تصدرها المديرية العامة، وفي حالة حصول المشروع على توسيع او تطوير ثان، تضاف اقيام مكائن التوسيع او التطوير الاول الى قيمة مكائن المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التاسيس ويصبح التوسيع او التطوير جزءا منه وهكذا تعامل عمليات التوسيع والتطوير المتكررة .الفصل السادسالواجباتالمادة ١٦على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا، الالتزام بما ياتي : اولا : تقديم البيانات والاحصاءات المتعلقة بالانتاج والاستيراد او اية معلومات اخرى تطلبها المديرية العامة .ثانيا : الحضور الى المديرية العامة عند دعوته تحريريا، للبحث في الامور المتعلقة بمشروعه .ثالثا : مسك سجلات منظمة وفقا للاصول المحاسبية لضبط حسابات المشروع .رابعا : مسك سجلات المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها .خامسا : تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعمليات الانتاجية .سادسا : تزويد المديرية العامة بميزانية عامة سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقة بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على ان تكون هذه الميزانية مدققة من مراقب حسابات او محاسب مجاز .الفصل السابعالإلغاءالمادة ١٧اولا : للمديرية العامة الغاء اجازة التاسيس او القرار المتخذ بشان التوسيع او التطوير في الحالات الاتية : :ا : اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتاسيس مشروعه خلال سنة او لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة بالتاسيس وصول مستندات شحن المكائن او شراء مكائن جديدة من السوق المحلية .ب : اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه او تطويره خلال سنة او لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور القرار بهذا الشان ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (ا) من هذا البند اذا اقتنعت المديرية العامة باسباب طلب التمديد .ج : اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من المديرية العامة .د : اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا او جزءا دون موافقة المديرية العامة .هـ : اذا اصبحت مكائن المشروع مستهلكة او غير ذات جدوى اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في ان يستبدل بها مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها المديرية العامة بتعليمات .و : اذا توقف المشروع عن العمل مدة تزيد على سنة واحدة دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة .ز : قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن او قدم وثائق وعروضا مزورة او غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها .ح : اذا ارتكب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة .ط : اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة .ثانيا : لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء اجازة التاسيس الدرجة القطعية .ثالثا : يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازة تاسيسه، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تايد للمديرية العامة زوال الاسباب التي ادت الى الغاء الاجازة .رابعا : يترتب على الغاء اجازة التاسيس لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرات (ا، ب، ج، د، و، ز، ح،) من البند (اولا) من هذه المادة استيفاء ضعف الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات .المادة ١٨تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشان المشروع .المادة ١٩اولا : لمالك المشروع ولكل ذي مصلحة او متضرر حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به .ثانيا : تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفع التامينات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرارها نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه .ثالثا : يدفع المعترض تامينات قدرها (١٠٠ .) مائة دينار تعاد اليه عند صدور قرار لمصلحته كلا او جزءا وفي حالة رد الاعتراض تسجل التامينات ايرادا نهائيا للخزينة العامة .الفصل الثامنالعقوباتالمادة ٢٠يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من خالف احكام هذا القانون مع عدم الاخلال باي نص قانوني اخر يعاقب بعقوبة اشد .المادة ٢١على من صدر عليه حكم نهائي بموجب المادة (٢٠) من هذا القانون او من يقوم مقامه قانونا او المدير المفوض للشركة ازالة المخالفة واثارها التي حكم عليه بسببها، خلال المدة التي تحددها المديرية العامة وبخلافه تضاعف عليه العقوبة، ويحرم من الحصول على اجازة لمشروع صناعي اخر مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه .الفصل التاسعالأحكام العامة والختاميةالمادة ٢٢يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .المادة ٢٣مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة ٨ من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ثانيا من المادة ٦ من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.(١)المادة ٢٤للوزير بناء على اقتراح المديرية العامة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٥اولا : يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذو الرقم (١١٥) لسنة ١٩٨٢ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل زيادة دعم و رعاية النشاط الصناعي للقطاعين الخاص و المختلط و دفعه باتجاه التطوير و التوسيع , و التركيز على الصناعات الستراتيجية و التصديريه و المشاريع التي تستخدم المواد الاولية المحلية او المنتجه محليا و تخفيف الاجراءات الشكلية و الرقابية على المشاريع الصناعية لاعطائها حرية الحركة بشكل افضل , وبما يؤمن المزيد من التطور الاقتصادي للقطر ضمن اطار خطة التنمية .شرع هذا القانونالهوامش(١)- الغيت المادة ٢٣ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٩٣ النص القديم للمادة: مع مراعاة احكام البند (ثانيا) من المادة (٨) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفقا لاحكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر بموجب البند (ثانيا) من المادة (٦) من هذا القانون، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفقا لظروف العراق، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى، خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون . وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها ....
قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ | 37
قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ | 37
عنوان التشريع: قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦التصنيف اقتصاد - تشجيع الاستثمارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٧-٠١-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣١ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١٦ملاحظات تحل عبارة ( اجازة الاستثمار ) محل عبارة (اجازة تاسيس المشروع) اينما وردت في القانون .الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا – المجلس : مجلس الوزراء .ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال .ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة.رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم .خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة .سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون .سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية .تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق .عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي .حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء .ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء .ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع .رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع .خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات .سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .(١)الاهداف والوسائلالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون الى ما يأتي :اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .(٢)ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين .رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون :اولا : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية .ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .الفصل الثانيالهيئة الوطنية للاستثماروهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظاتالمادة ٤اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي .ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (١١) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة.ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما .ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (٥) خمس سنوات بدون مكافات .ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (٥) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات .د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية .هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب .و – لمجلس الوزراء اقالة أي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء .رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :-١- الدائرة الادارية و المالية .٢- الدائرة القانونية .٣- الدائرة الاقتصادية و الفنية .٤- دائرة العلاقات و الاعلام .٥- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين .٦- قسم التنسيق مع المحافظات .٧- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .٨- قسم تكنلوجيا المعلومات .٩- قسم العقود .١٠-قسم التصاريح الامنية١١-مكتب رئيس الهيئة .ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة .خامسا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات .سادسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار . ( ٣ )المادة ٥أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون .ثانياً :أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (٥) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة .ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (٥) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (٧) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه .د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات .هـ - يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة .و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .ثالثا – تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة و اقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير و تعليمات الهيئة .(٤)رابعا : تنسق هيئات الاقليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية .خامسا : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .سادسا : ترتبط هيئة الاقليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون .سابعا : يجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .المادة ٦تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها و بين الجهات الرسمية و المستثمرين العراقيين و الاجانب و المتعلقة بعمل و نشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة. (٥)المادة ٧ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة .ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار .جـ - على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( ٤٥ ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب .د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .المادة ٨للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .المادة ٩تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي :اولا : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها .ثانيا : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .ثالثا : نشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقا للقانون .رابعا : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك .خامسا : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .سادسا : تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و كما يلي :-١. ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الأساس .٢. بدون بدل للمشاريع السكنية التي تقع خارج التصميم الأساس على ان لا تحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن .٣. ببدل لباقي المشاريع غير السكنية .سابعا : العمل على إقامة مناطق استثمارية كبرى بموافقة مجلس الوزراء .ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين و الأجانب بالمشاركة مع العراقيين من خلال توفير قروض و تسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية و المؤسسات المالية الاخرى على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة ٢٥% من المشروع وبضمان منشات المشروع و تمنح قروض ميسرة بالنسبة للمشاريع السكنية و للمستفيد النهائي على أن يراعى استخدام أيدي عاملة تتناسب و حجم القرض . (٦)تاسعا : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .الفصل الثالثالمزايا والضماناتالمادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةأولا – يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا و التسهيلات و الضمانات و يخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – أ – ١. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي .٢. يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و يجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة و للمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة .ب – يتم أبرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة .جـ - توضع أشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة .د – يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي بالغرض الذي ملك من اجله العقار ، و بعد المضاربة به و بخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال .هـ - في حالة عدم إيفاء المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي تملك عقارا بموجب هذا القانون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري و بناء على طلب من الهيئة ، إلغاء التسجيل و أعادة العقار الى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة .و – يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق و بيعها او إيجارها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي ان يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .ز – للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة ٤٠% من المشروع إلى المطور الثانوي و بموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، و لا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع .ح – يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون و يخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على أجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع .ثالثا – أ – للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار و تأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص و المختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن(٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة و الجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع و الجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل و حسب التعليمات .ب – لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على عودة المشروع الى الدولة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد انتهاء مدة الاجازة و بالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه .جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءا خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه بنسبة ٤٠% من المشروع و يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق و الالتزامات المترتبة عليه وفق القانون و الاتفاق المبرم معه .د – للهيئة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر ارضا و بناءا او بناء حسب ما اذا كان المشروع سكنيا او غير سكني على التوالي و التعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا و التسهيلات و الضمانات الواردة في هذا القانون .هـ - يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية و مخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية و العقود الزراعية داخل و خارج حدود التصميم الاساس .و – يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه .ز – يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي و الاتحادي تاهيلها و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا .ح – لا يجوز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي ) الى الاستثمار .ط – تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية .ي – لا يجوز الاستثمار في الاراضي المتنازع عليها في محافظتي كركوك و صلاح الدين لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية او الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .رابعا – أ – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و البلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها و اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها و مساحاتها و عائديتها و جنسها و استخداماتها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا .ب – في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي لهيئة بدون بدل و تتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية .خامسا – تستثنى العقارات التي تخصص لاقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين و القرارات الاتية :أ – قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ و تحدد اسس احتساب بدلات البيع و الايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .ب – قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية و الافراد رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٣ و قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٧ و قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .ج – قانون الاستثمار الصناعي رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الارض المخصصة له بموجب احكامه .د – الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٨٥٠) في ٥-٧-١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم (٩٤٠) في ٢١-١٢-١٩٨٧ .هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٥٨١) في ٥-٥-١٩٨١ و (١١٨٧) في ١٨-٩-١٩٨٢ و (٢٢٢) في ٢٦-٢-١٩٧٧ و (١٦٥) في ١-١-١٩٩٤ . (٧)المادة ١١يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :اولا : اخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .ثانيا : يحق للمستثمر الاجنبي :أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون .د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون .ثالثا : حذفت .رابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .(٨)المادة ١٢يضمن هذا القانون للمستثمر ما ياتي :اولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .ثانيا : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق .ثالثا – أ – عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات .ب – عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزء و بتعويض عادل . (٩)رابعا : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .المادة ١٣اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .الفصل الرابعالتزامات المستثمرالمادة ١٤يلتزم المستثمر بما ياتي :اولا : اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري .ثانيا : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون .ثالثا : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه .رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد .خامسا : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي .سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظورف العمل وغيرها كحد ادنى .سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة .ثامنا : تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .الفصل الخامسالاعفاءاتالمادة ١٥اولا – أ. يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب و الرسوم لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل انشاء المشروع و لا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة البندين (اولا و ثانيا ) من المادة (١٧) من القانون .ب. اعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز و رسوم التسجيل العقاري و بضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين ( الرسوم العدلية ) . (١٠)ثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية .ثالثا : للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ( ١٥ ) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة العراقي في المشروع اكثر من ٥٠%.المادة ١٦اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند ( اولا ) من المادة ( ١٥ ) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .المادة ١٧كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي :اولا ـ اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب و الرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع و قبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع و المدة الزمنية لتنفيذه .ثانيا ـ تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( ٣ ) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( ١٥% ) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات .ثالثا ـ تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( ٢٠% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها.رابعا ـ تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( ٤ ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( ٣ ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها .خامسا ـ أ – اعفاء المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية و الداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية و الادوية و الانشائية ( باستثناء المواد الاولية المتوفرة و المنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة .ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية وفقا لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية . (١١)المادة ١٨اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافا لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقا للقانون .الفصل السادساجراءات منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريعالمادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة .ثانيا :تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي :أ- استمارة الطلب المعدة من الهيئة .ب- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة .ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه .د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية .هـ - جدول زمني لانجاز المشروع .ثالثا : منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء . (١٢)المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة .ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا .ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون .جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها .ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه .رابعاً :أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (٧) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه .ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار .جـ - إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .(١٣)د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم .هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه .و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة . (١٣)الفصل السابعاحكام عامةالمادة ٢١يتكون راس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون مما ياتي :اولا : النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لاغراض هذا القانون .ثانيا : الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي :ا – اموال عينية لها علاقة بالمشروع .ب – المكائن والالات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع .جـ - الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها .ثالثا : الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار راس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة راس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون .المادة ٢٢يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها .المادة ٢٣اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته او في اختصاص اخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون .المادة ٢٤اولا : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه .ثانيا : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها .ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة .المادة ٢٥اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .المادة ٢٦يستمر اي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه .المادة ٢٧اولا – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق .ثانيا – اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم اتباع الاجراءات الاتية :أ – اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (٣) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و عند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تاخيرية تتناسب و مدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (١٠%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .ب – يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و يحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله في الحقوق و الالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة و دون الاخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند .ثالثا – في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر و الغير و بعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع و ايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او أي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا الحق قبل بدا اجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر و يعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الاجازة . ( ١٤ )المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية :أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة .ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (١٠%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى .ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون . (١٥)المادة ٢٩تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي :اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز .ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .المادة ٣٠الغيت . ( ١٦)المادة ٣١اولا : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى .(١٧)المادة ٣٢للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون .(١٨)المادة ٣٣أ . تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط و القطاع الخاص القائمة او العاملة و بطلب من ادارتها و موافقة الهيئة دون اثر رجعي .ب . تشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد على تاهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص و المختلط باحكام هذا القانون قبل و بعد نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك الاعفاء من اية ضرائب و رسوم مستحقة عليها قبل نفاذه .ج . لمجلس الوزراء استبدال الاراضي و المنشات العائدة للقطاع العام مقابل انشاء منشات جديدة ذات خطوط انتاجية حديثة استثناءا من التشريعات ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء على ان تبقى ملكية الارض المستبدلة للدولة .(١٩)المادة ٣٤الاحكام المرتبطة بالمادةلا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .(٢٠)المادة ٣٥يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( ٣٩ ) لسنة ٢٠٠٣ .(٢١)المادة ٣٦يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ٦٢ ) لسنة ٢٠٠٢ . (٢٢)المادة ٣٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٢٣)الاسباب الموجبةمن اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تاسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والاعفاءات لهذه المشاريع شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدل نص المادة رقم ١ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة (١)يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .ا – المجلس : مجلس الوزراء .ب – الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا .ج – هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم .د – هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة .هـ - الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال .و – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .ز – المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .ح – الموجودات : الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات .ط – المستثمر الاجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .ي – المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .ك – الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة .ل – الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم . . . . الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .م – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات .ن – الاستثمار : هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .(٢) - عدلت الفقرة رقم ( ثانيا ) من المادة ٢ من هذا القانون بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادة ( ٢ / ثانيا )ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية .( ٣ ) اولا : يلغى البند (اولا) من المادة(٤) من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلهالنص القديم للفقرة اولاأولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .- ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة(٤) من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله ما ياتي :النص القديم للفقرة ثانياثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .- ثالثا : تلغى الفقرات (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البد (ثالثا) من المادة(٤) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلها ما ياتي :النص القديم للفقرة ( ثالثا - ب /ج/د/هـ)ب – يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام .ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي .د – عند انتهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في ( أ ، ب ) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( ا ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية .هـ - لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبة- رابعا : يضاف البند (رابعا)الى المادة(٤) من القانون بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك و يقرار على النحو الاتي :(٤) - يلغى نص البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة(٥) من القانون بموجب لمادة رقم ٤ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلهما ما ياتي :ثانياً :أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (٥) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة .ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (٥) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (٧) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه .د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات .هـ - يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة .و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .(١)ثالثا : تحدد مجالس الاقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم الية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .- تعدل البندين (اولا) و(ثانياً) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، رقمه ٢ لسنة ٢٠١٠، حل محلها النص الحاليالنص القديم للبندين اولا وثانياً:اولا : للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئات الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية .ثانيا : تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .(٥) - عدلت المادة رقم ٦ من هذا القانون بموجب المادة رقم ٥ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلهاالنص القديم للمادة ٦تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .(٦) - عدلت الفقرات ( ثالثا - سادسا - سابعا - ثامنا ) من المادة ٩ من هذا القانون بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلهاالنص القديم للفقراتثالثا : انشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون .سادسا : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .سابعا : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء .ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض .(٧) - عدلت المادة رقم ١٠ من هذا القانون بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلهاالنص القديم للمادة ١٠أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً :أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً .ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة .جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما .د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه .هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .ثالثاً :أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه .ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه .جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة .د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون .رابعاً :أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) ١٩٨٦ أو أي قانون أخر يحل محله .(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، رقمه ٢ لسنة ٢٠١٠، حل محلها النص الحاليالنص القديم:يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع .(٨) - اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (١١) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (١١) من القانون بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦النص القديم للفقرة ( ثالثا ) المللغاهثالثا : استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على ان لا تزيد على ( ٥٠ ) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .- الغيت الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، رقمه ٢ لسنة ٢٠١٠، حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (أ) من البند (ثانياً):ا – التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه .(٩) - يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(١٢) من القانون بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله ما ياتيالنص القديم للفقرة ( ثالثا )ثالثا : عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات .(١٠) - يلغى نص البند (اولا) من المادة(١٥) من القانون بموجب المادة رقم ١٠ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلهالنص القديم للفقرة (اولا)اولا : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( ١٠ ) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري .(١١) اولا – يلغى نص البند (اولا) من المادة (١٧) من القانون بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محله ما ياتي :النص القديم للفقرة ( اولا )اولا : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال ( ٣ ) ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار .ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة (١٧) من القانون بموجب المادة رقم ١١ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يكون البند (خامسا) منها :(١٢ ) اولا – يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١٩) من القانون بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلهالنص القديم للفقرة ( ثانيا )ثانيا : تمنح الهيئة اجازة الاستثمار او تاسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية :ا – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة .ب – كفاءة مالية من مصرف معتمد .ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه .د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية .هـ - جدول زمني لانجاز المشروع .- ثانيا : يضاف البند (ثالثا) الى المادة (١٩) من القانون بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يقرا على النحو الاتي :( ١٣ ) - اولا – يلغى نص البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٢٠) بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و يحل محلهماالنص القديم للفقرتان ( اولا - ثانيا )اولا : للهيئة اصدار اجازة التاسيس من خلال انشاء نافذة واحدة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح اجازة تاسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفقا للقانون .ثانيا : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التاسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع اراء تلك الجهات في شان اصدار اجازة التاسيس وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسببا .ثانيا – يضاف ما يلي الى البند (رابعا) من المادة(٢٠) من القانون بموجب المادة رقم ١٣ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و تكون الفقرا (د) و (هـ) و (و) له :- الغي البند (رابعاً) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، رقمه ٢ لسنة ٢٠١٠،حل محلها النص الحاليالنص القديم للبند رابعاً:رابعا : عند رفض طلب التاسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الاقليم او المحافظة المعنية بالطلب خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعينة في التظلم المقدم خلال مدة ( ٧ ) سبعة ايام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا.(١٤) - عدلت المادة رقم ٢٧ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١٤ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلها النص الحاليالنص القديم للمادةالمنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية .١ – تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لاحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك .٢ – اذا كان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم .٣ – اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب الى مالكي المشروع تسوية امره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، واذا مرت هذه المدة دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير ، فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها .٤ – اذا كان اطراف النزاع خاضعا لاحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على الية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقا للقانون العراقي او اي جهة اخرى معترف بها دوليا .٥ – المنازعات الناشئة بين الهيئة او اي جهة حكومية او بين اي من الخاضعين لاحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد احكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، اما في المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف .(١٥) - عدلت المادة رقم ٢٨ من هذا القانون بموجب المادة رقم ١٥ من قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٦ و حل محلهاالنص القديم للمادةفي حالة مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لازالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه واعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب اجازة المستثمر من الاعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الاخلال باي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة .(١٦) ــ الغيت المادة (٣٠) بموجب المادة ١٧ من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقمه ٥٠ لسنة ٢٠١٦ .النص القديم للمادة (٣٠)تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .ـــ اضيفت مادة جديدة إلى الفصل السابع (أحكام عامة) من القانون الأصلي وتحمل التسلسل (٣٠) وعدل تسلسل المواد التي تليها بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠(١٧) ــ عدل تسلسل المادة (٣٠) واصبحت المادة (٣١) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.(١٨) ــ عدل تسلسل المادة (٣١) واصبحت المادة (٣٢) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.(١٩) _ الغي نص المادة (٣٣) بموجب المادة ١٦ من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقمه ٥٠ لسنة ٢٠١٦ .النص القديم للمادة ٣٣أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي .ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .ـــ عدل تسلسل المادة (٣٢) واصبحت المادة (٣٣) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.(٢٠) ــ عدل تسلسل المادة (٣٣) واصبحت المادة (٣٤) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.(٢١) ــ عدل تسلسل المادة (٣٤) واصبحت المادة (٣٥) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.(٢٢) ــ عدل تسلسل المادة (٣٥) واصبحت المادة (٣٦) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠.(٢٣) ــ عدل تسلسل المادة (٣٦) واصبحت المادة (٣٧) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقمه (٢) لسنة ٢٠١٠....
قانون رقم 13 لسنة 2006 الاستثمار | 37
قانون رقم 13 لسنة 2006 الاستثمار | 37
قانون الاستثمارالتصنيف اقتصاد | تشجيع الاستثمارالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 13تاريخ التشريع 2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الاستثمارالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4031 | تاريخ:17/01/2007 | عدد الصفحات: 16 | رقم الصفحة:4استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة 1يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .ا – المجلس : مجلس الوزراء .ب – الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا .ج – هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم .د – هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة .هـ – الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال .و – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .ز – المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .ح – الموجودات : الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات .ط – المستثمر الاجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .ي – المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا .ك – الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة .ل – الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم . . . . الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .م – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات .ن – الاستثمار : هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .الاهداف والوسائلالمادة 2يهدف هذا القانون الى ما يأتي :اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية .ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين .رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .المادة 3تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون :اولا : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية .ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .الفصل الثانيالهيئة الوطنية للاستثماروهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظاتالمادة 4أولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما .ب – يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام .ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي .د – عند انتهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في ( أ ، ب ) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( ا ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية .هـ – لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبة .و – لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء .رابعا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات .خامسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .المادة 5تعدل البندين (اولا) و(ثانياً) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واصبحت على الشكل الاتي:أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون .ثانياً :أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة .ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .جـ – للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه .د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات .هـ – يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة .و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .ثالثا : تحدد مجالس الاقليم والمحافظات التي لم تنتظم في اقليم الية تشكيل هيئة الاقليم والمحافظة واقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .رابعا : تنسق هيئات الاقليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية .خامسا : تقوم هيئات الاقاليم والمحافظات بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية الاتحادية وتقوم باعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .سادسا : ترتبط هيئة الاقليم برئيس وزراء الاقليم وتخضع لرقابة مجلس الاقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون .سابعا : يجتمع مجلس ادارة هيئات الاقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .النص القديم للبندين اولا وثانياً:اولا : للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئات الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية .ثانيا : تشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة اعضاء على الاقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه .المادة 6تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .المادة 7ا – تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل راس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة .ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الاجازة اذا كانت قيمة المشروع الاستثماري اكثر من مائتين وخمسين مليون دولار .جـ – على الهيئة البت في طلبات اجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز ( 45 ) خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب .د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون .المادة 8للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .المادة 9تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي :اولا : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها .ثانيا : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .ثالثا : انشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون .رابعا : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك .خامسا : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .سادسا : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .سابعا : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء .ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض .تاسعا : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .الفصل الثالثالمزايا والضماناتالمادة 10الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً :أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً .ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة .جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما .د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه .هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .ثالثاً :أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه .ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه .جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة .د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون .رابعاً :أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) 1986 أو أي قانون أخر يحل محله .النص القديم:يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع .المادة 11الغيت الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية :اولا : اخراج راس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .ثانيا : يحق للمستثمر الاجنبي :أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .ب – تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات .ثالثا : استئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على ان لا تزيد على ( 50 ) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .رابعا : التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية او اجنبية يعتبرها ملائمة .خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .النص القديم للفقرة (أ) من البند (ثانياً):ا – التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه .المادة 12يضمن هذا القانون للمستثمر ما ياتي :اولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .ثانيا : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق .ثالثا : عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات .رابعا : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .المادة 13اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .الفصل الرابعالتزامات المستثمرالمادة 14يلتزم المستثمر بما ياتي :اولا : اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري .ثانيا : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون .ثالثا : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه .رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد .خامسا : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي .سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظورف العمل وغيرها كحد ادنى .سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة .ثامنا : تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .الفصل الخامسالاعفاءاتالمادة 15اولا : يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري .ثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح اعفاءات بالاضافة الى الاعفاءات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا اخرى لاي مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل الايدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية .ثالثا : للهيئة الوطنية لاستثمار زيادة عدد سني الاعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى ( 15 ) خمسة عشر سنة اذا كانت نسبة شراكة العراقي في المشروع اكثر من 50%.المادة 16اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند ( اولا ) من المادة ( 15 ) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك .المادة 17كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما ياتي :اولا : اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها الى العراق خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار .ثانيا : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك الى زيادة الطاقة التصميمية ، على ان يتم ادخالها خلال ( 3 ) ثلاثة سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد على ( 15% ) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلا او جزءا او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات .ثالثا : تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على ( 20% ) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة من اجلها .رابعا : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التاهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 4 ) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها الى العراق او استعمالها في المشروع خلال ( 3 ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها ، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها .المادة 18اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافا لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقا للقانون .الفصل السادساجراءات منح اجازة الاستثمار وتاسيس المشاريعالمادة 19اولا : يحصل المستثمر على الاجازة اضافة الى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها الهيئة .ثانيا : تمنح الهيئة اجازة الاستثمار او تاسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الامور التالية :ا – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة .ب – كفاءة مالية من مصرف معتمد .ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه .د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية .هـ – جدول زمني لانجاز المشروع .المادة 20الغي البند (رابعاً) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:اولا : للهيئة اصدار اجازة التاسيس من خلال انشاء نافذة واحدة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح اجازة تاسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفقا للقانون .ثانيا : للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التاسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع اراء تلك الجهات في شان اصدار اجازة التاسيس وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسببا .ثالثا : في حالة الخلاف بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تاسيس غير هيئات الاقليم يرفع الخلاف الى رئيس الوزراء للبت فيه .رابعاً :أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه .ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار .جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .النص القديم للبند رابعاً:رابعا : عند رفض طلب التاسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الاقليم او المحافظة المعنية بالطلب خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعينة في التظلم المقدم خلال مدة ( 7 ) سبعة ايام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتا.الفصل السابعاحكام عامةالمادة 21يتكون راس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون مما ياتي :اولا : النقد المحول الى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره لاغراض هذا القانون .ثانيا : الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي :ا – اموال عينية لها علاقة بالمشروع .ب – المكائن والالات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع .جـ – الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها .ثالثا : الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار راس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة راس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع اخر مشمول باحكام هذا القانون .المادة 22يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها .المادة 23اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته او في اختصاص اخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون .المادة 24اولا : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه .ثانيا : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها .ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة .المادة 25اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .المادة 26يستمر اي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه .المادة 27المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية .1 – تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لاحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك .2 – اذا كان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم .3 – اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب الى مالكي المشروع تسوية امره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، واذا مرت هذه المدة دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير ، فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها .4 – اذا كان اطراف النزاع خاضعا لاحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على الية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقا للقانون العراقي او اي جهة اخرى معترف بها دوليا .5 – المنازعات الناشئة بين الهيئة او اي جهة حكومية او بين اي من الخاضعين لاحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد احكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، اما في المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف .المادة 28في حالة مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لازالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه واعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب اجازة المستثمر من الاعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الاخلال باي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة .المادة 29تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي :اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز .ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .المادة 30اضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010:تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .المادة 31اولا : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى .المادة 32للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون .المادة 33اضيفت الفقرة (ب) الى هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010، واصبحت على الشكل الاتي:أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي .ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .المادة 34لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة 35يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 39 ) لسنة 2003 .المادة 36يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 62 ) لسنة 2002 .المادة 37ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تاسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والاعفاءات لهذه المشاريع شرع هذا القانون ....
قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (١٥٦) لسنة ١٩٧١ | 23
قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (١٥٦) لسنة ١٩٧١ | 23
عنوان التشريع: قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (١٥٦) لسنة ١٩٧١التصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٦تاريخ التشريع ١٨-٠٤-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٢٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٦“ التعاريف”المادة ١يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١ - التصميم الاساس – التصميم الاساس لمدينة بغداد المعد من قبل مؤسسة بول سيرفس في بولندا في السنة ١٩٦٦ – ١٩٦٧ المعدل والمقترن بمصادقة المجلس المتضمن بشكل اجمالي انواع استعمالات الارض والخطوط الرئيسية لبرنامج اعمار وتطوير المدينة للسنوات المنتهية في سنة / ١٩٩٠.٢ – المجلس – مجلس امانة العاصمة.٣ – منطقة استعمال – اي مساحة من الارض اشير اليها على الخارطة بالوان مميزة او بخطوط او حواش بقصد التعريف بانواع استعمال الارض والابنية الواقعة في تلك المساحة.٤ – اوجه الاستعمال – اي نوع من انواع الاستعمالات التي يسمح بها ضمن منطقة استعمال معينة.٥ – اعمال عمرانية او الاعمار – استغلال الارض بقصد اعمارها سواء كان ذلك بالبناء او الهندسة او اي عمل اخر فوق الارض او في جوفها بما في ذلك تقسيم الارض وافرازها الى اجزاء لمختلف الاغراض عدا ما كان منها مفرزا ومقسما بصورة غير رسمية قبل صدور نظام الطرق والابنية رقم ( ٤٤ ) لسنة / ١٩٣٥.٦ – اعمال انشائية او الانشاء – اجراء تغييرات او اضافات في بناء قائم تؤدي الى تغييرات جوهرية واساسية فيه بما في ذلك هدم الابنية والمنشات وانشاء المجاري والحفريات والردم وانشاء الطرق ومد شبكات الماء والكهرباء والهاتف واي اعمال انشائية من هذا القبيل عدا اعمال الصيانة والترميم والتحسين والتجميل وصيانة الطرق وتسويتها وتصليح او تجديد المجاري او شبكة المياه والكهرباء والهاتف وما اشبه.٧ – الطريق – اي طريق او شارع او زقاق او ساحة او ميدان وكذلك كل قنطرة او ساقية او مرر او ممشى مطروقا او غير مطروق نفاذا او غير نافذ على ان لا يكون اي منها مملوكا ملكية خاصة ويشمل لفظ الطريق / الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزء التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه.٨ – الاستعمال المخالف للتصميم – اعمار الارض او انشاء البناء فيها واستعمال ذلك بكيفية مخالفة للتصميم او لاي من احكام القانون بالنسبة للمنطقة التي يقع فيها العقار.المادة ٢١ – يصدق بهذا القانون المخطط العام للتصميم الاساس لمدينة بغداد بمقياس ١ / ٢٠٠٠٠ المرفقة صورة مصغرة منه بهذا القانون ( الملحق رقم – ١ - ) مع ما يتعلق به من تقارير وتوصيات ورسوم بيانية توضيحية تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم المرفقة خلاصتها بهذا القانون ( الملحق رقم – ٢ - ).٢ – يتم تصديق التصاميم المرتبطة بالتصميم الاساس من غير المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بقرار من المجلس مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون.٣ – يجب ان يكون التصميم الاساس الموصوف بهذا القانون الاساس الذي تبنى عليه التصاميم التفصيلية في المستقبل.٤ – يعتبر التصميم الاساس ملزما فيما تضمنه لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.المادة ٣١ – تؤلف بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح المجلس لجنة عليا تدعى اللجنة العليا للتصميم الاساس وتعرف في هذا القانون بـ ( اللجنة العليا ).٢ – تكون اللجنة العليا برئاسة امين العاصمة وعضوية ستة خبراء من ذوي الاختصاص والممارسة ثلاثة منهم في تخطيط المدن وواحد في كل من الشؤون القانونية والاقتصادية والاجتماعية.٣ – تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يلي -ا- بيان وتوضيح اهداف التصميم الاساس والتصاميم المرحلية والتفصيلية والاشراف على وضع الخطة العامة لتنفيذها.ب – تحديد الاسلوب والمنهاج اللازم لتسهيل تنفيذ الخطة العامة.جـ - ابداء الراي في التصاميم المرحلية والقطاعية والتفصيلية التي تعد او تعدل بموجب هذا القانون.د – الامور المكلفة بها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه او قانون اخر.هـ - اقتراح اصدار التشريعات اللازمة لتامين تنفيذ التصاميم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى المتعلقة بذلك.و – ابداء الراي والمشورة بطلب من المجلس في الامور التي لها علاقة بالتصاميم المنصوص عليها في هذا القانون.ز – النظر في المقترحات المقدم اليها من اي جهة كانت بشان اعداد التصاميم وتعديلها.٤ – ا – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس على ان لا تقل المدة بين اجتماع واخر عن ستة اشهر الا في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يقدرها الرئيس او ثلاثة اعضاء على الاقل بطلب يقدمونه لهذا الغرض.ب – للجة العليا ان تطلب الى اية جهة رسمية او شبه رسمية تزويدها باية معلومات او دراسات تراها لازمة لاداء مهامها.جـ - للجنة العليا ان تسترشد باراء ذوي الخبرة والاختصاص في اي موضوع يتعلق بمهامها.المادة ٤على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعا لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.“ التصميم المرحلي”المادة ٥يحدد التصميم الاساس مراحل تنفيذه والمدة المقدرة لتنفيذ كل مرحلة ولا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية او تقسيم الاراضي او تغيير استعمال الارض او البناء خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحدود والكيفية المقررة بقانون او الحالات التي يقرها المجلس وفقا لصلاحياته القانونية.المادة ٦١ – تحدد المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم الاساس بخارطة تدعى خارطة التصميم المرحلي الاولى وتنفيذ خلال السنوات التي تنتهي بنهاية سنة / ١٩٧٧ ميلادية وتعد خارطة مماثلة للتصميم المرحل بالنسبة لكل مرحلة تالية اذا وجدت اللجنة العليا لزوما لذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.٢ – للمجلس عند الضرورة وبتوصية من اللجنة العليا تعديل المدة المقررة لتفنيذ التصميم المرحلي على ان يتم اعلان ذلك في صحيفتين محليتين.المادة ٧١ – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل سنتين على الاقل استعراض ما تم تنفيذه ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم الاساس ما يؤمل تنفيذه خلال المدة الباقية منها وللجنة ان تتخذ تبعا لذلك القرارات التي تؤمل تسهيل تنفيذ التصميم حسب مراحله المقررة قدر الامكان كما لها عن الاقتضاء ان تقرر اجراء التعديلات الضرورية في هذا التصميم لذلك الغرض.٢ – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل خمس سنوات على الاقل اعادة النظر في التصميم المرحلي بمجموعة وملاحظة مدى ما تم تنفيذه منه وللجنة تبعا لما تراه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او اجراء التعديلات الضرورية عليه لمواكبة تطور المدينة وتقدم العمران فيها على ضوء الاعتبارات المستجدة في هذا الشان.٣ – يراعى بشان قرارات التعديل الصادرة بموجب الفقرتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذه المادة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.“ التصميم التفصيلي”المادة ٨يقصد بالتصميم التفصيلي مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم والوسائل الايضاحية والبيانية والخرائط بمقياس ١ / ٢٥٠٠ او اي مقياس اوضح لمنطقة او اكثر او جزء من منطقة من مناطق التصميم الاساس التي تعين المواقع المحددة فيه لطرق المواصلات ولاستعمالات الارض للمقاصد المختلفة اوجه الاستعمال في كل منطقة مع توضيح وتفصيل كل ما ورد مجملا في التصميم الاساس.المادة ٩١ – على امانة العاصمة اعداد تصاميم تفصيلية تغطي حدود التصميم المرحلية للمرحلة الجاري تنفيذها ايداعها الى اللجنة العليا وللجنة ان تقر تلك التصاميم بتعديل او بدونه وتعديه الى المجلس مشفوعا بارائها ومقترحاتها – ان وجدت - .٢ – لامانة العاصمة عند الضرورة اعداد تصاميم قطاعية اكثر تفصيلا من التصميم الاساس وبمقياس ١٠٠٠٠ / ١ او ٥٠٠٠ / ١ تغطي المنطقة المتكاملة للقطاع الذي حدده ذلك التصميم وتكون هذه التصاميم القطاعية بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس اساسا لاعداد التصاميم التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.٣ – يجوز تعديل التصميم التفصيلي كلما دعت الضرورة الى ذلك او تبعا للتعديلات التي اتخذت على التصميم الاساس على ان لا يؤدي ذلك التعديل الى مغايرة المضمون العام للتصميم الاساس.٤ – يراعى في اعداد التصاميم التفصيلية او تعديلها احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.المادة ١٠على امانة العاصمة ان تعد عند الضرورة تصاميم توضيحية بمقياس ١ / ٥٠٠ او اي مقياس اوضح لتسهيل تنفيذ التصميم التفصيلي او لتوضيح ما ورد فيه بشرط ان لا تؤدي هذه التصاميم الى الخروج عن نطاق التصميم التفصيلي ومضمونه وتعتبر هذه التصاميم نافذة ومتممة للتصميم التفصيلي بمصادقة المجلس عليها.“ تنفيذ التصميم”المادة ١١على كل شخص ينوي القيام باعمال عمرانية او انشائية في منطقة تدخل ضمن التصميم الاساس او المرحلي وعلى كل سلطة تنوي القيام فيها بمثل هذه الاعمال او مسؤولة عن اجازتها مراعاة احكام هذا القانون والالتزام بالعمل وفق متطلبات التصميم التفصيلي المقرر لتلك المنطقة.المادة ١٢١- لا يجوز استعمال الارض او الشروع باي عمل من اعمال الاعمار والانشاء فيها بما في ذلك تقسيم الارض للمقاصد المختلفة التي تناولها التصميم الاساس في منطقة تدخل ضمن تصميم تفصيلي نافذ ما لم يكن ذلك مطابقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومتفقا مع مخطط التصميم الاساس والتفصيلي المصدق وموافقا للاستعمالات المقررة لذات المنطقة او لجزء منها.٢ – يجوز بنا على اقتراح اللجنة العليا اصدار انظمة او تعليمات تحدد اوجه الاستعمال في اي منطقة استعمال من المناطق المعينة في التصميم الاساس او التفصيلي.المادة ١٣١- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد.٢ – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.المادة ١٤تخضع اعمال الاعمار والانشاء التي اجيزت او صودق على القيام بها قبل صدور هذا القانون او قبل تصديق التصميم التفصيلي ولم يتم تنفيذها الى رقابة امانة العاصمة لغرض تامين مراعاة المبادئ الاساسية للتصميم الاساس او التصميم التفصيلي ولها اذا وجدت معارضة ملحوظة ومهمة بين هذه الاعمال وبين اي من اهداف التصاميم المذكورة ان تطلب الى اصحاب الشان واذا تعذر ذلك فتطبق احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون على تلك الاعمال فيما اذا لم تعمد امانة العاصمة او اية مختصة الى استملاك العقار المتسبب في المعارضة مع ما عليه من منشات وفقا لاحكام القانون تحقيقا لمقتضيات التصميم.المادة ١٥لا يجوز استعمال الارض او البناء او تغيير الاستعمال فيهما الا باجازة من امانة العاصمة ولا تمنح هذه الاجازة ما لم الاستعمال المطلوب مطابقا لما هو مقرر في التصاميم المصدقة ويتفق مع اوجه الاستعمال المسموح به فيها بالنسبة لمناطق الاستعمال المختلفة اما انواع الاستعمالات المختلفة الموجودة قبل صدور هذا القانون فتخضع لحكم المادة السابعة عشرة ومنه ويجوز تغييرها الى استعمالات اخرى مماثلة خلال مدة بقائها مخالفة بغض النظر عن شخص القائم بالاستعمال.المادة ١٦يجوز في المناطق المخصصة لاغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة ضمن حدود التصميم القيام بالاعمال الانشائية واقامة الابنية التي تتعلق بهذه الاغراض وكذلك انشاء المساكن فيها بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنية السكن عن مسكن واحد لكل خمسة دونمات.المادة ١٧١- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس.٢ – تطبيقا لحكم الفقرة ( ١ ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : -ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته.ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا.ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين.د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.“ احكام عامة”المادة ١٨١- لا توضع التصاميم المرحلية والتفصيلية التي يتم اعدادها بموجب احكام هذا القانون موضع التنفيذ الا بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس ومرور ( ٣٠ ) يوما على اعلان مضامينها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشانها خللا تلك المدة.٢ – لا تعتبر قرارات اللجنة العليا بتعديل التصاميم المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة الثانية من هذا القانون والتصاميم المرحلية والتفصيلية على النحو المبين في هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة المجلس عليها ومرور ( ٣٠ ) يوما على اعلانها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشانها خلال تلك المدة.٣ – تنظر اللجنة العليا في الاعتراضات الواردة وفقا للفقرتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذه المادة في اول اجتماع لها ويعتبر قرارها بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة المجلس ونشره في صحيفتين محليتين على الاقل.٤ – ينصرف اثر الاعتراض الواقع وفق هذه المادة على الموضوع المعترض عليه دون سواه.المادة ١٩للمجلس بتوصية من اللجنة العليا ان يستثني من احكام هذا القانون كلا او جزءا ما يلي : -١ – الابنية والاستعمالات المؤقتة المجازة وفق القوانين المرعية.٢ – البناء والاستعمال المخالف للتصميم الموجود او المجاز به عند نفاذ هذا القانون من المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.٣ – تقسيم الاراضي المخصصة بموجب التصميم لاغراض الزراعة والبستنة الى اجزاء لا تقل عن خمسة دونمات لاغراض البساتين وعشرين دونما للاغراض الزراعية.٤ – استعمال اي ارض من اجل غاية زراعية في المناطق غير المخصصة لذلك.٥ – الارض التي لا تساعد ابعادها او اشكالها على تطبيق اغراض التصميم فيها.٦ – اقامة ابنية من مواد قليلة التكاليف وسهلة النقل بشرط ان تكون اقامتها باجازة من امانة العاصمة ولمدة مؤقتة ترفع بعدها بدون تعويض.٧ – اية حالة اخرى يقدرها المجلس للضرورة القصوى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.المادة ٢٠لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.المادة ٢١يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٢٣على الوزراء وامين العاصمة تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةملاحظة : - نموذج خارطة التصميم الاساس لمدينة بغداد منشور في الوقائع العراقية عدد ٢١٢٥ في ١٨ – ٤ – ١٩٧٢الاسباب الموجبةتبرز اهمية مدينة بغداد بكونها عاصمة للجمهورية العراقية وذات مركز سياسي واداري واجتماعي وثقافي واقتصادي هام بالنسبة للقطر الذي يتمتع بسمعة عالمية باعتباره مهد الحضارات والمدنيات وبصفته بلدا اسلاميا مرموقا.ان اهمية مدينة بغداد هذه قد فرضت عليها النمو والتطور تبعا لازدياد سكانها وتبعا لحاجتها المستمرة والمتزايدة الى مختلف الخدمات وفي كافة المجالات غير ان نمور المدية وتطورها خلال السنوات الماضية لم يكن وفق خطة مدروسة وبمقتضى تخطيط عام منظم كما و الشان في المدن المتطورة الاخرى.وقد جرت محاولات سابقة لوضع مثل تلك الخطة وذلك التصميم الا انه لم يكتب لها النجاح الامر الذي ادى الى ان تتوسع مدينة بغداد توسعا عفويا غير منظم وان تصبح بوضع يشكل عبئا كبيرا على الدولة والادارات البلدية والمحلية من ناحية تقديم الخدمات والوظائف الضرورية وتهيئة المرافق العامة الاخرى لهذا العدد المتزايد من السكان الذي يشكل مجموعات سكنية متناثرة هنا وهناك مما استوجب وضع حد لهذا التوسع العمراني غير المنظم وذلك باعداد تصميم اساس عام يكفل تنظيم نمو وتطور المدينة على احدث الاسس العلمية والفنية في مجال تخطيط المدن ويكون اساسا لوضع جميع التصاميم التفصيلية والتوضيحية التي تتفرع عنه والتي تتناول تنظيم شبكة طرق المواصلات المختلفة والمرافق العامة التي تتناسب وحاجة المدينة مع بيان انواع استعمالات الارض للمقاصد المختلفة. وقد اعد هذا التصميم بعد مجهد محمود من سائر الجهات المعنية وسمي بالتصميم الاساس لمدينة بغداد ليطبق في الفترة التي تنتهي في سنة / ١٩٩٠ ميلادية من قبل جميع الجهات بما في ذلك دوار الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسساتها والاشخاص الاخرى وقد روعي في الاحكام المعتمدة لتنفيذ هذا التصميم تيسير المرونة الكافية مسايرة للظروف والاعتبارات المستجدة ولا سيما فيما يتعلق بالتقدم الحضاري والعلمي ومجابهة الاحتياجات ومتطلبات المستقبل هذا من جهة، كما روعيت الحقوق المكتسبة لاصحاب الشان الذين سيشملهم تطبيق تلك الاحكام من جهة اخرى.ولتامين ما تقدم ولاعطاء هذا التصميم والتصاميم المتفرعة صفة الالزام فقد شرع هذا القانون.المادة ملحق رقم (٢)خلاصة التقارير والتوصيات والرسوم البيانية التوضيحية التي تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم الاساس لمدينة بغداد.ملحق بالقانون رقم ( ١٥٦ ) لسنة / ١٩٧١تمهيد١ – يتضمن هذا الملحق عرضا موجزا لما جاء في مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم البيانية والتوضيحية الملحقة بالتصميم الاساس لمدينة بغداد والتي تعتبر جزءا لا يتجزا منه وان ما ورد في هذا الملحق الموجز لا يغني باي حال من الاحوال عن الرجوع الى التفاصيل الواردة في تلك المجموعة وفي المخطط العام للتصميم والخرائط الاخرى الملحقة به وذلك لتفسير وتوضيح اي موضوع من المواضيع التي تناولها التصميم الاساس.٢ – ولسهولة الوقوف على معاني الرموز والمصطلحات التي وردت في التصميم الاساس فقد خصصت الصفحة الاخيرة من هذا الملحق لبيان بعضها مع ما يقابلها باللغة العربية.٣ – لقد اشتمل هذا الملحق على مقدمة تضمنت تعريفا بالتصميم الاساس واربعة فصول كالاتي : -الفصل الاولعرض عام١ – المبادئ الاساسية للتصميم.٢ – الافتراضات والتوقعات التي بني عليها التصميم.٣ – المتطلبات الاولية للمرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم.٤ – الاساس القانوني للتصميم.الفصل الثانيخطة استعمال الارض١ – المؤثرات الاقليمية في التصميم الاساس.٢ – الخصائص المميزة للتصميم.٣ – المنهج العام لاستعمال الارض.الفصل الثالثتفاصيل استعمال الارض١ – المبادئ.٢ – تركيب استعمالات الارض.٣ – تفاصيل لانواع الاستعمالات.الفصل الرابعالادارة والتنفيذ١ – بعض الاعتبارات القومية والاقليمية.٢ – تعليمات مراقبة التطور والسيطرة على الاعمار.٣ – تنفيذ التصميم.المقدمةيمثل التصميم الاساس لمدينة بغداد النتائج التي توصل اليها البحث والتحليل والتخطيط الذي استمر اكثر من سنتين والذي تناول جميع الشؤون التي لها علاقة بتخطيط واعمار مدينة بغداد ومن ضمن ذلك اعداد التصميم المخطط ووضعه موضع التنفيذ وقد شمل البحث دراسة كافة النواحي الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لمدينة بغداد وحددت اتجاهات تطور المدينة الحالية وفقا لما اظهرته الدراسات والمسوحات لمختلف عناصر المجتمع وعلى ضوء هذه الاتجاهات وضعت خطة المستقبل كما وان نتيجة الدراسات التحليلية لتركيب السكان في بغداد وللاستعمالات الحالية للارض ولفعاليات المجتمع فيها قد ساعدت على وضع الاسس العامة للتوصيات وللتصاميم فيما يتعلق باستعمالات الارض المختلفة وشبكة المواصلات والمرافق العامة التي اقترحها التصميم الاساس حتى سنة / ١٩٩٠.ويتوقع ان يفيد التصميم الاساس الطويل الامد كدليل مرشد لنمو واعمار مدينة بغداد في المستقبل على ان يوضع موضع التنفيذ تدريجيا وعلى مراحل تعتمد على الظروف وتوفر الاموال الكافية كما ان وضع التصميم موضع التنفيذ يتطلب امورا عدة : -ففي المحل الاول هنالك موجز لمنهاج الاعمار العشري ( اي على مدى عشر سنوات ) ( ويسمى بالمرحلة الاولى ) ، وهناك مقترحات لتنظيم مكتب تخطيط المدن في امانة العاصمة. ونصوص تتعلق بوضع الاطار القانوني للتصميم وخاصة في مجال تقسيم المناطق، وافراز الاراضي باعتبارهما الاجرائين الفعليين الهامين وكذلك وضع الاسس التي تكفل استمرار عملية التخطيط عن طريق اعداد التصاميم التفصيلية مع الحفاظ على دوام اعادة النظر والتحليل والتعديل ( والتقييم ) وتحضير التصاميم الاعمارية المفصلة بصورة مستمرة.ان التصميم الاساس ليس غاية بحد ذاته ولا هو مخطط دائم بل هو اميل الى ان يكون خطوة اساسية اولى نحو الاعمار المخطط للمدينة التاريخية ( بغداد )، او اجراء يؤمل ان يكون بداية لنشاط تخطيطي منظم طويل الامد.ان اهم اوجه الخطة المقترحة تاخذ بنظر الاعتبار ما يلي : -( ا ) يجب النظر الى التصميم الاساس على نطاق وطني اوسع وان يستخدم كهمزة وصل مع اطار التخطيط الاكبر ويعني ذلك ان توفير العناصر الرئيسية اللازمة للتطوير الطبيعي لمدينة العراق الرئيسية يجب ان يكون ضمن المنهاج العام للتخطيط الاقتصادي الوطني ( خطط التنمية القومية ) مع توفير رابطة اساسية في السلم التخطيطي ( الوطني والاقليمي والمحلي ).( ب ) تمثل المقترحات التخطيطية الرئيسية في التصميم الاساس اطارا عاما وشاملا للاعمار وهي ليست مقترحات جامدة بل مرة قابلة للتطوير او التعديل بحيث تؤمن اعمارا صحيحا لمدينة بغداد مع الحفاظ في نفس الوقت على العناصر الاساسية وطابع التطور الذي يفرضه التصميم.( ج ) يعتبر التصميم ابتداء لعملية مستمرة في اعداد الخطط ومراقبتها ووضعها موضع التنفيذ اي من التصميم يعتبر اداة مفيدة لدى امانة العاصمة للتوجيه الصحيح والفعال لمختلف اوجه الاعمار المتوازن المنتظم.( د ) يصعب على امانة العاصمة وحدها القيام بالمنهاج الاعماري المقترح دون مساعدة السلطة الوطنية ومنها المؤسسات العامة والخاصة والمصالح لان احتياجات بغداد كثيرة لاسعة والتعقيد بحيث لا يمكن مجابهتها بالموارد البلدية وحدها. وعليه فمن الضرورية ان يتم التعاون والتنسيق ضمن تخطيط واحد بين جميع مشاريع الاعمار العامة وان ينسق تنفيذها بحيث تنتج الفائدة القصوى للمواطنين، وبذلك تحقق اهداف الاعمار المخطط المنظم للمدينة. وفضلا عن ذلك يجب ان تجرى تلك المشاريع بحيث تكون مرشدا وموجها للاعمار الذي يقوم به القطاع الخاص.الفصل الاول( عرض عام )١ – المبادئ الاساسية للتصميميستند التصميم الاساس المقترح على احتمالات التطور الاقتصادي والاجتماعي لمدينة بغداد بالنسبة لتطور العراق بصورة عامة والمنطقة الوسطى منه بصورة خاصة. ويفرض التصميم بصورة اساسية طابعا رئيسيا لاستعمال الارض في المدينة ضمن حدود امانة العاصمة للفترة المنتهية في سنة / ١٩٩٠ كما اوضحته مختلف الخرائط بمقياس ١ / ٢٠٠٠٠، وقد شملت الدراسات التخطيطية لبغداد التعرف على ادوارها الهامة ووظائفها ونموها المتوقع خلال السنوات العشر القادمة والتي يمكن ان يتناولها التخطيط ونلخص فيما يلي اهم مميزات مدينة بغداد كما اظهرتها الدراسات المذكورة : -اولا – وظيفة بغداد كعاصمة للجمهورية العراقية ومركزها البالغ الاهمية الذي سوف ينمو نموا مرتبطا ارتباطا مباشرا مع نمو وتطور البلاد جميعها لانها المركز الاهم من النواحي السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية.ثانيا – وظيفة بغداد كمركز ديني مرموق سينمو بصورة تتناسب ونمو المجتمع الاسلامي في العالم.ثالثا – وظيفة مدينة بغداد كمركز اداري وثقافي وتربوي والذي سيتطور كثيرا بالنظر الى ازدياد احتياجات البلاد في هذه الميادين وكذلك لاهمية بغداد الكبرى بالنسبة للعالم العربي.رابعا – وظيفة بغداد باعتبارها المركز الاهم للخدمات التجارية والمهنية وباعتبارها مركزا للتوزيع ستزداد اهميتها بالنسبة لمنطقة العراق الوسطى وخاصة بالنسبة للمدن والقرى الكائنة في جوارها وفي ضواحيها.خامسا – وظيفة بغداد كبوابة عامة لدخول الحركة السياحية للعراق وستنمو هذه الوظيفة كثيرا بسبب جاذبية العراق وشهرته وما يتمتع به من سمعة دولية باعتباره مهدا لعدة حضارات ومدنيات قديمة.٢ – الافتراضات والتوقعاتالتي بنى عليها التصميما ) التركيب السكانياولا – يفترض التصميم ان حركة الهجرة الى بغداد ستتحول بدرجة ما الى المراكز الحضرية الاخرى بناء على اتخاذ سياسة وطنية نتيجة لتشجيع الاعمار الاقتصادي المتوازن والى تحضر شامل للبلاد والابتعاد عن مبدا التركيز على بغداد وحدها او على بعض المدن الكبيرة دون غيرها.ثانيا – وكنتيجة لما تقدم ( مع الاخذ بنظر الاعتبار الازدياد الطبيعي للسكان ) يتوقع التصميم ان يزيد عدد سكان بغداد ( ضمن حدود امانة العاصمة ) من حوالي ٥ / ١ مليون حسب احصاء ١٩٦٥ الى عدد يتراوح بين ٢ / ١ ٣ و٤ / ١ ٤ مليون نسمة في سنة / ١٩٩٠ وتبعا لذلك فان عدد سكان مدينة بغداد وضواحيها والقصبات المحيطة بها سيصل الى حوالي ٦ ملايين نسمة ومن المتوقع كذلك احتمال بلوغ عدد سكان المنطقة الوسطى من العراق حوالي ١٢ مليون نسمة منهم حوالي ٨ ملايين نسمة من السكان الحضريين.ثالثا – ستبقى نسبة كبيرة من سكان بغداد ممن هم صغار السن ولا يعتبرون في عداد القوى العاملة وستبلغ نسبتهم بين ( ٤٨ – ٥٠ ? ) من المجموع العام للسكان.وكنتيجة لقبول استخدام الاناث مع القوى العاملة فمن المؤمل ان تزداد نسبة مشاركتهن في هذه القوى بصورة تدريجية ويتوقع ان تصل نسبة مجموع القوى العاملة الى حوالي ( ٣٠ ? ) من مجموع السكان ومن المتوقع كذلك ان يزيد عدد العاملين الدائميين والمنتجين خلال فترة التصميم الاساس من نحو ١٨ ? ( ٢٧٠ الف ) في الوقت الحاضر الى نحو ٢١ ? ( ٦٨٠ الف ) وهي نسبة تزيد بما يقرب من ٢ / ١ ٢ مرة في الاعمال الدائمة وخاصة في الميادين الاقتصادية المختلطة ويفترض التصميم ان يكون نمو وتركيب الاستخدام بين سنة / ١٩٦٥ و١٩٩٠ كما يلي : -حقول الاقتصادالوطني عد المشتغلينبالالاف سنة ١٩٦٥ النسبة المئوية اسس النمو عدد المشتغلينبالالاف سنة ١٩٩٠ النسبة المئويةالادارةالتجارة والمهنالصناعةالنقلالبناء والانشاءالثقافة والصحةالزراعةالمجموع ٧٥٨٥٤٠٢٥٢٠١٥١٠٢٧٠ ٢٨٣٢١٥٩٧٥٤١٠٠ ? ٢ / ٢٢ / ٢٣ / ٢- / ٤٥ / ٢- / ٤٥ / ٢ ١٦٥١٩٠٩٢١٠٠٥٠٦٠٢٥٦٨٢ ٢٤٢٨١٤١٥٧٩٣١٠٠ ?رابعا – يتوقع ان يمر التركيب الاجتماعي والاقتصادي للسكان في تحولات اساسية هامة ففي اصناف السكان المختلفة ( حسب المعيار الاقتصادي ) ستكون النسبة المئوية للزيادة او للنقصان بالنسبة لمجموع السكان وحجم العائلة كما يلي : -اصناف السكاناصناف السكانمعدل دخل العائلةالشهري مستوى الدخل النسبة المئويةللنقصان او للزيادةبالنسبة لمجموع السكان النقصان والزيادة في حجم العائلةالمجموعة ( ا ) ذاتالدخل الذي يقل عن٥٠ دينارالمجموعة ( ب ) ذاتالدخل من ٥٠ – ١٠٠دينارالمجموعة ( ج ) ذاتدخل اعلى من ١٠٠ديناردخل واطئمدخل متوسطدخل مرتفع سوف تتناقص من ٧٥ ? في الوقت الحاضر الى ٦٠ ?سوف تزيد نسبتها من ٢٠ ? الى ٣٠ ?سوف تزيد من٥ ? الى ١٠ ? سوف تتناقص من ٩ الى ٨ اشخاصسوف تتناقص من ٧ الى ٦ اشخاص( ب ) التركيب الوظيفيوفي هذا المجال يفترض التصميم ان منطقة اعمار المدينة ستكون حتى سنة / ١٩٩٠ من حيث المبدا ضمن حدود امانة العاصمة، اي ضمن مساحة حوالي ٤ / ٨٦٣ كيلو متر مربع وسوف تمتد المناطق المقترح اعمارها وتتوسع من ٤ / ٢٣٨ كم ٢ ( كما هو الحال في الوقت الحاضر ) الى حوالي ٤٣٠ كم ٢ تقريبا اما المناطق المتبقية فقد خصصت للاستعمالات التالية : -البساتين والغابات، والاحزمة الخضراء والمزارع، والانهر والقنوات ... الخ.ولقد حددت وصنفت المناطق التي يشملها التصميم بالاعمار بالطريقة التالية : -اولا – الاسكان : -فبالنسبة للاسكان الذي هو اكثر استعمالات الارض شمولا فقد تبنى التصميم ما يلي : -١ – وجد ان من الضروري اعادة النظر في الاصناف السكنية بصورة عامة فيما يتعلق بكثافاتها ومواقعها وتقسيم مناطقها الى اصناف سكنية وادخال مقاييس الاسكان والتخطيط الحديثة في هذا المجال.٢ – ادخال صنف جديد للعمارات السكنية وزيادة نسبة المساكن التي تضم عوائل متعددة في عمارات سكنية ( متعددة الطوابق ) ويقترح التصميم بان تعين مختارة لـ ٢٠ ? من مجموع المساكن وتخصص للاعمار بشكل ابنية سكنية متعددة الطوابق.٣ – تنظيم المناطق السكنية على اساس التدرج وذلك بتنظيم المحلات فالاحياء فالقطاعات وربطها بقدر الامكان بمناطق وغيرها من المناطق التي لها علاقة وظيفية بها.ثانيا – الصناعة : -اتباعا لسياسة الحد من توسع المدينة الزائد والسريع اقترح التصميم وجوب الاعمار الصناعي من حيث الاساس نحو : -١ – تطوير الصناعات والاصناف الانتاجية الموجودة حاليا.٢ – تعيين مواقع الصناعات الجديدة ( الضرورية والمستعجلة )، او تلك الصناعات التي تتطلب موقعا خاصا لا يمكن ان يوجد الا في بغداد ( مثل الصناعات التي تتطلب مهارات علمية خاصة، وادوات وحاسبات وغيرها ).٣ – عم تشجيع احتواء المدينة وضواحيها على مواقع الصناعات الثقيلة والمضرة الى ان تحدد مواقعها بدقة ضمن التخطيط الاقليمي وحسب متطلبات السياسة الوطنية في هذا الشان.٤ – اعادة تعيين وتركيز مواقع ما يقرب من ثلثي المنطقة المشغولة حاليا للاستعمال الصناعي.٥ – زيادة المناطق العامة المخصصة للاستعمال الصناعي والخزن من ١٥٦٠ هكتار ( كما هو الامر في الوقت الحاضر ) الى حوالي ٣٠٧٠ هكتار او حوالي ٧.٧ ? من الاراضي المشمولة بالاعمار واقترح التصميم ايجاد عشرين مجموعة من المواقع الصناعية غير المضرة تحدد مواقعها في القطاعات السكنية والمركزية وحولها. اما المناطق المتبقية فتخصص للصناعات الثقيلة ويكون موقعها في جنوب شرق المدينة في مناطق صناعية مخصصة لذلك.٦ – اعادة تعيين المواقع لبعض الصناعات الحالية والترحيل التدريجي للصناعات الصغيرة واليدوية ومحلات التصليح من المنطقة المركزية الى مراكز القطاعات وكذلك ترحيل معامل الطابوق من المدينة الى مواقع خارجية.ثالثا : التجارة والاعمال : -يتبنى التصميم في هذه الميادين تحقيق الاعمار وفقا للاتجاهات الحالية عن طريق مد وتوسيع مراكز التسويق ومراكز الاعمال ويهدف التصميم الى ايجاد مراكز متكاملة للقطاعات توفر الاكتفاء الذاتي لها بحيث تلبي الاحتياجات المحلية المتنوعة للقطاع بنطاق واسع وبهذا سيكون في الامكان تنويع الشكل المعماري الذي تفتقده المدينة بصورة عامة.رابعا : الخدمات الاجتماعية والثقافية والمستشفيات ومراكز الشباب.يتبنى التصميم بالنسبة للخدمات الاجتماعية رفع معدل مستويات الخدمة الاجتماعية وخاصة في الميادين الصحية والثقافية.- التوزيع العادل للخدمات الاجتماعية والمرافق العامة حسب تدرج المناطق السكنية وتضييق الهوة بين المناطق السكنية الجديدة والقديمة فيما يتعلق بالخدمات واسباب الراحة.خامسا : النقل : -يفترض التصميم في هذا المجال ما يلي : -١ – سيكون العدد التقديري للسيارات في سنة ١٩٩٠ بنسبة مئة سيارة لكل ١٠٠ شخص.٢ – تبنى نظام تصنيف موحد للشوارع وتقاطع الطرق من الناحية الوظيفية والفنية ويشمل ذلك ادخال طرق المرور السريعة ذات المداخل المحدودة وانظمة المرور الملائمة كاضوية المرور وتوجيه وسائط النقل مثلا واستعمال المستويات المختلفة في التقاطعات والفصل بين اساليب استعمال بعض الشوارع عن البعض الاخر تبعا لتنوع وسائط واساليب النقل وعزل طرق المشاة عن طرق السيارات.٣ – تنظيم وسائط النقل العامة في المدينة باتخاذ نظام حديث للباصات الكبيرة وادخال نظام القطار ذي السكة الواحدة في المستقبل بالنسبة لمنطقة بغداد وكذلك ادخال نظام القطار السريع لربط منطقة بغداد بضواحيها.٤ – ادخال نظام لمواقف السيارات التي يكون بعضها متعدد الطوابق في المنطقة المركزية للمدينة ومراكز الاحياء والقطاعات الجديدةسادسا : التاسيسات ذات المنافع العامةاما في هذا الميدان فيفترض التصميم ما يلي: -١ – التطوير التدريجي لانظمة اسالة الماء والمجاري بحيث تغذى جميع مناطق المدينة ويشمل هذا التطوير انشاء مراكز جديدة لمياه الشرب ومحطات جديدة لمعالجة المجاري.٢ – انشاء نظام جديد وتحسين جذري لطريقة جمع وحفظ الفضلات والنفايات.٣ – انشاء مركز للتخلص من الفضلات والنفايات.٤ – توسيع شبكة القوة الكهربائية بحيث تشمل مناطق المدينة جميعها باستعمال مصادر الطاقة الكهربائية المحلية والوطنية.سابعا : المناطق الخضراء والمفتوحةتعتبر المناطق الخضراء والمفتوحة جزءا اساسا من مكونات كل مدينة، فوجودها في المحلات المناسبة امر اساسي لتوفير الحياة الصحية فيها ويتبنى التصميم بالنسبة للمناطق الخضراء ما يلي : -١ – زيادة كبيرة في مناطق التسلية والمنتزهات عن النسبة الحالية البالغة ( ٣ ) امتار مربعة للشخص الى ٥ / ١٣ متر مربع للشخص الواحد وتتصل الساحات الخضراء ببعضها بشكل منسق وتتخل المناطق السكنية بحيث ترتبط بالمنتزهات المركزية والاماكن المكشوفة والمنتزهات الخارجية الاخرى.٢ – توفير نظام منسق للغابات والحزام الاخضر الواقي في الجهة الشمالية الغربية من المدينة والبساتين والحدائق والساحات المكشوفة مع تهيئة سبل الوصول الى هذه الاماكن بسهولة.٣ – المتطلبات الاوليةللمرحلة الاولى من تنفيذ التصميموبالنسبة للمرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم عندما يصل عدد سكان المدينة الى حوالي ٢ / ١ ٢ مليون نسمة.يتبنى التصميم ما يلي : -ا – تعيين مواقع لفعاليات واستعمالات جديدة للارض في مناطق تعين لهذه الاغراض وفقا للتصميم الاساس. مع توفير المساحات المناسبة لوقوف السيارات تبعا للمقاييس التخطيطية المقترحة.ب – تركيز الاعمار في المساحات المعينة بموجب منهاج الاعمار المفصل.ج – تحسين الحالة الصحية العامة وخاصة في المناطق القديمة من المدينة.د – الشروع في منهاج لتلطيف المناخ بغرس الغابات في الاتجاه الشمالي الغربي والتوسع التدريجي في المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة والبساتين التي تخصص للاستعمال العام.هـ - تحسين شبكة النقل والمواصلات العامة مع التاكيد بصفة خاصة على ربط المنطقة المركزية بالاحياء الخارجية.الاستعداد من ضالان لتهيئة الاراضي اللازمة لطرق السير السريع.ز – وضع نظام متقن لاضوية المرور وتصريف حركة السير واختيار محلات الانفاق لسير السابلة بعد اجراء مسح عام لحركة المرور في المدينة.ح – توفير مرافق لوقوف السيارات خارج الشوارع.ط - تصميم وانشاء اربعة جسور جديدة على نهر دجلة.ي – تحسين احوال الاسكان ويشمل ذلك تهيئة منتزهات جديدة وملاعب وخاصة منتزهات وملاعب الاطفال في الاحياء السكنية الموجودة حاليا.ك – ادخال التحسينات بصورة عامة وتوفير الخدمات البلدية والمحلية وجمع النفايات وخاصة في الاحياء والمحلات المسكونة من قبل ذوي الدخل الواطي.٤ – الاساس القانوني للتصميم الاساسبعد اكتساب التصميم صفة الالزام القانوني لا بد من اتخاذ الاجراءات الاصولية لاصدار تشريعات اخرى مفصلة تكفل حسن تنفيذ التصميم وتطبيقه تطبيقا صحيحا كالتشريعات التي تنظم تقسيم المناطق وافراز الارض وتطبيق مقياس التخطيط الحديث وكذلك تعديل الانظمة المتعلقة بالطرق والبناء ويقترح التصميم في هذا الشان ما يلي : -اولا – تخويل امانة العاصمة صلاحية اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختيار المواقع وتطوير فعاليات الاعمار الرئيسية ضمن حدود المدينة وفي المنطقة المحيطة بها ( ضمن ٢٥ كم ) وكذلك في منطقة اقليم بغداد لتامين تنسيق كامل في تخطيط واعمار هذه المناطق وربطها في بغداد وبالعكس.ثانيا – انشاء هيئة لتخطيط المدن تابعة لامانة العاصمة وانشاء مكاتب في المستقبل لتخطيط القطاعات بتصاميم تفصيلية ويعمل الجهاز المقترح لهذا الموضوع على اعادة النظر في التصميم بصورة دورية واعداد مقترحات التعديلات على التصميم الاساس واعداد المرتسمات لتصاميم الاعمار التفصيلية وتقديم الارشادات عند الطلب من اجل تحديد سياسة تعيين المواقع وغيرها اضافة الى تقديم الاستشارات والتوصيات حول المسائل المتعلقة باستعمال الارض واعمار المدينة.ثالثا – ادخال انظمة تخطيطية اخرى بشان السيطرة على مناطق الاعمار بموجب التصميم الاساس اي منع الاعمار الذي يتعارض مع متطلبات التصميم او لا يتفق مع الاحكام القانونية الموضوعة واصدار اوامر الهدم والبناء وفقا لاحكام القانون واعطاء الاولوية للاستثمارات والمشاريع وفقا للمبادئ الموضوعة في التصميم او في التصاميم التفصيلية فيما بعد.الفصل الثانيخطة استعمال الارض١ – المؤثرات الاقليمية في التصميم الاساسرغم ان التصميم الاساس قد وضع للمنطقة المحددة بحدود امانة العاصمة، فانه قد اعد على اساس المؤثرات الاقليمية التي من شانها ان تؤثر على المدينة. فيشير التصميم الى المناطق المحيطة في بغداد والتي تؤثر عليها، والى حد ما ينظر التصميم الى بغداد ضمن الاطار الاقليمي، والا فيصبح التصميم غير متكامل لان نمو وتطور بغداد في المستقبل مرتبطا ارتباطا وثيقا بما يجرى في المناطق والاقاليم المحيطة بها وعليه فان التصميم في الوقت الذي يعالج مشاكل المدينة المركزية فانه ياخذ بنظر الاعتبار بعض المؤثرات والمعطيات الاقليمية وعلى هذا فان مقترحات الاعمار المختلفة لبغداد قد اخذت بنظر الاعتبار مدى تلك المعطيات والتاثيرات الاقليمية على المدينة ذاتها.وبالنظر لمعايير التخطيط المعروفة يمكن تقسيم العراق عموما الى ثلاثة مناطق على اساس المدن الكبيرة الموجودة فيها وهي المنطقة الشمالية ومركزها الموصل. والمنطقة الوسطى ومركزها بغداد، والمنطقة الجنوبية ومدينتها الرئيسية البصرة، فالمنطقة الوسطى قدر عدد سكانها في سنة / ١٩٦٥ بنحو ٢ / ١ ٤ مليون اي ما يعادل ٥٣ ? تقريبا من سكان العراق وكان عدد السكان الحضريين في هذه المنطقة اكثر من ٢ / ١ ٢ مليون وبالنظر لاهمية موقع هذه المنطقة باعتبارها مركزا لعدد من الصناعات الكبيرة. وبالنظر لوظائفها ولتوفر عدة مرافق اساسية فيها فهي مؤهلة لان تلعب دورا جوهريا في نمو الاقتصاد الوطني وخاصة في التطوير الصناعي والحضاري.وعليه فان التخطيط الحديث لهذه المنطقة المركزية البالغة الاهمية بالنسبة للقطر العراقي يعتبر امرا اساسيا.ويوصي التصميم بالتخطيط الشامل لهذه المنطقة الواسعة وينادي باعتمارها المنسجم والمتوازن بحيث تكون بغداد كمدينة مركزية متصلة اتصالا جيدا مع مختلف المدن والبلدان المهمة في هذه المنطقة ومرتبطة معها بنظام مواصلات يسهل الاعمار المتكامل وخاصة بالنسبة للمنطقة التي تضم المدن والبلدان القريبة الى بغداد ضمن دائرة نصف قطرها مائة كيلو متر. ويمكن تصنيف هذه المنطقة كما يلي : -ا – المنطقة الكثيفة المركزية في بغداد.ب – مناطق العمران الممتدة بشكل شريطي المجاورة لبغداد وفي ضواحيها والمدن والقرى والاحياء التي تقع ضمن دوائر تحيط في بغداد وهي : -( ١ ) الدائرة الداخلية : -وهي ضمن نصف قطر من ٢٠ الى ٥٠ كيلو متر من بغداد وتقع ضمنها عدة مدن تقدر قابليتها لاسكان ما يتراوح بين ١٠٠ الى ١٥٠ الف نسمة.( ٢ ) الدائرة الخارجية : -وهي ضمن منطقة نصف قطرها ٥٠ الى ١٠٠ كيلو متر من بغداد – وتحتوي على بعض المن الكبيرة والتي تقدر قابليتها لاسكان حوالي ٣٠٠ الف نسمة ويمكن اعتبار الدائرة الداخلية بمثابة الخط الاول الذي يؤثر ويتاثر في بغداد وكذلك يعتبر جزء من منطقة بغداد الكبرى ويضم مدن المحمودية، بعقوبة، اليوسفية، العزيزية، الخاص وغيرها، ويجب ان تلعب هذه المدن دورا له اهمية في مستقبل نمو وتطور بغداد لانها تقع ضمن مدة سفر ساعة واحدة تقريبا.وقد اتخذت الاقتراحات التالية حول الامكانيات الاعمارية للمنطقة المحيطة في بغداد ( منطقة اقليم مدينة بغداد ).ا – ان الاعمار الجزافي الذي يجري في الوقت الحاضر في المناطق المحيطة في بغداد مباشرة ينبغي السيطرة عليه وتنظيمه. وان المنطقة الاهم بالدرجة الاولى هي : -١ – ضمن مسافة قدرها عشرة كيلومترات حول الحدود الحالية والمقترحة القابلة للاعمار.٢ – ضمن منطقة نصف قطرها حوالي ٢٥ كيلو متر من مركز مدينة بغداد. ويجب تاشير هذه المنطقة باعتبارها ( منطقة خاضعة للاعمار المخطط ) نظرا لحيويتها بالنسبة لمستقبل اعمار ورفاه بغداد ذاتها وكل اعمار في هذه المنطقة سواء كان خاصا او عاما ينبغي ان لا يسمح به الا بالرجوع الى خطة النمو المتعلقة في بغداد.وما ذلك الى خطوة اولى نحو وضع حد لاتساع الهوة بين اعمار بغداد وما يجرى في ضواحيها على انه يجب ان يسارع في الوقت نفسه الى تحضير تصميم خاص لهذه المنطقة ينسجم مع تصميم بغداد باقرب وقت.ب – ان الامكانيات الكبرى لتطوير الصناعة في المناطق الخارجية المحيطة في بغداد والتي تقع ضمن مسافة نصف قطرها من ٥٠ – ١٠٠ كيلومتر ينبغي ان تتم وفق مخطط مدروس متناسق مع الخطة المقترحة لاعمار بغداد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية مع تامين وقاية للبيئة في بغداد وما يحيط بها من التلوث ويصدق ذلك على معامل الطابوق وغيرها من المعامل الانتاجية الكبيرة التي تؤثر على مستقبل نمو مدينة بغداد في حالة عدم التخطيط لها.ج – ان الامكانات الزراعية الكبيرة المتوفرة في المنطقة المحيطة في بغداد تتطلب وضع تخطيط زراعي لها مع ادارة جيدة للمزارع ومما هو وثيق الصلة بهذا الموضوع هو تخطيط الاحزمة المشجرة حول بغداد وخاصة في الاتجاه الشمالي الغربي هذا فضلا عن ان هذه المناطق تزود بغداد عادة بالخضر والحليب والاطعمة وغيرها. لذلك ينبغي العناية بها من هذه الناحية وتنويع زراعتها وفقا لاحتياجات المدينة وما يحيط بها.ز – من الامور الاساسية انشاء تنظيم لشبكة المواصلات الاقليمية بحيث يتوفر فيه الترابط الضرورية بين الطرق البرية والسكك الحديد والنقل النهري ضمن اطار هيكل المواصلات العام في القطر على ان تربط طرق المرور السريعة بالطرق الخارجية الرئيسية ثم تربط فيما بعد بخط القطار السريع الاحادي.هـ - وعلى النطاق الاقليمي ايضا يتعين اتخاذ التدابير للسيطرة على الفيضان وتنظيم تصريف مياه دجلة والفرات وديالى والقنوات المتصلة بها .. الخ .. وبالاضافة الى هذا تتخذ الخطوات لتخطيط قنوات جديدة للمياه واحواض وبحيرات لتصريف مياه الفيضانات ( كبحيرة الحبانية ) واعدادها للنقل المائي والبري والنزهة.و – العمل على وضع نظام اقليمي صحيح يطبق بصورة تدريجية للتخلص من النفايات وجمع الازبال ووضع الاسس للتخلص من فضلات المصانع والمعامل.ز – الشروع في اعادة النظر بشكل عام في مختلف القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالاعمار ومن ضمنها انظمة انشاء المباني ووضع المقاييس التي تعتبر الحد الادنى لمستويات التخطيط والبناء مع اضفاء روح العصر على تلك الاجراءات سواء في بغداد ام في المدن المشمولة بالدائرة الداخلية المحيطة بها.ح – البدء بالتخطيط لمختلف المدن والقصبات الكائنة ضمن مختلف الدوائر المحيطة في بغداد الى ان ياتي الوقت الذي يمكن فيه وضع تصاميم شاملة مفصلة ولما كان ذلك يستغرق زمنا طويلا فان الاجراء العملي هو اعداد تصاميم عامة مؤقتة على الاقل لبعض المدن المهمة التي لها علاقة مباشرة مع نمو واعمار بغداد.ويلاحظ ان معظم هذه الاقتراحات تدعو الى العمل على الصعيد القومي لذا ينبغي ادماجها ضمن خطة التنمية القومية او الخطط الخمسية.٢ – الخصائص المميزة للتصميم الاساسان المدينة الكبيرة ظاهرة معقدة وخاصة اذا كانت في عين الوقت مركزا تجاريا تاريخيا وعاصمة للبلاد لها تقاليدها القديمة وتراثها وهكذا فان بغداد في مسيرتها التاريخية قد وصلت اليوم مرحلة تتطلب التخطيط المدروس لتصحيح بعض اخطاء الماضي والاعداد في الوقت نفسه لتزويد المدينة بما يقتضي لتحملها مهام المستقبل. فبينما يتجه جزء من التصميم الاساس الى تنمية المنطقة الوسطى ( منطقة اقليم مدينة بغداد ) لضمان نجاح التصميم عن طريق الاعمار المدروس للمدن والاحياء الواقعة في المناطق التي تؤثر في بغداد وتتاثر بها. يتجه تصميم استعمال الارض الى حل مشاكل المدينة الحالية وكذلك بالمشاكل الاعمارية المتوقعة للمراحل القادمة.ويشمل التصميم كل الفعاليات والنشاطات ضمن المدينة لذا فقد اعد للتعرف على مشاكلها وايجاد الحلول الملائمة لها على قدر الامكان سواء في المجال الاجتماعي او الاقتصادي او التركيب الجسمي لمبانيها وذلك لاجل تامين تطوير سليم لمدينة بغداد حتى سنة ( ١٩٩٠ ). وبالضرورة فان التصميم قد وضع للمدى الطويل بحيث يوفر المرونة اللازمة والخصائص التي تمكنه من التمشي مع الاوضاع السريعة التغيير ويبقى رغم ذلك وبقدر الامكان واقعيا وعلى مستوى الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين وفي حدود موارد البلاد المالية.ولغرض السيطرة على النمو والاعمار يعتبر تخطيط المنطقة المحيطة في بغداد امرا لازما بل هو في الحقيقة احدى متطلبات النمو الصحيح المخطط للمدينة نفسها. ويحاول التصميم رسم صورة موحدة متكاملة لمستقبل المدينة اخذا بنظر الاعتبار مختلف عناصر واوجه تطويرها على مختلف المستويات وضمن احتياجات المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وان منهاج استعمال الارض الذي يقترحه التصميم يتماشى مع توفير مستويات الحد الادنى للخدمات والمرافق العامة بشكل مترابط. ورغما عن تركيز المنهاج على المستقبل فانه يهتم بمشاكل الحاضر وخاصة بتلافي النقائص الانية سواء في المدارس او الخدمات الصحية او اسالة الماء والمرافق الصحية او تسهيلات جمع النفايات او المجاري. وعلى هذا فان التصميم ينطلق من اسس واقعية انية ويوصل بين الماضي والمستقبل ...ان صورة بغداد الاجمالية كما هي اليوم عبارة عن مجموعة من التكتلات الاعتباطية غير المترابطة يسودها نمو غير منطقي يتوزع في كافة الاتجاهات تقريبا. وفي الوقت الذي تتوسع فيه المدينة في جميع الجهات لا زالت المناطق المركزية منها في حالة تهدف وانهيار سريع وان كثيرا من المناطق المهمة تعطي صورة مؤسفة من الاهمال والاوضاع غير الصحية وعدم الانتظام وفقدان النظافة. ففي الاقسام التاريخية من المدينة القديمة سمح باستعمال الارض لاغراض مختلفة غير متجانسة في مناطق كان ينبغي ان تحتوي على بيوت جميلة منسقة ولم تستطع المدينة ان تماشي الاحتياجات المتنامية كعاصمة سريعة التوسع ففي الوقت الذي ينمو الاعمار الخارجي بصورة متفرقة غير مدروسة وغير متكاملة مما ادى الى امتداد خطوط المواصلات وزيادة العبء في تقديم الخدمات العامة فان المناطق المركزية بقيت في نفس الوقت تشكو من الاحوال غير الصحية ومن الفوضى وفقدان ضمان اوليات المدنية التي تعطى معنى الحياة المتحضرة.ففي بعض المناطق القديمة توجد كثافة عالية من السكان ولكن المساكن في حالة متردية وعرضة للانهيار وتقدر احدى الدراسات وجود ١٧٥ الف مسكن ومعدل عدد سكان المسكن الواحد يقدر بنحو ( ٨ ) اشخاص يعيشون في بيوت تتكون من غرفتين الى جانب المرافق ويشير المسح العام ان ( ١٠? ) على الاقل من هذه المساكن لا تليق للمعيشة.وفي المناطق القديمة امتزجت المساكن والاسواق ومناطق العمل والانتاج والصناعة بشكل غير منتظم وفضلا عن ذلك هناك مشاكل الضوضاء واحتمالات الحريق وتلوث الهواء والماء وقد ترتفع الكثافة في بعض هذه المناطق الى حوالي ( ٧٨٠ ) شخصا للهكتار الاحد دون وجود اية مساحة مفتوحة قريبة منها.ورغم ان الحلول الطويلة الامد هي من الاهداف الرئيسية للتصميم الا انه يوجد على المدى القصير كثير من الامور البسيطة التي تساعد على اسعاف الحالة الحاضرة. وفي هذا الامر كما هو الحال في كثير من نواحي حياة المدينة الاخرى يكون التحرك المتعدد الاتجاهات مطلوبا في هذا المجال فمن الاشياء البسيطة والمتطلبات الاولية تحسين المرافق الصحية وطريقة جمع النفايات وفي عين الوقت الادخال التدريجي لمقاييس التخطيط وتامين المرافق العامة للخدمات الاجتماعية وبمقارنة بغداد مع المدن المماثلة في السعة وفيها نفس النوع من الطرق والشوارع فليس في بغداد نسبيا عدد كبير من السيارات الا ان اختلاط استعمالات الارض غير الملائمة وتركيز احتياجات الحياة الاجتماعية في منطقة محددة ووجود عدد قليل من الجسور على النهر، كل ذلك قد خلق مشاكل المرور الحالية.ان مشاكل المرور متعددة وتسير الى الاسوا بمرور الوقت. وعليه فان جميع الاجراءات مطلوبة من ابسطها الى اكثرها تعقيدا اذا اريد لاحوال المرور ان لا تزداد سواء بحيث تتعذر معالجتها فيما بعد فمن الحاجة الملحة السريعة الى تصنيف افضل للشوارع والى مواقف للسيارات الى انشاء نظام منسق كفوء لاضوية المرور الى جانب تصريف المرور في تقاطعات الطرق مع تصنيف وعزل انواع المرور المختلفة في تقاطعات معينة وهذه كلها امور ملحة يتطلبها الوضع ويجب الاخذ بها في الوقت الحاضر الا ان هنالك امورا اخرى اكثر صعوبة وهي امور لا تحل الا على المدى الطويل وتتعلق بمواقع المرافق الهامة في المدينة وبمختلف الوظائف والاستعمالات اللازمة والعمل في هذا الشان يبدا من البنايات الحكومية ذات المواقع غير الملائمة ويتطور بعد ذلك الى اعادة النظر في مواقع استعمالات الارض في امور اخرى ( كالصناعة ومحلات التصليح ) التي سببت الكثير من الازعاج والضرر. وان احدى الخطوات على سبيل المثال هو تثبيت مواقع المشاريع ومواقع البناء فيها على مراحل ابتداء بالمركز الحكومي والمركز المدني. ومع ذلك فيجب الشروع في ذلك تدريجيا دون ادنى تاخير على ان يون الانجاز على مراحل تعتمد على الامكانيات المالية المتوفرة.ان بغداد وهي العاصمة والمركز الرئيسي للعراق الحديث يتعين عليها ان تستجيب لمتطلبات الحياة الحديثة وتلعب دورا واسعا بحكم موقعها الهام وعليها ان تؤدي وظيفتها بصورة صحيحة وفي نفس الوقت يجب ان توفر لجميع سكانها حياة صحية مريحة وللوصول الى ذلك يقتضي بذل الجهود واتباع الاساليب الفنية الحديثة المدروسة في تخطيط المدن وتنفيذها في الزمان والظروف المناسبة.٣ – المنهج العام لاستعمال الارضيحاول الاسلوب المقترح لاستعمال الارض الحفاظ على قسم من المميزات التاريخية الهامة لمدينة بغداد بما في ذلك المناطق التقليدية القديمة ويحاول في عين الوقت ادخال الابتكارات الحديثة والتجديد ويهدف استعمال الارض المقترح ايضا المحافظة على العناصر التي اعطت بغداد طابعا خاصا مميزا والى جانب ذلك يهيئ المدينة لكي تواجه متطلبات المدنية الحديثة وباختصار فان التصميمي تولى تهيئة واعداد بغداد للقيام بدورها كمدية عصرية كبيرة ومن هنا يمكن القول ان تجاه التوسع الاعماري في بغداد قد بدا يخذ شكلا دائريا مرتبطا شعاعيا من المركز. وهذا مما وجه بعض التصاميم السابقة التي اعدت لمدينة بغداد الى الاخذ بهذه الاتجاهات دون ان تلتفت الى ان بغداد كغيرها من مدن العراق لها شكلها الطويل المميز الذي يمليه الاتجاه الطبيعي لنهر دجلة بانعطافاته الجميلة.وعليه فان التصميم في الوقت الذي ياخذ بنظر الاعتبار الاتجاه الطبيعي لمدينة بغداد الذي يتميز بالشكل الطولي يراعي المتطلبات الشعاعية التي تنجم عن كون المدينة كبيرة ومركزية يجب ان تتوفر فيها خدمات النقل والتمويل بصورة متوازية وصحيحة ولذلك فان المنهاج المقترح لاستعمال الارض اخذ كل ذلك بنظر الاعتبار ووفر تركيبا وظيفيا متوازنا منظما وتحاشى الاسلوب الجامد الذي يفرضه اسلوب الشوارع المتعمدة على بعضها على مسافات محددة كما تحاشى تطويق المدينة بالطرق الشعاعية والدائرية ومستبعدا في عين الوقت الشكل الشريطي الضيق لما في ذلك من تعطيل للاعمار الصحيح وعرقلة للنمو الطبيعي وتعقيد لشبكات المرور والشوارع.وبالنظر الى ان اهم مميزات مدينة بغداد هو وجود نهر دجلة الذي يشق طريقه خلالها بعد ان ينحني انحناءات متعددة مضفيا الجمال والشخصية المميزة على المدينة ووقوع اكثر مرافق المدينة اهمية على ضفتي هذا النهر كالجامعة والقصر الجمهورية والمجلس الوطني والمدينة القديمة ومواقع السياحة والنزهة. فقد ثمن التصميم الاساس الجديد هذه الميزة واعتبر وجود نهر دجلة العمود الفقري لمدينة بغداد ومن هذا المنطلق اقترح التطوير الشامل للمدينة ولم ياخذ التصميم بالشكل المركزي المتكتل في محل واحد ( او ذي نواة واحدة ) بل اتجه الى التكتل الحضاري ذي المراكز المتعددة ( او النويات المتعددة ). ويعتبر التصميم ان منطقة حزام دجلة التي تتمثل بشريط واسع بعرض يبلغ حوالي ٢ – ٣ كم على امتداد نهر دجلة من جانبيه هي منطقة الحزام المركزي الذي تقع ضمنه المراكز الهامة في المدينة ويمثل الميدان الحيوي لفعاليات بغداد وقد عينت مواقع الوظائف الاساسية على طول هذا الحزام وقسمت الى ثلاثة اقسام كما يلي.١ – القسم الشمالي المتمثل بالمنطقة الخضراء شمال المدينة التي تضم البساتين والحدائق والغابات ومحلات اللهو والتسلية ومن ضمنها قطاعي الكاظمية والاعظمية.٢ – القسم المركزي المتمثل بالمنطقة التي تقع فيها مراكز الاعمال والفعاليات المرتبطة بها والمتشعبة عنها وتمثل القلب الذي ترتبط بها كل الوظائف ( وهي المنطقة المركزية من حزام دجلة ).٣ – القسم الجنوبي المتمثل بالمنطقة التي تقع فيها فعاليات الخدمات والصناعة والخزن.وعلى جانبي هذا الحزام ( حزام دجلة ) صممت القطاعات السكنية البالغ عدها ستة قطاعات ( ثلاثة منها على كل جانب ) وكل من هذه القطاعات مكتف بذاته ويسع لاسكان ما يزيد على ٣٠٠ الف نسمة ولهذه القطاعات خدماتها الاجتماعية ومراكزها التسويقية الخاصة بها وتتصل بعين الوقت بحزام دجلة المركزي من جهة وبالمناطق الخارجية المحيطة بها كالمزارع والمنتزهات من الجهة الاخرى ويقسم كل قطاع منها الى عدة احياء يتراوح عدد نفوس كل حي بين ٥٠ الف و٨٠ الف نسمة وتحاط جميع هذه القطاعات السكنية بحزام اخضر يتالف من غابات ومزارع على شكل هلال اخضر لغرض حماية المناخ. وترتبط هذه القطاعات السكنية ببعضها بشبكة من الطرق السريعة ذات المداخل المحدودة تتصل بضفاف دجلة بواسطة اشرطة وممرات خضراء ويقترح التصميم عددا من الجسور الجديدة على نهر دجلة وادخال نظام استعمال اضوية المرور ووسائل تصريف المرور وانشاء التقاطعات ذات المستويات المختلفة لكي تؤدي شبكة المواصلات العامة وظيفتها بكفاءة عالية وعلى احسن وجه.اسلوب استعمال الارض في المنطقة المركزيةان مساحة المنطقة المركزية تبلغ حوالي ٧ / ١٥ كيلو متر مربع وتمثل القسم المركزي من حزام دجلة وقد حددها التصميم بالحدود التالية : -شارع ١٤ تموز غربا شارع المرور السريع المقترح قرب السدة الشرقية شرقا جسر باب المعظم والشارع المتصل به شمالا وطريق المرور السريع المقترح في منطقة العلوية جنوبا. وهكذا فان المنطقة المركزية هذه ستحاط باربعة طرق كبيرة. وتقع ضمن هذا الشكل الرباعي هم وظائف واستعمالات الارض في المدينة. فهناك موقع المركز المدني الجديد ثم منطقة مراكز اعمال وبضمنها منطقة البنوك والمنطقة التجارية ومخازن بيع المفرد في شارع الشريد الى جانب المجاميع التجارية الجديدة التي تنمو بسرعة في شارع السعدون وفي المنطقة المركزية هذه يقترح التصميم بناء اربعة جسور عبر نهر دجلة اثنان منها مهمان يتصلان بشبكة طرق المرور السريعة التي تحيط بالمنطقة المركزية ويقع احدهما في باب المعظم والاخر في منطقة العلوية والاثنان الاخران في المواقع المقترحة في التصميم وهذه المنطقة ستحال بطرق اربعة واسعة يخترقها نهر دجلة في وسطها وقد صممت على شكل ( بلوكات كبيرة ) اي مناطق متكاملة ( سوبر بلوكس ) وان هذا المفهوم يسمح بالمرونة الكافية وبالمحافظة على المناطق القديمة ذات الاهمية التاريخية والاثرية في عين الوقت يضاف الى ذلك مزية تحديد المرور بالطرق المحيطة بكل منطقة منها. وتسيطر على كل منطقة متكاملة مداخل معينة ومحددة بحيث لا تسمح بمرور كثيف ضمن وداخل المنطقة نفسها.وضمن هذا العمود الفقري المركزي وبجواره تقع المناطق المركزية للاعمال الرئيسية العامة والحيوية ففي جانبه يقع القصر الجمهورية والمركز الحكومي في ضاحية جديدة تتجمع فيها المكاتب والدوائر الحكومية الرئيسية والمؤسسات التابعة لها بينما في النهاية الشمالية خارج المنطقة المركزية تقع كليات الجامعة الحالية في الوزيرية ومدينة الطب.وفي القسم الشرقي من المنطقة المركزي ومنطقة مراكز الاعمال تقع الاستعمالات والوظائف الرئيسية التالية : -١ – مراكز الاعمال والمراكز التجارية الواقعة بين نهر دجلة وشارع الجمهورية والمعدة لكثافة عالية والاعمار المركز ففيها تقع المصارف وبيوت المال والدوائر التجارية والفنادق الكبيرة والاسواق القديمة ودور السينما الرئيسية ومكاتب الخطوط الجوية وبعض الدوائر والمكاتب الهامة.٢ – المركز المدني الواقع في الجانب الشرقي من شارع الجمهورية والمرتبط بالمناطق المجاورة له.٣ – مراكز الخدمات الفنية الواقعة في شارع الشيخ عمر .اما جانب الكرخ في القسم الغربي من المنطقة المركزية فتتمركز فيه الوظائف التالية : -١ – المركز الحكومي وتقع فيه ادارات العاصمة وادارات البلاد وبناية المجلس الوطني وسكرتارياتها وبعض الوزارات الواقعة في منطقة كرادة مريم وفي المناطق التي تجاورها وبضمنها قسم كبير من البعثات الدبلوماسية الاجنبية ومناطق السكن الملحقة بها.٢ – المنطقة الغربية التجارية ومنطقة النقليات وهنا يقع قبل كل شيء مركز النقل والمواصلات ومواقف السيارات ووسائط النقل التي تستعمل في داخل المدينة وفي خارجها وكذلك محطة السكك الحديدية والمحطة الجوية للمدينة ومحطات الانتظار وذلك لان المطار الدولي يقع على بعد ٢٥ كيلو مترا عن المدينة وتوفر محطات وقوف وسائط النقل اماكن لتقديم الخدمات لتلك الوسائط ولكافة المسافرين سواء في البر او في الجو او بواسطة السكة الحديدية وتحتوي كذلك على مرافق التسفير والتحويل وشحن البضائع وتفريغها ومكاتب السفر وفضلا عن ذلك يجب ان تحتوي هذه المنطقة على مختلف الفنادق كل تستوعب مختلف اصناف المسافرين مع توفير المخازن الرئيسية ومكاتب البريد مع مركز سياحي للاستعلامات وقاعة او قاعتين للاجتماعات ويجوز ايضا وجود دارين او ثلاثة دور صغيرة للسينما وكذلك قاعات الانتظار ومكاتب الحجز ومحلات ايداع الحقائب وساحات الخزن ومكاتب وكالات السفر والسياحة التي يجب ان تؤجر لهذا الغرض ) والعديد من المطاعم والدكاكين ... الخ ... ومن الناحية المعمارية يجب ان توفر الاحتياجات الضرورية على المستوى الحضاري فيما يتعلق بمحطة السكة الحديدية وغيرها من الابنية المخصصة للمكاتب. وحين ان الارض هناك تعود الى الحكومة فيوصي التصميم بعدم تضييع تلك الفرصة.وفي خارج المنطقة المركزية التي سبقت الاشارة اليها والتي تضم مراكز الاعمال الرئيسية مراكز التجارة وعلى اتصال متين معها وفي مناطق اقل كثافة تقع الوظائف المهمة التالية : -ا – منطقة الجامعة والكليات التابعة لها الموجودة حاليا قرب الوزيرية وباب المعظم الخ...ب – جامعة المستنصرية.ج – الجامعة الجديدة المقترحة في منطقة الكرادة الشرقية.د – المراكز الرئيسية للزيارات الدينية في الكاظمية وفي الاعظمية. وكما سبقت الاشارة اليه فان بغداد المستقبل قد قسمت الى قطاعات سكنية ( ثلاثة على كل جانب من جانبي نهر دجلة ( حزام دجلة ) وتكون كل من هذه القطاعات السكنية مكتفية ذاتيا حيث يكون لكل منها مراكزها الرئيسية الخاصة بها كالاسواق والمحلات والتجارية والتسهيلات ومحلات الخدمات الضرورية لسكان القطاع الذين لا يقل عددهم عن ( ٣٠٠ ) الف نسمة وكل قطاع يقسم الى عدة احياء ويتراوح سكان الاحياء بحسب كثافاتها بين ( ٥٠ ) بين الف و( ٨٠ ) الف نسمة وقد يصل بعضها الى ( ١٠٠ ) الف نسمة وكل حي من هذه الاحياء يقسم الى محلات، والى جانب ذلك يقترح التصميم اعادة تنظيم المناطق السكنية الحالية تدريجيا بحيث يمكن ادخال الخدمات الاجتماعية فيها وتطمين احتياجاتها من المرافق العامة والمدارس والمنتزهات وساحات اللعب والخدمات الصحية. واقترح التصميم مستويات معينة لهذه الخدمات حسب المناطق المختلفة استنادا الى احتياجاتها والنقائص الموجودة فيها وهنالك مقاييس للحد الادنى لتلك الاحتياجات وفي حدود المدينة بصورة عامة يقترح التصميم الاساسي بان يكون ٣٠ ? من جميع المساكن على شكل ابنية متعددة الطوابق ( من اربع طوابق فاكثر ) وفضلا عن ضرورة ايجاد هذا النوع من الابنية في المناطق الشديدة الكثافة حاليا يمكن ايضا ان تعيين لها مواقع اخرى في المناطق ذات الكثافة القليلة والمتوسطة في نقاط معينة تختار مقدما لكي تعطي الشكل الاعماري والتنويع الحديث الذي تشتد حاجة المدينة اليه ويوصي التصميم بان تكون المواقع المختارة في الحانة الاخيرة حول مراكز الاحياء والمحلات وحول المناطق ذات الجمال الطبيعي على النهر او مشرفة على مساحات واسعة مفتوحة او بساتين.ويقترح التصميم بالنسبة لاستعمالات الارض الاستفادة تخطيطا من واجهة النهر والعناية بايجاد تنوع واسع على ضفتيه من المساكن الخاصة الى المساكن الجماعية ذات الشقق والطوابق المتعددة الى مواقع المنتزهات والاماكن السياحية والفنادق والمطاعم وشوارع التنزه وبالاضافة الى ذلك يقترح التصميم وصل ضفاف النهر بالمناطق الداخلية بنظام من الاتصالات بشكل مماشي للسابله او بشكل اشرطة خضراء تتجه الى جهة النهر ويجب ان تكون في معظم شواطئ نهر دجلة شوارع وطرق جديدة لان بعضا منها سيساعد على تخفيف ضغط المرور في شارع الرشيد الذي يجب الاتجاه تدريجيا الى جعله طريقا للمشاة ولكن لا يمكن تحقيق ذلك الا بعد اتمام تنظيم الكورنيش والشارع المار به واكتمال تكوينه. وحيث ان نهر دجلة يوفر رابطة طولية في وسط مدينة بغداد فيقترح التصميم انشاء وسائط نقل نهرية سريعة على النهر لتسهيل الحركة السريعة للركاب طول المسافة من الكاظمية حتى نهر ديالى.وقد اقترح التصميم انفصل بين مختلف اصناف طرق المرور ففي منطقة الاعمال المركزية يوضع نظام مجموعات المباني الكبرى المتكاملة ( سوبر بلوكس ) والتي تؤدي الى الفصل الكامل بين طرق مرور السيارات وطرق مرور المشاة التي هي بدورها قد صممت بحيث ترتبط باشرطة خضراء تضمن حرية السير والامان للمشاة. وقد صممت بعناية امكانية الدخول الى منطقة القلب المركزية وخاصة لمنطقة مراكز الاعمال والمرور منها الى باقي انحاء المدينة والى المقاطعات الثلاثة على كل جانب عن طريق نظام للمرور السريع والطرق الكبرى ونظام موحد للشوارع يسمح بالحد الاكبر من الفعاليات والحركة للاشخاص والبضائع وقد اقترح تنظيم شبكة مواصلات منسقة ومنسجمة مع ايجاد عدة جسور جديدة يصل مجموعها الى ١٤ جسرا عبر نهر دجلة ويتكون نظام المواصلات من : -ا – نظام للنقل السريع ( يتطور بعدئذ الى نظام السكة الحديد الاحادية ) ويتالف من الباصات على اختلاف انواعها سواء لنقل البضائع او الاشخاص حول وخارج المجموعات ( سوبر بلوكس ) وتلك المجموعات الموجودة في قلب المنطقة المركزية من المدينة مع توفير الارتباط السريع الفعال مع المناطق المتاخمة لمنطقة مراكز الاعمال وعبر النهر والى الاجزاء الاخرى من المدينة والى القطاعات السكنية الستة ...ب – نظام السكة الحديد الاحادية او غيرها من نظم المواصلات السريعة بعد اجراء دراسات علمية عميقة في او حوالي سنة / ١٩٨٠.ج – نظام من الباصات النهرية لنقل الركاب السريع على طول شواطئ نهر دجلة من مدينة الكاظمية وبين الاجزاء الواقعة بين باب المعظم الى اقرب الجسر المعلق.ويقترح التصميم الاساس في هذا الصدد نظاما متكاملا للمواصلات ونظاما لاضوية المرور وتصريف السير والفصل بين مختلف الطرق على اختلاف المستويات في تقاطعاتها وفضلا عن ذلك يوصي التصميم بانشاء دائرة لتخطيط المرور تعمل بتناسق كامل مع شرطة المرور ودوائر التخطيط الاخرى.وهناك اقتراح هام يتعلق بتوفير مواقف سيارات كافية مناسبة لمختلف المناطق والاستعمالات تقع في المواقع الهامة ( الاستراتيجية ) من المدينة وخاصة انشاء المواقف متعددة الطوابق المقترحة للمناطق المركزية. ومن ناحية اخرى ينبغي ان لا يسمح بانشاء العمارات الكبيرة سواء داخل المنطقة المركزية او في خارجها ما لم يؤمن الحد الادنى من المساحات الكافية لوقوف السيارات وعندما لا يتيسر ايجاد مثل هذه المساحات كما هو الحال في المنطقة المركزية فيتعين عندئذ اتخاذ اجراءات بديلة تلزم بالمشاركة المناسبة في انشاء مواقف عامة للسيارات خارج الشوارع وبالنسبة للقطاع الصناعي وضمن الحدود المشمولة بالاعمار اقترح عدد من المواقع للاستعمالات الصناعية والانتاجية ومن الممكن ان يضاف الى هذه المواقع او في جوارها اماكن لاستعمالات الخزن ومخازن الجملة.وتقع المناطق الصناعية والانتاجية الكبرى في المنطقة الجنوبية ومنطقة الدورة. وان منطقة الدولة وان لم تكن بالموقع المثالي لهذا النوع من الاستعمالات بسبب قربها من المدينة ومن مناطق سكنية حديثة معمورة اعمارا جيدا مما يخشى عليها من ضرر التلوث بسبب اتجاهات الرياح الا ان التصميم يقترح الابقاء على هذه الاستعمالات في مواقعها نظرا للاستثمارات الضخمة لرؤوس الاموال في هذا الموقع على انه يوصي بان يسيطر على التوسع في المستقبل عن طريق تحديد مناطق الاستعمال المختلفة وفقا للاسس الصحيحة وعلى العموم فقد اقترحت المبادئ التالية في تخطيط الاستعمالات الصناعية : -١ – تركيز الصناعة المضرة : - وقد روعي عند تحديدها ايجاد مناطق حماية تتفق ونوع العمل ومقدار الضرر مع التخلص من فضلات هذه المعامل.٢ – اقترحت اربعة مواقع لاستعمال مخازن الجملة وتتصل هذه المواقع بالسكك الحديد.٣ – حدد موقع الانتاج والصناع الرئيسي في الجنوب على طريق معسكر الرشيد ومتصلا بمنطقة الدورة في الجهة المقابلة ومجاورا للطريق الرئيسية المختلفة القادمة الى بغداد واشرت في مركز كل قطاع مساحة مناسبة من الارض للصناعات ولانواع اخرى من الخدمات الصناعية.٤ – والى جانب الاستعمالات الصناعية الكبيرة فان اصنافا صغيرة ومتوسطة من الصناعات وبضمنها محلات التصليح والخدمات الصناعية الاخرى كمعامل الطحين والصناعات اليدوية والمشاريع الانتاجية الصغيرة التي لا تستعمل قوة حصانية كبيرة ( مثلا الى حد عشر حصن ) وكذلك بعض مخازن الجملة المرتبطة بالاستعمالات التجارية قد اجيزت مواقعها في محلات متعددة تحيط بمنطقة الاعمال المركزية الرئيسية وفي مراكز القطاعات المختلفة.وبالنسبة للسكن فقد اقترح التدرج في مناطق الارض السكنية وفقا للاسلوب التالي : -اولا – القطاع السكني : - وهو اكبر وحدة سكنية يجب ان يحتوي على ما يلي : -ا – قابلية لاستيعاب ٣٠٠ الف نسمة فاكثر من النفوس.ب – امكانية التقسيم الى عدد من الاحياء السكنية المجمعة ضمن مركز القطاع.ج – مركز كبير للخدمات وبضمنها المراكز التجارية ومراكز الاعمال.د – مناطق للرياضة والنزهة.هـ - مناطق الصناعة والخزن.و – مواقف وسائط النقل والخدمات الاخرى.ثانيا – الحي السكني : - ويتكون الحي السكني من عدد من المحلات ويتميز بما يلي : -ا – يوفر حركة للمشاة تستغرق وقتا يتراوح بين ١٠ – ١٥ دقيقة للوصول الى مركز ذلك الحي.ب – يوفر اصنافا من السكن ومن الكثافات لمختلف اصناف السكان ومختلف اصناف المساكن.ج – يوفر سعة تكفي لعدد من النفوس يتراوح بين ٥٠ – ٨٠ الف نسمة وفقا للمنطقة وللكثافة المقترحة.د – توفير مركز للحي يتمثل في مدرسة ثانوية مع الخدمات الاخرى للشباب كالنوادي وساحة عامة او حديقة حسب احتياج الحي.ثالثا : - اما المحلة السكنية فهي اساس التدرج في التركيب الاجتماعي المقترح وتصمم مع مدرسة ( ابتدائية او متوسطة ) لتكون مركزا لهذه المحلة ويتراوح عدد نفوس المحلة الواحدة بين ٦ و٧ الاف نسمة وقد يبلغ في بعض الحالات ٠٠٠ / ١٠ الاف نسمة وفقا للكثافة السكانية وتتضمن المحلة الواحدة حوالي ١٠٠٠ – ١٢٠٠ دار تقريبا.يقترح التصميم نظاما للمساحات المفتوحة التي تفصل ببعضها والمنتزهات وساحات اللعب الممتدة على طول المنطقة المشمولة بالاعمار من بغداد على ضوء توزيع الكثافات السكنية الحالية والمقترحة لمختلف المحلات وقد يصعب احيانا توفير هذه المساحات المفتوحة وخاصة في المناطق المشيدة فعلا. وعليه فان التصميم يقترح عددا من المستويات وفقا لمقاييس التخطيط للمساحات المفتوحة ولخدمات الحي. كالمدارس وغيرها تكون مختلفة باختلاف المناطق وعلى سبيل المثال فان مقاييس المساحة المصممة يمكن ان تكون اكثر سعة في المناطق الجديدة والمناطق الخالية من العمران عما هي عليه في المناطق المبينة جزئيا كالمنصور والداودي الخ ... وهكذا تستعمل مقاييس ومعدلات معتدلة وملائمة بالنسبة للمناطق القديمة المبينة فعلا والشديدة الكثافة وخاصة المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بمناطق الشيخ عمر وباب الشيخ والاعظمية والكاظمية والكرخ. ويؤكد التصميم بشدة على ضرورة المحافظة على المناطق التاريخية والمواقع الجميلة ذات المناظر الطبيعية كالبساتين ( سواء كانت خاصة ام عامة ) التي يجب تطويرها واعمارها وربطها باشرطة الاتصال بالمناطق الخضراء والمنتزهات المحلية كبيرها وصغيرها والممتدة خلال جميع مناطق السكن والعمل والى جانب المناطق الخضراء وضمن الحدود المشمولة بالاعمار. يقترح التصميم حتى سنة / ١٩٩٠ اقامة حزام اخضر لا يجز البناء فيه ويتكون من المزارع والغابات حول الحدود المقترحة للعمران وذلك من اجل السيطرة على التوسع الناتج عن الاستعمال غير المنظم وتحديده بحيث لا يؤدي الى القضاء على اراضي المزارع الجيدة حول بغداد وكذلك يقصد من الحزام الاخضر خدمة وحماية بغداد من قسوة المناخ الحار ومن الرياح المثيرة للغبار وعزلها بمسافة كافية عن المدن والقصبات القريبة ومنع اندماجها معها لئلا يسمح بايجاد تكتلات سكانية واسعة نتيجة مثل هذا الاندماج.( الفصل الثالث )تفاصيل تصميم استعمال الارض١ – المبادئ : -ان تصميم استعمال الارض هو الدليل الذي يرشد المجتمع الى النمو والتطور عن طريق الاعمار العام والخاص والذي يؤكد بحزم على تعيين وتحديد المواقع والمساحات المناسبة لاستعمالات الارض المختلفة وايجاد العلاقة المناسبة بين مختلف انواع الاستعمالات الرئيسية ولذلك كان من الخصائص الرئيسية لتصميم استعمال الارض كونه طويل الامد وشامل ومرن ومستند الى اسس تخطيطية تكفل تحقيق الاهداف المطلوبة من جميع الاستعمالات الرئيسية للارض وتصميم استعمالات الارض يتميز بكونه تصميم عام يعتمد على مبادئ واسعة في هذا الشان فيطبقها على مجتمع معين باعتباره مرتبطا مع الاتجاهات الاقليمية في التطور لذلك فنه يسمح بدرجة معينة من المروة بحيث يؤدي في النهاية الى تحقيق اهداف مبادئ التصميم الاساسي.وقد رسم الجدول ( ١ ) توزيعا واسعا لاستعمالات الارض الحالية والمقترحة ويتضمن تصنيفا لمختلف الاستعمالات مع المقارنة بين الوضع الحالي والوضع المقترح.٢ – تركيب استعمالات الارض المقترحة : -ستزداد المساحة الداخلة ضمن حدود امانة العاصمة حتى سنة / ١٩٩٠ زيادة بسيطة من ٢ / ٨٣١ – ٤ / ٨٦٣ كم ٢ وقد اظهرت الدراسات ان ٤ / ٢٣٨ كم ٢ فقط من مساحة المدينة الحالية البالغة ٢ / ٨٣١ كم ٢ هي المعمورة فعلا اما المساحة الباقية والبالغة ٨ / ٥٩٢ كم ٢ فلا تزال غير معمورة وغير مستغلة او ان بعضها قد استغل للاغراض الزراعية والبعض الاخر يمثل المساحات المشغولة بالمياه كالانهر والاحواض والقنوات وكما جاء في الجدول ( ١ ) الملحقة بهذه الصفحة يقترح التصميم زيادة الاعمار بحيث تبلغ مساحة المنطقة المشمولة بالاعمار حتى سنة / ١٩٩٠ ( - / ٤٣٠ كم٢ ) تقريبا اي بمعدل ٣ / ١٣٤ م٢ لكل شخص بحيث تصبح المنطقة المعمورة من حدود امانة العاصمة تعادل حوالي ٨ / ٤٩ ? بالمقارنة الى ٧ / ٢٨ ? كما هو الحال في سنة / ١٩٦٧.ومن المنطقة المقترحة للاعمال بموجب التصميم ستكون استعمالات الارض السكنية ( وهي الاوسع والاهم ضمن مساحة تقدر بنحو ٩ / ٢٢٣ كم٢ يقابلها ٨ / ١٥١ كم٢ في الوقت الحاضر اي ستكون نسبة مساحة مناطق السكن تعادل نحو ٦ / ٥٣ ? من جميع مساحة الارض المقترح اعمارها حتى سنة / ١٩٩٠.اما الارض التي اقترح التصميم تخصيصها للاعمار الصناعي فتبلغ حوالي ٧ / ٣٠ كم٢ يقابلها ٦ / ١٥ كم٢ في الوقت الحاضر اي ان ما خصص للاستعمال الصناعي يعادل ضعف ما هو مخصص له في الوقت الحاضر وتبلغ نسبته الى المنطقة المقترح اعمارها حوالي ٧ / ٧ ? بينما تبلغ هذه النسبة في الوقت الحاضر ٥ / ٦ ? من المنطقة المعمورة فعلا” .وفيما يتعلق بالاستعمالات التجارية والادارية فقد اقترح لها التصميم حتى سنة / ١٩٩٠ ( ٥ / ٩ ) كيلومترا مربعا يقابلها ( ٤ ) كيلومترات مربعة في الوقت الحاضر ومع هذه الزيادة فانها لن يتكون الا جزءا صغيرا بالنسبة للارض المشمولة بالاعمار حيث تبلغ نسبتها ٤ / ٢ ? تقريبا ومما يذكر ان هذا النوع من الاستعمالات يشمل التجارة والاعمال والادارة والاسواق وبضمنها الاراضي المطلوبة للدوائر الحكومية وغيرها.اما المرافق العامة التي تؤدي خدمات عامة فقد زيدت المساحات المخصصة لها لمواجهة المتطلبات المتنامية للعاصمة السريعة التوسع وعليه فقد اقترح التصميم لهذا النوع من الاستعمال مساحة تقدر بنحو ٦ / ١٦ كم٢ وهي تعادل ٢ / ٤ ? من الاراضي المشمولة بالاعمار يقابلها ٥ / ٣ كم٢ اي ٥ / ١ ? من الاراضي المعمورة في الوقت الحاضر ويشمل هذا النوع من الاستعمال الاراضي المخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الشباب ( النوادي ) والمعاهد التروبية والمراكز والمعاهد والجمعيات الثقافية ومراكز الفنون والمكتبات العامة وقاعات الاجتماع .... الخ.وهناك استعمال اخر كبير للارض هو شبكة المواصلات والنقليات التي ستتوسع كثيرا لمواجهة المتطلبات المتزايدة للسكان المتزايدين ولوضع حد لمشاكل المرور المتزايدة. وسيحتاج نظام المرور السريع الحديث بالاضافة الى الساحات المخصصة للنقل ا لجماعي ولمواقف السيارات الى اراضي وساعة وقد اقترح التصميم لهذا النوع من الاستعمالات ٥ / ٦٣ كم٢ يقابلها ٤ / ٣٧ كم٢ في الوقت الحاضر ومع هذه الزيادة يلاحظ ان نسبة الاراضي المقترح تخصيصها للنقليات وما يلحق بها ستكون مقارنة للسنة الحالية حيث ستبلغ هذه النسبة ٩ / ١٥ ? تقريبا من الاراضي المشمولة بالاعمار المقترح حتى سنة / ١٩٩٠ في حين نسبتها الحالية تبلغ ٧ / ١٥ ? تقريبا.توزيع الارض المشمولة بالاعمار حسب مناطق الاستعمالالمادة جدول ١المنطقةالاستعمال١ –٢ –٣ –٤ –٥ –٦ –٧ –٨ -السكنالصناعةالتجارة والادارةالمرافق والخدمات العامةالنقلالخدمات الفنية العامةالمناطق الخضراء والمفتوحةالاستعمال الخاصالمجموعالمساحات الاحتياطيةمجموع مساحات الارض المشمولة بالاعمار ( ١ ) الحاليكم٢م٢ لكل شخص٪٨ / ١٥١٦ / ١٥٠ / ٤٥ / ٣٤ / ٣٧٢ / ١٩ / ٦٠ / ١٨٤ / ٢٣٨-٤ / ٢٣٨١ / ١٠١٤ / ١٠٧ / ٢٤ / ٢٩ / ٢٤٨ / ٠٦ / ٤٠ / ١٣٩ / ١٥٨-٩ / ١٥٨٦ / ٦٢٥ / ٦٧ / ١٥ / ١٧ / ١٥٥ / ٠٩ / ٢٦ / ٧١٠٠-١٠٠ المقترحكم٢م٢ لكل شخص٪٩ / ٢١٣٧ / ٣٠٥ / ٩٦ / ١٦٥ / ٦٣٢ / ٤٩ / ٤١٠ / ١٩٣ / ٣٩٩٤ / ٣٠٧ / ٤٢٩ وتساوي- / ٤٣٠ تقريبا٩ / ٦٦٦ / ٩٠ / ٣٢ / ٥٩ / ١٩٢ / ١٢ / ١٣٨ / ٥٨ / ١٢٤٩٥٣ / ١٣٤٦ / ٥٣٧ / ٧٤ / ٢٢ / ٤٩ / ١٥٠ / ١٥ / ١٠٧ / ٤١٠٠ ١٠٠ اما الاراضي المخصصة لاقامة التاسيسات ذات المنافع العامة فقد اقترح لها التصميم ٢ / ٤ كم٢ اي حوالي ١ ٪ من المنطقة المشمولة بالاعمال يقابلها ٢ / ١ كم٢ اي ٥ / ٠ ٪ من الاراضي المعمورة فعلا ويشمل هذا النوع من الاستعمال مراكز اسالة الماء ومعامل التصفية ومعالجة مياه المجاري وما يما يماثلها. وفيما يتعلق بالاراضي المفتوحة وما يدخل بمفهومها فهناك زيادة كبيرة يقترحها التصميم كمساحات مفتوحة وتبلغ ٩ / ٤١ كم٢ يقابلها ٩ / ٦ كم٢ في الوقت الحاضر ومع ذلك فسوف تكون نسبتها حوالي ( ٥ / ١٠٪ ) من جميع الاراضي المشمولة بالاعمار حتى سنة / ١٩٩٠. ويلاحظ ان المساحات المفتوحة تتضمن استعمالات متعددة كساحات اللعب ومراكز التسلية المركزية او في الضواحي وكذلك حدائق النزهة والحدائق العامة الاخرى وساحات الرياضة وساحات الالعاب الاولمبية وبضع الاماكن المخصصة كمخيمات وكذلك الاماكن التي تستعمل كمعارض ولونا بارك وتشمل هذه المنطقة ايضا جزية ام الخنازير المقترح استعمالها كحديقة نباتية او حديقة حيوانات ويشمل هذا الصنف ايضا الارض المغطاة بالمياه كالانهار والقنوات والاحواض وكذلك المقابر وساحات تجميع الفضلات والانقاض ايضا ) والى جانب استعمالات الارض المقترحة بالتصميم هنالك احتياطي واسع من الاراضي تقع خارج المنطقة المشمولة بالاعمار وعلى العموم فان هذه الاراضي مخصصة في الوقت الحاضر للاستعمالات الزراعية. ويقصد من هذا الاحتياطي الواسع تزويد التصميم بالدرجة المطلوبة من المرونة لمواجهة احتياجات المستقبل.ومن التفاصيل الواردة اعلاه يتبين ان المساحة التي تتضمنها حدود امانة العاصمة في الوقت الحاضر والبالغة ٢ / ٨٣١ كم٢ قد استعملت واشغلت على الوجه التالية : -٤ / ٢٣٨ كم٢ للاستعمالات المختلفة كما هو مفصل في الجدول رقم ( ١ ). ٩ / ٢٧ كم٢ مساحات مغمورة بالمياه.٩ / ٥٦٤ كم٢ للزراعة.٢ / ٨٣١ كم٢ المجموع في الوقت الحاضر.كما يتبين ايضا ان المساحة المقترحة لحدود امانة العاصمة حتى سنة / ١٩٩٠ والبالغة ٤ / ٨٦٣ كم٢ قد اقترح استعمالها واشغالها على الوجه التالي : -٧ / ٤٢٩ كم٢ المساحة المشمولة بالاعمار حسب مقترحات التصميم الجدول رقم ( ١ ).٣ / ٢٨ كم٢ المساحات المغمورة بالمياه.٤ / ٤٠٥ كم٢ الزراعة.٤ / ٨٦٣ كم٢ المجموع المقترح حتى سنة / ١٩٩٠.اولا – مناطق الاستعمال السكنيا – المساكن ذات العائلة الواحدة: -يقترح التصميم ثلاثة اصناف للمساكن بكثافة متوسطة وصنف خاص لمساكن بكثافة قليلة وان معيار هذا التقسيم يقوم على اساس الكثافة السكنية ( نسمة لكل هكتار ) باعتباره معيار التفرقة بين المناطق المذكورة اعلاه. ويقترح التصميم تخصيص ٦ / ١٩٩ كم٢ حتى سنة / ١٩٩٠ لغرض بنائها مساكن لعائلة واحدة يقابل ذلك ٨ / ١٥١ كم٢ وهي المساحة المشيدة فعلا في الوقت الحاضر بنفس العرَض.وبالاضافة الى ذلك يسمح التصميم بصيانة واعادة تعمير وبناء المناطق السكنية القديمة وهذه المناطق يمكن ان تفرد بالحكم اذا كانت تحتوي على مميزات وخصائص هامة معينة من القيم التخطيطية والعمرانية. ويمكن تحديد مواقع هذه المناطق بصورة عامة ثم العمل على اعادة تعميرها والمحافظة عليها.ولكل منطقة سكنية من المناطق المتقدمة يقترح التصميم معدلات عامة من المساحة والكثافة كالاتي : -المنطقةمساحة القطعة ( م٢ )الكثافة السكانيةالمساحةالكليةبالهكتارالنسبةالمئويةسكنية صنف ١سكنية صنف ٢سكنية صنف ٣سكنية قديمة ( تقليدية )عمارات سكنية٤٠٠ – ٩٠٠٢٠٠ – ٤٠٠١٠٠ – ٢٠٠تختلف تختلف٥٠ – ٨٠ نسمة٨٠ – ١٥٠ نسمة١٥٠ – ٣٠٠ نسمةاكثر من ٥٠٠ نسمة ٣٠٠ – ٦٠٠ نسمةللهكتار الواحدللهكتار الواحدللهكتار الواحدللهكتار الواحد للهكتار الواحد ٦٣٧٠٦٧٩١٦٧٣٨٦٢ ١٤٢٨ ٢١٣٨٩٢٩٣٢٣١٠١ ٠٧ ١٠٠ب – المساكن ذات العوائل المتعددة : -يقدم التصميم الاساسي نوعا جديدا من المناطق السكنية وهي ( العمارات السكنية ) مساكن متعددة الطوابق ولعوائل متعددة ). ان تطوير السكن على طريقة العمارات السكنية يمكن ان يزودنا بتنوع واسع في احجام الوحدات السكنية وفي مقدار ايجارها بالنسبة لعدد نفوس العائلة ومعدل دخولها وهو في الوقت نفسه يؤدي الى استعمال اقتصادي اعلى للارض بالمقارنة مع المساكن ذات العائلة الواحدة.وان هذه المنطقة ( منطقة العمارات السكنية ) قد صنفت وقسمت الى اربع اصناف حسب الكثافة السكنية ( نسمة / هكتار ). ويقترح التصميم ٣ / ١٤ كم٢ حتى سنة / ١٩٩٠ للعمارات السكنية هذه بكثافة سكانية تتراوح بين ٣٠٠ الى ٦٠٠ شخص للهكتار الواحد. وبالاضافة الى مناطق المساكن ذات العوائل المتعددة المذكورة هناك مناطق اخرى لاقامة عمارات سكنية فيها وعلى سبيل المثال الاماكن التي تقع حول المحلة او في مركزها او في مراكز الاحياء او في الاماكن ذات الاهمية الخاصة والجمال الموقعي كواجهة نهر دجلة او نهر ديالى او مقابل بحيرة او ابنية او مقابل ساحات واسعة مفتوحة او امام بساتين او غابات الخ ...في المناطق ذات الكثافة المنخفضة يمكن قيام العمارات السكنية مما يعطي لهذه المناطق الشكل الحضاري الضروري بدلا من مجموعة من المساكن ذات الطابق او الطابقين المتشابهة والمملة والتي تجدها في كل مكان في بغداد القديمة. ويبين الجدول رقم ( ٢ ) توزيع استعمال اراضي السكنى الى اصناف مختلفة كما ذكر اعلاه.المادة جدول ٢صنف السكنمناطقحزام دجلة ( بالهكتار )الحزام الشرقي( بالهكتار )الحزام الغربي( بالهكتار )١٢٣عمارات سكنيةتقليدية قديمةجميع المناطق السكنية٧٤٦٩٨٨٢٨٣٤١٦٦٢٤٩٥ / ٢٢٣٥٢٣٣٠٧٣٤٨٣٤١٥-٥٥٧ / ٩٣٢٧٢٢٤٩٦٢٩٧٢٥٩٧-٣٣٧ / ٩ المساحات المخصصةللمناطق السكنيةوالاعمارالنسبة في( المائة )------ ٦٣٧٠٦٧٩١٦٧٣٨١٤٢٨٦٢٣٨٩ / ٢١٢٩٣٢٣١٠٧٠١١٠٠٢ – مناطق الاستعمال الصناعي : -ان مجموع الارض المقترح استعمالها للاعمار الصناعي تبلغ ( ٣٠٦٧ ) هكتار تقريبا وهي تقع في مختلف القطاعات ولاصناف مختلفة من الاستعمالات الصناعية والانتاجية وهناك خمسة اصناف صناعية خصصت لمختلف انواع الصناعات والفعاليات الصناعية والانتاجية والمعيار المتخذ اساسا لهذا التصنيف هو نوع الصناعة من ناحية الضوضاء والازعاج وتلويث الجو الذي يسببه كل صنف من اصناف الصناعة والانتاج وعلى العموم فان تعيين مناطق الاستعمال الصناعي قد بني على اساس مستوى الانتاج فبينما يسمح لمحلات التصليح الصغيرة والصناعة اليدوية والخدمات الصناعية ان تكون قرب المناطق السكنية ( وطبعا بقدر الامكان في مواقع معينة ومحددة فان الانواع الاكثر كثافة وسعة في الاستعمال الانتاجي والصناعي ولا سيما الصناعات الخطرة والمضرة ( كمصفى الدورة مثلا ) فقد ابقيت بعيدة عن المناطق المشيدة فعلا الا انه في المنطقة المخصصة للصناعات الكبرى يمكن السماح باصناف من الصناعات اقل حجما وضررا كما يمكن السماح بصناعات خفيفة وعلى مستوى الانتاج الصغير الاقل ضررا ضمن مناطق الحماية المحيط بكل صنف من اصناف الصناعة المذكورة اعلاه ولا يسمح العكس. حيث قد زودت كل منطقة من مناطق الاستعمال الصناعي بحزام الحماية حول المناطق الخارجية المحيطة بكل منطقة صناعية وتتراوح منطقة الحماية هذه بين ٥٠ مترا في الصنف ( ١ ) الى ١٠٠ متر من الصنف ( ٢ ) و٥٠٠ متر في الصنف ( ٣ ) و١٠٠٠ متر من الصنف ( ٤ ) الا انه داخل كل منطقة يسمح عموما بوجود مواقع لاصناف اقل منها حجما فمثلا في منطقة الحماية من الصنف ( ٣ ) يسمح بوجود الصناعات والمعامل الانتاجية من الصنف ( ١ ) و( ٢ ) مع اتخاذ سبل الوقاية اللازمة والملائمة ومع ذلك ففي الصنفين ( ١ ) و( ٢ ) يسحب وجود الصناعات من الصنف الاعلى والاكثر حجما كالصنف ( ٣ ) مثلا وان الموقع الاكبر للمناطق الصناعية هو الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة ويبلغ حوالي ١٠٢٥ هكتار مقسما الى الاصناف ( ٢ ) بـ ( ٢٧٠ هكتارا ) و( ٣ ) بـ ( ٥٣٠ هكتارا ) و( ٤ ) بـ ( ٢٢٥ هكتارا ) ويكون توزيع الاصناف الصناعية الاخرى وفقا لمواقعها في تصميم استعمال الارض المبين في الجدول رقم ( ٣ ).الاستعمالات الصناعية للارض المقترحة في التصميمالمادة جدول ٣صنفالاستعمالات مناطق حزام دجلة( بالهكتار )الحزام الشرقي( بالهكتار )الحزام الغربي( بالهكتار )الخدمات الصناعيةص ( ١ )ص ( ٢ )ص ( ٣ )ص ( ٤ )المجموع٣٠٢٨٢١٨٧--٤٩٩-٧٢٣١٩٥--٩١٨-٣٧٥٢٥٠--٦٢٥ المنطقة الجنوبية الشرقية( بالهكتار )مجموع المناطق الصناعية المقترحة ( بالهكتار )النسبة ( بالمائة )( ٪ )--٢٧٠٥٣٠٢٢٥١٠٢٥٣٠١٣٨٠٩٠٢٥٣٠٢٢٥٣٠٦٧١٤٥٢٩١٨٧١٠٠وبالاضافة الى المواقع الصناعية المؤشرة على الخارطة فان بعض التاسيسات الصناعية الصغيرة كمحطات البنزين ومعامل الطحين الصغيرة ومخازن التبريد والحرف اليدوية ومؤسسات الخياطة ودكاكين تصليح الراديو والتلفزيون ... الخ. يمكن السماح بها بصرة خاصة ويفضل ان تكون الاسواق الكائنة ضمن المحلات او في مراكز الاحياء المزودة بمواقف كافية للسيارات تؤمن قبل ذلك.٣ – لاستعمال التاسيسات ذات المنافع العامة : -يخصص التصميم حوالي ( ٤١٩ ) هكتارا لهذا الاستعمال الذي يشمل مراكز اسالة الماء ومعامل التصفية وتوليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه المجاري ومعامل التخلص من النفايات والفضلات والاستعمالات الاخرى المماثلة.٤ – الاستعمال التجاري : -ان مجموع المساحة المخصصة للاعمال والتجارة حوالي ( ٦٠٣ ) هكتارا. وبالرغم من ان هذا النوع من الاستعمال لا يتطلب مساحة كبيرة من الارض فان الفعاليات المتعلقة به كثيرة من ناحية التعامل والمراجعات والمواصلات ومشاكل المرور اذ ان هذه المنطقة ( منطقة التجارة ) تشمل مناطق التجارة والاعمال المركزية في العراق. كالبنوك ومراكز التجارة والبيع بالجملة والمفرد والمكاتب التجارية الكبرى والى جانبها مناطق الاسواق التقليدية كسوق الشورجة والسوق القديم ويشمل هذا الاستعمال كذلك مراكز التسوق ومراكز التسلية كالسينمات والمسارح والفنادق ... الخ ويشير الجدول التالي الى توزيع هذا النوع من الاستعمال بالنسبة للمناطق المختلفة.توزيع الاستعمالات التجارية للارضالمادة جدول ٤تصنيف الاستعمالاتمنطقة حزام دجلة( بالهكتار )منطقة الحزام الشرقي( بالهكتار )منطقة الحزامالغربي ( بالهكتار )مجموع المنطقة التجارية المقترحة للاعمارالنسبة( بالمائة )الاسواق التجاريةوالاعمال المركزيةالاسواق التجاريةوالاعمال في المناطق ٢٤١ ٦٩ ٣١٠ - ١٥١ ١٥١ - ١٤٢ ١٤٢ ٢٤١ ٣٦٢ ٦٠٣ ٤٠ ٦٠ ١٠٠ وبالاضافة الى هذه المناطق المعينة للاسواق يسمح بفتح اسواق اخرى في مناطق معينة حسب التصميم التفصيلي او المحلي. وفي كل حالة يوصي التصميم بتوفير اماكن ملائمة لوقوف السيارات وفي المناطق والمواقع التي لا يوجد لها تصميم تفصيلي ( او ان تصميمها تحت الاعداد ) يمكن السماح بالاسواق والاستعمالات التجارية المحددة بشرط وجود حاجة ماسة اليها على ان يكون ذلك وفقا لمقاييس التخطيط المعروفة وبالاضافة الى القواعد العامة لهذا الصنف يمكن فرض تعليمات تفصيلية بصدد بعض الاستعمالات الخاصة كالفنادق والمكاتب التجارية والملاهي الليلية والبنوك والسينمات وذلك وفقا لعدد المراجعين وحسب الحاجة مع الاخذ بنظر الاعتبار المواقع المعينة لهذه الاستعمالات ضمن المدينة والمتطلبات الاخرى اللازمة.٥ – الاستعمالات للاغراض الادارية الحكومية : -يخصص التصميم ( ٣٥٠ ) هكتارا لاستعمالات دوائر الدولة الرئيسية والمركزية والمحلية والمؤسسات التابعة لها ويدخل في هذا النوع من الاستعمال المركز المدني في بغداد الذي سيشغل حوالي ( ١٥ ) هكتارا على جانب شارع الجمهورية وان الارض المخصصة للمركز الحكومي في الكرخ وكرادة ومريم تبلغ حوالي ( ٢٢٠ ) هكتارا ويقترح التصميم اتخاذ خطة تجميع الدوائر الحكومية المركزية بما في ذلك مقرات الوزارات والادارات القومية العامة على ان تكون منسق ومترابطة بها والمتفرعة عنها فيمكن ان تعين مواقعها في مناطق اخرى في المدينة وفي مراكز القطاعات المختلفة وان المركز المدني الجديد الذي يجب ان يعكس ماضي وحاضر مدينة بغداد سيكون مدعاة للفخر والاعتزاز لما سيضفي عليها من جمال في المظهر وتكامل في تقديم الخدمات للمواطنين ويضم هذا المركز الدوائر والمؤسسات المهمة لمدينة بغداد الى جانب مقر امانة العاصمة ومحافظة بغداد وسيحتوي على الدوائر التي تقدم خدمات محلية للمدينة وللمحافظة ويضم كذلك المرافق اللازمة للمدينة كقاعة الاجتماعات والمكتبة العامة ومتحف المدينة وغيرها والى جانب ذلك يجب ان يتوفر في المركز المدني مساحات مفتوحة واخرى مغلقة للاجتماعات العامة والمناسبات.٦ – استعمالات الخدمات والمرافق العامة : -لقد خصص ( ١٦٦١ ) هكتارا لهذا النوع الكبير من انواع الاستعمالات والذي يشمل الاغراض التربوية والمراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات العلمية والجامعات والمراكز الثقافية وبعض الاماكن التاريخية ومراكز العبادة والاماكن والابنية التي لها حرمة دينية ويشير الجدول التالي الى توزيعها ضمن حدود الاراضي المشمولة بالاعمار.الارض المخصصة للخدمات والمرافق العامةالمادة جدول ٥ مناطق حزامدجلة( بالهكتار )منطقة الحزامالشرقي( بالهكتار )منطقة الحزامالغربي( بالهكتار )مجموع المناطق المقترحة للاعمارالنسبةبالمائةللاغراض الثقافية والدينيةالصحة والمستشفياتالتربية والعلوممجموع المرافق العام١٠٣١٥٤٦٥٨٩١٥٤١٦٦٣٠٣٤٧٣٣٠١٠٤١٣٩٢٧٣١٣٧٤٢٣١١٠٠١٦٦١٨٢٦٦٦١٠٠لقد اشر موقع الكليات الموجودة حاليا وكذلك موقع الجامعة المستنصرية مع اضافة بعض المناطق اليهما لتوسيعهما في المستقبل كما اشر موقع الجامعة في منطقة الكرادة الشرقية ( الجادرية ) وهناك مواقع متعددة للمستشفيات وللمراكز الصحية ولمؤسسات التعليم العالي والتربية تجد مكانها في هذا النوع من الاستعمال ويوصي التصميم بالعناية الفائقة بالاماكن الدينية والتاريخية ضمن هذا النوع من الاستعمال مع الحفاظ على مكانتها وطابعها والاخذ بنظر الاعتبار متطلبات ما يحيط بها في الوقت الحاضر.٧ – الارض المفتوحة والمناطق الخضراء : -يخصص التصميم حوالي ( ٤١٨٠ ) هكتار لهذه الانواع من الاستعمالات التي تشمل مناطق المنتزهات ومراكز التسلية في الضواحي وساحات اللعب والمخيمات ومواقع التنزه خارج المدينة والحدائق وبعض الاستعمالات المتصلة بها ويوضح الجدول التالي توزيع المساحات الخضراء المفتوحة ضمن الحدود المشمولة بالاعمار بالنسبة للقطاعات المختلفة.استعمالات الارض لأغراض النزهة والمساحات المفتوحةالمادة جدول ٦ مناطق حزامدجلة( بالهكتار )منطقة الحزامالشرقي( بالهكتار )المنطقة الجنوبيةالشرقيةمناطق الحدائقمراكز النزهة الخارجية- ساحات اللعبالمركزية والمحلية - المخيماتالمعارضوحدائق الحيواناتالمقابرمجموع المساحاتالخضراء المفتوحة٦٦٧- ٧٣٢٥٢٠٦ ٣٣ ١٠٠٤٨٢٧٢١٠ ٣٨٢٢١٢٠ ١٥٣ ١٣٦٩ -١٥٥ --- - ١٥٥ منطقة الحزامالغربي( بالهكتار )مجموع المناطقالمقترح اعمارهاكمساحات خضراءمفتوحةالنسبةالمئوية٩١٥١٨٠ ٢٥٠١٠٢٧ ٢٧٠ ١٦٥٢٢٤٠٩٥٤٥ ٣٦١٥٧٣٥٣ ٤٥٥ ٤١٨٠٥٨١٣ ٩٢٨ ١٠ ١٠٠٨ – الاستعمال الزراعي : -خصص التصميم حوالي ( ٤٠٥٤٥ ) هكتارا لهذا النوع من الاستعمال الذي يشمل البساتين الحالية والمقترحة وبساتين النخيل والمشاتل والمزارع بصورة عامة. ويسمح في احوال خاصة وضمن المنطقة الزراعية بانشاء البنايات السكنية الدائمية والابنية اللازمة لاغراض الزراعة على ان تكون بشكل مجموعات ويسمح ايضا بالاستعمالات المشابهة او التي لها علاقة بالاستعمال الزراعي كمزارع تربية الدواجن والاكواخ والحدائق الخاصة مع ما يتطلب لها من ابنية لايواء مرتاديها ... الخ.٩ – استعمال النقل والمواصلات : -يخصص التصميم مساحة تقدر بنحو ( ٦٣٤٦ ) هكتارا لشبكة المواصلات والنقل والخدمات المتعلقة بها ويصنف التصميم انواعا عديدة من خدمات النقل حسب نوعها ودرجة تلوث الجو من جرائها وحسب مواقعها الملائمة وفق المقاييس التخطيطية وتشمل هذه الخدمات المطارات ومطارات الهليكوبتر واماكن تفريغ وشحن البضائع واماكن الانتظار وارصفة النقل النهري واماكن التسفير والطرق ومحطات البنزين وخدمات التصليح ومخازن النقليات والابنية الخاصة بالخزن ويشير الجدول التالي الى توزيعها داخل حدود امانة العاصمة.استعمالات الارض المقترحة بالسبة لشبكة النقلياتوالمواصلاتالمادة جدول ٧ مناطق حزامدجلةمناطق الحزامالشرقيمنطقة الحزامالغربيالنقل الجويمحطات السكك الحديدموانئ النقل الماشيمواقف السياراتمحطات الباصخطوط السكك الحديد- الخط الحديديللنقل السريعالطرق السريعة ( اكسبرس ) – الطرق البرية الرئيسيةالمجموع٥ -٤٣٤ ١ ٧٠٢- --٤ ٢ ٨٤٠١٤٣٤---٥ ١٩ ٥٨٠ منطقة الجنوبالشرقيمجموع الارضالمقترحةلتطوير النقلياتالنسبةالمئوية- ٣٠-- - ٥٠١٤٣٩٢٦٧٣٠٤٣١٣٣٨٠٢٢ ١٩٨٠٢١٧٢ ٦٣٤٦٢٣١ / ٤٠.٥٠.٧٠.٢٥.٧٠.٤ ٣١.٢٣٤.٢ ١٠٠وتتوفر خدمات الطيران المدني في المطار الجديد الواقع في الحدود الغربية لامانة العاصمة ضمن المدينة. وقد احتفظ التصميم بمناطق لتجمع وانطلاق وسائط النقل تحتوي على محطة للسفر برا وجوا ويوفر التصميم مطارين للهليكوبتر وفضلا عن ذل يوجد في كل قطاع من المدينة مراكز لتصليح السيارات بمعدل هكتار واحد من الارض لكل ( ١٠٠٠ ) سيارة وبذلك يصبح مجموعها ( ١٦٠ ) مركزا تقريبا وقد خصصت مراكز لخدمات التصليح والصيانة للسيارات بمعدل هكتار واحد لخدمة ( ٦٠٠٠ ) سيارة ويمكن توفير ( ٥٠ ) محطة من هذا النوع وكذلك يقترح التصميم ( ٣٢٠ ) محطة بنزين ( كحد اقصى ) اي محطة واحدة بمساحة هكتار واحد لكل ( ١٠٠٠ ) سيارة.١٠ – الاستعمال الخاص : -يخصص التصميم ( ١٩٠٠ ) هكتار تقريبا لهذا النوع من استعمالات الارض. ويشمل مناطق وخدمات لا يسمح عادة لعموم الناس بدخولها انما تخصص للاغراض العسكرية وتبلغ نسبة مساحتها حوالي ٩ ٪ من المناطق التي يشملها الاعمار والى جانب كون الاستعمال خاصا فهي تشمل استعمالات اخرى مثل السكن والخزن والصناعة ومناطق خضراء ومرافق وخدمات عامة وغيرها وعليه فانها تتضمن مزيجا من الاستعمالات المتعددة والمختلفة ولذلك فان توسعها ونموها يتوقف على اسلوب معين من الاعمار يتفق واغراض استعمالها.١١ – الاراضي الاحتياطية : -لتوفير المرونة في التصميم خصصت منطقة اضافية تبلغ ( ٣٠٤٠ ) هكتارا تقريبا من الارض للاغراض التي قد تظهر في المستقبل ويحتاج اليها لانواع الاستعمالات كالصناعة وقد خصص لها ( ٤٣٥ ) هكتارا ومساحة خضرا مفتوحة ( ١٢٠ ) هكتارا وللخدمات العامة ( ٤٠٠ ) هكتار وغير ذلك من الاستعمالات الاخرى.الفصل الرابعالادارة والتنفيذ١ – بعض الاعتبارات القومية والاقليمية : -لا تقاس جودة التصميم الا بقدر امكانية تنفيذه، ومهما كان التصميم جيدا في فعاليته وتاثيره وفائديته كدليل مرشد للاعمار في المستقبل فلا يمكن الحكم عليه الا بالتطبيق العملي وعليه فان جوهر الموضوع هو ضمان حسن التنفيذ سواء في مراحله او في نتائجه والمهم في هذا الامر وقبل اي شيء اخر هو لزوم تحاشي الاعمار السابق لاوانه والاعمار العشوائي غير المنظم.ومن المعلوم ان تنفيذ التصميم تنفيذا صحيحا يجب ان يعتمد على عدة اجراءات تتخذ بشكل موحد وبتنسيق كامل، فالاجراء الاول الواجب اتخاذه هو ايجاد الاساس القانوني المناسب للتصميم الاساس. والاجراء الثاني الذي يليه هو وضع القواعد التي تؤمن الرقابة على الاعمار ومراقبة التطور، كقواعد لتقسيم الارض الى مناطق استعمال مختلفة وقواعد لافرازات الاراضي وقواعد خاصة لتنظيم البناء. ثم الاجراء الثالث ذي الاهمية الكبرى وهو التخطيط المالي وايجاد المصادر المالية للاعمار بحيث تضمن تنفيذ التصميم في الوقت المحدد، والاجراء الرابع هو ضمان بقاء التصميم متسما بالجدة ومواكبا للعصر ومتمشيا مع الواقع دائما وذلك عن طريق ايجاد هيئة للتخطيط والمتابعة تقوم باعداد التصاميم التفصيلية وتقديم التوصيات بشان تعديل التخطيط، وان اي تعديل او تغيير للتصميم الاساس يجب ان ينظر اليه على ضوء السياسة التخطيطية للدولة اذ يجب ان لا يغرب عن البال ان اتجاهات التنمية القومية فيماي تعلق بتوزيع السكان والتمدن ( التحضير ) والهجرة وتوزيع مناطق العمل والانتاج وتطير شبكة المواصلات القومية من طرق برية وجوية وسكك حددي وجسور ... الخ من شانها ان تؤثر على جوانب مهمة من التصميم وبالتالي فان اثرها قد يؤدي الى نجاح او فشل كل تخطيط وخاصة اذا كان تخطيط مدينة.وكذلك الامر ايضا بالنسبة للتصاميم والاتجاهات على المستوى الاقليمي فانها تؤثر تاثيرا كبيرا على مستقبل المدينة وعلى تخطيط المدن. لان مستقبل اي مدينة يتاثر ويتحدد مصيره بما يحدث خارج حدودها الضيقة ومن هنا وجب ان تؤخذ اتجاهات التنمية الاقليمية بنظر الاعتبار عند تصميم اي مدينة او بلدة مهما كانت كبيرة او صغيرة اذا ما اريد تامين اعمار متوازن اذ لا يمكن تحقيق التطور الصحيح للمدينة او الارياف الا عن طريق تخطيط المدينة بما يتناسق والتخطيط الاقليمي بحيث يكون كل تخطيط منهما مكملا للتخطيط الاخر ولا يناقضه.٢ – تعليمات مراقبة التطور والسيطرة على الاعمار : -يقترح التصميم الاساسي لغرض تنفيذه وبعد وضع الاساس القانوني له موضع التنفيذ باعتباره القانون الرئيسي للتصميم وضع مجموعة من الانظمة والتعليمات تتناول المواضيع التالية : -ا – انظمة تقسيم الارض الى مناطق استعمال مختلفة.ب – انظمة افراز الارض.جـ - انظمة وقواعد خاصة بالبناء.د – انظمة تتضمن المقاييس والقواعد الخاصة.وفيما يلي عرضا موجزا للمواضيع المتقدمة الا ان العرض المفصل لها يجب ان تتناوله التشريعات الخاصة بكل موضوع والتي ينبغي المصادقة عليها واصدارها في الوقت المناسب بعد تشريع قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد.ا – تقسيم الارض الى مناطق الاستعمال : -لغرض رفع المستوى الصحي بوجه عام ولتامين الراحة والسلامة العامة للسكان ولتسهيل الاعمار المنتظم المنسجم والمتوازن ومن اجل الحفاظ على مظهر المدينة وخصائصها التاريخية والطبيعية وتنظيم كثافة السكن فيها وكيفية استعمال الارض استعمالا يوفر النور والهواء الكافي، من اجل كل ذلك اقترحت انظمة لتقسيم المناطق ووضع تصميم لاستعمالات الارض بحسب انواع الاستعمالات المختلفة حيث قد قسمت مدينة بغداد الى عدد من مناطق الاستعمال كمناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، ومناطق للتسلية والراحة وغيرها. وكل منطقة من هذه المناطق لها انظمتها الخاصة بها اذ لا يمكن وضع نظام واحد لمختلف الاستعمالات في مختلف انحاء المدينة لان لكل منطقة استعمال مشاكل معينة يقتضي لها المعالجة التي تتناسب مع خصائصها ووظائفها. وعلى هذا فان انظمة تقسيم المناطق تختلف عن انظمة المباني فانظمة المباني مثلا تطبق على جميع الابنية ذات الاستعمالات والخصائص المتشابهة حيثما تكون مواقعها ولا تختلف الا من حيث السعة والاستعمال. وتهدف انظمة تقسيم المناطق ايضا الى حماية المناطق السكنية من تغلغل الاستعمالات الصناعية والتجارية المضرة بالسكن بحيث تفقد هذه المناطق صفتها السكنية وتؤدي في نفس الوقت الى رفع مستوى التجارة والصناعة في المناطق المخصصة لها بتامين التخطيط والاعمار المنظم وتوفر هذه الانظمة كذلك مواقف السيارات في الشوارع وساحات الشحن والتفريغ وتؤمن وسائل مكافحة الحريق وتمنع ازدحام السكان وازدحام وتعطيل المواصلات وما يؤدي اليه ذلك من ارهاق واخطار، وتحمي السكان من اخطار الحريق والفيضان والاخطار الاخرى.وتتميز انظمة المناطق بتوفيرها الراحة والامن والوقاية سواء بالنسبة لطرق المرور السريعة ام بالنسبة لخدمات النقل الاخرى او غير ذلك من الخدمات والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات والمنتزهات العامة ومراكز الاعمال – وغيرها مع العناية الخاصة بمناطق الجمال الطبيعي والاماكن التاريخية والدينية.ومما تجدر الاشارة اليه هو ان انظمة تقسيم المناطق ليس لها مفعول رجعي اي انها لا تمنع الاستعمالات الموجودة فعلا والمجازة بصورة قانونية قبل تشريع الانظمة المذكورة وان كانت هذه الاستعمالات ممنوعة بالنسبة للانظمة الجديدة اذ في هذه الحالة تطبق الانظمة الجديدة ويؤشر على الاستعمالات القديمة ( الممنوعة ) على انها استعمالات مخالفة للتصميم وهناك نصوص قانونية وشروط خاصة تعالج هذا الموضوع بحيث يمكن التخلص من هذه المخالفات بصورة تدريجية دون الحاق الضرر او المشقة باصحاب الشان. وهكذا فان انظمة تقسيم المناطق وتنفيذها وادارتها لها اهميتها في تنفيذ وتطبيق القسم المتعلق باستعمالات الارض في التصميم الاساس، وعلى العموم فان هذه الانظمة تشرع في الوقت المناسب بعد تشريع قانون التصميم الاساس.ب – انظمة افراز الارض : -تستهدف هذه الانظمة التوفيق بين اعمار المناطق الجديدة وبين استعمالات الارض وفقا للتصميم لغرض ت وفير الاستعمال الصحيح لمنطقة معينة او لقطعة معينة من الارض ضمن اطار تصميم استعمال الارض، وتضع هذه الانظمة المقاييس التخطيطية الملائمة كثافة الاعمار المقرر للمنطقة وتنظيم الشوارع فيها سواء ما كان منها موجودا او مقترحا مع توفير الارض اللازمة للاستعمالات الاخرى المناسبة كالمساحات المفتوحة مثلا. والمساحات اللازمة لتنظيم حركة مرور السيارات والمشاة وما الى ذلك ... ، وعلى العموم فان انظمة افراز الارض تتطلب اجراء مسوحات موقعية دقيقة اولا ثم يصار الى تحديدها وتقسيمها وتصديقها واخيرا يصار الى تنفيذها.ج – انظمة وقواعد خاصة بالبناء : -ان انظمة البناء الحالية لم تعد تستطيع ان تستجيب لمتطلبات العصر فيما يتعلق بالمشاكل الجديدة والبناء والتخطيط الحديث للمدن بسبب خلوها من كثير من الاراء والمبادئ الجديدة التي يتطلبها التخطيط والبناء ولذلك يقترح التصميم انظمة جديدة للبناء تتضمن عددا من المبادئ والنصوص الجديدة فيما له علاقة باستعمال الارض والكثافة السكانية وسلامة وراحة شاغلي البناء وتوفير المساحات المناسبة لوقوف السيارات مع تعيين المساحات الملائمة لمختلف انواع الابنية حسب استعمالاتها المختلفة وتحديد ارتفاعات الابنية حسب المناطق المختلفة وغير ذلك. ومن الضروري ان تكون انظمة البناء منسجمة مع المتطلبات الحديثة للتصميم والبناء على العموم فان التصميم يوصي باعداد هذه الانظمة وتشريعها دون تاخير.د – انظمة تتضمن مقاييس وقواعد خاصة : -ان مدينة كبغداد التي يتوقع التصميم ان يبلغ عدد سكانها من ٣ الى ٤ ملايين نسمة عبارة عن ظاهرة اجتماعية معقدة لذلك كان من اولى مهام التصميم الاساس تصحيح الاوضاع الخاطئة في الماضي واعداد المدينة لمواجهة متطلبات المستقبل. وبالرغم من ان التصميم قد اعد لمجابهة الكثير من التوقعات التي قد ياتي بها المستقبل فانه لا يستطيع التنبؤ بجميع ما يخفيه المستقبل من توقعات اخرى بالنظر للتطور السريع في مجال النمو الحضري وتقدم العلوم والتقنية الحديثة لذلك فقد احتاط لهذا الامر بمرونته الكافية وبالنصوص التي تحتويها الانظمة المقترحة وكذلك بتهيئة مساحة كبيرة من الارض على سبيل الاحتياط وبكل ما يساعد على مجابهة الظروف التي يصعب توقعها في الوقت الحاضر. واذا نظرنا الى بغداد اليوم نجد ان الكثير من اوجه الحياة التي تتطلبها المدينة الحديثة ليس لها انظمة وقواعد ملائمة وكافية كما ان السيطرة على الاعمار ومراقبة تطوره تكاد تكون مفقودة لذلك فان التصميم يدعو الى السرعة في اتخاذ الاجراءات التنظيمية التي تكفل حماية المدينة والساكنين في ربوعها من كل ما يعيق التقدم والنمو بما في ذلك اجراءات السيطرة على البيئة بصورة عامة للوقاية من تلوث الماء والهواء، والمحافظة على المناطق ذات الاهمية التاريخية بحيث لا تقتصر المحافظة على الابنية التاريخية وحدها انما يشمل المحلات والمواقع ايضا، والعناية بالمناطق الجميلة كجزيرة ام الخنازير وغيرها.ومن الامثلة الاخرى التي يمكن الاشارة اليها تنظيم كيفية تشييد الابنية ذات الطوابق المتعددة، وانشاء معامل الطابوق خارج حدود الاعمار، والمحافظة على واجهة النهر واعمارها وتطويرها، ومعالجة الاستعمالات المخالفة للتصميم، والسيطرة على الاستعمالات والبناء في مناطق المطارات وما يحيط بها وغير ذلك من التنظيمات المماثلة.٣ – تنفيذ التصميم : -ان تنفيذ تصميم معقد شامل كالتصميم الاساس لمدينة بغداد يتطلب توحيد الجهود في عدة مجالات كما يتطلب اتخاذ مختلف الاجراءات والتدابير القانونية والمالية والادارية والتدابير التي تعتبر من اهم عناصر تنفيذ التصميم هي -ا – اجراءات وتدابير ادارية عامة.ب – تدبير المصادر المالية والتخطيط المالي.ج – اجراءات تنظيمية وادارية خاصة.لقد سبقت الاشارة الى الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ التصميم غير ان الذي يجب ان يؤكد عليه هو ضرورة اعداد التشريعات اللازمة واصدارها بشكل تدريجي اما الجانب الاخر المهم من جوانب التنفيذ وخاصة في مجال القطاع العام فهو توفر الامكانية المالية الكافية والملائمة بصورة متوالية ومتتابعة في الظروف المناسبة، وليس المقصود توفير الامكانية المالية توفير النقد الكافي فقط وانما يشمل كذلك الاراضي والموارد الاخرى اذ ان هناك مجال لزيادة موارد امانة العاصمة الحالية وايجاد موارد جديدة لها.وقبل كل شيء ولكي ياخذ التصميم ما يستحقه من الاحترام يتعين على جميع من يعنيهم الامر ضمن حدود امانة العاصمة وضمن الاقليم المحيط بها وبضمنهم كافة الاجهزة الحكومية المختلفة العمل على تنسيق جميع فعاليات الاعمار والبناء بالشكل الذي يتلائم مع التوصيات والمراحل التي يقترحها التصميم وعلى الاخص فيما يتعلق باستعمالات الارض وبشبكة المواصلات المقترحة كما يجب عدم تشجيع الاعمار غير المنظم او المرتجل في المناطق المشمولة بالاعمار بصفة خاصة الا في الحالات الاضطرارية التي تمليها الاعتبارات الوطنية، ومن الممكن تحقيق ما تقدم عندما يعتبر تصميم بغداد ضمن مناهج خطط التنمية القومية.ويؤكد التصميم مرة اخرى على لزوم توفير الامكانية المالية اللازمة في المراحل المناسبة اذا اريد تحاشي الفوضى والاضطراب في الاعمار في المستقبل ويوصي في نفس الوقت التوقف عن دعم وتمويل مختلف المشاريع وفي مختلف المجالات ما لم تكن متفقة مع التصميم الاساس.والى جانب التدابير الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ التصميم تنفيذا كاملا فان هناك حاجة الى تنظيم تشكيلات ادارية في امانة العاصمة تتالف من ( هيئة ) او ( اجهزة تخطيطية ) قوامها عدد من المصممين والمهندسين المعماريين ومعاونيهم وجهاز مساعد كاف تاخذ على عاتقها مهمة استمرار عملية التخطيط واعداد التصاميم التفصيلية ... الخ مع الحفاظ على التصميم وابقائه على الدوام تصميما عصريا مواكبا لتطور المدينة وعمرانها.المصطلحات والرموزالسكنملحقمنطقة سكن صنف ( ١ )منطقة سكن صنف ( ٢ )منطقة سكن صنف ( ٣ ) بكثافة متوسطةمنطقة سكن قديمة ( تقليدية بكثافة عالية )منطقة سكن صنف خاص ( بكثافة قليلة )عمارات سكنية متعددة الطوابق صنف ( ١ )بكثافة ( ٣٠٠ ) ( نسمة / هكتار )كذا صنف ( ٢ ) ( بكثافة ٤٠٠ نسمة / هكتار )كذا صنف ( ٣ ) ( بكثافة ٥٠٠ نسمة / هكتار )كذا صنف ( ٤ ) ( بكثافة ٦٠٠ نسمة / هكتار )الصناعةخدمات صناعية وصناعات صغيرة بدون منطقة حمايةمنطقة صناعة خفيفة ( ٢ ١ ) منطقة حماية لا تقل عن ٥٠ ممنطقة صناعة متوسطة ( ص ٢ ) بمنطقة حماية لا تقل عن ١٠٠ ممنطقة صناعة مضرة ومزعجة ( ص ٣ ) بمنطقة حماية لا تقل عن ٥٠٠ ممنطقة صناعة ثقيلة ومضرة ( ص ٤ ) بمنطقة حماية لا تقل عن ١٠٠٠ مالمناطقالمنطقة المركزيةمنطقة مراكز الاعمالمنطقة اقليم بغدادمنطقة متكاملة ( بلوك كبير )مناطق التاسيسات ذات المنافع العامةمنطقة بغداد الكبرىتقسيم مناطق استعمال الارض ( التنطيق ) ResidentialResidential Zone R. ١ )Residential Zone R. ٢ )Residential Zone R. ٣ ) Residential ( Tradition ) R. H.Residential ( Special ) R. Q )Residential multi family & multi – story ( Rm. ١ )Residential multi family & multi – story ( Rm. ٢ )Residential multi family & multi – story ( Rm. ٣ )Residential multi family & multi – story ( Rm. ٤ INDUSTRYSmall manufacturing without protection beltLight – with protection belt, not less than ٥٠ m.Medium - with protection belt, not less than ١٠٠ m.Noxious - with protection belt, not less than ٥٠٠.Heavy & noxious - with protection belt, not less than ١٠٠ m.ZONECentral Core ( C. C )Central business district ( C. B. D. )Baghdad RegionSuper BlockPublic UtilitiesMetropolitan BaghdadZoning ...
قانون رقم 2 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 | 6
قانون رقم 2 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 | 6
قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 2تاريخ التشريع 04/01/2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4143 | تاريخ:08/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (2)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/2010 إصدار القانون الآتي:المادة 1يلغى نص البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون .ثانياً :أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة .ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .جـ – للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه .د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات .هـ – يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة .و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .المادة 2يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً :أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً .ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة .جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما .د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه .هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .ثالثاً :أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه .ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه .جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة .د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون .رابعاً :أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكامقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) 1986 أو أي قانون أخر يحل محله .المادة 3يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي :أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .المادة 4يحذف البند (رابعاً) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعاً :أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه .ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار .جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .المادة 5تُضاف مادة جديدة إلى الفصل السابع (أحكام عامة) من القانون الأصلي وتحمل التسلسل (30) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي :تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .المادة 6تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (32) لتصبح المادة بفقرتين (أ) و (ب) وتقرأ كالأتي :أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي .ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل تسهيل وتنظيم العمل في الهيأة الوطنية للاستثمار وخلق مناخ مُشجع للاستثمار في العراق , خاصة في قطاع الإسكان وإزالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس إيجابياً على تسريع عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الأعمار في العراق , شُرع هذا القانون...
قانون رقم 2 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 | 6
قانون رقم 2 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 | 6
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦التصنيف تخطيط - الاستثمارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٦استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٢)بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي:المادة ١يلغى نص البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (٥) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون .ثانياً :أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (٥) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة .ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (٥) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة .جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (٧) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه .د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات .هـ - يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (٣) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة .و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه .ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .المادة ٢يُلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : يتمتع المُستثمر العراقي أو الأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً :أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصراً .ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الاستثمار المانحة للإجازة .جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما .د- في حالة إخفاق المُستثمر العراقي أو الأجنبي الذي تملك أرضاً أو عقاراً بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المُحددة في الاتفاق المُبرم مع هيأة الاستثمار المانحة للإجازة تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه .هـ- يلتزم المُستثمر العراقي أو الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الأجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .ثالثاً :أ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي حق استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمُختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الأجازة والتي لاتزيد مدتها عن (٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه .ب- لهيأة الاستثمار المانحة للأجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المُبرم معه .جـ- للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وأحكام الاتفاق المُبرم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة .د- للهيأة المانحة للإجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكاً للمستثمر أرضاً وبناءً أو بناء حسب ما إذا كان المشروع إسكانياً أو غير إسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الإجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون .رابعاً :أ- تستثنى الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكامقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .ب- تستثنى الإجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي أو الأجنبي لأغراض إقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢) ١٩٨٦ أو أي قانون أخر يحل محله .المادة ٣يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (١١) من القانون ويحل محله ما يأتي :أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .المادة ٤يحذف البند (رابعاً) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعاً :أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (٧) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه .ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار .جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .المادة ٥تُضاف مادة جديدة إلى الفصل السابع (أحكام عامة) من القانون الأصلي وتحمل التسلسل (٣٠) ويعدل تسلسل المواد اللاحقة وكما يأتي :تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .المادة ٦تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٣٢) لتصبح المادة بفقرتين (أ) و (ب) وتقرأ كالأتي :أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي .ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل تسهيل وتنظيم العمل في الهيأة الوطنية للاستثمار وخلق مناخ مُشجع للاستثمار في العراق , خاصة في قطاع الإسكان وإزالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس إيجابياً على تسريع عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الأعمار في العراق , شُرع هذا القانون....
قانون رقم 62 لسنة 1979 لتعديل الاول لقانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٨ | 4
قانون رقم 62 لسنة 1979 لتعديل الاول لقانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٨ | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشاة العامة للاسكان العسكري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٨التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ١١-٠٦-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٥ | تاريخ العدد: ١١-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٧٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف العبارة كتيبة الانشاءات الواردة في التسلسلين ا وب في الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون ويحل محلها العبارة كتيبة الطرق والمطارات.المادة ٢تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة ١ من مادة ٧ من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة ٣ من المادة نفسها.المادة ٣تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة ١١ من القانون تحت التسلسلين ٤ و٥.٤ – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية.٥ – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم ١ لسنة ١٩٧٥ المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشاة ولغرض تمكين المنشاة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية باعتبارها من المنشات ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 102 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ | 2
قانون رقم 102 لسنة 1984 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما يلي : -١ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٢ – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة.٣ – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١-١-١٩٨٤.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 30 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم (٩٥) لسنة/ ١٩٧٨ | 9
قانون رقم 30 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم (٩٥) لسنة/ ١٩٧٨ | 9
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم (٩٥) لسنة/ ١٩٧٨التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٨ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩– ٤ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :المادة ١تحذف عبارة والاقامة الواردة في عنوان قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم ٩٥ لسنة / ١٩٧٨ وعبارة او الاقامة الواردة في مادة ٣ من القانون .المادة ٢تلغى مادة ١من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ١– يراد بالتعابير التالية ، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ – الوزير – وزير الداخلية .٢ – رب الاسرة – الزوج وعند وفاته الزوجة ، او اكبر الاولاد سنا .٣ – المكلف – العراقي الساكن في العراق الذي اتم الثامنة عشر من العمر .٤ – محل السكن – المحل الذي يسكنه المكلف .٥ – السكن الدائم – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما .٦ – السكن الطارئ – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما كالزيارات والتنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم .٧ – استمارة السكن – استمارة المعلومات الخاصة بالمكلف وافراد اسرته الساكنين معه بصفة دائمة ، ويقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها .٨ – استمارة تغيير محل السكن – استمارة تغيير محل سكن المكلف ، يقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها .٩ – مكتب المعلومات – المكتب التابع لمركز شرطة محل سكن المكلف ويتولى حفظ وتنسيق استمارات السكن المودعة لديه وتاشير تغيير محل سكن المكلف واشعار مكتب المعلومات بمركز شرطة محل السكن الجديد وفق احكام هذا القانون .المادة ٣تلغى مادة ٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٢ :١ – يستثنى السكن الطارئ من احكام هذا القانون .٢ – رب الاسرة مسؤول عن املاء استمارة السكن وعليه تدوين جميع البيانات والمعلومات المدرجة فيها المتعلقة به وبافراد اسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه خلال المدة التي يحددها الوزير وتعتبر الاستمارة التي يقدمها رب الاسرة شعارا بتقديمها من قبل كل فرد منهم .٣ – يعتبر بحكم رب الاسرة لاغراض هذا القانون كل مكلف يسكن بمفرده ويكون مسؤولا عن تنفيذ ما ورد بالبند ٢ من هذه المادة .٤ – ا – على كل مكلف يغادر العراق لاغراض الدراسة او العمل اخبار مكتب المعلومات المختص بذلك وبيان الجهة التي يروم السفر اليها وتستثنى من ذلك حالات المغادرة لاغراض السياحة والمعالجة والمشاركة في الوفود الرسمية والايفادات والدورات التدريبية وما شابه ذلك .ب – يكون رب الاسرة مسؤولا عن الاخبار المبين في الفقرة ا من هذا البند اذا كان الشخص المغادر قاصرا .جـ - على كل عراقي يعود الى العراق ولم يسبق له املاء استمارة السكن مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة عند سكناه معها ، او املاء استمارة سكن باسمه في حالة سكناه بصورة مستقلة عن اسرته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخوله العراق واذا كان هذا الشخص قاصرا فيكون رب الاسرة مسؤولا عن هذه المراجعة لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة .المادة ٤تلغى مادة ٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٥ : اذا غير المكلف محل سكنه الدائم بصورة منفردة او مع افراد اسرته او بعضهم فعليه مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاملاء استمارة تغيير محل السكن ومراجعة مكتب المعلومات في محل السكن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .المادة ٥تلغى مادة ٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :مادة ٦ :١ – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية مسؤولية التاكد من املاء الساكنين لديهم بصفة دائمة استمارة السكن وتقديمها فعلا الى مكتب المعلومات المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ السكن وفي حالة انتهاء هذه المدة وعدم مراجعة هؤلاء فعليهم اشعار مكتب المعلومات المختص بذلك .٢ – على القائمين بادارة الفنادق والشقق السكنية تقديم البيانات والمعلومات اليومية وفقا للتفاصيل التي تطلبها الجهات الامنية المختصة بالنسبة للساكنين لديهم بصفة سكن طارئ .المادة ٦تحذف مادة ٧ من القانون .المادة ٧يلغى البند ١ من مادة ٨ من القانون ويحل محله ما ياتي :١ – يكون رب الاسرة مسؤولا عن تبليغ مكتب المعلومات عن وقائع الزواج والولادة والطلاق والوفاة خلال مدة ٩٠ يوما من تاريخ وقوعها بموجب استمارة يملؤها لهذا الغرض .المادة ٨تلغى الفقرة ب من البند ١ من مادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ب – بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل من قدم معلومات كاذبة بقصد التمويه .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ عالج موضوع الاخبار عن وصول الاجنبي وتحديد محل اقامته والتبليغ عند تغييره او انتقاله الى منطقة او بلدة غير التي يقيم فيها ، لذا ارتؤى استبعاد اقامة الاجانب من احكام قانون تنظيم محلات السكن داخل العراق رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٨ وبغية تعديل بعض الاحكام الواردة في القانون الاخير تذليلا لبعض الصعوبات العملية التي قد تحدث عند تطبيقه . شرع هذا القانون ....
قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ | 2
قانون رقم 35 لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (١) من البند (ثالثا) من المادة (٨) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (٢٠) لسنة ١٩٩٨، ويحل محله ما ياتي:١ - تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:ا - نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .ب - نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائيةج - نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .المادة ٢ينفذ هذا القانون ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية. (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعديل الاعفاءات الضريبية الخاصة بارباح المشاريع الصناعية السنوية ,فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث ل قانون الاستثمار الصناعي رقم ٢٠ / ١٩٩٨،رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٢٠٠١،النص القديم للمادة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 62 لسنة 1976 التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973 | 2
قانون رقم 62 لسنة 1976 التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنمية و تنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٢تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (١٠) من مادة ١ من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود جهة مسؤولة تتولى توفير المكائن والعدد والادوات الاحتياطية اللازمة لتاسيس مشاريع الخدمات وتطويرها، ولاهمية هذه المشاريع لكونها احدى القطاعات الاقتصادية ذات التاثير المباشر على الحقول والانشطة الصناعية والاقتصادية الاخرى، لذلك اصبح لزاما على وزارة الصناعة والمعادن ان تاخذ على كاهلها مهمة دعم وتنشيط هذا الجانب لانه لم ينل ما يستحقه من المؤازرة والاسناد بالشكل الذي يساير تطور القطاعات الانتاجية والاقتصادية الاخرى، ولحاجة القطر المتزايدة الى مثل هذه المشاريع الخدمية لتلبية حاجات ومتطلبات التنمية، لذلك كان لا بد من شمول هذه المشاريع بامتيازات ومساعدات قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ بغية تمكنها من النهوض والارتفاع بنشاطها وفعالياتها الى مستوى القطاعات الاخرى للمساهمة في النهضة الصناعية والاجتماعية المتطورة، ولهذه الاسباب .شرع هذا القانون ....
قانون الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢ | 5
قانون الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢ | 5
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المنشاة العامة للاسكان الصناعي رقم (١٨) لسنة ١٩٨٢التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٢٦المادة ١ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ وتعتبر احدى منشاتها.المادة ٢تبقى للمنشاة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين وراسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.المادة ٣يلغى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل.المادة ٤لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر لاسكان منتسبيه بالقرب من المعامل الصناعية القائمة او التي تحت التنفيذ، ولاهمية ارتباط المشاريع السكنية بالمشاريع الصناعية ولتوفر الامكانات اللازمة لتحقيق ذلك لدى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ولغرض ايجاد علاقة تنظيمية تمكن المنشاة العامة للاسكان الصناعي من الاستفادة من خبرات المؤسسة المذكورة باعتبار ان الاسكان الصناعي جزء مكمل للمشاريع الصناعية.فقد شرع هذا القانون. التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٢ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٢٦المادة ١ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ وتعتبر احدى منشاتها.المادة ٢تبقى للمنشاة جميع الحقوق والالتزامات والمهام والواجبات والموجودات والمنتسبين وراسمالها بعد ارتباطها بالمؤسسة.المادة ٣يلغى القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل.المادة ٤لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لحاجة القطاع الصناعي الاشتراكي في القطر لاسكان منتسبيه بالقرب من المعامل الصناعية القائمة او التي تحت التنفيذ، ولاهمية ارتباط المشاريع السكنية بالمشاريع الصناعية ولتوفر الامكانات اللازمة لتحقيق ذلك لدى المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ولغرض ايجاد علاقة تنظيمية تمكن المنشاة العامة للاسكان الصناعي من الاستفادة من خبرات المؤسسة المذكورة باعتبار ان الاسكان الصناعي جزء مكمل للمشاريع الصناعية.فقد شرع هذا القانون....