المادة 66 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر حبس المدين، بناء على طلب الدائن، اذا امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بحقه، رغم قدرته على التنفيذ، ولم يكن له اموال يمكن الحجز عليها.
ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة الحبس التنفيذي على اربعة اشهر، ويجوز تكرار الحبس عن نفس الدين اذا ثبت ان المدين اصبح قادرا على الوفاء وامتنع عنه.
ثالثا – لا يؤدي حبس المدين الى سقوط الدين، ويجوز للدائن الاستمرار في التنفيذ على اموال المدين اثناء حبسه او بعده.
الموضوع: حبس المدين بناء على طلب الدائن,مدة الحبس التنفيذي,تكرار الحبس عن نفس الدين,استمرار التنفيذ على أموال المدين