عنوان التشريع: اختلاف الحد الاعلى لراس مال الشركة
التصنيف التجارة - شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣١٠
تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : -
١- يطلق الحد الاعلى لراس مال الشركة المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من الجدول رقم (٢) الملحق بقانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ ويعتبر راس مال غير محدود.
٢- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة