قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقيالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :اولا :- تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :١ ــ دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للحسابات.٢ ــ دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للاحصاء والابحاث ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.٣ ــ تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى قسم الرقابة الداخلية يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.٤ ــ تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 271 لسنة 1988 اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي |
271
عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقيالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٣-١٩٨٨ ما يلي :اولا :- تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :١ ــ دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للحسابات.٢ ــ دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى المديرية العامة للاحصاء والابحاث ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.٣ ــ تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى قسم الرقابة الداخلية يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.٤ ــ تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.ثانيا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية |
205
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 205 لسنة 1988 احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية |
205
عنوان التشريع: احتساب المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتياديةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٥تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي: ١- تحسب خدمة تقاعدية لاغراض التقاعد المدة الزائدة عن ١٨٠ يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف التي لم تصرف له رواتبها، عند احالته على التقاعد.٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 7 لسنة 1991 احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها |
7
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 7 لسنة 1991 احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونها |
7
عنوان التشريع: احتفاظ الموظفين المنقولين من دوائر الدولة وموظفو المنظمات بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع الدور التي يشغلونهاالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ـ يحتفظ الموظفون المنقولون من دوائر الدولة الى شعبة شؤون الكادر وموظفو المنظمات، في مكتب امانة سر القطر ممن يشغلون دورا تعود الى الدوائر التي كانوا ينتسبون اليها بحقهم في الاشتراك في المزايدة التي تجري لبيع تلك الدور على وفق احكامالمادة الثانية عشرة من قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ المعدل .ثانيا ـ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 609 لسنة 1987 احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف |
609
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 609 لسنة 1987 احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف |
609
عنوان التشريع: احلال (كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وعبارة (قرار تجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرفالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٠٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -١ ـ تحل كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وتحل عبارة (قرار التجريم) محل عبارة (قرار الادانة) عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف (كالسرقة والاختلاس وخيانة المانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي).٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث |
104
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث |
104
عنوان التشريع: اختصاص محكمة استئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والاحداثالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجاستناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨ ما يلي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر بالطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتكون لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة اولا من هذا القرار الصلاحيات المقررة لمحكمة التمييز بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.المادة ٣الغيت . (١)المادة ٤تسري احكام هذا القرار على الطعون التي تقدم بعد تاريخ العمل به.المادة ٥لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.المادة ٦يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - يلغى البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤ مائة واربعة، المؤرخ في ٢٧-١-١٩٨٨ السابع والعشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمئة وثمانية وثمانين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٢...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف |
104
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 57 لسنة 1993 اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف |
104
عنوان التشريع: اختصاصات محاكم الجنايات والاستئنافالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٤-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٩٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -١ : تختص محكمة الجنايات بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها.٢: تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها ، او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة نفسها.٣: تختص الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية.٤ : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.٥ : ينفذ هذا القرار منن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة |
310
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 310 لسنة 1987 اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة |
310
عنوان التشريع: اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركةالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣١٠تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -١- يطلق الحد الاعلى لراس مال الشركة المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ ويعتبر راس مال غير محدود.٢- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 730 لسنة 1984 اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال |
730
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 730 لسنة 1984 اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال |
730
عنوان التشريع: اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغالالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٣٠تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٠٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٦-١٩٨٤ ما يلي :١ - يتم اخلاء العقار الذي يسجل باسم وزارة المالية بسبب المصادرة من شاغله مهما كان سبب الاشغال خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالاخلاء.٢ - تقوم دائرة العقار المختصة في وزارة المالية بمفاتحة دائرة التنفيذ لكي تتولى تخلية العقار الذي يقع ضمن منطقة اختصاصها استثناء من اجراءات التخلية الواردة في قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل.٣ - لا يجوز لدائرة التنفيذ امهال الشاغل اكثر من المدة المقررة في الفقرة ا من هذا القانون.٤ - تمنع المحاكم من سماع الدعاوي في كل ما يتعلق بتطبيق هذا القرار ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكامه .٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 391 لسنة 1988 ارتباط المصرف الصناعي بوزارة المالية |
391
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 391 لسنة 1988 ارتباط المصرف الصناعي بوزارة المالية |
391
عنوان التشريع: ارتباط المصرف الصناعي بوزارة الماليةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩١تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي - ١- يرتبط المصرف الصناعي بوزارة المالية.٢- تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة وزارة الصناعة والمعادن وعبارة وزير المالية محل عبارة وزير الصناعة والمعادن اينما وردت في قانون المصرف الصناعي رقم ٦٢ لسنة ١٩٦١ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.٣- تحذف المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي - المادة الثامنة - ١ - يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من - ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - ممثلين اثنين عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوان ج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا هـ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف الجارية والصناعية يرشحه مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة من اعضائه عضوا و- خبير واحد من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية عضوا ٢ - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ٣ - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله. ٤ - يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ٥ - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه. فاذا اصر المجلس على رايه يعرض ال وزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 612 لسنة 1982 استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاك |
٦١٢
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 612 لسنة 1982 استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاك |
٦١٢
عنوان التشريع: استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاكالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٢تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: -١- تستثنى القرارات والاحكام الصادرة او التي تصدر من محاكم بداءة بغداد بشان استملاك العقارات لاغراض مشروع النقل السريع، من احكام المادة ٦١ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشان نهائية.٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على القرارات الصادرة قبل نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 701 لسنة 1987 استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧ |
٧٠١
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 701 لسنة 1987 استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧ |
٧٠١
عنوان التشريع: استثناء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٨٩ في ١١/ ٧ /١٩٨٧التصنيف مصارف - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠١تاريخ التشريع ٠٥-٠٩-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ٩ - ١٩٨٧ ما يلي :١ ـ يستثنى مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المشكل بموجب قانون البنك المركزي العراقي المرقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٨٩) اربعمائة وتسعة وثمانين المؤرخ في ١١ - ٧ - ١٩٨٧ الحادي عشر من تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين .٢ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم |
٣٨٧
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 387 لسنة 1988 استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسم |
٣٨٧
عنوان التشريع: استثناء مصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الاقل من غرام من الرسمالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا- يستثنى المصوغ الذهبي او الفضي او البلاتيني الذي وزنه غرام واقل من الغرام الواحد من الوسم المقرر على المصوغات.ثانيا- يعتبر هذا القرار معدلا للقرار ٢٤٤ مائتين واربعة واربعين المؤرخ ١٢-٣-١٩٨٨ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين.ثالثا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 199 لسنة 2000 استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة |
199
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 199 لسنة 2000 استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفة |
199
عنوان التشريع: استفاء وزارة التعليم العالي مبالغ لقاء خدمات تقدمها الى القطاعات المختلفةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٩٩تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبالغ يحددها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة مقابل الخدمات الاتية:١ - تاجيل اداء الطالب امتحان كل مادة دراسية في الامتحانات الفصلية او النهائية.٢ - الاعتراض على نتيجة الامتحان لكل مادة دراسية.٣ - امتحان الطالب المكمل في الدور الثاني لكل مادة دراسية.٤ - نقل الطالب من كلية الى اخرى او من معهد الى اخر او عند تغيير اختياراته.ثانيا -١ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد.٢ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في الجامعة اوالهيئة.٣ - تؤول المبالغ المتحققة من الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (٤) من البند ( اولا) من هذا القرار الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 798 لسنة 1990 استملاك عقارات في محلة كرادة مريم |
798
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 798 لسنة 1990 استملاك عقارات في محلة كرادة مريم |
798
عنوان التشريع: استملاك عقارات في محلة كرادة مريمالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٩٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٨ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد ًاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا : تستملك العقارات المبينة ارقامها ومواقعها في القائمة المرفقة بهذا القرار التي تبدا بالتسلسل (١) للعقار ذي الرقم (١٠٩/١) محلة كرادة مريم وتنتهي بالتسلسل (٧٢) للعقار ذي الرقم (١٠٧) محلة كرادة مريم استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل وتسجل باسم وزارة الثقافة والاعلام لانشاء دار الاوبرا عليها. ثانيا : تقدر بدلات استملاك العقارات المذكورة في الفقرة (اولا) من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون الاستملاك وفقا للاسس المبينة في ادناه، ويكون قرارها قطعيا: ١ تقدر قيمة الارض ما بين /١٠٠ مائة دينار و/١٥٠ مائة وخمسين دينارا للمتر المربع الواحد حسب موقع الارض.٢ تقدر قيمة البناء ما بين /٨٠ ثمانين دينارا و/١٣٠ مائة وثلاثين دينارا للمتر المربع الواحد حسب مواصفات البناء وقدمه.٣ تقدر قيمة السياج ما بين /٣٠ ثلاثين دينارا و/٥٠ خمسين دينارا للمتر الطولي الواحد حسب مواصفات البناء وقدمه. ثالثا : تخلى العقارات المستملكة بموجب هذا القرار خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ شاغليها بالاخلاء. رابعا : تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار. خامسا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة قائمة بأرقام العقارات المستملكة لغرض تنفيذ مشروع مالجدول ت رقم التسلسل وموقعه١ ١٠٩/١ كرادة مريم٢ ١٠٩/٢ كرادة مريم٣ ١٠٩/٣ كرادة مريم٤ ١٠٩/٥ كرادة مريم٥ ١٠٩/١٧ كرادة مريم٦ ١٠٩/١٨ كرادة مريم٧ ١١٥/٦ كرادة مريم٨ ١١٥/٦ كرادة مريم٩ ١١٥/٧ كرادة مريم١٠ ١١٥/٨ كرادة مريم١١ ١١٥/١١ كرادة مريم١٢ ١١٧/٣ كرادة مريم١٣ ١١٧/٦ كرادة مريم١٤ ١١٧/١٤ كرادة مريم١٥ ١١٧/١٨ كرادة مريم١٦ ١١٧/٢٢ كرادة مريم١٧ ١١٧/٢٤ كرادة مريم١٨ ١١٧/٢٩ كرادة مريم١٩ ١١٧/٣٠ كرادة مريم٢٠ ١١٧/٣٣ كرادة مريم٢١ ١١٧/٤٢ كرادة مريم٢٢ ١١٧/٤٤ كرادة مريم٢٣ ١١٧/٤٦ كرادة مريم٢٤ ١١٧/٥٨ كرادة مريم٢٥ ١١٧/٦٠ كرادة مريم٢٦ ١١٧/٦٣ كرادة مريم٢٧ ١١٧/٧٣ كرادة مريم٢٨ ١١٧/٧٤ كرادة مريم٢٩ ١١٧/٧٥ كرادة مريم٣٠ ١١٧/٧٧ كرادة مريم٣١ ١١٧/٨٠ كرادة مريم٣٢ ١١٧/٨١ كرادة مريم٣٣ ١١٧/٨٣ كرادة مريم٣٤ ١١٧/٨٤ كرادة مريم٣٥ ١١٧/٨٨ كرادة مريم٣٦ ١١٧/٨٩ كرادة مريم٣٧ ١١٧/٩٢ كرادة مريم٣٨ ١١٧/٩٦ كرادة مريم٣٩ ١١٧/٩٧ كرادة مريم٤٠ ١١٧/٩٨ كرادة مريم٤١ ١١٧/١٠١ كرادة مريم٤٢ ١١٧/١٠٢ كرادة مريم٤٣ ١١٧/١٠٣ كرادة مريم٤٤ ١١٧/١٠٤ كرادة مريم٤٥ ١١٧/١٠٥ كرادة مريم٤٦ ١١٧/١٠٦ كرادة مريم٤٧ ١١٧/١٠٧ كرادة مريم٤٨ ١١٧/١٠٨ كرادة مريم٤٩ ١١٧/١٠٩ كرادة مريم٥٠ ١١٧/١١١ كرادة مريم٥١ ١١٧/١٢٠ كرادة مريم٥٢ ١١٧/١٢١ كرادة مريم٥٣ ١٢١/١٠ كرادة مريم٥٤ ١٢١/١٢ كرادة مريم٥٥ ١٢١/١١ كرادة مريم٥٦ ١٢١/١٤ كرادة مريم٥٧ ١٢١/١٥ كرادة مريم٥٨ ١٢١/١٩ كرادة مريم٥٩ ١٢١/٢٠ كرادة مريم٦٠ ١٢٨/١٨ كرادة مريم٦١ ١٢٨/٢٩ كرادة مريم٦٢ ١٢٨/٥٢ كرادة مريم٦٣ ١٢٨/٥٣ كرادة مريم٦٤ ١٢٨/٥٩ كرادة مريم٦٥ ١٢٨/٦٦ كرادة مريم٦٦ ١١٢ كرادة مريم٦٧ ٤٩٩/١ كرادة مريم٦٨ ١١٦ كرادة مريم٦٩ ٥٤٤/١ كرادة مريم٧٠ ١١١ كرادة مريم٧١ ١٠٦ كرادة مريم٧٢ ١٠٧ كرادة مريم...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 804 لسنة 1990 استملاك عقارات منطقة جامع النبي يونس في مدينة الموصل |
804
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 804 لسنة 1990 استملاك عقارات منطقة جامع النبي يونس في مدينة الموصل |
804
عنوان التشريع: استملاك عقارات منطقة جامع النبي يونس في مدينة الموصلالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٠٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٨ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا : تستملك العقارات المبينة ارقامها في القائمة بهذا القرار الواقعة في مدينة الموصل/ منطقة جامع النبي يونس التي تبدا بالتسلسل (١) للعقار ذي الرقم (٥٦) نينوى وتنتهي بالتسلسل (٣٨) للعقار تسلسل (٣٠٢) نينوى بالبدلات المؤشرة ازاء كل عقار وتسجل باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.ثانيا : ١ يملك اصحاب الدور المستملكة قطع اراض سكنية (مجانا) في مدينة الموصل علاوة على ما يستحقونه من تعويض بموجب الفقرة (اولا) من هذا القرار.٢ يملك شاغلور دور الاثاث من العقارات المستملكة المشمولة بتطوير منطقة جامع النبي يونس من اهل مدينة الموصل من غير مالكي الدور المستملكة قطع اراض سكنية (مجانا) في مدينة الموصل.ثالثا : تخلى جميع العقارات المستملكة في مدة اقصاها نهاية شهر تموز من عام ١٩٩٠ الف وتسعمائة وتسعين.رابعا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. رئيس ديوان الرئاسة جدول بتسلسلات ومساحات الدور الواقعة في منطقة النبيالجدولت التسلسل مساحة الارض بسم ٢ العائدية مبلغ التقدير وضع الاشغال١ ٥٦ نينوى ٨٠/١٤٨ سعيد احمد عبد الجبار وشريكته ٥٧.٤٤٠. مشغول من قبل سليماناحمد اوذل٢ ٥٦ نينوى ٦٠/٥٩١ كميلة احمد اسماعيل وشريكتها ١١٦.٩٥٠. شاغر٣ ٦٤ نينوى ٢٠/٤٧٥ خضر وعلي ولدي ابراهيم حسن علاوي ١٣٠.٩٧٢. شاغر٤ ١٩٢ نينوى ٦٠/١٢١ محمود الحاج وهب النعيمي ٤٠.٤٦٥. مشغول من قبل صاحبه٥ ٦٢ نينوى ٨٠/١٧٦ يحيى الياس خضر ٤٥.٦١٠. مشغول من قبل صاحبه٦ ٤٢١ نينوى ٣٣/٦٩ عبد الله خليل عبد الله ٢١.١٨٢.٥٥٠ شاغر٧ ٥١ نينوى /٥٥ رسول خالد خالد ١٧.١١٥. مشغول من قبل صاحبه٨ ٢٧٨ نينوى /٢٤٨ محمد يونس علي الججو ٥٥.٨٨٠. شاغر٩ ١٥٣ نينوى ١٩/٣٥٣ حسين يونس مصطفى وشركائه ٦٠.٩٨٨.٥٠٠ شاغر١٠ ٦٠ نينوى /١٨٤ اميرة يونس عبد الله ٤٣.٤٥٠. مشغول من قبل صاحبه١١ ١١٥ نينوى ٤٠/٨٦ حسن عبد الله جمعه وشركائه ٢٧.٣٠٦. مشغول من قبل صاحبه١٢ ٧١٢ نينوى ٢٠/١١٥ جاسم الكمره حمودي حسين ٢٧.١٣٠. مشغول من قبل محمدحسن علي١٣ ٣٤٦ نينوى ٣٢/٣١ عبد الجبار سيتو قاسم ١٠.٤٤٨. شاغر١٤ ٣٨٦ نينوى ١٢/٥٧ صوفي محمد محمود ١٣.٣٩٦.٤٠٠ شاغر١٥ ٥٧ نينوى ٢٣/١١٢ محمود احمد ذنون الحمداني ٢٠.٣٣٤.٥٠٠ مشغول من قبل صاحبه١٦ ١٥٨ نينوى ٧٢/١٥٦ احمد ياسين احمد وشركائه ٣٦.٠٤٥.٦٠٠ شاغر١٧ ١٦٩ نينوى ٦٠/٦٩ يونس محمد محمود ١٨.١٠٠. شاغر١٨ ١٦٩ نينوى ٤٠/٦٢ سليمان اسماعيل سليمان وشركائه ١٨.٧٧٠. شاغر١٩ ٢٢٥/٢ نينوى ٤٠/٩٨ عبد الله الحاج جرجيس ٣٣.٢٢٢.٣٠٠ مشغول من قبل صاحبه٢٠ ٤٢٢ نينوى /٣٣٥ يحيى عبد الله خليل وشركائه ٧٦.٣١٨.٦٥٠ شاغر٢١ ٦٣ نينوى ٦٠/١٤١ فطومة سلطان علي ٣٠.٠٥٢. شاغر٢٢ ٢٢٥/١ نينوى ٢٨/١٠١ سلطان الحاج جرجيس ٢٥.٨٧٢. مشغول من قبل صاحبه٢٣ ٥٣ نينوى ٨٠/٢٩٦ محمد سليمان احمد ٦٩.٦٤٠. مشغول من قبل صاحبه٢٤ ١٥٧ نينوى /٥٣ احمد ياسين احمد وشركائه ١٢.٤٥٥. شاغر٢٥ ٥٤ نينوى ٦٠/٩٩ احمد ابراهيم احمد وشريكته ٢٣.٩٢٤. مشغول من قبل صاحبه٢٦ ٣٢٤ نينوى ١٢/١٥٣ اسماعيل حسن عبد الجبار ٣٣١.٤٠٠ ٣٢ مشغول من قبل سعديةابراهيم٢٧ ٤٢٠ نينوى ٨٠/٩٧ صابر مصطفى حسين وشركائه ٢٣.٧٨٤. شاغر٢٨ ٤١٣ نينوى ٧٦/٥٣ حسن سعيد حسن ٨٢٧.٥٠٠ ١١ شاغر٢٩ ٥٨ نينوى ٦٨/٣٢٧ عبد الله احمد عبد الله وشركائه ٦٩.١٢٢.٨٠٠ مشغول من قبل صاحبه٣٠ ١٥٦ نينوى ٤٠/١٥٤ خديجة سلطان رجب وشركائها ٣٩٧. ٣٣ مشغول من قبل صاحبه٣١ ١٣٩ نينوى ٢٠/٢٩١ محمد قاسم عبد الله وشركائه ٦٧.١٨. شاغر٣٢ ٢٢٠ نينوى /٩٥٥ وقف جامع النبي يونس ١٤٣.٢٥٠. حمام٣٣ ٤٢٦ نينوى ٧١/٨٦ تحت التسجيل ١٩.٢٦٩.٧٥٠ شاغر٣٤ ٦٥ نينوى ٦٥/١٧٤ فطومه محمد علي وشركائها ٤٤.٥٢٥.١٠٠ مشغول من قبل مصريين٣٥ ١٣٥ نينوى ٤٠/٩٨ تحت التسجيل ٢١.١٧٥.٢٠٠ شاغر٣٦ ٢٢١ نينوى ٢٧/٣١٧ خضر ابراهيم حسين وشركائه ٦٥.٧٦٠.٥٠٠ شاغر٣٧ ١٨٥ نينوى ٨٠/٨٨ المؤسسة العامة للاثار ١٩.٧٣٠. خالي٣٨ ٣٠٢ نينوى ٤٧/١٣٥ وزارة المالية ٣١.٢٨٣.١٠٠ مشغول من قبل خديجة يونسالمجموع ٥٤١.٨٥٠ ١٦١٥فقط مليون وستمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وواحد واربعون دينار وثمانمائة وخمسون فلسا...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 98 لسنة 1990 استملاك واستبدال واطفاء حق التصرف في عدد من عقارات في محافظة بابل وتسجيلها باسم ديوان الرئاسة |
98
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 98 لسنة 1990 استملاك واستبدال واطفاء حق التصرف في عدد من عقارات في محافظة بابل وتسجيلها باسم ديوان الرئاسة |
98
عنوان التشريع: استملاك واستبدال واطفاء حق التصرف في عدد من عقارات في محافظة بابل وتسجيلها باسم ديوان الرئاسةالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١١٤ | عدد الصفحات: ٩ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا: تستملك وتستبدل ويطفا حق التصرف في المساحات المؤشرة ازاء العقارات المبينة ارقامها ومواقعها في القائمة المرفقة بهذا القرار الكائنة في محافظة بابل والتي تبدا بالتسلسل (١) للقطعة ٥٦ مقاطعة (١٩) الجمجمة الشمالية وتنتهي بالتسلسل (١٥٦) للقطعة ٣ مقاطعة ١٥ كرود الجمجمة، وتسجل باسم ديوان الرئاسة استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل. ثانيا: يتم تقدير بدل الاستملاك والاستبدال والاطفاء من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل ويدفع التعويض من قبل وزارة المالية. ثالثا: تنقل ملكية المساحات من القطع العائدة الى وزارة المالية المشار اليها في القائمة المذكورة الى ديوان الرئاسة من دون بدل. رابعا: يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة الجدول ت رقم القطعة المقاطعة العائدية المساحة الكلية المساحة المطلوبةم ٢ اولك دونم م ٢ اولك دونم١ ٥٦ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية وحق التصرف الى عيسى مهدي حسن ٥٠ ٠٩ ١٧ ٧٥ ٨ ١وشريكه٢ ٥٥ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية ٧٥ ١٧ ٩١ جميعها٣ ٥٣ ١٩ الجمجمة الشمالية عباس جاسم ابو حميد وشريكه ٢٥ ٠٣ ٦٧ ٨٥ ٢١ ٤ ٤٧ ١٩ الجمجمة الشمالية عباس جاسم ابو حميد وشريكه ٠٢ ٥ ٨٥ ٠٦ ٥ ١٠ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية وحق التصرف الى حمزة دايخ صرير ٠١ ٧٢ ٠٣ ١٧٦ ٩ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية وحق التصرف الى خضير دحام سعود ٢٢ ٨٢ ٥٠ ٢٢ ٤٦شركائه٧ ٦٨ ١٩ الجمجمة الشمالية محافظة بابل/مديرية بلدية الحلة ٢٥ ٠٧ ٦٠ ٢٥ ٠٨ ١٨ ٨/٣ ١٩ الجمجمة الشمالية وزارة المالية وحق التصرف الى ظاهر حبيب علاوي ٢٣ ٦٦ جميعهاوشركائه٩ ٥٢ ١٩ الجمجمة الشمالية عباس جاسم ابو حميد ٢٥ ٠٣ ٦٧ ٢١ ٤٧١٠ ٥ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٥ ١٥ ١ جميعها١١ ٦ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٧٥ ٢٠ ٣ جميعها١٢ ٧ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢ جميعها١٣ ٨ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٨ جميعها١٤ ٩ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٧٥ ٠٢ ٠١ جميعها١٥ ١٠ ١٦ كويرش وقف السيد احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٠٧ ٠٢ جميعها١٦ ١١ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف لكل من السيد احمد ٧٥ ١٠ ٠٤ جميعهاسعيد العواد وشركائه١٧ ١٢ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف لكل من السيد احمد ٢٥ ١٧ ٠١ جميعهاسعيد العواد وشركائه١٨ ١٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف لكل من السيد احمد ٥٠ ٠٨ ٠٤ ٠٥ ٣سعيد العواد وشركائه١٩ ١٩ ١٦ كويرش وقف السيد بن سعيد العواد وشركائه ٧٥ ١٤ ٠٣ جميعها٢٠ ٢٠ ١٦ كويرش وقف السيد احمد بن سعيد العواد وشركائه ٥٠ ٠٣ ١ جميعها٢١ ١٨ ١٦ كويرش وقف السيد احمد بن سعيد العواد وشركائه ٢١ ٨ جميعها٢٢ ١٧ ١٦ كويرش وقف السيد احمد بن سعيد العواد وشركائه ٠٩ ١ جميعها٢٣ ١٦ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى كل من احمد بن ٠٥ ١ جميعهاسعيد العواد وشركائه٢٤ ٨٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف عبد الكاظم ٥٠ ٠٧ جميعهاسامي خضير وشركائه٢٥ ٨٤ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٥٠ ٠٣ جميعها٢٦ ٨٥ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٢٥ ٠٧ جميعها٢٧ ٨٦ ١٦ كويرش تحت التسجيل ٠٤ جميعها٢٨ ٨٧ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى علوان دواح عباس ٢٥ ٠٢ جميعهاووقف صحيح٢٩ ٨٢ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٧٥ ١٣ جميعها٣٠ ٧٩ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عبد الكاظم راضي ٧٥ ١٧ جميعهاخضير وشركائه٣١ ٧٨ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٧٥ ٠٤ جميعها٣٢ ٣٠٢ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٧٥ ٠٢ جميعها٣٣ ٨٨ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشريكها ٥٠ ١٤ جميعها٣٤ ٥٩ ١٦ كويرش ظاهر حبيب علاوي ٠٨ ١ جميعها٣٥ ٨٩ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى هادي حسين ٢٥ ٢٤ ٢ جميعهاالعلوان وشركائه٣٦ ٧٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عبد عالي عنان ٢٥ ٠٧ جميعهاوشركائه٣٧ ٧٥ ١٦ كويرش علوان عبدان عنان وشريكه ٢٥ ١٢ جميعها٣٨ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عمران حمزة عبو ٢٥ ١٠ جميعهاوشركائه٣٩ ٧٧ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٠٤ جميعها٤٠ ٧٢ ١٦ كويرش جواد كاظم مرزوك وشركائه ٧٥ ١٣ جميعها٤١ ٧١ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى داود عمران ٥٠ ١٦ جميعهامرزوك وشركائه٤٢ ٥٨ ١٦ كويرش كاظم مربوح عبد الله وشريكه ٢٢ ١ جميعها٤٣ ٥٧ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى فاضل حسن ١٢ ١ جميعهاشاطي وشركائه٤٤ ٥٦ ١٦ كويرش عمران معد جاسم ٢١ ١ جميعها٤٥ ٦٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء خاتون ١٠ جميعهاوشركائها٤٦ ٢٧٦ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٠١ ٢ جميعها٤٧ ١٠٥ ١٦ كويرش وزارة المالية نيابة عن الجمهور ٢٣ ٦٥٨ ١٠٨ ١٨٤٨ ٦٩ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٧٥ ٢١ جميعها٤٩ ٧٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى احمد سعيد العواد ٢٥ ١١ ١ جميعهاوشركائه٥٠ ٦٨ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى احمد سعيد العاد ٥٠ ١١ ٢ جميعهاوشركائه٥١ ٦٦ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٧٥ ١٦ جميعها٥٢ ٦٥ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى احمد سعيد العواد ١١ ٣ جميعهاوشركائه٥٣ ٦٤ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٩ جميعها٥٤ ٦٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى احمد سعيد العواد ٢٠ ٢ جميعهاوشركائه٥٥ ٦٧ ١٦ كويرش وزارة المالية للجمهورية العراقية ٧٥ ٠٦ جميعها٥٦ ٦٢ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٧٥ ٠٥ ٣ جميعها٥٧ ٦١ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٠ جميعها٥٨ ٤٩ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٥ ٠٩ ٧ جميعها٥٩ ٤٨ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٥ ٠٦ ١ جميعها٦٠ ٤٧ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء خاتون ٥٠ ١٠ جميعهاخطاب وشركائها٦١ ٤٦ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٥٠ ١٢ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٢ ٤٥ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٢٥ ١٤ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٣ ٣٥ ١٦ كويرش صاحب عباس سلدم ٥٠ ٠٥ جميعها٦٤ ٣٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٧٥ ١٢ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٥ ٣٣ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٥٠ ١٠ جميعها٦٦ ٣٢ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٢٥ ٠٣ جميعها٦٧ ٣١ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٢٥ ٢٣ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٨ ٣٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٧٥ ١٦ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٦٩ ١٠٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى علي ظاهر علي ٢٥ ٢٠ ٢ جميعها٧٠ ١٠٣ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٥٠ ١٨ جميعها٧١ ١٠٢ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٠٥ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٧٢ ١٠١ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٢٥ ٦ جميعها٧٣ ١٠٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى خضير عباس ٠٤ جميعهاالشاطي٧٤ ٩٩ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٧٥ ٠٨ جميعها٧٥ ٩٨ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ١٠ جميعها٧٦ ٩٧ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٧٥ ٢٠ جميعها٧٧ ٩٦ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٥٠ ٠٩ جميعهاخاتون خطاب وشركائها٧٨ ٩٥ ١٦ كويرش حسين علي مايح وشريكه ٥٠ ١٢ جميعها٧٩ ٩٤ ١٦ كويرش بريسم كيطان جار الله وشركائه ٢٥ ٢٤ جميعها٨٠ ٩٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى فرحان كاظم جواد ٥٠ ١٤ جميعهاوشركائه٨١ ٩٢ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى خلف جري نجم ٥٠ ٠٦ جميعهاوشركائه٨٢ ٩١ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ١٣ جميعها٨٣ ٩٠ ١٦ كويرش ظاهر حبيب علاوي ٢٥ ٦ ١ جميعها٨٤ ٢٧٨ ١٦ كويرش وزارة المالية ٢٢ جميعها٨٥ ٥٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف احمد ٢٥ ٠٤ جميعهاسعيد العواد وشركائه٨٦ ٥٢ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف احمد ٠٩ جميعهاسعيد العواد وشركائه٨٧ ٥١ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف احمد ٧٥ ١٠ جميعهاسعيد العواد وشركائه٨٨ ٥٠ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عمران غضاب ٥٠ ١٧ جميعهاسوادي وشركائه٨٩ ٤٠ ١٦ كويرش عمران غضاب سوادي ووقف اسماء خاتون ٢٣ جميعهاوشركائها٩٠ ٤٢ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٥٠ ٢١ ٥٢ جميعها٩١ ٨٠ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ١٥ ٨ جميعها٩٢ ٤١ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ١٥ جميعها٩٣ ٤٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٠٦ جميعهاخاتون وشركائها٩٤ ٤٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٥٠ ٠٤ جميعهاخاتون وشركائها٩٥ ٣٩ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٠٥ جميعهاخاتون وشركائها٩٦ ٣٦ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى محمد عبود ٢٥ ٠٥ جميعهاالجالي واخوته٩٧ ٣٧ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون وشركائها ٥٠ ٠٦ جميعها٩٨ ٣٨ ١٦ كويرش سلمان عباس سلوم وداود عباس سلوم ٠٤ جميعها٩٩ ٢٥ ١٦ كويرش صاحب عباس سلوم ٥٠ ٠٥ جميعها١٠٠ ٢٦ ١٦ كويرش وقف اسماء خاتون خطاب وشركائها ٥٠ ٠٣ جميعها١٠١ ٢٧ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى عباس عبيد حسين ٥٠ ٠٤ جميعها١٠٢ ٢٨ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٢٥ ٠٣ ١ جميعهاخطاب وشركائها١٠٣ ٢٩ ١٦ كويرش وزارة المالية العراقية ٥٠ ١٠ جميعها١٠٤ ٢٣ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى ظاهر حبيب علاوي ١٥ جميعها١٠٥ ٢٤ ١٦ كويرش وزارة المالية وحق التصرف الى وقف اسماء ٧٥ ٠٨ جميعهاخاتون خطاب وشركائها١٠٦ ١ ١٦ كويرش محافظة بابل/الحلة ٥٠ ١٢ جميعها١٠٧ ٢ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ١٤ ٣ جميعها١٠٨ ٣ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٢٥ ٢٠ ١ جميعها١٠٩ ٤ ١٦ كويرش وقف احمد سعيد العواد العاشق وشركائه ٠٧ جميعها١١٠ ٣٢ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية العراقية ٠٩ ٠١ جميعها١١١ ٣٥ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ١٨ ١١ جميعها١١٢ ١١٣ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ١٥ ٣ ٥٢ ١١٣ ١٢١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ١٧ ٢٥ ٠١ ١١٤ ١٢٢ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١٠ ٥ ٦٠ ٠٣ ١١٥ ١٢٧ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ٠٤ جميعها١١٦ ١٢٨ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١٨ ٣ ٠٤ ١١٧ ١٢٩ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٤ ٢ ٢٠ ٠٤ ١١٨ ١٣٠ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٠٤ جميعها١١٩ ١٣١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ٠٣ جميعها١٢٠ ١٣٧ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ٠٤ ٠١ ٦٠ ٠٣ ١٢١ ١٣٨ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٠١ ٢ ٦٨ ٠٤ ١٢٢ ١٣٩ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٣٥ ٠٥ ٦ ٦٥ ١٣ ١٢٣ ١٤٠ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١٧ ٥ ٧٥ ١٦ ١٢٤ ١٤٢ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ١٨ ٥٠ ١٠ ١٢٥ ١٥٧ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ٠٣ جميعها١٢٦ ١٥٨ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٠٢ جميعها١٢٧ ١٥٦ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ١٥ ١ ٥٠ ٢٢ ١٢٨ ١٥١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ٢٠ ٤ ٢٥ ١١ ١٢٩ ١٦٠ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٧٥ ١٢ ٢ ٣٨ ٩ الجادرجي وشركائه١٣٠ ١٦١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ١٣ ٢ ٢٥ ١١ ١٣١ ١٦٥ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ١٢ ١ ٣٧ ٠٨ ١٣٢ ١٦٦ ١٥ كرود الجمجمة نجلاء محمود صبحي الدفتري وشركائها ٧٥ ١٣ ٢ ٠٩ ١٣٣ ٨٩ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١١ ٧ ١٥ ٣١٣٤ ١٦٧ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٥٠ ٠٨ ٤ ١٢ الجادرجي وشركائه١٣٥ ١٦٨ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى نجلاء محمود ٢٥ ٣ ٥٠ ١٢ صبحي وشركائها١٣٦ ١٦٩ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى جاسم كاظم ٧٥ ١٤ ١٣ ٨٦ ١ ٠٧مظلوم وشركائه١٣٧ ١٧٣ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ١٥ جميعها١٣٨ ١٧٢ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ١٠ ١ ١٢ ٠٨ ١٣٩ ١٧٤ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ١ جميعها١٤٠ ١٨٢ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ١٤ ٢ جميعهاالجادرجي وشركائه١٤١ ١٧٦ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٢٠ ٤ ٧٥ ٠٦ الجادرجي وشركائه١٤٢ ١٧٧ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٠٧ ٣ جميعهاالجادرجي وشركائه١٤٣ ١٨١/٢ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٥٠ ١٧ ١٢ ١٢ ٠٧ ٢الجادرجي وشركائه١٤٤ ١٨٤ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى نجلاء صبحي ٠٥ ٦ ٦٢ ١٥ ١العزاوي وشركائها١٤٥ ١٨٣ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ٢٤ ٥ ٥٠ ٢٢ ١١٤٦ ٢١٥ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٥ ٠٢ ٦ ٢٥ ٠٦ ١١٤٧ ١٧١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ١٩ جميعها١٤٨ ١٩٥ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى جواهر عبد غنام ٢٥ ١٩ ١ ٨٥ ١٤ وشركائه١٤٩ ١٩٤ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى جواهر عبد غنام ٧٥ ٠٧ ٣ ٢٥ ٠١ ١وشركائه١٥٠ ٩٠ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٧٥ ١٧ جميعهاالجادرجي وشركائه١٥١ ٩١ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٢٤ جميعها١٥٢ ٩٢ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٥٠ ١٨ جميعها١٥٣ ٩٣ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رؤوف رفعت ٢٥ ١٧ ٢ جميعهاالجادرجي وشركائه١٥٤ ٢٠٩ ١٥ كرود الجمجمة رؤوف رفعت الجادرجي وشركائه ٧٥ ٢٤ ٤ ٢٥ ٠٤ ١١٥٥ ٩٨ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية وحق التصرف الى رفعت الجادرجي ٥٠ ١٣ ٤ جميعهاوشركائه١٥٦ ٣ ١٥ كرود الجمجمة وزارة المالية العراقية ٧٥ ٠٨ ٣١٥ ٦٢...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1984 استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل |
420
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 420 لسنة 1984 استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدل |
420
عنوان التشريع: استيفاء الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية المعدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٤-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تستوفى الرسوم المفروضة بموجب المادة الرابعة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٣ (المعدل) بطابع مالي. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 14 لسنة 2003 استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها |
14
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 14 لسنة 2003 استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمها |
14
عنوان التشريع: استيفاء المعهد العالمي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجور من كل مشارك في الدورات التي يقيمهاالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يستوفى المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وزارة الداخلية اجورا عن كل مشارك في الدورات التي يقيمها، ويتم تحديد الاجور بالتنسيق مع وزارة المالية .ثانيا – تتحمل الدوائر التي ينتسب اليها المشاركون في الدورات تسديد اجور مشاركة منتسبيها فيها .ثالثا – توزع المبالغ المتحققة بموجب البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :١ – نسبة (١٠%) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٢ – نسبة (٩٠%) تسعين من المئة حوافز تشجيعية ومكافات للعاملين في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، توزع وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .رابعا – تستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار الدورات التاهيلية التي يقيمها المعهد العالي للتطوير الامني والاداري للطلاب خريجي الجامعات العراقية لاعدادهم ضباطا في قوى الامن الداخلي او مدراء نواح .خامسا – يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 777 لسنة 1987 استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري |
777
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 777 لسنة 1987 استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاري |
777
عنوان التشريع: استيفاء فائدة بنسبة ١٢ % على اقساط قروض المصرف العقاريالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٧تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - ١ - تستوفى فائدة بنسبة ١٢% على اقساط قروض المصرف العقاري الممنوحة لكافة الاغراض او اجزائها المتاخرة او المؤجلة . ٢ - ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٦٠) ستمائة وستين المؤرخ في ١٩ - ٥ - ١٩٨٢ التاسع عشر من شهر ايار عام الف وستعمائة واثنين وثمانين .٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...