المادة 51 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمنفذ العدل، بناء على طلب الدائن، ان يحجز من اموال المدين ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف.
ثانيا – لا يجوز حجز اموال المدين الا بمقدار ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف، الا اذا كان المال غير قابل للتجزئة.
ثالثا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة تزيد كثيرا على قيمة الدين والرسوم والمصاريف، فللمدين ان يطلب من المنفذ العدل قصر الحجز على بعضها، بما يكفي للتسديد، وللمنفذ العدل اجابة الطلب اذا وجد ان ذلك لا يضر بمصلحة الدائن.
الموضوع: جواز حجز الأموال لتسديد الدين,محدودیت حجز اموال المدين,حق المدين في طلب قصر الحجز,اجابة المنفذ العدل لطلب المدين