قانون رقم 38 لسنة 1971 التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 38 لسنة 1971 التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١٨-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالشؤون البلدية والقرويةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٣-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل فقرة ١ ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة ٢ لها : -٢ لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :-١ – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات.٢ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات.٣ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات.٤ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث ان تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة سيؤثر على اتجاه توسع المدن ويؤدي الى صعوبة تقديم الخدمات خارج الحدود البلدية فضلا عن انه سيؤدي الى بعثرة المناطق العمرانية لعدم ارتباطها بتصميم عام او تصميم المدينة القريبة منها ولتدارك ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 76 لسنة 1979 التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 2
قانون رقم 76 لسنة 1979 التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعتبر النص الحالي للمادة السابعة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ فقرة ١ لها ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة ٢ : -٢ – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية اناطة بعض وظائف البلدية ذات الصفة الخدمية بمجلس الشعب والتي تسعى البلديات جادة لتقديمها للمواطنين في المجمعات السكنية والتي قد يصعب فيها ادارتها والاشراف عليها.فقد شرع هذا القانون....
قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ | 103
قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ | 103
عنوان التشريع: قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٥تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٣٣ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٩٠٤ملاحظات الغى مجلس أمانة بغداد المنصوص عليه في قانون إدارة البلديات بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدر القانون الاتيالفصل الأولالمقدمةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-١- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة٢- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر٣- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها٤- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة٥- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقة محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية٦- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية٧- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية٨- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية٩- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية١٠- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة١١- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة(١) المادة ٢ان الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على احسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة وفقا لاحكام هذا القانون وللمجلس صلاحية تعيين المناطق البلدية وتوسيعها وادماجها وتقسيمها بموافقة مجلس اللواء العام ومصادقة الوزير وينفذ ذلك ببيان ينشر هذا في الجريدة الرسمية .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةللبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان :١- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين .٢- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين .٣- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى .٤- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون .٥- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها .٦- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون .٧- تتمتع بذمة مالية مستقلة .المادة ٤يكون للبلدية :-١ ــ مجلس ــ لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم امين العاصمة او رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثامنة عشرة.٢ ــ خارطة ووصفة للحدود ــ مصدقتان من الوزير تتضمنان اسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة.الفصل الثانيإحداث البلدياتالمادة ٥احداثالبلدية يكون في:-١- مراكز ولواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه .٢- القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة الاف نسمة بناء على طلب الوزير .٣- القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة الاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير .٤- تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .المادة ٦على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .المادة ٧تحدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٨تعدل حدود البلدية بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير.المادة ٩١- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها٢- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي٣- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير٤- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس(٢)المادة ١٠تسمى بلدية بغداد امانة العامة ويسمى رئيسها امين العاصمة .ويعين بمرسوم جــمهوري بدرجــة وزير وله حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات ويتمتع بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للوزير بموجــب القوانين والانظمة المرعية.(٣)المادة ١١١ - تصنف البلديات على اساس عدد النفوس وفق اخر احصاء رسمي عام وعلى الوجه الاتي :ا – امانة العاصمة من الصنف الخاص .ب – بلديات الموصل والبصرة وكركوك من الصنف الممتاز .ج - بلديات مراكز الالوية الاخرى والبلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة وسبعين الف نسمة من الصنف الاول .د - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة عشر الف نسمة من الصنف الثاني .هـ - البلديات التي لا يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسمة من الصنف الثالث .و – البلديات التي يقل عدد نفوسها عن خمسة الاف نسخة من الصنف الرابع .٢ – تعدل اصناف البلديات بعد صدور نتائج كل احصاء رسمي عام ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ١٢يجوز توحيد بلديتين او اكثر ببلدية واحدة في حالة توسع حدودها واتصالها ببعضها بناء على قرارات من مجالس هذه البلديات المصادق عليها من السلطة الادارية وموافقة الوزير وتنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .الفصل الثالثإلغاء البلدياتالمادة ١٣للوزير ان يلغى البلدية بناء على اقتراح السلطة الادارية وتاييد مجلس اللواء العام في الحالات التالية :١- زوال شروط احداثها٢- توحيدها ببلدية ثانية٣- اذا كانت حالتها المالية لا تساعد على الاستمرار كليا باعمالها والقيام بالخدمات المطلوبة منها .المادة ١٤تطبق في حالة الالغاء البلدية فيما يختص باعلان قرار الغاء وطريقة الاعتراض عليه ما ورد في المادة السادسة من هذا القانون .المادة ١٥يتم الغاء البلدية ببيان يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .المادة ١٦تصفى بناء على طلب الوزير اموال البلدية التي يتقرر الغاؤها وتسلم اموالها المنقولة وعقاراتها وتنقل ديونها بعد التصفية على الوجه الاتي :١- الى بلدية مركز الوحدة الادارية اذا كان الالغاء وفقا للفقرتين / ١ و ٣ / من المادة الثالثة عشرة .٢- الى البلدية الموحدة اذ كان الالغاء وفقا للفقرة /٢/ من المادة المذكورة .الفصل الرابعصلاحيات البلديةالمادة ١٧١ - للبلدية في ممارسة اعمالها صلاحيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها امين العاصمة او رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونهما فيها عدد من الموظفين والمستخدمين .٢ – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.(٤)القسم الأول – صلاحية التقرير والمراقبةأولا – تكون المجلسالمادة ١٨١ – المجلس ويتكون من اعضاء يحدد عددهم بالنسبة لاصناف البلديات على النحو التالي بضمنهم الرئيس :ا – بلدية الصنف الخاص سبعة عشر عضوا .ب – بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشر عضوا .ج - بلدية الصنف الاول احد عشر عضوا .د - بلدية الصنف الثاني تسعة اعضاءهـ - بلدية الصنف الثالث سبعة اعضاءو – بلدية الصنف الرابع خمسة اعضاء٢ - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر زيادة عدد اعضاء مجلس امانة العاصمة عما ذكر في الفقرة المتقدمة من هذه المادة وللوزير هذه الصلاحية بالنسبة للبلديات الاخرى على ان لا يتجاوز العدد الحد المقرر في المادة الرابعة وذلك قبل الشروع بالانتخابات البلدية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .المادة ١٩مدة العضوية في المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ دعوته للانعقاد .المادة ٢٠تكون خدمات اعضاء المجلس فخرية .المادة ٢١ينتخب اعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص .المادة ٢٢١ - يعين امين العاصمة ورؤساء البلديات من قبل الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية .٢ - على المجلس ان ينتخب من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بالاقتراع السري نائبا لامين العاصمة او رئيس البلدية لادارة المجلس عند غيابه .(٥)المادة ٢٣يشترط في امين العاصمة او رئيس البلدية ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وانه يحمل الشهادة الدراسية التالية على الاقل تقدير .ا – شهادة عالية دراستها لا تقل عن اربع سنوات بعد الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصنف الممتاز والاول .ب – شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الصنف الثاني .ج - شهادة الدراسة المتوسطة بالنسبة لبلديات الصنفين الثالث والرابع .المادة ٢٤١ - يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية من اعضاء المجلس عند غياب الرئيس نصف الراتب الاسمي المقرر لرئيس البلدية .٢ - تطبق احكام الوكالة بالنسبة للموظف الذي تسند اليه امانة العاصمة او رئاسة البلدية .المادة ٢٥ملغاة.(٦)المادة ٢٦على الشخص الذي ينتخب لعضوية اكثر من مجلس واحد ان يعلم السلطة الادارية تحريريا بالمجلس الذي يفضل ان يحتفظ بعضويته قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجالس التي انتخب فيها واذا تخلف عن هذا الاخبار اعتبر مستقيلا من عضويتها جميعا ويعتبر حضوره في الجلسة الاولى اختيارا لعضوية ذلك المجلس .المادة ٢٧لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة اعضاء في مجلس بلدي واحد واذا انتخب اثنان او اكثر ممن تتوفر فيهم هذه الصفة اختير اكثرهم اصواتا فاذا تساوت اصواتهم فعلى المجلس ان ينتخب احدهم لعضوية المجلس ويدعو الاعضاء الاحتياط ممن نالوا اكثرية الاصوات حسب الترتيب ليكونوا اعضاء في المجلس محل الباقين وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى .المادة ٢٨١ - تسد الشواغر في عضوية المجلس من الاعضاء الاحتياط الذين حازوا على اكثرية الاصوات حسب ترتيبهم في الانتخاب .٢ - تجري انتخاب تكميلية لسد الشواغر في عضوية المجلس اذا لم يظهر بنتيجة الانتخاب اعضاء احتياط واذا شغر اكثر من نصف اعضاء المجلس .٣ - تكون مدة عضوية الاعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين مكملة لمدة العضوية في المجلس الذي اصبحو اعضاء فيه .ثانيا ــ سير المجلسالمادة ٢٩١ - ينعقد المجلس مرة واحدة في الاسبوع على الاقل وتكون جلساته علنية ويجوز له ان ينعقد جلسات سرية بناء على طلب من اكثرية الاعضاء الحاضرين ويجوز عقد اجتماعات فوق العادة بدعوة من امين العاصمة او رئيس البلدية او بناء على طلب ربع اعضاء المجلس .٢ - يكون النصاب حاصلا في جلسات المجلس اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه .٣ - يتولى الرئيس رئاسة المجلس عند انعقاده وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا٤ - يبلغ الاعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة اليهم من الرئيس او من يقوم مقامه ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر للمنهاج في اثناء الجلسة على ان يوافق عليها اكثرية الاعضاء الحاضرين٥- للعضو في المجلس توجيه الاسئلة الى الرئيس ومناقشته في امور غير مدرجة في منهاج الجلسة وللرئيس ان يجيب عليها في تلك الجلسة او ان يؤجل الاجابة عليها الى الجلسة التي تليها على ان لا يجوز اتخاذ قرار حول هذه الاسئلة في الاجتماع نفسه٦ - للمجلس ان يحضر اي موظف من موظفي البلدية عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفتهالمادة ٣٠١ - يتساوى اعضاء المجلس في حق التصويت وقوته ولا يجوز التصويت بالوكالة٢ - يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني وللمجلس ان يلجا الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين٣ - تتخذ قرارات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين عدا ما يتعلق باعتماد الميزانية واجراء المناقلة من موجود الصندوق او من ابواب وفصول الميزانية المصدقة الى ابواب وفصول لم يرصد لها فيها وعندئذ يجب ان يصدر القرار باغلبية ثلثي اعضاء المجلس٤ - اذا تساوت الاصوات في المجلس عند معالجة اية قضية تتعلق بالبلدية تتطلب اتخاذ قرار بشانها فعلى المجلس ان يؤجل النظر فيها الى جلسة اخرى يدعى فيها الاعضاء الذين لم يحضروا في الجلسة السابقة وفي حالة عدم حصول الاغلبية في الجلسة الثانية فعلى امين العاصمة او رئيس البلدية ان ينظم قرارين يتضمن كل منهما وجهة نظر الاعضاء المصوتين عليه ويرفعه الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة لبقية اصناف البلديات وللوزير والسلطة الادارية المصادقة على احدهما او الامتناع عن ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس اعادة النظر فيه خلال السنة المالية التي اتخذ فيها هذا القرارالمادة ٣١١ - تضبط محاضر الجلسات والمقررات تحريرا في كل جلسة ويوقع عليها الحاضرون بعد ان تقرا عليهم في نهاية الجلسة ويدون المخالفون منهم مخالفاتهم تحت توقيعهم عليها٢ - تمسك البلدية سجلا خاصا بمحاضر جلسات المجلس ومقرراتهالمادة ٣٢اذا تحقق للوزير او للسلطة الادارية او للمجلس لان لامين العاصمة او لرئيس البلدية او لاحد اعضاء المجلس او لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في اي موضوع تجرى معالجته والنظر فيه من قبل المجلس فعليه ان يقرر عدم اشراكهم في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيعالمادة ٣٣١- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه٢ - لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (١) اجورا عن جلسات هذه اللجان اذا كانوا اعضاء في المجلس او موظفين في البلدية٣ - لا يجوز تعيين اعضاء في لجان البلدية من غير اعضاء المجلس ممن له صلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة بامين العاصمة او رئيس البلدية او باحد اعضاء المجلس٤-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهمبموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس(٧)المادة ٣٤١ - على امين العاصمة او رئيس البلدية ان يعلن بالطرق المتيسرة قرارات المجلس التي يرى المجلس ضرورة اطلاع المواطنين عليها٢ - على رئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها٣ - لصاحب العلاقة ان يطلب نسخة مصدقة من اي قرار من قرارات البلدية(٨)المادة ٣٥يعتبر عضو المجلس مستقيلا بناء على قرار المجلس المصادق عليه من قبل السلطة الادارية في الحالات التالية :١ - اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريريا قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور٢ - اذا اصبح غير قادر على ممارسة واجباته لاسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس ستة اشهر متواليةالمادة ٣٦١ - يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس اعتبارا من تاريخ تحقق احدى الحالات التالية بقرار من المجلسا- اذا حكم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرفب- اذا اصبح محروما من الحقوق المدنيةج - اذا فقد شرطا من شروط الترشيح٢ - للعضو الذي تشمله احكام الفقرة المتقدمة ان يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائياالمادة ٣٧١ - يقدم العضو استقالته الى المجلس ليبت في رفضها او قبولها وفي حالة رفضها واصرار صاحبها عليها فعلى المجلس قبولها٢ - لا تقبل استقالة العضو الا بعد تصديقها من قبل الوزيرالمادة ٣٨للمجلس ان يقرر باغلبية ثلثي اعضائه تنحية احد اعضاء المجلس اذا ادت تصرفاته في المسائل العامة او سلوكه الشائن الى اساءة سمعة البلدية ولا يكون هذا القرار نافذا ما لم يصادق عليه الوزيرالمادة ٣٩اذا احيل عضو المجلس الى محكمة الجزاء بتهمة ارتكابه جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فلا يحق له ممارسة واجباته المنصوص عليها في هذا القانون حتى اعلان براءته او الافراج عنهالمادة ٤٠١ - تكون قرارات المجلس باطلة اذا جاوز بها حدود وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة يصدر بالغائها قرار من الوزير ويسرى هذا البطلان من تاريخ صدور قرار الوزير٢ - لا يعتبر المجلس منعقدا في غير المكان المخصص لاجتماعه او في غير الميعاد المحدد له . ويراعى في بطلانه ما ورد في الفقرة الاولىمن هذه المادة.المادة ٤١على المجلس لن يتخذ القرارات في المسائل المعروضة عليه بعد مناقشتها بجلسة وفق احكام هذا القانون وان تكون قراراته معللةالمادة ٤٢١ - ترسل قرارات امانة العاصمة الخاضعة الى مصادقة مجلس الوزراء بواسطة الوزير اما بقية القرارات فترسل الى الجهة المختصة مباشرة٢ - ترسل قرارات البلدية الخاضعة الى مصادقة الوزير بواسطة رئيس الوحدة الادارية الذي تكون البلدية ضمن منطقتهثالثا - وظائف المجلسالمادة ٤٣يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية :١- اعداد تصميم اساسي للبلدية او تصميم ابتدائي في حالة تعذر اقرار التصميم الاساسي يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات مع مراعاة سعة البلدية وحاجاتها وفقا لما يلي:ا - تنظيم وتحديد المساحات التي يجوز امتداد العمران اليها على ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرهاب - تقسيم المدينة الى قطاعات سكنية تتوافر فيها مناطق عمرانية وصناعية وتجاريةج - تنسيق الاعمال بين القطاعات بصورة مريحة وسريعة واقتصاديةد - حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الاساسيهـ - اعداد تقرير مفصل لمراحل تنفيذ التصميم الاساسي وطريقة تهيئة الاموال اللازمة للتنفيذ مع تعيين كيفية صرفها٢ - تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الاساسي يتناول كلا او بعضا مما يلي :ا - تقسيم القطاع الى مناطق عمرانية وسكنية وصناعية وتجاريةب - تعيين الاراضي للمقاصد العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والاسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق واماكن العبادة والمقابر والملاعب ومحلات وقوف السيارات والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة وثكنات الجيش والمحلات الخاصة بالدفاع المدني ومحطات سيارات النقل والركوب وانفاق الخطوط الكهربائية والتلفونية والغازية ومجاري المياه القذرة ومحلات بيع وعرض المخضرات والفواكه واللحوم بالجملة والمفرد ومحلات الباعة المتجولين ومحلات ربط الحيوانات وتربيتها والملاهي ومحلات دور اللهو والسينمات وما يماثل ذلكج - تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة ابراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالابنية والاماكن التي لها حرمة دينية او اثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصةد - الغاء تصميم المناطق المزدحمة بالسكان واعادة انشائها وفق شروط خاصة تكون اساسا لمنح رخص البناء في تلك المناطقهـ - تعيين مواقع الابنية وحجمها وارتفاعها وعدد طوابقها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تحسين الابنية الموجودة حاليا من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها البلديةو - تحديد المناطق والمواقع والابنية التي لا يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها٣- تقسيم البلدية الى مناطق مختلفة يبين فيها انواع استعمالاتها وكثافات بالنظر الى وضعها العمراني وتعين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمنتزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت لتنفيذ التصميم٤- مدة العمل في التصميم الابتدائي خمس سنوات تقوم البلدية خلالها بوضع تصميم اساسي يحوى ما ورد في التصميم الابتدائي٥- ا- يحدد التصميم الاساسي مراحل تنفيذه والمدة المقررة لتنفي كل مرحلة وفي هذه الحالة لا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها القانونت- يجوز احداث منطقة سكنية خارج حدود التوسع المرحلي وخلال مدة نفاذه وضمن التصميم الاساسي المصدق على ان لا يتجاوز حدود المرحلة النافذة وان يقوم صاحب العلاقة بفتح الشوارع وتبليطها حسب مواصفات البلدية مع تمديد مجاري الامطار وايصال الماء والكهرباء الى حدود القطعة وفي داخلها على نفقته الخاصة باشراف السلطات المختصة والبلدية. (٩) المادة ٤٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تعلن امانة بغداد وبلدية الوحدة الادارية بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في مادة الثالثة والاربعين من القانون، لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني واية جهة اخرى وقبول الاعتراضات والمقترحات المقدمة بشانها خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ الاعلان .٢ - على المجلس ان يدرس الاعتراضات والاقتراحات المقدمة وفق الفقرة السابقة ان وجدت وفي حالة رفضها او قبولها يجب ان يعزز القرار باسباب واضحة وفي كل الاحوال يرفع المجلس هذه التصاميم مع الاعتراضات والاقتراحات المقبولة منها والمرفوضة الى السلطة الادارية لتقديمها الى الوزير مع ما لديها من ملاحظات لاقرارها خلال ثلاثة اشهر٣ - تكون التصاميم الموضوعة من قبل المجلس والمؤيدة من السلطة الادارية نافذة المفعول بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع من تاريخ اقرارها من الوزير او انتهاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة٤ - تكون التصاميم الموضوعة من المجلس والمؤيدة من الوزير بالنسبة لامانة العاصمة نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها٥ - على المجلس ان يعلن التصاميم التي اكتسبت الدرجة النهائية بالطرق المتيسرة ولمدة لا تقل عن عشرة ايام قبل المباشرة بتنفيذها (١٠)المادة ٤٥١-ا- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانونب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونه٢ - على المجلس في حالة اكتساب تعديل التصميم الاساسي او التفصيلي الدرجة النهائية ان يهيئ قائمة بجميع الابنية السكنية او الصناعية وغيرها المستعملة استعمالا مخالفا لمتطلبات التصميم الجديد وان يقرر عملا باحكام هذه المادة المدة التي يجوز فيها ابقاء استعمال تلك الابنية كابنية مخالفة على ان لا تتجاوز هذه المدة عشرين سنة ويبلغ اصحاب الابنية بذلك ويعلن بالطرق المتيسرة٣ - للمجلس عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة ازالة الابنية المخالفة للتصميم المعدل قبل المدة المقررة على نفقة امانة العاصمة او البلدية المختصة على ان يراعى في ذلك احكام هذا القانون واي قانون اخر٤ – للمجلس ان يقرر – بناء على طلب من ذوى العلاقة – اجازة احداث ابنية جديدة للسكن او استعمال العقارات خلافا لمتطلبات تنفيذ التصميم الاساسي او التصاميم التفصيلية لمدة مؤقتة وفقا لما يلي : -ا – يجب ان لا تؤدي الاجازة الصادرة وفقا لهذه الفقرة الى استعمال العقار استعمالا يختلف عن الاستعمال السابق لطلب الاجازة اذا كان للاستعمال المطلوب اثر في زيادة قيمة الارض التي يتناولها التصميم.ب – تنتهي مدة بقاء البناء او الاستعمال المجاز به بموجب هذه الفقرة عند تنفيذ التصميم واتمام استملاك او تملك ارض العقار على ان لا تقل عن المدة التي يقدرها المجلس عند منح الاجازة ولا يجوز ان تقل تلك المدة عن خمس سنوات بالنسبة للتصميم الذي اكتسب الدرجة النهائية وعشر سنوات بالنسبة للتصاميم المعدة والمعلنة طبقا للمادتين الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين من هذا القانون ولم تكتسب الدرجة النهائية بعد. مع مراعاة الفقرة ( ا ) من هذه المادة.ج – اذا تقرر تنفيذ التصميم قبل انتهاء مدة الاجازة فعلى البلدية ان تدفع تعويضا عن البناء الذي يتعارض مع التنفيذ يراعى في تقديره مدة الانتفاع السابقة للتنفيذ واللاحقة لصدور الاجازة واذا نفذ التصميم بعد انتهاء مدة الاجازة فعلى صاحب البناء رفعه واخلاء الارض عند اتمام استملاكها او تملكها وللبلدية ان تقوم بذلك وتستوفي التكاليف من قيمة البناء كما ولها ان تتملك ذلك البناء بقيمته مقلوعا.د – يخضع البناء المجاز به وفقا لهذه الفقرة الى نصف رسوم البناء المقررة قانونا.هـ – يؤشر مضمون الاجازة الصادرة بموجب هذه الفقرة في قيد طابو العقار بناء على طلب من البلدية بدون رسوم.(١١)المادة ٤٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والاعمال الرئيسية التالية :١- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الاوساخ والازبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها او جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين٢- تنوير الشوارع٣- انشاء مجاري وخزانات لمياه الامطار وفضلات المياه الاخرى٤- ردم المستنقعات والبرك ومحلات تجمع المياه الناتجة عن الرشح والمحلات المنخفضة وغير الصحية عدا ما كان منها من اختصاص الدوائر الاخرى٥- انشاء وصيانة المراحيض والمباول العامة وافران حرق القمامة٦- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتامين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات او اتلافها٧- تسوية الشوارع او تبليطها٨- رش الشوارع بالماء او النفط او اي مادة اخرى تمنع تسرب الغبار منها٩- القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسؤولة١٠- تهيئة او تعيين اماكن زرائب الجاموس والمواشي الاخرى١١- تهيئة وتعيين محلات لاقامة المهرجانات بمناسبة الاعياد الوطنية والقومية١٢- انشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتامين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من المجازر الى الاسواق١٣- تهيئة او تعيين محلات واسواق لبيع اللحوم والاسماك بالجملة والمفرد١٤- تهيئة او تعيين محلات لبيع المخضرات بالجملة والبيع بالمزاد العلني١٥- تهيئة او تعيين محلات خاصة لخزن او بيع المواد السريعة او القابلة للاشتعال١٦- تنظيم ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس١٧- اطفاء الحريق والوقاية منه١٨- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء١٩- تقديم اعانة مالية او عينية للفقراء والمعوزين وذوي العاهات المستديمة التي تعيقهم عن العمل٢٠- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصةثانيا - تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس اقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وادامتها في ميزانيتها لكل سنة اذا اقتضى القيام بها على نفقة البلديةالمادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةللمجلس ان يقرر القيام بالوظائف والاعمال التالية في حالة تحقيق المصلحة العامة وتوافر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية١- فتح وتوسيع الشوارع وملتقاها ومنعطفاتها وتصنيفها وانشاؤها٢- تعيين استقامة وسعة الشوارع التي تقع ضمن العقارات التي يروم اصحابها وتقسيمها٣- تبليط الشوارع اوتسويتها ورصفها وتشجيرها ورشها بالماء وباية مادة اخرى ملائمة٤- تعيين كيفية اشغال ارصفة الشوارع وفضلاتها والعرصات الخالية العائدة الى البلدية وتنظيم كيفية مزاولة الباعة المتجولين واصحاب الحوانيت المؤقتة (الاكشاك) لمهنهم بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة٥- انشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتوسيعها وتصنيفها والغاؤها٦- انشاء المراسي والارصفة والشرائع لوسائط النقل النهرية٧- انشاء الجسور والقناطر والمعابر وصيانتها عدا التي تعود الى الدولة والادارات المحلية٨- تعيين عمق وعرض النتوات على الشوارع والانهر ومجاري العيون والمحلات العامة المختلفة ذات المناظر الجميلة او التاريخية٩- تعيين كيفية تشييد جبهات المباني لغرض التنسيق والتزيين١٠- تعيين المواد الانشائية التي لا يجوز استعمالها في بعض المباني حفظا للارواح وتعيين شروط البناء١١- هدم المباني المائلة للانهدام والنتوآت التي تعيق مرور وسائط النقل١٢- تعيين المواقع والمساحات الصغرى لدور السكن والمحلات العامة المختلفة والاسواق والحوانيت المختلفة ومحلات وقوف السيارات والكراجات ومحلات ربط وتربية الحيوانات وكيفية انشائها وتهين اشكالها والشروط الواجب توافرها فيها وذلك ضمن المنطقة العمرانية١٣- انشاء الاسواق العامة الاخرى ومحلات المزاد العلني١٤- تعيين محلات المعامل والمصانع بصورة مجتمعة ومقسمة حسب اصنافها والمساحة الصغرى لكل منها والشروط التي يجب توافرها في كل منها١٥- انشاء اسواق عصرية للاسماك واللحوم والخضروات والحيوانات وكافة المنتجات الحيوانية والزراعية والطبيعية ومنع بيع هذه المواد في غير الاماكن المعدة لها١٦- انشاء الكراجات والاصطبلات الفنية١٧- تعيين اسواق او محلات للحدادين والسباكين وعمل المعادن المختلفة والصناعات المختلفة بصورة مجتمعة او حسب اصنافها والشروط التي يجب توافرها في كل منها١٨- انشاء محلات لوقوف وسائط النقل على مختلف انواعها١٩- تعيين محلات لخزن انقاض المعادن المختلفة ومحلات خزن وبيع المواد الانشائية والشروط التي يجب ان تتوافر في كل منها٢٠- انشاء القاعات والمسارح والسينمات والملاعب والفنادق ودور الاستراحة والتسلية والمسابح النهرية وغير النهرية والحمامات والكازينوات والمتاحف المحلية والمطاعم وتشجيع انشاء النوادي والمكتباتالمادة ٤٨للمجلس ان يقرر :١- الزام اصحاب الاراضي الفضاء والخرائب المفتوحة بازالة ما يوجد عليها من اتربة وقاذورات والمحافظة على نظافتها على الدوام وحملهم على تسويرها بناء على تقرير السلطة الصحية وفي حالة امتناعهم فللمجلس ان يقرر القيام بها نيابة عنهم واستيفاء جميع النفقات منهم بالطرق القانونية٢- اجازة المحلات العامة وتفتيشها ومراقبتها والزام اصحابها باتخاذ ما يقتضي من التدابير التي تطمن راحة وسلامة المواطنين من الناحية الصحية في الاماكن التي لا توجد فيها سلطات صحية لهذا الغرض٣- تعيين المحلات للاعمال والمصانع التي قد تكون او تصبح مصدرا للخطر او القلق او الازعاج للجيران بسبب ما ينبعث منها من دخان او ابخرة او غازات او اتربة او روائح او صخب او اهتزاز ووضع الشروط التي يجب ان تخضع لها هذه الاعمال او المصانع٤- كيفية منح المعمارين اجازات ممارسة المهنة بعد اختبارهم وتصنيف درجاتهم٥- ايقاف او تغيير او هدم اي بناء بدئ فيه او تم مخالفا لاحكام اجازة البناء او القانون او الانظمة الصادرة بموجبه٦- منع تشييد المباني التي تؤدي الى الاضرار بالاخرين او تشوه الشوارع والمتنزهات العامة وتنظيم ومراقبة او منع انشاء او استعمال اي بناء موقت او منقول بقصد التجارة او السكن٧- الاشراف على وسائط النقل البرية والنهرية غير المشمولة باحكام القوانين الاخرى٨- منع وضع الالواح والاعلانات المكتوبة بغير اللغة العربية والمحلية عدا ما يتعلق منها بالمعارض العامة وله حق الاشراف على تنظيم ما يتعلق بها رسمية كانت او غير رسمية بموجب تعليمات يصدرها الوزير٩- تسعير مواد الاعاشة الضرورية عند الحاجة بمصادقة الوزير١٠- تحديد الاجور التي يستوفيها اصحاب العلاوي والخانات عن الفواكه والمخضرات والحبوب والتمور التي تباع فيهاالمادة ٤٩١ - للمجلس ان يقرر القيام بمشاريع سكنية للموظفين والمستخدمين والاهلين في حالة اقتضاء المصلحة العامة على النحو التالي :أ- استملاك الاراضي او تملكها من وزارة المالية او من غيرها ببدل وتقسيمها الى قطع سكنية وبيعها بأسعار مناسبة ووضع الشروط التي تكفل تشييد الدور عليها وتنظيم السكن فيهاب - تشييد الدور السكنية وبيعها او ايجارها باسعار مناسبة او استثمارها بالاجارة الطويلة٢ - على المجلس عند اقراره اي مشروع سكني ان يراعي في ذلك المصلحة العامة وتامين ربح يعود الى البلدية منهالمادة ٥٠١ - للمجلس ان يقرر القيام بتاسيس مشاريع للماء والكهرباء وتوسيعها وتحسينها وادارتها ضمن منطقة البلدية وله ان يوسع نطاق اعماله في هذه المشاريع خارج حدود المنطقة حسبما تقتضيه المصلحة العامة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة الاخرى.٢ - يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها٣- للمجلس ان يقرر شراء الماء والطاقة الكهربائية من الجهات المنتجة لها باسعار وشروط يتفق عليها .٤ - تبيع البلدية الماء النقي والخام والطاقة الكهربائية داخل منطقتها ولا يجوز لاي فرد او جمعية او شركة ان تقوم بتاسيس مشروع الماء او الكهرباء لغرض بيعه او توزيعه الا بقانون خاص .٥ - للبلدية حق استعمال جميع الوسائل الضرورية لانجاز اعمال تاسيس هذه المشاريع من شوارع وجدران وسقوف وغيرها على ان لا يضر ذلك بمصلحة الغير .(١٢)المادة ٥١١ - للمؤسسة البلدية او المديريات العامة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقرر مع مراعاة احكام القوانين الاخرىا- انشاء مصالح بلدية تقوم بانتاج مواد البناء او المنتجات الصناعية والاستهلاكية او التجارية او السكنية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلكب- القيام بخدمات ذات صبغة تجارية وانتاجية تعود على المواطنين بالراحة وعلى اموالها بالربح واعلاء شان الصناعات المحلية٢ - تطبق احكام الفقرة (٢) من المادة السابقة في حالة قيام اكثر من مؤسسة بلدية واحدة باحد المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادةالمادة ٥٢للوزارات المختصة ان تطلب من البلدية القيام بصورة مؤقتة او دائمة باي عمل يمكن انيكون القيام به من قبل البلدية اجدى وانفع للجمهور على ان لا تتحمل البلدية اية نفقاتالمادة ٥٣الاحكام المرتبطة بالمادةعلى المجلس ان يقرر ما يلي لغرض تنفيذ التصميم الاساسي والتصاميم التفصيلية والقيام بالخدمات والمنافع العامةاخذ ما يقتضي من الاملاك المشيدة او المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على ان لا تتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا وذلك اذا كان الملك ارضا وعند اعادة بنائه اذا كان ملكا مشيدا وفي حالة ما اذا اقتضى اخذ اكثر من الربع فعلى المجلس ان يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون الاستملاكالمادة ٥٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ - على المجلس ان يقرر تعيين استقامات وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم اصحابها تقسيمها , وتقتطع البلدية في هذه الحالة مجانا من العقار مساحة الشوارع والمرافق العامة بالنسب التالية :اولا - ما لا يزيد عن ٢٥% من مساحة العقار الذي لا تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيهاثانيا - ٢٥%من مساحة العقار الذي تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع ولا يزيد عن عشرة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيهاثالثا - واذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة الاف متر مربع فتكون النسب كما يلي١- ٤٠% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الاولى والثانية٢- ٣٥% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الثالثة٣- ٣٠% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الرابعة او الممتازة٤- ٢٥% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الخاصة٢ - اذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة يزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه ان يسجل هذه المساحة باسم البلدية مجانا مهما بلغت وان كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الاساسي او التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار فعلى البلدية ان تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على ان تعين البلدية مقدما على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجانا وفق احكام الفقرة السابقة والمساحة التي يجب ان تستملك قبل المصادقة على الخارطةالمادة ٥٥على المجلس عند اقراره اي مشروع او القيام باي عمل يتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة او البلدية ان يحدد الكلفة استنادا الى الكشوف والمواصفات الموضوعة له بعد دراستها ومناقشتها والتاكد من توافر اعتماد في الميزانية المصدقةالمادة ٥٦١ - تكون قرارات المجلس في استعمال وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة والبلدية المختصة تابعة للاعتراض خلال ثلاثين يوما من قبل الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك اعتبارا من تاريخ وصول القرار الى الجهة المختصة وللجهات المذكورة حق توقيف تنفيذ هذه القرارات لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا لغرض دراستها وتقرير ما يلزم بشانها٢ - على المجلس ان يعيد النظر في القرارات التي وقع عليها الاعتراض او التي تقرر توقيف تنفيذها على ضوء الاعتراضات والبيانات التي اصدرتها الجهة المختصة وتصبح قرارات المجلس في هذه الحالة غير قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة الجهة المعترضة عليها٣ - ان قرارات المجلس التي لم يعترض عليها خلال مدة الاعتراض او مدة توقيف التنفيذ الواردة في الفقرة السابقة تعتبر نهائية وقابلة للتنفيذ٤ - للوزير استثناء بعض القرارات الوارد ذكرها في الفقرة (١) من هذه المادة من الاعتراض او توقيف التنفيذ وذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرضالمادة ٥٧١ - تكون قرارات المجلس المتعلقة بتقسيم العقارات خاضعة لمصادقة الوزير او من يخوله وله استثناء بعض المعاملات من هذه المصادقة في الحدود التي يقررها .٢ - تكون قرارات المجلس بصرف المبالغ المرصدة في ميزانية امانة العاصمة او البلدية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة للمصادقة وفقا لما يلي:ا - مجلس الوزراء بالنسبة لما يزيد على خمسين الف دينارب - الوزير بالنسبة لما يزيد على خمسة الاف دينارج - السلطة الادارية بما لا يتجاوز (خمسة الاف) دينار وفقا لما يلي :١ - ما زاد على الفي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الممتاز٢ - ما زاد على الف دينار بالنسبة لبلديات الصنف الاول٣ - ما زاد على خمسمائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثاني٤ - ما زاد على مائتي دينار بالنسبة لبلديات الصنف الثالث٥ - ما زاد على مائة دينار بالنسبة لبلديات الصنف الرابع٣ - لا تخضع قرارات مجلس امانة العاصمة بصرف مبلغ لا يزيد على خمسة الاف دينار للمصادقة٤ - لا تخضع قرارات المجلس في بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني والثالث والرابع بصرف مبالغ لا تزيد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة للمصادقةالمادة ٥٨لا يجوز اتخاذ قرارات متعددة لصرف مبالغ متعددة عن عمل واحد لتبرير تجاوز صلاحيات المصادقة على القرارات المنصوص عليها في هذا القانونالمادة ٥٩للمجلس وضع القواعد التي من شانها تسهيل تنفيذ وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهالمادة ٦٠ تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:-١- يحل الوزير محل وزير المالية ٢-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير٣- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها٤- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير٥- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير(١٣)المادة ٦١للبلدية بيع الفضاء الكائن فوق ارصفة الشوارع لغرض انشاء طابق اخر او اكثر ويسجل هذا الحق باسم المشتري في دائرة الطابو وفقا لتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةلا يجوز لامانة العاصمة او للبلدية ان تتنازل عن اي مال او حق باقل من قيمته الحقيقية عند التنازلالمادة ٦٣لا يجوز القيام باي بناء قبل استحصال اجازة من البلديةالمادة ٦٤١ - تبدا السنة المالية لامانة العاصمة والبلدية في ١ نيسان وتنتهي في ٣١ اذار وعلى امين العاصمة ورئيس البلدية احضار تخمينات الميزانية السنوية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة متضمنة ما يلي :ا- الواردات المخمنةب- المصروفات المخمنةج - بيان الموجودات النقدية على اختلاف انواعهاد - بيان القروض والاقراضاتهـ - بيان الاموال المنقولة من غير النقد والعقار٢ - لا يجوز مخالفة قواعد واسس تنظيم الميزانية التي يصدرها الوزير٣ - يناقش المجلس تخمينات الميزانية وبعد اقرارها تقدم الى مجلس اللواء العام للتصديق عليها عدا ميزانية امانة العاصمة٤ - تقدم ميزانية امانة العاصمة الى الوزير الذي له ان يرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها او ان يعترض عليها خلال مدة ثلاثين يوما وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى المجلس للنظر في الاعتراض وللمجلس ان يقرر الاخذ بالاعتراض الواقع من الوزير او عدم الاخذ به وفي كلتا الحالتين الوزير ان يرفع الميزانية الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .٥ - تقدم ميزانيات بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني المصدقة من قبل مجلس اللواء العام الى الوزير للمصادقة عليها واذا لم يعترض خلال ستين يوما من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد الميزانية الى مجلس اللواء العام فان كان مجتمعا يعيد النظر فيها وان لم يكن مجتمعا فيدعى للاجتماع بصورة فوق العادة لهذا الغرض ويصبح قراره قطعيا الا اذا كان مخالفا لقواعد واسس وتنظيم الميزانية فعندئذ يكون البت النهائي فيها للوزير .٦ - تقدم ميزانيات بلديات الصنفين الثالث والرابع الى مجلس اللواء العام للمصادقة عليها .٧ - اذا كانت امانة العاصمة او البلدية مدينة الى خزينة الدولة او اخذت قرضا بكفالتها تخضع ميزانيتها لمصادقة وزير المالية بعد تصديقها من الجهات المختصة .٨ - اذا لم تصدق نهائيا ميزانية امانة العاصمة او البلدية لسبب من الاسباب قبل السنة الجديدة تبقى الواردات والنفقات العادية وفقا لموازنة السنة السابقة ويجرى الصرف شهريا بنسبة ١ – ١٢ من الاعتماد المصدق الى ان تتم المصادقة النهائية على الميزانية الجديدة .المادة ٦٥١ - المجلس مسؤول عن تنفيذ الميزانية المصدقة وهو الامر بالصرف وفق مواد وفصول هذه الميزانية وله ان يخول امين العاصمة او رئيس البلدية صلاحية صرف بحدود معينة .٢ - لا يجوز للمجلس اجراء المناقلة بين فصول ومواد الميزانية المصدقة خلال السنة المالية الا بموافقة الوزير .٣ - لا يجوز اجراء مناقلة من الاعتمادات المصدقة لتسديد الديون المترتبة على البلدية لوزارة المالية اوبضمنها الا بموافقة وزير المالية .٤ - يجرى الصرف الذي خول به المجلس وفق الاصول المتبعة في قانون اصول المحاسبات العامة على ان يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية وله اصدار التعليمات التي تنظم تنفيذ ذلك .المادة ٦٦١- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس٢- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس(١٤)المادة ٦٧اذا تملكت المؤسسة البلدية مجانا من الخزينة العامة عقارا لاستعماله لغرض عام فاذا انتفى هذا الغرض بسبب تبدل الظروف فلها ان تتصرف به بالشكل التالي .١- ان تتصرف بالعقار المذكور بيعا او ايجارا وتستخدم ثمنه او بدل ايجاره لتحقيق احدى المصالح على ان تؤخذ موافقة وزير الماليةعلى ذلك .٢- ان تستخدم العقار المذكور لتحقيق غرض عام اخر بموافقة وزير المالية .المادة ٦٨١ - يقيد ايرادا نهائيا لخزينة الدولة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات .٢ - يستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على امانة العاصمة او البلدية المربوطة بسندات او اتفاقيات او مساعدات فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص به .المادة ٦٩للوزير الاشراف على اعمال البلديات ومراقبة تنفيذ ميزانيتها وتدقيق حساباتها وله ان يوفد المفتشين والمدققين لهذا الغرض وعلى المؤسسات البلدية ان تقدم كافة التسهيلات اللازمة .المادة ٧٠اذا اقتضت المصلحة العامة الغاء شارع قديم ضمن حدود البلدية واحداث شارع آخر عوضا عنه بحيث انتفت الفائدة من الشارع القديم جاز للمجلس التصرف بالشارع القديم الملغى بيعا او ايجارا .رابعا - حل المجلسالمادة ٧١١ - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير حل مجلس امانة العاصمة وللوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية حل مجالس الاصناف الاخرى في حالة ما اذا تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون او اصبحبقاؤها يضر بالامن او المصلحة العامة او فقد المجلس اكثرية اعضائه .٢ - على الوزير ان يعلن اجراء الانتخاب في المنطقة التي يتقرر حل المجلس فيها بموجب الفقرة السابقة خلال مدة خمسة واربعين يوما من تاريخ حل المجلس لانتخاب مجلس يحل محل المجلس الاول وتكون مدة هذا المجلس مكملة لدورة المجلس السابق.٣ - تناط اعمال المجلس بلجنة يشكلها الوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية اعتبارا من تاريخ حله حتى انتخاب المجلس الذي يحل محله ولا يجوز لهذه اللجنة ان تتخذ قرارا في معالجة اية قضية يقتضي الصرف عليها من صندوق البلدية لم يسبق المجلس ان اتخذ قرارا بها عدا المصارف الدائمة الاعتيادية المرصدة في الميزانية المصدقة الا في الحالات الضرورية بناء على اقتراح السلطة الادارية وبموافقة الوزير .القسم الثاني – صلاحية التنفيذأولا : صلاحيات أمين العاصمة ورئيس البلديةالمادة ٧٢يمارس صلاحية التنفيذ في امانة العاصمة امين العاصمة وفي البلديات الاخرى رئيس البلدية .المادة ٧٣لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية :١- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها .٢- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها .٣- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها .٤- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية .٥- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة.٦- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وعليه :ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمدخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك .١ - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة .٢ - تقرير سنوي- يقدم خلال شهر مارت من كل سنة .٣ - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس .ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تكون من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس .ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية .٧ – لامين العاصمة بموافقة المجــلس ان يقرر القيام بالخدمات وتقديم المساعدات المادية والعينية في الامور التالية ضمن حدود امانة العاصمة او في خارجــها.١ – في مجــالات العمل الشعبي.٢ – في مكافحة الحريق والفيضان او في حالة تفشي الاوبئة او حدوث كوارث طبيعية وغيرها من الحالات الطارئة والمستعجــلة.٨ – لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس التي يخوله اياها مجــلس امانة العاصمة.٩ - لامين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس في الامور المستعجــلة عندما لا يتيسر اجــتماعه على ان يشترك معه عضوان من اعضائه على الاقل.١٠ – لامين العاصمة صلاحية منح موظفي ومستخدمي امانة العاصمة الاجــور والمخصصات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وذلك استثناء من احكام القانون المذكور.(١٥)المادة ٧٤لامانة العاصمة والبلديات ان تخاطب المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمواطنين فيما يتعلق بواجباتها مباشرة على ان ترسل نسخة من المكاتبات المهمة الى السلطة الادارية .ثانيا : وظائف اللجنة التنفيذيةالمادة ٧٥١ – يكون لامانة العاصمة والبلدية لجنة تسمى اللجنة التنفيذية برئاسة امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ورئيس البلدية بالنسبة للبلديات الاخرى ومن عضوين ينسبهما امين العاصمة او رئيس البلدية .٢ - يجرى تعيين اللجنة التنفيذية ببيان يصدره الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى .٣ - تكون وظائف اللجنة التنفيذية دراسة قرارات المجلس ورفع التوصيات في الخطط والوسائل والاجراءات الواجبة الاتباع الى البلدية .الفصل الخامسأحكام الخدمة والملاك والانضباطالقسم الأول – أحكام الخدمةالمادة ٧٦تطبق احكام قانون الخدمة المدنية بحق امين العاصمة ورؤساء البلديات وموظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد التالية .المادة ٧٧١ - يحل وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية والوزير المختص ومجلس الخدمة العامة واينما ورد ذلك في قانون الخدمة المدنية وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون.٢ - للوزير منح درجة واحدة الى المهندسين الذين يعينون في المؤسسات البلدية .٣-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة(١٦)المادة ٧٨١ – لرئيس الدائرة ضمن صلاحياته نقل الموظف او المستخدم من مؤسسة الى اخرى بشرط مراعاة الملاك المصدق للمؤسستين اما اذا كان النقل من والى مؤسسة بلدية خارج نطاق صلاحياته فان النقل يجوز بعد الاتفاق مع رئيس الدائرة المختص .٢ - يحتسب الموظف المنقول من مؤسسة بلدية الى اخرى على الوظيفة المنقول اليها من تاريخ انفكاكه من وظيفته السابقة وفي حالة نقل موظفي احدهما بمحل الاخر في مؤسستين بلديتين فان احتساب كل منهما على الوظيفة المنقول اليها يكون اعتبارا من التاريخ الاسبق لانفكاك احدهما من وظيفته السابقة .المادة ٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةيرجح عند التعيين في وظائف البلدية من كان من سكان منطقتها .المادة ٨٠١ – يبقى موظف الدولة الذي يعهد اليه القيام بوظيفة بلدية محتفظا بحقه في القدم في خدمة الدولة وتابعا للقوانين والانظمة المختصة لخدمة موظفي الدولة .٢ - يجوز نقل الموظف البلدي الى وظيفة حكومية بنفس راتبه على ان لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة خدماته التالية لشهادته في المؤسسة البلدية ممارسة .المادة ٨١١- اذا اصيب الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بحادث استوجب غيابه من الوظيفة لغرض المعالجة فان مدة معالجته المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة٢- اذا استشهد الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ فيتقاضى عياله المنصوص عليهم في قانون التقاعد المدني راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم استشهاده بغض النظر عن مدة خدمته٣- اذا اصيب الاطفائي اثناء او من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بعاهة مستديمة تمنعه عن مزاولة عمله او اي عمل اخر بناء على تقرير طبي صادر من جهة مختصة فيستحق راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم احالته للتقاعد وذلك بغض النظر من مدة خدمته٤- يقصد بالاطفائي لاغراض تطبيق احكام هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه وضابط الاطفاء ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء ورئيس سواق الاطفاء والسائق الاول الاطفاء وسائقو الاطفاء والاسعاف وكل موظف او مستخدم يؤيد رئيس الدائرة اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء في المؤسسة البليدة تلبية لامر صادر اليه للقيام بهذا الواجب وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارىء(١٧)المادة ٨٢١-يجوز منح موظفي ومستخدمي هيئة السير والتفتيش في مصلحة نقل الركاب الذين تقضي طبيعة وظائفهم الاشتغال اكثر من الوقت المقرر للدوام الرسمي وخلال ايام الجمع والعطل الرسمية مخصصات خاصة بنسبة تحدد من قبل الوزير ولا يجوز الجمع بين هذه المخصصات واجور الاعمال الاضافية .٢ - يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز ٤٠ % من الراتب الاسمي اذا كان دوامه اليومي بمعدل يزيد اربع ساعات على الاقل عن الدوام الرسمي المقرر وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية .٣- للوزير منح الموظفين والمستخدمين الاجور وال مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها ويحل بذلك محل وزير المالية لهذا الغرض(١٨)المادة ٨٣للوزير ان يقرر استثناء اية مؤسسة بلدية من احكام المادة المتعلقة بدوام الموظفين والمستخدمين في قانون الخدمة المدنية اذا اقتنع بضرورة ذلك بناء على اقتراح رئيس الدائرة المختص .المادة ٨٤١ - لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على المؤسسة البلدية الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات عن هذا القانون او بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم /١/ لسنة ١٩٦٠ و رقم /١/ لسنة ١٩٥٦ و رقم /١/ لسنة ١٩٥٣ والتعليمات رقم ٧ – ب بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرع عنها لمجلس الانضباط العام.٢ - لا تسمع الدعاوى التي تقام على المؤسسة البلدية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه.٣ - تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للمؤسسة البلدية.القسم الثاني – أحكام الملاكالمادة ٨٥تطبق احكام قانون الملاك على كافة المؤسسات البلدية وعلى موظفيها المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة ما يرد في المواد التالية .المادة ٨٦تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون .١- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء .٢- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية٣- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختصالمادة ٨٧تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المؤسسات البلدية وفقا لجدول الوظائف العامة الملحق ب قانون الملاك على ان تضاف اليه الوظائف التالية وتعتبر خاصة بالمؤسسات البلدية المبينة ازاءها: (١٩)عنوان الوظيفةالحد الادنى والاعلى للراتبعنوان المؤسسة البلديةامين العاصمةمديررئيس مفتشينمفتشمديرية بلدية مركز المحافظةنائب ضابط اطفاءسائق اول اطفاءرئيس عرفاء اطفاءعريف اطفاءسائق اطفاءنائب عريف اطفاءجندي اول اطفاءجندي اطفاءمفتش مصلحة نقل الركاب معقب دعاوىمراقبكيال ماءطباعمعاون طباعمنظم قوائم خاصة١٠٠ - ١٥٠١٠٠-١٥٠٥٠ - ٩٠(٥٠٠ / ١٣٥ - ٥٠٠ / ٢٧٧)٢٨ - ٣٤ ٢٨ - ٣٤١٨ - ٣٤١٥ / ٢٥١٢ - ٢٥١٢ - ١٧١٢ - ١٧١٢-١٤ ١٢ - ٤٥ ١٢ – ٤٥ ١٢ – ٣٤١٢ - ٣٤١٨ - ٤٥١٢ - ٣٤١٢ - ٣٤امانة العاصمةامانة العاصمة كافة المؤسسات البلدية بلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقمصلحة نقل الركابكافة المؤسسات البلدية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية المادة ٨٨للوزير اصدار تعليمات باضافة وظائف جديدة الى جداول الوظائف الواردة في نظام تعيين وترفيع المستخدمين حسبما تقتضيه اعمال المؤسسات البلدية وتشكيلاتهاالقسم الثالث – أحكام الانضباطالمادة ٨٩تطبق احكام قانون انضباط موظفي الدولة بحق موظفي المؤسسات البلدية المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة احكام المواد التالية .المادة ٩٠تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون انضباط موظفي الدولة لغرض تطبيق احكام هذا القانون .١- وزير الشؤون البلدية والقروية محل ( الوزير )٢- لجنة الانضباط في المؤسسة البلدية محل ( لجنة الانضباط )القسم الرابع – الصلاحياتالمادة ٩١١ - للوزير ان يخول رئيس الدائرة ما يراه ضروريا من الصلاحيات المقرر له بموجب القوانين المرعية لتسهيل امور المؤسسة البلدية .٢ - لامين العاصمة ان يخول ما يراه ضروريا من وظائفه وصلاحياته المقررة في القانون او المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة المرعية الى من ينسبه من منتسبي امانة العاصمة.(٢٠)الفصل السادسمؤتمرات البلديةالمادة ٩٢١ – يدعو متصرف اللواء رؤساء بلديات اللواء عدا امانة العاصمة مع من تدعو الحاجة اليهم من المهندسين والمحاسبين الى عقد مؤتمر في مركز اللواء قبل الاجتماعات الدورية لمجلس اللواء العام على ان يبلغ الاعضاء بمنهاج المؤتمر قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرين يوما .٢ - ينعقد المؤتمر برئاسة متصرف اللواء او من ينيبه ويقوم بدراسة المشاكل الخاصة التي تشكو منها كل بلدية بوجه خاص لمساعدتها في ايجاد الحلول لها وتقديم التوصيات العامة التي تساعد على رفع كفاءة البلديات وتنسيق اعمالها مع اعمال الادارة المحلية في اللواء .٣ - على المؤتمر ان يهيئ المواضيع الهامة التي يجب طرحها للمناقشة في المؤتمر السنوي العام الذي ينعقد في بغداد .المادة ٩٣١ – يدعو الوزير الى عقد مؤتمر سنوي عام لامين العاصمة ورؤساء بلديات الصنف الممتاز والاول والثاني مرة واحدة في كل سنة .٢ - يراس الوزير او من ينيبه المؤتمر السنوي .٣ - يساهم في اجتماعات المؤتمر كمراقبين ممثلو الوزارات ومهندسو البلديات ومحاسبوها وذوو الاختصاص بالكيفية التي يقررها الوزير .٤ - يدرس المؤتمر السنوي العام لرؤساء البلديات المشاكل العامة المشتركة التي تهم البلديات ويساعد على تبادل الخبر والتجارب المفيدة ويقدم توصياته التي تساعد على رفع مستوى البلديات وتنسيق اعمالها في مجهودات الحكومة في مختلف الميادين .٥ - للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة٦-يجوز لامانة العاصمة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول ان تشترك في منظمة المدن العربية(٢١)الفصل السابعمحاكم البلديات والعقوباتالمادة ٩٤١ – لوزير العدل ان يشكل محكمة جزاء في امانة العاصمة او البلديات بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون .٢ – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (٤٨٧ الى ٤٩٣) من الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط.٣ – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.(٢٢)المادة ٩٥تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب الاذعان من كل فرد لاوامرها الصادرة منها والمبلغة او المعلنة بصورة منتظمة واطاعة موظفيها القائمين باعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة اوامر السلطات العامة .المادة ٩٥ مكررةالاحكام المرتبطة بالمادة١ – ا – لمدير عام دائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المختص فرض غرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار على كل من: -اولا – اقام بناء او منشات سكنية بدون اجازة اصولية او خلافا لها صادرة عن امانة بغداد او البلدية المختصة، ويكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او الاشراف عليها مسؤولا عن ذلك .ثانيا – استعمل الارض او البناء او المنشات خلافا للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساس لمدينة بغداد او البلدية المعنية .ب – اذا كانت الابنية او المنشات او الاستعمالات المنصوص عليها في اولا وثانيا من البند ا من هذه الفقرة تستعمل لاغراض تجارية تكون الغرامة ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار.ج – يكون القرار الصادر عن مدير عام الدائرة او مدير البلدية المختص بمقتضى البندين ا وب من هذه الفقرة باتا .٢ - مع عدم الاخلال بالفقرة ١ من هذه مادة يمنع مدير عام الدائرة او مدير البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصاميم الاساسية وينذر المسؤول عنهما بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها .٣ – لمدير عام الدائرة ولمدير البلدية انذار المسؤول عن اي بناء او استعمال تم بدون اجازة او موافقات اصولية قبل صدور هذا القانون وبعد نفاذ قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد المرقم بـ ١٥٦ لسنة ١٩٧١ واخر تصميم لكل بلدية قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا كان البناء او الاستعمال ممنوعا او مخالفا بمقتضى التشريعات النافذة وقت حدوث البناء المخالف او الاستعمال الممنوع ولم يصدر ما يجيزه من تشريع لاحق وذلك بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي تقررها امانة بغداد او البلدية خلال المدة التي تحددها عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .٤ – ا – تؤلف بامر من وزير الداخلية هيئة استئنافية في وزارة الداخلية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي وزارة الداخلية من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ٥ خمس سنوات .ب – تؤلف بامر من امين بغداد هيئة استئنافية رئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل عن ٥ خمس سنوات .٥ – لمن انذر وفق احكام الفقرتين ٢ و٣ من هذه مادة حق الاعتراض على الانذار الموجه اليه خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار لدى الهيئة الاستئنافية .٦ – ا – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها والفصل فيها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ولها ان تقرر بعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد براي الخبراء او الكشف الموقعي الاتي: -اولا – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار .ثانيا – رد الاعتراض وتاييد الانذار كلا او جزءا وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف .ثالثا – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة .ب – تعتبر الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال ٦٠ ستين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها ويكون قرار الهيئة باتا .٧ – ا – تنفذ القرارات الصادرة وفق احكام هذه مادة التي اكتسبت درجة البتات من صاحب الملك او شاغله خلال المدة التي تحددها امانة بغداد او البلدية المختصة واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة او مدير البلدية فرض غرامة تهديدية عليه مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار كل ٣٠ ثلاثية يوما .ب – اذا زادت مدة الامتناع على ١٨٠ مائة وثمانين يوما يقرر امين بغداد او المحافظ المختص ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها وتستحصل نفقات الازالة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .ج – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون .د – يراعى عند فرض الغرامة بموجب احكام هذه مادة جسامة المخالفة واهميتها وتعنت المسؤول عنها .٨ – لوزير الداخلية وامين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات او عدم ايقافها المشمولة باحكام هذه مادة في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة.٩ – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه مادة وعن الاجراءات التي تتخذ وفق احكامها .(٢٣)المادة ٩٦١ – يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها وتقرر المحكمة رفع هذا المجرى وردم المخزن وفي هذه الحالة تقوم البلدية بانذار شاغل العقار او صاحبه برفع المجرى وردم المخزن خلال ثلاثة ايام وعند امتناعه تقوم البلدية بذلك على حسابه .٢ - يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بغرامة لا تتجاوز دينارين اذا ثبت انه قد القين منه قاذورات او ازبال او مياه الى الشارع .(٢٤)الفصل الثامنأحكام شتىالمادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادة١ - تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية او التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة ان كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم .٢ - لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :-١ – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات.٢ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات.٣ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات.٤ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.(٢٥)المادة ٩٨١ – للحكومة اصدار الانظمة بناء على اقتراح الوزير للاغراض التالية .ا – كيفية ادارة امانة العاصمةب – كيفية القيام بالواجبات المترتبة على البلديات في هذا القانونج - كيفية تنفيذ ما تضمنته المواد من ٤٣ حتى ٥٤ من هذا القانون .٢ - للوزير اصدار التعليمات للاغراض التالية :ا – كيفية تنظيم الميزانيات وتعيين النماذج الواجب استعمالها .ب – تعيين شكل السجلات والاستمارات الخاصة بحسابات المؤسسات البلدية .ج - كيفية تنظيم اعمال المجالس .د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الاضافية الخاصة التي تمنح لخريجهاه- كيفية قيام شعبة الاطفاء بالواجبات المترتبة عليها وادارتها وامور التدريب والضبط والانضباط فيها(٢٦)المادة ٩٩مؤقتة – تراعى الاحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين .١- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة اعمالها المنصوص عليها في هذا القانون .٢- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يحل المجلس ويعين بدله او ان يبدل عضوا او اكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .٣- يعتبر امين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون او الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق باحكام هذا القانون .٤- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة الى رئيس الوحدة الادارية او الى اي موظف اداري اخر في المنطقة عدا امانة العاصمة التي يمكن للوزير ان ينيطها وكالةبأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .المادة ١٠٠يلغى قانون ادارة البلديات رقم ٨٤ لسنة ١٩٣١ وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعديلات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون الى ان تستبدل بغيرها.المادة ١٠١اذا تعارض اي حكم من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦١ مع اي حكم من احكام هذا القانون فيعمل بحكم القانون السابق ويعتبر حكم القانون اللاحق ملغيا في حدود ذلك التعارض .المادة ١٠٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٠٣على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةالفريقطاهر يحيرئيس الوزراء ووكيلوزيري الدفاع والخارجيةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادعبد المجيد سعيدوزير التربيةعبد العزيز الوتاريوزير النفطاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةعبد الحسن زلزلةوزير الصناعةكامل الخطيبوزير العدلمحمد جواد العبوسيوزير المالية ووكيلوزير التخطيطعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادعبد الغنى الراويوزير الزراعةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعةمحسن حسين الحبيبوزير المواصلاتمصلح النقشبنديوزير الاوقافشامل السامرائيوزير الصحة الأسباب الموجبةالملحقاستمد قانون ادارة البلديات رقم ٨٤ لسنة ١٩٣١ اكثر احكامه من ( قانون بلديات الايالات العثماني ) المؤرخ في ٢٧ رمضان ١٢٩٤ وذيوله وتعديلاته والانظمة والتعليمات والبيانات المختصة بامور البلدية الصادرة في عهد الحكومة العثمانية او خلال الفترة التي سبقت تاسيس الحكومة العراقية وكذلك من قانون الابنية العثماني المؤرخ في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٢٩٩ و ٢٤ تشرين الاول ١٢٩٨ بعد ان ادخلت عليه بعض الاحكام والقواعد والتعديلات التي تتلاءم وظروف العراق وحاجته في ظل العهد الملكي المباد وكان من مظاهر هذه التعديلات ان حددت صلاحيات المجالس البلدية وتولت السلطة المركزية اكثرية الصلاحيات مما ابعد المواطنين عن ادارتها والمشاركة بها .ونظرا لتبدل ظروف العراق السياسية والادارية والاجتماعية بعد زوال النظام الملكي وتاسيس النظام الجمهورية نتيجة لقيام ثورة ١٤ تموز المباركة فقد وجدت حكومة ثورة ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ المجيدة ضرورة ابدال قانون ادارة البلديات رقم ٨٤ لسنة ١٩٣١ بقانون اخر يتلاءم وظرف الثورة واهدافها في افساح المجال لمشاركة المواطنين في ادارة مؤسساتهم المحلية وتطويرها والنهوض بها ومنحهم الاستقلال والحرية في القيام بالاعمال والخدمات البلدية مما يعود بالنفع والخير على سكان المدن والقرى والارياف وكذلك تسهيل وانجاز معاملات المواطنين ومصالحهم المحلية واعدادهمللمشاركة في واجبات ومسؤوليات اعم ومنح المجالس البلدية الاستقلال الذاتي وسلطات واسعة لادارة شؤون البلديات والتشجيع على انشاء النوادي ذات الاغراض الرياضية والثقافية والاجتماعية والمكتبات العامة لمعالجة مشكلة الفراغ عند الشباب وكذا ضمان حقوق موظفي ومستخدمي البلديات ومساواتهم مع سائر موظفي ومستخدمي الدولة بتطبيق احكام قوانين الخدمة والملاك والانضباط بحقهم ، فقد شرع هذا القانون الذي روعي فيه اهم المبادئ التي تضمنتها التشريعات الحديثة في مختلف الدول الديمقراطية بمشاركة المواطنين بادارة البلديات واقتصار اشراف السلطة المركزية على تنفيذ مقرراتها ومشاريعها .الهوامش(١)- الغيت المادة ١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت عبارة (وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة) الى اخر الفقرة (٤) من هذه المادة، وحلت عبارة (امين العاصمة) محل كلمة (الوزير) في الفقرة (٦)، وحلت عبارة (امين العاصمة) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية) وعبارة (امانة العاصمة) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقروية) في هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها .١- البلدية – مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر .٢- المؤسسة البلدية امانة العاصمة وبلديات العراق وكافة ومصلحة نقل الركاب ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بامانة العاصمة بموجب نظامها .٣- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي٤- الوزير – امين العاصمة وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة٥- رئيس الدائرة – امين العاصمة والمدراء العاميون والمتصرفون بالنسبة لبلديات الويتهم ومدير مصلحة الموانئ العراقية العام بالنسبة لسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .٦- السلطة الادارية - امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة ومتصرف اللواء بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقة لوائه .٧- رئيس الوحدة الادارية – المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية .٨- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة وديوان الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة او اية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .٩- المستخدم – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالمستخدمين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة ومديرية الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة او اية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .١٠ - واردات البلدية – ما يدخل في خزينة البلدية من المبالغ التي تخول جبايتها وفقا لاحكام القانون وريع مشاريعها واموالها العقارية والمنقولة .١١ - الشارع – الشوارع والطرق العامة الرئيسية والفرعية والطرق الخاصة والساحات والميادين والارصفة ضمن حدود البلديات .١٢ - المرافق العامة – كالمستشفيات والمستوصفان ومراكز الشرطة ومخافرها والمدارس والمكتبات العامة واقسام البلدية ومشاريعها .النص الاصلي القديم للمادة:يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها .١- البلدية – مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر .٢- المؤسسة البلدية امانة العاصمة وبلديات العراق وكافة ومصلحة نقل الركاب ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد ومصلحة المجاري وسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة الشؤون البلدية والقروية بموجب نظامها .٣- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي٤- الوزير – وزير الشؤون البلدية والقروية٥- رئيس الدائرة – امين العاصمة والمدراء العاميون والمتصرفون بالنسبة لبلديات الويتهم ومدير مصلحة الموانئ العراقية العام بالنسبة لسلطة تجهيز الماء والكهرباء في لواء البصرة واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء .٦- السلطة الادارية = الوزير بالنسبة لامانة العاصمة ومتصرف اللواء بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقة لوائه .٧- رئيس الوحدة الادارية – المتصرف او القائم مقام او مدير الناحية .٨- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة وديوان الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة او اية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .٩- المستخدم – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالمستخدمين في المؤسسة البلدية وفي ديوان الوزارة ومديرية الشؤون البلدية العامة ومديرية التخطيط والتصميم العامة ومديرية الشؤون القروية العامة او اية مديرية تلحق بالوزارة بموجب نظامها .١٠ - واردات البلدية – ما يدخل في خزينة البلدية من المبالغ التي تخول جبايتها وفقا لاحكام القانون وريع مشاريعها واموالها العقارية والمنقولة .١١ - الشارع – الشوارع والطرق العامة الرئيسية والفرعية والطرق الخاصة والساحات والميادين والارصفة ضمن حدود البلديات .١٢ - المرافق العامة – كالمستشفيات والمستوصفان ومراكز الشرطة ومخافرها والمدارس والمكتبات العامة واقسام البلدية ومشاريعها .(٢)- الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤، النص القديم للمادة : تقسم منطقة البلدية الى قطاعات حسب السعة والحاجة ويكون لكل قطاع او اكثر قسم بلدي يتولى الاشراف على اعمال البلدية في الخدمات التي تؤديها وتنفيذ الاوامر التي تصدرها ويجرى احداث القطاعات والغاؤها وتوحيدها وتعيين اسمائهم وحدودها ضمن منطقة بلدية واحدة بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير .(٣)- اضيفت عبارة الى اخر المادة١٠ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:النص القديم للمادة :تسمى بلدية بغداد امانة العاصمة ويسمى رئيسها امين العاصمة .(٤)- اضيفت الفقرة (٢) الى المادة ١٧ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٧٦ صادر بتاريخ ١٦-٠٦-١٩٧٩: النص القديم للمادة : للبلدية في ممارسة اعمالها صلاحيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها امين العاصمة او رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونها فيها عدد من الموظفين والمستخدمين .(٥)- الغيت الفقرة (٣) من المادة ٢٢ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤: النص القديم للفقرة (٣) : ٣ - يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية عند غياب الرئيس نصف المخصصات المقررة لرئيس البلدية .(٦)- الغيت المادة ٢٥ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤: النص القديم للمادة : ١ - لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وعضوية كل من المجلس التشريعي ومجلس اللواء العام والمجلس الاداري ومجلس القرية ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا اذا قبل العضوية في احد هذه المجالس ويجوز للشخص الذي ينتخب عضوا في المجلس البلدي ان يفضل الاحتفاظ بالعضوية في هذه الحالة على ان يراعى ما يلي : ا – اذا كان الشخص المنتخب لعضوية المجلس البلدي عضوا في احد المجالس المذكورة عليه ان يقدم استقالته منها ويعلم الوزير او السلطة الادارية تحريريا قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجلس البلدي . ب – اذا انتخاب عضو المجلس البلدي العضوي في احد المجالس السابق ذكرها فعليه ان يعلم الوزير او السلطة الادارية والمجلس البلدي تحريريا قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجلس البلدي الذي انتخب فيه باستقالته من هذا المجلس . ٢ - اذا انتخب احد الموظفين عضوا في المجلس البلدي يعتبر مستقيلا من وظيفته اذ لم يقدم استقالته من العضوية الى الوزير او السلطة الادارية قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجلس البلدي .(٧)- الغيت الفقرة (١) من المادة ٣٣واضيفت الفقرة (٤) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤، النص القديم للمادة : ١ - للمجلس ان يعين وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة او من بين اعضائه ومن ذوي الخبرة والاختصاص من غير اعضائه للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه ٢ - لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (١) اجورا عن جلسات هذه اللجان اذا كانوا اعضاء في المجلس او موظفين في البلدية ٣ - لا يجوز تعيين اعضاء في لجان البلدية من غير اعضاء المجلس ممن له صلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة بامين العاصمة او رئيس البلدية او باحد اعضاء المجلس(٨)- حذفت عبارة (امين العاصمة و) في الفقرة (٢) من المادة ٣٤ بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:النص القديم للفقرة (٢):٢ - على امين العاصمة ورئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها(٩)_ الغيت صدر الفقرة (١) والغيت الفقرة (٣) واضيفت الفقرتان(٤-٥) الى المادة ٤٣ بموجب المادة (٦) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،النص القديم للمادة :يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية :١ - تحضير تصميم اساسي لمنطقة البلدية يتضمن بوجه عام ما يلي مراعيا في ذلك سعة منطقة البلدية وحاجاتهاا - تنظيم وتحديد المساحات التي يجوز امتداد العمران اليها على ضوء المتطلبات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرهاب - تقسم المدينة الى قطاعات سكنية تتوافر فيها مناطق عمرانية وصناعية وتجاريةج - تنسيق الاعمال بين القطاعات بصورة مريحة وسريعة واقتصاديةد - حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الاساسيهـ - اعداد تقرير مفصل لمراحل تنفيذ التصميم الاساسي وطريقة تهيئة الاموال اللازمة للتنفيذ مع تعيين كيفية صرفها٢ - تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الاساسي يتناول كلا او بعضا مما يلي :ا - تقسيم القطاع الى مناطق عمرانية وسكنية وصناعية وتجاريةب - تعيين الاراضي للمقاصد العامة على اختلاف انواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الاخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والاسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق واماكن العبادة والمقابر والملاعب ومحلات وقوف السيارات والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدة وثكنات الجيش والمحلات الخاصة بالدفاع المدني ومحطات سيارات النقل والركوب وانفاق الخطوط الكهربائية والتلفونية والغازية ومجاري المياه القذرة ومحلات بيع وعرض المخضرات والفواكه واللحوم بالجملة والمفرد ومحلات الباعة المتجولين ومحلات ربط الحيوانات وتربيتها والملاهي ومحلات دور اللهو والسينمات وما يماثل ذلكج - تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة ابراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالابنية والاماكن التي لها حرمة دينية او اثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصةد - الغاء تصميم المناطق المزدحمة بالسكان واعادة انشائها وفق شروط خاصة تكون اساسا لمنح رخص البناء في تلك المناطقهـ - تعيين مواقع الابنية وحجمها وارتفاعها وعدد طوابقها وشكلها وهندستها ومظهرها الخارجي بما في ذلك تحسين الابنية الموجودة حاليا من قبل مالكيها خلال المدة التي تعينها البلديةو - تحديد المناطق والمواقع والابنية التي لا يجوز تعاطي بعض الحرف والصناعات فيها٣ - تقسم منطقة البلدية الى مناطق عمرانية سكنية بالنظر الى وضعها العمراني وتعيين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمتنزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت التنفيذ(١٠)- الغيت الفقرة (١) من المادة ٤٤ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ / ١٩٦٤، رقمه ١٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١،النص القديم للفقرة (١) :١ - على المجلس ان يعلن بالطرق المتيسرة التصاميم الوارد ذكرها في المادة السابقة لاطلاع المواطنين وذوي العلاقة والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها وقبول الاعتراضات والاقتراحات المقدمة بشانها خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان(١١)-الغيت الفقرة (١) من المادة ٤٥ بموجب المادة (٧) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤، -اضيفت الفقرة (٤) الى المادة٤٥ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ١٢-٠١-١٩٧٠: النص القديم للفقرة (١) : ١ - يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والتفصيلي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة السابقة(١٢)_ الغيت الفقرتان (٢) و(٣) ويعدل تسلسل الفقرات التالية من هذه المادة ٥٠ بموجب المادة (٨) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،النص القديم للمادة :١ - للمجلس ان يقرر القيام بتاسيس مشاريع للماء والكهرباء وتوسيعها وتحسينها وادارتها ضمن منطقة البلدية وله ان يوسع نطاق اعماله في هذه المشاريع خارج حدود المنطقة حسبما تقتضيه المصلحة العامة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة الاخرى.٢ - اذا اقتضت المصلحة العامة من الناحية الفنية او المالية تاسيس مشروع الماء والكهرباء او كليهما لعدد من البلديات فيجوز لمجالس هذه البلديات ان تقرر تاسيس ذلك المشروع واناطة مهمة ادارته الى لجنة مشتركة تنسبها تلك المجالس ويصادق عليها الوزير وتعيين واجباتها وكيفية ادارتها بتعليمات يصدرها الوزير وتقسم الارباح والخسائر السنوية على البلديات المشتركة في المشروع بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن كل منطقة بلدية٣ - يجوز باقتراح من المجالس المختصة طلب دمج مشروع الكهرباء او الماء او كليهما في بلديتين او اكثر بمشروع واحد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتوزيع الارباح والخسائر على البلديات المندمجة بنفس الطريقة المبينة في الفقرة السابقة .٤ - للمجلس ان يقرر شراء الماء والطاقة الكهربائية من الجهات المنتجة لها باسعار وشروط يتفق عليها .٥ - تبيع البلدية الماء النقي والخام والطاقة الكهربائية داخل منطقتها ولا يجوز لاي فرد او جمعية او شركة ان تقوم بتاسيس مشروع الماء او الكهرباء لغرض بيعه او توزيعه الا بقانون خاص .٦ - للبلدية حق استعمال جميع الوسائل الضرورية لانجاز اعمال تاسيس هذه المشاريع من شوارع وجدران وسقوف وغيرها على ان لا يضر ذلك بمصلحة الغير .(١٣)- الغيت الفقرة (٢) من المادة ٦٠ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٣-٠٦-١٩٧٤،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤:تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:-١- يحل الوزير محل وزير المالية٢- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة والعقارات بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصتف الاول التي يتم تعيينها بقرار من الوزير٣- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها٤- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير٥- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير*النص القديم للفقرة (٥) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٤ صادر بتاريخ ٠٤-٠١-١٩٧١:٥ تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.النص الاصلي القديم للمادة :يطبق قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة على اموال البلدية المنقولة وعقاراتها مع مراعاة ما يلي:١- يحل الوزير محل وزير المالية٢- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة٣- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير٤- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير(١٤)-الغيت المادة ٦٦ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ٨٣ صادر بتاريخ ٢٣-٠٦-١٩٧٤، النص القديم للمادة : يودع حساب النهائي للميزانية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول عقب ختام الدورة الحسابية الى مراقب الحسابات العام للتصديق النهائي بعد تصديقه من قبل المجلس بالنسبة لامانة العاصمة وتصديق المجلس وتاييد مجلس اللواء العام بالنسبة للبلديات الاخرى .(١٥)-حلت عبارة (وعليه) محل عبارة (وهي) في السطر الاول من الفقرة (٦) من المادة ٧٣ بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،-اضيفت الفقرات (٧-٨-٩-١٠) الى المادة ٧٣ بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:النص القديم للمادة :لامين العاصمة ورئيس البلدية بصفته ذا صلاحية تنفيذ ولمن يخوله ان يمارس الوظائف الادارية التالية :١- ادارة الشؤون البلدية والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال فيها .٢- ادارة اموال البلدية وعقاراتها وصيانتها .٣- ادارة واردات البلدية وجبايتها ومراقبة حساباتها .٤- التوقيع على المخابرات التي تصدر من البلدية .٥- يمثل البلدية امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره واذا تعارضت مصلحته مع مصلحة البلدية يقوم مقامه في تمثيل مصالح البلدية نائب الرئيس ويمثلها ايضا في كافة المناسبات والحفلات العامة .٦- الصلاحيات الاخرى التي يخولها له المجلس وهي :ا – ان يقدم التقارير التالية الى المجلس وصورة منها الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى يتضمن خلاصة الاعمال التي انجزتها البلدية والمسائل التي عالجتها وكشفا بمخولات البلدية ومصروفاتها وملاحظاته ومقترحاته عن ذلك .١ - تقرير نصف سنوي – ويقدم خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة .٢ - تقرير سنوي يقدم خلال مارت من كل سنة .٣ - تقرير نهائي – ويقدم خلال الشهر الاخير لدورة المجلس .ب – للمجلس ان يناقش التقارير المذكورة في الفقرة السابقة وله ان يتخذ القرارات اللازمة في المسائل التي تقوم من ضمن وظائفه ويقوم برئاسة الجلسة عند المناقشة نائب الرئيس .ج - للبلدية نشر التقارير المذكورة في الفقرة / ا / على المواطنين بطرق الاعلان المختلفة بناء على اقتراح المجلس وموافقة السلطة الادارية .(١٦)-اضيفت الفقرة (٣) الى المادة ٧٧بموجب المادة (١١) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤، -اضيفت الفقرة (٢) الى المادة ٧٧ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٣ صادر بتاريخ ٠٤-٠١-١٩٦٩:(١٧)-الغيت المادة ٨١ بموجب المادة (١٢) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،النص القديم للمادة:اذا اصيب الاطفائي اثناء الخدمة ومن جراءها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقاءه فيه المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة ، ويقصد بالاطفائي لاغراض هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء وسائق سيارة الاسعاف ورئيس سواق الاطفاء وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر تحريري من رئيس الدائرة للاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي تقوم به شعبة الاطفاء في المؤسسة البلدية وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارئ .(١٨)- ضيفت الفقرة (٣) الى المادة٨٢ بموجب المادة (١٣) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤:(١٩) - يضاف عنوان (مديرية بلدية مركز المحافظة) بحدود (٥٠٠/١٣٥ - ٥٠٠/٢٧٧) دينارا الى جدول الوظائف الخاصة بالمؤسسات البلدية الواردة في المادة السابعة والثمانين من القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٩- تم أحداث وظيفة ( رئيس مفتشين براتب ١٠٠- ١٥٠ دينار في ملاك الوظائف الواردة ) في المادة ( ٨٧) من هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٧١_تعدلت المادة ٨٧ بحيث حذفت عناوين من جدول عناوين الوظائف في هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٤١ صادر بتاريخ ٢٧-٠٩-١٩٦٧،النص القديم للجدول:عنوان المؤسسة البلديةالحد الادنى والاعلى للراتبعنوان الوظيفةامانة العاصمةامانة العاصمةكافة المؤسسات البلديةبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقبلديات العراقمصلحة نقل الركابكافة المؤسسات البلديةمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالويةخاصة٧٠-١٥٠٥٠-٩٠٢٨-٣٤٢٨-٣٤١٨-٣٤١٥/٢٥١٢-٢٥١٢-١٧١٢-١٧١٢-١٤١٢-٤٥١٢-٤٥١٢-٣٤١٢-٣٤١٨-٤٥١٢-٣٤١٢-٣٤امين العاصمةمديرمفتشنائب ضابط اطفاءسائق اول اطفاءرئيس عرفاء اطفاءعريف اطفاءسائق اطفاءنائب عريف اطفاءجندي اول اطفاءجندي اطفاءمفتش مصلحة نقل الركابمعقب دعاوىمراقبكيال ماءطباعمعاون طباعمنظم قوائم(٢٠)- اضيفت الفقرة (٢) الى المادة ٩١ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ١١٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٥-١٩٧٠:(٢١)-اضيفت عبارة (والبلديات من الصنفين الممتاز والاول) بعد عبارة (لامانة العاصمة) في الفقرة (٦) من المادة ٩٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ٠٩-٠٥-١٩٧٩، -اضيفت الفقرتان (٥ -٦) الى المادة ٩٣ بموجب المادة (١٤) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤:(٢٢)- الغيت الفقرة (٢) من المادة ٩٤ بموجب المادة (١) واضيفت الفقرة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤، رقمه ١٩٨ صادر بتاريخ٠١/١٢/١٩٨٠،النص القديم للفقرة (٢) :٢ - يجوز لوزير العدل بناء على قرار المجلس واقتراح الوزير تخويل امين العاصمة او رئيس البلدية من حملة شهادة كلية الحقوق العراقية او ما يعادلها صلاحية حاكم جزاء من الدرجة الثالثة للنظر في القضايا الناشئة من هذا القانون والحكم بالحبس بمدة لا تتجاوز العشرة ايام او الغرامة التي لا تزيد على خمسة دنانير او بهما .(٢٣)-اضيفت المادة ٩٥ مكررة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ / ١٩٦٤، رقمه ١٣ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١:(٢٤)- حلت عبارة (يعاقب شاغل العقار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع او ربطها بمجاري البلدية دون اذن منها) محل عبارة (يعاقب شاغل العقار التام الاهلية بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، اذا فتح مجرى للمياه القذرة او الفائضة من عقاره الى الشارع او انشا مخزنا لها في الشارع) في صدر الفقرة (١) من المادة ٩٦ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١٦-٠٣-١٩٧٦:(٢٥)- اضيفت الفقرة (٢) الى المادة ٩٧ ويصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٣٨ صادر بتاريخ ٠٢-٠٣-١٩٧١:(٢٦)- حلت عبارة (من ٤٣ حتى ٥٤ ) محل عبارة (من ٤٢ حتى ٥٢) في الفقرة (١ –ج)، واضيف التسلسلين (د وهـ) الى اخر الفقرة (٢) من المادة ٩٨بموجب المادة (١٥) من قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل، رقمه ١١ صادر بتاريخ ١٦-٠٢-١٩٧٤،النص القديم للمادة:١ – للحكومة اصدار الانظمة بناء على اقتراح الوزير للاغراض التالية .ا – كيفية ادارة امانة العاصمةب – كيفية القيام بالواجبات المترتبة على البلديات في هذا القانونج - كيفية تنفيذ ما تضمنته المواد من ٤٢ حتى ٥٢ من هذا القانون .٢ - للوزير اصدار التعليمات للاغراض التالية :ا – كيفية تنظيم الميزانيات وتعيين النماذج الواجب استعمالها .ب – تعيين شكل السجلات والاستمارات الخاصة بحسابات المؤسسات البلدية .ج - كيفية تنظيم اعمال المجالس ....
قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (١٥٦) لسنة ١٩٧١ | 23
قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (١٥٦) لسنة ١٩٧١ | 23
عنوان التشريع: قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (١٥٦) لسنة ١٩٧١التصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٦تاريخ التشريع ١٨-٠٤-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٢٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٦“ التعاريف”المادة ١يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١ - التصميم الاساس – التصميم الاساس لمدينة بغداد المعد من قبل مؤسسة بول سيرفس في بولندا في السنة ١٩٦٦ – ١٩٦٧ المعدل والمقترن بمصادقة المجلس المتضمن بشكل اجمالي انواع استعمالات الارض والخطوط الرئيسية لبرنامج اعمار وتطوير المدينة للسنوات المنتهية في سنة / ١٩٩٠.٢ – المجلس – مجلس امانة العاصمة.٣ – منطقة استعمال – اي مساحة من الارض اشير اليها على الخارطة بالوان مميزة او بخطوط او حواش بقصد التعريف بانواع استعمال الارض والابنية الواقعة في تلك المساحة.٤ – اوجه الاستعمال – اي نوع من انواع الاستعمالات التي يسمح بها ضمن منطقة استعمال معينة.٥ – اعمال عمرانية او الاعمار – استغلال الارض بقصد اعمارها سواء كان ذلك بالبناء او الهندسة او اي عمل اخر فوق الارض او في جوفها بما في ذلك تقسيم الارض وافرازها الى اجزاء لمختلف الاغراض عدا ما كان منها مفرزا ومقسما بصورة غير رسمية قبل صدور نظام الطرق والابنية رقم ( ٤٤ ) لسنة / ١٩٣٥.٦ – اعمال انشائية او الانشاء – اجراء تغييرات او اضافات في بناء قائم تؤدي الى تغييرات جوهرية واساسية فيه بما في ذلك هدم الابنية والمنشات وانشاء المجاري والحفريات والردم وانشاء الطرق ومد شبكات الماء والكهرباء والهاتف واي اعمال انشائية من هذا القبيل عدا اعمال الصيانة والترميم والتحسين والتجميل وصيانة الطرق وتسويتها وتصليح او تجديد المجاري او شبكة المياه والكهرباء والهاتف وما اشبه.٧ – الطريق – اي طريق او شارع او زقاق او ساحة او ميدان وكذلك كل قنطرة او ساقية او مرر او ممشى مطروقا او غير مطروق نفاذا او غير نافذ على ان لا يكون اي منها مملوكا ملكية خاصة ويشمل لفظ الطريق / الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزء التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه.٨ – الاستعمال المخالف للتصميم – اعمار الارض او انشاء البناء فيها واستعمال ذلك بكيفية مخالفة للتصميم او لاي من احكام القانون بالنسبة للمنطقة التي يقع فيها العقار.المادة ٢١ – يصدق بهذا القانون المخطط العام للتصميم الاساس لمدينة بغداد بمقياس ١ / ٢٠٠٠٠ المرفقة صورة مصغرة منه بهذا القانون ( الملحق رقم – ١ - ) مع ما يتعلق به من تقارير وتوصيات ورسوم بيانية توضيحية تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم المرفقة خلاصتها بهذا القانون ( الملحق رقم – ٢ - ).٢ – يتم تصديق التصاميم المرتبطة بالتصميم الاساس من غير المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة بقرار من المجلس مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون.٣ – يجب ان يكون التصميم الاساس الموصوف بهذا القانون الاساس الذي تبنى عليه التصاميم التفصيلية في المستقبل.٤ – يعتبر التصميم الاساس ملزما فيما تضمنه لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.المادة ٣١ – تؤلف بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح المجلس لجنة عليا تدعى اللجنة العليا للتصميم الاساس وتعرف في هذا القانون بـ ( اللجنة العليا ).٢ – تكون اللجنة العليا برئاسة امين العاصمة وعضوية ستة خبراء من ذوي الاختصاص والممارسة ثلاثة منهم في تخطيط المدن وواحد في كل من الشؤون القانونية والاقتصادية والاجتماعية.٣ – تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يلي -ا- بيان وتوضيح اهداف التصميم الاساس والتصاميم المرحلية والتفصيلية والاشراف على وضع الخطة العامة لتنفيذها.ب – تحديد الاسلوب والمنهاج اللازم لتسهيل تنفيذ الخطة العامة.جـ - ابداء الراي في التصاميم المرحلية والقطاعية والتفصيلية التي تعد او تعدل بموجب هذا القانون.د – الامور المكلفة بها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه او قانون اخر.هـ - اقتراح اصدار التشريعات اللازمة لتامين تنفيذ التصاميم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى المتعلقة بذلك.و – ابداء الراي والمشورة بطلب من المجلس في الامور التي لها علاقة بالتصاميم المنصوص عليها في هذا القانون.ز – النظر في المقترحات المقدم اليها من اي جهة كانت بشان اعداد التصاميم وتعديلها.٤ – ا – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس على ان لا تقل المدة بين اجتماع واخر عن ستة اشهر الا في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يقدرها الرئيس او ثلاثة اعضاء على الاقل بطلب يقدمونه لهذا الغرض.ب – للجة العليا ان تطلب الى اية جهة رسمية او شبه رسمية تزويدها باية معلومات او دراسات تراها لازمة لاداء مهامها.جـ - للجنة العليا ان تسترشد باراء ذوي الخبرة والاختصاص في اي موضوع يتعلق بمهامها.المادة ٤على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعا لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.“ التصميم المرحلي”المادة ٥يحدد التصميم الاساس مراحل تنفيذه والمدة المقدرة لتنفيذ كل مرحلة ولا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية او تقسيم الاراضي او تغيير استعمال الارض او البناء خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحدود والكيفية المقررة بقانون او الحالات التي يقرها المجلس وفقا لصلاحياته القانونية.المادة ٦١ – تحدد المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم الاساس بخارطة تدعى خارطة التصميم المرحلي الاولى وتنفيذ خلال السنوات التي تنتهي بنهاية سنة / ١٩٧٧ ميلادية وتعد خارطة مماثلة للتصميم المرحل بالنسبة لكل مرحلة تالية اذا وجدت اللجنة العليا لزوما لذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.٢ – للمجلس عند الضرورة وبتوصية من اللجنة العليا تعديل المدة المقررة لتفنيذ التصميم المرحلي على ان يتم اعلان ذلك في صحيفتين محليتين.المادة ٧١ – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل سنتين على الاقل استعراض ما تم تنفيذه ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم الاساس ما يؤمل تنفيذه خلال المدة الباقية منها وللجنة ان تتخذ تبعا لذلك القرارات التي تؤمل تسهيل تنفيذ التصميم حسب مراحله المقررة قدر الامكان كما لها عن الاقتضاء ان تقرر اجراء التعديلات الضرورية في هذا التصميم لذلك الغرض.٢ – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل خمس سنوات على الاقل اعادة النظر في التصميم المرحلي بمجموعة وملاحظة مدى ما تم تنفيذه منه وللجنة تبعا لما تراه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او اجراء التعديلات الضرورية عليه لمواكبة تطور المدينة وتقدم العمران فيها على ضوء الاعتبارات المستجدة في هذا الشان.٣ – يراعى بشان قرارات التعديل الصادرة بموجب الفقرتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذه المادة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.“ التصميم التفصيلي”المادة ٨يقصد بالتصميم التفصيلي مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم والوسائل الايضاحية والبيانية والخرائط بمقياس ١ / ٢٥٠٠ او اي مقياس اوضح لمنطقة او اكثر او جزء من منطقة من مناطق التصميم الاساس التي تعين المواقع المحددة فيه لطرق المواصلات ولاستعمالات الارض للمقاصد المختلفة اوجه الاستعمال في كل منطقة مع توضيح وتفصيل كل ما ورد مجملا في التصميم الاساس.المادة ٩١ – على امانة العاصمة اعداد تصاميم تفصيلية تغطي حدود التصميم المرحلية للمرحلة الجاري تنفيذها ايداعها الى اللجنة العليا وللجنة ان تقر تلك التصاميم بتعديل او بدونه وتعديه الى المجلس مشفوعا بارائها ومقترحاتها – ان وجدت - .٢ – لامانة العاصمة عند الضرورة اعداد تصاميم قطاعية اكثر تفصيلا من التصميم الاساس وبمقياس ١٠٠٠٠ / ١ او ٥٠٠٠ / ١ تغطي المنطقة المتكاملة للقطاع الذي حدده ذلك التصميم وتكون هذه التصاميم القطاعية بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس اساسا لاعداد التصاميم التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة.٣ – يجوز تعديل التصميم التفصيلي كلما دعت الضرورة الى ذلك او تبعا للتعديلات التي اتخذت على التصميم الاساس على ان لا يؤدي ذلك التعديل الى مغايرة المضمون العام للتصميم الاساس.٤ – يراعى في اعداد التصاميم التفصيلية او تعديلها احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.المادة ١٠على امانة العاصمة ان تعد عند الضرورة تصاميم توضيحية بمقياس ١ / ٥٠٠ او اي مقياس اوضح لتسهيل تنفيذ التصميم التفصيلي او لتوضيح ما ورد فيه بشرط ان لا تؤدي هذه التصاميم الى الخروج عن نطاق التصميم التفصيلي ومضمونه وتعتبر هذه التصاميم نافذة ومتممة للتصميم التفصيلي بمصادقة المجلس عليها.“ تنفيذ التصميم”المادة ١١على كل شخص ينوي القيام باعمال عمرانية او انشائية في منطقة تدخل ضمن التصميم الاساس او المرحلي وعلى كل سلطة تنوي القيام فيها بمثل هذه الاعمال او مسؤولة عن اجازتها مراعاة احكام هذا القانون والالتزام بالعمل وفق متطلبات التصميم التفصيلي المقرر لتلك المنطقة.المادة ١٢١- لا يجوز استعمال الارض او الشروع باي عمل من اعمال الاعمار والانشاء فيها بما في ذلك تقسيم الارض للمقاصد المختلفة التي تناولها التصميم الاساس في منطقة تدخل ضمن تصميم تفصيلي نافذ ما لم يكن ذلك مطابقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومتفقا مع مخطط التصميم الاساس والتفصيلي المصدق وموافقا للاستعمالات المقررة لذات المنطقة او لجزء منها.٢ – يجوز بنا على اقتراح اللجنة العليا اصدار انظمة او تعليمات تحدد اوجه الاستعمال في اي منطقة استعمال من المناطق المعينة في التصميم الاساس او التفصيلي.المادة ١٣١- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد.٢ – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.المادة ١٤تخضع اعمال الاعمار والانشاء التي اجيزت او صودق على القيام بها قبل صدور هذا القانون او قبل تصديق التصميم التفصيلي ولم يتم تنفيذها الى رقابة امانة العاصمة لغرض تامين مراعاة المبادئ الاساسية للتصميم الاساس او التصميم التفصيلي ولها اذا وجدت معارضة ملحوظة ومهمة بين هذه الاعمال وبين اي من اهداف التصاميم المذكورة ان تطلب الى اصحاب الشان واذا تعذر ذلك فتطبق احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون على تلك الاعمال فيما اذا لم تعمد امانة العاصمة او اية مختصة الى استملاك العقار المتسبب في المعارضة مع ما عليه من منشات وفقا لاحكام القانون تحقيقا لمقتضيات التصميم.المادة ١٥لا يجوز استعمال الارض او البناء او تغيير الاستعمال فيهما الا باجازة من امانة العاصمة ولا تمنح هذه الاجازة ما لم الاستعمال المطلوب مطابقا لما هو مقرر في التصاميم المصدقة ويتفق مع اوجه الاستعمال المسموح به فيها بالنسبة لمناطق الاستعمال المختلفة اما انواع الاستعمالات المختلفة الموجودة قبل صدور هذا القانون فتخضع لحكم المادة السابعة عشرة ومنه ويجوز تغييرها الى استعمالات اخرى مماثلة خلال مدة بقائها مخالفة بغض النظر عن شخص القائم بالاستعمال.المادة ١٦يجوز في المناطق المخصصة لاغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة ضمن حدود التصميم القيام بالاعمال الانشائية واقامة الابنية التي تتعلق بهذه الاغراض وكذلك انشاء المساكن فيها بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنية السكن عن مسكن واحد لكل خمسة دونمات.المادة ١٧١- للمجلس اني عد بين حين واخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالا مخالفا للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس.٢ – تطبيقا لحكم الفقرة ( ١ ) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : -ا – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائما بالنظر لقدمه وحالته.ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصاديا.ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تاثيره على الراحة والصحة العامتين.د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.“ احكام عامة”المادة ١٨١- لا توضع التصاميم المرحلية والتفصيلية التي يتم اعدادها بموجب احكام هذا القانون موضع التنفيذ الا بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس ومرور ( ٣٠ ) يوما على اعلان مضامينها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشانها خللا تلك المدة.٢ – لا تعتبر قرارات اللجنة العليا بتعديل التصاميم المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة الثانية من هذا القانون والتصاميم المرحلية والتفصيلية على النحو المبين في هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة المجلس عليها ومرور ( ٣٠ ) يوما على اعلانها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشانها خلال تلك المدة.٣ – تنظر اللجنة العليا في الاعتراضات الواردة وفقا للفقرتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذه المادة في اول اجتماع لها ويعتبر قرارها بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة المجلس ونشره في صحيفتين محليتين على الاقل.٤ – ينصرف اثر الاعتراض الواقع وفق هذه المادة على الموضوع المعترض عليه دون سواه.المادة ١٩للمجلس بتوصية من اللجنة العليا ان يستثني من احكام هذا القانون كلا او جزءا ما يلي : -١ – الابنية والاستعمالات المؤقتة المجازة وفق القوانين المرعية.٢ – البناء والاستعمال المخالف للتصميم الموجود او المجاز به عند نفاذ هذا القانون من المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة ( ١ ) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.٣ – تقسيم الاراضي المخصصة بموجب التصميم لاغراض الزراعة والبستنة الى اجزاء لا تقل عن خمسة دونمات لاغراض البساتين وعشرين دونما للاغراض الزراعية.٤ – استعمال اي ارض من اجل غاية زراعية في المناطق غير المخصصة لذلك.٥ – الارض التي لا تساعد ابعادها او اشكالها على تطبيق اغراض التصميم فيها.٦ – اقامة ابنية من مواد قليلة التكاليف وسهلة النقل بشرط ان تكون اقامتها باجازة من امانة العاصمة ولمدة مؤقتة ترفع بعدها بدون تعويض.٧ – اية حالة اخرى يقدرها المجلس للضرورة القصوى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.المادة ٢٠لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.المادة ٢١يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٢٣على الوزراء وامين العاصمة تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةملاحظة : - نموذج خارطة التصميم الاساس لمدينة بغداد منشور في الوقائع العراقية عدد ٢١٢٥ في ١٨ – ٤ – ١٩٧٢الاسباب الموجبةتبرز اهمية مدينة بغداد بكونها عاصمة للجمهورية العراقية وذات مركز سياسي واداري واجتماعي وثقافي واقتصادي هام بالنسبة للقطر الذي يتمتع بسمعة عالمية باعتباره مهد الحضارات والمدنيات وبصفته بلدا اسلاميا مرموقا.ان اهمية مدينة بغداد هذه قد فرضت عليها النمو والتطور تبعا لازدياد سكانها وتبعا لحاجتها المستمرة والمتزايدة الى مختلف الخدمات وفي كافة المجالات غير ان نمور المدية وتطورها خلال السنوات الماضية لم يكن وفق خطة مدروسة وبمقتضى تخطيط عام منظم كما و الشان في المدن المتطورة الاخرى.وقد جرت محاولات سابقة لوضع مثل تلك الخطة وذلك التصميم الا انه لم يكتب لها النجاح الامر الذي ادى الى ان تتوسع مدينة بغداد توسعا عفويا غير منظم وان تصبح بوضع يشكل عبئا كبيرا على الدولة والادارات البلدية والمحلية من ناحية تقديم الخدمات والوظائف الضرورية وتهيئة المرافق العامة الاخرى لهذا العدد المتزايد من السكان الذي يشكل مجموعات سكنية متناثرة هنا وهناك مما استوجب وضع حد لهذا التوسع العمراني غير المنظم وذلك باعداد تصميم اساس عام يكفل تنظيم نمو وتطور المدينة على احدث الاسس العلمية والفنية في مجال تخطيط المدن ويكون اساسا لوضع جميع التصاميم التفصيلية والتوضيحية التي تتفرع عنه والتي تتناول تنظيم شبكة طرق المواصلات المختلفة والمرافق العامة التي تتناسب وحاجة المدينة مع بيان انواع استعمالات الارض للمقاصد المختلفة. وقد اعد هذا التصميم بعد مجهد محمود من سائر الجهات المعنية وسمي بالتصميم الاساس لمدينة بغداد ليطبق في الفترة التي تنتهي في سنة / ١٩٩٠ ميلادية من قبل جميع الجهات بما في ذلك دوار الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسساتها والاشخاص الاخرى وقد روعي في الاحكام المعتمدة لتنفيذ هذا التصميم تيسير المرونة الكافية مسايرة للظروف والاعتبارات المستجدة ولا سيما فيما يتعلق بالتقدم الحضاري والعلمي ومجابهة الاحتياجات ومتطلبات المستقبل هذا من جهة، كما روعيت الحقوق المكتسبة لاصحاب الشان الذين سيشملهم تطبيق تلك الاحكام من جهة اخرى.ولتامين ما تقدم ولاعطاء هذا التصميم والتصاميم المتفرعة صفة الالزام فقد شرع هذا القانون.المادة ملحق رقم (٢)خلاصة التقارير والتوصيات والرسوم البيانية التوضيحية التي تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم الاساس لمدينة بغداد.ملحق بالقانون رقم ( ١٥٦ ) لسنة / ١٩٧١تمهيد١ – يتضمن هذا الملحق عرضا موجزا لما جاء في مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم البيانية والتوضيحية الملحقة بالتصميم الاساس لمدينة بغداد والتي تعتبر جزءا لا يتجزا منه وان ما ورد في هذا الملحق الموجز لا يغني باي حال من الاحوال عن الرجوع الى التفاصيل الواردة في تلك المجموعة وفي المخطط العام للتصميم والخرائط الاخرى الملحقة به وذلك لتفسير وتوضيح اي موضوع من المواضيع التي تناولها التصميم الاساس.٢ – ولسهولة الوقوف على معاني الرموز والمصطلحات التي وردت في التصميم الاساس فقد خصصت الصفحة الاخيرة من هذا الملحق لبيان بعضها مع ما يقابلها باللغة العربية.٣ – لقد اشتمل هذا الملحق على مقدمة تضمنت تعريفا بالتصميم الاساس واربعة فصول كالاتي : -الفصل الاولعرض عام١ – المبادئ الاساسية للتصميم.٢ – الافتراضات والتوقعات التي بني عليها التصميم.٣ – المتطلبات الاولية للمرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم.٤ – الاساس القانوني للتصميم.الفصل الثانيخطة استعمال الارض١ – المؤثرات الاقليمية في التصميم الاساس.٢ – الخصائص المميزة للتصميم.٣ – المنهج العام لاستعمال الارض.الفصل الثالثتفاصيل استعمال الارض١ – المبادئ.٢ – تركيب استعمالات الارض.٣ – تفاصيل لانواع الاستعمالات.الفصل الرابعالادارة والتنفيذ١ – بعض الاعتبارات القومية والاقليمية.٢ – تعليمات مراقبة التطور والسيطرة على الاعمار.٣ – تنفيذ التصميم.المقدمةيمثل التصميم الاساس لمدينة بغداد النتائج التي توصل اليها البحث والتحليل والتخطيط الذي استمر اكثر من سنتين والذي تناول جميع الشؤون التي لها علاقة بتخطيط واعمار مدينة بغداد ومن ضمن ذلك اعداد التصميم المخطط ووضعه موضع التنفيذ وقد شمل البحث دراسة كافة النواحي الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لمدينة بغداد وحددت اتجاهات تطور المدينة الحالية وفقا لما اظهرته الدراسات والمسوحات لمختلف عناصر المجتمع وعلى ضوء هذه الاتجاهات وضعت خطة المستقبل كما وان نتيجة الدراسات التحليلية لتركيب السكان في بغداد وللاستعمالات الحالية للارض ولفعاليات المجتمع فيها قد ساعدت على وضع الاسس العامة للتوصيات وللتصاميم فيما يتعلق باستعمالات الارض المختلفة وشبكة المواصلات والمرافق العامة التي اقترحها التصميم الاساس حتى سنة / ١٩٩٠.ويتوقع ان يفيد التصميم الاساس الطويل الامد كدليل مرشد لنمو واعمار مدينة بغداد في المستقبل على ان يوضع موضع التنفيذ تدريجيا وعلى مراحل تعتمد على الظروف وتوفر الاموال الكافية كما ان وضع التصميم موضع التنفيذ يتطلب امورا عدة : -ففي المحل الاول هنالك موجز لمنهاج الاعمار العشري ( اي على مدى عشر سنوات ) ( ويسمى بالمرحلة الاولى ) ، وهناك مقترحات لتنظيم مكتب تخطيط المدن في امانة العاصمة. ونصوص تتعلق بوضع الاطار القانوني للتصميم وخاصة في مجال تقسيم المناطق، وافراز الاراضي باعتبارهما الاجرائين الفعليين الهامين وكذلك وضع الاسس التي تكفل استمرار عملية التخطيط عن طريق اعداد التصاميم التفصيلية مع الحفاظ على دوام اعادة النظر والتحليل والتعديل ( والتقييم ) وتحضير التصاميم الاعمارية المفصلة بصورة مستمرة.ان التصميم الاساس ليس غاية بحد ذاته ولا هو مخطط دائم بل هو اميل الى ان يكون خطوة اساسية اولى نحو الاعمار المخطط للمدينة التاريخية ( بغداد )، او اجراء يؤمل ان يكون بداية لنشاط تخطيطي منظم طويل الامد.ان اهم اوجه الخطة المقترحة تاخذ بنظر الاعتبار ما يلي : -( ا ) يجب النظر الى التصميم الاساس على نطاق وطني اوسع وان يستخدم كهمزة وصل مع اطار التخطيط الاكبر ويعني ذلك ان توفير العناصر الرئيسية اللازمة للتطوير الطبيعي لمدينة العراق الرئيسية يجب ان يكون ضمن المنهاج العام للتخطيط الاقتصادي الوطني ( خطط التنمية القومية ) مع توفير رابطة اساسية في السلم التخطيطي ( الوطني والاقليمي والمحلي ).( ب ) تمثل المقترحات التخطيطية الرئيسية في التصميم الاساس اطارا عاما وشاملا للاعمار وهي ليست مقترحات جامدة بل مرة قابلة للتطوير او التعديل بحيث تؤمن اعمارا صحيحا لمدينة بغداد مع الحفاظ في نفس الوقت على العناصر الاساسية وطابع التطور الذي يفرضه التصميم.( ج ) يعتبر التصميم ابتداء لعملية مستمرة في اعداد الخطط ومراقبتها ووضعها موضع التنفيذ اي من التصميم يعتبر اداة مفيدة لدى امانة العاصمة للتوجيه الصحيح والفعال لمختلف اوجه الاعمار المتوازن المنتظم.( د ) يصعب على امانة العاصمة وحدها القيام بالمنهاج الاعماري المقترح دون مساعدة السلطة الوطنية ومنها المؤسسات العامة والخاصة والمصالح لان احتياجات بغداد كثيرة لاسعة والتعقيد بحيث لا يمكن مجابهتها بالموارد البلدية وحدها. وعليه فمن الضرورية ان يتم التعاون والتنسيق ضمن تخطيط واحد بين جميع مشاريع الاعمار العامة وان ينسق تنفيذها بحيث تنتج الفائدة القصوى للمواطنين، وبذلك تحقق اهداف الاعمار المخطط المنظم للمدينة. وفضلا عن ذلك يجب ان تجرى تلك المشاريع بحيث تكون مرشدا وموجها للاعمار الذي يقوم به القطاع الخاص.الفصل الاول( عرض عام )١ – المبادئ الاساسية للتصميميستند التصميم الاساس المقترح على احتمالات التطور الاقتصادي والاجتماعي لمدينة بغداد بالنسبة لتطور العراق بصورة عامة والمنطقة الوسطى منه بصورة خاصة. ويفرض التصميم بصورة اساسية طابعا رئيسيا لاستعمال الارض في المدينة ضمن حدود امانة العاصمة للفترة المنتهية في سنة / ١٩٩٠ كما اوضحته مختلف الخرائط بمقياس ١ / ٢٠٠٠٠، وقد شملت الدراسات التخطيطية لبغداد التعرف على ادوارها الهامة ووظائفها ونموها المتوقع خلال السنوات العشر القادمة والتي يمكن ان يتناولها التخطيط ونلخص فيما يلي اهم مميزات مدينة بغداد كما اظهرتها الدراسات المذكورة : -اولا – وظيفة بغداد كعاصمة للجمهورية العراقية ومركزها البالغ الاهمية الذي سوف ينمو نموا مرتبطا ارتباطا مباشرا مع نمو وتطور البلاد جميعها لانها المركز الاهم من النواحي السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية.ثانيا – وظيفة بغداد كمركز ديني مرموق سينمو بصورة تتناسب ونمو المجتمع الاسلامي في العالم.ثالثا – وظيفة مدينة بغداد كمركز اداري وثقافي وتربوي والذي سيتطور كثيرا بالنظر الى ازدياد احتياجات البلاد في هذه الميادين وكذلك لاهمية بغداد الكبرى بالنسبة للعالم العربي.رابعا – وظيفة بغداد باعتبارها المركز الاهم للخدمات التجارية والمهنية وباعتبارها مركزا للتوزيع ستزداد اهميتها بالنسبة لمنطقة العراق الوسطى وخاصة بالنسبة للمدن والقرى الكائنة في جوارها وفي ضواحيها.خامسا – وظيفة بغداد كبوابة عامة لدخول الحركة السياحية للعراق وستنمو هذه الوظيفة كثيرا بسبب جاذبية العراق وشهرته وما يتمتع به من سمعة دولية باعتباره مهدا لعدة حضارات ومدنيات قديمة.٢ – الافتراضات والتوقعاتالتي بنى عليها التصميما ) التركيب السكانياولا – يفترض التصميم ان حركة الهجرة الى بغداد ستتحول بدرجة ما الى المراكز الحضرية الاخرى بناء على اتخاذ سياسة وطنية نتيجة لتشجيع الاعمار الاقتصادي المتوازن والى تحضر شامل للبلاد والابتعاد عن مبدا التركيز على بغداد وحدها او على بعض المدن الكبيرة دون غيرها.ثانيا – وكنتيجة لما تقدم ( مع الاخذ بنظر الاعتبار الازدياد الطبيعي للسكان ) يتوقع التصميم ان يزيد عدد سكان بغداد ( ضمن حدود امانة العاصمة ) من حوالي ٥ / ١ مليون حسب احصاء ١٩٦٥ الى عدد يتراوح بين ٢ / ١ ٣ و٤ / ١ ٤ مليون نسمة في سنة / ١٩٩٠ وتبعا لذلك فان عدد سكان مدينة بغداد وضواحيها والقصبات المحيطة بها سيصل الى حوالي ٦ ملايين نسمة ومن المتوقع كذلك احتمال بلوغ عدد سكان المنطقة الوسطى من العراق حوالي ١٢ مليون نسمة منهم حوالي ٨ ملايين نسمة من السكان الحضريين.ثالثا – ستبقى نسبة كبيرة من سكان بغداد ممن هم صغار السن ولا يعتبرون في عداد القوى العاملة وستبلغ نسبتهم بين ( ٤٨ – ٥٠ ? ) من المجموع العام للسكان.وكنتيجة لقبول استخدام الاناث مع القوى العاملة فمن المؤمل ان تزداد نسبة مشاركتهن في هذه القوى بصورة تدريجية ويتوقع ان تصل نسبة مجموع القوى العاملة الى حوالي ( ٣٠ ? ) من مجموع السكان ومن المتوقع كذلك ان يزيد عدد العاملين الدائميين والمنتجين خلال فترة التصميم الاساس من نحو ١٨ ? ( ٢٧٠ الف ) في الوقت الحاضر الى نحو ٢١ ? ( ٦٨٠ الف ) وهي نسبة تزيد بما يقرب من ٢ / ١ ٢ مرة في الاعمال الدائمة وخاصة في الميادين الاقتصادية المختلطة ويفترض التصميم ان يكون نمو وتركيب الاستخدام بين سنة / ١٩٦٥ و١٩٩٠ كما يلي : -حقول الاقتصادالوطني عد المشتغلينبالالاف سنة ١٩٦٥ النسبة المئوية اسس النمو عدد المشتغلينبالالاف سنة ١٩٩٠ النسبة المئويةالادارةالتجارة والمهنالصناعةالنقلالبناء والانشاءالثقافة والصحةالزراعةالمجموع ٧٥٨٥٤٠٢٥٢٠١٥١٠٢٧٠ ٢٨٣٢١٥٩٧٥٤١٠٠ ? ٢ / ٢٢ / ٢٣ / ٢- / ٤٥ / ٢- / ٤٥ / ٢ ١٦٥١٩٠٩٢١٠٠٥٠٦٠٢٥٦٨٢ ٢٤٢٨١٤١٥٧٩٣١٠٠ ?رابعا – يتوقع ان يمر التركيب الاجتماعي والاقتصادي للسكان في تحولات اساسية هامة ففي اصناف السكان المختلفة ( حسب المعيار الاقتصادي ) ستكون النسبة المئوية للزيادة او للنقصان بالنسبة لمجموع السكان وحجم العائلة كما يلي : -اصناف السكاناصناف السكانمعدل دخل العائلةالشهري مستوى الدخل النسبة المئويةللنقصان او للزيادةبالنسبة لمجموع السكان النقصان والزيادة في حجم العائلةالمجموعة ( ا ) ذاتالدخل الذي يقل عن٥٠ دينارالمجموعة ( ب ) ذاتالدخل من ٥٠ – ١٠٠دينارالمجموعة ( ج ) ذاتدخل اعلى من ١٠٠ديناردخل واطئمدخل متوسطدخل مرتفع سوف تتناقص من ٧٥ ? في الوقت الحاضر الى ٦٠ ?سوف تزيد نسبتها من ٢٠ ? الى ٣٠ ?سوف تزيد من٥ ? الى ١٠ ? سوف تتناقص من ٩ الى ٨ اشخاصسوف تتناقص من ٧ الى ٦ اشخاص( ب ) التركيب الوظيفيوفي هذا المجال يفترض التصميم ان منطقة اعمار المدينة ستكون حتى سنة / ١٩٩٠ من حيث المبدا ضمن حدود امانة العاصمة، اي ضمن مساحة حوالي ٤ / ٨٦٣ كيلو متر مربع وسوف تمتد المناطق المقترح اعمارها وتتوسع من ٤ / ٢٣٨ كم ٢ ( كما هو الحال في الوقت الحاضر ) الى حوالي ٤٣٠ كم ٢ تقريبا اما المناطق المتبقية فقد خصصت للاستعمالات التالية : -البساتين والغابات، والاحزمة الخضراء والمزارع، والانهر والقنوات ... الخ.ولقد حددت وصنفت المناطق التي يشملها التصميم بالاعمار بالطريقة التالية : -اولا – الاسكان : -فبالنسبة للاسكان الذي هو اكثر استعمالات الارض شمولا فقد تبنى التصميم ما يلي : -١ – وجد ان من الضروري اعادة النظر في الاصناف السكنية بصورة عامة فيما يتعلق بكثافاتها ومواقعها وتقسيم مناطقها الى اصناف سكنية وادخال مقاييس الاسكان والتخطيط الحديثة في هذا المجال.٢ – ادخال صنف جديد للعمارات السكنية وزيادة نسبة المساكن التي تضم عوائل متعددة في عمارات سكنية ( متعددة الطوابق ) ويقترح التصميم بان تعين مختارة لـ ٢٠ ? من مجموع المساكن وتخصص للاعمار بشكل ابنية سكنية متعددة الطوابق.٣ – تنظيم المناطق السكنية على اساس التدرج وذلك بتنظيم المحلات فالاحياء فالقطاعات وربطها بقدر الامكان بمناطق وغيرها من المناطق التي لها علاقة وظيفية بها.ثانيا – الصناعة : -اتباعا لسياسة الحد من توسع المدينة الزائد والسريع اقترح التصميم وجوب الاعمار الصناعي من حيث الاساس نحو : -١ – تطوير الصناعات والاصناف الانتاجية الموجودة حاليا.٢ – تعيين مواقع الصناعات الجديدة ( الضرورية والمستعجلة )، او تلك الصناعات التي تتطلب موقعا خاصا لا يمكن ان يوجد الا في بغداد ( مثل الصناعات التي تتطلب مهارات علمية خاصة، وادوات وحاسبات وغيرها ).٣ – عم تشجيع احتواء المدينة وضواحيها على مواقع الصناعات الثقيلة والمضرة الى ان تحدد مواقعها بدقة ضمن التخطيط الاقليمي وحسب متطلبات السياسة الوطنية في هذا الشان.٤ – اعادة تعيين وتركيز مواقع ما يقرب من ثلثي المنطقة المشغولة حاليا للاستعمال الصناعي.٥ – زيادة المناطق العامة المخصصة للاستعمال الصناعي والخزن من ١٥٦٠ هكتار ( كما هو الامر في الوقت الحاضر ) الى حوالي ٣٠٧٠ هكتار او حوالي ٧.٧ ? من الاراضي المشمولة بالاعمار واقترح التصميم ايجاد عشرين مجموعة من المواقع الصناعية غير المضرة تحدد مواقعها في القطاعات السكنية والمركزية وحولها. اما المناطق المتبقية فتخصص للصناعات الثقيلة ويكون موقعها في جنوب شرق المدينة في مناطق صناعية مخصصة لذلك.٦ – اعادة تعيين المواقع لبعض الصناعات الحالية والترحيل التدريجي للصناعات الصغيرة واليدوية ومحلات التصليح من المنطقة المركزية الى مراكز القطاعات وكذلك ترحيل معامل الطابوق من المدينة الى مواقع خارجية.ثالثا : التجارة والاعمال : -يتبنى التصميم في هذه الميادين تحقيق الاعمار وفقا للاتجاهات الحالية عن طريق مد وتوسيع مراكز التسويق ومراكز الاعمال ويهدف التصميم الى ايجاد مراكز متكاملة للقطاعات توفر الاكتفاء الذاتي لها بحيث تلبي الاحتياجات المحلية المتنوعة للقطاع بنطاق واسع وبهذا سيكون في الامكان تنويع الشكل المعماري الذي تفتقده المدينة بصورة عامة.رابعا : الخدمات الاجتماعية والثقافية والمستشفيات ومراكز الشباب.يتبنى التصميم بالنسبة للخدمات الاجتماعية رفع معدل مستويات الخدمة الاجتماعية وخاصة في الميادين الصحية والثقافية.- التوزيع العادل للخدمات الاجتماعية والمرافق العامة حسب تدرج المناطق السكنية وتضييق الهوة بين المناطق السكنية الجديدة والقديمة فيما يتعلق بالخدمات واسباب الراحة.خامسا : النقل : -يفترض التصميم في هذا المجال ما يلي : -١ – سيكون العدد التقديري للسيارات في سنة ١٩٩٠ بنسبة مئة سيارة لكل ١٠٠ شخص.٢ – تبنى نظام تصنيف موحد للشوارع وتقاطع الطرق من الناحية الوظيفية والفنية ويشمل ذلك ادخال طرق المرور السريعة ذات المداخل المحدودة وانظمة المرور الملائمة كاضوية المرور وتوجيه وسائط النقل مثلا واستعمال المستويات المختلفة في التقاطعات والفصل بين اساليب استعمال بعض الشوارع عن البعض الاخر تبعا لتنوع وسائط واساليب النقل وعزل طرق المشاة عن طرق السيارات.٣ – تنظيم وسائط النقل العامة في المدينة باتخاذ نظام حديث للباصات الكبيرة وادخال نظام القطار ذي السكة الواحدة في المستقبل بالنسبة لمنطقة بغداد وكذلك ادخال نظام القطار السريع لربط منطقة بغداد بضواحيها.٤ – ادخال نظام لمواقف السيارات التي يكون بعضها متعدد الطوابق في المنطقة المركزية للمدينة ومراكز الاحياء والقطاعات الجديدةسادسا : التاسيسات ذات المنافع العامةاما في هذا الميدان فيفترض التصميم ما يلي: -١ – التطوير التدريجي لانظمة اسالة الماء والمجاري بحيث تغذى جميع مناطق المدينة ويشمل هذا التطوير انشاء مراكز جديدة لمياه الشرب ومحطات جديدة لمعالجة المجاري.٢ – انشاء نظام جديد وتحسين جذري لطريقة جمع وحفظ الفضلات والنفايات.٣ – انشاء مركز للتخلص من الفضلات والنفايات.٤ – توسيع شبكة القوة الكهربائية بحيث تشمل مناطق المدينة جميعها باستعمال مصادر الطاقة الكهربائية المحلية والوطنية.سابعا : المناطق الخضراء والمفتوحةتعتبر المناطق الخضراء والمفتوحة جزءا اساسا من مكونات كل مدينة، فوجودها في المحلات المناسبة امر اساسي لتوفير الحياة الصحية فيها ويتبنى التصميم بالنسبة للمناطق الخضراء ما يلي : -١ – زيادة كبيرة في مناطق التسلية والمنتزهات عن النسبة الحالية البالغة ( ٣ ) امتار مربعة للشخص الى ٥ / ١٣ متر مربع للشخص الواحد وتتصل الساحات الخضراء ببعضها بشكل منسق وتتخل المناطق السكنية بحيث ترتبط بالمنتزهات المركزية والاماكن المكشوفة والمنتزهات الخارجية الاخرى.٢ – توفير نظام منسق للغابات والحزام الاخضر الواقي في الجهة الشمالية الغربية من المدينة والبساتين والحدائق والساحات المكشوفة مع تهيئة سبل الوصول الى هذه الاماكن بسهولة.٣ – المتطلبات الاوليةللمرحلة الاولى من تنفيذ التصميموبالنسبة للمرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم عندما يصل عدد سكان المدينة الى حوالي ٢ / ١ ٢ مليون نسمة.يتبنى التصميم ما يلي : -ا – تعيين مواقع لفعاليات واستعمالات جديدة للارض في مناطق تعين لهذه الاغراض وفقا للتصميم الاساس. مع توفير المساحات المناسبة لوقوف السيارات تبعا للمقاييس التخطيطية المقترحة.ب – تركيز الاعمار في المساحات المعينة بموجب منهاج الاعمار المفصل.ج – تحسين الحالة الصحية العامة وخاصة في المناطق القديمة من المدينة.د – الشروع في منهاج لتلطيف المناخ بغرس الغابات في الاتجاه الشمالي الغربي والتوسع التدريجي في المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة والبساتين التي تخصص للاستعمال العام.هـ - تحسين شبكة النقل والمواصلات العامة مع التاكيد بصفة خاصة على ربط المنطقة المركزية بالاحياء الخارجية.الاستعداد من ضالان لتهيئة الاراضي اللازمة لطرق السير السريع.ز – وضع نظام متقن لاضوية المرور وتصريف حركة السير واختيار محلات الانفاق لسير السابلة بعد اجراء مسح عام لحركة المرور في المدينة.ح – توفير مرافق لوقوف السيارات خارج الشوارع.ط - تصميم وانشاء اربعة جسور جديدة على نهر دجلة.ي – تحسين احوال الاسكان ويشمل ذلك تهيئة منتزهات جديدة وملاعب وخاصة منتزهات وملاعب الاطفال في الاحياء السكنية الموجودة حاليا.ك – ادخال التحسينات بصورة عامة وتوفير الخدمات البلدية والمحلية وجمع النفايات وخاصة في الاحياء والمحلات المسكونة من قبل ذوي الدخل الواطي.٤ – الاساس القانوني للتصميم الاساسبعد اكتساب التصميم صفة الالزام القانوني لا بد من اتخاذ الاجراءات الاصولية لاصدار تشريعات اخرى مفصلة تكفل حسن تنفيذ التصميم وتطبيقه تطبيقا صحيحا كالتشريعات التي تنظم تقسيم المناطق وافراز الارض وتطبيق مقياس التخطيط الحديث وكذلك تعديل الانظمة المتعلقة بالطرق والبناء ويقترح التصميم في هذا الشان ما يلي : -اولا – تخويل امانة العاصمة صلاحية اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختيار المواقع وتطوير فعاليات الاعمار الرئيسية ضمن حدود المدينة وفي المنطقة المحيطة بها ( ضمن ٢٥ كم ) وكذلك في منطقة اقليم بغداد لتامين تنسيق كامل في تخطيط واعمار هذه المناطق وربطها في بغداد وبالعكس.ثانيا – انشاء هيئة لتخطيط المدن تابعة لامانة العاصمة وانشاء مكاتب في المستقبل لتخطيط القطاعات بتصاميم تفصيلية ويعمل الجهاز المقترح لهذا الموضوع على اعادة النظر في التصميم بصورة دورية واعداد مقترحات التعديلات على التصميم الاساس واعداد المرتسمات لتصاميم الاعمار التفصيلية وتقديم الارشادات عند الطلب من اجل تحديد سياسة تعيين المواقع وغيرها اضافة الى تقديم الاستشارات والتوصيات حول المسائل المتعلقة باستعمال الارض واعمار المدينة.ثالثا – ادخال انظمة تخطيطية اخرى بشان السيطرة على مناطق الاعمار بموجب التصميم الاساس اي منع الاعمار الذي يتعارض مع متطلبات التصميم او لا يتفق مع الاحكام القانونية الموضوعة واصدار اوامر الهدم والبناء وفقا لاحكام القانون واعطاء الاولوية للاستثمارات والمشاريع وفقا للمبادئ الموضوعة في التصميم او في التصاميم التفصيلية فيما بعد.الفصل الثانيخطة استعمال الارض١ – المؤثرات الاقليمية في التصميم الاساسرغم ان التصميم الاساس قد وضع للمنطقة المحددة بحدود امانة العاصمة، فانه قد اعد على اساس المؤثرات الاقليمية التي من شانها ان تؤثر على المدينة. فيشير التصميم الى المناطق المحيطة في بغداد والتي تؤثر عليها، والى حد ما ينظر التصميم الى بغداد ضمن الاطار الاقليمي، والا فيصبح التصميم غير متكامل لان نمو وتطور بغداد في المستقبل مرتبطا ارتباطا وثيقا بما يجرى في المناطق والاقاليم المحيطة بها وعليه فان التصميم في الوقت الذي يعالج مشاكل المدينة المركزية فانه ياخذ بنظر الاعتبار بعض المؤثرات والمعطيات الاقليمية وعلى هذا فان مقترحات الاعمار المختلفة لبغداد قد اخذت بنظر الاعتبار مدى تلك المعطيات والتاثيرات الاقليمية على المدينة ذاتها.وبالنظر لمعايير التخطيط المعروفة يمكن تقسيم العراق عموما الى ثلاثة مناطق على اساس المدن الكبيرة الموجودة فيها وهي المنطقة الشمالية ومركزها الموصل. والمنطقة الوسطى ومركزها بغداد، والمنطقة الجنوبية ومدينتها الرئيسية البصرة، فالمنطقة الوسطى قدر عدد سكانها في سنة / ١٩٦٥ بنحو ٢ / ١ ٤ مليون اي ما يعادل ٥٣ ? تقريبا من سكان العراق وكان عدد السكان الحضريين في هذه المنطقة اكثر من ٢ / ١ ٢ مليون وبالنظر لاهمية موقع هذه المنطقة باعتبارها مركزا لعدد من الصناعات الكبيرة. وبالنظر لوظائفها ولتوفر عدة مرافق اساسية فيها فهي مؤهلة لان تلعب دورا جوهريا في نمو الاقتصاد الوطني وخاصة في التطوير الصناعي والحضاري.وعليه فان التخطيط الحديث لهذه المنطقة المركزية البالغة الاهمية بالنسبة للقطر العراقي يعتبر امرا اساسيا.ويوصي التصميم بالتخطيط الشامل لهذه المنطقة الواسعة وينادي باعتمارها المنسجم والمتوازن بحيث تكون بغداد كمدينة مركزية متصلة اتصالا جيدا مع مختلف المدن والبلدان المهمة في هذه المنطقة ومرتبطة معها بنظام مواصلات يسهل الاعمار المتكامل وخاصة بالنسبة للمنطقة التي تضم المدن والبلدان القريبة الى بغداد ضمن دائرة نصف قطرها مائة كيلو متر. ويمكن تصنيف هذه المنطقة كما يلي : -ا – المنطقة الكثيفة المركزية في بغداد.ب – مناطق العمران الممتدة بشكل شريطي المجاورة لبغداد وفي ضواحيها والمدن والقرى والاحياء التي تقع ضمن دوائر تحيط في بغداد وهي : -( ١ ) الدائرة الداخلية : -وهي ضمن نصف قطر من ٢٠ الى ٥٠ كيلو متر من بغداد وتقع ضمنها عدة مدن تقدر قابليتها لاسكان ما يتراوح بين ١٠٠ الى ١٥٠ الف نسمة.( ٢ ) الدائرة الخارجية : -وهي ضمن منطقة نصف قطرها ٥٠ الى ١٠٠ كيلو متر من بغداد – وتحتوي على بعض المن الكبيرة والتي تقدر قابليتها لاسكان حوالي ٣٠٠ الف نسمة ويمكن اعتبار الدائرة الداخلية بمثابة الخط الاول الذي يؤثر ويتاثر في بغداد وكذلك يعتبر جزء من منطقة بغداد الكبرى ويضم مدن المحمودية، بعقوبة، اليوسفية، العزيزية، الخاص وغيرها، ويجب ان تلعب هذه المدن دورا له اهمية في مستقبل نمو وتطور بغداد لانها تقع ضمن مدة سفر ساعة واحدة تقريبا.وقد اتخذت الاقتراحات التالية حول الامكانيات الاعمارية للمنطقة المحيطة في بغداد ( منطقة اقليم مدينة بغداد ).ا – ان الاعمار الجزافي الذي يجري في الوقت الحاضر في المناطق المحيطة في بغداد مباشرة ينبغي السيطرة عليه وتنظيمه. وان المنطقة الاهم بالدرجة الاولى هي : -١ – ضمن مسافة قدرها عشرة كيلومترات حول الحدود الحالية والمقترحة القابلة للاعمار.٢ – ضمن منطقة نصف قطرها حوالي ٢٥ كيلو متر من مركز مدينة بغداد. ويجب تاشير هذه المنطقة باعتبارها ( منطقة خاضعة للاعمار المخطط ) نظرا لحيويتها بالنسبة لمستقبل اعمار ورفاه بغداد ذاتها وكل اعمار في هذه المنطقة سواء كان خاصا او عاما ينبغي ان لا يسمح به الا بالرجوع الى خطة النمو المتعلقة في بغداد.وما ذلك الى خطوة اولى نحو وضع حد لاتساع الهوة بين اعمار بغداد وما يجرى في ضواحيها على انه يجب ان يسارع في الوقت نفسه الى تحضير تصميم خاص لهذه المنطقة ينسجم مع تصميم بغداد باقرب وقت.ب – ان الامكانيات الكبرى لتطوير الصناعة في المناطق الخارجية المحيطة في بغداد والتي تقع ضمن مسافة نصف قطرها من ٥٠ – ١٠٠ كيلومتر ينبغي ان تتم وفق مخطط مدروس متناسق مع الخطة المقترحة لاعمار بغداد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية مع تامين وقاية للبيئة في بغداد وما يحيط بها من التلوث ويصدق ذلك على معامل الطابوق وغيرها من المعامل الانتاجية الكبيرة التي تؤثر على مستقبل نمو مدينة بغداد في حالة عدم التخطيط لها.ج – ان الامكانات الزراعية الكبيرة المتوفرة في المنطقة المحيطة في بغداد تتطلب وضع تخطيط زراعي لها مع ادارة جيدة للمزارع ومما هو وثيق الصلة بهذا الموضوع هو تخطيط الاحزمة المشجرة حول بغداد وخاصة في الاتجاه الشمالي الغربي هذا فضلا عن ان هذه المناطق تزود بغداد عادة بالخضر والحليب والاطعمة وغيرها. لذلك ينبغي العناية بها من هذه الناحية وتنويع زراعتها وفقا لاحتياجات المدينة وما يحيط بها.ز – من الامور الاساسية انشاء تنظيم لشبكة المواصلات الاقليمية بحيث يتوفر فيه الترابط الضرورية بين الطرق البرية والسكك الحديد والنقل النهري ضمن اطار هيكل المواصلات العام في القطر على ان تربط طرق المرور السريعة بالطرق الخارجية الرئيسية ثم تربط فيما بعد بخط القطار السريع الاحادي.هـ - وعلى النطاق الاقليمي ايضا يتعين اتخاذ التدابير للسيطرة على الفيضان وتنظيم تصريف مياه دجلة والفرات وديالى والقنوات المتصلة بها .. الخ .. وبالاضافة الى هذا تتخذ الخطوات لتخطيط قنوات جديدة للمياه واحواض وبحيرات لتصريف مياه الفيضانات ( كبحيرة الحبانية ) واعدادها للنقل المائي والبري والنزهة.و – العمل على وضع نظام اقليمي صحيح يطبق بصورة تدريجية للتخلص من النفايات وجمع الازبال ووضع الاسس للتخلص من فضلات المصانع والمعامل.ز – الشروع في اعادة النظر بشكل عام في مختلف القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالاعمار ومن ضمنها انظمة انشاء المباني ووضع المقاييس التي تعتبر الحد الادنى لمستويات التخطيط والبناء مع اضفاء روح العصر على تلك الاجراءات سواء في بغداد ام في المدن المشمولة بالدائرة الداخلية المحيطة بها.ح – البدء بالتخطيط لمختلف المدن والقصبات الكائنة ضمن مختلف الدوائر المحيطة في بغداد الى ان ياتي الوقت الذي يمكن فيه وضع تصاميم شاملة مفصلة ولما كان ذلك يستغرق زمنا طويلا فان الاجراء العملي هو اعداد تصاميم عامة مؤقتة على الاقل لبعض المدن المهمة التي لها علاقة مباشرة مع نمو واعمار بغداد.ويلاحظ ان معظم هذه الاقتراحات تدعو الى العمل على الصعيد القومي لذا ينبغي ادماجها ضمن خطة التنمية القومية او الخطط الخمسية.٢ – الخصائص المميزة للتصميم الاساسان المدينة الكبيرة ظاهرة معقدة وخاصة اذا كانت في عين الوقت مركزا تجاريا تاريخيا وعاصمة للبلاد لها تقاليدها القديمة وتراثها وهكذا فان بغداد في مسيرتها التاريخية قد وصلت اليوم مرحلة تتطلب التخطيط المدروس لتصحيح بعض اخطاء الماضي والاعداد في الوقت نفسه لتزويد المدينة بما يقتضي لتحملها مهام المستقبل. فبينما يتجه جزء من التصميم الاساس الى تنمية المنطقة الوسطى ( منطقة اقليم مدينة بغداد ) لضمان نجاح التصميم عن طريق الاعمار المدروس للمدن والاحياء الواقعة في المناطق التي تؤثر في بغداد وتتاثر بها. يتجه تصميم استعمال الارض الى حل مشاكل المدينة الحالية وكذلك بالمشاكل الاعمارية المتوقعة للمراحل القادمة.ويشمل التصميم كل الفعاليات والنشاطات ضمن المدينة لذا فقد اعد للتعرف على مشاكلها وايجاد الحلول الملائمة لها على قدر الامكان سواء في المجال الاجتماعي او الاقتصادي او التركيب الجسمي لمبانيها وذلك لاجل تامين تطوير سليم لمدينة بغداد حتى سنة ( ١٩٩٠ ). وبالضرورة فان التصميم قد وضع للمدى الطويل بحيث يوفر المرونة اللازمة والخصائص التي تمكنه من التمشي مع الاوضاع السريعة التغيير ويبقى رغم ذلك وبقدر الامكان واقعيا وعلى مستوى الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين وفي حدود موارد البلاد المالية.ولغرض السيطرة على النمو والاعمار يعتبر تخطيط المنطقة المحيطة في بغداد امرا لازما بل هو في الحقيقة احدى متطلبات النمو الصحيح المخطط للمدينة نفسها. ويحاول التصميم رسم صورة موحدة متكاملة لمستقبل المدينة اخذا بنظر الاعتبار مختلف عناصر واوجه تطويرها على مختلف المستويات وضمن احتياجات المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وان منهاج استعمال الارض الذي يقترحه التصميم يتماشى مع توفير مستويات الحد الادنى للخدمات والمرافق العامة بشكل مترابط. ورغما عن تركيز المنهاج على المستقبل فانه يهتم بمشاكل الحاضر وخاصة بتلافي النقائص الانية سواء في المدارس او الخدمات الصحية او اسالة الماء والمرافق الصحية او تسهيلات جمع النفايات او المجاري. وعلى هذا فان التصميم ينطلق من اسس واقعية انية ويوصل بين الماضي والمستقبل ...ان صورة بغداد الاجمالية كما هي اليوم عبارة عن مجموعة من التكتلات الاعتباطية غير المترابطة يسودها نمو غير منطقي يتوزع في كافة الاتجاهات تقريبا. وفي الوقت الذي تتوسع فيه المدينة في جميع الجهات لا زالت المناطق المركزية منها في حالة تهدف وانهيار سريع وان كثيرا من المناطق المهمة تعطي صورة مؤسفة من الاهمال والاوضاع غير الصحية وعدم الانتظام وفقدان النظافة. ففي الاقسام التاريخية من المدينة القديمة سمح باستعمال الارض لاغراض مختلفة غير متجانسة في مناطق كان ينبغي ان تحتوي على بيوت جميلة منسقة ولم تستطع المدينة ان تماشي الاحتياجات المتنامية كعاصمة سريعة التوسع ففي الوقت الذي ينمو الاعمار الخارجي بصورة متفرقة غير مدروسة وغير متكاملة مما ادى الى امتداد خطوط المواصلات وزيادة العبء في تقديم الخدمات العامة فان المناطق المركزية بقيت في نفس الوقت تشكو من الاحوال غير الصحية ومن الفوضى وفقدان ضمان اوليات المدنية التي تعطى معنى الحياة المتحضرة.ففي بعض المناطق القديمة توجد كثافة عالية من السكان ولكن المساكن في حالة متردية وعرضة للانهيار وتقدر احدى الدراسات وجود ١٧٥ الف مسكن ومعدل عدد سكان المسكن الواحد يقدر بنحو ( ٨ ) اشخاص يعيشون في بيوت تتكون من غرفتين الى جانب المرافق ويشير المسح العام ان ( ١٠? ) على الاقل من هذه المساكن لا تليق للمعيشة.وفي المناطق القديمة امتزجت المساكن والاسواق ومناطق العمل والانتاج والصناعة بشكل غير منتظم وفضلا عن ذلك هناك مشاكل الضوضاء واحتمالات الحريق وتلوث الهواء والماء وقد ترتفع الكثافة في بعض هذه المناطق الى حوالي ( ٧٨٠ ) شخصا للهكتار الاحد دون وجود اية مساحة مفتوحة قريبة منها.ورغم ان الحلول الطويلة الامد هي من الاهداف الرئيسية للتصميم الا انه يوجد على المدى القصير كثير من الامور البسيطة التي تساعد على اسعاف الحالة الحاضرة. وفي هذا الامر كما هو الحال في كثير من نواحي حياة المدينة الاخرى يكون التحرك المتعدد الاتجاهات مطلوبا في هذا المجال فمن الاشياء البسيطة والمتطلبات الاولية تحسين المرافق الصحية وطريقة جمع النفايات وفي عين الوقت الادخال التدريجي لمقاييس التخطيط وتامين المرافق العامة للخدمات الاجتماعية وبمقارنة بغداد مع المدن المماثلة في السعة وفيها نفس النوع من الطرق والشوارع فليس في بغداد نسبيا عدد كبير من السيارات الا ان اختلاط استعمالات الارض غير الملائمة وتركيز احتياجات الحياة الاجتماعية في منطقة محددة ووجود عدد قليل من الجسور على النهر، كل ذلك قد خلق مشاكل المرور الحالية.ان مشاكل المرور متعددة وتسير الى الاسوا بمرور الوقت. وعليه فان جميع الاجراءات مطلوبة من ابسطها الى اكثرها تعقيدا اذا اريد لاحوال المرور ان لا تزداد سواء بحيث تتعذر معالجتها فيما بعد فمن الحاجة الملحة السريعة الى تصنيف افضل للشوارع والى مواقف للسيارات الى انشاء نظام منسق كفوء لاضوية المرور الى جانب تصريف المرور في تقاطعات الطرق مع تصنيف وعزل انواع المرور المختلفة في تقاطعات معينة وهذه كلها امور ملحة يتطلبها الوضع ويجب الاخذ بها في الوقت الحاضر الا ان هنالك امورا اخرى اكثر صعوبة وهي امور لا تحل الا على المدى الطويل وتتعلق بمواقع المرافق الهامة في المدينة وبمختلف الوظائف والاستعمالات اللازمة والعمل في هذا الشان يبدا من البنايات الحكومية ذات المواقع غير الملائمة ويتطور بعد ذلك الى اعادة النظر في مواقع استعمالات الارض في امور اخرى ( كالصناعة ومحلات التصليح ) التي سببت الكثير من الازعاج والضرر. وان احدى الخطوات على سبيل المثال هو تثبيت مواقع المشاريع ومواقع البناء فيها على مراحل ابتداء بالمركز الحكومي والمركز المدني. ومع ذلك فيجب الشروع في ذلك تدريجيا دون ادنى تاخير على ان يون الانجاز على مراحل تعتمد على الامكانيات المالية المتوفرة.ان بغداد وهي العاصمة والمركز الرئيسي للعراق الحديث يتعين عليها ان تستجيب لمتطلبات الحياة الحديثة وتلعب دورا واسعا بحكم موقعها الهام وعليها ان تؤدي وظيفتها بصورة صحيحة وفي نفس الوقت يجب ان توفر لجميع سكانها حياة صحية مريحة وللوصول الى ذلك يقتضي بذل الجهود واتباع الاساليب الفنية الحديثة المدروسة في تخطيط المدن وتنفيذها في الزمان والظروف المناسبة.٣ – المنهج العام لاستعمال الارضيحاول الاسلوب المقترح لاستعمال الارض الحفاظ على قسم من المميزات التاريخية الهامة لمدينة بغداد بما في ذلك المناطق التقليدية القديمة ويحاول في عين الوقت ادخال الابتكارات الحديثة والتجديد ويهدف استعمال الارض المقترح ايضا المحافظة على العناصر التي اعطت بغداد طابعا خاصا مميزا والى جانب ذلك يهيئ المدينة لكي تواجه متطلبات المدنية الحديثة وباختصار فان التصميمي تولى تهيئة واعداد بغداد للقيام بدورها كمدية عصرية كبيرة ومن هنا يمكن القول ان تجاه التوسع الاعماري في بغداد قد بدا يخذ شكلا دائريا مرتبطا شعاعيا من المركز. وهذا مما وجه بعض التصاميم السابقة التي اعدت لمدينة بغداد الى الاخذ بهذه الاتجاهات دون ان تلتفت الى ان بغداد كغيرها من مدن العراق لها شكلها الطويل المميز الذي يمليه الاتجاه الطبيعي لنهر دجلة بانعطافاته الجميلة.وعليه فان التصميم في الوقت الذي ياخذ بنظر الاعتبار الاتجاه الطبيعي لمدينة بغداد الذي يتميز بالشكل الطولي يراعي المتطلبات الشعاعية التي تنجم عن كون المدينة كبيرة ومركزية يجب ان تتوفر فيها خدمات النقل والتمويل بصورة متوازية وصحيحة ولذلك فان المنهاج المقترح لاستعمال الارض اخذ كل ذلك بنظر الاعتبار ووفر تركيبا وظيفيا متوازنا منظما وتحاشى الاسلوب الجامد الذي يفرضه اسلوب الشوارع المتعمدة على بعضها على مسافات محددة كما تحاشى تطويق المدينة بالطرق الشعاعية والدائرية ومستبعدا في عين الوقت الشكل الشريطي الضيق لما في ذلك من تعطيل للاعمار الصحيح وعرقلة للنمو الطبيعي وتعقيد لشبكات المرور والشوارع.وبالنظر الى ان اهم مميزات مدينة بغداد هو وجود نهر دجلة الذي يشق طريقه خلالها بعد ان ينحني انحناءات متعددة مضفيا الجمال والشخصية المميزة على المدينة ووقوع اكثر مرافق المدينة اهمية على ضفتي هذا النهر كالجامعة والقصر الجمهورية والمجلس الوطني والمدينة القديمة ومواقع السياحة والنزهة. فقد ثمن التصميم الاساس الجديد هذه الميزة واعتبر وجود نهر دجلة العمود الفقري لمدينة بغداد ومن هذا المنطلق اقترح التطوير الشامل للمدينة ولم ياخذ التصميم بالشكل المركزي المتكتل في محل واحد ( او ذي نواة واحدة ) بل اتجه الى التكتل الحضاري ذي المراكز المتعددة ( او النويات المتعددة ). ويعتبر التصميم ان منطقة حزام دجلة التي تتمثل بشريط واسع بعرض يبلغ حوالي ٢ – ٣ كم على امتداد نهر دجلة من جانبيه هي منطقة الحزام المركزي الذي تقع ضمنه المراكز الهامة في المدينة ويمثل الميدان الحيوي لفعاليات بغداد وقد عينت مواقع الوظائف الاساسية على طول هذا الحزام وقسمت الى ثلاثة اقسام كما يلي.١ – القسم الشمالي المتمثل بالمنطقة الخضراء شمال المدينة التي تضم البساتين والحدائق والغابات ومحلات اللهو والتسلية ومن ضمنها قطاعي الكاظمية والاعظمية.٢ – القسم المركزي المتمثل بالمنطقة التي تقع فيها مراكز الاعمال والفعاليات المرتبطة بها والمتشعبة عنها وتمثل القلب الذي ترتبط بها كل الوظائف ( وهي المنطقة المركزية من حزام دجلة ).٣ – القسم الجنوبي المتمثل بالمنطقة التي تقع فيها فعاليات الخدمات والصناعة والخزن.وعلى جانبي هذا الحزام ( حزام دجلة ) صممت القطاعات السكنية البالغ عدها ستة قطاعات ( ثلاثة منها على كل جانب ) وكل من هذه القطاعات مكتف بذاته ويسع لاسكان ما يزيد على ٣٠٠ الف نسمة ولهذه القطاعات خدماتها الاجتماعية ومراكزها التسويقية الخاصة بها وتتصل بعين الوقت بحزام دجلة المركزي من جهة وبالمناطق الخارجية المحيطة بها كالمزارع والمنتزهات من الجهة الاخرى ويقسم كل قطاع منها الى عدة احياء يتراوح عدد نفوس كل حي بين ٥٠ الف و٨٠ الف نسمة وتحاط جميع هذه القطاعات السكنية بحزام اخضر يتالف من غابات ومزارع على شكل هلال اخضر لغرض حماية المناخ. وترتبط هذه القطاعات السكنية ببعضها بشبكة من الطرق السريعة ذات المداخل المحدودة تتصل بضفاف دجلة بواسطة اشرطة وممرات خضراء ويقترح التصميم عددا من الجسور الجديدة على نهر دجلة وادخال نظام استعمال اضوية المرور ووسائل تصريف المرور وانشاء التقاطعات ذات المستويات المختلفة لكي تؤدي شبكة المواصلات العامة وظيفتها بكفاءة عالية وعلى احسن وجه.اسلوب استعمال الارض في المنطقة المركزيةان مساحة المنطقة المركزية تبلغ حوالي ٧ / ١٥ كيلو متر مربع وتمثل القسم المركزي من حزام دجلة وقد حددها التصميم بالحدود التالية : -شارع ١٤ تموز غربا شارع المرور السريع المقترح قرب السدة الشرقية شرقا جسر باب المعظم والشارع المتصل به شمالا وطريق المرور السريع المقترح في منطقة العلوية جنوبا. وهكذا فان المنطقة المركزية هذه ستحاط باربعة طرق كبيرة. وتقع ضمن هذا الشكل الرباعي هم وظائف واستعمالات الارض في المدينة. فهناك موقع المركز المدني الجديد ثم منطقة مراكز اعمال وبضمنها منطقة البنوك والمنطقة التجارية ومخازن بيع المفرد في شارع الشريد الى جانب المجاميع التجارية الجديدة التي تنمو بسرعة في شارع السعدون وفي المنطقة المركزية هذه يقترح التصميم بناء اربعة جسور عبر نهر دجلة اثنان منها مهمان يتصلان بشبكة طرق المرور السريعة التي تحيط بالمنطقة المركزية ويقع احدهما في باب المعظم والاخر في منطقة العلوية والاثنان الاخران في المواقع المقترحة في التصميم وهذه المنطقة ستحال بطرق اربعة واسعة يخترقها نهر دجلة في وسطها وقد صممت على شكل ( بلوكات كبيرة ) اي مناطق متكاملة ( سوبر بلوكس ) وان هذا المفهوم يسمح بالمرونة الكافية وبالمحافظة على المناطق القديمة ذات الاهمية التاريخية والاثرية في عين الوقت يضاف الى ذلك مزية تحديد المرور بالطرق المحيطة بكل منطقة منها. وتسيطر على كل منطقة متكاملة مداخل معينة ومحددة بحيث لا تسمح بمرور كثيف ضمن وداخل المنطقة نفسها.وضمن هذا العمود الفقري المركزي وبجواره تقع المناطق المركزية للاعمال الرئيسية العامة والحيوية ففي جانبه يقع القصر الجمهورية والمركز الحكومي في ضاحية جديدة تتجمع فيها المكاتب والدوائر الحكومية الرئيسية والمؤسسات التابعة لها بينما في النهاية الشمالية خارج المنطقة المركزية تقع كليات الجامعة الحالية في الوزيرية ومدينة الطب.وفي القسم الشرقي من المنطقة المركزي ومنطقة مراكز الاعمال تقع الاستعمالات والوظائف الرئيسية التالية : -١ – مراكز الاعمال والمراكز التجارية الواقعة بين نهر دجلة وشارع الجمهورية والمعدة لكثافة عالية والاعمار المركز ففيها تقع المصارف وبيوت المال والدوائر التجارية والفنادق الكبيرة والاسواق القديمة ودور السينما الرئيسية ومكاتب الخطوط الجوية وبعض الدوائر والمكاتب الهامة.٢ – المركز المدني الواقع في الجانب الشرقي من شارع الجمهورية والمرتبط بالمناطق المجاورة له.٣ – مراكز الخدمات الفنية الواقعة في شارع الشيخ عمر .اما جانب الكرخ في القسم الغربي من المنطقة المركزية فتتمركز فيه الوظائف التالية : -١ – المركز الحكومي وتقع فيه ادارات العاصمة وادارات البلاد وبناية المجلس الوطني وسكرتارياتها وبعض الوزارات الواقعة في منطقة كرادة مريم وفي المناطق التي تجاورها وبضمنها قسم كبير من البعثات الدبلوماسية الاجنبية ومناطق السكن الملحقة بها.٢ – المنطقة الغربية التجارية ومنطقة النقليات وهنا يقع قبل كل شيء مركز النقل والمواصلات ومواقف السيارات ووسائط النقل التي تستعمل في داخل المدينة وفي خارجها وكذلك محطة السكك الحديدية والمحطة الجوية للمدينة ومحطات الانتظار وذلك لان المطار الدولي يقع على بعد ٢٥ كيلو مترا عن المدينة وتوفر محطات وقوف وسائط النقل اماكن لتقديم الخدمات لتلك الوسائط ولكافة المسافرين سواء في البر او في الجو او بواسطة السكة الحديدية وتحتوي كذلك على مرافق التسفير والتحويل وشحن البضائع وتفريغها ومكاتب السفر وفضلا عن ذلك يجب ان تحتوي هذه المنطقة على مختلف الفنادق كل تستوعب مختلف اصناف المسافرين مع توفير المخازن الرئيسية ومكاتب البريد مع مركز سياحي للاستعلامات وقاعة او قاعتين للاجتماعات ويجوز ايضا وجود دارين او ثلاثة دور صغيرة للسينما وكذلك قاعات الانتظار ومكاتب الحجز ومحلات ايداع الحقائب وساحات الخزن ومكاتب وكالات السفر والسياحة التي يجب ان تؤجر لهذا الغرض ) والعديد من المطاعم والدكاكين ... الخ ... ومن الناحية المعمارية يجب ان توفر الاحتياجات الضرورية على المستوى الحضاري فيما يتعلق بمحطة السكة الحديدية وغيرها من الابنية المخصصة للمكاتب. وحين ان الارض هناك تعود الى الحكومة فيوصي التصميم بعدم تضييع تلك الفرصة.وفي خارج المنطقة المركزية التي سبقت الاشارة اليها والتي تضم مراكز الاعمال الرئيسية مراكز التجارة وعلى اتصال متين معها وفي مناطق اقل كثافة تقع الوظائف المهمة التالية : -ا – منطقة الجامعة والكليات التابعة لها الموجودة حاليا قرب الوزيرية وباب المعظم الخ...ب – جامعة المستنصرية.ج – الجامعة الجديدة المقترحة في منطقة الكرادة الشرقية.د – المراكز الرئيسية للزيارات الدينية في الكاظمية وفي الاعظمية. وكما سبقت الاشارة اليه فان بغداد المستقبل قد قسمت الى قطاعات سكنية ( ثلاثة على كل جانب من جانبي نهر دجلة ( حزام دجلة ) وتكون كل من هذه القطاعات السكنية مكتفية ذاتيا حيث يكون لكل منها مراكزها الرئيسية الخاصة بها كالاسواق والمحلات والتجارية والتسهيلات ومحلات الخدمات الضرورية لسكان القطاع الذين لا يقل عددهم عن ( ٣٠٠ ) الف نسمة وكل قطاع يقسم الى عدة احياء ويتراوح سكان الاحياء بحسب كثافاتها بين ( ٥٠ ) بين الف و( ٨٠ ) الف نسمة وقد يصل بعضها الى ( ١٠٠ ) الف نسمة وكل حي من هذه الاحياء يقسم الى محلات، والى جانب ذلك يقترح التصميم اعادة تنظيم المناطق السكنية الحالية تدريجيا بحيث يمكن ادخال الخدمات الاجتماعية فيها وتطمين احتياجاتها من المرافق العامة والمدارس والمنتزهات وساحات اللعب والخدمات الصحية. واقترح التصميم مستويات معينة لهذه الخدمات حسب المناطق المختلفة استنادا الى احتياجاتها والنقائص الموجودة فيها وهنالك مقاييس للحد الادنى لتلك الاحتياجات وفي حدود المدينة بصورة عامة يقترح التصميم الاساسي بان يكون ٣٠ ? من جميع المساكن على شكل ابنية متعددة الطوابق ( من اربع طوابق فاكثر ) وفضلا عن ضرورة ايجاد هذا النوع من الابنية في المناطق الشديدة الكثافة حاليا يمكن ايضا ان تعيين لها مواقع اخرى في المناطق ذات الكثافة القليلة والمتوسطة في نقاط معينة تختار مقدما لكي تعطي الشكل الاعماري والتنويع الحديث الذي تشتد حاجة المدينة اليه ويوصي التصميم بان تكون المواقع المختارة في الحانة الاخيرة حول مراكز الاحياء والمحلات وحول المناطق ذات الجمال الطبيعي على النهر او مشرفة على مساحات واسعة مفتوحة او بساتين.ويقترح التصميم بالنسبة لاستعمالات الارض الاستفادة تخطيطا من واجهة النهر والعناية بايجاد تنوع واسع على ضفتيه من المساكن الخاصة الى المساكن الجماعية ذات الشقق والطوابق المتعددة الى مواقع المنتزهات والاماكن السياحية والفنادق والمطاعم وشوارع التنزه وبالاضافة الى ذلك يقترح التصميم وصل ضفاف النهر بالمناطق الداخلية بنظام من الاتصالات بشكل مماشي للسابله او بشكل اشرطة خضراء تتجه الى جهة النهر ويجب ان تكون في معظم شواطئ نهر دجلة شوارع وطرق جديدة لان بعضا منها سيساعد على تخفيف ضغط المرور في شارع الرشيد الذي يجب الاتجاه تدريجيا الى جعله طريقا للمشاة ولكن لا يمكن تحقيق ذلك الا بعد اتمام تنظيم الكورنيش والشارع المار به واكتمال تكوينه. وحيث ان نهر دجلة يوفر رابطة طولية في وسط مدينة بغداد فيقترح التصميم انشاء وسائط نقل نهرية سريعة على النهر لتسهيل الحركة السريعة للركاب طول المسافة من الكاظمية حتى نهر ديالى.وقد اقترح التصميم انفصل بين مختلف اصناف طرق المرور ففي منطقة الاعمال المركزية يوضع نظام مجموعات المباني الكبرى المتكاملة ( سوبر بلوكس ) والتي تؤدي الى الفصل الكامل بين طرق مرور السيارات وطرق مرور المشاة التي هي بدورها قد صممت بحيث ترتبط باشرطة خضراء تضمن حرية السير والامان للمشاة. وقد صممت بعناية امكانية الدخول الى منطقة القلب المركزية وخاصة لمنطقة مراكز الاعمال والمرور منها الى باقي انحاء المدينة والى المقاطعات الثلاثة على كل جانب عن طريق نظام للمرور السريع والطرق الكبرى ونظام موحد للشوارع يسمح بالحد الاكبر من الفعاليات والحركة للاشخاص والبضائع وقد اقترح تنظيم شبكة مواصلات منسقة ومنسجمة مع ايجاد عدة جسور جديدة يصل مجموعها الى ١٤ جسرا عبر نهر دجلة ويتكون نظام المواصلات من : -ا – نظام للنقل السريع ( يتطور بعدئذ الى نظام السكة الحديد الاحادية ) ويتالف من الباصات على اختلاف انواعها سواء لنقل البضائع او الاشخاص حول وخارج المجموعات ( سوبر بلوكس ) وتلك المجموعات الموجودة في قلب المنطقة المركزية من المدينة مع توفير الارتباط السريع الفعال مع المناطق المتاخمة لمنطقة مراكز الاعمال وعبر النهر والى الاجزاء الاخرى من المدينة والى القطاعات السكنية الستة ...ب – نظام السكة الحديد الاحادية او غيرها من نظم المواصلات السريعة بعد اجراء دراسات علمية عميقة في او حوالي سنة / ١٩٨٠.ج – نظام من الباصات النهرية لنقل الركاب السريع على طول شواطئ نهر دجلة من مدينة الكاظمية وبين الاجزاء الواقعة بين باب المعظم الى اقرب الجسر المعلق.ويقترح التصميم الاساس في هذا الصدد نظاما متكاملا للمواصلات ونظاما لاضوية المرور وتصريف السير والفصل بين مختلف الطرق على اختلاف المستويات في تقاطعاتها وفضلا عن ذلك يوصي التصميم بانشاء دائرة لتخطيط المرور تعمل بتناسق كامل مع شرطة المرور ودوائر التخطيط الاخرى.وهناك اقتراح هام يتعلق بتوفير مواقف سيارات كافية مناسبة لمختلف المناطق والاستعمالات تقع في المواقع الهامة ( الاستراتيجية ) من المدينة وخاصة انشاء المواقف متعددة الطوابق المقترحة للمناطق المركزية. ومن ناحية اخرى ينبغي ان لا يسمح بانشاء العمارات الكبيرة سواء داخل المنطقة المركزية او في خارجها ما لم يؤمن الحد الادنى من المساحات الكافية لوقوف السيارات وعندما لا يتيسر ايجاد مثل هذه المساحات كما هو الحال في المنطقة المركزية فيتعين عندئذ اتخاذ اجراءات بديلة تلزم بالمشاركة المناسبة في انشاء مواقف عامة للسيارات خارج الشوارع وبالنسبة للقطاع الصناعي وضمن الحدود المشمولة بالاعمار اقترح عدد من المواقع للاستعمالات الصناعية والانتاجية ومن الممكن ان يضاف الى هذه المواقع او في جوارها اماكن لاستعمالات الخزن ومخازن الجملة.وتقع المناطق الصناعية والانتاجية الكبرى في المنطقة الجنوبية ومنطقة الدورة. وان منطقة الدولة وان لم تكن بالموقع المثالي لهذا النوع من الاستعمالات بسبب قربها من المدينة ومن مناطق سكنية حديثة معمورة اعمارا جيدا مما يخشى عليها من ضرر التلوث بسبب اتجاهات الرياح الا ان التصميم يقترح الابقاء على هذه الاستعمالات في مواقعها نظرا للاستثمارات الضخمة لرؤوس الاموال في هذا الموقع على انه يوصي بان يسيطر على التوسع في المستقبل عن طريق تحديد مناطق الاستعمال المختلفة وفقا للاسس الصحيحة وعلى العموم فقد اقترحت المبادئ التالية في تخطيط الاستعمالات الصناعية : -١ – تركيز الصناعة المضرة : - وقد روعي عند تحديدها ايجاد مناطق حماية تتفق ونوع العمل ومقدار الضرر مع التخلص من فضلات هذه المعامل.٢ – اقترحت اربعة مواقع لاستعمال مخازن الجملة وتتصل هذه المواقع بالسكك الحديد.٣ – حدد موقع الانتاج والصناع الرئيسي في الجنوب على طريق معسكر الرشيد ومتصلا بمنطقة الدورة في الجهة المقابلة ومجاورا للطريق الرئيسية المختلفة القادمة الى بغداد واشرت في مركز كل قطاع مساحة مناسبة من الارض للصناعات ولانواع اخرى من الخدمات الصناعية.٤ – والى جانب الاستعمالات الصناعية الكبيرة فان اصنافا صغيرة ومتوسطة من الصناعات وبضمنها محلات التصليح والخدمات الصناعية الاخرى كمعامل الطحين والصناعات اليدوية والمشاريع الانتاجية الصغيرة التي لا تستعمل قوة حصانية كبيرة ( مثلا الى حد عشر حصن ) وكذلك بعض مخازن الجملة المرتبطة بالاستعمالات التجارية قد اجيزت مواقعها في محلات متعددة تحيط بمنطقة الاعمال المركزية الرئيسية وفي مراكز القطاعات المختلفة.وبالنسبة للسكن فقد اقترح التدرج في مناطق الارض السكنية وفقا للاسلوب التالي : -اولا – القطاع السكني : - وهو اكبر وحدة سكنية يجب ان يحتوي على ما يلي : -ا – قابلية لاستيعاب ٣٠٠ الف نسمة فاكثر من النفوس.ب – امكانية التقسيم الى عدد من الاحياء السكنية المجمعة ضمن مركز القطاع.ج – مركز كبير للخدمات وبضمنها المراكز التجارية ومراكز الاعمال.د – مناطق للرياضة والنزهة.هـ - مناطق الصناعة والخزن.و – مواقف وسائط النقل والخدمات الاخرى.ثانيا – الحي السكني : - ويتكون الحي السكني من عدد من المحلات ويتميز بما يلي : -ا – يوفر حركة للمشاة تستغرق وقتا يتراوح بين ١٠ – ١٥ دقيقة للوصول الى مركز ذلك الحي.ب – يوفر اصنافا من السكن ومن الكثافات لمختلف اصناف السكان ومختلف اصناف المساكن.ج – يوفر سعة تكفي لعدد من النفوس يتراوح بين ٥٠ – ٨٠ الف نسمة وفقا للمنطقة وللكثافة المقترحة.د – توفير مركز للحي يتمثل في مدرسة ثانوية مع الخدمات الاخرى للشباب كالنوادي وساحة عامة او حديقة حسب احتياج الحي.ثالثا : - اما المحلة السكنية فهي اساس التدرج في التركيب الاجتماعي المقترح وتصمم مع مدرسة ( ابتدائية او متوسطة ) لتكون مركزا لهذه المحلة ويتراوح عدد نفوس المحلة الواحدة بين ٦ و٧ الاف نسمة وقد يبلغ في بعض الحالات ٠٠٠ / ١٠ الاف نسمة وفقا للكثافة السكانية وتتضمن المحلة الواحدة حوالي ١٠٠٠ – ١٢٠٠ دار تقريبا.يقترح التصميم نظاما للمساحات المفتوحة التي تفصل ببعضها والمنتزهات وساحات اللعب الممتدة على طول المنطقة المشمولة بالاعمار من بغداد على ضوء توزيع الكثافات السكنية الحالية والمقترحة لمختلف المحلات وقد يصعب احيانا توفير هذه المساحات المفتوحة وخاصة في المناطق المشيدة فعلا. وعليه فان التصميم يقترح عددا من المستويات وفقا لمقاييس التخطيط للمساحات المفتوحة ولخدمات الحي. كالمدارس وغيرها تكون مختلفة باختلاف المناطق وعلى سبيل المثال فان مقاييس المساحة المصممة يمكن ان تكون اكثر سعة في المناطق الجديدة والمناطق الخالية من العمران عما هي عليه في المناطق المبينة جزئيا كالمنصور والداودي الخ ... وهكذا تستعمل مقاييس ومعدلات معتدلة وملائمة بالنسبة للمناطق القديمة المبينة فعلا والشديدة الكثافة وخاصة المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بمناطق الشيخ عمر وباب الشيخ والاعظمية والكاظمية والكرخ. ويؤكد التصميم بشدة على ضرورة المحافظة على المناطق التاريخية والمواقع الجميلة ذات المناظر الطبيعية كالبساتين ( سواء كانت خاصة ام عامة ) التي يجب تطويرها واعمارها وربطها باشرطة الاتصال بالمناطق الخضراء والمنتزهات المحلية كبيرها وصغيرها والممتدة خلال جميع مناطق السكن والعمل والى جانب المناطق الخضراء وضمن الحدود المشمولة بالاعمار. يقترح التصميم حتى سنة / ١٩٩٠ اقامة حزام اخضر لا يجز البناء فيه ويتكون من المزارع والغابات حول الحدود المقترحة للعمران وذلك من اجل السيطرة على التوسع الناتج عن الاستعمال غير المنظم وتحديده بحيث لا يؤدي الى القضاء على اراضي المزارع الجيدة حول بغداد وكذلك يقصد من الحزام الاخضر خدمة وحماية بغداد من قسوة المناخ الحار ومن الرياح المثيرة للغبار وعزلها بمسافة كافية عن المدن والقصبات القريبة ومنع اندماجها معها لئلا يسمح بايجاد تكتلات سكانية واسعة نتيجة مثل هذا الاندماج.( الفصل الثالث )تفاصيل تصميم استعمال الارض١ – المبادئ : -ان تصميم استعمال الارض هو الدليل الذي يرشد المجتمع الى النمو والتطور عن طريق الاعمار العام والخاص والذي يؤكد بحزم على تعيين وتحديد المواقع والمساحات المناسبة لاستعمالات الارض المختلفة وايجاد العلاقة المناسبة بين مختلف انواع الاستعمالات الرئيسية ولذلك كان من الخصائص الرئيسية لتصميم استعمال الارض كونه طويل الامد وشامل ومرن ومستند الى اسس تخطيطية تكفل تحقيق الاهداف المطلوبة من جميع الاستعمالات الرئيسية للارض وتصميم استعمالات الارض يتميز بكونه تصميم عام يعتمد على مبادئ واسعة في هذا الشان فيطبقها على مجتمع معين باعتباره مرتبطا مع الاتجاهات الاقليمية في التطور لذلك فنه يسمح بدرجة معينة من المروة بحيث يؤدي في النهاية الى تحقيق اهداف مبادئ التصميم الاساسي.وقد رسم الجدول ( ١ ) توزيعا واسعا لاستعمالات الارض الحالية والمقترحة ويتضمن تصنيفا لمختلف الاستعمالات مع المقارنة بين الوضع الحالي والوضع المقترح.٢ – تركيب استعمالات الارض المقترحة : -ستزداد المساحة الداخلة ضمن حدود امانة العاصمة حتى سنة / ١٩٩٠ زيادة بسيطة من ٢ / ٨٣١ – ٤ / ٨٦٣ كم ٢ وقد اظهرت الدراسات ان ٤ / ٢٣٨ كم ٢ فقط من مساحة المدينة الحالية البالغة ٢ / ٨٣١ كم ٢ هي المعمورة فعلا اما المساحة الباقية والبالغة ٨ / ٥٩٢ كم ٢ فلا تزال غير معمورة وغير مستغلة او ان بعضها قد استغل للاغراض الزراعية والبعض الاخر يمثل المساحات المشغولة بالمياه كالانهر والاحواض والقنوات وكما جاء في الجدول ( ١ ) الملحقة بهذه الصفحة يقترح التصميم زيادة الاعمار بحيث تبلغ مساحة المنطقة المشمولة بالاعمار حتى سنة / ١٩٩٠ ( - / ٤٣٠ كم٢ ) تقريبا اي بمعدل ٣ / ١٣٤ م٢ لكل شخص بحيث تصبح المنطقة المعمورة من حدود امانة العاصمة تعادل حوالي ٨ / ٤٩ ? بالمقارنة الى ٧ / ٢٨ ? كما هو الحال في سنة / ١٩٦٧.ومن المنطقة المقترحة للاعمال بموجب التصميم ستكون استعمالات الارض السكنية ( وهي الاوسع والاهم ضمن مساحة تقدر بنحو ٩ / ٢٢٣ كم٢ يقابلها ٨ / ١٥١ كم٢ في الوقت الحاضر اي ستكون نسبة مساحة مناطق السكن تعادل نحو ٦ / ٥٣ ? من جميع مساحة الارض المقترح اعمارها حتى سنة / ١٩٩٠.اما الارض التي اقترح التصميم تخصيصها للاعمار الصناعي فتبلغ حوالي ٧ / ٣٠ كم٢ يقابلها ٦ / ١٥ كم٢ في الوقت الحاضر اي ان ما خصص للاستعمال الصناعي يعادل ضعف ما هو مخصص له في الوقت الحاضر وتبلغ نسبته الى المنطقة المقترح اعمارها حوالي ٧ / ٧ ? بينما تبلغ هذه النسبة في الوقت الحاضر ٥ / ٦ ? من المنطقة المعمورة فعلا” .وفيما يتعلق بالاستعمالات التجارية والادارية فقد اقترح لها التصميم حتى سنة / ١٩٩٠ ( ٥ / ٩ ) كيلومترا مربعا يقابلها ( ٤ ) كيلومترات مربعة في الوقت الحاضر ومع هذه الزيادة فانها لن يتكون الا جزءا صغيرا بالنسبة للارض المشمولة بالاعمار حيث تبلغ نسبتها ٤ / ٢ ? تقريبا ومما يذكر ان هذا النوع من الاستعمالات يشمل التجارة والاعمال والادارة والاسواق وبضمنها الاراضي المطلوبة للدوائر الحكومية وغيرها.اما المرافق العامة التي تؤدي خدمات عامة فقد زيدت المساحات المخصصة لها لمواجهة المتطلبات المتنامية للعاصمة السريعة التوسع وعليه فقد اقترح التصميم لهذا النوع من الاستعمال مساحة تقدر بنحو ٦ / ١٦ كم٢ وهي تعادل ٢ / ٤ ? من الاراضي المشمولة بالاعمار يقابلها ٥ / ٣ كم٢ اي ٥ / ١ ? من الاراضي المعمورة في الوقت الحاضر ويشمل هذا النوع من الاستعمال الاراضي المخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الشباب ( النوادي ) والمعاهد التروبية والمراكز والمعاهد والجمعيات الثقافية ومراكز الفنون والمكتبات العامة وقاعات الاجتماع .... الخ.وهناك استعمال اخر كبير للارض هو شبكة المواصلات والنقليات التي ستتوسع كثيرا لمواجهة المتطلبات المتزايدة للسكان المتزايدين ولوضع حد لمشاكل المرور المتزايدة. وسيحتاج نظام المرور السريع الحديث بالاضافة الى الساحات المخصصة للنقل ا لجماعي ولمواقف السيارات الى اراضي وساعة وقد اقترح التصميم لهذا النوع من الاستعمالات ٥ / ٦٣ كم٢ يقابلها ٤ / ٣٧ كم٢ في الوقت الحاضر ومع هذه الزيادة يلاحظ ان نسبة الاراضي المقترح تخصيصها للنقليات وما يلحق بها ستكون مقارنة للسنة الحالية حيث ستبلغ هذه النسبة ٩ / ١٥ ? تقريبا من الاراضي المشمولة بالاعمار المقترح حتى سنة / ١٩٩٠ في حين نسبتها الحالية تبلغ ٧ / ١٥ ? تقريبا.توزيع الارض المشمولة بالاعمار حسب مناطق الاستعمالالمادة جدول ١المنطقةالاستعمال١ –٢ –٣ –٤ –٥ –٦ –٧ –٨ -السكنالصناعةالتجارة والادارةالمرافق والخدمات العامةالنقلالخدمات الفنية العامةالمناطق الخضراء والمفتوحةالاستعمال الخاصالمجموعالمساحات الاحتياطيةمجموع مساحات الارض المشمولة بالاعمار ( ١ ) الحاليكم٢م٢ لكل شخص٪٨ / ١٥١٦ / ١٥٠ / ٤٥ / ٣٤ / ٣٧٢ / ١٩ / ٦٠ / ١٨٤ / ٢٣٨-٤ / ٢٣٨١ / ١٠١٤ / ١٠٧ / ٢٤ / ٢٩ / ٢٤٨ / ٠٦ / ٤٠ / ١٣٩ / ١٥٨-٩ / ١٥٨٦ / ٦٢٥ / ٦٧ / ١٥ / ١٧ / ١٥٥ / ٠٩ / ٢٦ / ٧١٠٠-١٠٠ المقترحكم٢م٢ لكل شخص٪٩ / ٢١٣٧ / ٣٠٥ / ٩٦ / ١٦٥ / ٦٣٢ / ٤٩ / ٤١٠ / ١٩٣ / ٣٩٩٤ / ٣٠٧ / ٤٢٩ وتساوي- / ٤٣٠ تقريبا٩ / ٦٦٦ / ٩٠ / ٣٢ / ٥٩ / ١٩٢ / ١٢ / ١٣٨ / ٥٨ / ١٢٤٩٥٣ / ١٣٤٦ / ٥٣٧ / ٧٤ / ٢٢ / ٤٩ / ١٥٠ / ١٥ / ١٠٧ / ٤١٠٠ ١٠٠ اما الاراضي المخصصة لاقامة التاسيسات ذات المنافع العامة فقد اقترح لها التصميم ٢ / ٤ كم٢ اي حوالي ١ ٪ من المنطقة المشمولة بالاعمال يقابلها ٢ / ١ كم٢ اي ٥ / ٠ ٪ من الاراضي المعمورة فعلا ويشمل هذا النوع من الاستعمال مراكز اسالة الماء ومعامل التصفية ومعالجة مياه المجاري وما يما يماثلها. وفيما يتعلق بالاراضي المفتوحة وما يدخل بمفهومها فهناك زيادة كبيرة يقترحها التصميم كمساحات مفتوحة وتبلغ ٩ / ٤١ كم٢ يقابلها ٩ / ٦ كم٢ في الوقت الحاضر ومع ذلك فسوف تكون نسبتها حوالي ( ٥ / ١٠٪ ) من جميع الاراضي المشمولة بالاعمار حتى سنة / ١٩٩٠. ويلاحظ ان المساحات المفتوحة تتضمن استعمالات متعددة كساحات اللعب ومراكز التسلية المركزية او في الضواحي وكذلك حدائق النزهة والحدائق العامة الاخرى وساحات الرياضة وساحات الالعاب الاولمبية وبضع الاماكن المخصصة كمخيمات وكذلك الاماكن التي تستعمل كمعارض ولونا بارك وتشمل هذه المنطقة ايضا جزية ام الخنازير المقترح استعمالها كحديقة نباتية او حديقة حيوانات ويشمل هذا الصنف ايضا الارض المغطاة بالمياه كالانهار والقنوات والاحواض وكذلك المقابر وساحات تجميع الفضلات والانقاض ايضا ) والى جانب استعمالات الارض المقترحة بالتصميم هنالك احتياطي واسع من الاراضي تقع خارج المنطقة المشمولة بالاعمار وعلى العموم فان هذه الاراضي مخصصة في الوقت الحاضر للاستعمالات الزراعية. ويقصد من هذا الاحتياطي الواسع تزويد التصميم بالدرجة المطلوبة من المرونة لمواجهة احتياجات المستقبل.ومن التفاصيل الواردة اعلاه يتبين ان المساحة التي تتضمنها حدود امانة العاصمة في الوقت الحاضر والبالغة ٢ / ٨٣١ كم٢ قد استعملت واشغلت على الوجه التالية : -٤ / ٢٣٨ كم٢ للاستعمالات المختلفة كما هو مفصل في الجدول رقم ( ١ ). ٩ / ٢٧ كم٢ مساحات مغمورة بالمياه.٩ / ٥٦٤ كم٢ للزراعة.٢ / ٨٣١ كم٢ المجموع في الوقت الحاضر.كما يتبين ايضا ان المساحة المقترحة لحدود امانة العاصمة حتى سنة / ١٩٩٠ والبالغة ٤ / ٨٦٣ كم٢ قد اقترح استعمالها واشغالها على الوجه التالي : -٧ / ٤٢٩ كم٢ المساحة المشمولة بالاعمار حسب مقترحات التصميم الجدول رقم ( ١ ).٣ / ٢٨ كم٢ المساحات المغمورة بالمياه.٤ / ٤٠٥ كم٢ الزراعة.٤ / ٨٦٣ كم٢ المجموع المقترح حتى سنة / ١٩٩٠.اولا – مناطق الاستعمال السكنيا – المساكن ذات العائلة الواحدة: -يقترح التصميم ثلاثة اصناف للمساكن بكثافة متوسطة وصنف خاص لمساكن بكثافة قليلة وان معيار هذا التقسيم يقوم على اساس الكثافة السكنية ( نسمة لكل هكتار ) باعتباره معيار التفرقة بين المناطق المذكورة اعلاه. ويقترح التصميم تخصيص ٦ / ١٩٩ كم٢ حتى سنة / ١٩٩٠ لغرض بنائها مساكن لعائلة واحدة يقابل ذلك ٨ / ١٥١ كم٢ وهي المساحة المشيدة فعلا في الوقت الحاضر بنفس العرَض.وبالاضافة الى ذلك يسمح التصميم بصيانة واعادة تعمير وبناء المناطق السكنية القديمة وهذه المناطق يمكن ان تفرد بالحكم اذا كانت تحتوي على مميزات وخصائص هامة معينة من القيم التخطيطية والعمرانية. ويمكن تحديد مواقع هذه المناطق بصورة عامة ثم العمل على اعادة تعميرها والمحافظة عليها.ولكل منطقة سكنية من المناطق المتقدمة يقترح التصميم معدلات عامة من المساحة والكثافة كالاتي : -المنطقةمساحة القطعة ( م٢ )الكثافة السكانيةالمساحةالكليةبالهكتارالنسبةالمئويةسكنية صنف ١سكنية صنف ٢سكنية صنف ٣سكنية قديمة ( تقليدية )عمارات سكنية٤٠٠ – ٩٠٠٢٠٠ – ٤٠٠١٠٠ – ٢٠٠تختلف تختلف٥٠ – ٨٠ نسمة٨٠ – ١٥٠ نسمة١٥٠ – ٣٠٠ نسمةاكثر من ٥٠٠ نسمة ٣٠٠ – ٦٠٠ نسمةللهكتار الواحدللهكتار الواحدللهكتار الواحدللهكتار الواحد للهكتار الواحد ٦٣٧٠٦٧٩١٦٧٣٨٦٢ ١٤٢٨ ٢١٣٨٩٢٩٣٢٣١٠١ ٠٧ ١٠٠ب – المساكن ذات العوائل المتعددة : -يقدم التصميم الاساسي نوعا جديدا من المناطق السكنية وهي ( العمارات السكنية ) مساكن متعددة الطوابق ولعوائل متعددة ). ان تطوير السكن على طريقة العمارات السكنية يمكن ان يزودنا بتنوع واسع في احجام الوحدات السكنية وفي مقدار ايجارها بالنسبة لعدد نفوس العائلة ومعدل دخولها وهو في الوقت نفسه يؤدي الى استعمال اقتصادي اعلى للارض بالمقارنة مع المساكن ذات العائلة الواحدة.وان هذه المنطقة ( منطقة العمارات السكنية ) قد صنفت وقسمت الى اربع اصناف حسب الكثافة السكنية ( نسمة / هكتار ). ويقترح التصميم ٣ / ١٤ كم٢ حتى سنة / ١٩٩٠ للعمارات السكنية هذه بكثافة سكانية تتراوح بين ٣٠٠ الى ٦٠٠ شخص للهكتار الواحد. وبالاضافة الى مناطق المساكن ذات العوائل المتعددة المذكورة هناك مناطق اخرى لاقامة عمارات سكنية فيها وعلى سبيل المثال الاماكن التي تقع حول المحلة او في مركزها او في مراكز الاحياء او في الاماكن ذات الاهمية الخاصة والجمال الموقعي كواجهة نهر دجلة او نهر ديالى او مقابل بحيرة او ابنية او مقابل ساحات واسعة مفتوحة او امام بساتين او غابات الخ ...في المناطق ذات الكثافة المنخفضة يمكن قيام العمارات السكنية مما يعطي لهذه المناطق الشكل الحضاري الضروري بدلا من مجموعة من المساكن ذات الطابق او الطابقين المتشابهة والمملة والتي تجدها في كل مكان في بغداد القديمة. ويبين الجدول رقم ( ٢ ) توزيع استعمال اراضي السكنى الى اصناف مختلفة كما ذكر اعلاه.المادة جدول ٢صنف السكنمناطقحزام دجلة ( بالهكتار )الحزام الشرقي( بالهكتار )الحزام الغربي( بالهكتار )١٢٣عمارات سكنيةتقليدية قديمةجميع المناطق السكنية٧٤٦٩٨٨٢٨٣٤١٦٦٢٤٩٥ / ٢٢٣٥٢٣٣٠٧٣٤٨٣٤١٥-٥٥٧ / ٩٣٢٧٢٢٤٩٦٢٩٧٢٥٩٧-٣٣٧ / ٩ المساحات المخصصةللمناطق السكنيةوالاعمارالنسبة في( المائة )------ ٦٣٧٠٦٧٩١٦٧٣٨١٤٢٨٦٢٣٨٩ / ٢١٢٩٣٢٣١٠٧٠١١٠٠٢ – مناطق الاستعمال الصناعي : -ان مجموع الارض المقترح استعمالها للاعمار الصناعي تبلغ ( ٣٠٦٧ ) هكتار تقريبا وهي تقع في مختلف القطاعات ولاصناف مختلفة من الاستعمالات الصناعية والانتاجية وهناك خمسة اصناف صناعية خصصت لمختلف انواع الصناعات والفعاليات الصناعية والانتاجية والمعيار المتخذ اساسا لهذا التصنيف هو نوع الصناعة من ناحية الضوضاء والازعاج وتلويث الجو الذي يسببه كل صنف من اصناف الصناعة والانتاج وعلى العموم فان تعيين مناطق الاستعمال الصناعي قد بني على اساس مستوى الانتاج فبينما يسمح لمحلات التصليح الصغيرة والصناعة اليدوية والخدمات الصناعية ان تكون قرب المناطق السكنية ( وطبعا بقدر الامكان في مواقع معينة ومحددة فان الانواع الاكثر كثافة وسعة في الاستعمال الانتاجي والصناعي ولا سيما الصناعات الخطرة والمضرة ( كمصفى الدورة مثلا ) فقد ابقيت بعيدة عن المناطق المشيدة فعلا الا انه في المنطقة المخصصة للصناعات الكبرى يمكن السماح باصناف من الصناعات اقل حجما وضررا كما يمكن السماح بصناعات خفيفة وعلى مستوى الانتاج الصغير الاقل ضررا ضمن مناطق الحماية المحيط بكل صنف من اصناف الصناعة المذكورة اعلاه ولا يسمح العكس. حيث قد زودت كل منطقة من مناطق الاستعمال الصناعي بحزام الحماية حول المناطق الخارجية المحيطة بكل منطقة صناعية وتتراوح منطقة الحماية هذه بين ٥٠ مترا في الصنف ( ١ ) الى ١٠٠ متر من الصنف ( ٢ ) و٥٠٠ متر في الصنف ( ٣ ) و١٠٠٠ متر من الصنف ( ٤ ) الا انه داخل كل منطقة يسمح عموما بوجود مواقع لاصناف اقل منها حجما فمثلا في منطقة الحماية من الصنف ( ٣ ) يسمح بوجود الصناعات والمعامل الانتاجية من الصنف ( ١ ) و( ٢ ) مع اتخاذ سبل الوقاية اللازمة والملائمة ومع ذلك ففي الصنفين ( ١ ) و( ٢ ) يسحب وجود الصناعات من الصنف الاعلى والاكثر حجما كالصنف ( ٣ ) مثلا وان الموقع الاكبر للمناطق الصناعية هو الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة ويبلغ حوالي ١٠٢٥ هكتار مقسما الى الاصناف ( ٢ ) بـ ( ٢٧٠ هكتارا ) و( ٣ ) بـ ( ٥٣٠ هكتارا ) و( ٤ ) بـ ( ٢٢٥ هكتارا ) ويكون توزيع الاصناف الصناعية الاخرى وفقا لمواقعها في تصميم استعمال الارض المبين في الجدول رقم ( ٣ ).الاستعمالات الصناعية للارض المقترحة في التصميمالمادة جدول ٣صنفالاستعمالات مناطق حزام دجلة( بالهكتار )الحزام الشرقي( بالهكتار )الحزام الغربي( بالهكتار )الخدمات الصناعيةص ( ١ )ص ( ٢ )ص ( ٣ )ص ( ٤ )المجموع٣٠٢٨٢١٨٧--٤٩٩-٧٢٣١٩٥--٩١٨-٣٧٥٢٥٠--٦٢٥ المنطقة الجنوبية الشرقية( بالهكتار )مجموع المناطق الصناعية المقترحة ( بالهكتار )النسبة ( بالمائة )( ٪ )--٢٧٠٥٣٠٢٢٥١٠٢٥٣٠١٣٨٠٩٠٢٥٣٠٢٢٥٣٠٦٧١٤٥٢٩١٨٧١٠٠وبالاضافة الى المواقع الصناعية المؤشرة على الخارطة فان بعض التاسيسات الصناعية الصغيرة كمحطات البنزين ومعامل الطحين الصغيرة ومخازن التبريد والحرف اليدوية ومؤسسات الخياطة ودكاكين تصليح الراديو والتلفزيون ... الخ. يمكن السماح بها بصرة خاصة ويفضل ان تكون الاسواق الكائنة ضمن المحلات او في مراكز الاحياء المزودة بمواقف كافية للسيارات تؤمن قبل ذلك.٣ – لاستعمال التاسيسات ذات المنافع العامة : -يخصص التصميم حوالي ( ٤١٩ ) هكتارا لهذا الاستعمال الذي يشمل مراكز اسالة الماء ومعامل التصفية وتوليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه المجاري ومعامل التخلص من النفايات والفضلات والاستعمالات الاخرى المماثلة.٤ – الاستعمال التجاري : -ان مجموع المساحة المخصصة للاعمال والتجارة حوالي ( ٦٠٣ ) هكتارا. وبالرغم من ان هذا النوع من الاستعمال لا يتطلب مساحة كبيرة من الارض فان الفعاليات المتعلقة به كثيرة من ناحية التعامل والمراجعات والمواصلات ومشاكل المرور اذ ان هذه المنطقة ( منطقة التجارة ) تشمل مناطق التجارة والاعمال المركزية في العراق. كالبنوك ومراكز التجارة والبيع بالجملة والمفرد والمكاتب التجارية الكبرى والى جانبها مناطق الاسواق التقليدية كسوق الشورجة والسوق القديم ويشمل هذا الاستعمال كذلك مراكز التسوق ومراكز التسلية كالسينمات والمسارح والفنادق ... الخ ويشير الجدول التالي الى توزيع هذا النوع من الاستعمال بالنسبة للمناطق المختلفة.توزيع الاستعمالات التجارية للارضالمادة جدول ٤تصنيف الاستعمالاتمنطقة حزام دجلة( بالهكتار )منطقة الحزام الشرقي( بالهكتار )منطقة الحزامالغربي ( بالهكتار )مجموع المنطقة التجارية المقترحة للاعمارالنسبة( بالمائة )الاسواق التجاريةوالاعمال المركزيةالاسواق التجاريةوالاعمال في المناطق ٢٤١ ٦٩ ٣١٠ - ١٥١ ١٥١ - ١٤٢ ١٤٢ ٢٤١ ٣٦٢ ٦٠٣ ٤٠ ٦٠ ١٠٠ وبالاضافة الى هذه المناطق المعينة للاسواق يسمح بفتح اسواق اخرى في مناطق معينة حسب التصميم التفصيلي او المحلي. وفي كل حالة يوصي التصميم بتوفير اماكن ملائمة لوقوف السيارات وفي المناطق والمواقع التي لا يوجد لها تصميم تفصيلي ( او ان تصميمها تحت الاعداد ) يمكن السماح بالاسواق والاستعمالات التجارية المحددة بشرط وجود حاجة ماسة اليها على ان يكون ذلك وفقا لمقاييس التخطيط المعروفة وبالاضافة الى القواعد العامة لهذا الصنف يمكن فرض تعليمات تفصيلية بصدد بعض الاستعمالات الخاصة كالفنادق والمكاتب التجارية والملاهي الليلية والبنوك والسينمات وذلك وفقا لعدد المراجعين وحسب الحاجة مع الاخذ بنظر الاعتبار المواقع المعينة لهذه الاستعمالات ضمن المدينة والمتطلبات الاخرى اللازمة.٥ – الاستعمالات للاغراض الادارية الحكومية : -يخصص التصميم ( ٣٥٠ ) هكتارا لاستعمالات دوائر الدولة الرئيسية والمركزية والمحلية والمؤسسات التابعة لها ويدخل في هذا النوع من الاستعمال المركز المدني في بغداد الذي سيشغل حوالي ( ١٥ ) هكتارا على جانب شارع الجمهورية وان الارض المخصصة للمركز الحكومي في الكرخ وكرادة ومريم تبلغ حوالي ( ٢٢٠ ) هكتارا ويقترح التصميم اتخاذ خطة تجميع الدوائر الحكومية المركزية بما في ذلك مقرات الوزارات والادارات القومية العامة على ان تكون منسق ومترابطة بها والمتفرعة عنها فيمكن ان تعين مواقعها في مناطق اخرى في المدينة وفي مراكز القطاعات المختلفة وان المركز المدني الجديد الذي يجب ان يعكس ماضي وحاضر مدينة بغداد سيكون مدعاة للفخر والاعتزاز لما سيضفي عليها من جمال في المظهر وتكامل في تقديم الخدمات للمواطنين ويضم هذا المركز الدوائر والمؤسسات المهمة لمدينة بغداد الى جانب مقر امانة العاصمة ومحافظة بغداد وسيحتوي على الدوائر التي تقدم خدمات محلية للمدينة وللمحافظة ويضم كذلك المرافق اللازمة للمدينة كقاعة الاجتماعات والمكتبة العامة ومتحف المدينة وغيرها والى جانب ذلك يجب ان يتوفر في المركز المدني مساحات مفتوحة واخرى مغلقة للاجتماعات العامة والمناسبات.٦ – استعمالات الخدمات والمرافق العامة : -لقد خصص ( ١٦٦١ ) هكتارا لهذا النوع الكبير من انواع الاستعمالات والذي يشمل الاغراض التربوية والمراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات العلمية والجامعات والمراكز الثقافية وبعض الاماكن التاريخية ومراكز العبادة والاماكن والابنية التي لها حرمة دينية ويشير الجدول التالي الى توزيعها ضمن حدود الاراضي المشمولة بالاعمار.الارض المخصصة للخدمات والمرافق العامةالمادة جدول ٥ مناطق حزامدجلة( بالهكتار )منطقة الحزامالشرقي( بالهكتار )منطقة الحزامالغربي( بالهكتار )مجموع المناطق المقترحة للاعمارالنسبةبالمائةللاغراض الثقافية والدينيةالصحة والمستشفياتالتربية والعلوممجموع المرافق العام١٠٣١٥٤٦٥٨٩١٥٤١٦٦٣٠٣٤٧٣٣٠١٠٤١٣٩٢٧٣١٣٧٤٢٣١١٠٠١٦٦١٨٢٦٦٦١٠٠لقد اشر موقع الكليات الموجودة حاليا وكذلك موقع الجامعة المستنصرية مع اضافة بعض المناطق اليهما لتوسيعهما في المستقبل كما اشر موقع الجامعة في منطقة الكرادة الشرقية ( الجادرية ) وهناك مواقع متعددة للمستشفيات وللمراكز الصحية ولمؤسسات التعليم العالي والتربية تجد مكانها في هذا النوع من الاستعمال ويوصي التصميم بالعناية الفائقة بالاماكن الدينية والتاريخية ضمن هذا النوع من الاستعمال مع الحفاظ على مكانتها وطابعها والاخذ بنظر الاعتبار متطلبات ما يحيط بها في الوقت الحاضر.٧ – الارض المفتوحة والمناطق الخضراء : -يخصص التصميم حوالي ( ٤١٨٠ ) هكتار لهذه الانواع من الاستعمالات التي تشمل مناطق المنتزهات ومراكز التسلية في الضواحي وساحات اللعب والمخيمات ومواقع التنزه خارج المدينة والحدائق وبعض الاستعمالات المتصلة بها ويوضح الجدول التالي توزيع المساحات الخضراء المفتوحة ضمن الحدود المشمولة بالاعمار بالنسبة للقطاعات المختلفة.استعمالات الارض لأغراض النزهة والمساحات المفتوحةالمادة جدول ٦ مناطق حزامدجلة( بالهكتار )منطقة الحزامالشرقي( بالهكتار )المنطقة الجنوبيةالشرقيةمناطق الحدائقمراكز النزهة الخارجية- ساحات اللعبالمركزية والمحلية - المخيماتالمعارضوحدائق الحيواناتالمقابرمجموع المساحاتالخضراء المفتوحة٦٦٧- ٧٣٢٥٢٠٦ ٣٣ ١٠٠٤٨٢٧٢١٠ ٣٨٢٢١٢٠ ١٥٣ ١٣٦٩ -١٥٥ --- - ١٥٥ منطقة الحزامالغربي( بالهكتار )مجموع المناطقالمقترح اعمارهاكمساحات خضراءمفتوحةالنسبةالمئوية٩١٥١٨٠ ٢٥٠١٠٢٧ ٢٧٠ ١٦٥٢٢٤٠٩٥٤٥ ٣٦١٥٧٣٥٣ ٤٥٥ ٤١٨٠٥٨١٣ ٩٢٨ ١٠ ١٠٠٨ – الاستعمال الزراعي : -خصص التصميم حوالي ( ٤٠٥٤٥ ) هكتارا لهذا النوع من الاستعمال الذي يشمل البساتين الحالية والمقترحة وبساتين النخيل والمشاتل والمزارع بصورة عامة. ويسمح في احوال خاصة وضمن المنطقة الزراعية بانشاء البنايات السكنية الدائمية والابنية اللازمة لاغراض الزراعة على ان تكون بشكل مجموعات ويسمح ايضا بالاستعمالات المشابهة او التي لها علاقة بالاستعمال الزراعي كمزارع تربية الدواجن والاكواخ والحدائق الخاصة مع ما يتطلب لها من ابنية لايواء مرتاديها ... الخ.٩ – استعمال النقل والمواصلات : -يخصص التصميم مساحة تقدر بنحو ( ٦٣٤٦ ) هكتارا لشبكة المواصلات والنقل والخدمات المتعلقة بها ويصنف التصميم انواعا عديدة من خدمات النقل حسب نوعها ودرجة تلوث الجو من جرائها وحسب مواقعها الملائمة وفق المقاييس التخطيطية وتشمل هذه الخدمات المطارات ومطارات الهليكوبتر واماكن تفريغ وشحن البضائع واماكن الانتظار وارصفة النقل النهري واماكن التسفير والطرق ومحطات البنزين وخدمات التصليح ومخازن النقليات والابنية الخاصة بالخزن ويشير الجدول التالي الى توزيعها داخل حدود امانة العاصمة.استعمالات الارض المقترحة بالسبة لشبكة النقلياتوالمواصلاتالمادة جدول ٧ مناطق حزامدجلةمناطق الحزامالشرقيمنطقة الحزامالغربيالنقل الجويمحطات السكك الحديدموانئ النقل الماشيمواقف السياراتمحطات الباصخطوط السكك الحديد- الخط الحديديللنقل السريعالطرق السريعة ( اكسبرس ) – الطرق البرية الرئيسيةالمجموع٥ -٤٣٤ ١ ٧٠٢- --٤ ٢ ٨٤٠١٤٣٤---٥ ١٩ ٥٨٠ منطقة الجنوبالشرقيمجموع الارضالمقترحةلتطوير النقلياتالنسبةالمئوية- ٣٠-- - ٥٠١٤٣٩٢٦٧٣٠٤٣١٣٣٨٠٢٢ ١٩٨٠٢١٧٢ ٦٣٤٦٢٣١ / ٤٠.٥٠.٧٠.٢٥.٧٠.٤ ٣١.٢٣٤.٢ ١٠٠وتتوفر خدمات الطيران المدني في المطار الجديد الواقع في الحدود الغربية لامانة العاصمة ضمن المدينة. وقد احتفظ التصميم بمناطق لتجمع وانطلاق وسائط النقل تحتوي على محطة للسفر برا وجوا ويوفر التصميم مطارين للهليكوبتر وفضلا عن ذل يوجد في كل قطاع من المدينة مراكز لتصليح السيارات بمعدل هكتار واحد من الارض لكل ( ١٠٠٠ ) سيارة وبذلك يصبح مجموعها ( ١٦٠ ) مركزا تقريبا وقد خصصت مراكز لخدمات التصليح والصيانة للسيارات بمعدل هكتار واحد لخدمة ( ٦٠٠٠ ) سيارة ويمكن توفير ( ٥٠ ) محطة من هذا النوع وكذلك يقترح التصميم ( ٣٢٠ ) محطة بنزين ( كحد اقصى ) اي محطة واحدة بمساحة هكتار واحد لكل ( ١٠٠٠ ) سيارة.١٠ – الاستعمال الخاص : -يخصص التصميم ( ١٩٠٠ ) هكتار تقريبا لهذا النوع من استعمالات الارض. ويشمل مناطق وخدمات لا يسمح عادة لعموم الناس بدخولها انما تخصص للاغراض العسكرية وتبلغ نسبة مساحتها حوالي ٩ ٪ من المناطق التي يشملها الاعمار والى جانب كون الاستعمال خاصا فهي تشمل استعمالات اخرى مثل السكن والخزن والصناعة ومناطق خضراء ومرافق وخدمات عامة وغيرها وعليه فانها تتضمن مزيجا من الاستعمالات المتعددة والمختلفة ولذلك فان توسعها ونموها يتوقف على اسلوب معين من الاعمار يتفق واغراض استعمالها.١١ – الاراضي الاحتياطية : -لتوفير المرونة في التصميم خصصت منطقة اضافية تبلغ ( ٣٠٤٠ ) هكتارا تقريبا من الارض للاغراض التي قد تظهر في المستقبل ويحتاج اليها لانواع الاستعمالات كالصناعة وقد خصص لها ( ٤٣٥ ) هكتارا ومساحة خضرا مفتوحة ( ١٢٠ ) هكتارا وللخدمات العامة ( ٤٠٠ ) هكتار وغير ذلك من الاستعمالات الاخرى.الفصل الرابعالادارة والتنفيذ١ – بعض الاعتبارات القومية والاقليمية : -لا تقاس جودة التصميم الا بقدر امكانية تنفيذه، ومهما كان التصميم جيدا في فعاليته وتاثيره وفائديته كدليل مرشد للاعمار في المستقبل فلا يمكن الحكم عليه الا بالتطبيق العملي وعليه فان جوهر الموضوع هو ضمان حسن التنفيذ سواء في مراحله او في نتائجه والمهم في هذا الامر وقبل اي شيء اخر هو لزوم تحاشي الاعمار السابق لاوانه والاعمار العشوائي غير المنظم.ومن المعلوم ان تنفيذ التصميم تنفيذا صحيحا يجب ان يعتمد على عدة اجراءات تتخذ بشكل موحد وبتنسيق كامل، فالاجراء الاول الواجب اتخاذه هو ايجاد الاساس القانوني المناسب للتصميم الاساس. والاجراء الثاني الذي يليه هو وضع القواعد التي تؤمن الرقابة على الاعمار ومراقبة التطور، كقواعد لتقسيم الارض الى مناطق استعمال مختلفة وقواعد لافرازات الاراضي وقواعد خاصة لتنظيم البناء. ثم الاجراء الثالث ذي الاهمية الكبرى وهو التخطيط المالي وايجاد المصادر المالية للاعمار بحيث تضمن تنفيذ التصميم في الوقت المحدد، والاجراء الرابع هو ضمان بقاء التصميم متسما بالجدة ومواكبا للعصر ومتمشيا مع الواقع دائما وذلك عن طريق ايجاد هيئة للتخطيط والمتابعة تقوم باعداد التصاميم التفصيلية وتقديم التوصيات بشان تعديل التخطيط، وان اي تعديل او تغيير للتصميم الاساس يجب ان ينظر اليه على ضوء السياسة التخطيطية للدولة اذ يجب ان لا يغرب عن البال ان اتجاهات التنمية القومية فيماي تعلق بتوزيع السكان والتمدن ( التحضير ) والهجرة وتوزيع مناطق العمل والانتاج وتطير شبكة المواصلات القومية من طرق برية وجوية وسكك حددي وجسور ... الخ من شانها ان تؤثر على جوانب مهمة من التصميم وبالتالي فان اثرها قد يؤدي الى نجاح او فشل كل تخطيط وخاصة اذا كان تخطيط مدينة.وكذلك الامر ايضا بالنسبة للتصاميم والاتجاهات على المستوى الاقليمي فانها تؤثر تاثيرا كبيرا على مستقبل المدينة وعلى تخطيط المدن. لان مستقبل اي مدينة يتاثر ويتحدد مصيره بما يحدث خارج حدودها الضيقة ومن هنا وجب ان تؤخذ اتجاهات التنمية الاقليمية بنظر الاعتبار عند تصميم اي مدينة او بلدة مهما كانت كبيرة او صغيرة اذا ما اريد تامين اعمار متوازن اذ لا يمكن تحقيق التطور الصحيح للمدينة او الارياف الا عن طريق تخطيط المدينة بما يتناسق والتخطيط الاقليمي بحيث يكون كل تخطيط منهما مكملا للتخطيط الاخر ولا يناقضه.٢ – تعليمات مراقبة التطور والسيطرة على الاعمار : -يقترح التصميم الاساسي لغرض تنفيذه وبعد وضع الاساس القانوني له موضع التنفيذ باعتباره القانون الرئيسي للتصميم وضع مجموعة من الانظمة والتعليمات تتناول المواضيع التالية : -ا – انظمة تقسيم الارض الى مناطق استعمال مختلفة.ب – انظمة افراز الارض.جـ - انظمة وقواعد خاصة بالبناء.د – انظمة تتضمن المقاييس والقواعد الخاصة.وفيما يلي عرضا موجزا للمواضيع المتقدمة الا ان العرض المفصل لها يجب ان تتناوله التشريعات الخاصة بكل موضوع والتي ينبغي المصادقة عليها واصدارها في الوقت المناسب بعد تشريع قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد.ا – تقسيم الارض الى مناطق الاستعمال : -لغرض رفع المستوى الصحي بوجه عام ولتامين الراحة والسلامة العامة للسكان ولتسهيل الاعمار المنتظم المنسجم والمتوازن ومن اجل الحفاظ على مظهر المدينة وخصائصها التاريخية والطبيعية وتنظيم كثافة السكن فيها وكيفية استعمال الارض استعمالا يوفر النور والهواء الكافي، من اجل كل ذلك اقترحت انظمة لتقسيم المناطق ووضع تصميم لاستعمالات الارض بحسب انواع الاستعمالات المختلفة حيث قد قسمت مدينة بغداد الى عدد من مناطق الاستعمال كمناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، ومناطق للتسلية والراحة وغيرها. وكل منطقة من هذه المناطق لها انظمتها الخاصة بها اذ لا يمكن وضع نظام واحد لمختلف الاستعمالات في مختلف انحاء المدينة لان لكل منطقة استعمال مشاكل معينة يقتضي لها المعالجة التي تتناسب مع خصائصها ووظائفها. وعلى هذا فان انظمة تقسيم المناطق تختلف عن انظمة المباني فانظمة المباني مثلا تطبق على جميع الابنية ذات الاستعمالات والخصائص المتشابهة حيثما تكون مواقعها ولا تختلف الا من حيث السعة والاستعمال. وتهدف انظمة تقسيم المناطق ايضا الى حماية المناطق السكنية من تغلغل الاستعمالات الصناعية والتجارية المضرة بالسكن بحيث تفقد هذه المناطق صفتها السكنية وتؤدي في نفس الوقت الى رفع مستوى التجارة والصناعة في المناطق المخصصة لها بتامين التخطيط والاعمار المنظم وتوفر هذه الانظمة كذلك مواقف السيارات في الشوارع وساحات الشحن والتفريغ وتؤمن وسائل مكافحة الحريق وتمنع ازدحام السكان وازدحام وتعطيل المواصلات وما يؤدي اليه ذلك من ارهاق واخطار، وتحمي السكان من اخطار الحريق والفيضان والاخطار الاخرى.وتتميز انظمة المناطق بتوفيرها الراحة والامن والوقاية سواء بالنسبة لطرق المرور السريعة ام بالنسبة لخدمات النقل الاخرى او غير ذلك من الخدمات والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات والمنتزهات العامة ومراكز الاعمال – وغيرها مع العناية الخاصة بمناطق الجمال الطبيعي والاماكن التاريخية والدينية.ومما تجدر الاشارة اليه هو ان انظمة تقسيم المناطق ليس لها مفعول رجعي اي انها لا تمنع الاستعمالات الموجودة فعلا والمجازة بصورة قانونية قبل تشريع الانظمة المذكورة وان كانت هذه الاستعمالات ممنوعة بالنسبة للانظمة الجديدة اذ في هذه الحالة تطبق الانظمة الجديدة ويؤشر على الاستعمالات القديمة ( الممنوعة ) على انها استعمالات مخالفة للتصميم وهناك نصوص قانونية وشروط خاصة تعالج هذا الموضوع بحيث يمكن التخلص من هذه المخالفات بصورة تدريجية دون الحاق الضرر او المشقة باصحاب الشان. وهكذا فان انظمة تقسيم المناطق وتنفيذها وادارتها لها اهميتها في تنفيذ وتطبيق القسم المتعلق باستعمالات الارض في التصميم الاساس، وعلى العموم فان هذه الانظمة تشرع في الوقت المناسب بعد تشريع قانون التصميم الاساس.ب – انظمة افراز الارض : -تستهدف هذه الانظمة التوفيق بين اعمار المناطق الجديدة وبين استعمالات الارض وفقا للتصميم لغرض ت وفير الاستعمال الصحيح لمنطقة معينة او لقطعة معينة من الارض ضمن اطار تصميم استعمال الارض، وتضع هذه الانظمة المقاييس التخطيطية الملائمة كثافة الاعمار المقرر للمنطقة وتنظيم الشوارع فيها سواء ما كان منها موجودا او مقترحا مع توفير الارض اللازمة للاستعمالات الاخرى المناسبة كالمساحات المفتوحة مثلا. والمساحات اللازمة لتنظيم حركة مرور السيارات والمشاة وما الى ذلك ... ، وعلى العموم فان انظمة افراز الارض تتطلب اجراء مسوحات موقعية دقيقة اولا ثم يصار الى تحديدها وتقسيمها وتصديقها واخيرا يصار الى تنفيذها.ج – انظمة وقواعد خاصة بالبناء : -ان انظمة البناء الحالية لم تعد تستطيع ان تستجيب لمتطلبات العصر فيما يتعلق بالمشاكل الجديدة والبناء والتخطيط الحديث للمدن بسبب خلوها من كثير من الاراء والمبادئ الجديدة التي يتطلبها التخطيط والبناء ولذلك يقترح التصميم انظمة جديدة للبناء تتضمن عددا من المبادئ والنصوص الجديدة فيما له علاقة باستعمال الارض والكثافة السكانية وسلامة وراحة شاغلي البناء وتوفير المساحات المناسبة لوقوف السيارات مع تعيين المساحات الملائمة لمختلف انواع الابنية حسب استعمالاتها المختلفة وتحديد ارتفاعات الابنية حسب المناطق المختلفة وغير ذلك. ومن الضروري ان تكون انظمة البناء منسجمة مع المتطلبات الحديثة للتصميم والبناء على العموم فان التصميم يوصي باعداد هذه الانظمة وتشريعها دون تاخير.د – انظمة تتضمن مقاييس وقواعد خاصة : -ان مدينة كبغداد التي يتوقع التصميم ان يبلغ عدد سكانها من ٣ الى ٤ ملايين نسمة عبارة عن ظاهرة اجتماعية معقدة لذلك كان من اولى مهام التصميم الاساس تصحيح الاوضاع الخاطئة في الماضي واعداد المدينة لمواجهة متطلبات المستقبل. وبالرغم من ان التصميم قد اعد لمجابهة الكثير من التوقعات التي قد ياتي بها المستقبل فانه لا يستطيع التنبؤ بجميع ما يخفيه المستقبل من توقعات اخرى بالنظر للتطور السريع في مجال النمو الحضري وتقدم العلوم والتقنية الحديثة لذلك فقد احتاط لهذا الامر بمرونته الكافية وبالنصوص التي تحتويها الانظمة المقترحة وكذلك بتهيئة مساحة كبيرة من الارض على سبيل الاحتياط وبكل ما يساعد على مجابهة الظروف التي يصعب توقعها في الوقت الحاضر. واذا نظرنا الى بغداد اليوم نجد ان الكثير من اوجه الحياة التي تتطلبها المدينة الحديثة ليس لها انظمة وقواعد ملائمة وكافية كما ان السيطرة على الاعمار ومراقبة تطوره تكاد تكون مفقودة لذلك فان التصميم يدعو الى السرعة في اتخاذ الاجراءات التنظيمية التي تكفل حماية المدينة والساكنين في ربوعها من كل ما يعيق التقدم والنمو بما في ذلك اجراءات السيطرة على البيئة بصورة عامة للوقاية من تلوث الماء والهواء، والمحافظة على المناطق ذات الاهمية التاريخية بحيث لا تقتصر المحافظة على الابنية التاريخية وحدها انما يشمل المحلات والمواقع ايضا، والعناية بالمناطق الجميلة كجزيرة ام الخنازير وغيرها.ومن الامثلة الاخرى التي يمكن الاشارة اليها تنظيم كيفية تشييد الابنية ذات الطوابق المتعددة، وانشاء معامل الطابوق خارج حدود الاعمار، والمحافظة على واجهة النهر واعمارها وتطويرها، ومعالجة الاستعمالات المخالفة للتصميم، والسيطرة على الاستعمالات والبناء في مناطق المطارات وما يحيط بها وغير ذلك من التنظيمات المماثلة.٣ – تنفيذ التصميم : -ان تنفيذ تصميم معقد شامل كالتصميم الاساس لمدينة بغداد يتطلب توحيد الجهود في عدة مجالات كما يتطلب اتخاذ مختلف الاجراءات والتدابير القانونية والمالية والادارية والتدابير التي تعتبر من اهم عناصر تنفيذ التصميم هي -ا – اجراءات وتدابير ادارية عامة.ب – تدبير المصادر المالية والتخطيط المالي.ج – اجراءات تنظيمية وادارية خاصة.لقد سبقت الاشارة الى الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ التصميم غير ان الذي يجب ان يؤكد عليه هو ضرورة اعداد التشريعات اللازمة واصدارها بشكل تدريجي اما الجانب الاخر المهم من جوانب التنفيذ وخاصة في مجال القطاع العام فهو توفر الامكانية المالية الكافية والملائمة بصورة متوالية ومتتابعة في الظروف المناسبة، وليس المقصود توفير الامكانية المالية توفير النقد الكافي فقط وانما يشمل كذلك الاراضي والموارد الاخرى اذ ان هناك مجال لزيادة موارد امانة العاصمة الحالية وايجاد موارد جديدة لها.وقبل كل شيء ولكي ياخذ التصميم ما يستحقه من الاحترام يتعين على جميع من يعنيهم الامر ضمن حدود امانة العاصمة وضمن الاقليم المحيط بها وبضمنهم كافة الاجهزة الحكومية المختلفة العمل على تنسيق جميع فعاليات الاعمار والبناء بالشكل الذي يتلائم مع التوصيات والمراحل التي يقترحها التصميم وعلى الاخص فيما يتعلق باستعمالات الارض وبشبكة المواصلات المقترحة كما يجب عدم تشجيع الاعمار غير المنظم او المرتجل في المناطق المشمولة بالاعمار بصفة خاصة الا في الحالات الاضطرارية التي تمليها الاعتبارات الوطنية، ومن الممكن تحقيق ما تقدم عندما يعتبر تصميم بغداد ضمن مناهج خطط التنمية القومية.ويؤكد التصميم مرة اخرى على لزوم توفير الامكانية المالية اللازمة في المراحل المناسبة اذا اريد تحاشي الفوضى والاضطراب في الاعمار في المستقبل ويوصي في نفس الوقت التوقف عن دعم وتمويل مختلف المشاريع وفي مختلف المجالات ما لم تكن متفقة مع التصميم الاساس.والى جانب التدابير الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ التصميم تنفيذا كاملا فان هناك حاجة الى تنظيم تشكيلات ادارية في امانة العاصمة تتالف من ( هيئة ) او ( اجهزة تخطيطية ) قوامها عدد من المصممين والمهندسين المعماريين ومعاونيهم وجهاز مساعد كاف تاخذ على عاتقها مهمة استمرار عملية التخطيط واعداد التصاميم التفصيلية ... الخ مع الحفاظ على التصميم وابقائه على الدوام تصميما عصريا مواكبا لتطور المدينة وعمرانها.المصطلحات والرموزالسكنملحقمنطقة سكن صنف ( ١ )منطقة سكن صنف ( ٢ )منطقة سكن صنف ( ٣ ) بكثافة متوسطةمنطقة سكن قديمة ( تقليدية بكثافة عالية )منطقة سكن صنف خاص ( بكثافة قليلة )عمارات سكنية متعددة الطوابق صنف ( ١ )بكثافة ( ٣٠٠ ) ( نسمة / هكتار )كذا صنف ( ٢ ) ( بكثافة ٤٠٠ نسمة / هكتار )كذا صنف ( ٣ ) ( بكثافة ٥٠٠ نسمة / هكتار )كذا صنف ( ٤ ) ( بكثافة ٦٠٠ نسمة / هكتار )الصناعةخدمات صناعية وصناعات صغيرة بدون منطقة حمايةمنطقة صناعة خفيفة ( ٢ ١ ) منطقة حماية لا تقل عن ٥٠ ممنطقة صناعة متوسطة ( ص ٢ ) بمنطقة حماية لا تقل عن ١٠٠ ممنطقة صناعة مضرة ومزعجة ( ص ٣ ) بمنطقة حماية لا تقل عن ٥٠٠ ممنطقة صناعة ثقيلة ومضرة ( ص ٤ ) بمنطقة حماية لا تقل عن ١٠٠٠ مالمناطقالمنطقة المركزيةمنطقة مراكز الاعمالمنطقة اقليم بغدادمنطقة متكاملة ( بلوك كبير )مناطق التاسيسات ذات المنافع العامةمنطقة بغداد الكبرىتقسيم مناطق استعمال الارض ( التنطيق ) ResidentialResidential Zone R. ١ )Residential Zone R. ٢ )Residential Zone R. ٣ ) Residential ( Tradition ) R. H.Residential ( Special ) R. Q )Residential multi family & multi – story ( Rm. ١ )Residential multi family & multi – story ( Rm. ٢ )Residential multi family & multi – story ( Rm. ٣ )Residential multi family & multi – story ( Rm. ٤ INDUSTRYSmall manufacturing without protection beltLight – with protection belt, not less than ٥٠ m.Medium - with protection belt, not less than ١٠٠ m.Noxious - with protection belt, not less than ٥٠٠.Heavy & noxious - with protection belt, not less than ١٠٠ m.ZONECentral Core ( C. C )Central business district ( C. B. D. )Baghdad RegionSuper BlockPublic UtilitiesMetropolitan BaghdadZoning...
قانون رقم 5 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات | 6
قانون رقم 5 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات | 6
قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم 5 لسنة 2007التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة اقليم كردستاننوع التشريع قانونرقم التشريع 5تاريخ التشريع 20/03/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم 5 لسنة 2007المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:07/01/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:19استنادبسم الله الرحمن الرحيماقليم كوردستان – العراقرئاسة الاقليمالرئيسباسم الشعبقراررقم ( 8 ) لسنة 2007قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلدياتوفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراقرقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق قررنا اصدار :قانون رقم ( 5 ) لسنة 2007قانون التعديل الاول لقانون رقم ( 3 ) لسنة ( 1998 ) قانون اطفاء وافرازالاراضي داخل حدود البلدياتالمادة 1تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي :2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .المادة 2تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي :3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .المادة 3تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .المادة 4لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .المادة 5على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 6ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .مسعود البارزانيرئيس اقليم كوردستان – العراقهه وليرالاسباب الموجبةبغية تحقيق العدالة والتوازن بين المصلحة الخاصة لاصحاب حق التصرف ومالكي الاراضي الزراعية والمصلحة العامة وتوحيد القوانين والقرارات في اقليم كوردستان فلقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 85 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 4
قانون رقم 85 لسنة 1974 التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محلية - تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٦-٠٧-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٦ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٠١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخليهقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ – ٧ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يحذف نص الفقرة ٢ من المادة الاولى من القانون ويحل محله النص الاتي:-٢- الوحدة الادارية: - المنطقة , المحافظة , القضاء, الناحيةالمادة ٢تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة ١ لها وتضاف اليها فقرة رقم ٢ وفق النص الاتي:-٢- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة ١ من هذه المادةالمادة ٣تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:-المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحليةالمادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٦ في ١٦ – ٧ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلغرض تسهيل تنفيذ احكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٤ وتحقيق الانسجام بينه وبين قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 44 لسنة 1988 التعديل الثامن لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3
قانون رقم 44 لسنة 1988 التعديل الثامن لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٩٥) بتاريخ ٢٦-٠٣-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل.المادة ٢تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثامنة :١ اذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها ٧% تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.٢ تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لتاخر بعض المكلفين عن تسديد الديون المترتبة بذمتهم لحساب المؤسسات البلدية، ولعدم وجود نص قانوني يقضي باستيفاء فوائد على تلك الديون بعد اخطارهم بلزوم التسديد خلال مدة محددة ولغرض الحد من تاخر تسديدها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 83 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل | 3
قانون رقم 83 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٧٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٩٩استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلدياتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٨٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٦ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ٢ من المادة الستين من القانون ويحل محلها ما يلي:-٢-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزيرالمادة ٢تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:-المادة السادسة والستون:١- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس٢- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلسالمادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٧٠ في ٢٩ – ٦ – ٩٧٤الاسباب الموجبةبغية تمكين البلديات من بيع الاموال العقارية العائدة لها لتحقيق اغراضها وتيسيرا للاجراءت المتعلقة بتصديق الحسابات النهائية السنوية لها شرع هذا القانون...
قانون رقم 135 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (85) لسنة 1970 رقم (135) لسنة 1972 | 2
قانون رقم 135 لسنة 1972 التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (85) لسنة 1970 رقم (135) لسنة 1972 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ رقم (١٣٥) لسنة ١٩٧٢التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٥تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٠٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزيرا المالية والبلديات .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ - ١٢ - ١٩٧٢ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يعتبر نص مادة ١ من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل فقرة (ا) من مادة ١ ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : -ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تمكين البلديات من تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن وحيث ذلك يتطلب تمليكها ما تحتاجه من البساتين الحكومية والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام نظر لان القانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل لم ينص على ذلك فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 4 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
قانون رقم 4 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الشؤون البلدية والقرويةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة ٧-١-١٩٧١المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة ٦٠ من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ وتعتبر فقرة خامسة لها : ٥- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 11 لسنة 1974 التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل | 19
قانون رقم 11 لسنة 1974 التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل | 19
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ١٦-٠٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٢٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٦استنادقرار رقم ١٢٧باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلدياتقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ – ٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الاولى من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما يلي:-المادة الاولى- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-١- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة٢- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر٣- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها٤- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة٥- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقة محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية٦- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية٧- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية٨- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية٩- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية١٠- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة١١- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصةالمادة ٢تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي:-المادة التاسعة:١- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها٢- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي٣- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير٤- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلسالمادة ٣تلغى الفقرة ٣ من المادة الثانية والعشرين من القانونالمادة ٤تلغى المادة الخامسة والعشرون من القانونالمادة ٥تلغى الفقرة ١ من المادة الثالثة والثلاثين ويحل محلها ما يلي:-١- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه٢- تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة المذكورة وتصبح الفقرة ٤ لها:-٤-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهمبموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلسالمادة ٦١- تلغى مقدمة الفقرة ١ من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي:-١- اعداد تصميم اساسي للبلدية او تصميم ابتدائي في حالة تعذر اقرار التصميم الاساسي يتضمن استعمالات الارض وتقسيمها الى قطاعات مع مراعاة سعة البلدية وحاجاتها وفقا لما يلي٢- تلغى الفقرة ٣ من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلها ما يلي:-٣- تقسيم البلدية الى مناطق مختلفة يبين فيها انواع استعمالاتها وكثافات بالنظر الى وضعها العمراني وتعين الخطط التي يجب السير عليها لتنظيم وفتح الشوارع وانشاء المباني والمنتزهات العامة فيها على ان يؤخذ بنظر الاعتبار التطور الذي سيطرا على المدينة خلال المدة التي حددت لتنفيذ التصميمتضاف الفقرتان التاليتان الى اخر المادة الثالثة والاربعين من القانون وتكونان الفقرتين ٤ و ٥ لها:-٤- مدة العمل في التصميم الابتدائي خمس سنوات تقوم البلدية خلالها بوضع تصميم اساسي يحوى ما ورد في التصميم الابتدائي٥- ا- يحدد التصميم الاساسي مراحل تنفيذه والمدة المقررة لتنفي كل مرحلة وفي هذه الحالة لا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحالات الاستثنائية التي يقررها القانونت- يجوز احداث منطقة سكنية خارج حدود التوسع المرحلي وخلال مدة نفاذه وضمن التصميم الاساسي المصدق على ان لا يتجاوز حدود المرحلة النافذة وان يقوم صاحب العلاقة بفتح الشوارع وتبليطها حسب مواصفات البلدية مع تمديد مجاري الامطار وايصال الماء والكهرباء الى حدود القطعة وفي داخلها على نفقته الخاصة باشراف السلطات المختصة والبلديةالمادة ٧تلغى الفقرة ١ من المادة الخامسة والاربعين ويحل محلها ما يلي:-١-ا- يجوز للمجلس تعديل التصميم الاساسي والابتدائي عند الضرورة على ان تتبع في ذلك احكام المادة الرابعة والاربعين من هذا القانونب-يجوز للمجلس تعديل التصميم التفصيلي عند الضرورة طبقا لاحاكم المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون على ان تكون مدة الاعلان التي تقبل خلالها الاعتراضات والاقتراحات بهذا الشان ثلاثين يوما ويعتبر ما يقرره المجلس بشان ذلك نهائيا بعد اقترانه بمصادقة الوزير وعلان مضمونهالمادة ٨١- تلغى الفقرة ٢ من المادة الخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي:- ٢-يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها٢-تلغى الفقرة ٣ من المادة الخمسين من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التي تليهاالمادة ٩تلغى المادة الستون من القانون وتحل محلها ما يلي:-المادة الستون- تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:-١- يحل الوزير محل وزير المالية٢- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة والعقارات بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصتف الاول التي يتم تعيينها بقرار من الوزير٣- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها٤- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير٥- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزيرالمادة ١٠تحل عبارة وعليه محل عبارة وهي الواردة في السطر الاول من الفقرة ٦ من المادة الثالثة والسبعين من القانونالمادة ١١تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة السابعة والسبعين من القانون وتكون الفقرة ٣ لها:-٣-للوزير ان يعين لجان لترشيح الموظفين للترفيع في المديريات العامة والمصالح التابعة للوزارة ولامين العاصمة ذلك بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظين بالنسبة للمديريات ولمحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرةالمادة ١٢تلغى المادة الحادية والثمانون من القانون ويحل محلها ما يلي:-المادة الحادية والثمانون:١- اذا اصيب الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بحادث استوجب غيابه من الوظيفة لغرض المعالجة فان مدة معالجته المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة٢- اذا استشهد الاطفائي اثناء من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ فيتقاضى عياله المنصوص عليهم في قانون التقاعد المدني راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم استشهاده بغض النظر عن مدة خدمته٣- اذا اصيب الاطفائي اثناء او من جراء اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ بعاهة مستديمة تمنعه عن مزاولة عمله او اي عمل اخر بناء على تقرير طبي صادر من جهة مختصة فيستحق راتبا تقاعديا يعادل مجموع ما كان يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة يوم احالته للتقاعد وذلك بغض النظر من مدة خدمته٤- يقصد بالاطفائي لاغراض تطبيق احكام هذه المادة مدير الاطفاء ومعاونه وضابط الاطفاء ومامور مركز الاطفاء ونائب ضابط الاطفاء ورئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والجندي الاول وجندي الاطفاء ورئيس سواق الاطفاء والسائق الاول الاطفاء وسائقو الاطفاء والاسعاف وكل موظف او مستخدم يؤيد رئيس الدائرة اشتراكه في عمليات الاطفاء او الاسعاف او الانقاذ التي تقوم بها شعبة الاطفاء في المؤسسة البليدة تلبية لامر صادر اليه للقيام بهذا الواجب وذلك في حالة عدم كفاية موظفيها ومستخدميها للقيام بهذه الواجبات عند الطوارىءالمادة ١٣يضاف ما يلي الى المادة الثانية والثمانين من القانون ويكون الفقرة ٣ لها:-٣- للوزير منح الموظفين والمستخدمين الاجور وال مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها ويحل بذلك محل وزير المالية لهذا الغرضالمادة ١٤تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثالثة والتسعين من القانون وتكونان الفقرتين ٥ و ٦ لها:-٥- للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة٦-يجوز لامانة العاصمة ان تشترك في منظمة المدن العربيةالمادة ١٥١- تحل عبارة من ٤٣ حتى ٥٤ محل عبارةمن ٤٢ حتى ٥٢ الواردة في الفقرة ١ –ج من المادة الثامنة والتسعين٢-يضاف ما يلي الى اخر الفقرة ٢ من المادة الثامنة والتسعين ويكونان التسلسليين د و ه لها:-د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الاضافية الخاصة التي تمنح لخريجهاه- كيفية قيام شعبة الاطفاء بالواجبات المترتبة عليها وادارتها وامور التدريب والضبط والانضباط فيهاالمادة ١٦تسجل العقارات والاملاك المشتراة او التي تشترى من امانات البلديات باسم وزارة البلديات تسجيلا مباشرا وتسجل ايراداتها باسمها في حساب خاص على ان يكون التصرف فيها باي من التصرفات القانونية بمعرفة مديرية الديوان والبلديات العامة لمصلحة بلديات القطر كافة بوجه عام والهيئة الفنية في هذه الوزارة بوجه خاصالمادة ١٧١ – يكون لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة شخصية معنوية وتدار من قبل مجلس تكون له صلاحيات المجلس البلدي بحدود اختصاصاته٢- ا - تتولى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة توفير وتجهيز الماء والكهرباء لبلديات وقرى محافظة لبصرةب- تتحمل بلديات محافظة البصرة كل ضمن حدودها الكلفة الحقيقية لانارة الشوارع الواقعة داخل حدودهاج- تتحمل الادارة المحلية الكلفة الحقيقية لانارة الطرق الخارجية الواقعة خارج حدود بلديات محافظة البصرةد- تتحمل مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة كلفة انارة الشوارع في القرى الواقعة داخل حدود المحافظة٣-يتولى مجلس ادارة شؤون ماء وكهرباء البصرة تجهيز الماء ولاكهرباء لبلديات وقرى محافظة البصرة ويتالف من رئيس وخمسة اعضاء على النحو التالي:-ا- مدير شؤون ماء وكهرباء البصرة- رئيسا ويكون بدرجة رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجازب- عضو يمثل وزارة الدفاعج- عضو يمثل وزارة الدفاعد- عضو يمثل مصلحة كهرباء المنطقة الجنوبيةه- عضو مدير بلديات محافظة البصرةو- عضو مدير بلدية البصرة٤-ترسل قرارات مجلس ادارة مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة الى المحافظة للمصادقة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في المحافظة وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال المدة المذكورة اما اذا اعترض فتعاد الى المجلس للنظر فيها مجددا فاذا اصر المجلس على قراره يعرض الامر على الوزير ويكون قراره نهائيا٥- تكون قرارات مجلس ادارة مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصرف المبالغ المرصدة في الميزانية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ سنة ١٩٤٠ المعدل٦- يبقى الموظفون والمستخدمون والعمال المنتسبون الى مصلحة الموانىء العراقية والعاملون في مشاريع مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة منتسبين العمل فيها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات٧- تنتقل كافة حقوق والتزامات سلطة تجهيز ماء وكهرباء البصرة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرةالمادة ١٨١- لا يعمل بعد تشكيل الوحدات الادارية بالاحكام الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩٢-تراعى عند تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة لامانة العاصمة الاحكام الواردة في قانون التصميم الاساسي لمدينة بغدادالمادة ١٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٢٣ في ٢٦ – ٢ – ٩٧٤الاسباب الموجبةلوحظ من خلال تطبيق العملية ل قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل ان هناك نقصا في احكامه لا يفي بتحقيق الغايات التي تهدف البلديات والمؤسسات البلدية الى تقديمها من خلال تطبيقه بالرغم من التعديلات التي اجريت عليه بسبب تزايد الخدمات البلدية وتنوعها في ضوء التبدلات الجذرية التي يشهدها القطر في الوقت الحاضر ولتمكين البلديات من اداء الواجبات الملقاة على علتقها فقد وجد من الضروري تنظيم التقسيمات البلدية والدوائر البلدية التي تؤدى خدماتها في نطاق كل منها وتوسيع الصلاحيات المخولة الى المجلس البلدية ولا سيما العاملين في الاطفاء وذلك لتلافي النقص الحاصل في القانون وبغية تمكين البلديات من تقديم اكبر الخدمات الى المواطنين بايسر السبل وباسرع وقت ممكن دون المساس ب قانون المحافظات او قانون التصميم الاساسي لمدينة بغدادولكل ما تقدم شرع هذا القانون...
قانون رقم 34 لسنة 1971 التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3
قانون رقم 34 لسنة 1971 التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية و القروية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول.القسم الثامن – رسوم الملاهياولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم ١٧٥ لسنة ١٩٦٩.ثانيا – ١ – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول.٢ – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : -ا – الملهى من الصنف الاول - / ١٥٠ دينار شهريا.ب – الملهى من الصنف الثاني - / ١٠٠ دينارا شهريا.جـ - الملهى من الصنف الثالث - / ٥٠ دينارا شهرياد – الملهى من الصنف الرابع - / ٢٥ دينارا شهريا.٣ – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : -ا – الصنف الاول - / ٥٠ دينارا شهريا.ب – الصنف الثاني - / ٣٠ دينارا شهريا.جـ - الصنف الثالث - / ١٥ دينارا شهريا.٤ – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي.ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين ٢ و٣ من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا.رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة.خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم.سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة ١١ من قانون ضريبة الدفاع الوطني.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لصدور قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح الذي الغى قانون رسوم الملاهي للبلديات رقم ٣٢ لسنة ١٩٥٦ فقد اقتضى اضافة الاحكام المتعلقة بالرسوم على الملاهي الى قانون واردات البلديات لذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 38 لسنة 1971 التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
قانون رقم 38 لسنة 1971 التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ١٨-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرالشؤون البلدية والقرويةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٣-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تعتبر المادة السابعة والتسعون من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ المعدل فقرة ١ ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة ٢ لها : -٢ لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :-١ – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات.٢ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات.٣ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات.٤ – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث ان تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة سيؤثر على اتجاه توسع المدن ويؤدي الى صعوبة تقديم الخدمات خارج الحدود البلدية فضلا عن انه سيؤدي الى بعثرة المناطق العمرانية لعدم ارتباطها بتصميم عام او تصميم المدينة القريبة منها ولتدارك ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 50 1979 التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 2
قانون رقم 50 1979 التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢٨-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٢ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف عبارة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول، بعد عبارة لامانة العاصمة الواردة في الفقرة ٦ من المادة ٩٣ المعدلة من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر للتوسع الحاصل في اداء الخدمات البلدية للموطنين في عموم القطر، وبغية الاستفادة من اجهزة منظمة المدن العربية فنيا واداريا وماليا، ومن صندوقها الذي تساهم فيه الجمهورية العراقية في دعم ميزانيات بلدياتنا عند الحاجة، ولزيادة الروابط الاخوية اجتماعيا وسياسيا بين المدن العربية المشتركة في المنظمة المذكورة، وللحصول على تاييد اوسع لوجهات النظر التي تطرحها المدينة العراقية في مؤتمرات المنظمة وندواتها.شرع هذا القانون....
قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 24
قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 24
عنوان التشريع: قانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٤-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٠ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجدبناءبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور , اصدرنا القانون الاتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها :اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير.ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور.ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع.خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على ٦ ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر.تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية.عاشرا – الثقل المحوري : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.الفصل الثانيأهداف القانون ونطاق سريانهالمادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي :اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها.ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة الجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها.ثالثا – تحديد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وابعادها.رابعا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منسات ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها.خامسا – تنظيم ومنح اجازة بناء المنشات التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق.سادسا – منح الموافقة على المشاريع الاخرى خارج حدود امانة بغداد والبلديات.المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على :اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق.ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.الفصل الثالثالاستملاك والتقديرالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - تقوم الهيئة بطلب وضع اشارة عدم التصرف بالاراضي المشمولة باحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وضع الاشارة.ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.ثالثا – تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١.رابعا – للهيئة ولكل ذي العلاقة بتوابع الارض المقدرة وفق احكام البند ثانيا من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال ١٥ خمسة عشر يوما ويكون قرارها خاضعا للطعن به لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.(١)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون خلال ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن.ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة ١٨٠ مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها.ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه.رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك.خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود.سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.المادة ٦اولا – للهيئة عند الاقتضاء وضع اليد على اي ارض او بستان او جزء منها بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما.ثانيا – تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٤ من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي او الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعهثالثا – على الهيئة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الاضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.الفصل الرابعمحرم الطرق العامة والجسورالمادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي:اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها.ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته.ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.المادة ٨أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.ثانيا – لا يجوز الحفر على جانبي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط يبعد كل منهما عنه مسافة ٧٥ خمسة وسبعين مترا يسار ويمين الطرق الرئيس الا بموافقة وزارة النقل والمواصلات والهيئة.ثالثا – لا يجوز لاية جهة اقامة جسر او قنطرة او معبر او اي منشا اخر ضمن محرمات الطرق العامة الا بموافقة الهيئة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تامين طريق بديل مؤقت للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور.رابعا – ترفع المحدثات المشيدة صمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بدون بدل اذا كان لوجودها تاثير سلبي على الطرق العامة من الناحية الفنية او على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعينة وبالتنسيق بينها وبين الهيئة.خامسا – ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة، المشيدة باجازة اصولية او موافقة احدى الجهات الرسمية اذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد التعويض عنها اذا كانت تؤثر سلبا على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما ياتي :ا- يتم التعويض عن المحدثات فقط.ب – يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة او بتاريخ صدور الموافقة او الاذن باقامة المنشات او بتاريخ رفعها ايها افضل للمواطن والا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير الا اذا وجد اتفاق خلاف ذلك.ج – يقدر مبلغ التعويض من لجنة من لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوين يمثل احدهما الهيئة ويكون الاخر من ذوي الخبرة يختاره رئيس اللجنة.د – للهيئة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن به تمييزا امام محكمة الاستئناف التمييزية.هـ - يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع مما تخصصه الهيئة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون.سادسا – ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزا بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته طبقا للقانون ويتم الرفع من الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال ٩٠ تسعين يوما من تاريخ تبليغه بذلك التجاوز.سابعا – يجوز بموافقة الهيئة ما ياتي :ا – استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشات السياحية او خدمات الطريق او للاغراض الزراعية الموسمية او الزراعة التي من شانها حماية الطريق وتحسين بيئة او مد خطوط القابلات او اعمدة الكهرباء او مشاريع الماء او مشاريع الدولة الاخرى.ب – ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق اذا كان بقاؤها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على ان يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة اصحابها.ج – الابقاء على المحدثات والابنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع مستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما ياتي :١ – اجزاء الابنية التي لا تتجاوز ١٠ عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية.٢ – اعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشات الكائنة خلفها.٣ – الابنية والمنشات العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة والمقابر.ثامنا – تستثنى من احكام البند سادسا من هذه المادة المنشات والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي يعود اليها المحدث.تاسعا – تحدث الابنية والمنشات والمرافق الاخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الهيئة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصادق عليها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل او خارج محرمات تلك الطرق ولها اصدار التعليمات الخاصة بذلك.عاشرا – لا يجوز اقامة اية ابنية او منشات او محدثات ينتج من استعمالها خطر او ازعاج او تاثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من ادخنة او ابخرة او غازات او اتربة او روائح مضرة او ما يماثل ذلك الا في المواقع التي تبعد اكثر من ٥٠٠ خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على ان يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن ٢٥ خمسة وعشرين مترا عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع او الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة.حادي عشر – تستثنى الطرق الريفية والزراعية من احكام البند عاشرا من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والفاقس او ما يماثلها فلا يسمح باقامتها الا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن ٥٠ خمسين مترا عن حدود محرم الطريق.(٢)الفصل الخامساوزان الاثقال المحورية للمركباتالمادة ٩تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.المادة ١٠اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها.ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.الفصل السادسالعقوباتالمادة ١١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) أشهر وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة.خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة (٣)المادة ١٢(أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(٥٠٠٠٠٠ر١) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة.ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم .رابعا: ١- خالف احكام المادة (٨) من هذا القانون.٢- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.(٤)المادة ١٣اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين ١١ و ١٢ من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.المادة ١٤اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل (١ كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(٥)المادة ١٥اولا – يمنح ضباط المرور المنسب للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق احكام المادة ١٤ من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشان باتة.ثانيا – تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف.ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ المخالفة يحال الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (١٤) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.(٦)المادة ١٦اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف.ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ ٨ لسنة ١٩٨٧ على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن.ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة ٤٠% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال.رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي :ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور.ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن.خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.الفصل السابعاحكام عامة وختاميةالمادة ١٧اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم.ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ ١٩٧٧.المادة ١٨على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.المادة ١٩لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.المادة ٢٠اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور.ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.المادة ٢١اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٢٢اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ ١ لسنة ١٩٨٣ و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ ٥٥ لسنة ١٩٨٥، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ٤٣٩ في ١٠ / ٧ / ١٩٨٩ و ٦٧٦ في ٢١ / ١٠ / ١٩٨٩ و ١٣ في ١٣ / ٣ / ١٩٩٠ ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ ٣ لسنة ١٩٨٣.ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.المادة ٢٣لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (٤٥) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره. ع.جلال طالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعي(٧)الاسباب الموجبةلغرض تحديد مسؤوليات الهيئة العامة للطرق والجسور باشرافها على تنفيذ الطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، ولغرض شمول مشاريع الجسور والتقاطعات بالقانون ولمنع التجاوز على الطرق العامة والطرق السريعة وبشكل خاص عمليات تحديد الاثقال المحورية ولتوحيد اجراءات الاستملاك وتنظيم استخدام محرمات الطرق العامة وطرق المرور السريع وللتغيير الحاصل في هيكلية الدوائر المنفذة للطرق العامة ولتوحيد التشريعات ذات العلاقة،شرع هذا القانون.الهوامش(١)- عدلت الفقرة ( ثانياً ) من المادة ٤ بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الحالي :-النص القديم للبند ثانيا :-ثانيا – للهيئة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الاراضي المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشات ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة وممثل عن الجمعيات الفلاحية ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة او من يمثله، وللجنة الاستعانة بخبير او اكثر للغرض المذكور(٢)- عدلت الفقرة اولاً من المادة ٨ بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ واصبحت على الشكل الحالي :النص القديم للفقرة اولاًاولا –لا يجوز البناء او الغرس او الزرع او شق الانهر او الجداول او المبازل او مد الاسلاك او تثبيت وسائل الدعاية والاعلان او جراء اي تصرف اخر ضمن حدود المحرمات من اية جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيئة.(٣)- الغي نص المادة ١١ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٣ ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – الحاق الضرر بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.ثانيا – اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا بالنسبة لاعمال الحفر او المواد المطروحة على الطرق العامة.ثالثا - استخدام الطرق العامة لغير الاغراض المخصصة لها او نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.رابعا – خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من دوائر المختصة.(٤)- الغي نص المادة ١٢ بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحله محله النص الحالي :-النص القديم للمادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار ولا تزيد عن ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :اولا – تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائم اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.ثانيا – تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة خارج حدود امانة بغداد والبلديات.ثالثا – نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر والجسور او شوهها او احداث ضرار فيها او غير محلها او اتجاهها.رابعا – منع او عرقل منتسبي الهيئة او الجهة المتعاقدة معها من تنفيذ واجباتهم.خامسا – ا – خالف احكام المادة ٨ من هذا القانون.ب – خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.(٥)- الغي نص المادة ١٤ بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةاولا – تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة لا تقل عن ١٠٠٠ الف دينار عن كل ١٠٠ مئة كغم.ثانيا – تستوفى اجور ارضية مقدارها ٣٠٠٠ ثلاثة الاف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(٦)- الغي نص البند رابعاً من المادة ١٥ بموجب المادة رقم ٧ من قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ وحله محله ما يلي:-النص القديم للبند رابعاًيعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار مع عدم الاخلال بحكم البند اولا من المادة ١٤ من هذا القانون.(٧)- الغي نص المادة ٢٤ بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ قانون التعديل الاول لقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ وحل محله النص الحالي :-النص القديم للمادةينفذ هذا القانون بعد مضي ٩٠ تسعين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الاخرة سنة ١٤٢٣هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر اب سنة ٢٠٠٢م.صدام حسينرئيس الجمهورية...
قانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 | 22
قانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 | 22
عنوان التشريع: قانون امانة بغدادالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغى مجلس أمانة بغداد المنصوص عليه في هذا القانون بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٩ ) بتاريخ ٢٠-٩-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :ـالفصل الأولتكوين أمانة بغدادالمادة ١تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.المادة ٢تتالف امانة بغداد من:اولا - ملغاة. (١)ثانيا- امين بغداد.ثالثا- وكلاء امانة بغداد.رابعا- دوائر الامانة.خامسا- الدوائر البلدية. المادة ٣يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (٢)المادة ٤امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.المادة ٥يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر والاقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعضا من صلاحياته.الفصل الثانيدوائر الأمانةالمادة ٦ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- دائرة التخطيط والمتابعة.ثانيا- دائرة ماء بغداد.ثالثا- دائرة مجاري بغداد.رابعا- دائرة المشاريع.خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية.سادسا- دائرة التصاميم.سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات.تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.المادة ٧دائرة التخطيط والمتابعة:تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط.ثانيا- قسم الاحصاء.ثالثا- قسم المتابعة.رابعا- قسم الدراسات والبحوث.خامسا- قسم السيطرة النوعية.سادسا- معهد التدريب المهني.المادة ٨دائرة ماء بغداد:تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.ثالثا- قسم التشغيل.رابعا- قسم الميكانيك.خامسا- قسم السيطرة النوعية.سادسا- قسم التصاميم.سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ٩دائرة مجاري بغداد:تتولى اعداد مشروعات الخطط الخاصة بمشاريع المجاري وتنفيذها بعد اقرارها وادارة هذه المشاريع وتشغيلها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.ثالثا- قسم التشغيل.رابعا- قسم التصاميم.خامسا- قسم الصيانة.سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ١٠دائرة المشاريع:تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم مشاريع المباني.ثالثا- قسم مشاريع الطرق.رابعا- قسم مشاريع المتنزهات.خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ١١دائرة الوحدات الانتاجية:تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية.ثالثا- قسم الوحدات الالية:رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية.خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.سادسا- قسم الخدمات.المادة ١٢دائرة التصاميم:تتولى تنفيذ التصميم الاساسي لمدينة بغداد واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاغراض والمساهمة في الحفاظ على تراث المدينة واعداد التصاميم الخاصة بافراز الاراضي وتقسيمها واية مهام اخرى ذات علاقة بتخطيط واعمار المدينة واعداد التصاميم المعمارية والانشائية للابنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق والاشراف الفني على اعمال التنفيذ وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والانمائية وتحديث خارطة الخدمات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التصميم الاساسي.ثانيا- قسم التصاميم.ثالثا- قسم المساحة.رابعا- قسم المعلومات الجغرافية.المادة ١٣ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- الدائرة الادارية.ثانيا- دائرة عقارات الامانة.ثالثا- قسم الشؤون السياحية.رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.المادة ١٤الدائرة الادارية:تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم شؤون الافراد.ثانيا- قسم المصروفات.ثالثا- قسم الحسابات.رابعا- قسم الشؤون القانونية.خامسا- قسم المخازن.سادسا- قسم الخدمات.سابعا- قسم العلاقات والاعلام.المادة ١٥دائرة عقارات الامانة:تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم العقارات.ثانيا- قسم الشؤون الفنية.ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة.رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع.خامسا- قسم الجباية.سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.الفصل الثالثالدوائر البلديةالمادة ١٦ترتبط بوكيل الامانة للشؤون البلدية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- دائرة بلدية مركز الرصافة.ثانيا- دائرة بلدية مركز الكوخ.ثالثا- دائرة بلدية الاعظمية.رابعا- دائرة بلدية الكاظمية.خامسا- دائرة بلدية مدينة صدام.سادسا- دائرة بلدية المنصور.سابعا- دائرة بلدية الرشيد.ثامنا- دائرة بلدية الكرادة.تاسعا- دائر بلدية ٧ نيسان.عاشرا- قسم المقابر.حادي عشر- قسم الطمر الصحي.المادة ١٧اولا- الدائرة البلدية:ترتبط بالامانة التي تتولى الاشراف والرقابة عليها والتخطيط لنشاطاتها ومتابعة التنفيذ وتكون حدود صلاحياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها ضمن حدود القطاع المخصص لها بموجب نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد.ثانيا- تتولى كل دائرة تنفيذ الخدمات الخاصة بها وتجميلها ومنح اجازات ورخص البناء واستعمالات الارض والبناء ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل ايرادات الامانة وصيانة الطرق والمباني وشبكات الماء، عدا الناقلة منها، والمجاري ومعالجة التخسفات ومحطات ضخ المجاري والمتنزهات.المادة ١٨اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي:ا- قسم التخطيط والمتابعة.ب- قسم الاليات.ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات.د – قسم المتنزهات والتشجير.هـ- قسم صيانة الماء.و- قسم صيانة المجاري.ز- قسم صيانة الطرق.ح- قسم اجازات البناء والرخص.ط- قسم الشؤون الادارية والمالية.ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى.ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٩يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.المادة ٢٠لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.المادة ٢١يلغى نظام ادارة امانة بغداد ذو الرقم (٦) لسنة ١٩٩١.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان اتساع الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد والزيادة الكبيرة في نفوسها قد سببا زيادة في الحاجات الاساسية للخدمات البلدية وتشعب النشاطات التي تمارسها الدوائر البلدية ، مما يصعب معه ادارة المدينة بموجب الهياكل الادارية القديمة وباسلوب المركزية الادارية ، لذا اصبح من الضروري اصدار تشريع جديد لادارة امنة بغداد يستوعب هذا التطور ويستجيب لضرورة تقديم افضل الخدمات لمدينة بغداد بأعتبارها عاصمة العراق ومركزا تاريخيا لها تراثها وشخصيتها المميزة ويكفل لها التقدم الحضاري . لقد اعتمد هذا القانون الجديد استحداث تسع دوائر بلدية تنسجم حدودها الجغرافية مع تلك التي حددها نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد معتبرا كل دائرة وحدة جغرافية قائمة بذاتها تضم جميع النشاطات الخدمية التنفيذية لتقديم افضل الخدمات وتطويرها .ولتحقيق كل ماتقدم فقد شرع هذا القانونالهوامش(١)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ٢ بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥:النص القديم للفقرة (اولا):اولا- مجلس امانة بغداد.(٢)- تعدلت المادة ٣ بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥،النص الاصلي القديم للمادة:يمارس مجلس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون....
قانون رقم 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 2
قانون رقم 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم٢٣٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةحيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم ٥٨ لسنة ١٩٢٧ التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروفوحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمةولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩...
عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٢-٠٤-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٢-٢٠١٣اصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاؤها:أولاـ الوزارة: وزارة الإعمار والاسكان.المادة ٢تعدل المادة -٤- ثانياً: لتقرأ كالتالي:المادة -٤- ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.المادة ٣تعدل المادة (٨) فقرة أولاً لتقرأ كالتالي:المادة ـ ٨ ـ أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.المادة ٤يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ ١١ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) أشهر وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة.خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .المادة ٥يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٢- (أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(٥٠٠٠٠٠ر١) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة.ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم .رابعا: ١- خالف احكام المادة (٨) من هذا القانون.٢- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.المادة ٦يلغى نص المادة (١٤ ) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة - ١٤ - اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل (١ كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.المادة ٧يلغى نص البند (رابعا) من المادة(١٥) من القانون ويحل محله ماياتي:رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (١٤) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.المادة ٨للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.المادة ٩على الوزارة تشجير وادامة تشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها.المادة ١٠أ- تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات.ب- تستوفى اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين الف دينار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة.جـ- بتعليمات تصدرها الوزارة يمكن تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية.المادة ١١تقوم وزارة الداخلية بتنسيب (شرطة الطرق) ضمن حماية المنشآت الحيوية لحماية الطرق والجسور العامة.المادة ١٢يلغى نص المادة (٢٤) ويحل محله ما ياتي:المادة -٢٤- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (٤٥) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض الحد من الاضرار التي تلحق بالطرق العامة والتجاوز عليها وعلى محرماتها والحد من الاضرار التي تحدثها الحمولات الزائدة في المركبات على شبكة الطرق والجسور العامة.شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ | 3
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣التصنيف طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٥إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ ويحل محله ما يأتي :المادة السابعة -١- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (١/٨) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (٤٠) أربعين متراً .٢- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بدفع (١/٦) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه .٣- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع .٤- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه .٥- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض .٦- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(١/٨) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح .٧- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (١/٣) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه.٨- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة .٩- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .المادة ٢يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (١٨٤) في ٣٠-١١-١٩٩٧ و (١١٦) في ٢٠-٧-١٩٩٨ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبالنظر لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله , و لشمول العقارات الصناعية و التجارية بمضمونه , و لغرض إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين (١٨٤) في ٣٠-١١-١٩٩٧ و (١١٦) في ٢٠-٧-١٩٩٨ , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ ( التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ ) | 3
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ ( التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ ) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ ( التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ )التصنيف تقسيم اداري - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٥-١١-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٢٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥-١١-٢٠٢٠ .إصدار القانون الآتي :المادة ١تضاف البنود التالية إلى المادة (١) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك وتقرأ البنود المضافة بالشكل الآتي :أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء .ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء .ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .المادة ٢يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٢ – تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي :أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي :أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنةب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنةج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنةد- مدير بلدية قضاء سامراء عضواًه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواًو- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواًز- ممثل عن جامعة سامراء عضواًثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة .ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه .رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية .سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها .سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية .ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (١٥%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً .تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق .عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه .احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (٤٩) من قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة .اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته .ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٧٠ في قضاء سامراء فقط .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تجاوز الإشكاليات العملية التي واجهت تشكيل اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ولغرض تمكين اللجنة من القيام بمهامها .شُرع هذا القانون...