أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (117) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : - المادة ـ117ـ يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 50
المادة 50 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمدين ان يعرض على المنفذ العدل تسوية لتسديده، وللمنفذ العدل ان يقرر قبول هذه التسوية اذا وجدها تتناسب ومقدرة المدين المالية، على ان لا تزيد مدة التسديد على ثلاث سنوات، الا اذا وافق الدائن على اكثر من ذلك. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تعديل التسوية، بزيادة القسط او انقاصه، بناء على طلب الدائن او المدين، اذا طرأت ظروف تبرر ذلك. ثالثا – اذا اخل المدين بالتسوية، فيستمر التنفيذ على امواله، ولا يقبل منه عرض تسوية جديدة، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا، او سدد الاقساط المتراكمة عليه. رابعا – لا يمنع قبول التسوية من حجز اموال المدين الاخرى، وبيعها، لاستيفاء ما تبقى من الدين، اذا تبين ان له اموالا تكفي لذلك. خامسا – لا تسري احكام هذه المادة على الديون الناشئة عن الجرائم التي تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي، او الجرائم التي تقع على اموال الدولة.
المادة 51
المادة 51 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمنفذ العدل، بناء على طلب الدائن، ان يحجز من اموال المدين ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف. ثانيا – لا يجوز حجز اموال المدين الا بمقدار ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف، الا اذا كان المال غير قابل للتجزئة. ثالثا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة تزيد كثيرا على قيمة الدين والرسوم والمصاريف، فللمدين ان يطلب من المنفذ العدل قصر الحجز على بعضها، بما يكفي للتسديد، وللمنفذ العدل اجابة الطلب اذا وجد ان ذلك لا يضر بمصلحة الدائن.
المادة 52
المادة 52 – اولا – يجرى الحجز بقرار من المنفذ العدل، ويقوم به مأمور التنفيذ، بحضور المدين او من يقوم مقامه، او شاهدين عند غيابهما. ثانيا – يحرر مأمور التنفيذ محضرا بالحجز، يوقع عليه هو والحاضرون، ويتضمن وصفا دقيقا للاموال المحجوزة، وقيمتها المقدرة، ومكان وجودها، واسم الشخص الذي اودعت لديه. ثالثا – اذا كان المال المحجوز مما يسرع اليه الفساد، او كانت مصاريف حفظه باهظة، فللمنفذ العدل ان يقرر بيعه فورا، بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 53
المادة 53 – اولا – يعتبر المدين محجوزا عليه بمجرد تبلغه بقرار الحجز، او بمجرد وضع الحجز على امواله اذا كان حاضرا. ثانيا – لا يجوز للمدين ان يتصرف في امواله المحجوزة، واي تصرف يجريه عليها بعد الحجز يعتبر باطلا تجاه الدائن والحاجزين الاخرين، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا سدد المدين الدين والرسوم والمصاريف. ثالثا – للمنفذ العدل ان يقرر منع المدين من السفر، اذا وجد ان هناك اسبابا جدية تدعو للظن بانه سيهرب امواله او يغادر البلاد للتخلص من التنفيذ، ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للتظلم والتمييز.
المادة 54
المادة 54 – اولا – اذا كان المال المراد حجزه موجودا لدى شخص ثالث، فيتم الحجز بتبليغ هذا الشخص بقرار الحجز، ومنعه من تسليمه للمدين او التصرف فيه. ثانيا – يجب على الشخص الثالث ان يقدم بيانا بما في ذمته للمدين، خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الحجز، وللمنفذ العدل تمديد هذه المدة عند الضرورة. ثالثا – اذا اقر الشخص الثالث بوجود المال لديه، فيعتبر محجوزا تحت يده، ويجب عليه تسليمه لمديرية التنفيذ عند طلبه. رابعا – اذا انكر الشخص الثالث وجود المال لديه، او لم يقدم البيان المطلوب في الموعد المحدد، فللدائن ان يطلب من المحكمة المختصة اثبات ما في ذمته، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلا للتنفيذ بحق الشخص الثالث.
المادة 55
المادة 55 – اولا – لا يجوز حجز الاموال الاتية: 1 – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. 2 – ما يكفي للمدين وعياله من القوت والملابس والفرش الضرورية. 3 – السكن الضروري للمدين وعياله، الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنه، او كان مرهونا تأمينا للدين. 4 – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة مهنته او حرفته، ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها. 5 – الكتب والادوات اللازمة لتعليم المدين وافراد عياله. 6 – الاوسمة والمداليات والاشياء التي لها قيمة معنوية خاصة لدى المدين. 7 – النفقة المحكوم بها، والرواتب والاجور، الا بالقدر الذي يجيزه القانون. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر ما هو ضروري للمدين وعياله، وفقا لمستواهم الاجتماعي والمعيشي.
المادة 56
المادة 56 – اولا – يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور، بما لا يتجاوز ربعها، لاستيفاء الديون المحكوم بها، ويقدم دين النفقة على غيره من الديون. ثانيا – اذا كان هناك اكثر من حاجز على الراتب او الاجر، فيوزع الربع المحجوز بينهم بنسبة ديونهم، بعد استيفاء دين النفقة كاملا. ثالثا – لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية، الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها، وبما لا يتجاوز الربع.
المادة 57
المادة 57 – اولا – يتم حجز العقار بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة التسجيل العقاري، بناء على كتاب من مديرية التنفيذ. ثانيا – يبلغ المدين بقرار حجز العقار، ويمنع من التصرف فيه، ويتم تقدير قيمته من قبل خبير او اكثر يعينهم المنفذ العدل. ثالثا – اذا كان العقار مشغولا من قبل المدين او غيره، فيتم اخطاره بوجوب اخلائه عند البيع، ما لم يكن هناك مانع قانوني.
المادة 58
المادة 58 – اولا – يتم بيع الاموال المحجوزة (المنقولة والعقارية) بالمزايدة العلنية، بعد الاعلان عنها في صحيفة يومية، او بالوسائل الاخرى التي يراها المنفذ العدل مناسبة. ثانيا – يتضمن الاعلان وصفا للمال المراد بيعه، ومكان وجوده، وقيمته المقدرة، وموعد المزايدة ومكانها. ثالثا – تجرى المزايدة في مديرية التنفيذ، او في مكان وجود المال، ويشرف عليها المنفذ العدل او من ينيبه.
المادة 59
المادة 59 – اولا – يجب على من يرغب في الاشتراك بالمزايدة ان يودع تأمينات نقدية لا تقل عن (10%) من القيمة المقدرة للمال، ويستثنى الدائن من ذلك اذا كان دينه يزيد على قيمة التأمينات. ثانيا – تبدأ المزايدة بالقيمة المقدرة للمال، ويتم الاحالة على من يقدم اعلى عرض، بشرط ان لا يقل عن (70%) من القيمة المقدرة في المزايدة الاولى. ثالثا – اذا لم يتقدم احد للشراء، او لم يصل العرض الى النسبة القانونية، فتعاد المزايدة بعد الاعلان عنها مجددا، مع تخفيض القيمة المقدرة بنسبة (10%).
المادة 60
المادة 60 – اولا – يجب على المشتري ان يسدد ثمن المال الذي تمت احالته عليه، خلال المدة التي يحددها المنفذ العدل، على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية. ثانيا – اذا لم يسدد المشتري الثمن في الموعد المحدد، فتصادر التأمينات المودعة منه، وتقيد ايرادا للخزينة، ويعاد عرض المال للمزايدة مجددا، ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمنين ومصاريف المزايدة الثانية. ثالثا – يتم تسليم المال المنقول للمشتري بعد سداد الثمن كاملا، اما العقار فيتم تسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري بعد اكتساب قرار الاحالة الدرجة القطعية.
المادة 61
المادة 61 – اولا – للمدين ان يطلب كف الحجز عن امواله، اذا اودع في مديرية التنفيذ مبلغا مساويا للدين والرسوم والمصاريف، او اذا قدم كفيلا ضامنا يقبله المنفذ العدل. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر رفع الحجز عن الاموال التي يثبت انها غير عائدة للمدين، بناء على طلب من صاحب المصلحة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة. ثالثا – اذا ادعى شخص ثالث ملكية المال المحجوز، فللمنفذ العدل ان يمهله مدة مناسبة لاقامة دعوى الاستحقاق امام المحكمة المختصة، ويقرر وقف اجراءات البيع بالنسبة لذلك المال حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.
المادة 62
المادة 62 – اولا – اذا كان المحكوم به تسليم شيء معين (منقول او عقار)، فيقوم المنفذ العدل بتسليمه للدائن، بعد تبليغ المدين بوجوب التسليم خلال المدة القانونية. ثانيا – اذا امتنع المدين عن التسليم، فيتم التنفيذ جبرا، ويجوز الاستعانة بقوة الشرطة عند الضرورة. ثالثا – اذا تلف الشيء المحكوم به، او تعذر تسليمه لسبب يعود للمدين، فيلزم المدين بدفع قيمته، وتقدر القيمة من قبل خبير يعينه المنفذ العدل.
المادة 63
المادة 63 – اولا – اذا كان المحكوم به القيام بعمل، ولم يقم به المدين خلال المدة المحددة، فللمنفذ العدل ان يقرر القيام بهذا العمل على نفقة المدين، اذا كان ذلك ممكنا، او ان يلزمه بدفع تعويض للدائن اذا كان العمل لا يمكن القيام به الا من قبل المدين نفسه. ثانيا – اذا كان المحكوم به الامتناع عن عمل، وخالف المدين ذلك، فللمنفذ العدل ان يلزمه بازالة ما وقع من مخالفة على نفقته، مع دفع تعويض للدائن ان كان له مقتضى. ثالثا – للمنفذ العدل ان يفرض غرامة تهديدية على المدين، لحمله على التنفيذ، اذا كان ذلك ضروريا.
المادة 64
المادة 64 – اولا – اذا كان المحكوم به حقا من حقوق الاحوال الشخصية (كالنفقة او الحضانة او المشاهدة)، فيتم تنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة في قانون الاحوال الشخصية. ثانيا – يتم تنفيذ حكم الحضانة او المشاهدة بالتعاون مع الجهات المختصة، وبما يضمن مصلحة المحضون، ويجوز للمنفذ العدل الاستعانة بباحث اجتماعي عند الضرورة. ثالثا – اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم الحضانة او المشاهدة، فللمنفذ العدل ان يقرر حبسه، لحين الامتثال للحكم.
المادة 65
المادة 65 – اولا – تستوفى من المدين الرسوم والمصاريف التنفيذية المقررة قانونا، وتعتبر دينا ممتازا يسبق في استيفائه ديون الدائنين الاخرين. ثانيا – يعفى الدائن من دفع الرسوم التنفيذية مقدما، اذا كان معسرا، او اذا كان الحكم صادرا في دعوى معفاة من الرسوم القضائية. ثالثا – تؤول الرسوم التنفيذية الى الخزينة العامة، وتخصص نسبة منها لتحسين اداء مديريات التنفيذ ومنتسبيها، وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل.
المادة 66
المادة 66 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر حبس المدين، بناء على طلب الدائن، اذا امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بحقه، رغم قدرته على التنفيذ، ولم يكن له اموال يمكن الحجز عليها. ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة الحبس التنفيذي على اربعة اشهر، ويجوز تكرار الحبس عن نفس الدين اذا ثبت ان المدين اصبح قادرا على الوفاء وامتنع عنه. ثالثا – لا يؤدي حبس المدين الى سقوط الدين، ويجوز للدائن الاستمرار في التنفيذ على اموال المدين اثناء حبسه او بعده.
المادة 67
المادة 67 – لا يجوز حبس الاشخاص الاتية صفاتهم: 1 – من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، او من تجاوز الستين. 2 – الحامل حتى انقضاء اربعة اشهر على وضعها، والمرضع حتى اكمال طفلها سنتين من عمره. 3 – زوج الدائن او اصوله او فروعه او اخوته، ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها. 4 – من يثبت بتقرير طبي رسمي انه مصاب بمرض لا يتحمل معه الحبس. 5 – اذا كان للمدين اموال ظاهرة تكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف.