قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٧

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٦

تاريخ التشريع    ١٨-٠٩-١٩٦٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٧٩ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٦٠٦

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :

المادة ١

تلغى المادتان الاولى والرابعة من  قانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٧ ويعدل تسلسل المواد التالية لهما تبعا لذلك .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١ - ١٠ - ١٩٦٧ . على ان يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة ١ من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٦٧ .

الفريق

عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري

رئيس الجمهورية وزير الدفاع

عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي

وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل

احمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن

وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد

محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر

وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد

شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي

وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب

والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع

عبد الرازق محي الدين

وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٩ في ١ - ١٠ - ١٩٦٧ .

الاسباب الموجبة

رغبة في التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود من المواطنين موظفين كانوا او مستخدمين او متقاعدين او اصحاب مهن حرة فقد ارتؤى وقف الاستقطاع من رواتبهم عن مساهمتهم في اغاثة متضرري فيضان ١٩٦٧ وكذلك وقف المساهمات الشهرية من اصحاب المهن الحرة لهذا الغرض وذلك اعتبارا من ١ - ١٠ - ١٩٦٧ .

ولاجله شرع هذا القانون .