قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ | 35

عنوان التشريع: قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١

التصنيف شباب ورياضة - نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٤

تاريخ التشريع    ١٣-٠١-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

صدر القانون الاتي :

الفصل الاول

التعاريف و التأسيس و الاهداف و الوسائل

المادة ١

التعاريف , يقصد بالكلمات و العبارات المعاني المبينة ازاءها :

اولا : الوزارة – وزارة الشباب و الرياضة

ثانيا : اللجنة – اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

ثالثا : اللجنة البارالمبية – اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية

رابعا : الاتحاد – الاتحاد الوطني و هو هيأة رياضة أسس لفترة غير محددة يدير لعبة او رياضة اولمبية او غير اولمبية معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية او رياضة نوعية او ينتمي لاتحاد دولي او قاري او كليهما و يعمل وفقا لانظمة و قواعد تلك الاتحادات و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين النافذة و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية .

خامسا : النادي – كل الاندية الرياضية العراقية المجازة حسب قانونها .

سادسا : الهيئة العامة – الهيئة العامة للاتحاد و هي اعلى سلطة فيه

سابها : الهيئة التنفيذية – الجهة التنفيذية للاتحاد و كما يسميها الاتحاد في نظامة الداخلي

ثامنا : النظام الداخلي – النظام الداخلي للاتحاد و هو لائحة القواعد و الانظمة الحاكمة و العلمليات الداخلية و الاجراءات الانتخابية و هيكلية عمل الاتحاد و المصادق عليه من قبل الهيأة العامة

تاسعا : الميثاق الاولمبي – هي مدونة المبادئ الاساسية للحركة الاولمبية و يمثل القوانين و اللوائح الداخليه التي تعتمدها اللجنة الاولمبية الدولية و التي تحكم التنظيم و العمل للحركة الاولمبية الدولية

عاشرا : مركز التسوية و التحكيم الرياضي – المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي و فق المادة (١٦) من قانون اللجنة الاولمبية رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩

حادي عشر : الاتحاد الدولي – الاتحاد الدولي المعني بلعبة او رياضة و الذي قد يكون معترفا به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية او اللجنة البارالمبية الدولية

ثاني عشر : الدستور البارالمبية – و هو الانظمة و القواعد التي تنظم عمل اللجنة البارالمبية الدولية و اللجان الوطنية المرتبطة بها و الذي تعتمد الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية

ثالثا عشر : اللجان الفرعية – لجان البارالمبية مشكلة في الاقاليم او المحافظات و حسب الحاجة و مرتبطة باللجنة البارالمبية الوطنية العراقية

رابعا عشر : الفروع – الفروع المرتبطة بالاتحادات في الاقاليم او المحافظات او الاقضية حسب حاجة الاتحاد و نظامه الداخلي

المادة ٢

التأسيس :

اولا : للاندية الرياضية التي تمارس لعبة رياضة محددة ان يشكلوا اتحادا رياضيا لتنظيم وادارة و ترويج تلك الرياضة او اللعبة في العراق وفقا لهذا القانون

ثانيا : يسمح بتأسيس الاتحاد سواء اكان ضمن الاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية ام من قبل المجلس الاولمبي الاسيوي ام من قبل اللجنة البارالمبية الدولية ام من قبل اللجنة البارالمبية الاسيوية او انشاء اتحادات خاصة بالعاب رياضة وطنية و مقرها الرئيسي في بغداد

ثالثا : يحدد هذا القانون تأسيس الاتحادات التي ترتبط بالاتحادات الدولية و تشارك في النشاطات الدولية باسم البلد و التي يجب ان تتوفر فيها :

أ – عدد لا يقل عن ثلاثة اندية تمارس هذه الرياضة او لعبة فيها او عدد لا يقل عن ثلاثة اندية و لجان فرعية فيما يتعلق بالرياضات البارالمبية

ب – نظام داخلي مصادق عليه من الاتحاد الدولي المعني و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و حسب تصنيفها و ارتباطها بالاتحاد الدولي او المحلي

ج – هيأة محلية مخولة او معترف بها من الاتحاد الدولي تدير عمل الاتحاد داخل البلد و تنسق ذلك مع اللجنة او مع اللجنة البارالمبية

رابعا : ان تأسيس الاتحادات غير المرتبطة باتحاد دولي و التي تكون نشاطاتها داخل البلد و ليس لها امتداد دولي يتم من خلاله تعليمات تصدرها اللجنة او اللجنة البارالمبية

خامسا : يتم تشكيل الاتحاد من خلال لجنة وطنية مخولة او معترف بها رسميا من اتحاد دولي تقدم نفسها الى اللجنة او اللجنة البارالمبية التي تمنحه مصداقية العمل و التهيئة لتشكيل الهيأة الهامة واجراء انتخابات الهيأة التنفيذية و المصادقة على النظام الداخلي من قبل هيأتها العامة و ترسل تلك المحاضر المصادق عليها من قبل اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة الى اللجنة او اللجنة البارالمبية للاطلاع و الى الاتحاد الدولي للاعتراف

المادة ٣

الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية :

أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لها

ثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية

ثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العالي

رابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة

خامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدولية

سادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئة

سابعا : تعظيم موارده المالية

المادة ٤

الوسائل :

اولا : التنسيق و التعاون مع الوزارة و المنظمات المحلية و الاجنبية من اجل تحقيق اهداف هذا القانون ثانيا : تنظيم الاحداث الرياضية و ادارتها في انحاء العراق كافة و بما يضمن اوسع مشاركة ممكنة للرياضيين لاختيار افضل اللاعبين لتمثيل البلد

ثالثا : وضع الاسس و المبادئ لتنظيم شؤون التدريب و التحكيم و عقود اللاعبين

رابعا : اقامة الدورات الفنية التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرها

خامسا : اعداد و تطوير و ادارة المنتخبات الوطنية الرياضية التي تمثل البلد في المحافل الدولية و توفير مايتطلبه العمل للوصول الى الانجاز و الهدف المنشود

سادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع انجازاتهم وكذلك من تراه خدم الرياضة و اهداف الاتحاد

سابعا : ادارة شؤون اللعبة و تطوير مواردها من جميع النواحي الفنية و المالية و التنظيمية

الفصل الثاني

التكوين و العضوية

المادة ٥

التكوين :

اولا : يتكون الاتحاد من الهيأة العامة و الهيأة الادارية و مايرتبط به و حسب النظام الداخلي

ثانيا : للاتحاد مقر رئيسي في بغداد و له ان يؤسس فروعا او لجان في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و في الاقضية و حسب الحاجة و التي ترتبط به تنظيما و حسب نظامة الداخلي

المادة ٦

عضوية الاتحاد :

اولا : يحق لاي من الاندية التي تمارس رياضة او لعبة ضمن رياضة ان يشارك في نشاطات الاتحاد و ان يكون عضوا فيه و فقا للنظام الداخلي للاتحاد ويكون الانتماء للاتحاد المعني بتقديم طلب اليه , ترفق به الوثائق الاتية :

أ . نسخة من شهادة الاجازة

ب . بيان المقر و المرافق و الاعب الخاصة

ج . اسماء اعضاء الهيئة الادارية

د . دفع بدل الانتماء وفقا للنظام الداخلي للاتحاد المعني

ثانيا : لا تعد الاندية الرياضية عضوا في الاتحاد الا بعد موافقة الهيأة العامة للتحاد و لكن يمكن للهيأة الادارية ان تسمح للنادي بالمشاركة في نشاطاته

ثالثا : في حالة عدم الموافقة على الانتماء , على الاتحاد ان يصدر قرارا مسببا يبلغ الى النادي بكتاب رسمي يكون قابلا للاعراض عليه لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي بعد نفاذ اليات الاعتراض الداخلية للاتحاد

رابعا : للنادي المنهاة عضويته في الاتحاد الاعتراض لدى المركز الوطني للتسوية و التحكيم الرياضي خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار

خامسا : للاتحادات البارالمبية الاستفادة من فروعها و لجانها في المحافظات للمشاركة في نشاطاتها بالاضافة الى الاندية

سادسا : للاتحاد منح العضوية للفروع او اللجان و فق شروط و ضوابط تحدد في النظام الداخلي

المادة ٧

الهيأة العامة

اولا : الهيأة العامة و تمارس سلطتها في اجتماعها وفقا لما تقتضية متطلبات الاتحاد الدولي و تتكون من :

أ. الاندية الاعضاء في الهيأة العامة و المشاركة في بطولات و مسابقات الاتحاد في الموسم الاخير على الاقل و حسب النظاك الداخلي و هذا يمكن ان يشمل اللجان الفرعية بالاضافة الى الاندية فما يتعلق بالرياضة البارالمبية

ب. ممثلين عن لاعبي و لاعبات المنتخب الوطني لتلك السنة و ممن اكمل الثامنة عشر من العمر ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي

ج. ممثلين عن الحكام الذين لديهم شارة دولية او اسيوية نافذة و عن المدربين من المصنفين الذين ينتخبون من بينهم و حسب النظام الداخلي , بالاضافة الى المصنفين الطبيين فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية

د. الاعضاء في مجالس ادارة الاتحادات الدولية و الاتحادات الاسيوية

هـ . للهيأة العامة وفق النظام الداخلي اضافة ممثلين عن : الرياضين الحاصلين على وسام ضمن الدورات القارية او اعلى اعضاء شرف او فخريين دون حق التصويت عن الأكاديميات و المدراس التخصصية المجازة , الفروع او اللجان في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم و التي يجب ان تجرى مؤتمرها الانتخابي وفق لائحة خاصة تدرج في النظام الداخلي

ثانيا : يجب الحفاظ على نسبة الاغلبية للاندية الاعضاء في الهيأة العامة و يمكن ان يستثنى من ذلك الاتحادات البارالمبية و كل حسب نظامه الداخلي

ثالثا : للهيأة العامة اضافة اعضاء للهيأة التنفيذية المنتهية ولايتها

رابعا : يمكن اضافة اعضاء للهيأة الادارية المنتهية بحسب نظامها الداخلي مع مراعاة البند ( ثانيا ) من هذه المادة

خامسا : ممثل عن العنصر النسوي في الاقل

المادة ٨

صلاحيات مؤتمر الهيأة العامة و تشمل :

اولا : اقرار السياسة العامة للاتحاد و خطة عمل و موزانة السنة القادمة التي تعدها الهيأة الادارية

ثانيا : تنسيق العمل و الجهود بين مختلف اعضاء الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاحة

ثالثا : المصادقة على محاضر اجتماع الهيأة العامة السابق و التقرير المالي و التقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية

رابعا : مناقشة و مصادقة و تقويم التقرير الاداري لنشاطات الاتحاد للسنة المنتهية

خامسا : انتخاب اعضاء الهيأة التنفيذية و اقالتهم و توجيه العقوبه اليهم و حسب النظام الداخلي

سادسا : تحديد مهام وواجبات اعضاء الهيأة الادارية

سابعا : المصادقة على النظام الداخلي و تعديله

ثامنا : البت في طلبات الانتماء للاتحادات

المادة ٩

شروط عضوية الهيأة الادارية

يشترط في عضو الهيأة التنفيذية ان يكون :

اولا : عراقيا كامل الاهلية

ثانيا : غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف

ثالثا : ان يكون من ممارسي اللعبة او من الداعمين من ذوي الاختصاص و الخبرة و حسب النظام الداخلي و لايجوز له اللعب او التحكيم او التدريب بشكل رسمي

رابعا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل و يمكن استثناء شخصين من متحدي الاعاقة من الحاصلين على وسام دولي او قاري فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية وحسب النظام الداخلي للاتحاد

خامسا : يمكن للهيأة العامة اضافة شروط اخرى تحدد في النظام الداخلي

المادة ١٠

مهام و صلاحيات الهيأة الادارية

اولا : اقتراح السياسات العامة

ثانيا : تنفيذ قرارات اجتماعات الهيأة العامة و تأليف ماتراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنية من اعضائها او من غيرهم و حسب الكفاءة و الاختصاص لتنظيم اعمال الاتحاد و حسب النظام الداخلي

ثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الاعضاء و فقا للانظمة المرعية و التعليمات

رابعا : اعداد مختلف انواع التقارير و تخمينات الميزانية السنوية للاتحاد و الحساب الختامي و عرضها على الهيأة العامة من اجل التصديق و تعيين المصرف الذي تودع فيه اموال الاتحاد

خامسا : توفير كافة مستلزمات الفرق الوطنية و الرياضيين من اجل تحقيق افضل انجاز

سادسا : الموافقة على كافة العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد

سابعا : دعوة الهيأة العامة للاجتماع

ثامنا : تعيين المدقق المالي المستقل

تاسعا : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية بناء على طلب تحريري مقدم من قبله و تعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما دون البت فيها

عاشرا : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية و القارية و الاقليمية و العربية او المشاركة في نشاطاتها

حادي عشر : تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون و لحين انعقاد اجتماع الهيأة العامة

ثاني عشر : تعيين الامين المالي و الامين العام

ثالثا عشر : تنفيذ الواجبات الاخرى التي تقرها الهيأة العامة في النظام الداخلي

المادة ١١

تشكيلة الاتحاد

اولا : تحدد تشكيلة الهيأة التنفيذية للاتحاد و عددهم و صفاتهم في النظام الداخلي مع ضمان التمثيل النسوي و ينتخبون بالاقتراع السري المباشر من بين اعضاء الهيأة العامة باشراف اللجنة الانتخابية المشكلة من قبل الهيأة العامة و حسب النظام الداخلي و اللائحة الانتخابية , و يتم توجيه دعوة الحضور الى الوزارة واللجنة و الاتحاد الدولي و الاسيوي

ثانيا : مدة العضوية في الهيئة التنفيذية (٤) اربع سنوات تقويمية تبدأ بعد انتهاء المؤتمر الانتخابي و تنتهي قبل بدء المؤتمر الانتخابي التالي الذي يجري بصورة دورية كل (٤) اربع سنوات و يجوز للعضو الترشيح لاكثر من مرة على ان لاتتجاوز مدة بقائهم في الهيأة التنفيذية دورتين متتاليتين او ثلاث دورات غير متتالية و ان لا يتجاوز عمره (٧٥) خمسا و سبعين سنة

ثالثا : تتولى الهيأة العامة اختيار لجنة انتخابية من خارج اعضائها على ان يكون رئيسها و النائب من القانونيين بعد كل عملية انتخابية مباشرة , من اجل الاشراف على الانتخابات و التصديق على النتائج و الاعلان عنها و حسب النظام الداخلي

رابعا :

أ. التعاقد مع الامين المالي و امين السر للاتحاد من خارج الهيأة العامة و من ذوي الخبرة و الاختصاص و من حاملي الشهادة الجامعية الاولية في الاقل باقتراح من الرئيس و موافقة اغلبية اعضاء الهيأة التنفيذية و يحضران اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة الادارية دون التصويت

ب. يمكن للاتحادات البارالمبية انتخاب او تعيين الامين المالي او الامين العام و حسي نظامها الداخلي , و فقا لمتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات الدولية

ج. يحتفظ امين السر و الامين المالي بعضوية الهيأة التنفيذية عند التعاقد مع امنين السر و المالي الجديدين عند تكييف الاتحادات لوضعها القانوني و حسب النظام الداخلي

المادة ١٢

الرئيس : رئيس الاتحاد امام الحكومة و القضاء و في المحافل و المؤتمرات الداخلية و الخارجية و يوقع على العقود و التقارير المالية و الادارية و اذونات الصرف و المنهاج السنوي و يترأس اجتماعات الهيأة العامة عدا الاجتمع الانتخابي الذي يترأسه رئيس اللجنة الانتخابية ’ و اجتماعات الهيأة الادارية و المهام الاخرى التي تحددها له الهيأة العامة و عند غيابه ينوب عنه نائبه

المادة ١٣

النظام الداخلي : تعد الهيأة التنفيذية النظام الداخلي من خلال لجنة خبراء و تصادق عليه الهيأة العامة في مؤتمرها العام يتضمن ماياتي :

اولا : اسم و عنوان مقر الاتحاد

ثانيا : اهداف ورؤية و دور الاتحاد

ثالثا : انواع و حقوق و شروط العضوية في الهيأة العامة و الهيأة الادارية و فقدانها و احكام العقوبات

رابعا : تحديد تركيبة وواجبات اعضاء الهيأة العامة و الهيأة الادارية و الشؤون التنظيمية الادارية و المالية و الفنية للاتحاد

خامسا : الية انعقاد اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة التنفيذية و صحة انعقادها و النصاب و التصويت و الانتخاب

سادسا : ينص على الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات و مبادئ الحكم الرشيد للمنظمات الرياضية و تطبيق النظام الداخلي و القوانين النافذة

سابعا : تشكيل الهيأة العامة الادارية و الية انتخاب الرئيس و الاعضاء الاخرين و عزلهم او استبدالهم

ثامنا : العمليات الحسابية و المالية و عمليات الرقابة الداخلية و نظام اجور التعاقد مع الاداريين و الفنيين و الرياضيين و نظام المكافأة و الايفاد لوفود وإداريي الاتحاد

تاسعا : تطبيق ما يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية و تعليمات الاتحادات الدولية في الادارة و نظام المراسلات و تنظيم السجلات و الارشفة لكل وثائق الاتحاد و النشر الدوري للتقرير السنوي في مواقعها الاعلامية

عاشرا : اليات الحصول على الدعم المالي و الاستثمار لكل موارد الاتحاد المادية و البشرية

حادي عشر : اليات التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية

ثاني عشر : تحديد الخطوات و الاليات الخاصة بتعديل النظام الداخلي الذي يعتبر نافذا بعد التصويت عليه من قبل الهيأة العامة و تصديق الاتحاد الدولي المعني

الفصل الثالث

الاحكام المالية

المادة ١٤

اولا : تتكون مالية الاتحاد من :

أ . بدلات الاشتراك للاعضاء وواردات المشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة

ب. المنح الحكومية ضمن الموازنة العامة للدولة او المنح من الشركات الراعية او الاتحادات الدولية و القارية و فقا للقانون

ج. التبرعات و الهبات و الهدايا و القروض و فقا للقانون

د. الايرادات الاخرى التي قد تاتي من الاستثمار و عقود الشركات الراعية و التمويل الذاتي و عقود اللاعبين و بيع تذاكر المباريات و الدعاية و الاعلان و استثمار اسم و شعار ورمز الاتحاد و حقوق النقل التلفزيوني للمباريات و الانشطة المنظمة من قبله او التي يشارك بها و التسويق الرياضي من خلال الاعلام المقروء و المسموع و المرئي و الالكتروني و الرقمي و منصات التواصل الاجتماعي

هـ . عوائد المساطحات و الايجار و الاستثمار للأملاك المنقولة و غير المنقولة

و. أي انواع اخرى من مصادر الايرادات توافق عليها الهيأة العامة بما يخدم اهداف الاتحاد و فقا للقانون

ثانيا : على الاتحاد ان يودع و يسحب و يحول امواله النقدية باسمه لدى احد المصارف العراقية المعتمدة , و عليه تبليغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف خلال اسبوع من حدوثه

ثالثا : تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في الحادي و الثلاثين من شهر كانون الاول ممن السنة ذاتها

رابعا : تخضع جميع حسابات الاتحاد و ماليته لتدقيق الرقابة المالية الاتحادي

المادة ١٥

يحق للجهة المانحة وضع اليات لمنحها المالية الى الاتحادات , على ان تصل تلك المنح السنوية اليهم بشكل مباشر من خلال حساباتهم الخاصة في المصارف الرسمية

الفصل الرابع

الاحكام الختامية

المادة ١٦

تمنح الوفود الرسمية للاتحادات تخفيضا قدره ( ٥٠%) خمسون من المئة من اجور السفر بالوسائط الحكومية المختلفة

المادة ١٧

اولا : تتولى الوزارة اصدار اوامر الايفادات للاتحادات المشاركة في انشطتها خارج البلد

ثانيا : تتولى الاتحادات اصدار اوامر الايفاد للاتحادات المشاركة في نشاطها داخل البلد

المادة ١٨

يجب ان يكون لكل اتحاد موقع رسمي على شبكة الالكترونية الوطنية لنشر معلوماتها و ان يكون لها بريد الكتروني ضمن الموقع

المادة ١٩

لا يتقاضى رئيس و اعضاء الهيئة الادارية المنتخبون رواتب لقاء ادائهم لواجباتهم و يكون علهم طوعيا عدا نفقات السفر و الاقامة و النفقات الاخرى المبررة عن قيامهم بالاعمال الموكله اليهم و التي تحدد في النظام المالي للاتحاد

المادة ٢٠

على الاتحادات تكييف أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة اشهر من نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبية بتشكيل لجنة من اعضائها او من خارج اعضائها لمتابعة و مساعدة الاتحادات لتنفيذ هذه المادة و تفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذ

المادة ٢١

تلتزم الاتحادات البارالمبية الوطنية بهذا القانون و بانظمة و قرارات اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الوطنية و اتحاداتها الدولية

المادة ٢٢

على الاتحادات الزام الاندية التي تشارك باسمها في النشاطات الدولية على تطبيق الانظمة و اللوائح الخاصة بتلك الاتحادات عند التعارض بين انظمة ولوائح الاتحادات الدولية و هذا القانون

المادة ٢٣

اولا : يعد اعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائر الدولة و الطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية و الخارجية مكلفين بمهام رسمية

ثانيا : يفرغ اعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناء على طلبهم

المادة ٢٤

تمنح الاتحادات الشهادات التدريبية للمدربين المصنفين من اجل السماح لهم بممارسة التدريب في الاندية و المدارس و الأكاديميات و تجدد سنويا من خلال المشاركة في دورات الصقل و الترقية السنوية التي ينظمها الاتحاد و تمنح الاتحادات البارالمبية تلك الشهادات الى المصنفين الدوليين

المادة ٢٥

على الاتحاد تسجيل اسمه ورمزه و شعاره لدى مسجل الشركات لضمان حقوق الملكية الفكرية

المادة ٢٦

اولا : تلتزم الاتحادات و اعضائها باليات و قرارات مركز التسوية و التحكيم الرياضي الوطني و جهات التحكيم الدولية

ثانيا : على الهيأة العامة للاتحاد تشكيل لجنة اخلاقيات تتألف من عدد لايقل عن ثلاثة و لايزيد على (٧) سبعة اعضاء مع ضمان التمثيل النسوي , تقوم بمحاسبة الاعضاء و فق نظام الاخلاقيات المعد من قبل الهيأة التنفيذية و المقر من قبل الهيأة العامة اعتمادا على القانون و النظام الداخلي و المدونة الدولية للخلق الرباضي للجنة الاولمبية الدولية او الاتحاد الدولي المعني

ثالثا : يشكل الاتحاد لجنة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية داخل الاتحاد

المادة ٢٧

اولا : تعفى الاتحادات من ضرائب ورسوم استيراد الاجهزة و الادوات المتعلقة بنشاط الاتحاد و لايجوز لها بيعها و بخلافه يعاد فرض الضرائب و رسوم التي اعفيت منها و بصورة مضاعفة

ثانيا : تعفى المصروفات التي تنفق على التجهيزات الرياضية التي تقدم كدعم للاتحادات الرياضية من قبل الشركات الراعية

ثالثا : للاتحاد تملك الاراضي لبناء المنشأت الرياضية بما يخدم اهدافه و على امانه بغداد و الدوائر البلدية في بغداد و المحافظات ووزارة المالية تمليك و تخصيص الاراضي للاتحاد بدون بدل و بعد موافقة وزير المالية

المادة ٢٨

يمنح رؤساء الاتحادات المنتمين لاتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية جوازات سفر خدمة مدة بقائهم في المنصب

المادة ٢٩

لا يجوز وجود اكثر من اتحاد واحد لكل لعبة او رياضة في البلد

المادة ٣٠

اولا : على الاتحادات وضع شروط و تعليمات و رسومات منح اجازات لممارسة لعبة او لرياضة في الاندية و المدارس و الاكاديميات تكون واجبة التطبيق و تشرف على ذلك لجنة مشكلة من الاتحاد و من لا يلتزم بها يفقد حق العضوية او المشاركة بنشاطاته الرياضية

ثانيا : تحتفظ الاندية بكامل حقوقها كاعضاء في الاتحاد عند تغيير كيانها القانوني الى شركات

ثالثا : للاتحادات انشاء اكاديميات و مدارس و مراكز تدريب خاصة برياضته و بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشركات

رابعا : يسمح للاكاديميات و المدارس المجازة رسميا من قبلها المشاركة في نشاطات الاتحاد

المادة ٣١

تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون

المادة ٣٢

تكون الاولوية الى القوانين و الانظمة الدولية عند التعارض مع احكام هذا القانون

المادة ٣٣

لا يجوز الجمع بين عضوية الهيأة التنفيذية للاتحاد و عضوية أي هيأة ادارية رياضة اخرى

المادة ٣٤

يلغى  قانون الاتحادات الرياضية رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ و لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون

المادة ٣٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ١٣-١-٢٠٢١ و ينشر في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

نظرا الى التغييرات التي حصلت بعمل الاتحادات الرياضية على مستوى العالم و متطلبات تحديث قوانينها و تنفيذا للقوانين المتعلقة بالاحتراف و الاستثمار و قانون اللجنة الاولمبية الوطنية و قانون اللجنة البارالمبية الوطنية و حقوق الملكية الفكرية و لتوفير مساحة مناسبة للاتحادات للقيام باعمالها و تنفيذ اهدافها و مشاركتها الفعالة في المنظمات الرياضية الدولية و من اجل اعداد الرياضيين و تطوير قدارتهم البدنية و الذهنية لتنافسهم الدولي و الاقليمي و ترسيخ المبادئ الاولمبية و نشرها بين الرياضيين و لضمان الرقي بالحركة الرياضية في البلد ومن اجل تنظيم و استيعاب التنوع و التعدد و الانتشار الذي اصبح يواجه الحركة الرياضية في البلد ,

شرع هذا القانون