المادة 65 – اولا – تستوفى من المدين الرسوم والمصاريف التنفيذية المقررة قانونا، وتعتبر دينا ممتازا يسبق في استيفائه ديون الدائنين الاخرين.
ثانيا – يعفى الدائن من دفع الرسوم التنفيذية مقدما، اذا كان معسرا، او اذا كان الحكم صادرا في دعوى معفاة من الرسوم القضائية.
ثالثا – تؤول الرسوم التنفيذية الى الخزينة العامة، وتخصص نسبة منها لتحسين اداء مديريات التنفيذ ومنتسبيها، وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل.
الموضوع: استیفای هزینههای اجرایی به عنوان دین ممتاز,معافیت دائن از پرداخت هزینههای اجرایی در صورت اعسار,تخصیص بخشی از هزینههای اجرایی به بهبود عملکرد مدیران اجرایی