قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ | 22

عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٠

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٨-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٠٥ | عدد الصفحات: ١٠

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨

قانون

الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط

الفصل الاول - نطاق القانون واهدافه

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط .

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى ما ياتي :

اولا ــ تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط وتطوير نشاطاتهما.

ثانيًا ــ توفير المرونة ووسائل الدعم للقطاعين المشار اليهما في البند اولا من هذه المادة لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد.

ثالثًا ــ تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية.

رابعًا ــ تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن ضمن اطار خطة التنمية.

الفصل الثاني

المديرية العامة للتنمية الصناعية

المادة ٣

اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .

ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي:

١ ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم .

٢ ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

٣ ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة .

٤ ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .

٥ ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية .

٦ ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .

ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.

المادة ٤

اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها .

ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.

الفصل الثالث

تأسيس المشروع

المادة ٥

يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة، بما في ذلك البرامجيات، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية.

المادة ٦

اولا ــ تمنح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي بناءً على طلب من الراغب في تاسيسه اذا توافرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة.

ثانيًا ــ على المديرية العامة ان تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ١٥ خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.

ثالثًا ــ في حالة رفض الطلب، للراغب في تاسيس المشروع الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.

المادة ٧

اولا ــ يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي ان يكون :

١ ـ عراقيًا .

٢ ـ قد اكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت ملكية المشروع اليه ارثًا .

ثانيًا ــ يشترط في الشخص المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تاسيس او تملك مشروع صناعي توافر الشرط الوارد في الفقرة ١ من البند اولا من هذه المادة.

الفصل الرابع

الاعفاءات والامتيازات

المادة ٨

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤  مدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة .

ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ ١٠١ لسنة ١٩٦٤  مدة ١٠ عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة .

ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية :

١ ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (٥) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى:

أ ـ نسبة (١٠%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(٢٠%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .

ب ـ نسبة (١٥%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(٢٥%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية

جـ ـ نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(٣٠%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية .

٢ ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي:

أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل .

ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه .

رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة .

خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(١)

المادة ٩

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا ــ تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الاساسية للمدن، وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل يساوي اجر المثل ويبقى عقدالايجار نافذًا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦.

ثانيًا ــ تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن.

ثالثًا ــ يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكًا صرفًا واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة.

رابعًا ــ يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة.

خامسًا ــ اذا اجر مالك المشروع الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءًا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها.

سادسًا ــ يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة.

الفصل الخامس

التوسيع والتطوير

المادة ١٠

اولا ــ يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن والمعدات والاراضي والابنية اللازمة لها، لزيادة الطاقة الانتاجية للمشروع.

ثانيًا ــ يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون ان تستبدل بمكائن المشروع كلا او جزءًا اخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع لاضافة مكائن واجهزة مع الاراضي والابنية اللازمة لها بغية رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوعية المنتجات او اضافة او تحسين المنشات المدنية ذات العلاقة بالانتاج.

المادة ١١

تشمل مكائن التوسيع والتطوير والاراضي والابنية اللازمة لها بالاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون مدة ٥ خمس سنوات من تاريخ المباشرة بالانتاج الفعلي.

الفصل السادس

الواجبات

المادة ١٢

على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونًا الالتزام بما ياتي :

اولا ــ مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالانتاج المتحقق والطاقات الانتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الانتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم وتقديمها الى المديرية العامة لاغراض التوثيق والاحصاء في الفصل الاول من كل سنة .

ثانيًا ــ تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الانتاجية .

الفصل السابع

العقوبات

المادة ١٣

اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز ٧ سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة .

ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة .

ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة .

رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها.

خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثامن

طرق الاعتراض

المادة ١٤

تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الاعتراضات على القارارات المتخذة بِشان المشروع الصناعي.

المادة ١٥

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا ــ لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقًا لاحكام هذا القانون خلال ٣٠ ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به .

ثانيًا ــ تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ١٥ خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه .

ثالثًا ــ يدفع المعترض رسمًا مقداره ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار يسجل ايرادًا نهائيًا للمديرية العامة .

الفصل التاسع

الاحكام العامة والختامية

المادة ١٦

يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ٣ ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.

المادة ١٧

تعفى استيرادات المشروع الصناعي من مكائن ومعدات ومواد اولية ومستلزمات تشغيل من شرط الحصول على اجازة الاستيراد.

المادة ١٨

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٩

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة ٢٠

اولاــ يلغى  قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ٢٥ لسنة ١٩٩١ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .

ثانيًا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٩٧ .

المادة ٢١

تنشر الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة ٣ من هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.

المادة ٢٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية مواكبة التطور الصناعي وتحقيق النهوض بالقطاع الصناعي الخاص الذي يمثل جزءًا مهمًا من الثروة القومية وجزءًا من عملية التطور الذي تسعى الدولة الى تحقيقه، وبغية ان تؤدي الدولة دورًا اساسيًا لتنشيطة وان يكون هذا الدور محركًا اضافيًا حيث ما رغب فيه هذا القطاع واحتاج اليه، ومن اجل القيام بتنميته من خلال اقامة مشاريع متطورة وتوسيعها وتشغيل المشاريع الصناعية المتوقفة وتحسين مستوى الانتاج بدلا من ان توجه الاستثمارات الى نشاطات غير منتجة، وبغية تحقيق المرونة، ولتجاوز حالة تعدد القرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار الصناعي، ولتبسيط الاجراءات وخلق المناخ الاستثماري الملائم .

شرع هذا القانون .

الضوابط والمعايير المقترحة لاجازة المشروع الصناعي

ملحق

الضوابط والمعايير العامة :

للمستثمر في القطاع الصناعي الحرية في اختيار: -

ـ نوع الصناعة

ـ حجمها

ـ مكانها

- منشا المكائن والمعدات

ـ عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع (٢)

ـ تكنولوجيا المشروع

مع مراعاة الاتي : -

١ ـ تقديم خلاصة بتفاصيل المكائن المكونة للمشروع ونوع منتجاته وطاقته الانتاجية .

٢ ـ يخضع انتاج المشروع للمواصفات المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .

٣ ـ يكون اقامة المشاريع الجديدة في بغداد ضمن المناطق الصناعية المحددة من قبل الجهات المعنية اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .

٤ ـ يكون اقامة المشاريع في المحافظات في المناطق المسموح اقامة المشاريع الصناعية فيها اما المشاريع القائمة فيسمح بتوسيعها وتطويرها في موقعها .

٥ ـ على مالك المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس المباشرة بتاسيس مشروعه خلال سنة واحدة من تاريخ منحه الاجازة وان يكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح الاجازة، وللمديرية العامة للتنمية الصناعية منحه تمديدًا لمدة سنة واحدة .

الضوابط التنفيذية لمنح الاجازة :

١ ـ تمنح اجازة التاسيس بناءًا على طلب المستثمر الصناعي اذا توفرت في المشروع الضوابط والمعايير المقررة في اعلاه .

٢ ـ تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في نطاق اختصاصها ما ياتي : -

ا ــ النظر في طلب اقامة المشروع الصناعي المقدم من المستثمر وفق النموذج المرفق بهذه الضوابط .

ب ــ اصدار القرار باجازة المشروع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب اليها ويجري تبليغ الجهات المعنية الخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ ويتضمن قرار المديرية البيانات الاساسية للمشروع اسم المشروع، اسم صاحبه ، راسماله، غاياته، نوع الانتاج، الطاقة الانتاجية، مدة التنفيذ المتوقعة وينشر في الصحف على حساب المستثمر

ج ــ في حالة رفض الطلب يبلغ المستثمر تحريريًا باسباب الرفض، وله الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه .

٣ ـ تتولى الجهات الاخرى المعنية بتنفيذ القرار باتخاذ الاجراءات الخاصة بها لتسهيل اقامة المشروع وتوفير الخدمات اللازمة له من كهرباء، وماء، وسائل اتصال، وقود . . . الخ .

جمهورية العراق

وزارة الصناعة والمعادن

المديرية العامة للتنمية الصناعية

استمارة طلب اجازة تاسيس

ارجو التفضل بالموافقة على منحي منحنا اجازة تاسيس معمل

في محافظة مدينة .

١ ــ الاسم التجاري للمشروع:

٢ ــ الغرض الانتاجي للمشروع:

٣ ــ اسم مقدم الطلب الاسم الثلاثي

العنوان : الهاتف

الادارة :

المعمل :

المسكن :

٤ ــ المعلومات التعريفية

اسم المالك شهادة رقمًا رقم سنة الموقف من المهنة نسبة العنوان

او المالكين الجنسية وتاريخًا المحفظة التولد الخدمة العسكرية الحالية حصته في ورقم التوقيع

للذكور المشروع الهاتف

ملاحظات : اتعهد نتعهد بصحة المعلومات المدرجة في الاستمارة واتحمل نتحمل التبعة القانونية في حالة وجود معلومات مغايرة للحقيقة .

الاسم الثلاثي لمقدم الطلب

مع صورته

تاييد القسم القانوني في المديرية بصحة المعلومات التعريفية وفق التعليمات النافذة .

توقيع الموظف المختص توقيع مدير القسم الختم

قوانين

ت التخصيصات المالية للمشروع الصناعي

ا - التخصيصات الثابتة:

١ ــ قيمة الارض والمباني

٢ ــ قيمة المكائن والعدد والالات والادوات المختبرية

٣ ــ قيمة الموجودات الاخرى وسائط النقل ومكائن توليد القوة الكهربائية

ب - راس مال التشغيل: قيمة المواد الاولية واجور العمل ومستلزمات التشغيل الاخرى اللازمة لتشغيل

لمشروع لمدة ثلاثة اشهر

جـ - مجموع التخصيصات المالية الكلية راس المال الكلي:

د - نوع الصناعة:

هـ - عدد العاملين الكلي في المشروع وتصنيفهم :

١ ــ عدد العمال

٢ ــ الموظفين الاداريين

٣ ــ الخبراء والفنيين

٤ ــ المجموع

و - نوع الانتاج الوحدة القياسية الطاقة الانتاجية لوجبة ٣٠٠ يوم / سنة

عمل واحدة / قصوى

قوانين

المواد الاولية المستخدمة في الانتاج

اسم المادة لوحدة القياسية الكمية القيمة بالدينار مصدر التجهيز

المواد المستوردة

١ ــ

٢ ــ

٣ ــ

المواد المحلية

١ ــ

٢ ــ

٣ ــ

وصف العملية الانتاجية المسلك التكنولوجي

المعادلة الفنية للمنتوج

المواصفة القياسية او المملية المعتمدة

الهوامش

(١) ـ الغيت الفقرة (١ - ثالثا) من المادة ٨ بموجب  المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي ١٩٩٨/٢٠، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١١-٥-٢٠٠٠،

ــ تعدلت هذه المادة بحيث حذفت عبارة (عدا ضريبة الدخل) وحل محلها عبارة (عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية) بموجب  المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢١ لسنة ١٩٩٩.

النص القديم للفقرة (١ - ثالثا):

١ ــ تعفى ارباح المشروع من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من راس ماله المدفوع لمدة ٥ خمس سنوات اعتبارًا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية على السنوات الخمس الاولى:

أ ـ نسبة ١٠% عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و٢٠% عشرين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .

ب ـ نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة عدا الشركات المساهمة المختلطة في المدن المتطورة و٢٥% خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .

ج ـ نسبة ٢٠% عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و٣٠% ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورًا والارياف والقرى النائية .

(٢) ـ استبدلت عبارة (عدد المكائن والمعدات الداخلة في المشروع)  لعبارة  (عمر المكائن والمعدات الداخلة في المشروع)  بموجب اعلان التنويه المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣٧٨٥) بتاريخ ٢-٨-١٩٩٩ .