قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 |
2
قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٨) بتاريخ ١٤ / ١ /١٩٨٧ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة (١١٧) من قانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما يأتي : -المادة ـ١١٧ـيسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 |
11
قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 |
11
قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 25تاريخ التشريع 11/06/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:4استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةقرار رقم ( 23 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يضاف ما يلي الى المادة ( 4 ) من قانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980 وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .المادة 2يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها .ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .المادة 3يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .المادة 4يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة .ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .المادة 5يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – 61 – اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .المادة 6يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .المادة 7يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 76 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .المادة 8يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها .ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .المادة 9يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .المادة 10تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اينما وجدت في هذا القانون وتحل محلها القطاع العام .المادة 11ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل الموازنة بين مصلحة الدائن في الحصول على دينه بايسر الطرق وبين مصلحة المدين والتزاماته باداء الدين المستحق بالطرق القانونية وعدم بيع عقاري اذا كان مجهول محل الاقامة ومراعاة الاعتبارات الانسانية في تنفيذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقات وعدم خضوعها للايقاف عند الاعتراض ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠ |
7
قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠ |
7
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب ٤٥ لسنة ١٩٨٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٥٢٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٨٤ ) بتاريخ ١١-١١-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي:المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة ١٤ من قانون التنفيذ المرقم بـ ٤٥ لسنة ١٩٨٠، ويكون الفقرة رابعًا لها:رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ .المادة ٢يكون نص المادة ٥٠ من القانون فقرة اولا لها ويضاف اليها ما ياتي ليكون الفقرة ثانيًا لها:ثانيًا – اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .المادة ٣يضاف ما ياتيالمادة ٥٣ من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها:ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .المادة ٤يلغى نص المادة ٦١ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٦١ –اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال تسعين يومًا من تاريخ اخر اجراء، وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبًا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل رفعه، ويعتبر الحجز مرفوعًا بحكم القانون اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ اخر اجراء .المادة ٥يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة ٨٢ من القانون، ويحل محله ما ياتي:ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .المادة ٦يلغى نص المادة ٨٨ من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة – ٨٨ –يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تاديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي .وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه ان كان حاضرًا .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تيسير وتبسيط الاجراءات التنفيذية، وتحقيق الموازنة بين مصلحتي الدائن والمدين عند ايداع المحكوم به لدى مديرية التنفيذ، وللتخفيف عن الزوجة في الحصول على مهرها الثابت في حجة الزواج الرسمية، ولضمان الدقة عند وضع اليد على العقار المحجوز .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (13) لسنة 2019 التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 |
19
قانون رقم (13) لسنة 2019 التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 |
19
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠التصنيف عقوبات - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٢-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٣ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٤ ) من قانون التنفيذ رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما يأتي :ثانيا : أ ـ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون .ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة .جـ ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية أولية في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة .المادة ٢يلغى نص الفقرة ( رابعا ) من المادة ( ٦ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعا : أ - يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات ومجتاز لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر .ب ـ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل .( اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) .المادة ٣يلغى نص المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٢٠ – لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاء خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من أصل الدين .المادة ٤تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (٢٢) وكما يأتي :ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه .رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .المادة ٥يلغى نص المادة ( ٢٧ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٢٧ – أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .المادة ٦يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها .المادة ٧تضاف الفقرة ( ثالثا ) للمادة ( ٣٢ ) وتقرا كالأتي :ثالثا : أذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .المادة ٨يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( ٥٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــ ٥٣ ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ٩يلغى نص المادة ( ٦١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة ـ ٦١ ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( ٦٠ ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .المادة ١٠يضاف ما يأتي إلى المادة ( ٦٢ ) من القانون وتكون الفقرات ( سابع عشر ) و ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) لها :سابع عشر : بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٦ أ ذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال .ثامن عشر : أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية .تاسع عشر : راتب الحماية الاجتماعية .المادة ١١يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( ٧١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .المادة ١٢تضاف الفقرة ( ثانيا ) للمادة ( ٨٥) لتقرا كالأتي :ثانيا : تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور .المادة ١٣يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( ٩٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .المادة ١٤يلغى نص المادة ( ٩٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٩٥ – أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك .ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .المادة ١٥يلغى نص المادة ( ١٠٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : لا يتحقق امتياز الدين ألا بنص في القانون أو كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي .ثانيا : تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديونا ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين أخر ولو كان ممتازا موثقا برهن .المادة ١٦إضافة مادة جديدة للأحكام الختامية وتكون بتسلسل ( ١٢٧ ) ويعاد تسلسل المواد .المادة – ١٢٧ – أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( ١٥) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( ٥١ ) لسنة ٢٠١٧ .ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة . المادة ١٧تنفيذ الإحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .المادة ١٨لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د ـ برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها ألا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن وبغية استقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم, شرع هذا القانون....
قانون رقم 7 لسنة 2006 التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين |
2
قانون رقم 7 لسنة 2006 التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين |
2
التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين التعليقات على التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين مغلقةالتصنيف دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 7تاريخ التشريع 23/08/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4026 | تاريخ:28/09/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادقرار رقم ( 13 )باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 8 / 2006 :إصدار القانون الآتي:رقم ( 7 ) لسنة 2006قانون التعديل الثالث لقانون إصلاح النزلاء والمودعينرقم ( 104 ) لسنة1981المادة 1يلغى نص المادة ( 10 ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 104 ) لسنة 1981 .ويحل محله ما يأتي :-المادة ( 10 ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-أولاً : أن لا يقل عمره عن 25 خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .رابعاً : أن يكون متزوجاً .خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( 3 ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة .سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( 2000000 ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1427 هجريةالموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة 2006 ميلاديةطارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك .شرع هذا القانونالتعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين التعليقات على التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين مغلقةالتصنيف دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 7تاريخ التشريع 23/08/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4026 | تاريخ:28/09/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1استنادقرار رقم ( 13 )باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 8 / 2006 :إصدار القانون الآتي:رقم ( 7 ) لسنة 2006قانون التعديل الثالث لقانون إصلاح النزلاء والمودعينرقم ( 104 ) لسنة1981المادة 1يلغى نص المادة ( 10 ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 104 ) لسنة 1981 .ويحل محله ما يأتي :-المادة ( 10 ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-أولاً : أن لا يقل عمره عن 25 خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .رابعاً : أن يكون متزوجاً .خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( 3 ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة .سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( 2000000 ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1427 هجريةالموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة 2006 ميلاديةطارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك .شرع هذا القانون...
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين |
24
قانون رقم 4 لسنة 2006 مؤسسة السجناء السياسيين |
24
قانون مؤسسة السجناء السياسيينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | دوائر الاصلاح | عقوباتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 4تاريخ التشريع 01/08/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون مؤسسة السجناء السياسيينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4018 | تاريخ:06/03/2006 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:15استنادقرار رقم (4)باسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ ـ ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 2006 إصدار القانون الآتي:الباب الاولالفصل الاولالأهداف والأسسالمادة 11- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.المادة 2يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.أهداف المؤسسةالمادة 3تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونيةأولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانونثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياةثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرضرابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلكخامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرىسادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفةسابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهاالمادة 4تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاهالفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادةيسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:أولاً: السجين السياسي: من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم.ثانياً: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.ثالثاً: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانونرابعاً: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.خامساً: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.سادساً: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (7) من هذا القانون وممثلي المؤسسةالمادة 61-لا يعد سجيناً سياسياً أو معتقلاً سياسياً لإغراض تطبيق إحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب أخر.2-يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانونالباب الثانيالتشكيلات الاداريةالفصل الاولمجلس رعاية السجناء السياسيينالمادة 7يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين أعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:أولاً: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائهاثانياً: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائهاثالثاً: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسةرابعاً: اللجنة الخاصة:تتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانونخامساً: الدائرة الإدارية والماليةسادساً: الدائرة القانونيةسابعاً: الدائرة الاقتصادية والاجتماعيةالمادة 8يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية1-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس2-تمثيل المؤسسة أمام الحكومة آو القضاء أو أي جهة أخرى3-إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة4-الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة5-ممارسة أية أعمال توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة6-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارةالمادة 9يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابهالمادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادةتكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الأتي:ـ1-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون2-تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية3-يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة (عشرة أيام) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً4-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية5-يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع6-تخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنية العراقيةالمادة 111-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق إحكام هذا القانون.2-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا.3-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.المادة 12يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية:1-مناقشة سياسة المجلس العامة.2-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه.3-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.4-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون.5-مناقشة الميزانية وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورية فيها.6-تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.الفصل الثانيالادارة الماليةالمادة 131-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة2-للمؤسسة ميزانية خاصة3-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولةالمادة 14تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:1-الميزانية الاعتيادية2-الميزانية الاستثمارية السنويةالمادة 15تتكون موارد الميزانية من العناصر الآتية:ـ1-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة2-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية3-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسةالمادة 16تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرىالباب الثالثأحكام السجين السياسي والمعتقل السياسيالمادة 171- يصرف إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً2-تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد3-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقاً فيها4-في حالة كون السجين أو المعتقل موظفاً يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعديالمادة 18تخصص قطعة أرض سكنية إلى السجين السياسي أو المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وبإقساط ميسرة لبناء وحدة سكنيةالمادة 19-إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة2-يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد إفراد عائلته مجاناًالمادة 20يستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الأولية والعلياالمادة 211- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى2-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانيناحكام ختاميةالمادة 221-تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية3- تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية5-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة ل قانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط أن يكونوا من السجناء السياسيين أو المعتقلين السياسيين حصراًالمادة 23يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانونالمادة 24ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالاسباب الموجبةلقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الإنساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بأنهم عارضوه بالرأي أو بالعقيدة أو بالانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من أجلها شرع هذا القانون....
قانون وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006 |
18
قانون وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006 |
18
وزارة العمل و الشؤون الاجتماعيةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 8تاريخ التشريع 28/12/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعيةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4030 | تاريخ:28/12/2006 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا احكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور . ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .صدر القانون الاتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة 1يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها :اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة 2تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .الفصل الثالثالمهامالمادة 3يهدف هذا القانون الى ما ياتي :-اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم .ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي .رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج.سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم .ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال .تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة .حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .المادة 4اولا: الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون .ثانيا: للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى اي من وكيلي الوزارة او الى اي من المديرين العاملين فيها او الى اي من موظفي الوزارة .المادة 5يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .المادة 6يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :اولا : الوزير . رئيساثانيا : وكيلا الوزارة . عضوينثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوارابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدلوالداخلية والصناعة والمراة . اعضاءخامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاءسادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضواسابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضواثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضواتاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضواعاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاءالمادة 7يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .المادة 8يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة 9يتولى المجلس ما يلي :-اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .المادة 10تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :-اولا : تشكيلات مركز الوزارة :ا- مكتب الوزيرب- مكتب المفتش العامجـ- الدائرة القانونيةد- الدائرة الادارية والماليةهـ- دائرة التخطيط والمتابعة .و- دائرة المشاريع والمتابعة .ز- المركز الوطني للبحوث والدراسات .ثانيا: التشكيلات المرتبطة بالوزارة .ا- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .ب- دائرة الرعاية الاجتماعية .جـ- دائرة اصلاح الاحداث .د- دائرة العمل والتدريب المهني .هـ- المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية .المادة 11يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .المادة 12تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .المادة 13اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .المادة 14اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي :ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقرراجـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضواد- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضواهـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضواو- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوينثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .المادة 15يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) .خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة 16يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة 17لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 18ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل تاسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه واعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء .شرع هذا القانون...
التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 |
4
التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 |
4
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١ تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتيالمادة الثالثة – تتالف الوزارة من :اولا – مركز الوزارة – ويتكون من :ا- الوزير.ب- المجلس.ج - وكيل الوزارة للعمل.د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.هـ - دائرة التخطيط والمتابعة,و- الدائرة الادارية.ز - الدائرة القانونية.ح - المكتب الخاص.ط - قسم التطوير الاداري.ي - مكتب الاعلام.ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل.١- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة.ثانيا – الدائرة الادارية والمالية.ثالثا – دائرة ضمان التقاعد.٢- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة .ثانيا – دائرة العمل.ثالثا – دائرة التدريب المهني.ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.١- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من :٢- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة.ثانيا – دائرة اصلاح الكبار.ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث.٣- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. المادة ٢ تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٨٩ المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣. المادة ٣ تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة. المادة ٤ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لاجهزة الوزارة في اداء مهامها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 7 لسنة 2006 التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين |
2
قانون رقم 7 لسنة 2006 التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين |
2
عنوان التشريع: عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعينالتصنيف دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٦ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٦ :إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ١٠ ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٨١ .ويحل محله ما يأتي :-المادة ( ١٠ ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-أولاً : أن لا يقل عمره عن ٢٥ خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .رابعاً : أن يكون متزوجاً .خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة.سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠ ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة ١٤٢٧ هجريةالموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة ٢٠٠٦ ميلادية طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك . شرع هذا القانون التصنيف دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٦ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٦ :إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ١٠ ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٨١ .ويحل محله ما يأتي :-المادة ( ١٠ ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-أولاً : أن لا يقل عمره عن ٢٥ خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .رابعاً : أن يكون متزوجاً .خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة.سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠ ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة ١٤٢٧ هجريةالموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة ٢٠٠٦ ميلادية طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك . شرع هذا القانون...
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 |
3
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 |
3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 التعليقات على تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 مغلقةالتصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 21تاريخ التشريع 19/05/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .المادة 2يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكامقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2025 قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4) لسنة 2006 |
8
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2025 قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4) لسنة 2006 |
8
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٥ قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٤١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٥إصدار القانون الآتي :-المادة ١أولا : يلغى نصل الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) ويحل محله ما يأتي :د ـــ ١ . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة .٢ . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون .٣ . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( ٢ % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين .٤ . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها .ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و ) وتقرأ بالشكل الآتي :هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( ٥ ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي :١ . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ .٢ . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر .و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .المادة ٢يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي .أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .المادة ٣يضاف ما يلي إلى المادة ( ١٩ ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وتقرأ بالشكل الآتي :ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( ٢ % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٥) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .المادة ٤يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ٥ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .المادة ٥يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٢٢ ) مكررة له :المادة ـــ ٢٢ ـــ ( مكررة ) .أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى .ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .المادة ٦لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة ٧يلغى نص المادة ( ٢٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض معالجة الثغرات القانونية في قانون المؤسسة رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ وبغية إنصاف الشرائح المشمولة بأحكام هذا القانون وتسهيل حصولهم على الحقوق المنصوص عليها فيه ، وإنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وتنمية أموال المؤسسة ، وشمول المعتقلين والسجناء السياسيين في إقليم كوردستان وتطبيقا للمادة ( ١٣٢ ) من الدستور ،...
قانون ( 65) تعديل قانون الرعاية الاجتماعية |
3
قانون ( 65) تعديل قانون الرعاية الاجتماعية |
3
عنوان التشريع: قانون ( ٦٥) تعديل قانون الرعاية الاجتماعيةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٩٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( ٢٩ ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( ١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما ياتي: -اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .المادة ٢يلغى نص المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما ياتي: -مادة ٣١تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( ١٨ ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلتعزيز دور الاباء والزامهم بتحمل المسؤولية لرعاية ابنائهم وتربيتهم بما ينسجم ومبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز الخالدة،شرع هذا القانون ...
قانون (27) التعديل الاول لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك |
9
قانون (27) التعديل الاول لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك |
9
عنوان التشريع: قانون (٢٧) التعديل الاول لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعاركالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تعدل تسمية القانون المرقم بـ (٢٨) لسنة ١٩٩١ وتقرا على الوجه الاتي: (قانون اغاثة المتضررين من العدوان على العراق في ام المعارك الخالدة) .المادة ٢يلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ١ -يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق اغاثة المتضررين)، يعرف في ما بعد بالصندوق، تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وجمع التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه .المادة ٣يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٢ -يهدف هذا القانون الى اغاثة كل شخص عراقي طبيعي تضرر او يتضرر من العدوان الخارجي على العراق في ام المعارك الخالدة .المادة ٤يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٣ -يمول الصندوق من:اولا - الاموال المنقولة العائدة للصندوق .ثانيا - التبرعات والهبات والوصايا من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة .ثالثا - عوائد اليانصيبات .رابعا - عوائد الاسواق والمزادات الخيرية .خامسا - الايرادات المتحققة نتيجة استثمار اموال الصندوق .سادسا - اية مصادر اخرى تقترحها الهيئة المركزية لادارة الصندوق ويوافق عليها مجلس الوزراء .المادة ٥يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( اولا) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:ج - ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام او من هو بدرجته/ اعضاء .المادة ٦يضاف ما ياتي الىالمادة (٦) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها:سادسا - المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لاستثمار اموال الصندوق في المجالات الاقتصادية بعد بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار .المادة ٧يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ١١ -تقدم طلبات التعويض عن الاضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .المادة ٨تقدم طلبات التعويض عن الاضرار السابقة التي وقعت بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمها، خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاستمرار ام المعارك الخالدة ولغرض منح صندوق اغاثة المتضررين صلاحية استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة وبغية معالجة الاضرار التي وقعت قبل وعبد نفذا هذا القانون وليشمل أي عدوتن خارجي....
قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013 |
13
قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013 |
13
عنوان التشريع: قانون حماية الاطباء رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٣التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٢٥ بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:المادة ١أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية.ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.المادة ٣لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.المادة ٤تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.المادة ٥يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.المادة ٦يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .المادة ٧تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية.المادة ٨تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها.المادة ٩تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.المادة ١٠اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية .ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .المادة ١١لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مركز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيبالمادة ١٢يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية عن نتائج عملهم وتشجيع الأطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهـم .شُرع هذا القانون ....
قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 |
13
قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 |
13
عنوان التشريع: قانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١٧-٠٦-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٢١استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافق مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١يستوفى من الراتب او الاجر الشهري الاسمي لكل موظف و مستخدم و أي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و المصالح و المؤسسات و المنشأت و المصارف و الشركات المؤممة و من كل متقاعد مبلغ شهري وفق النسب الاتية:-مقدار الراتب او الاجر الشهري المبلغ الشهري المستقطعمن ١٠ دنانير الى اقل من ٢٠ دينارا خمسون فلسا٢٠ دينارا الى ٣٠ دينارا ربع ديناراكثر من ٣٠ دينارا الى ٥٠ دينارا نصف ديناراكثر من ٥٠ دينارا و اقل من ١٠٠ دينار دينار واحد١٠٠ دينار فاكثر اثنان من المائه من الراتب المادة ٢١- يضاف رسم مكس مقداره خمسة فلوس عن كل عشرين سيكارة اضافة الى ما ورد ب قانون مكس السيكاير رقم ٨ لسنة ١٩٣٩ وتعديلاته و قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ .٢- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ المعين ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته .المادة ٣تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة ل قانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلسا اضافة الى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون المذكور وتسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون .المادة ٤يضاف رسم مقداره فلس واحد على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة اضافة الى سعر الوحدة المقرر وفلسان عن كل متر مكعب من المياه الصافية المستهلكة اضافة الى اجرتها وخمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام ونصف دينار عند نصب او نقل او عن اجور التلفون لستة اشهر اضافة الى اجورها المقررة وذلك خلال نفاذ هذا القانون ويستثنى من احكام هذه المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .المادة ٥١- يزاد المكس المفروض في الفقرة ا من مادة ١ المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ المعدل من ١٦٥ فلسا الى ١٧٦ فلسا لكل عشرة لترات . ويضاف مكس قدره فلسان على الغالون الواحد من زيت الغاز .٢- يضاف ١٠٠ فلس الى المكس المفروض في الفقرة ا من مادة ١ المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم ١٧ لسنة ١٩٣٧ المعدل وتضاف ٣٠ فلسا الى المكس المفروض بموجب الفقرة د من المادة نفسها .المادة ٦تفرض اجرة اضافية على شكل طابع بريدي من فئة خمسة فلوس على جميع الرسائل والطرود التي تخضع للطابع البريدي اضافة الى الاجور المقررة .المادة ٧ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة ٢ من قانون رسوم الملاهي لسنة ١٩٥٦ المعدل .ب - يضاف رسم مقداره ٥ % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .المادة ٨تسرى نصوص القوانين الخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون على الاضافات المقررة بموجبه على كل ما يتعلق بها عدا ما يتعارض منها مع هذا القانون .المادة ٩تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ .المادة ١٠لا تسرى قوانين وادرات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ و ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥ و قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم ١٢ لسنة ١٩٣٧ المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .المادة ١١لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة اشهر غير انه يستمر في تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته .المادة ١٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارفرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمالعبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوبنائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشادعبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيديوزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيطخالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميليوزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعةكاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزادوزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغالعبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسينوزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفطالاسباب الموجبةادى طغيان مياه الفرات الى ان يغمر الطوفان مناطق شاسعة من وطننا العزيز وان يشرد عددا غير قليل من ابناء الشعب من اراضيهم ومساكنهم ويفقدوا ما لديهم من اموال وادوات ولوازم واسباب معيشتهم ورغبة في تخفيف وطاة البلوى عن هؤلاء الذين نكبوا باثمن ما يملكون واظهارا لروح التعاون معهم ومواساتهم في الامهم وتحقيقا للتضامن الاجتماعي الذي يعتبر احد المبادئ الاساسية التي اقرها الدستور مما يستلزم تحميل بعض الاعباء والتكاليف على عاتق الافراد والمشاركة جميعا في هذا الواجب الوطني والقومي كل حسب طبقاته . ولاجل ذلك فقد فرض هذا القانون ضمائم نسبية قليلة الشان الى بعض الرسوم والضرائب والاجور ونص على استقطاع جزء من الرواتب الشهرية . ولا ريب ان ما جاء به القانون لن يشق دفعه او يثقل عبؤه فهو محدد المدة يستوفى خلال فترة ستة اشهر وينتهي بانتهائها ولا يحول ذلك دون الاستمرار في استيفاء ما تحقق خلال نفاذه وتخصص حصيلته لانبل غاية هي مد يد العون الى من تسبب الفيضان باضراره وتقديم ما يمكن تقديمه من المساعدات المقتضاة حتى عودته الى حياته الطبيعية . للاسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون ....
قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 |
10
قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 |
10
قانون التضمينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | عقوبات | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 02/11/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التضمينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:5استنادقرار رقم (17)بأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 إصدار القانون الآتي :المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةيتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات .المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادةيشكل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها موظفاً قانونياً لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما اذا كان عمديا او غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص .المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون .المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادةيسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادةللمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .المادة 6تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون او عدم تسديده أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته وخلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ويعد التقسيط ملغيا وتستقطع الاقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة .المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لاي سبب كان .المادة 8تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمة (176)في 13/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و (81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و(5) 10/1 و (202) في 24/9/2002 .المادة 9لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر الى ان احكام قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالتضمين اصبحت لا تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في العراق الجديد وبغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون في قرارات التضمين ، شرع هذا القانون ....
قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 |
45
قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 |
45
قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982عنوان التشريع: قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 58سنة التشريع: 1982تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00الفصل الاولالاهدافمادة 1التعاون تنظيم جماهيري اجتماعي واقتصادي هدفه تطوير العلاقات الاقتصادية في المجتمع من النمط الفردي الى النمط الجماعي.الفصل الثانيالتنظيمات التعاونيةمادة 2تتكون التنظيمات التعاونية من: –اولاً – الاتحاد العام للتعاونثانياً – الاتحادات النوعية والمحليةثالثاً – الجمعيات التعاونيةرابعاً – صندوق التعاونالفصل الثالثالاتحاد العام للتعاونمادة 3يؤسس بموجب احكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للتعاون) له شخصية معنوية، يرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويمثل الحركة التعاونية في العرق بمختلف قطاعاتها، عدا ما نظم منه بقانون خاص.مادة 4اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: –أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته.ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي.جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي.د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله.ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.مادة 5اولاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: –أ – مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية والموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله للمصادقة عليها.ب – متابعة تنفيذ الخطط.جـ – التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الاهداف المركزية للدولة.د – الاشراف على صندوق التعاون.هـ – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية.و – اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم دورات للعاملين في التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية وايفادهم للخارج للتدريب واكتساب الخبرة.ز – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية.ح – اية امور اخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام ضمن مهامه.ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في (أ – جـ) او الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في (أ – ج – هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة.الفصل الرابعالاتحاد التعاوني النوعيمادة 6اولاً – الاتحاد التعاوني النوعي – تنظيم تعاوني على مستوى القطر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويقوم بالتخطيط للنشاط التعاوني على المستوى النوعي والتنسيق بين الاتحادات المحلية والجمعيات التعاونية لبرمجة نشاطاتها ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها والمصادقة على قرارات مجالس ادارتها ويتألف من الاتحادات التعاونية المحلية في القطر وفي حالة عدم وجودها في محافظة اواكثر فتحل الجمعيات التعاونية من ذات النشاط محله.ثانياً – الاتحاد التعاوني المحلي – تنظيم تعاوني على مستوى محافظة او اكثر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويتألف من جمعيتين تعاونيتين او اكثر من ذات النشاط التعاوني ويقوم بالتنسيق بين الجمعيات التعاونية ومتابعة تنفيذ الخطط.ثالثاً – للاتحاد التعاوني النوعي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الاتحادات التعاونية المحلية او الجمعيات التعاونية حسب مقتضى الحال ويكون من بين اعضائه رئيس الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة.رابعاً – للاتحاد التعاوني المحلي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الجمعيات التعاونية.خامساً – يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني المحلي كيفية تكوين مجلس ادارته وعدد اعضائه وسير العمل واتخاذ القرارات وصلاحياته واختصاصاته واية امور اخرى.المحتوى 2الفصل الخامسالجمعية التعاونيةمادة 7اولاً – الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية هدفه تحسين حالة اعضائه اجتماعياً واقتصادياً عن طريق العمل المشترك طبقاً للمبادئ التعاونية.ثانياً – تؤسس الجمعية التعاونية وفق الشروط الآتية: –أ – ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة.ب – ان تقترن تسميتها بلفظ (التعاونية) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها.ج – ان تقتصر خدماتها لأعضائها الا ما استثني من ذلك وفقاًَ لنظامها الداخلي.د – ان تكون المسؤولية فيها محدودة.هـ – ان يكون لها نظام داخلي.الفرع الاولاجراءات التأسيسمادة 8اولاً – يقدم المؤسسون طلب التأسيس الى الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة مرفقاً به النظام الداخلي للجمعية وقوائم الاكتتاب. وعلى الدائرة النوعية تسجيل الجمعية عند توفر الشروط المطلوبة واذا رفضت ذلك فللمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به لدى الوزير المختص ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.اذا لم تبت الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة في طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ وروده لديها، فتعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون.ثانياً – يدفع المؤسسون رسم التسجيل وقدره خمسة دنانير يسجل ايراداً باسم صندوق التعاون عند الموافقة على تسجيل الجمعية صراحة او بحكم القانون.ثالثاً – يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يقتضيه تأسيس الجمعية من نفقات اذا لم يتم تسجيلها ويرد اليهم ما يقرره مجلس ادارتها بعد تسجيلها.رابعاً – يسأل المؤسسون بالتضامن عن الاموال المدفوعة لهم الى حين تسليمها الى مجلس الادارة في حالة تسجيلها او اعادتها الى اصحابها عند عدم التسجيل.مادة 9تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها.الفرع الثانيشروط العضوية واكتسابهامادة 10يقبل عضواً في الجمعية كل من: –أ – كان عراقياً او عربياً مقيماً في العراق.ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر.جـ – لم يكن منتمياً الى جمعية اخرى من ذات النشاط.مادة 11يكتسب الشخص صفة العضوية في الجمعية التعاونية عند تسديده بدل الاشتراك والمساهمة.مادة 12لمن رفض طلب انتسابه الى جمعية تعاونية، حق الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض. ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.الفرع الثالثفقدان العضويةمادة 13تفقد العضوية في الجمعية التعاونية في احدى الحالات الآتية: –اولاً – الوفاةثانياً – الانسحاب عند قبوله من قبل مجلس ادارة الجمعية او بعد مضي ثلاثين يوماً على تسجيله وعدم البت فيه.ثالثاً – الفصل ويكون في احدى الحالتين الآتيتين: –أ – اذا فقد احد شروط العضوية.ب – اذا لم يسدد الدين المستحق للجمعية عليه خلال سنة من تاريخ الاستحقاق او قام بعمل يضر بالجمعية ضرراً مادياً او ادبياً.ويتخذ قررا الفصل من قبل مجلس ادارة الجمعية ولجنة المراقبة فيها في جلسة مشتركة وللمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي ذات العلاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.المحتوى 3الفرع الرابعادارة الجمعيةمادة 14يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية مما يأتي: –اولاً – الهيئة العامةثانياً – مجلس الادارةثالثاً – لجنة المراقبةمادة 15اولاً – الهيئة العامة – هي اعلى هيئة في الجمعية التعاونية ويتألف من جميع الاعضاء المسجلين فيها.ثانياً – تشرف الهيئة العامة على نشاط الجمعية وتضع سياستها العامة وتقر خططها وموازنتها وميزانيتها السنويتين وحساباتها الختامية وتنتخب مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ولها اتخاذ كل ما تراه ضرورياً من القرارات والتوصيات وفقاً للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.ثالثاً – يحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة العامة للاجتماع وسير العمل فيه وانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.مادة 16مجلس الادارة – يتولى ادارة الجمعية وتمثيلها ويحدد النظام الداخلي كيفية انتخابه وعدد اعضائه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات ومهامه واختصاصاته وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.مادة 17لجنة المراقبة – تتولى مراقبة اعمال الجمعية لضمان انتظامها لتحقيق خططها ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال مجلس ادارة الجمعية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخابها وعدد اعضائها واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية سير العمل فيها واجتماعاتها وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.الفرع الخامسالنظام المالي للجمعيةمادة 18تتكون مالية الجمعية من: –اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها.ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.مادة 19يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد على ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ورسم الاشتراك وكيفية تملك السهم والنسبة المسموح بها على ان لا تزيد على 10 ٪ من مجموع الاسهم وكذلك رأس المال الاحتياط وكيفية التصرف به وجميع الامور الاخرى التي تخص مالية الجمعية.مادة 20اولاً – لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او أي حق له قبل الجمعية الا لها.ثانياً – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او أي مبلغ يستحق له عليها لقاء ديونها عليه. ولها ان تستوفي ديونها من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له عليها.مادة 21للجمعية ان تستوفي ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.مادة 22للاتحاد العام للتعاون ان يقرر شطب مبلغ لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار من الديون والموجودات في الحالات المحددة في النظام الداخلي وبموافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية واما ما زاد على ذلك فيتم شطبه بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله.مادة 23بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: –20 ٪ لرأس المال الاحتياط25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية20 ٪ لصندوق التعاون15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية10 ٪ الخدمات الاجتماعية10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون.5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.مادة 24للجمعية ان تقرض اعضاءها ولها ان تقترض من الغير وفق الاسس المحددة في النظام الداخلي.المحتوى 4الفرع السادسنشاط الجمعيةمادة 25اولاً – تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة يعدها مجلس ادارتها ويوافق عليها كل من الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص بالتنسيق مع الدائرة النوعية في الوزارات ذات العلاقة التي تعتبر جزءاً من خطة الاتحاد العام للتعاون على ان تنطلق هذه الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني ضمن اطار خطط التنمية القومية.ثانياً – تسهم الجمعية من خلال ممارسة نشاطاتها في عملية البناء الاشتراكي ونشر الفكر التعاوني وفق المتطلبات القومية والاشتراكية.ثالثاً – تعتمد الجمعية الموقع الجغرافي وسكن اعضائها اساساً لممارسة نشاطها.مادة 26يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.الفرع السابعضم الجمعية التعاونية ودمجها وحلها وتصفيتهامادة 27اولاً – للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ومصادقة الاتحاد التعاوني النوعي ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او ان تندمج بها لتكوين جمعية جديدة.ثانياً – للاتحاد العام للتعاون، بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص ان يقترح ضم جمعية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة بعد ان توافق على ذلك الهيئات العامة للجمعيات التعاونية ذات العلاقة وعلى الدائرة النوعية في الوزارة اصدار قرار الضم او الدمج.ثالثاً – يحدد النظم الداخلي للجمعية كافة الامور المتعلقة بالضم او الدمج للجمعيات التعاونية.مادة 28اولاً – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها بقرار من الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص من الهيئة العامة للجمعية في الاحوال والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.ثانياً – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم. اما الباقي فيسجل ايراداً لصندوق التعاون.الفصل السادسصندوق التعاونمادة 29يؤسس صندوق للتعاون يحل محل صندوق التعاون المؤسس بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) وتكون له شخصية معنوية وموازنة سنوية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته، وتنظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بأمواله بنظام داخلي.مادة 30يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله ويتألف من: –اولاً – رئيس الاتحاد العام للتعاون – رئيساًثانياً – ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير – نائباً للرئيسثالثاً – ممثل عن كل من الاتحادات النوعية يرشحه مجلس ادارته – عضواًرابعاً – خبير في الحركة التعاونية – عضواًمادة 31تتكون موارد الصندوق من: –اولاً – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية في الموازنة العامة.ثانياً – 10 ٪ من ريع حفلات الجمعيات التعاونية.ثالثاً – رسم تسجيل الجمعية.رابعاً – مبلغ دينار واحد عن كل عضو في جمعية تعاونية يحصل على قطعة ارض عن طريق الجمعية وعشرة دنانير من غير العضو.خامساً – حصة الصندوق المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.سادساً – نسبة واحد من الالف من مبلغ قرض العضو من الجمعية.سابعاً – المتبقي من اموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها.ثامناً – التبرعات والهبات والوصايا.تاسعاً – اية مبالغ اخرى ينص عليها في القانون والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية.مادة 32يتولى صندوق التعاون ما يأتي: –اولاً – ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية.ثانياً – اصدار سندات القرض وفقاً للقانون.ثالثاً – اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة المعمول بها من قبل مصرف الرافدين.رابعاً – تقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات ولأعضائها.المحتوى 5الفصل السابعالامتيازات والاعفاءاتمادة 33تملك الدولة او تؤجر التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاجها لأغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي.ثانياً – تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من: –أ – رسم الطابعب – رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقار والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.جـ – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات وادوات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها.د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل.هـ – رسم الافراز ورسم اجازة البناء.ثالثاً – تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية.رابعاً – تمنح الجمعية التعاونية خصماً لا يزيد على 15 ٪ من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.مادة 34اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة.ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.الفصل الثامنتفتيش الجمعية التعاونيةمادة 35للاتحاد العام للتعاون والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد المحلي تفتيش اية جمعية تعاونية للتأكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي.الفصل التاسعالدائرة النوعيةمادة 36يكون في كل وزارة ذات علاقة بالنشاط التعاوني دائرة يرأسها مدير عام يكون عضواً في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وتتولى المهام الآتية: –اولاً – اجازة تأسيس الجمعيات التعاونية وحلها وضمها ودمجها طبقاً لأحكام هذا القانون.ثانياً – المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة.ثالثاً – التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية.رابعاً – المساهمة في تطوير الحركة التعاونية عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية للحركة التعاونية والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني.الفصل العاشراحكام ختاميةمادة 37اولاً – يفرغ رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعمله في الاتحاد حال انتخابه للرئاسة.ثانياً – لمجلس الوزراء او من يخوله ان يفرغ اياً من اعضاء مجالس ادارة التنظيمات التعاونية.ثالثاً – تعتبر خدمة المفرغ طبقاً لأحكام هذا القانون مجزية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ولاية امور اخرى.مادة 38اولاً – يطبق على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية قانون الخدمة المدنية ويطبق قانون العمل على العمال.ثانياً – يطبق على المذكورين في البند (اولاً) من هذه المادة قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مقتضى الحال.مادة 39لا يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي ان يستعمل كلمة (تعاون) او ما يدل عليها في احد مشاريعه ما لم ينشأ المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى كل مؤسسة خاصة او محل خاص يحمل هذه التسمية خلافاً لأحكام هذا القانون ان يصححها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسلمه إشعارا من الاتحاد العام للتعاون بذلك عدا ما نظم بقانون خاص.المحتوى 6مادة 40اولاً – يضع الاتحاد العام للتعاون نظامه الداخلي والنظام الداخلي لصندوق التعاون ونموذج نظام داخلي لكل من التنظيمات التعاونية الاخرى المبينة في هذا القانون يرفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله على ان تصدر خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثانياً – تتضمن الانظمة الداخلية كيفية تشكيل هذه التنظيمات وقواعد سير العمل فيها والعلاقة ما بينها وبين الغير وطريقة المساهمة والحل والتصفية وملاكاتها والامور الاخرى كافة بما فيها الامور المالية والانضباطية.مادة 41اولاً – يلغى قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 ويبقى نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة / 1971 نافذاً لحين وضع نظام داخلي جديد.ثانياً – أ – يلغى قانون التعاون الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 وتبقى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982 نافذة المفعول.ب – تنقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الاسكاني الى الاتحاد النوعي الاسكاني عند تأسيسه طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر منتسبو دائرة التعاون الاسكاني المشكلة بموجب قانون التعاون الاسكاني (الملغى) منقولين بعناوينهم ودرجاتهم ورواتبهم واجورهم الى وزارة الاسكان والتعمير.مادة 42اولاً – يستمر الاتحاد التعاوني العام المشكل بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) في اعماله ويمارس صلاحيات الاتحاد العام للتعاون المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تشكيل الاتحاد العام للتعاون.ثانياً – يحل الاتحاد التعاوني العام المذكور في البند (اولاً) من هذه المادة محل الاتحاد التعاوني الاسكاني المشكل بموجب قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 (الملغى) في جميع اختصاصاته وصلاحياته وحقوقه والتزاماته للفترة من تاريخ نفاذ هذا القانون الى حين تأسيس الاتحاد التعاوني الاسكاني.ثالثاً – على الجمعيات التعاونية القائمة والمشكلة بموجب القوانين السابقة تكييف اوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (210) ايام من تاريخ نفاذه.مادة 43للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.مادة 44لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.مادة 45ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر للأهمية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب والثورة للحركة التعاونية في القطر باعتبارها حركة جماهيرية طوعية تستهدف بالأساس خدمة المجتمع وإسعاد المواطنين. ولما كانت التشريعات الحالية لا تساير اتجاهات البناء الاشتراكي ولا تستجيب للحاجات الملحة للجماهير مما استوجب إدخال تعديلات عديدة عليها وحيث ان الضرورة أصبحت تدعو الى وضع صيغ واطر جديدة لتطوير الحركة التعاونية بما يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها القطر، وبما ينسجم مع مبادئ الحزب والثورة ومع مستلزمات التحول الثوري وتطوره اللاحق ومع ما اتخذته قيادة الحزب والثورة من اجراءات وما أصدرته من تشريعات في الميادين المختلفة الامر الذي استوجب وضع تلك الأطر في تشريع جديد للحركة التعاونية يتناول الاسس والمبادئ العامة لها ويحدد إطارها العام بمرونة تاركاً الانظمة الداخلية والتعليمات مسألة بيان الاحكام التفصيلية وفق متطلبات المجتمع المتغيرة باستمرار ودون اللجوء الى الاجراءات الطويلة المعتادة في تعديل القوانين.لذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 |
3
قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٧التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ١٨-٠٩-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٧٩ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٦٠٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :المادة ١تلغى المادتان الاولى والرابعة من قانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٧ ويعدل تسلسل المواد التالية لهما تبعا لذلك .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١ - ١٠ - ١٩٦٧ . على ان يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة ١ من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكريرئيس الجمهورية وزير الدفاععبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبنديوزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدلاحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسنوزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشادمحمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادروزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصادشامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراويوزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشبابوالاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاععبد الرازق محي الدينوزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٩ في ١ - ١٠ - ١٩٦٧ .الاسباب الموجبةرغبة في التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود من المواطنين موظفين كانوا او مستخدمين او متقاعدين او اصحاب مهن حرة فقد ارتؤى وقف الاستقطاع من رواتبهم عن مساهمتهم في اغاثة متضرري فيضان ١٩٦٧ وكذلك وقف المساهمات الشهرية من اصحاب المهن الحرة لهذا الغرض وذلك اعتبارا من ١ - ١٠ - ١٩٦٧ .ولاجله شرع هذا القانون ....
قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (154) لسنة 1981 |
2
قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (154) لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٣) بتاريخ ١٥-١-١٩٨٦اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ٢٠ من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما يلي : -المادة – ٢٠ – اولا - يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة.ثانيا – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وفقا لما يلي :ا – تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة.ب – تطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص باوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها.ج – تراعى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين ب قانون العمل النافذ.د – يخضع النزلاء والمودعون المذكورون في البند ب من هذه الفقرة لاحكام الفصل الثامن من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل فرع اصابات العمل.هـ - تتحمل الجهة صاحبة العمل نسبة ٢% من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.و – ١ – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن ١٠% من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات ، اذا كان هؤلاء الاخيرون قد امضوا ٢٥% من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي.٢- يراعى بالنسبة للمشمولين في ١ اعلاه التاكد من حسن السلوك والجدارة للعمل الخارجي بتاييد من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.ثالثا – يستثنى النزلاء والمودعون الذين لا تزيد مدة محكومياتهم عن خمس سنوات من شروط منح الاجازة المنزلية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة ٣٥ من القانون.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتطبيقا لمبادىء الثورة في خلق الانسان الجديد ونظرا لما تضمنه القانون من استجابة لما اكدت عليه قواعد الحد الادنى لمعاملة المذنبين المقررة دوليا ، ولان تشغيل النزلاء والمودعين يعتبر جزءا متمما للعملية الاصلاحية الى جانب انسجامه مع ما اقره المؤتمر الدولي الاول لمنع الجريمة للامم المتحدة ونظرا لاهمية المبادىء التي جاء بها لخدمة الاقتصاد الوطني.فقد شرع هذا القانون....
قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1986 |
3
قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1986 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٧٢٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ ويحل محلها ما ياتي : -١ – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .المادة ٢تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (٧٠?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ / ١ / ١٩٨٠ .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون ...