قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضي | 22

عنوان التشريع: قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضي

التصنيف شباب ورياضة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٠

تاريخ التشريع    ١٥-٠٥-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١٤

الاستناد

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١)  والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠

اصدار القانون الاتي : -

الفصل الاول

التعاريف والاهداف

المادة ١

تعاريف : يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينه ازاءها :

اولا : الوزارة : وزارة الشباب والرياضة.

ثانيا : الاحتراف الرياضي : اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة او حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة.

ثالثا : المؤسسة الرياضية : كل مؤسسة تعمل في المجال الرياضي اسست وفق القانون.

رابعا : عقد الاحتراف : اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق اليه و وقت عمل محددين مقابل اجر مالي متفق عليه.

خامسا : الرياضي المحترف : اللاعب او المدرب او الحكم او الاداري او كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى اجرا ماليا كراتب او مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين المؤسسة الرياضية .

سادسا : الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي للعبة.

سابعا : النادي : مؤسسة رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا اسست وفق القانون.

ثامنا : لجنة الاحتراف الرياضي : لجنة متخصصة في المجال الرياضي والاداري للعبة المعنية تنظم عمل الرياضيين المحترفين وتكون مرتبطة بالاتحاد الرياضي المختص وتشرف على عملية الاحتراف بكل جوانبه.

تاسعا : لجنة الاستئناف : وهي لجنة مؤلفة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء من داخل الاتحاد المعني او خارجه تبت في طعون الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارت لجنة الاحتراف الرياضي والانضباط وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد .

عاشرا : الوسيط : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف ابرام عقد احتراف بينهما او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص.

حادي عشر : الاستغناء : تخلي المؤسسة الرياضية نهائيا عن الرياضي المحترف عن طريق منحه كتابا رسميا يؤيد ذلك وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.

ثاني عشر : الاستبدال : تغيير لاعب متعاقد مع مؤسسة رياضية بلاعب اخر لمرة واحدة بالموسم الرياضي وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.

ثالث عشر : الاعارة : نقل خدمات رياضي محترف من مؤسسة رياضية الى مؤسسة رياضية اخرى لمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها بين الاطراف الثلاثة وتخضع للوائح الاتحاد , وبمصادقة لجنة الاحتراف الرياضي.

المادة ٢

الاهداف : يهدف القانون الى ما يأتي :

اولا : تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية.

ثانيا : الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية.

ثالثا : تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيئتهم للاحتراف الرياضي.

رابعا : توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم .

خامسا : تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية.

سادسا :  تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

المادة ٣

التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي :

اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم .

ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.

ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات.

رابعا : حقوق النقل التلفزيوني .

خامسا : ايرادات الاعلانات .

سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية.

سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين.

ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية.

تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.

الفصل الثاني

اللجان واختصاصاتها

المادة ٤

اولا : لجنة الاحتراف الرياضي :

أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات .

ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .

جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه .

د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة .

و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (٧) ايام من تاريخ تقديم الطلب .

ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :

أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال .

ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم .

جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك .

د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية .

هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد .

و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم .

ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق .

ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد .

ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.

المادة ٥

اولا : لجنة الاستئناف :

أ ـ تشكل بقرار من الاتحاد لجنة تسمى لجنة الاستئناف تتألف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء على ان يكون اثنان منهم من خارج الاتحاد ومن ذوي الخبرة القانونية والفنية لاكثر من عشر سنوات.

ب ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائبه.

جـ ـ تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :

أ ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي ولجنة الانضباط وجميع القرارات التأديبية بشأن العقوبات المفروضة عليهم .

ب ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي بشأن النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين هذه الاطراف .

جـ ـ النظر بالطعون الواردة في الفقرتين ( أ,ب) من هذا البند من هذه المادة خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطعون وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد.

الفصل الثالث

عقود الرياضيين المحترفين

المادة ٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

اولا : توثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين او وسطائهم في الاتحاد بعد استيفاء جميع شروط التعاقد.

ثانيا : يحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بلغة رسمية وبأربع نسخ على ان يقوم الاتحاد بالاحتفاظ بنسخة واحدة وتسليم نسخة ثانية الى المؤسسة الرياضية المعنية ونسخة ثالثة يستلمها الرياضي مختومة بختم المؤسسة الرياضية ومصدقة من قبل لجنة الاحتراف الرياضي وتحتفظ لجنة الاحتراف بالنسخة الرابعة.

ثالثا : عند تعاقد الرياضي المحترف مع المؤسسة الرياضية يتم الاتفاق بموجبه بين اطراف العقد على جميع بنوده بما في ذلك قواعد التعاقد المالي وتقسيم قيمة العقد على سنوات التعاقد وتحدد من خلال التعليمات او اللوائح الخاصة بالاتحاد.

رابعا : على المؤسسة الرياضية التي ترغب في التعاقد مع الرياضي ان تتأكد من صلاحية الرياضي طبيا وبخلافه تتحمل مسؤولية ذلك .

خامسا : يستحق ذوو الرياضي المحترف الذي يتوفى في اثناء المباريات والتمارين التي تخوضها المؤسسة الرياضية كافة المبالغ المنصوص عليها خلال موسم التعاقد.

سادسا : تقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف الذي يصاب في اثناء المباريات والتمارين على نفقتها الخاصة خلال مدة عقده.

سابعا : يجوز للرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية التفاوض لابرام عقد جديد قبل (٩٠) تسعين يوما من نهاية العقد.

ثامنا : يخضع الرياضي المحترف قبل ابرام العقد الى فحوصات طبية من قبل لجنة طبية مختصة لمعرفة خلوه من الامراض والاصابات التي لاتسمح له باللعب في المنافسات الرياضية بواسطة دفتر صحي معد لهذا الغرض.

تاسعا : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة -٤- تكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين اطراف عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتا الاحتراف والاستئناف من حلها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة الاستئاف خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما وللتمييز خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا.

عاشرا : يجوز للرياضيين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى اجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية ويجوز الطعن استئنافا ايضا لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك اتفاق او لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك.

حادي عشر : يصادق عقد الاحتراف الرياضي من قبل الاتحاد المعني.

ثاني عشر : يستخدم الاتحاد صلاحياته القانونية من خلال لجنتي الاحتراف الرياضي والاستئناف وفق احكام هذا القانون في حالة عدم الحصول الرياضي المحترف والوسيط والمؤسسة الرياضية على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد.

ثالث عشر : يشترط في حالة رغبة الرياضي العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية داخل العراق الحصول على الاستغناء من مؤسسته الاصلية.

رابع عشر : يجوز للرياضيين المحترفين المحليين والاجانب التعاقد مع المؤسسات الرياضية لمدة لا تقل عن موسم واحد ولاتزيد على (٥) خمسة مواسم.

خامس عشر : لايجوز تعاقد الرياضي الذي يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة الا بحضور وليه او وصيه بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة مختصة لمدة لاتزيد على (٣) ثلاثة مواسم.

الفصل الرابع

الانتقال و الاستغناء و الاستبدال و الاعارة

المادة ٧

انتقالات الرياضيين المحترفين :

يكون الرياضي المحترف حرا في التعاقد مع ايه مؤسسة رياضية في الحالات التالية :

اولا: اذا انتهت مدة عقده.

ثانيا : اذا كان عقده قد الغي بقرار من لجنة الاحتراف الرياضي ولم يطعن به خلال المدة القانونية.

ثالثا : اذا كان عقده قد فسخ بأتفاق الطرفين .

رابعا : اذا انهي العقد من قبل احد الاطراف مع تحمل الشرط الجزائي.

خامسا : اذا لم يدفع له رواتبه لمدة ثلاثه اشهر متتالية.

سادسا : اذا لم يشارك اقل من نسبة ١٠% من البطولات والمسابقات الرسمية على ان يكون سالما صحيا وبدنيا.

المادة ٨

الاستغناء :

اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى.

ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية.

ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.

المادة ٩

الاستبدال :

اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني.

ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.

المادة ١٠

الاعارة : يجوز للمؤسسة الرياضية اعارة لاعب او اكثر من لاعبيها المحترفين الى مؤسسة رياضية مماثلة ولمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها وتعلم لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.

المادة ١١

اولا : يجوز للاعبين المحترفين من خارج العراق الانظمام الى المؤسسات الرياضية العراقية على وفق مايأتي:

أ ـ (٤) اربعة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يزيد عدد لاعبيها على عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد.

ب ـ (٣) ثلاثة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يقل عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد.

ثانيا : يجوز احتراف أي عدد من اللاعبين العراقيين في المؤسسات الرياضية العراقية.

ثالثا : لايجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق.

رابعا : يجوز للاندية اجراء انتقالات شتوية خلال فترة توقف دوري اللعبة خلال مدة يحددها الاتحاد.

المادة ١٢

يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي.

الفصل الخامس

تفرغ اللاعبين

المادة ١٣

اولا: تلتزم الاندية بوضع اللاعبين المحترفين المسجلين لديها تحت تصرف الفرق الممثلة للبلد الذي يحق للاعب تمثيله على اساس جنسيته اذا ماتم استدعاءه من قبل احد منتخبات بلاده.

ثانيا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده وفقا للبند (اولا) من هذه المادة ويكون ملزما بالنسبة للمباريات المقررة في التواريخ المحددة على الجدول الدولي للمباريات المنظمة وكذلك بالنسبة للمباريات التي تتم الموافقة على وضع اللاعب فيها تحت تصرف المؤسسة الرياضية المعنية بناء على قرار خاص من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة المعنية .

ثالثا : لايلزم اللاعب المحترف ان يوضع تحت تصرف احد منتخبات بلاده لخوض المباريات في تواريخ غير محددة مسبقاً على الجدول الدولي للمباريات المنظمة.

رابعا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده مدة الاعداد السابقة للمباراة والتي تحدد وفقاً لما يأتي :

أ ـ (٤٨) ساعة للمبارايات الودية

ب ـ (٤) اربعة ايام للمباريات التأهيلية في اطار مسابقة دولية بما فيها يوم المباراة وتمتد الى (٥) خمسة ايام اذا ماكانت المباراة المعنية يتم التنافس فيها تبعا لاتحاد اخر غير الذي يتبعه النادي المسجل لديه اللاعب.

جـ - المباريات التأهيلية لمسابقات دولية والمقامة في تاريخ مخصص لمباريات وديه (٤٨) ساعة .

د ـ المباريات الودية المقامة في تاريخ مخصص لاقامة المباريات التأهيلية لمسابقة دولية (٤٨) ساعة .

هـ ـ المرحلة التنافسية الاخيرة في اطار مسابقة دولية (١٤) اربعة عشر يوما قبل مباراة افتتاح المسابقة , وعلى اللاعبين الانظمام الى المنتخب الممثل للمؤسسة الرياضية قبل بدء المبارة بثمان واربعين ساعة في الاقل.

خامسا : على اللاعبين المنتمين للمؤسسات الرياضية التي تأهلت تلقائيا للمنافسات النهائية لكأس العالم التابعة للاتحاد الدولي او لبطولات الاتحادات للفرق الوطنية (أ) ان يوضعوا تحت التصرف بالنسبة للمباريات الودية المقامة في التواريخ المحددة للمباريات التأهيلية الرسمية وفقا للاحكام المطبقة على المباريات الرسمية المقامة في تلك التواريخ.

سادسا : يجوز للاندية والهيئات المعنية ان توافق على مدة اطول للوضع تحت التصرف.

سابعا : أ ـ يلتزم كل لاعب استجاب لاستدعاء احد منتخبات بلاده بموجب هذه المادة بأن يضع نفسه مرة اخرى تحت تصرف ناديه في غضون (٢٤) ساعة على الاكثر من نهاية المباراة التي تم استدعاؤه للمشاركه فيها , هذه المهلة تمتد الى (٤٨) ساعة اذا ماكانت المباراة المعنية قد اقيمت تبعا لاتحاد اخر غير المسجل لديه النادي الذي ينتمي اليه اللاعب.

ب- يتم اخطار الاندية كتابة بمواعيد السفر المتوقعة ذهابا وايابا للاعب وذلك قبل المبارة بـ(١٠) عشرة ايام وعلى المؤسسات الرياضية ان تضمن قدرة اللاعبين على العودة الى انديتهم في الوقت المحدد بعد المباراة.

ثامنا : اذا لم يعد اللاعب الى ناديه في المواعيد المقررة وفقا لهذه المادة فأن مدة الوضع تحت تصرف المؤسسة الرياضية التي يتبعها سوف يتم تقليصها في المرات القادمة التي يتم فيها استدعاؤه من قبلها وذلك على النحو الاتي : -

أ – المباريات الودية (٢٤) ساعة .

ب- المباريات التأهيلية (٧٢) ساعة.

ج- االمنافسات النهائية في مسابقة دولية (١٠) ايام .

تاسعا : في حالة تكرار أي مخالفة مؤسسة رياضية لهذه الاحكام يحق للجنة المختصة في الاتحاد ان تفرض العقوبات الاتية :

أ- تعويضات مالية.

ب- تقليص مدة الوضع تحت التصرف.

جـ - منع المطالبة تحت التصرف للمباراة او للمباريات القادمة.

الفصل السادس

احكام عامة وختامية

المادة ١٤

يستثنى المشمولون بهذا القانون من احكام البند (اولا) من المادة (٥)  والبندين (اولا وثانيا) من المادة (٦) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل.

المادة ١٥

على المؤسسات الرياضية :

اولا : التأكد من خلو سجل الرياضي المحترف الأجنبي من القيد الجنائي في العراق او في دولته ويطبق عليه قانون اقامة الاجانب  النافذ.

ثانيا : التاكد من عدم تعاطي المشمولين بهذا القانون المنشطات المحظورة دوليا وتقديمهم تعهدا خطيا بذلك.

المادة ١٦

اولا : يطبق قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على المحترفين الرياضيين الاجانب في العراق ويزود الاتحاد دائرة الضريبة المختصة بنسخة من عقودهم.

ثانيا : تلتزم المؤسسات الرياضية المتعاقدة مع اللاعبين المحترفين بالتأمين عليهم من الاصابات الرياضية او حالات الوفاة لدى شركة التأمين الوطنية.

المادة ١٧

اولا: تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه.

ثانيا : تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقا للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها.

ثالثا : تعد الاندية التي لم تطبق ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة انديه غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.

المادة ١٨

تنظم الاتحادات الرياضية الوطنية انظمتها الداخلية بما يتناسب مع هذا القانون والمواثيق واللوائح الدولية.

المادة ١٩

على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة ٢٠

تسري احكام هذا القانون على الرياضيين الاصحاء والمعاقين في جميع المؤسسات الرياضية .

المادة ٢١

لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة ٢٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                              فؤاد معصوم

                                           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم الية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم اليه احتراف الرياضيين المحليين والاجانب وللسماح للرياضة العراقية بالمشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي , شرع هذا القانون .