عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤
تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الشؤون البلدية والقروية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة ٧-١-١٩٧١
المادة ١
تضاف الفقرة التالية الى المادة ٦٠ من قانون ادارة البلديات رقم ١٦٥ لسنة ١٩٦٤ وتعتبر فقرة خامسة لها :
٥- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم ٦ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة