عنوان التشريع: استملاك عقارات في محلة كرادة مريم
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٩٨
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٨ | تاريخ العدد: ٠١-٠١-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
ًاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
اولا : تستملك العقارات المبينة ارقامها ومواقعها في القائمة المرفقة بهذا القرار التي تبدا بالتسلسل (١) للعقار ذي الرقم (١٠٩/١) محلة كرادة مريم وتنتهي بالتسلسل (٧٢) للعقار ذي الرقم (١٠٧) محلة كرادة مريم استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل وتسجل باسم وزارة الثقافة والاعلام لانشاء دار الاوبرا عليها.
ثانيا : تقدر بدلات استملاك العقارات المذكورة في الفقرة (اولا) من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون الاستملاك وفقا للاسس المبينة في ادناه، ويكون قرارها قطعيا:
١ تقدر قيمة الارض ما بين /١٠٠ مائة دينار و/١٥٠ مائة وخمسين دينارا للمتر المربع الواحد حسب موقع الارض.
٢ تقدر قيمة البناء ما بين /٨٠ ثمانين دينارا و/١٣٠ مائة وثلاثين دينارا للمتر المربع الواحد حسب مواصفات البناء وقدمه.
٣ تقدر قيمة السياج ما بين /٣٠ ثلاثين دينارا و/٥٠ خمسين دينارا للمتر الطولي الواحد حسب مواصفات البناء وقدمه.
ثالثا : تخلى العقارات المستملكة بموجب هذا القرار خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ شاغليها بالاخلاء.
رابعا : تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار.
خامسا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة
قائمة بأرقام العقارات المستملكة لغرض تنفيذ مشروع م
الجدول
ت رقم التسلسل وموقعه
١ ١٠٩/١ كرادة مريم
٢ ١٠٩/٢ كرادة مريم
٣ ١٠٩/٣ كرادة مريم
٤ ١٠٩/٥ كرادة مريم
٥ ١٠٩/١٧ كرادة مريم
٦ ١٠٩/١٨ كرادة مريم
٧ ١١٥/٦ كرادة مريم
٨ ١١٥/٦ كرادة مريم
٩ ١١٥/٧ كرادة مريم
١٠ ١١٥/٨ كرادة مريم
١١ ١١٥/١١ كرادة مريم
١٢ ١١٧/٣ كرادة مريم
١٣ ١١٧/٦ كرادة مريم
١٤ ١١٧/١٤ كرادة مريم
١٥ ١١٧/١٨ كرادة مريم
١٦ ١١٧/٢٢ كرادة مريم
١٧ ١١٧/٢٤ كرادة مريم
١٨ ١١٧/٢٩ كرادة مريم
١٩ ١١٧/٣٠ كرادة مريم
٢٠ ١١٧/٣٣ كرادة مريم
٢١ ١١٧/٤٢ كرادة مريم
٢٢ ١١٧/٤٤ كرادة مريم
٢٣ ١١٧/٤٦ كرادة مريم
٢٤ ١١٧/٥٨ كرادة مريم
٢٥ ١١٧/٦٠ كرادة مريم
٢٦ ١١٧/٦٣ كرادة مريم
٢٧ ١١٧/٧٣ كرادة مريم
٢٨ ١١٧/٧٤ كرادة مريم
٢٩ ١١٧/٧٥ كرادة مريم
٣٠ ١١٧/٧٧ كرادة مريم
٣١ ١١٧/٨٠ كرادة مريم
٣٢ ١١٧/٨١ كرادة مريم
٣٣ ١١٧/٨٣ كرادة مريم
٣٤ ١١٧/٨٤ كرادة مريم
٣٥ ١١٧/٨٨ كرادة مريم
٣٦ ١١٧/٨٩ كرادة مريم
٣٧ ١١٧/٩٢ كرادة مريم
٣٨ ١١٧/٩٦ كرادة مريم
٣٩ ١١٧/٩٧ كرادة مريم
٤٠ ١١٧/٩٨ كرادة مريم
٤١ ١١٧/١٠١ كرادة مريم
٤٢ ١١٧/١٠٢ كرادة مريم
٤٣ ١١٧/١٠٣ كرادة مريم
٤٤ ١١٧/١٠٤ كرادة مريم
٤٥ ١١٧/١٠٥ كرادة مريم
٤٦ ١١٧/١٠٦ كرادة مريم
٤٧ ١١٧/١٠٧ كرادة مريم
٤٨ ١١٧/١٠٨ كرادة مريم
٤٩ ١١٧/١٠٩ كرادة مريم
٥٠ ١١٧/١١١ كرادة مريم
٥١ ١١٧/١٢٠ كرادة مريم
٥٢ ١١٧/١٢١ كرادة مريم
٥٣ ١٢١/١٠ كرادة مريم
٥٤ ١٢١/١٢ كرادة مريم
٥٥ ١٢١/١١ كرادة مريم
٥٦ ١٢١/١٤ كرادة مريم
٥٧ ١٢١/١٥ كرادة مريم
٥٨ ١٢١/١٩ كرادة مريم
٥٩ ١٢١/٢٠ كرادة مريم
٦٠ ١٢٨/١٨ كرادة مريم
٦١ ١٢٨/٢٩ كرادة مريم
٦٢ ١٢٨/٥٢ كرادة مريم
٦٣ ١٢٨/٥٣ كرادة مريم
٦٤ ١٢٨/٥٩ كرادة مريم
٦٥ ١٢٨/٦٦ كرادة مريم
٦٦ ١١٢ كرادة مريم
٦٧ ٤٩٩/١ كرادة مريم
٦٨ ١١٦ كرادة مريم
٦٩ ٥٤٤/١ كرادة مريم
٧٠ ١١١ كرادة مريم
٧١ ١٠٦ كرادة مريم
٧٢ ١٠٧ كرادة مريم