المادة 58 – اولا – يتم بيع الاموال المحجوزة (المنقولة والعقارية) بالمزايدة العلنية، بعد الاعلان عنها في صحيفة يومية، او بالوسائل الاخرى التي يراها المنفذ العدل مناسبة.
ثانيا – يتضمن الاعلان وصفا للمال المراد بيعه، ومكان وجوده، وقيمته المقدرة، وموعد المزايدة ومكانها.
ثالثا – تجرى المزايدة في مديرية التنفيذ، او في مكان وجود المال، ويشرف عليها المنفذ العدل او من ينيبه.
الموضوع: بيع الاموال المحجوزة بالمزايدة العلنية,الاعلان عن بيع الاموال المحجوزة,وصف المال المراد بيعه,اجراء المزايدة في مديرية التنفيذ