المادة 53 – اولا – يعتبر المدين محجوزا عليه بمجرد تبلغه بقرار الحجز، او بمجرد وضع الحجز على امواله اذا كان حاضرا.
ثانيا – لا يجوز للمدين ان يتصرف في امواله المحجوزة، واي تصرف يجريه عليها بعد الحجز يعتبر باطلا تجاه الدائن والحاجزين الاخرين، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا سدد المدين الدين والرسوم والمصاريف.
ثالثا – للمنفذ العدل ان يقرر منع المدين من السفر، اذا وجد ان هناك اسبابا جدية تدعو للظن بانه سيهرب امواله او يغادر البلاد للتخلص من التنفيذ، ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للتظلم والتمييز.
الموضوع: محجوز بودن مدیون,عدم اجازه تصرف در اموال محجوز,ابطال تصرفات بعد از حجز,منع سفر مدیون