عنوان التشريع: عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين
التصنيف دوائر الاصلاح
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-٢٠٠٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٦ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٦ :
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص المادة ( ١٠ ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٨١ .
ويحل محله ما يأتي :-
المادة ( ١٠ ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-
أولاً : أن لا يقل عمره عن ٢٥ خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .
ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .
ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .
رابعاً : أن يكون متزوجاً .
خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة.
سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .
سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠ ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .
ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة ١٤٢٧ هجرية
الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة ٢٠٠٦ ميلادية
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك .
شرع هذا القانون
التصنيف دوائر الاصلاح
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-٢٠٠٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٦ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٦ :
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص المادة ( ١٠ ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٨١ .
ويحل محله ما يأتي :-
المادة ( ١٠ ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-
أولاً : أن لا يقل عمره عن ٢٥ خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .
ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .
ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .
رابعاً : أن يكون متزوجاً .
خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة.
سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .
سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠ ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .
ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة ١٤٢٧ هجرية
الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة ٢٠٠٦ ميلادية
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك .
شرع هذا القانون