قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣

التصنيف طرقات وجسور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٤-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١)  و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣)  من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٥

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ ويحل محله ما يأتي :

المادة السابعة -١- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (١/٨) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (٤٠) أربعين متراً .

٢- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بدفع (١/٦) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه .

٣- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع .

٤- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه .

٥- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض .

٦- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(١/٨) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح .

٧- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (١/٣) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه.

٨- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة .

٩- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .

المادة ٢

يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (١٨٤) في ٣٠-١١-١٩٩٧ و (١١٦) في ٢٠-٧-١٩٩٨ .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                فؤاد معصوم

                                              رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بالنظر لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله , و لشمول العقارات الصناعية و التجارية بمضمونه , و لغرض إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين (١٨٤) في ٣٠-١١-١٩٩٧ و (١١٦) في ٢٠-٧-١٩٩٨ , شرع هذا القانون .