قانون رقم 17 لسنة 1995 تعديل قانون هيئة التخطيط 24 لسنة 1994 | 4

عنوان التشريع: تعديل قانون هيئة التخطيط ٢٤ لسنة ١٩٩٤

التصنيف تخطيط

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ٠٢-١٠-١٩٩٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

 قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢ ) بتاريخ ٢١-٩-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

يلغى نص المادة (٢) من قانون هيئة التخطيط ذي الرقم (٢٤) لسنة ١٩٩٤ويحل محله ما ياتي:

المادة -٢-

اولا- تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

ثانيا- يكون رئيس هيئة التخطيط بدرجة وزير.

المادة ٢

تحل عبارة "مكتب رئيس الهيئة" محل عبارة "مكتب مدير الهيئة" الواردة في البند (حادي عشر) من المادة (٣) والبند (اولا) من المادة (٥) من القانون:

المادة ٣

يلغى نص المادة (٧) من القانون، ويحل محله ما ياتي:

المادة -٧-

لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.

                                           صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية ان تتمتع هيئة التخطيط بالشخصية المعنوية ولكي يكون رئيسها بدرجة وزير واعطائه صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام قانون هيئة التخطيط ذي الرقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٤ .

فقد شرع هذا القانون