عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٤
تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤١٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٩٥) بتاريخ ٢٦-٠٣-١٩٨٨ .
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل.
المادة ٢
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثامنة :
١ اذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها ٧% تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
٢ تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لتاخر بعض المكلفين عن تسديد الديون المترتبة بذمتهم لحساب المؤسسات البلدية، ولعدم وجود نص قانوني يقضي باستيفاء فوائد على تلك الديون بعد اخطارهم بلزوم التسديد خلال مدة محددة ولغرض الحد من تاخر تسديدها.
فقد شرع هذا القانون.