المادة 59 – اولا – يجب على من يرغب في الاشتراك بالمزايدة ان يودع تأمينات نقدية لا تقل عن (10%) من القيمة المقدرة للمال، ويستثنى الدائن من ذلك اذا كان دينه يزيد على قيمة التأمينات.
ثانيا – تبدأ المزايدة بالقيمة المقدرة للمال، ويتم الاحالة على من يقدم اعلى عرض، بشرط ان لا يقل عن (70%) من القيمة المقدرة في المزايدة الاولى.
ثالثا – اذا لم يتقدم احد للشراء، او لم يصل العرض الى النسبة القانونية، فتعاد المزايدة بعد الاعلان عنها مجددا، مع تخفيض القيمة المقدرة بنسبة (10%).
الموضوع: وجوب إيداع تأمينات نقدية للمشاركة في المزايدة,استثناء الدائن من إيداع التأمينات إذا كان دينه يزيد على قيمة التأمينات,بدء المزايدة بالقيمة المقدرة للمال,إحالة المزايدة لمن يقدم أعلى عرض بشرط عدم انخفاضه عن نسبة معينة,إعادة المزايدة بعد الإعلان عنها مجددًا في حال عدم تقدم أحد للشراء أو عدم وصول العرض للنسبة القانونية مع تخفيض القيمة المقدرة