عنوان التشريع: استثناء القرارات والاحكام التي تصدر من محاكم بداءة بغداد من احكام المادة (٦١) قانون الاستملاك
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦١٢
تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩ – ٥ – ١٩٨٢ ما يلي: -
١- تستثنى القرارات والاحكام الصادرة او التي تصدر من محاكم بداءة بغداد بشان استملاك العقارات لاغراض مشروع النقل السريع، من احكام المادة ٦١ من قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشان نهائية.
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على القرارات الصادرة قبل نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة