قانون رقم 1523 لسنة 1980 تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل | 1
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 1523 لسنة 1980 تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل | 1
تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدلعنوان التشريع: تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدلالتصنيف: قرار مجلس قيادة الثورةالمحتوى 1رقم التشريع: 1523سنة التشريع: 1980تاريخ التشريع: 1980-09-20 00:00:00إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 9 – 1980 ما يلي: –1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.2 – تحل عبارة (على سنتين)، محل عبارة (على السنة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون.3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون اتحاد البرلمانيين العراقين رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٧ | 18
قانون اتحاد البرلمانيين العراقين رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٧ | 18
عنوان التشريع: قانون اتحاد البرلمانيين العراقين رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف دستور - نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٠٨-٠١-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٧إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :اولا- الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين .ثانيا- الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين .ثالثا- نائب الرئيس: نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين .رابعا- الأمانة العامة : الأمانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .خامسا- الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولا : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد يسمى (اتحاد البرلمانيين العراقيين)يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري .ثانيا: بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله أن يفتح فروعا في الأقاليم والمحافظات .المادة ٣يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية :اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد .ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين .ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء .رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .المادة ٤أولا : يحق الانتماء إلى الاتحاد لكل عراقي شغل واحدا أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام ٢٠٠٣ :١. عضوية السلطة التشريعية .٢. عضوية مجلس الحكم .ثانيا : لايتمتع بعضوية الاتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكم قضائي بات بالادانة في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف بناءً على ذلك المادة ٥يكون الرئيس الفخري للاتحاد هو رئيس مجلس النواب .الفصل الثالثتشكيلات الاتحادالمادة ٦يتكون الاتحاد من :أولا : الهيئة العامة .ثانيا : الأمانة العامة .ثالثا: لجان الاتحاد .رابعا : أمانة الصندوقالمادة ٧أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للاتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعد الاجتماع الاعتيادي .ثانيا : أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة .ب . تعقد الهيئة اجتماعا استثنائيا في احدي الحالتين الآتيتين :١. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية البسيطة٢. بطلب عدد من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن ١٠%مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع او طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي .ثالثا : أ. تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الأقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى .ب . تقرر الأمانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع .رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .المادة ٨تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين .المادة ٩تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للاتحاد ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية :أولا: انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب وبالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويشرف على الانتخابات قاض يخضع قراره للطعن أمام محكمة التمييز .ثانيا:رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد .ثالثا : إقرار اقتراحات تعديل قانون الاتحاد لغرض رفعها من الأمانة العامة إلى مجلس النواب من خلال إحدى لجان المجلس .رابعا : إقرار النظام الداخلي للاتحاد المقترح من قبل الأمانة العامة أو تعديله بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .خامسا : حل الأمانة العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين .سادسا : إقالة رئيس الاتحاد من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين .سابعا : مناقشة وإقرار الموازنة العامة للاتحاد والحسابات الختامية .المادة ١٠أولا : تتألف الأمانة العامة للاتحاد من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والأمين المالي و(٨) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات ، ويكون لأعضاء الأمانة العامة أربع أعضاء احتياط ممن دونهم في عدد الأصوات .ثانيا : تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها بطلب من رئيس الاتحاد او طلب ثلاثة من أعضائها ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة .ثالثا : تصدر قرارات الأمانة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسه .المادة ١١تمارس الأمانة العامة الاختصاصات الآتية :اولا : إدارة شؤون الاتحاد بما يؤمن حقوق الأعضاء ويؤدي إلى تحقيق الأهداف .ثانيا : تحديد اختصاصات نائب الرئيس والأمين المالي واللجان المنبثقة عن الاتحاد .ثالثا : تنفيذ ومتابعة قرارات الاتحاد .رابعا : تقديم تقرير للهيئة العامة عن أعمال الاتحاد يعرض في الاجتماعات الاعتيادية للهيئة العامة .خامسا : تحديد بدل الاشتراك السنوي لعضوية الاتحادسادسا : إعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي وتعيين مراقب حسابات .سابعا : تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين إلى لجان مجلس النواب وتقديم البدائل عند طلب إلغائها .ثامنا : تشكيل اللجان .تاسعا : حل اللجان التابعة للاتحاد او تنحية او استبدال أعضائها .المادة ١٢يتولى الرئيس الاختصاصات الاتية :اولا : رئاسة الأمانة العامة للاتحاد .ثانيا : تمثيل الاتحاد وله أن ينيب عنه غيره في هذا التمثيل .ثالثا : تعيين العاملين في الاتحاد وإنهاء خدماتهم وفق القانون .رابعا : تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائبه او احد أعضاء الأمانة العامة .خامسا : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة .سادسا :التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة .سابعا : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الأمانة العامة .ثامنا : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل أعمال الاتحاد .المادة ١٣اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس .ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (٤٥) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .المادة ١٤اولا : للاتحاد تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من محافظات العراق تتكون من برلمانيي تلك المحافظة للمساهمة في تحقيق أهدافها .ثانيا : للاتحاد تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة مشابهة للجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب لتنسيق العمل بينهما .ثالثا : تؤلف لجنة انضباط من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .رابعا : للجنة الانضباط إصدار أي من العقوبات التالية إذا اخل العضو بأحكام هذا القانون او النظام الداخلي للاتحاد :أ. لفت النظرب. الإنذارج. إنهاء العضويةخامسا : للعضو الذي فرضت عليه إحدى العقوبات الانضباطية المذكورة في (أ وب) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الاعتراض لدى الأمانة العامة للاتحاد خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة ، وتصدر الأمانة العامة قرارها بأغلبية ثلثي عدد أعضائها خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من إحالة قرار العقوبة إليها ويكون القرار نهائيا .سادسا : للعضو الذي فرضت عليه عقوبة إنهاء العضوية المذكورة في (ج) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الطعن بقرار الأمانة العامة بمحكمة التمييز خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تبلغه حقيقة او حكما .الفصل الرابعمالية الاتحادالمادة ١٥تتكون مالية الاتحاد من :أ. بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية .ب. الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للاتحاد .ج. لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي يمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب .د. عوائد المشاريع التي ينفذها .المادة ١٦اولا : ينظم الأمين المالي للاتحاد مالية الاتحاد ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات خاص يتم تصديقه لدى الكاتب العدل ويعد الموازنة السنوية بتقرير مالي يرفع إلى الأمانة العامة .ثانيا : تعين الأمانة العامة مراقب حسابات لغرض تنظيم التقرير المالي الختامي للاتحاد .ثالثا : تخضع حسابات الاتحاد لمراقبة ديوان الرقابة المالية .الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٧اولا :تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (٥) خمسة أعضاء من مجلس النواب على أن لايكونوا مرشحين للأمانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الأولى للاتحاد وتحل عند إكمال الانتخابات وتولي الأمانة العامة أعمالها .ثانيا : تختار الأمانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عددا من أعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس .ثالثا : تصدر الأمانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ اول جلسة لها .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونية تتماشى مع الأسس الديمقراطية واحترام الدستور وتطوير الدور البرلماني لمن مارس العمل البرلماني في تقديم المشورة والمشاركة في الارتقاء بمستوى مؤسسات الدولة وتماشيا مع روح الدستور ونصه ، شرع هذا القانون....
قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ | 35
قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ | 35
عنوان التشريع: قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١التصنيف شباب ورياضة - نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٣-٠١-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .صدر القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريف و التأسيس و الاهداف و الوسائلالمادة ١التعاريف , يقصد بالكلمات و العبارات المعاني المبينة ازاءها :اولا : الوزارة – وزارة الشباب و الرياضةثانيا : اللجنة – اللجنة الاولمبية الوطنية العراقيةثالثا : اللجنة البارالمبية – اللجنة البارالمبية الوطنية العراقيةرابعا : الاتحاد – الاتحاد الوطني و هو هيأة رياضة أسس لفترة غير محددة يدير لعبة او رياضة اولمبية او غير اولمبية معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية او رياضة نوعية او ينتمي لاتحاد دولي او قاري او كليهما و يعمل وفقا لانظمة و قواعد تلك الاتحادات و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين النافذة و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية .خامسا : النادي – كل الاندية الرياضية العراقية المجازة حسب قانونها .سادسا : الهيئة العامة – الهيئة العامة للاتحاد و هي اعلى سلطة فيهسابها : الهيئة التنفيذية – الجهة التنفيذية للاتحاد و كما يسميها الاتحاد في نظامة الداخليثامنا : النظام الداخلي – النظام الداخلي للاتحاد و هو لائحة القواعد و الانظمة الحاكمة و العلمليات الداخلية و الاجراءات الانتخابية و هيكلية عمل الاتحاد و المصادق عليه من قبل الهيأة العامةتاسعا : الميثاق الاولمبي – هي مدونة المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية و يمثل القوانين و اللوائح الداخليه التي تعتمدها اللجنة الاولمبية الدولية و التي تحكم التنظيم و العمل للحركة الاولمبية الدوليةعاشرا : مركز التسوية و التحكيم الرياضي – المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي و فق المادة (١٦) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩حادي عشر : الاتحاد الدولي – الاتحاد الدولي المعني بلعبة او رياضة و الذي قد يكون معترفا به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الدوليةثاني عشر : الدستور البارالمبية – و هو الانظمة و القواعد التي تنظم عمل اللجنة البارالمبية الدولية و اللجان الوطنية المرتبطة بها و الذي تعتمد الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدوليةثالثا عشر : اللجان الفرعية – لجان البارالمبية مشكلة في الاقاليم او المحافظات و حسب الحاجة و مرتبطة باللجنة البارالمبية الوطنية العراقيةرابعا عشر : الفروع – الفروع المرتبطة بالاتحادات في الاقاليم او المحافظات او الاقضية حسب حاجة الاتحاد و نظامه الداخليالمادة ٢التأسيس :اولا : للاندية الرياضية التي تمارس لعبة رياضة محددة ان يشكلوا اتحادا رياضيا لتنظيم وادارة و ترويج تلك الرياضة او اللعبة في العراق وفقا لهذا القانونثانيا : يسمح بتأسيس الاتحاد سواء اكان ضمن الاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ام من قبل المجلس الاولمبي الاسيوي ام من قبل اللجنة البارالمبية الدولية ام من قبل اللجنة البارالمبية الاسيوية او انشاء اتحادات خاصة بالعاب رياضة وطنية و مقرها الرئيسي في بغدادثالثا : يحدد هذا القانون تأسيس الاتحادات التي ترتبط بالاتحادات الدولية و تشارك في النشاطات الدولية باسم البلد و التي يجب ان تتوفر فيها :أ – عدد لا يقل عن ثلاثة اندية تمارس هذه الرياضة او لعبة فيها او عدد لا يقل عن ثلاثة اندية و لجان فرعية فيما يتعلق بالرياضات البارالمبيةب – نظام داخلي مصادق عليه من الاتحاد الدولي المعني و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و حسب تصنيفها و ارتباطها بالاتحاد الدولي او المحليج – هيأة محلية مخولة او معترف بها من الاتحاد الدولي تدير عمل الاتحاد داخل البلد و تنسق ذلك مع اللجنة او مع اللجنة البارالمبيةرابعا : ان تأسيس الاتحادات غير المرتبطة باتحاد دولي و التي تكون نشاطاتها داخل البلد و ليس لها امتداد دولي يتم من خلاله تعليمات تصدرها اللجنة او اللجنة البارالمبيةخامسا : يتم تشكيل الاتحاد من خلال لجنة وطنية مخولة او معترف بها رسميا من اتحاد دولي تقدم نفسها الى اللجنة او اللجنة البارالمبية التي تمنحه مصداقية العمل و التهيئة لتشكيل الهيأة الهامة واجراء انتخابات الهيأة التنفيذية و المصادقة على النظام الداخلي من قبل هيأتها العامة و ترسل تلك المحاضر المصادق عليها من قبل اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة الى اللجنة او اللجنة البارالمبية للاطلاع و الى الاتحاد الدولي للاعترافالمادة ٣الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية :أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لهاثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضيةثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العاليرابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضةخامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدوليةسادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئةسابعا : تعظيم موارده الماليةالمادة ٤الوسائل :اولا : التنسيق و التعاون مع الوزارة و المنظمات المحلية و الاجنبية من اجل تحقيق اهداف هذا القانون ثانيا : تنظيم الاحداث الرياضية و ادارتها في انحاء العراق كافة و بما يضمن اوسع مشاركة ممكنة للرياضيين لاختيار افضل اللاعبين لتمثيل البلدثالثا : وضع الاسس و المبادئ لتنظيم شؤون التدريب و التحكيم و عقود اللاعبينرابعا : اقامة الدورات الفنية التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرهاخامسا : اعداد و تطوير و ادارة المنتخبات الوطنية الرياضية التي تمثل البلد في المحافل الدولية و توفير مايتطلبه العمل للوصول الى الانجاز و الهدف المنشودسادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع انجازاتهم وكذلك من تراه خدم الرياضة و اهداف الاتحادسابعا : ادارة شؤون اللعبة و تطوير مواردها من جميع النواحي الفنية و المالية و التنظيميةالفصل الثانيالتكوين و العضويةالمادة ٥التكوين :اولا : يتكون الاتحاد من الهيأة العامة و الهيأة الادارية و مايرتبط به و حسب النظام الداخليثانيا : للاتحاد مقر رئيسي في بغداد و له ان يؤسس فروعا او لجان في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و في الاقضية و حسب الحاجة و التي ترتبط به تنظيما و حسب نظامة الداخليالمادة ٦عضوية الاتحاد :اولا : يحق لاي من الاندية التي تمارس رياضة او لعبة ضمن رياضة ان يشارك في نشاطات الاتحاد و ان يكون عضوا فيه و فقا للنظام الداخلي للاتحاد ويكون الانتماء للاتحاد المعني بتقديم طلب اليه , ترفق به الوثائق الاتية :أ . نسخة من شهادة الاجازةب . بيان المقر و المرافق و الاعب الخاصةج . اسماء اعضاء الهيئة الاداريةد . دفع بدل الانتماء وفقا للنظام الداخلي للاتحاد المعنيثانيا : لا تعد الاندية الرياضية عضوا في الاتحاد الا بعد موافقة الهيأة العامة للتحاد و لكن يمكن للهيأة الادارية ان تسمح للنادي بالمشاركة في نشاطاتهثالثا : في حالة عدم الموافقة على الانتماء , على الاتحاد ان يصدر قرارا مسببا يبلغ الى النادي بكتاب رسمي يكون قابلا للاعراض عليه لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي بعد نفاذ اليات الاعتراض الداخلية للاتحادرابعا : للنادي المنهاة عضويته في الاتحاد الاعتراض لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرارخامسا : للاتحادات البارالمبية الاستفادة من فروعها و لجانها في المحافظات للمشاركة في نشاطاتها بالاضافة الى الانديةسادسا : للاتحاد منح العضوية للفروع او اللجان و فق شروط و ضوابط تحدد في النظام الداخليالمادة ٧الهيأة العامةاولا : الهيأة العامة و تمارس سلطتها في اجتماعها وفقا لما تقتضية متطلبات الاتحاد الدولي و تتكون من :أ. الاندية الاعضاء في الهيأة العامة و المشاركة في بطولات و مسابقات الاتحاد في الموسم الاخير على الاقل و حسب النظاك الداخلي و هذا يمكن ان يشمل اللجان الفرعية بالاضافة الى الاندية فما يتعلق بالرياضة البارالمبيةب. ممثلين عن لاعبي و لاعبات المنتخب الوطني لتلك السنة و ممن اكمل الثامنة عشر من العمر ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخليج. ممثلين عن الحكام الذين لديهم شارة دولية او اسيوية نافذة و عن المدربين من المصنفين الذين ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي , بالاضافة الى المصنفين الطبيين فيما يتعلق بالرياضة البارالمبيةد. الاعضاء في مجالس ادارة الاتحادات الدولية و الاتحادات الاسيويةهـ . للهيأة العامة وفق النظام الداخلي اضافة ممثلين عن : الرياضين الحاصلين على وسام ضمن الدورات القارية او اعلى اعضاء شرف او فخريين دون حق التصويت عن الأكاديميات و المدراس التخصصية المجازة , الفروع او اللجان في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم و التي يجب ان تجرى مؤتمرها الانتخابي وفق لائحة خاصة تدرج في النظام الداخليثانيا : يجب الحفاظ على نسبة الاغلبية للاندية الاعضاء في الهيأة العامة و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و كل حسب نظامه الداخليثالثا : للهيأة العامة اضافة اعضاء للهيأة التنفيذية المنتهية ولايتهارابعا : يمكن اضافة اعضاء للهيأة الادارية المنتهية بحسب نظامها الداخلي مع مراعاة البند ( ثانيا ) من هذه المادةخامسا : ممثل عن العنصر النسوي في الاقلالمادة ٨صلاحيات مؤتمر الهيأة العامة و تشمل :اولا : اقرار السياسة العامة للاتحاد و خطة عمل و موزانة السنة القادمة التي تعدها الهيأة الاداريةثانيا : تنسيق العمل و الجهود بين مختلف اعضاء الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاحةثالثا : المصادقة على محاضر اجتماع الهيأة العامة السابق و التقرير المالي و التقرير المدقق المستقل للسنة المنتهيةرابعا : مناقشة و مصادقة و تقويم التقرير الاداري لنشاطات الاتحاد للسنة المنتهيةخامسا : انتخاب اعضاء الهيأة التنفيذية و اقالتهم و توجيه العقوبه اليهم و حسب النظام الداخليسادسا : تحديد مهام وواجبات اعضاء الهيأة الاداريةسابعا : المصادقة على النظام الداخلي و تعديلهثامنا : البت في طلبات الانتماء للاتحاداتالمادة ٩شروط عضوية الهيأة الاداريةيشترط في عضو الهيأة التنفيذية ان يكون :اولا : عراقيا كامل الاهليةثانيا : غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرفثالثا : ان يكون من ممارسي اللعبة او من الداعمين من ذوي الاختصاص و الخبرة و حسب النظام الداخلي و لايجوز له اللعب او التحكيم او التدريب بشكل رسميرابعا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل و يمكن استثناء شخصين من متحدي الاعاقة من الحاصلين على وسام دولي او قاري فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية وحسب النظام الداخلي للاتحادخامسا : يمكن للهيأة العامة اضافة شروط اخرى تحدد في النظام الداخليالمادة ١٠مهام و صلاحيات الهيأة الاداريةاولا : اقتراح السياسات العامةثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخليثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليماترابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحادخامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجازسادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحادسابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماعثامنا : تعيين المدقق المالي المستقلتاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما دون البت فيهاعاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتهاحادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامةثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العامثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخليالمادة ١١تشكيلة الاتحاداولا : تحدد تشكيلة الهيأة التنفيذية للاتحاد و عددهم و صفاتهم في النظام الداخلي مع ضمان التمثيل النسوي و ينتخبون بالاقتراع السري المباشر من بين اعضاء الهيأة العامة باشراف اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة و حسب النظام الداخلي و اللائحة الانتخابية , و يتم توجيه دعوة الحضور الى الوزارة واللجنة و الاتحاد الدولي و الاسيويثانيا : مدة العضوية في الهيئة التنفيذية (٤) اربع سنوات تقويمية تبدأ بعد انتهاء المؤتمر الانتخابي و تنتهي قبل بدء المؤتمر الانتخابي التالي الذي يجري بصورة دورية كل (٤) اربع سنوات و يجوز للعضو الترشيح لاكثر من مرة على ان لاتتجاوز مدة بقائهم في الهيأة التنفيذية دورتين متتاليتين او ثلاث دورات غير متتالية و ان لا يتجاوز عمره (٧٥) خمسا و سبعين سنةثالثا : تتولى الهيأة العامة اختيار لجنة انتخابية من خارج اعضائها على ان يكون رئيسها و النائب من القانونيين بعد كل عملية انتخابية مباشرة , من اجل الاشراف على الانتخابات و التصديق على النتائج و الاعلان عنها و حسب النظام الداخليرابعا :أ. التعاقد مع الامين المالي و امين السر للاتحاد من خارج الهيأة العامة و من ذوي الخبرة و الاختصاص و من حاملي الشهادة الجامعية الاولية في الاقل باقتراح من الرئيس و موافقة اغلبية اعضاء الهيأة التنفيذية و يحضران اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة الادارية دون التصويتب. يمكن للاتحادات البارالمبية انتخاب او تعيين الامين المالي او الامين العام و حسي نظامها الداخلي , و فقا لمتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات الدوليةج. يحتفظ امين السر و الامين المالي بعضوية الهيأة التنفيذية عند التعاقد مع امنين السر و المالي الجديدين عند تكييف الاتحادات لوضعها القانوني و حسب النظام الداخليالمادة ١٢الرئيس : رئيس الاتحاد امام الحكومة و القضاء و في المحافل و المؤتمرات الداخلية و الخارجية و يوقع على العقود و التقارير المالية و الادارية و اذونات الصرف و المنهاج السنوي و يترأس اجتماعات الهيأة العامة عدا الاجتمع الانتخابي الذي يترأسه رئيس اللجنة الانتخابية ’ و اجتماعات الهيأة الادارية و المهام الاخرى التي تحددها له الهيأة العامة و عند غيابه ينوب عنه نائبهالمادة ١٣النظام الداخلي : تعد الهيأة التنفيذية النظام الداخلي من خلال لجنة خبراء و تصادق عليه الهيأة العامة في مؤتمرها العام يتضمن ماياتي :اولا : اسم و عنوان مقر الاتحادثانيا : اهداف ورؤية و دور الاتحادثالثا : انواع و حقوق و شروط العضوية في الهيأة العامة و الهيأة الادارية و فقدانها و احكام العقوباترابعا : تحديد تركيبة وواجبات اعضاء الهيأة العامة و الهيأة الادارية و الشؤون التنظيمية الادارية و المالية و الفنية للاتحادخامسا : الية انعقاد اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة التنفيذية و صحة انعقادها و النصاب و التصويت و الانتخابسادسا : ينص على الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات و مبادئ الحكم الرشيد للمنظمات الرياضية و تطبيق النظام الداخلي و القوانين النافذةسابعا : تشكيل الهيأة العامة الادارية و الية انتخاب الرئيس و الاعضاء الاخرين و عزلهم او استبدالهمثامنا : العمليات الحسابية و المالية و عمليات الرقابة الداخلية و نظام اجور التعاقد مع الاداريين و الفنيين و الرياضيين و نظام المكافأة و الايفاد لوفود وإداريي الاتحادتاسعا : تطبيق ما يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية و تعليمات الاتحادات الدولية في الادارة و نظام المراسلات و تنظيم السجلات و الارشفة لكل وثائق الاتحاد و النشر الدوري للتقرير السنوي في مواقعها الاعلاميةعاشرا : اليات الحصول على الدعم المالي و الاستثمار لكل موارد الاتحاد المادية و البشريةحادي عشر : اليات التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكوميةثاني عشر : تحديد الخطوات و الاليات الخاصة بتعديل النظام الداخلي الذي يعتبر نافذا بعد التصويت عليه من قبل الهيأة العامة و تصديق الاتحاد الدولي المعنيالفصل الثالثالاحكام الماليةالمادة ١٤اولا : تتكون مالية الاتحاد من :أ . بدلات الاشتراك للاعضاء وواردات المشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعةب. المنح الحكومية ضمن الموازنة العامة للدولة او المنح من الشركات الراعية او الاتحادات الدولية و القارية و فقا للقانونج. التبرعات و الهبات و الهدايا و القروض و فقا للقانوند. الايرادات الاخرى التي قد تاتي من الاستثمار و عقود الشركات الراعية و التمويل الذاتي و عقود اللاعبين و بيع تذاكر المباريات و الدعاية و الاعلان و استثمار اسم و شعار ورمز الاتحاد و حقوق النقل التلفزيوني للمباريات و الانشطة المنظمة من قبله او التي يشارك بها و التسويق الرياضي من خلال الاعلام المقروء و المسموع و المرئي و الالكتروني و الرقمي و منصات التواصل الاجتماعيهـ . عوائد المساطحات و الايجار و الاستثمار للأملاك المنقولة و غير المنقولةو. أي انواع اخرى من مصادر الايرادات توافق عليها الهيأة العامة بما يخدم اهداف الاتحاد و فقا للقانونثانيا : على الاتحاد ان يودع و يسحب و يحول امواله النقدية باسمه لدى احد المصارف العراقية المعتمدة , و عليه تبليغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف خلال اسبوع من حدوثهثالثا : تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في الحادي و الثلاثين من شهر كانون الاول ممن السنة ذاتهارابعا : تخضع جميع حسابات الاتحاد و ماليته لتدقيق الرقابة المالية الاتحاديالمادة ١٥يحق للجهة المانحة وضع اليات لمنحها المالية الى الاتحادات , على ان تصل تلك المنح السنوية اليهم بشكل مباشر من خلال حساباتهم الخاصة في المصارف الرسميةالفصل الرابعالاحكام الختاميةالمادة ١٦تمنح الوفود الرسمية للاتحادات تخفيضا قدره ( ٥٠%) خمسون من المئة من اجور السفر بالوسائط الحكومية المختلفةالمادة ١٧اولا : تتولى الوزارة اصدار اوامر الايفادات للاتحادات المشاركة في انشطتها خارج البلدثانيا : تتولى الاتحادات اصدار اوامر الايفاد للاتحادات المشاركة في نشاطها داخل البلدالمادة ١٨يجب ان يكون لكل اتحاد موقع رسمي على شبكة الالكترونية الوطنية لنشر معلوماتها و ان يكون لها بريد الكتروني ضمن الموقعالمادة ١٩لا يتقاضى رئيس و اعضاء الهيئة الادارية المنتخبون رواتب لقاء ادائهم لواجباتهم و يكون علهم طوعيا عدا نفقات السفر و الاقامة و النفقات الاخرى المبررة عن قيامهم بالاعمال الموكله اليهم و التي تحدد في النظام المالي للاتحادالمادة ٢٠على الاتحادات تكييف أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة اشهر من نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبية بتشكيل لجنة من اعضائها او من خارج اعضائها لمتابعة و مساعدة الاتحادات لتنفيذ هذه المادة و تفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذالمادة ٢١تلتزم الاتحادات البارالمبية الوطنية بهذا القانون و بانظمة و قرارات اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الوطنية و اتحاداتها الدوليةالمادة ٢٢على الاتحادات الزام الاندية التي تشارك باسمها في النشاطات الدولية على تطبيق الانظمة و اللوائح الخاصة بتلك الاتحادات عند التعارض بين انظمة ولوائح الاتحادات الدولية و هذا القانونالمادة ٢٣اولا : يعد اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة و الطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية و الخارجية مكلفين بمهام رسميةثانيا : يفرغ اعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناء على طلبهمالمادة ٢٤تمنح الاتحادات الشهادات التدريبية للمدربين المصنفين من اجل السماح لهم بممارسة التدريب في الاندية و المدارس و الأكاديميات و تجدد سنويا من خلال المشاركة في دورات الصقل و الترقية السنوية التي ينظمها الاتحاد و تمنح الاتحادات البارالمبية تلك الشهادات الى المصنفين الدوليينالمادة ٢٥على الاتحاد تسجيل اسمه ورمزه و شعاره لدى مسجل الشركات لضمان حقوق الملكية الفكريةالمادة ٢٦اولا : تلتزم الاتحادات و اعضائها باليات و قرارات مركز التسوية و التحكيم الرياضي الوطني و جهات التحكيم الدوليةثانيا : على الهيأة العامة للاتحاد تشكيل لجنة اخلاقيات تتألف من عدد لايقل عن ثلاثة و لايزيد على (٧) سبعة اعضاء مع ضمان التمثيل النسوي , تقوم بمحاسبة الاعضاء و فق نظام الاخلاقيات المعد من قبل الهيأة التنفيذية و المقر من قبل الهيأة العامة اعتمادا على القانون و النظام الداخلي و المدونة الدولية للخلق الرباضي للجنة الاولمبية الدولية او الاتحاد الدولي المعنيثالثا : يشكل الاتحاد لجنة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية داخل الاتحادالمادة ٢٧اولا : تعفى الاتحادات من ضرائب ورسوم استيراد الاجهزة و الادوات المتعلقة بنشاط الاتحاد و لايجوز لها بيعها و بخلافه يعاد فرض الضرائب و رسوم التي اعفيت منها و بصورة مضاعفةثانيا : تعفى المصروفات التي تنفق على التجهيزات الرياضية التي تقدم كدعم للاتحادات الرياضية من قبل الشركات الراعيةثالثا : للاتحاد تملك الاراضي لبناء المنشأت الرياضية بما يخدم اهدافه و على امانه بغداد و الدوائر البلدية في بغداد و المحافظات ووزارة المالية تمليك و تخصيص الاراضي للاتحاد بدون بدل و بعد موافقة وزير الماليةالمادة ٢٨يمنح رؤساء الاتحادات المنتمين لاتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية جوازات سفر خدمة مدة بقائهم في المنصبالمادة ٢٩لا يجوز وجود اكثر من اتحاد واحد لكل لعبة او رياضة في البلدالمادة ٣٠اولا : على الاتحادات وضع شروط و تعليمات و رسومات منح اجازات لممارسة لعبة او لرياضة في الاندية و المدارس و الاكاديميات تكون واجبة التطبيق و تشرف على ذلك لجنة مشكلة من الاتحاد و من لا يلتزم بها يفقد حق العضوية او المشاركة بنشاطاته الرياضيةثانيا : تحتفظ الاندية بكامل حقوقها كاعضاء في الاتحاد عند تغيير كيانها القانوني الى شركاتثالثا : للاتحادات انشاء اكاديميات و مدارس و مراكز تدريب خاصة برياضته و بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشركاترابعا : يسمح للاكاديميات و المدارس المجازة رسميا من قبلها المشاركة في نشاطات الاتحادالمادة ٣١تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانونالمادة ٣٢تكون الاولوية الى القوانين و الانظمة الدولية عند التعارض مع احكام هذا القانونالمادة ٣٣لا يجوز الجمع بين عضوية الهيأة التنفيذية للاتحاد و عضوية أي هيأة ادارية رياضة اخرىالمادة ٣٤يلغى قانون الاتحادات الرياضية رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانونالمادة ٣٥ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ١٣-١-٢٠٢١ و ينشر في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبةنظرا الى التغييرات التي حصلت بعمل الاتحادات الرياضية على مستوى العالم و متطلبات تحديث قوانينها و تنفيذا للقوانين المتعلقة بالاحتراف و الاستثمار و قانون اللجنة الاولمبية الوطنية و قانون اللجنة البارالمبية الوطنية و حقوق الملكية الفكرية و لتوفير مساحة مناسبة للاتحادات للقيام باعمالها و تنفيذ اهدافها و مشاركتها الفعالة في المنظمات الرياضية الدولية و من اجل اعداد الرياضيين و تطوير قدارتهم البدنية و الذهنية لتنافسهم الدولي و الاقليمي و ترسيخ المبادئ الاولمبية و نشرها بين الرياضيين و لضمان الرقي بالحركة الرياضية في البلد ومن اجل تنظيم و استيعاب التنوع و التعدد و الانتشار الذي اصبح يواجه الحركة الرياضية في البلد ,شرع هذا القانون...
قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ | 24
قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ | 24
عنوان التشريع: قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس و الاهداف و الوسائلالمادة ١اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخولهثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذةثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظاترابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لهاخامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخليالمادة ٢تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي :اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضةثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوقثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق :أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدوليب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بهارابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكوميةخامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصريةالمادة ٣تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي :اولا :وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقثانيا : دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ماديا و معنويا و فنيا لمساعدتها في اداء مهامهاثالثا : تاهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةرابعا : التعاون مع لجنة الشباب و الرياضة البرلمانية ووزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و الاتحادات المرتبطة بها و الجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابه لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية و التنسيق معها في اللجانخامسا : تنظيم البطولات و الدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و عقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية و القارية و الاقليمية و العربية وفق قواعد و نظم اللجنة البارالمبية الدوليةسادسا : منح الموافقات للاتحادات البارالمبية و الممثليات و اللجان الفرعية لاقامة البطولات الودية و الرسمية داخل جمهورية العراق و خارجها و الاشراف على البطولات المقامة فيهاسابعا : المشاركة في البطولات و الدورات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية و اتحاداتها ولجانها المختلفة و المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصمثامنا : اختيار المدنية او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات و الدورات و الاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدوليةتاسعا : التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان العاملة معها لاشراك الفنيين و الحكام و المصنفين و المدربين و الاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق و خارجهاعاشرا : اقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات العلمية التي تعرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و تساعد على فتح افاق جديدة لهاحادي عشر : اصدار التعليمات و الضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقا للقانونثاني عشر : التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتشجيع تاسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة و تامين الارتباط بها بما لايتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدوليةثالثا عشر : تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و تشكيل الوفود المشاركة بهذه الدوراتالفصل الثانيرئيس اللجنة البارالمبيةالمادة ٤اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاوليةثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية :أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجهاب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامةج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانوند . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوكهـ . اصدار القرارات و الاوامر الاداريةو. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامةثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذيرابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهرياالمادة ٥لرئيس اللجنة البارالمبية نائبان من ذوي الخبرة و الاختصاص يمارسان المهام الموكلة اليهما من رئيس اللجنة و يعاوناه في ادارة شؤون اللجنة و يحل محله عند غيابه النائب الاول و في حالة غياب النائب الاول يحل محله النائب الثانيالفصل الثالثالهيأة العامةالمادة ٦اولا : تعد الهيأة العامة اعلى سلطة في اللجنة البارالمبية و يشكل الاشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد اعضائها في الاقلثانيا : تتكون الهيأة العامة مما ياتيأ . رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي و من المعاقين و في حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولي الاصحاء ذلك و يحدد بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامةب . رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية و الفرات الاوسط و الوسطى و الشمالية و كوردستان ) على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصراج . الاعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الاسيوية و الاتحاد العربي للرياضات الخاصةد . لاعب و لاعبة من اصحاب الانجاز العالمي يتم اختيارهما وفق الالية الدولية المعمول بهاهـ . (٤) اربعة خبراء من اصحاب القدرة و الكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية و لهم خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم و يتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهيأة العامةو . ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و لهما حق التصويت فقط دون حق الترشيحز. اعضاء الشرف من الرياضيين و الحكام و المدربين المتميزين و بعض الشخصيات الرسمية و الجماهرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت و الترشيحح . تتشكل الهيأة العامة من الفقرات ( أ – ز ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامه لجميع محافظات العراقالمادة ٧تتولى الهيأة العامة المهام الاتية :اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين الماليثانيا : المصادقة على مشروع الموازنةثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذيرابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبيةخامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذيسادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبهسابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذيثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامةتاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذيالمادة ٨يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون :اولا : عراقي الجنسيةثانيا : اتم (١٨) الثامنة عشر من العمرثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرفرابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (١/١٠) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصراخامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذالمادة ٩تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية :اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانونثانيا : استحالة قيامه بواجباتهثالثا : استقالتهرابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربيةخامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلهاسادسا : الوفاةالمادة ١٠اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفرثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذيالمادة ١١تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيهاالفصل الرابعالمكتب التنفيذيالمادة ١٢المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية و يتكون من :اولا : رئيس اللجنة / رئيساثانيا : نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونان من ذوي الاعاقة و الخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعيةثالثا : الامين العام / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الاقل و من ذوي الاعاقةرابعا : الامين المالي / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة مالية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في الاقلخامسا : (٥) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء , ينتخبون بالاقتراع السريالمادة ١٣اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (٤) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشاركثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليماتالمادة ١٤لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتينالمادة ١٥يتولى المكتب التنفيذي المهام الاتية :اولا : أعداد التعليمات و الانظمة الداخليةثانيا : رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقثالثا : ادارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية و الادارية و المالية و أعداد تعليمات خاصة بهارابعا : تطبيق السياسة التي تضعها الهيأة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةخامسا : اعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي و فق الضوابط التي تضعها وزارة الماليةسادسا : تقديم مقترحات في شأن الانتماء الى الهيات الدولية الرياضية و المنظمات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية و اتحاداتهاسابعا : وضع خطط التعاون مع اللجان و الاتحادات البارالمبية في الدول الاخرى و العمل على تنفيذهاثامنا : تقديم المقترحات للهيأة لتنظيم فعاليات رياضية بارالمبية دولية في العراق و ترشيح مدن عراقية لتنظيم الالعاب البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةتاسعا : ترشيح اعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات و اللجان المرتبطة بها , او الاتحادات القارية و الاقليمية و العربيةعاشرا : وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية , و الاشراف على أعداد الفرق المشاركة و التنسيق مع الجهات التي ترعى هذه البطولات , ورفع القوائم النهائية للمشاركةحادي عشر : تشكيل و تعين اللجان و الهيأت و تسمية رؤساء المكاتب التي تسهل عمل اللجنة البارالمبيةثاني عشر : ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الاجتماعات الدولية و البطولات و الفعاليات المختلفةثالث عشر : الاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبيةرابع عشر : مراقبة مدى تنظيم النشاطات و الفعاليات داخل جمهورية العراق وفق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان المرتبطة بهاخامس عشر : تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيأة العامةسادس عشر : التنسيق مع دوائر الدولة و القطاع العام و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , بما يؤمن سياق عمل لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقسابع عشر : التنسيق مع الاتحادات العاملة في وضع اسس عمل التحكيم و التصنيف الطبي و الوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةثامن عشر : المصادقة على العقوبات التي تفرضها الاتحادات على اعضائهاتاسع عشر : الاشراف على ادارة المنشات الرياضية التابعة للجنة البارالمبيةعشرون : وضع قواعد السلوك المهني و تحديد الاثار المترتبة على مخالفتهاحادي و عشرون : اصدار النشرات الخاصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةثاني و عشرون : دعوة الهيأة العامة الى اجتماعاتهاالمادة ١٦تحديد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيهاالفصل الخامساحكام ماليةالمادة ١٧تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي :اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولةثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانونثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراقرابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانونخامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةالفصل السادساحكام عامة و ختاميةالمادة ١٨تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح و الهبات الدولية و الايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضةالمادة ١٩تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركةالمادة ٢٠يحل المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية بقرار يصدره باغلبية ثلثي عدد اعضاء الهيأة العامةالمادة ٢١اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية الماليةثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقيةالمادة ٢٢تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (٣٠) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتاالمادة ٢٣للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاهمية الرياضة للاشخاص من ذوي الاعاقة و اثرها الفعال في تاهيلهم و دمجهم في المجتمع و اعدادهم و تطوير قدراتهم العقلية و البدنية و اندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية و لنشر الوعي البارلمبي و ترسيخ مبادئه الانسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص و لضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة , شرع هذه القانون...
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والرواد | 13
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والرواد | 13
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والروادالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٢-٢٠١٣اصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية .ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .المادة ٢اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .المادة ٣تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -:اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية :أ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٧٥٠) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول.ب- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٧٠٠) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .ج- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٥٠) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .د- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٠٠) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع.هـ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٥٠) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس.و- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٠٠)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس.ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية :أ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٠٠)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول .ب- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .ج- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٤٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٤٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي .المادة ٤تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (٢٠٠) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .المادة ٥يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصةالمادة ٦تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية.المادة ٧لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -٣- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .المادة ٨تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -١١- من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧ ) لسنة (٢٠٠٦) المعدل.المادة ٩أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون.ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.المادة ١٠تصرف هذه المنح للمشمولين بأحكام هذا القانـون من قبـل وزارة الشبـاب و الرياضة وفق القوائم المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة .المادة ١١يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.المادة ١٢لوزير الشباب والرياضة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية تثمين جهود الرياضيين الابطال والرواد الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية ولرفع الحيف عنهم وتحفيزهم على تقديـم انجازات من شأنهـا ان ترتقي بمكانـة و سمعة العراق الرياضية الى مصافِ الدول المتقدمة , شرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية | 19
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية | 19
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقيةالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٨الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ /٢٠١٩إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والأهداف والوسائلالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.ثانيا : الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .ثالثا : المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .رابعا : الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .خامسا : الاتحاد : هيئة رياضية تدير لعبة رياضية اولمبية او غير اولمبية او نوعية وفق قواعد وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة .سادسا : الميثاق : الميثاق الاولمبي والمتضمن مدونة المبادئ الأساسية للمثل الاولمبية والقواعد الأساسية المعتمدة في اللجنة الاولمبية الدولية.سابعا : النظام الداخلي : النظام الداخلي للجنة . بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة والتي وافقت عليها اللجنة الاولمبية وفقا للميثاق الاولمبي وهذا القانون.المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أولا : دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقا للميثاق ونظامها الداخلي.ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية .ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية ورعاية الحركة الاولمبية في العراق.رابعا : ترسيخ مبدأ المثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.المادة ٣تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية :اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق.ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها.ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها.رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية .خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات.سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي.ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي.ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية :أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها.جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية .د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي.هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة .و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي.ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي .رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.الفصل الثالثالتشكيلالمادة ٥تتألف اللجنة من التشكيلين الرئيسيين الآتيين :اولا : الجمعية العامة.ثانيا : المكتب التنفيذي.الفرع الأولالجمعية العامةالمادة ٦أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من :أ. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق.ب. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية.جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات.ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن :أ. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي.ب. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي.جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية :أ. رسم السياسة العامة للجنة .ب. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين.جـ. أقرار موازنة اللجنة.د. أقرار النظام الداخلي للجنة .هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد.و. المصادقة على حسابات اللجنة .ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز.ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة.ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.الفرع الثانيالمكتب التنفيذيالمادة ٧أولا : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس وأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها.ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (٤) أربع سنوات تقويمية ويجوز لهم الترشح مجددا وفقا للنظام الداخلي.ثالثا : يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية :أ. تنفيذ قرارات الجمعية العامة.ب. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية .جـ.إعداد مشروع موازنة اللجنة .د. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك.هـ. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية .و. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة.ز.التعاقد مع محاسب قانوني لأعداد الحساب الختامي.ح. الموافقة على أبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقا للقانون والنظام الداخلي.ط. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.رابعا : للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل مكونة من خبراء وفقا للنظام الداخلي.الفصل الرابعالعضويةالمادة ٨يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما يأتي :أولا : ان يكونوا عراقيي الجنسية .ثانيا : ان يكونوا ملمين بالنشاط الرياضي وعلى معرفة بالمبادئ الاولمبية.ثالثا : غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.الفصل الخامسالموارد الماليةالمادة ٩تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي :اولا : المنح الحكومية .ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة.رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة.خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون.سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.المادة ١٠تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.المادة ١١أولا : تخضع حسابات المنح الحكومية للجنة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.ثانيا : على اللجنة الكشف للحكومة وللجمعية العامة عن المنح غير الحكومية المدققة أصوليا سنويا.ثالثا : تودع اللجنة أموالها لدى احد المصارف العراقية الحكومية فقط وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عن تغيير المصرف الذي أودعت لديه أموالها خلال أسبوع من حدوثه.رابعا : تقدم المنح المالية الحكومية الى الإتحادات مباشرة دون المرور باللجنة.الفصل السادسالأحكام العامةالمادة ١٢لايتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون أي راتب أو مخصصات لقاء أداء واجباتهم ويكون عملهم طوعيا عدا نفقات السفر والإقامة واية نفقات أخرى عن الإعمال الموكلة أليهم .المادة ١٣أولا : يعد الرياضيون من منتسبي الجهات الرسمية والطلبة متفرغين خلال مدة تمثيلهم العراق في المحافل الرياضية والدورات والمعسكرات التدريبية الرسمية .ثانيا : يفرغ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من منتسبي الجهات الرسمية للعمل الاولمبي مدة عضويتهم.المادة ١٤للجنة اعتماد الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الميثاق.المادة ١٥تحدد آليات انعقاد اجتماعات الجمعية والمكتب التنفيذي وسير العمل فيهما و النصاب والية التصويت والانتخاب بنظام داخلي يصدره رئيس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةيؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من :أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.المادة ١٧يلغى قانون اللجنة الوطنية العراقية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٦ المعدل بقانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٨ وجميع القوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ١٨يصدر الرئيس وفقا للنظام الداخلي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظرا لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ولغرض توفير أرضية تشريعية مناسبة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها دوليا. ومساحة اكبر للعمل والتطور ومن اجل أعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية أعدادا يؤهلهم للتنافس الدولي والإقليمي ومن اجل ترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان اخذ بلدنا موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم وضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم والنهج الديمقراطي والميثاق الاولمبي , شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضي | 22
قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضي | 22
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضيالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ١٥-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١٤الاستنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١تعاريف : يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينه ازاءها :اولا : الوزارة : وزارة الشباب والرياضة.ثانيا : الاحتراف الرياضي : اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة او حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة.ثالثا : المؤسسة الرياضية : كل مؤسسة تعمل في المجال الرياضي اسست وفق القانون.رابعا : عقد الاحتراف : اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق اليه و وقت عمل محددين مقابل اجر مالي متفق عليه.خامسا : الرياضي المحترف : اللاعب او المدرب او الحكم او الاداري او كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى اجرا ماليا كراتب او مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين المؤسسة الرياضية .سادسا : الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي للعبة.سابعا : النادي : مؤسسة رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا اسست وفق القانون.ثامنا : لجنة الاحتراف الرياضي : لجنة متخصصة في المجال الرياضي والاداري للعبة المعنية تنظم عمل الرياضيين المحترفين وتكون مرتبطة بالاتحاد الرياضي المختص وتشرف على عملية الاحتراف بكل جوانبه.تاسعا : لجنة الاستئناف : وهي لجنة مؤلفة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء من داخل الاتحاد المعني او خارجه تبت في طعون الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارت لجنة الاحتراف الرياضي والانضباط وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد .عاشرا : الوسيط : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف ابرام عقد احتراف بينهما او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص.حادي عشر : الاستغناء : تخلي المؤسسة الرياضية نهائيا عن الرياضي المحترف عن طريق منحه كتابا رسميا يؤيد ذلك وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.ثاني عشر : الاستبدال : تغيير لاعب متعاقد مع مؤسسة رياضية بلاعب اخر لمرة واحدة بالموسم الرياضي وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.ثالث عشر : الاعارة : نقل خدمات رياضي محترف من مؤسسة رياضية الى مؤسسة رياضية اخرى لمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها بين الاطراف الثلاثة وتخضع للوائح الاتحاد , وبمصادقة لجنة الاحتراف الرياضي.المادة ٢الاهداف : يهدف القانون الى ما يأتي :اولا : تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية.ثانيا : الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية.ثالثا : تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيئتهم للاحتراف الرياضي.رابعا : توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم .خامسا : تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية.سادسا : تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.المادة ٣التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي :اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم .ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات.رابعا : حقوق النقل التلفزيوني .خامسا : ايرادات الاعلانات .سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية.سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين.ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية.تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.الفصل الثانياللجان واختصاصاتهاالمادة ٤اولا : لجنة الاحتراف الرياضي :أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات .ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه .د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة .و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (٧) ايام من تاريخ تقديم الطلب .ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال .ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم .جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك .د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية .هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد .و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم .ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق .ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد .ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.المادة ٥اولا : لجنة الاستئناف :أ ـ تشكل بقرار من الاتحاد لجنة تسمى لجنة الاستئناف تتألف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء على ان يكون اثنان منهم من خارج الاتحاد ومن ذوي الخبرة القانونية والفنية لاكثر من عشر سنوات.ب ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائبه.جـ ـ تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :أ ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي ولجنة الانضباط وجميع القرارات التأديبية بشأن العقوبات المفروضة عليهم .ب ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي بشأن النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين هذه الاطراف .جـ ـ النظر بالطعون الواردة في الفقرتين ( أ,ب) من هذا البند من هذه المادة خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطعون وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد.الفصل الثالثعقود الرياضيين المحترفينالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : توثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين او وسطائهم في الاتحاد بعد استيفاء جميع شروط التعاقد.ثانيا : يحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بلغة رسمية وبأربع نسخ على ان يقوم الاتحاد بالاحتفاظ بنسخة واحدة وتسليم نسخة ثانية الى المؤسسة الرياضية المعنية ونسخة ثالثة يستلمها الرياضي مختومة بختم المؤسسة الرياضية ومصدقة من قبل لجنة الاحتراف الرياضي وتحتفظ لجنة الاحتراف بالنسخة الرابعة.ثالثا : عند تعاقد الرياضي المحترف مع المؤسسة الرياضية يتم الاتفاق بموجبه بين اطراف العقد على جميع بنوده بما في ذلك قواعد التعاقد المالي وتقسيم قيمة العقد على سنوات التعاقد وتحدد من خلال التعليمات او اللوائح الخاصة بالاتحاد.رابعا : على المؤسسة الرياضية التي ترغب في التعاقد مع الرياضي ان تتأكد من صلاحية الرياضي طبيا وبخلافه تتحمل مسؤولية ذلك .خامسا : يستحق ذوو الرياضي المحترف الذي يتوفى في اثناء المباريات والتمارين التي تخوضها المؤسسة الرياضية كافة المبالغ المنصوص عليها خلال موسم التعاقد.سادسا : تقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف الذي يصاب في اثناء المباريات والتمارين على نفقتها الخاصة خلال مدة عقده.سابعا : يجوز للرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية التفاوض لابرام عقد جديد قبل (٩٠) تسعين يوما من نهاية العقد.ثامنا : يخضع الرياضي المحترف قبل ابرام العقد الى فحوصات طبية من قبل لجنة طبية مختصة لمعرفة خلوه من الامراض والاصابات التي لاتسمح له باللعب في المنافسات الرياضية بواسطة دفتر صحي معد لهذا الغرض.تاسعا : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة -٤- تكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين اطراف عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتا الاحتراف والاستئناف من حلها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة الاستئاف خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما وللتمييز خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا.عاشرا : يجوز للرياضيين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى اجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية ويجوز الطعن استئنافا ايضا لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك اتفاق او لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك.حادي عشر : يصادق عقد الاحتراف الرياضي من قبل الاتحاد المعني.ثاني عشر : يستخدم الاتحاد صلاحياته القانونية من خلال لجنتي الاحتراف الرياضي والاستئناف وفق احكام هذا القانون في حالة عدم الحصول الرياضي المحترف والوسيط والمؤسسة الرياضية على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد.ثالث عشر : يشترط في حالة رغبة الرياضي العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية داخل العراق الحصول على الاستغناء من مؤسسته الاصلية.رابع عشر : يجوز للرياضيين المحترفين المحليين والاجانب التعاقد مع المؤسسات الرياضية لمدة لا تقل عن موسم واحد ولاتزيد على (٥) خمسة مواسم.خامس عشر : لايجوز تعاقد الرياضي الذي يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة الا بحضور وليه او وصيه بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة مختصة لمدة لاتزيد على (٣) ثلاثة مواسم.الفصل الرابعالانتقال و الاستغناء و الاستبدال و الاعارةالمادة ٧انتقالات الرياضيين المحترفين :يكون الرياضي المحترف حرا في التعاقد مع ايه مؤسسة رياضية في الحالات التالية :اولا: اذا انتهت مدة عقده.ثانيا : اذا كان عقده قد الغي بقرار من لجنة الاحتراف الرياضي ولم يطعن به خلال المدة القانونية.ثالثا : اذا كان عقده قد فسخ بأتفاق الطرفين .رابعا : اذا انهي العقد من قبل احد الاطراف مع تحمل الشرط الجزائي.خامسا : اذا لم يدفع له رواتبه لمدة ثلاثه اشهر متتالية.سادسا : اذا لم يشارك اقل من نسبة ١٠% من البطولات والمسابقات الرسمية على ان يكون سالما صحيا وبدنيا.المادة ٨الاستغناء :اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى.ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية.ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.المادة ٩الاستبدال :اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني.ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.المادة ١٠الاعارة : يجوز للمؤسسة الرياضية اعارة لاعب او اكثر من لاعبيها المحترفين الى مؤسسة رياضية مماثلة ولمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها وتعلم لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.المادة ١١اولا : يجوز للاعبين المحترفين من خارج العراق الانظمام الى المؤسسات الرياضية العراقية على وفق مايأتي:أ ـ (٤) اربعة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يزيد عدد لاعبيها على عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد.ب ـ (٣) ثلاثة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يقل عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد.ثانيا : يجوز احتراف أي عدد من اللاعبين العراقيين في المؤسسات الرياضية العراقية.ثالثا : لايجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق.رابعا : يجوز للاندية اجراء انتقالات شتوية خلال فترة توقف دوري اللعبة خلال مدة يحددها الاتحاد.المادة ١٢يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي.الفصل الخامستفرغ اللاعبينالمادة ١٣اولا: تلتزم الاندية بوضع اللاعبين المحترفين المسجلين لديها تحت تصرف الفرق الممثلة للبلد الذي يحق للاعب تمثيله على اساس جنسيته اذا ماتم استدعاءه من قبل احد منتخبات بلاده.ثانيا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده وفقا للبند (اولا) من هذه المادة ويكون ملزما بالنسبة للمباريات المقررة في التواريخ المحددة على الجدول الدولي للمباريات المنظمة وكذلك بالنسبة للمباريات التي تتم الموافقة على وضع اللاعب فيها تحت تصرف المؤسسة الرياضية المعنية بناء على قرار خاص من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة المعنية .ثالثا : لايلزم اللاعب المحترف ان يوضع تحت تصرف احد منتخبات بلاده لخوض المباريات في تواريخ غير محددة مسبقاً على الجدول الدولي للمباريات المنظمة.رابعا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده مدة الاعداد السابقة للمباراة والتي تحدد وفقاً لما يأتي :أ ـ (٤٨) ساعة للمبارايات الوديةب ـ (٤) اربعة ايام للمباريات التأهيلية في اطار مسابقة دولية بما فيها يوم المباراة وتمتد الى (٥) خمسة ايام اذا ماكانت المباراة المعنية يتم التنافس فيها تبعا لاتحاد اخر غير الذي يتبعه النادي المسجل لديه اللاعب.جـ - المباريات التأهيلية لمسابقات دولية والمقامة في تاريخ مخصص لمباريات وديه (٤٨) ساعة .د ـ المباريات الودية المقامة في تاريخ مخصص لاقامة المباريات التأهيلية لمسابقة دولية (٤٨) ساعة .هـ ـ المرحلة التنافسية الاخيرة في اطار مسابقة دولية (١٤) اربعة عشر يوما قبل مباراة افتتاح المسابقة , وعلى اللاعبين الانظمام الى المنتخب الممثل للمؤسسة الرياضية قبل بدء المبارة بثمان واربعين ساعة في الاقل.خامسا : على اللاعبين المنتمين للمؤسسات الرياضية التي تأهلت تلقائيا للمنافسات النهائية لكأس العالم التابعة للاتحاد الدولي او لبطولات الاتحادات للفرق الوطنية (أ) ان يوضعوا تحت التصرف بالنسبة للمباريات الودية المقامة في التواريخ المحددة للمباريات التأهيلية الرسمية وفقا للاحكام المطبقة على المباريات الرسمية المقامة في تلك التواريخ.سادسا : يجوز للاندية والهيئات المعنية ان توافق على مدة اطول للوضع تحت التصرف.سابعا : أ ـ يلتزم كل لاعب استجاب لاستدعاء احد منتخبات بلاده بموجب هذه المادة بأن يضع نفسه مرة اخرى تحت تصرف ناديه في غضون (٢٤) ساعة على الاكثر من نهاية المباراة التي تم استدعاؤه للمشاركه فيها , هذه المهلة تمتد الى (٤٨) ساعة اذا ماكانت المباراة المعنية قد اقيمت تبعا لاتحاد اخر غير المسجل لديه النادي الذي ينتمي اليه اللاعب.ب- يتم اخطار الاندية كتابة بمواعيد السفر المتوقعة ذهابا وايابا للاعب وذلك قبل المبارة بـ(١٠) عشرة ايام وعلى المؤسسات الرياضية ان تضمن قدرة اللاعبين على العودة الى انديتهم في الوقت المحدد بعد المباراة.ثامنا : اذا لم يعد اللاعب الى ناديه في المواعيد المقررة وفقا لهذه المادة فأن مدة الوضع تحت تصرف المؤسسة الرياضية التي يتبعها سوف يتم تقليصها في المرات القادمة التي يتم فيها استدعاؤه من قبلها وذلك على النحو الاتي : -أ – المباريات الودية (٢٤) ساعة .ب- المباريات التأهيلية (٧٢) ساعة.ج- االمنافسات النهائية في مسابقة دولية (١٠) ايام .تاسعا : في حالة تكرار أي مخالفة مؤسسة رياضية لهذه الاحكام يحق للجنة المختصة في الاتحاد ان تفرض العقوبات الاتية :أ- تعويضات مالية.ب- تقليص مدة الوضع تحت التصرف.جـ - منع المطالبة تحت التصرف للمباراة او للمباريات القادمة.الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٤يستثنى المشمولون بهذا القانون من احكام البند (اولا) من المادة (٥) والبندين (اولا وثانيا) من المادة (٦) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل.المادة ١٥على المؤسسات الرياضية :اولا : التأكد من خلو سجل الرياضي المحترف الأجنبي من القيد الجنائي في العراق او في دولته ويطبق عليه قانون اقامة الاجانب النافذ.ثانيا : التاكد من عدم تعاطي المشمولين بهذا القانون المنشطات المحظورة دوليا وتقديمهم تعهدا خطيا بذلك.المادة ١٦اولا : يطبق قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على المحترفين الرياضيين الاجانب في العراق ويزود الاتحاد دائرة الضريبة المختصة بنسخة من عقودهم.ثانيا : تلتزم المؤسسات الرياضية المتعاقدة مع اللاعبين المحترفين بالتأمين عليهم من الاصابات الرياضية او حالات الوفاة لدى شركة التأمين الوطنية.المادة ١٧اولا: تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه.ثانيا : تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقا للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها.ثالثا : تعد الاندية التي لم تطبق ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة انديه غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.المادة ١٨تنظم الاتحادات الرياضية الوطنية انظمتها الداخلية بما يتناسب مع هذا القانون والمواثيق واللوائح الدولية.المادة ١٩على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٠تسري احكام هذا القانون على الرياضيين الاصحاء والمعاقين في جميع المؤسسات الرياضية .المادة ٢١لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم الية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم اليه احتراف الرياضيين المحليين والاجانب وللسماح للرياضة العراقية بالمشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي , شرع هذا القانون ....
قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ | 17
قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ | 17
عنوان التشريع: قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٧-١٠-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٨استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١١أصدار القانون الآتي:الفصل الاولالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة .ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة .ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولاً – تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة .ثانيا – تعـد الوزارة اعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن .المادة ٣يهدف القانون الى الآتي :اولا – إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتاهيلهم فكرياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً و توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المســاهمة في بـناء العراق والتعبير عن روح المواطنة العراقية الصالحـة وإحترام القانون ونبذ العنف واشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.ثانيا – تطويــر القطاع الرياضي من خلال العمل مع الجهات الرياضية المختلفة الحكومية وغيرالحكومية لتفعيل حركة الاندية والاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية والاتحادات البارالمبية واتحادات العوق الذهني والخاص ودعم انشطتها بالوسائل الممكنة بما يسهم في اداء مهماته بالشكل الذي يليق بالعراق واهمية تمثيله دوليا.ثالثا – تنظيم الانشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كلا الجنسين في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبطولات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والجهات ذوات العلاقة .رابعا – توظيف الجهود للحفاظ على ما يؤمن حماية المصالح العليا للشباب و الرياضة العراقية وسمعة اجهزتها كافة وبشكل ينسجم مع الأعراف والتقاليد والقرارات المحلية والدولية .المادة ٤تسعى الوزارة لتحقيق اهداف هذا القانون بما يأتي:اولا – تمثيل العراق فيما يتعلق بالانشطة الشبابية والرياضية وبالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بمثل هذه الانشطة.ثانيا – تمثيل العراق في المؤتمرات والمهرجانات والهيئآت الرسمية العربية والدولية ذوات الصلة بمهام الوزارة والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الاولمبية والاتحادات غير الاولمبية فيما يتعلق بدعم المشاركات الخارجية وبما يضمن المشاركة الفعالة فيها.ثالثا – اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب وتوفير اشكال الدعم المعنوي والمادي ووضع الاليات التي تسهم في ديمومة انشطتهم ومشاركاتهم في الفعاليات المختلفة .رابعا – تنظيم آلية عمل الاجهزة والهيئآت الشبابية والرياضية والمنتديات والاندية وفقا للقانون.خامسا – تهيئة وتأهيل الملاكات الفنية المتخصصة في المجالات كافة وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التطويرية والتدريبية والبعثات الدراسية داخل العراق وخارجه مع مراعاة حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سادسا – تقديم الدعم المالي والادراي والخدمي للمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والعمل على اعادة تأهيلها وانشاء المزيد منها في مختلف مدن العراق .سابعا – إعداد البحوث والدراسات واصدار المطبوعات التي تخدم الشباب والرياضة وانشطتهم وتسهم في تطورهم ومتابعة تطبيقها.ثامنا – ابرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك في مختلف الانشطة مع الدول العربية والاجنبية ووضعها في خدمة حركة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون.تاسعا – وضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المؤسسات الشبابية و الرياضية بما يضمن تأدية مهامها والحفاظ على المال العام والجهات ذوات العلاقة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية والاولمبية .عاشرا – انشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها واستثمارها للاغراض التي أنشئت من اجلها.حادي عشر – الموافقة على اجازة الاندية الرياضية وانشاء منتديات الشباب العامة والمنتديات العلمية والثقافية والفنية ودعمها ماديا واداريا ومعنويا والعمل على انتشارها في مختلف انحاء العراق وفقا للقانون.ثـاني عـشر – تنظيم الدورات التأهيلية والحلقات الثقافية والندوات العلمية والدراسية وزج الملاكات بالتخصصات المختلفة لاشغال المقاعد الدراسية داخل العراق و البعثات والزمالات خارج العراق وتطويرها للعمل في صفوف الشباب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية الحكومية و غير الحكومية.ثـالث عـشر – دعم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين وتوفير الخدمات الخاصة بالمعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم.رابـع عـشر – توفير التجهيزات والادوات والمستلزمات والعدد المختلفة وتوزيعها وفق خطط تلبي احتياجات الشباب وممارساتهم وتقديم الخدمات الادارية والفنية لهذا الغرض.خـامس عشر – اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها ذوات العلاقة بالمنظمات الشبابية و الرياضية بما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية.سادس عـشر – التنسيق مع الجهات الشبابية والرياضية الحكومية وغير الحكومية وبقية اجهزة الدولة ذوات العلاقة بهدف تفعيل العمل في هذين القطاعين من خلال لجنة عليا تنسيقية تشكل وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير.سـابع عـشر– ألاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطورها وفق منظور علمي وما يتلائم مع النظام والاداب العامة .ثـامن عـشر – التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزراة التربية لوضع الاسس الصحيحة لدرس التربية الرياضية والتربية الفنية مع ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .الفصل الثالثالوزيرالمادة ٥الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ،وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامها.المادة ٦اولاً – للوزارة وكيلان احدهما يختص بالشباب والاخر بالرياضة يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعدان الوزير في ادارة شؤون الوزارة .ثانياً – للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير وتقديم المشورة في شأن عمل التشكيلات التي يحددها الوزيرالمادة ٧اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها .ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .المادة ٨تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.الفصل الرابعالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٩اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :أ– مكتب المفتش العام .ب – دائرة ثقافة وفنون الشباب.جـ – دائرة الرعاية العلمية .د– دائرة التربية البدنية والرياضية .هـ– دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي .و – دائرة التنسيق والمتابعة .ز – دائرة العلاقات والتعاون الدولي .ح – دائرة الشؤون الهندسية والفنية .ط – دائرة الشؤون القانونية والادارية .ي– قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ك – مكتب الوزير .ل – دائرة الشؤون المالية.م – دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات .ن– دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية .س– دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي .ثانيا – يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون.ثالثا – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولديه خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .رابعا – يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الاقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .الفصل الخامساحكام ماليةالمادة ١٠تتكون مالية الوزارة من:اولا – ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة .ثانيا – الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .المادة ١١تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وبضوابط خاصة باستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنظمات الشبابية والرياضية المرتبطة بها وتنظيم عملية استخدام تلك الاموال وفقا للقانون .المادة ١٢للوزارة صلاحية الإستثمار على الأراضي العائدة والمخصصة لها بما يخدم أهدافها وديمومة عملها وحسب قانون الإستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ والأنظمة والتعليمات النافذة .الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٣اولا – تحدد بنظام داخلي تصدره الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون.ثانيا – للوزارة استحداث اقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٤للوزارة ايفاد منتسبي المنظمات والهيئآت والجهات الشبابية والرياضية داخل العراق وخارجه لاغراض المشاركة في المهرجانات و المؤتمرات والدورات والبطولات والندوات وفقا للقانون وتعتبر الايفادات للوفود الرياضية والشبابية ضمن المهمات الرسمية وفق نظام يعد لهذا الغرض .المادة ١٥اولا – تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٩ وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها او احلال ما يحل محلها .ثانيا – نقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفي هيأة الشباب والرياضة الى وزارة الشباب والرياضة المؤسسة بموجب هذا القانون .الثا – تلغى المادة الثالثة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (٩٦ لسنة ١٩٨٧ ) .رابعا – يلغى قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (١٧) لسنة ١٩٨٦ .امسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٣٧) الصادر في٢٧/١١/١٩٩٩ المتعلق بتشكيل لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية.المادة ١٦للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جـلال طالبانيرئـيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض استحداث وزارة للشباب والرياضة وتفعيل قطاعي الشباب والرياضة وتنظيمهما لتطوير الانشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية ورفدهما بالوسائـل المتطورة بما يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل في محيطه الاقليمي والدولي وفق احكام الدستور .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكومية | 36
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكومية | 36
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكوميةالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :الفصل الأول(التعاريف والأهداف)المادة ١- يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية .ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى .ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية .رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون .ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها .ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .المادة ٣تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .الفصل الثاني(التأسيس)المادة ٤- أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون :أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق .ب - كامل الأهلية وقد أكمل (١٨) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي .ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .المادة ٥أولا : يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعاً عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (٣) ثلاثة أشخاص , متضمنا ما يأتي :أ- اسم المنظمة (الرسمي) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية .ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة .جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد .ثانياً : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي:أ- بيان التأسيس .ب- النظام الداخلي للمنظمة .جـ- ( صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين ) .د-أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .المادة ٦يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن مايأتي :أولاً : الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة .ثانياً : عنوان المكتب الرئيس للمنظمة .ثالثاً : بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها .رابعاً : صورة من شعار وختم المنظمة .خامساً : شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته .سادساً : بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها .سابعاً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة البند ( أولاً ورابعاً ) من المادة (٢٢ ) .ثامناً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم .تاسعاً : الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .المادة ٧يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .المادة ٨أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (٧) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً .ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (٣٠ ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً .ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية :أ - استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها .ب - محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه .رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة.خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل .سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون .سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (٣٠) يوماً من استلام التبليغ .المادة ٩تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .المادة ١٠يحظر على المنظمة ما يأتي :أولاً : يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة .ثانياً : ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب .ثالثاً : جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم .رابعاً : تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال الآتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة .الفصل الثالث( العضوية )المادة ١١- أولاً : يشترط في عضو المنظمة أن يكون :أ – عراقـي الجنسيـة أو المقيـم فـي العـراق .ب - كامل الأهلية وإكمال (١٨) الثامنة عشرة من العمر .ج - يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب إلى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة .ثانياً : للمنظمة إن تقبل عضوية الأجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لا تزيد نسبتهم على (٢٥% ) من عدد أعضائها , ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة أصلا من الأجانب المقيمين في العراق .ثالثاً : لأي شخص أن يكون عضواً في عدد من المنظمات ولا يجوز له أن يترأس أكثر من منظمة واحدة .رابعاً: للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانـون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (خامساً)من المادة (٦) .خامساً : لا يعد أعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة وأعضاء الهيئة الإدارية أو التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية , ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة .سادساً : للأحداث الانتساب إلى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .المادة ١٢يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي :أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك .ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة .ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .الفصل الرابع(الأحكام المالية)المادة ١٣- تتكون موارد المنظمة مما يأتي :أولاً :اشتراكات الأعضاء .ثانياً :التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية .ثالثاً :العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .المادة ١٤أولاً : تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها .ثانياً : للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة , على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .ثالثاً : للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقاً للقانون .رابعاً : للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضرورياً لأهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار إيراداً لها .المادة ١٥تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما ياتي :أولاً : تقريراً ماليا واحد يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية .ثانياً : تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .المادة ١٦أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي .ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .المادة ١٧أولاً : تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات .ثانياً : يشترط في المنظمة ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .ثالثاً : يمنح صفة النفع العام إلى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الأمين العام لمجلس الوزراء .الفصل الخامس(السجلات وتدقيق الحسابات)المادة ١٨- على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :أولاً : سجل الأعضاء ,وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .ثانياً : سجل القرارات ,ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية .ثالثاً : سجلات الحسابات ,وتدون فيها إيرادات المنظمة ومصروفاتها .رابعاً : سجل الأموال ,وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها .خامساً : سجل النشاطات والمشاريع ,ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع وجهة تمويله والفائدة منه .المادة ١٩أولاً : تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (٥) سنوات .ثانياً : تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانونا .ثالثاً : تجري المنظمة (التي تتجاوز ميزانيتها السنوية٧٥ مليون دينار) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز .المادة ٢٠أولاً : تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة أن سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل (٣٠) يوما من تدقيق حساباتها .ثانياً : على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لإغراض التدقيق .ثالثاً : لا يجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .الفصل السادس(الدمج والحل)المادة ٢١- أولاً : للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة او المتقاربة أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكل منها .ثانياً : تخضع إجراءات الدمج وتأسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .ثالثاً : لا يجوز أن تندمج منظمة ذات نفع عام ألا مع منظمة ذات نفع عام .رابعاً : للمنظمة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة او نادي او مؤسسة أو شبكة تتفق مع أهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق .خامساً: تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل , وتكون خلفاً عاما للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها .المادة ٢٢أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة .ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه .ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .الفصل السابع(العقوبات)المادة ٢٣مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :-أولا : التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :-أ - تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .ب - تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها.ج - للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به .د ـ يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية:أ - أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون .ب - أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .جـ - أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .الفصل الثامن(المنظمات غير الحكومية الأجنبية)المادة ٢٤- يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٥أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :-أ - اسم المنظمة .ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق .د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق .هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي .و- النظام الداخلي للمنظمة الأم .ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق .ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .المادة ٢٦للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا ًلها وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٧تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .الفصل التاسع(شبكة المنظمات غير الحكومية )المادة ٢٨- أولاً : لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية .ثانياً : تقدم الشبكة إلى الدائرة طلبا للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :-أ - بيان التأسيس .ب - نظام داخلي للشبكة .جـ- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة .ثالثا: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصيـة المنظمـات الداخلة فيها .رابعا: للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر .خامسا: للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-أ- أن لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .ب- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على ( ٢٥%) خمس وعشرون من المئة من عدد الأعضاء .سادسا: يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات , ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .الفصل العاشر(أحكام عامة وختامية)المادة ٢٩- للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعا داخل جمهورية العراق وخارجها .المادة ٣٠لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .المادة ٣١تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.المادة ٣٢لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .المادة ٣٣أولاً : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :أ - جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .ب - فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك .ثانياً: تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (١٨٠) يوم من تاريخ نفاذه .ثالثا: لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .المادة ٣٤يلغى ما يأتي :أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (٣٤) لسنة ١٩٦٢ .ثانياً: قانون الجمعيات رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠.ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٣ (المنظمات غير الحكومية) .رابعاً: الأمر رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٥ ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .المادة ٣٥للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٦يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4
قانون رقم 57 لسنة 2017 التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم 43 لسنة 1989 | 4
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الغرف التجارية رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩التصنيف التجارة - غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤٩ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١يضاف البند(سابعا) الى المادة -٤- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩ ويكون كالأتي:سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (٤) اربع سنوات.المادة ٢يلغى نص المادة -١١- من القانون ويحل محله الاتي:المادة -١١- لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل.المادة ٣- يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -١٢- من القانون ويكون كالأتي:خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري .سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (٤) أربع سنوات.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرفة التجارية , شرع هذا القانون....
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل | 3
قانون رقم 14 لسنة 2007 تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدل | 3
قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدلالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 14تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 14 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .المادة 2تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي :( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة .( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلضآلة رسم اجازة فتح مصنع الادوية ، ورسم التجديد لها وبغية وضع العقوبات الرادعة عند عدم تجديد الاجازة ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦١) لسنة ٢٠١٧ قانون نقابة الاكاديميين العراقيين | 29
قانون رقم (٦١) لسنة ٢٠١٧ قانون نقابة الاكاديميين العراقيين | 29
عنوان التشريع: قانون رقم (٦١) لسنة ٢٠١٧ قانون نقابة الاكاديميين العراقيينالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ١٥-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١٣الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعريفاتالمادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون :اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات.ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين.ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون.رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها .خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون.سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون .سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون.ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.الفصل الثانيالتأسيس والاهدافالمادة ٢اولا : تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الاكاديميين العراقيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها (نقيب الاكاديميين العراقيين ) او من يخوله.ثانيا : يكون مركز النقابة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات وحيثما تقتضي مصلحة النقابة ايجاد تمثيل لها.ثالثا : لاعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتماء الى النقابة.المادة ٣تهدف النقابه الى :اولا : الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن واجيال الامة .ثانيا : التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة بما يحقق مهام النقابة .ثالثا : تعزيز اخلاقيات مهنة التعليم العالي والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة .رابعا : تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعليمية وعقد الدورات والندوات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسي الجامعات والمعاهد العراقية .خامسا: تعزيز مكانة الاكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم .سادسا: النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا .سابعا : تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة اعضاء النقابة , يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل او الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للاعضاء واسرهم .ثامنا : التعاون وتوطيد العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثلة.الفصل الثالثشروط العضويةالمادة ٤يشترط في عضو النقابة ان يكون :اولا : عراقي الجنسية.ثانيا : حاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه او مايعادلهما.ثالثا: غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف , وان لاتكون خدمته في أي وظيفة او مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت لاسباب مخلة بالامانه او النزاهة او الاخلاق.رابعا : يمارس التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.المادة ٥اولا : يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.ثانيا : يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.المادة ٦اولا : يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقا .ثانيا : يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار مسبب وفي حال عدم البت فيه بعد (٣٠) ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولا.ثالثا: يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها .رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (١٠) عشرة ايام بالرفض او القبول.خامسا : في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرارالمجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (٣٠) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او عده مبلغا ويكون القرار قطعيا.المادة ٧اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية :١. الوفاة.٢. فقدان احد شروط العضوية.٣. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة.٤. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب.ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.الفصل الرابعتشكيلات النقابةالمادة ٨تتكون النقابة من التشكيلات الاتية :اولا : الهيأة العامة.ثانيا : المؤتمر العام.ثالثا : مجلس النقابة.المادة ٩اولا: تتولى الهيأة العامة للنقابة انتخاب اعضاء المؤتمر العام.ثانيا : يكون عدد ممثلي المؤتمر العام في كل محافظة متناسبا مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في تلك المحافظة وتحدد بالتعليمات.المادة ١٠يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية :اولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة.ثانيا : مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه.ثالثا: اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة.رابعا : اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني.خامسا : المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة.سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (٥٠) خمسين عضوا , وان يقدم خلال مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام.سابعا : اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.المادة ١١اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة في جدول اعماله , وتبلغ الدعوة الى اعضاء النقابة في مركزها والفروع .ثانيا : أ ـ لايعد اجتماع المؤتمر العام قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.ب ـ تعاد الدعوة ثانية اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة له في المرة الاولى, ويعقد الاجتماع خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول , ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .ثالثا : يتخذ المؤتمر العام قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس بأستثناء القرارات المتعلقة بتعديل قانون النقابة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيجب موافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين .المادة ١٢اولا : يعقد المؤتمر العام اجتماعا استثنائيا في أي وقت بدعوة من مجلس النقابة او بناء على طلب (٥٠) خمسين عضوا من اعضاء النقابة المسجلين في سجل العضوية او بناء على طلب (٥) خمسة مجالس فرعيه في الاقل , لبحث امور هامة ومحددة ولايجوز مناقشة امور اخرى غير التي دعي اليها.ثانيا : للنقيب في حالة الضرورة الطارئة توجيه دعوة لعقد اجتماع استثنائي لبحث الامور المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة.ثالثا : اذا لم يتحقق نصاب المؤتمر العام الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد , يعقد اجتماعه في الاسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين , ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.المادة ١٣اولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و(٩) تسعة اعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه.ثانيا : تكون مدة دورة مجلس النقابة (٤) اربع سنوات تبدأ من تاريخ عقد اول اجتماع للمجلس.المادة ١٤اولا : يشترط في من يكون نقيبا او نائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية :أ ـ ان لا يشغل منصب مديرعام فما فوق ومازال في الوظيفة العامة .ب ـ ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (١٠) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه , وان لا تقل تلك المدة عن (٥) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس.ثانيا : أ ـ يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط.ب ـ يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط.ثالثا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل , وله ان يجتمع في أي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.المادة ١٥اولا : يسمى مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الانتخابات المركزية ) من خمسة اعضاء ممن لهم الحق في الانتخاب ولا تقل الخدمة الجامعية لاي منهم عن (١٠) عشر سنوات لغرض الاشراف على انتخاب التشكيلات المختلفة للنقابة.ثانيا : تختار لجنة الانتخابات المركزية رئيسا من بين اعضائها وتتولى ادارة عملية الانتخابات , وتستمر في عملها طيلة مدة عملية الانتخاب ولحين اعلان النتائج وتصديقها.ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في اجراء الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم ان يكونوا من غير المرشحين.المادة ١٦اولا : ينتخب المؤتمرالعام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم , وتختم اوراق الانتخابات بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية , بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى.ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (٥٠% +١) من اصوات المقترعين.ثالثا : اذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة , تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها.رابعا : اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخابات بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم.خامسا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين .سادسا : تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ,ولعضو المؤتمر حق الانتخابات والحضور في أي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخابات.سابعا : يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية.ثامنا : أ ـ تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة .ب ـ اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطله.تاسعا : اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة.عاشرا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.حادي عشر : يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها.المادة ١٧اولا : اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبراعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على (٦) ستة اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.ثانيا : يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو.ثالثا : اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (٣٠) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس.المادة ١٨يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن الحضور (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.المادة ١٩يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الاتية :اولا : النظر في طلبات تسجيل الاكاديميين واتخاذ القرارت بقبولها او رفضها.ثانيا : اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على المؤتمرالعام.ثالثا : دعوة المؤتمر العام لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية.رابعا: تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة.خامسا : اصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي.سادسا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لاغراض تسيير العمل النقابي.سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة.ثامنا : اتخاذ القرارات بأيداع اموال النقابة في المصارف المعتمدة .سابعا : اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجارها واستثماراموال النقابة.تاسعا : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة.عاشرا : ادارة شؤون النقابة وفقا لاحكام القانون.حادي عشر: ايه امور يرى المؤتمر العام طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الاجراء القانوني في شأنها.المادة ٢٠اولا : يرأس النقيب مجلس النقابة وادارة اجتماعاتها وتمثيلها امام القضاء او الجهات الاخرى او من يخوله.ثانيا : للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائب النقيب.ثالثا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه او تعذر قيامه باعماله.الفصل الخامسالاحكام الماليةالمادة ٢١تتكون موارد النقابة مما يأتي :اولا : رسوم الانتماء والاشتراك.ثانيا : التبرعات والهبات والوصايا وفقا لقانون.ثالثا : الريع العائد من استثمار اموال النقابة , وريع الانشطة والمطبوعات التي تعدها النقابة.رابعا : المنحة التي ترد اليها من الموازنة العامة للدولة.المادة ٢٢اولا : تودع النقود والاوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي .ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص او اكثر للسحب والايداع .المادة ٢٣اولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية الى المؤتمر العام في اجتماعه لاقرارها والمصادقة عليها.ثانيا : اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده لاقرار الموازنة السنوية الحالية يجتمع المؤتمر العام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني من كل سنة.ثالثا : تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٢٤لمجلس الوزراء بأقتراح من النقابة انشاء صندوق للتأمين الصحي والاسكان لاعضاء النقابة تحدد كيفية انشائه وادارة امواله والمشمولين به بنظام .الفصل السادساحكام عامةالمادة ٢٥تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٢٦استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (٤) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (٤).المادة ٢٧اولا : يشكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقته من (٥) خمسة اكاديميين من خمس جامعات مختلفة تتولى الدعوة لعقد مؤتمر مركزي للاكاديميين لانتخاب المؤتمر العام الاول للنقابة وتحل اللجنة وتنتهي اعمالها بأعلان نتائج المؤتمر , ويتولى المؤتمر المنتخب ادارة انتخاب مجلس ادارة النقابة والنقيب ونائبه بأشراف قضائي.ثانيا: تفوض هذه اللجنة بأعمال لجنة الانتخاب وتمنح الامتيازات كافة التي تخولها بأجراءات انتخاب المؤتمر العام الاول ويراعى في تشكيلها ان يكون اعضائها من غير المرشحين للمؤتمر العام.المادة ٢٨اولا : تحدد مبالغ الانتساب والاشتراك للنقابة والتجدد وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية بنظام.ثانيا : يصدر مجلس النقابة تعليمات يحدد فيه العقوبات الانضباطية والتأديبية التي تفرض على العضو المخالف.المادة ٢٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الاهتمام بالملاك التدريسي والاكاديمي والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الحيوي واعداد الخطط والسياسات التي ترتقي بالعملية التدريسية ومن اجل انشاء مجالس ونقابات تهتم بشؤون الاكاديميين والدفاع عنهم وحفظ كرامتهم وضمان حرياتهم الاكاديمية , من اجل رفع سمعة الجامعات والمعاهد العراقية ومساواتها مع مثيلاتها في الدول المتحضرة , شرع هذا القانون....
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين و المدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ | 10
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين و المدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ | 10
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين و المدققين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٩-٠٤-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: لا يوجداستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٣-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :-المادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( ١٨٥ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٢يضاف ما يلي إلى المادة ( الرابعة ) من القانون وتكون الفقرة (٦) كالأتي :٦ – لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا مهما من عناصر مكافحة الفساد مما يتطلب الأتي :أ – يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا للرقابة والتدقيق الداخلي يسمى معهد المدققين الداخليين مدة الدراسة فيه سنتان تقويميتان يمنح بموجبها خريج هذه الدراسة شهادة مهنية في الرقابة والتدقيق الداخلي ( شهادة مدقق داخلي معتمد )ويرتبط بالمعهد العربي للمحاسبين القانونيين .ب – ١ – تلتزم الدوائر الحكومية كافة والشركات العامة والمؤسسات والمصارف الحكومية بعد مرور سنتين على تأسيس هذا المعهد في إناطة مهام مدير التدقيق الداخلي للحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد من هذا المعهد ومن شغل منصب مدير تدقيق داخلي قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن يتم تأهيله من قبل المعهد .٢ – يستثنى من الفقرة ( ب- ١ ) من هذه المادة حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في التخصصات المالية والمحاسبية والمصرفية .جـ - يهدف المعهد إلى الأتي :١ – تعليم وترويج الأسس العلمية والمهنية لمعايير الرقابة والتدقيق الداخلي المحلية والدولية وقواعد السلوك المهني وتأهيل ملاكات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص علميا ومهنيا .٢ – إعداد الدراسات والتعليمات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة بالتدقيق الداخلي الواجب تطبيقها في العراق .د – تحدد شروط إدارة المعهد والقبول والامتحانات والمنهج الدراسي والتدريب والرسوم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأمناء .هـ - يدير المعهد مجلس يسمى مجلس أمناء معهد التدقيق الداخلي يتألف من :١ – نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين رئيسا .٢ – عميد المعهد على أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها المجلس نائبا للرئيس .٣ – ممثل ديوان الرقابة المالية عضوا .٤ – ممثل عن وزارة المالية عضوا .٥ – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا .٦ – ممثل عن وزارة التجارة عضوا .٧ – ممثل عن هيئة الأوراق المالية عضوا .٨ – عضوين من النقابة يختارهم مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين على أن يكون احدهما حاصلا على شهادة الدكتوراه في الاختصاص .على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات في الفقرات (٣- ٤ – ٥ – ٦ – ٧ ) عن درجة مدير عام .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٣) من المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله الأتي :٣- حاصل على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن شهادة البكالوريوس في العلوم المحاسبية والمالية والمصرفية أو ما يعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية للمحاسبة وبموجب التعليمات التي أصدرها مجلس إدارة النقابة .المادة ٤يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله الأتي :المادة – العاشرة –١ – يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك للعضو والممارس بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة , وتدفع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة النقابة .٢ – في حالة تأخر العضو أو الممارس عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب , فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو أو المشارك إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الحادية عشرة ) من القانون ويحل محله الأتي :المادة – الحادية عشرة –١ – ينقسم الممارسون لأغراض هذا القانون إلى الفئات التالية وتسري عليهم إضافة إلى أحكام هذا القانون المتعلقة بهم أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة والعشرين منه :أ – الممارسون فئة (أ) القائمون بمزاولة المهنة من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال , العلوم التجارية , الاقتصاد .ب – الممارسون فئة ( ب ) القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون الحاصلون على شهادة دبلوم تقني في المحاسبة في المعاهد التقنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن السنتين بعد الإعدادية .جـ - الممارسون فئة (ج)من الحاصلين على شهادة إعدادية التجارة فرع المحاسبة ولديهم ممارسة أعمال المحاسبة والتدقيق .٢ – ينتقل الممارسون من الفئات ( أ , ب , ج ) حسب تعليمات يصدرها مجلس إدارة النقابة .٣ – تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتأهيل الممارسون ومواضيع الدراسة .المادة ٦تلغى الفقرة (٣) من المادة ( الثامنة عشرة ) من القانون .المادة ٧يلغى نص الفقرة (١) من المادة ( العشرون ) من القانون ويحل محله الأتي :١ – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة وذلك مرة واحدة كل أربع سنوات أثناء الاجتماع الاعتيادي .المادة ٨يلغى نص المادة ( الحادية والعشرون ) من القانون ويحل محله الاتي :المادة – الحادية والعشرون –١ – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة بالاقتراع السري مرة واحدة كل أربع سنوات أو كلما شغر منصب النقيب ونائبه أو أكثرية أعضاء المجلس الباقين وتحتسب المدة المذكورة أنفا من تاريخ نفاذ هذا القانون .٢ – يحدد موعد انتخابات فروع النقابة وبما لا يقل عن أسبوع من موعد انتخابات المركز العام .٣ – يجوز لأعضاء فروع النقابة التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة في اليوم المحدد لانتخابات الفرع على أن يكون بصندوق مستقل يتم إغلاقه من قبل اللجنة المشرفة ولا تفرز أوراق انتخابات مجلس النقابة إلا في يوم الانتخابات المحدد في المركز العام .المادة ٩يلغى نص الفقرة (٣) من المادة ( الثانية و الثلاثون ) من القانون ويحل محله الأتي :٣ – يجري انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل أربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلمواكبة التطور الحاصل في مهنتي المحاسبة والتدقيق الداخلي , ولأهميتهما في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا من عناصر مكافحة الفساد ولتنظيم عمل الممارسين للمهنة , وتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة .شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨ | 19
قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨ | 19
عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦بناءبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة (٦١) والبند ثالثا من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٨-٢٠١٩ إصدار القانون الأتي :المادة ١يكون القانون رقم (١٠٠) لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (١٩٧) لسنة ١٩٦٨.المادة ٢يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٢-١. تؤسس نقابة تسمى ( نقابة الجيولوجيين ) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها نقيب الجيولوجيين او من يخوله.٢. يكون مقر النقابة في العاصمة بغداد ولها فتح فروع في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بطلب يقدمه الى المجلس مالايقل عن (٥٠) خمسين عضوا من الجيولوجيين في المحافظة اوالاقليم.المادة ٣يلغى نص الفقرة (٤) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:٤.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.المادة ٤يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٦-١- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي:أ- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (٥) خمسة سنوات او اقل.ب- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (٥) خمسة سنوات لغاية (١٠) عشر سنوات.ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (١٠) عشر سنوات لغاية (١٥) خمسة عشر سنة.د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (١٥) خمسة عشر سنة .٢. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (١) من هذه المادة.٣. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.المادة ٥يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٧-١. يحدد مقدار بدلي الانتماء والاشتراك في النقابة بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة .٢. يكون تسديد بدل الاشتراك من الأول من كانون الثاني من كل سنة ولغاية الأول من نيسان منها.٣. لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيئة العامة او المشاركة في أي نشاط للنقابة اذا لم يسدد بدل الاشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.المادة ٦يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-٩-١- تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصاتها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الإعمال وتنشر في صحيفتين محليتين على الأقل.٢- اذا لم تتخذ الإجراءات المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيعقد اجتماع الهيئة العامة في الأول من شهر شباط واذا لم يتحقق النصاب فيؤجل لمدة (٧) سبعة ايام ويعقد بمن حضر.٣- تجري بالاقتراع السري انتخابات النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط مرة كل (٤) أربع سنوات من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي بنهاية السنة الرابعة من الدورة الانتخابية .٤- تجري الانتخابات بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويسري ذلك على انتخابات الفروع.المادة ٧يلغى نص الفقرة (٣) من المادة (١١) من القانون.المادة ٨يلغى نص الفقرة (١) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:١. انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة واحدة كل (٤) سنوات ولها بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائها سحب الثقة من أي من هولاء او إقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.المادة ٩يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٣-١. يتألف مجلس النقابة من :أ- النقيب : العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة على ان يكون جيولوجي مستشار ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.ب- نائب النقيب :العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة جيولوجي مشاور في الأقل.ج-(٩) تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضاء النقابة على ان يكونوا جيولوجيين ممارسين في الاقل .٢. مدة دورة المجلس (٤) اربع سنوات من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جيد.٣. ينتخب المجلس في اول اجتماع له وبالاقتراع السري من بين اعضائه امين سر وامينا ماليا على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي.٤. يحل نائب النقيب محل النقيب عند غيابه.٥. للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه.المادة ١٠يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (١٤) من القانون ويحل محله ما يأتي:٢. في حالة شغور مناصب جميع أعضاء المجلس لاي سبب فتشكل الهيئة العامة هيئة ادارية من (٥) خمسة اعضاء تتولى ادارة شؤون النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ويكون لمن تنسبه الهيئة العامة رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو الهيئة الإدارية الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ شغور مناصب المجلسالمادة ١١يضاف ما يلي الىالمادة (١٥) من القانون وتكون الفقرات (٢١) و(٢٢)و(٢٣) و(٢٤) لها:٢١. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات بما يخدم مصلحة النقابة وتطوير إمكانياتها.٢٢. الموافقة على تأسيس مكاتب للاستشارات الجيولوجية والجمعيات العلمية وإصدار المجلات العلمية وفق القانون.٢٣. الموافقة على أيفاد أعضاء النقابة العاملين فيها بمهام نقابية داخل العراق وخارجه.٢٤. الموافقة على تنظيم المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بمهام النقابة بالتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية .المادة ١٢يلغى نص الفقرة (٢) من المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:٢.في حالة شغور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد أعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال (٦٠) ستين يوما لغرض انتخاب النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء الدورة اكثر من سنة .المادة ١٣يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -١٨- تؤلف لجنة الضبط من خمسة أعضاء تنتخب الهيئة العامة (٣) ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي بالاقتراع السري لمدة (٤) أربعة سنوات وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا اما العضوان الآخران فهما مؤقتان يعنيهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.المادة ١٤يلغى نص المادة (٢٥) ويحل محله ما يأتي:المادة -٢٥-١. تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم وتمثل النقابة فيها.٢. تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل اربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا.٣. تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة .المادة ١٥تحذف المادة (٢٨) من القانون.المادة ١٦تخضع حسابات النقابة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٧تستبدل كل لفظة ( الوية ) الواردة في القانون بـ ( الإقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم ) أينما وردت .المادة ١٨تحذف المادة (٣٦) من القانون.المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض مواكبة المتغيرات في ممارسة الإعمال المتعلقة بعلوم الأرض وتنصيف الجيولوجيين وفقا لخبراتهم في العمل ومنح الهيئة العامة للنقابة ومجلسها صلاحيات تمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والعلمية .شرع هذا القانون ,...
قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ | 2
قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١٣-٠٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ٩/٤/٢٠٠٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-٢-٢٠١٧ .اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (١٨٠) في ٢٨-٢-١٩٧٧.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية اتاحة الفرصة لكافة الاعضاء و الكوادر ولتحديد و انهاء تولي النقباء ورؤساء الاتحادات و الجمعيات سابقا قبل نفاذ هذا القانون , شرع هذا القانون...
قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ | 10
قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ | 10
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩التصنيف اعلامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٤-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرات (١ و٢ و٧) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الاتي :تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية وممارسة الحرية اللازمة للقيام بها في اطار المسؤولية الادبية وطبقا لاحكام هذا القانون١ - الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتامين حقوقها والدفاع عن مصالحها وتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية .٧ - المساهمة مع المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطنة .المادة ٢تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الاتي :المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي :١ - الصحفيون المشاركون .٢ - الصحفيون المتمرسون .٣ - الصحفيون المتمرنون .المادة ٣اولا: تحل عبارة (كليات الاعلام واقسام الاعلام في الكليات والمعاهد الاعلامية) بدلا من عبارة (قسم الصحافة في كلية الاداب) الواردة في الفقرة (٢) من المادة السادسة من القانون .ثانيا : تحل عبارة (الصحفي المتمرس) بدلا من عبارة (الصحفي العامل ) اينما وردت في القانون .ثالثا : تحل كلمة (قاض) بدلا من كلمة (حاكم) الواردة في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشر من القانون .المادة ٤يلغى نص المادة الرابعةعشر ويحل محلها الاتي :المادة الرابعة عشر : ينتخب نائبا النقيب واعضاء المجلس ولجنتا الانضباط والمراقبة وممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة اربع سنوات .المادة ٥يلغى نص الفقرة (٣) من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الاتي :٣ - لايجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين تكون مدة الدورة اربع سنوات .المادة ٦تلغى الفقرة (١) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها الاتي :١ - مبالغ اشتراكات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والتي تحدد بداية كل سنة بقرار من الهيأة العامة بناء على اقتراح من مجلس النقابة على ان تكون هذه المبالغ رمزية .المادة ٧تلغى المادة السادسة والثلاثون من القانون .المادة ٨تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الاتي :لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها العام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من اداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافظة والاعلام ، شرع هذا القانون .المادة ٩يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع النقابة .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعديل بعض ما اشتمل عليه قانون الصحفيين من نصوص وبما يجعلها منسجمة مع النظام القانوني الجديد وملبية لمتطلبات الحداثة وطموحات الصحفيين ولغرض تنظيم الاوضاع الادارية والقانونية بما يتفق ومضامين العمل الصحفي والتنظيم في النقابات العربية والدولية ، شرع هذا القانون ....
قانون نقابة التمريض رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ | 38
قانون نقابة التمريض رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ | 38
عنوان التشريع: قانون نقابة التمريض رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠التصنيف صحة - مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٦-١١-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٤ | تاريخ العدد: ١٦-١١-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١١-٢٠٢٠إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمثلها النقيب أو من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى تحقيق مايأتي :اولا: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة والمجتمع في حالتي الصحة والمرض وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات وتخفيف معاناة المرضى من خلال العملية التمريضية .ثانيا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خلال فترة الحمل والمخاض وفترة الولادة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى الأطفال حديثي الولادة حتى عمر (٢٨) ثمانية وعشرون يوما .ثالثا: وضع الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق .رابعا: الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لأعضاء النقابة وبما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض القبالة .خامسا: الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم أو في حالة العجز أو الشيخوخة .سادسا: تعزيز روح التضامن المهني بين الأعضاء والاهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم المشروعة والسعي إلى توفير بيئة العمل المناسبة .سابعا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والمجالس والمؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير وتنمية خدمات التمريض والقبالة .ثامنا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم البحوث والابتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال .تاسعا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .عاشرا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة .حادي عشر: تعزيز الأواصر الاجتماعية والثقافية لأعضاء مهنة التمريض والقبالة.الفصل الثانيالانتماء إلى النقابةالمادة ٣يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا .المادة ٤اولا: يشترط فيمن ينتمي إلى النقابة أن يكون :أ- عراقي الجنسية .ب- حسن السيرة والسلوك .جـ- حاصلا على شهادة في التمريض أو القبالة .د- غير محكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف .ثانيا: لمجلس النقابة قبول انتماء الأجنبي المقيم في العراق عند توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) من البند (اولا) من هذه المادة شرط المعاملة بالمثل .المادة ٥يكون الانتماء إلى النقابة وفق الإجراءات الآتية :اولا: تقديم طلب الانتماء إلى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج الدراسية وهوية تعريفية .ثانيا: يبت المجلس بالطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون قرار الرفض مسببا .ثالثا: إذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة في البند (ثانيا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا .المادة ٦لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو علمه بالقرار .الفصل الثالثتشكيلات النقابةالمادة ٧وتتكون النقابة من التشكيلات الآتية :اولا: الهيئة العامة .ثانيا: مجلس النقابة .ثالثا: هيئات وفروع النقابة في المحافظات أو الإقليم .رابعا: صندوق النقابة .المادة ٨الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .المادة ٩اولا: تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا اعتياديا خلال شهر آذار من كل سنة بدعوة من النقيب يعلن عنه قبل (١٥) خمسة عشر يوما في الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل الإعلام والموقع الالكتروني للنقابة.ثانيا: إذا لم يوجه النقيب الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (اولا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في الخامس عشر من نيسان ، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيعقد الاجتماع في أول يوم بعده .ثالثا: يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل العضو الأكبر سنا .رابعا: لمجلس النقابة أو ربع أعضاء الهيئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، ويحدد النقيب موعد ومكان الاجتماع وسببه ولايجوز عرض موضوعات أخرى غير الموضوعات التي حددت للاجتماع الاستثنائي .خامسا: يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر ويعد النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الحاضرينسادسا: تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ١٠تتولى الهيئة العامة المهام الآتية :اولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الانضباط ولجنة صندوق ضمان الممرضين وإقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك .ثانيا: إقرار السياسة العامة للنقابة .ثالثا: إقرار النظام الداخلي للنقابة واقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة .رابعا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة التمريض .خامسا: المصادقة على الحساب الختامي للنقابة .سادسا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة .سابعا: النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .ثامنا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة .تاسعا: تحديد بدلات الانتماء والاشتراك .المادة ١١اولا: يتألف مجلس النقابة من :أ- النقيب رئيسا .ب- (١٠) عشرة أعضاء أصليين على أن يكون ٥٠% منهم نساء .ثانيا: يكون أول (٥) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الأعلى اصواتا محل العضو الأصيل عند شغور مقعده .ثالثا: يشترط في عضو مجلس النقابة :أ- أن يكون عراقيا .ب- له ممارسة فعلية لاتقل عن (٥) خمس سنوات في المهنة .رابعا: ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأميناً ماليا وأميناً إداريا .خامسا: يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ويحل عضو المجلس الأكبر سنا محلهما عند غيابهما .سادسا: تكون مدة العضوية في المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .المادة ١٢اولا: يتولى مجلس النقابة المهام الآتية :أ- العمل على تحقيق أهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها .ب- اقتراح النظام الداخلي للنقابة .جـ- تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل العراق وخارجه او أي نشاطات أخرى ذات العلاقة بالمهنة .د- إدارة أموال النقابة وقبول الهبات والتبرعات والاعاناة وفقا للقانون وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات .هـ- إعداد مشروع موازنة النقابة والحساب الختامي لها .و- النظر بطلبات الانتماء إلى النقابة وإجازة ممارسة المهنة .ز- إعداد قواعد ممارسة مهنة التمريض .ح- الإشراف على أعمال فروع النقابة وتأمين انسجام نشاطاتها .ط- تشكيل اللجان ذات العلاقة بعمل النقابة .ي- الموافقة على تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وإنهاء خدماتهم .ك- تحديد أجور عمل الممرضين والممرضات والقابلات في العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة .ل- تحديد أوجه استثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين .م- اقتراح الخطط والبرامج لتطوير عمل النقابة والمهنة .ن- تحديد المبالغ التي تصرف ن صندوق ضمان الممرضين .س- تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع .ع- وضع ضوابط منح سلف مالية للأعضاءثانيا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .الفصل الرابعالنقيبالمادة ١٣اولا: تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الأعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات .ثانيا: تكون مدة إشغال منصب النقيب (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .المادة ١٤اولا: يتولى النقيب المهام الآتية :أ- ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .ب- تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب .جـ- إدارة الأعمال الإدارية في النقابة والإشراف على العاملين فيهاد- فرض العقوبات على العاملين .هـ- الإشراف على مسك السجلات .ثانيا: للنقيب تخويل بعض مهامه إلى نائبه .المادة ١٥يجوز تفرغ النقيب تفرغا جزئيا من وظيفته خلال فترة إشغاله منصب النقيب .الفصل الخامسفروع النقابةالمادة ١٦اولا: يكون للنقابة فرع في كل محافظة .ثانيا: أ- تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة المسجلين في الفرع .ب – تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها الاعتيادي السنوي بدعوة من رئيس الفرع خلال شهر شباط ويعد النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين .جـ- لرئيس مجلس الفرع أو لربع عدد أعضاء هيئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب ولا تبحث به الا الأمور التي عقد من اجلها ويعقد خلال شهر من تاريخ الطلب .المادة ١٧تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الآتية :اولا: انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وإقالة أي منهم .ثانيا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .المادة ١٨اولا: تنتخب الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع و(٥) خمسة أعضاء لعضوية مجلس الفرع وعضوين احتياط .ثانيا: يشترط في رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في عضوية مجلس النقابة .ثالثا: يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع وفي حالة غيابه يرأس الاجتماعات عضو مجلس الفرع الأكبر سناً .رابعا: يتولى مجلس الفرع المهام الآتية :أ- تنفيذ خطة العمل المقرة من الهيئة العامة للفرع بما ينسجم مع خطة النقابة.ب- العمل على رفع مستوى المهنة في المحافظة واقتراح الخطط التي تحقق أهداف النقابة .الفصل السادسالموارد المالية للنقابةالمادة ١٩تتكون الموارد المالية للنقابة مما يأتي :اولا: بدل الانتماء .ثانيا: الاشتراك السنوي .ثالثا: الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة .رابعا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون .خامسا: رسم إجازات مزاولة مهنتي التمريض والقبالة .سادسا: حصيلة المطبوعات والمنشورات .سابعا: عوائد استثمار أموال النقابة .ثامنا: الغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون .المادة ٢٠تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل سنة .المادة ٢١تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .الفصل السابعصندوق النقابةالمادة ٢٢اولا: يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله النقيب أو من يخوله .ثانيا: يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا .ثالثا: يتولى الصندوق تقديم الإعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو .رابعا: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :أ- بدل الاشتراك السنوي في الصندوق .ب- المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة .جـ- الهبات والتبرعات والوصية والموقف وفقا لأحكام القانون .د- عوائد استثمار أموال الصندوق .هـ- عوائد الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .المادة ٢٣اولا: يدير الصندوق لجنة تسمى (لجنة الصندوق) وتتألف من رئيس وعضوين.ثانيا: أ- تنتخب الهيئة العامة لجنة الصندوق ويشترط في كل منهم أن يكون ممن مضى على انتمائهم إلى النقابة مدة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .ب - يكون من يحصل على أعلى عدد من الأصوات بعد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة عضوا احتياطا يحل محل العضو الأصيل عند غيابه .ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته .رابعا: تكون مدة العضوية في اللجنة (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .خامسا: تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية .المادة ٢٤تحدد شروط منح الإعانة ومبالغها وفق ضوابط يضعها مجلس النقابة .المادة ٢٥لايمنع منح عضو النقابة الإعانة المنصوص عليها في القانون من منحه الحقوق التي يستحقها وفق القوانين الاخرى .المادة ٢٦لايجوز التنازل عن الإعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا إذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية أو مهر مؤجل .الفصل الثامنانضباط الأعضاءالمادة ٢٧اولا: تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس و(٢) عضوين أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة .ثانيا: يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة .ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه .رابعا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو مجالس الفروع .المادة ٢٨اولا: تتولى لجنة الانضباط التحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال .ثانيا: للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق .ثالثا: إذا رأت لجنة الانضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة فعليها أن تحيل العضو إلى المحاكم المختصة ، ولايمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه من فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .رابعا: للجنة أن تقرر غلق التحقيق أن تثبت لديها عدم ارتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض إحدى العقوبات الآتية :أ- التنبيه ويكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه .ب- لفت النظر ويكون بكتاب موجه إلى المخالف يلفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة .جـ- الإنذار يكون بكتاب موجه إلى المخالف يعلن فيه الاستياء من تصرفاته وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد .د- الغرامة بمبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار ولايزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار .هـ- إيقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على (١) سنة واحدة إذا عوقب العضو مرتين خلال السنة إذا ارتكب العضو مخالفة أو إهمال ترتب عليه إلحاق أذى بالمريض أو المولود أو ظهور مضاعفات عليه .و- فصل نهائي من النقابة إذا ارتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر بها أو ارتكب مخالفة أو إهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض أو المولود أو ظهور مضاعفات خطيرة أو عاهة مستديمة .خامسا: يكون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة .الفصل التاسعأحكام عامةالمادة ٢٩يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الأقل كل (١٥) خمسة عشر يوما بناءً على دعوة من النقيب لو بناءً على طلب تحريري مسبب من (٥) خمسة أعضاء في مجلس النقابة .المادة ٣٠يعد العضو في مجلس النقابة أو لجنة الانضباط أو لجنة صندوق النقابة أو مجالس الفروع مستقيلا إذا فقد احد الشروط اللازمة لانتخابه ، أو إذا تغيب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة .المادة ٣١يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (٥) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .المادة ٣٢تخضع قرارات اللجان إلى مصادقة مجلس النقابة .المادة ٣٣اولا: يكون انتخاب مجلس النقابة والنقيب ولجنة الانضباط ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع ورؤساء الفروع بقوائم مستقلة لكل منهم وتحت إشراف قاضي يسميه مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض .ثانيا: لكل ذي مصلحة الطعن بنتائج الانتخابات أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج .المادة ٣٤تعفى النقابة من الضرائب والرسوم عد ما يترتب على النشاط الاستثماري .المادة ٣٥تخضع حسابات النقابة إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٣٦يعد أو مجلس للنقابة يُنتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة العامة للنقابة خلال اول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره .المادة ٣٧اولا: يلغى قانون نقابة الممرضات رقم (٣٣) لسنة ١٩٥٩ .ثانيا: تلغى المواد (١١) و(١٢) و(١٣) من قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٢ .ثالثا: تؤول أموال نقابة الممرضات إلى نقابة التمريض .المادة ٣٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام ١٩٥٩ وزيادة أعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاماً مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (٩٦) لسنة ٢٠١٢ ولأهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور إمكاناتهم المعرفية ومهاراتهم وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ,شُرع هذا القانون ....
قانون رقم 68 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 | 8
قانون رقم 68 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 | 8
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٢٧-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٤٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٥٠٤ بتاريخ ١٣-٧-١٩٨٧اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى البند (ا) من المادة الثالثة من قانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي : -ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.المادة ٢تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة : تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية :ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها .ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها.ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.المادة ٣يلغى البند (ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : -ج - ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية لابداء الراي فيها اذا تطلب الامر ذلك.المادة ٤يضاف ما يلي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويكون البند (د) لها :د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.المادة ٥اولا - تلغى الفقرة (١) من البند (ب) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -١ - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون او نوابهم عند تعذر حضورهم لعذر مشروع.ثانيا - يلغى البند (د) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -د - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.المادة ٦يضاف ما يلي الى المادة الثامنة عشرة من القانون ويكون البندين (هـ) و(و) لها :هـ- تقديم تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية الى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف الجمعية جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية الى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب بما في ذلك اعفاء الهيئة الادارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات.و - اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متتاليتين دون عذر مشروع لاتخاذ ما يقتضي بهذا الشان.المادة ٧يضاف ما يلي الى البند (ا) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويكون الفقرة (٣) له :٣ - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر الى اهمية دورالمجلس الاعلى للجمعيات العلمية في الاشراف وتطوير النشاط العلمي للجمعيات العلمية ولغرض توسيع صلاحياته لاداء مهامه بوجه افضل ولضمان حقوق الاعضاء.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 182 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 7 لسنة 1970 | 6
قانون رقم 182 لسنة 1974 التعديل الاول لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 7 لسنة 1970 | 6
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم ٧ لسنة ١٩٧٠التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٢تاريخ التشريع ٣١-١٢-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٢٨ | تاريخ العدد: ٣١-١٢-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥٨٥استنادقرار رقم ١٣٨٧باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعيقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ١٢ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يكون عنوان القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٠ قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية بدلا من قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونيةالمادة ٢تلغى الفقرة ا من المادة الاولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٠ ويحل محلها ما يلي:-ا- تتولى مديرية التعاون الزراعي العامة القيام باجراءات تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى الجمعيات التعاونية الزراعية المشكلة داخل اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها ويؤسس شعبة لتمليك المكائن تابعة لهاالمادة ٣تحل العبارات التالية محل العبارات المبينة ازاءها اينما وردت في القانون:-١- رئاسات المناطق الزراعية محل مديريات الاصلاح الزراعي٢- مديرية التعاون الزراعي العامة محل مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة٣ – رئاسة المنطقة الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي٤ – رؤساء المناطق الزراعية محل مديرية الاصلاح الزراعي٥ – الجمعية التعاونية الزراعية محل الجمعية التعاونية٦ – مدير التعاون الزراعي العام محل مدير التعاون العام٧ – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض٨ – المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي٩ – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الاصلاح الزراعي١٠ – رئيس المنطقة الزراعية محل مدير الاصلاح الزراعي١١ – ممثل الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية محل ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيةالمادة ٤تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-المادة الخامسة:ا- تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشات التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي ٥٠% خمسين من المائة من القيمة المقدرة لها واذا تم تسديد ٢٥% خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة خلال السنة الاولى من تاريخ الموافقة المبداية على التمليك فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرةب – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي:-الموافقة المبداية على تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية وتسليمها لحين اكمال النواقص الموجودة في معاملة التمليك والمصادقة النهائية عند اكمالهااستثناء المضخات والمكائن والالات الزراعية من التمليك عند وجود اسباب مبررةتاجيل دفع الاقساط المستحقة من قيمة المضخات والمكائن والالات الزراعية عند ثبوت عجز الجمعية التعاونية الزراعية عن التسديد لاسباب خارجة عن ارادتهاالمادة ٥تحذف كلمة نهائيا الواردة في الفقرة ا من المادة الحادية عشرة من القانونالمادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٢٨ في ٣١ – ١٢ – ١٩٧٤الاسباب الموجبةبالنظر لدمج وزارة الزراعة بوزارة الاصلاح الزراعي وتغيير اسمها الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والغاء قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وصدور قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٠ و قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ واحلال المجلس الزراعي الاعلى محل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي واحلال وزير الزراعة والاصلاح الزراعي محل العضو المفوض كما تم تغيير اسماء مديريات الاصلاح الزراعي برئاسات المناطق الزراعيةوبما ان اسم الجمعيات الفلاحية التعاونية الواردة في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٠ لا ينسجم مع الواقع ورغبة في توسيع شمول القانون لكافة الجمعيات التعاونية الزراعية بما فيها الجمعيات المشكلة في اراضي وبساتين الاصلاح الزراعي وخارجها فقد شرع هذا القانون...
قانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١ | 23
قانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١ | 23
عنوان التشريع: قانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٠٦ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٧٦١ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ – ٦ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالأهدافالمادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون الجمعيات العلمية وتوفير مستلزمات عملها ودعمها وتنسيق نشاطاتها فيما بينها ومع اجهزة الدولة في سائر فروع المعرفة بما يكفل اسهامها في تحقيق تطور علمي يخدم اهداف خطط التنمية القومية .الفصل الثانيالجمعية العلميةالمادة ٢يقصد بالجمعية العلمية لاغراض هذا القانون كل جمعية مؤسسة وفقا لاحكامه تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها كاعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية او المساهمة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل الخبر والتجارب واصدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختصاص داخل القطر وخارجه وكل ما من شانه رعاية وتطوير الاختصاص .المادة ٣ا - يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى للجمعيات العلمية ان تبت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال هذه المدة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون.(١)ب – اذا رفضت الوزارة الطلب فللمؤسسين حق الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بالقرار ، ويكون قرار المحكمة قطعيا .جـ - اذا اصدرت محكمة التمييز قرارا بتاييد استيفاء الطلب للشروط القانونية ، تعتبر الجمعية مؤسسة بحكم القانون من تاريخ صدور القرارالمادة ٤يشترط في عضو الجمعية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها في الاقل ، ويجوز استثناء المخترعين والمكتشفين والباحثين والمبدعين المتميزين من هذا الشرط وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية .المادة ٥تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات الاتية :ا - استقالة العضو وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها .ب - فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها.ج - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها ويحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل لدى الهيئة العامة للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشان نهائيا.(٢)المادة ٦ا – تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة .ب – للجمعية ان تتملك الاموال والعقارات لتحقيق اغراضها .المادة ٧ا – تتكون الهيئة العامة للجمعية من الاعضاء الذين سددوا ما عليهم من بدلات اشتراك .ب – يعتبر النصاب حاصلا بحضور اغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة للجمعية فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد ، ويعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .جـ - تتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .المادة ٨ا – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط .ب – يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الاعضاء او بناء على طلب الهيئة الادارية او الوزارة .جـ - اذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيئة الادارية تعيين موعد جديد للاجتماع على ان تشعر الوزارة بذلك .المادة ٩على الهيئة المؤسسة دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع خلال مدة ستين يوما من تاريخ تاسيس الجمعية ، لانتخاب الهيئة الادارية الاولى ، وتكون الهيئة المؤسسة بمثابة هيئة ادارية مؤقتة لحين انتخاب الهيئة الادارية خلال الفترة المذكورة .المادة ١٠الهيئة العامة للجمعية هي اعلى سلطة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على انشطتها ولها في سبيل ذلك ما يلي : - ا – اقرار خطة العمل .ب – اقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري .المادة ١١ا – تتكون الهيئة الادارية من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وفقا للنظام الداخلي للجمعية تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .ب – يشترط في عضو الهيئة الادارية ان يكون :١ – من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمية .٢ – محل عمله ومقر اقامته في محافظة مركز ادارة الجمعية .جـ - يجرى انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل عن الوزارة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية وينظم بذلك محضر يرفع الى الوزارة .المادة ١٢ا – تعقد الهيئة الادارية اجتماعا مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسها او من يخوله وبناء على طلب اغلبية اعضاء الهيئة الادارية .ب- يتم النصاب بحضور اغلبية اعضاء الهيئة الادارية وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .ج - ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية لابداء الراي فيها اذا تطلب الامر ذلك.(٣)المادة ١٣تتولى الهيئة الادارية للجمعية ما يلي :ا – اعداد خطة العمل السنوية .ب – اعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية .جـ - الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه .د - الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه بالتعاون مع الجمعيات العلمية .هـ - الموافقة على تاسيس فروع للجمعية في المحافظات وتاليف لجان وشعب ضمن حقل اختصاصها .المادة ١٤تتكون مالية الجمعية من :ا – بدلات اشتراك الاعضاء .ب – المنح الحكومية .جـ - المنح الاخرى والهبات والهدايا والتبرعات والاكتتاب والوقف من الافراد والجهات الاخرى ، على ان تؤخذ موافقة الوزارة اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .د – الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها .المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةا – للجمعية حل نفسها بقرار يصدر من هيئتها العامة باغلبية ثلثي عدد اعضائها .ب – للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها ، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار ، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان قطعيا .جـ - تؤول اموال الجمعية بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية .د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.(٤)الفصل الثالثالمجلس الاعلى للجمعيات العلميةالمادة ١٦ا – يؤسس المجلس الاعلى للجمعيات العلمية في بغداد وفقا لاحكام هذا القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية .ب – يتكون المجلس من : -١ - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون او نوابهم عند تعذر حضورهم لعذر مشروع.(٥)٢ – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوظيفة مدير عام في الاقل .٣ – عدد من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة التي يحددها المجلس .جـ - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات .د - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.(٥)المادة ١٧ا – ينعقد المجلس ثلاث مرات في السنة في الاقل .ب – يتم النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيسالمادة ١٨يختص المجلس بما يلي :ا – المصادقة على خطة العمل والموازنة السنوية للجمعيات .ب – المصادقة على التقرير السنوي لنشاطات الجمعيات المالية والادارية .جـ - تاليف اللجان لتحقيق اغراض علمية محددة .د – التوصية بالانضمام الى الاتحادات العربية والدولية او الدخول في تاسيسها وفقا لاحكام القانون .هـ - تقديم تقرير سنوي عن اعمال الجمعيات العلمية الى الوزارة وفي حالة عجز الهيئة الادارية عن تحقيق اهداف الجمعية جاز للمجلس دعوة الهيئة العامة للجمعية المعنية الى اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير واتخاذ القرار المناسب بما في ذلك اعفاء الهيئة الادارية وانتخاب هيئة جديدة لمدة ثلاث سنوات.(٦)و - اشعار الوزارة والجهة التي يمثلها العضو في حالة غيابه مرتين متتاليتين دون عذر مشروع لاتخاذ ما يقتضي بهذا الشان.(٦)المادة ١٩ا – تتكون مالية المجلس من : -١ – بدلات اشتراك الجمعيات العلمية والوزارات والمؤسسات الممثلة فيه .٢ – نسبة من ريع الممتلكات والفعاليات والنشاطات والمطبوعات التي تقوم بها او تصدرها الجمعيات العلمية .٣ - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.(٧)ب – يحدد المجلس بدل الاشتراك السنوي لكل جمعية او وزارة او مؤسسة ممثلة فيه وكذلك نسبة الربح المشار اليه في الفقرة ٢ من البند ا من هذه المادة .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ٢٠يشترط ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية على : -ا – اسم الجمعية والغرض الرئيسي من تاسيسها ومنطقة عملها .ب – الاسم الثلاثي لكل عضو من الاعضاء المؤسسين وعمره وعمله ومقر اقامته ودراسته ونشاطه العلمي .جـ - قواعد اكتساب العضوية وحالات فقدانها .د – مقدار بدل الاشتراك السنوي .هـ - عدد اعضاء الهيئة الادارية وقواعد اجتماعاتها وسير العمل فيها .و – قواعد تكوين وادارة فروع الجمعية .ز – الامور الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢١ا – على الجمعيات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا القانون تقديم طلبات التاسيس الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وبخلافه تعتبر الجمعية منحلة قانونا ويؤول ما تبقى من اموالها بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية .ب – تبت الوزارة في الطلب المقدم وفق البند اعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنتين يوما من تاريخ تسجيله لديها . فاذا وافقت على طلب التاسيس تعتبر الجمعية منحلة وتؤول حقوقها والتزاماتها الى الجمعية المشكلة بموجب هذا القانون ، اما اذا رفضت الوزارة الطلب فتبقى الجمعية خاضعة الى القانون الذي اجيزت بموجبه .المادة ٢٢يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةملحق قانون الجمعيات العلمية والمجلس الاعلى لهاالجمعيات العلمية العراقية المؤسسة قبل نفاذ القانونملحق١ – جمعية اتحاد المكتبيين العراقية . ٢ – جمعية اطباء الاطفال العراقية . ٣ – جمعية اطباء الاسنان العراقية . ٤ – جمعية اطباء التخدير والانعاش العراقية . ٥ – جمعية اطباء الصدر والقلب العراقية . ٦ - جمعية اطباء العيون العراقية . ٧ – جمعية الاقتصاديين العراقيين . ٨ – جمعية التراث العربي والاسلامي . ٩ – جمعية تنظيم الاسرة العراقية . ١٠ – الجمعية الجغرافية العراقية . ١١ – الجمعية الجيولوجية العراقية . ١٢ – جمعية الحقوقيين العراقيين . ١٣ – جمعية الخطاطين العراقية . ١٤ – الجمعية الصيدلانية العراقية . ١٥ – الجمعية الطبية البيطرية العراقية . ١٦ – الجمعية الطبية العراقية . ١٧ – الجمعية العراقية للعلوم الاجتماعية . ١٨ – الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية . ١٩ – جمعية علوم الحياة العراقية . ٢٠ – الجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات . ٢١ – جمعية القانون المقارن العراقية . ٢٢ – الجمعية الكيمياوية العراقية . ٢٣ – جمعية المايكروبيولوجيين العراقية . ٢٤ – جمعية المعوقين العراقية . ٢٥ – جمعية مكافحة السرطان العراقية . ٢٦ – جمعية المهندسين العراقية . ٢٧ – جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق .الاسباب الموجبةان الاهتمام الوافي بالجمعيات العلمية من مهام الدولة الاولى ، وقد بقيت مظاهر الاهتمام بالجمعيات العلمية العراقية ردحا من الزمن محدودة ، كما بقيت محدودة او مفقودة اسباب التعاون بين هذه الجمعيات والبعض الاخر من جهة وبينها وبين الجهات الرسمية وشبه الرسمية التي تشترك معها في الاهداف من جهة اخرى . وقد اقام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٠ المعدل بصدوره اساسا جديدا في هذا المجال حين عهد الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمهمة دعم الجمعيات العلمية والثقافية ومديد المعونة اليها وتيسير اسباب التعاون بينها وبين الوزارة وسائر الجهات المذكورة ، وقد شرعت الوزارة برسم الاسس الاولى لتحقيق هذه الاهداف عن طريق الاتصال المباشر بينها وبين ممثلي الجمعيات العلمية فاستقر راي الجميع على خطوط انطلاق اساسية وفي مقدمتها اناطة الاشراف على تاسيس هذه الجمعيات وممارسة نشاطها او اسداء العون اليها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واقامة مجلس اعلى للجمعيات العلمية بهدف تحقيق الانسجام بين جهود مختلف الجمعيات والهيئات العلمية ضمانا لادراك الغايات التي حددها قانون التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المضمار كما اسس التشريع الذي يكفل التمكين لدعم الجمعيات العلمية وتطبيق التعاون فيما بينها وتامين السبل الى تطور علمي فكري واسع المدى في ضوء هذه التجربة . لذا فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغي البند (ا) من هذه المادة بموجبالمادة ١ من قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٣-٠٧-١٩٨٧النص القديم للبند (ا):ا – يقدم المؤسسون طلب تاسيس الجمعية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا بالنظام الداخلي للجمعية المراد تاسيسها على ان لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة وعلى الوزارة ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها وفي حالة عدم البت فيه خلال المدة المذكورة تعتبر الجمعية عندئذ مؤسسة بحكم القانون .(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة ٢ من قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٣-٠٧-١٩٨٧النص القديم للمادة:تنتهي العضوية في الجمعية في احدى الحالات التالية :ا – استقالة العضو . وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها .ب – انتفاء احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الادارية باغلبية عدد اعضائها .جـ - الفصل في الحالات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية وذلك بقرار تتخذه الهيئة الادارية باغلبية ثلثي عدد اعضائها .(٣)- الغي البند (ج) من هذه المادة بموجب المادة ٣ من قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٣-٠٧-١٩٨٧النص القديم للبند (ج):جـ - ترسل محاضر اجتماعات الهيئة الادارية الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية للاطلاع عليها والافادة منها .(٤)- اضيف البند (د) من هذه المادة بموجب المادة ٤ من قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٣-٠٧-١٩٨٧:(٥)- الغيت الفقرة (ب -١) والبند (د) من هذه المادة بموجب المادة ٥ من قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٣-٠٧-١٩٨٧ النص القديم للفقرة(ب -١) : ب - ١ - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون النص القديم للبند (د): د – ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا وامينا للصندوق .(٦)- اضيف البندان (هـ و و) من هذه المادة بموجب المادة ٦ من قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٣-٠٧-١٩٨٧:(٧)- اضيفت الفقرة (ا - ٣) من هذه المادة بموجب المادة ٧ من قانون التعديل الاول لقانون الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦٨ صادر بتاريخ ١٣-٠٧-١٩٨٧:...