المادة 54 – اولا – اذا كان المال المراد حجزه موجودا لدى شخص ثالث، فيتم الحجز بتبليغ هذا الشخص بقرار الحجز، ومنعه من تسليمه للمدين او التصرف فيه.
ثانيا – يجب على الشخص الثالث ان يقدم بيانا بما في ذمته للمدين، خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الحجز، وللمنفذ العدل تمديد هذه المدة عند الضرورة.
ثالثا – اذا اقر الشخص الثالث بوجود المال لديه، فيعتبر محجوزا تحت يده، ويجب عليه تسليمه لمديرية التنفيذ عند طلبه.
رابعا – اذا انكر الشخص الثالث وجود المال لديه، او لم يقدم البيان المطلوب في الموعد المحدد، فللدائن ان يطلب من المحكمة المختصة اثبات ما في ذمته، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلا للتنفيذ بحق الشخص الثالث.
الموضوع: الحجز على المال لدى شخص ثالث,تقديم بيان من الشخص الثالث للمدين,اعتبار المال محجوزا تحت يد الشخص الثالث,إثبات ما في ذمة الشخص الثالث