المادة 61

معرف المادة: 19187

رقم المادة : 574

المادة 61 – اولا – للمدين ان يطلب كف الحجز عن امواله، اذا اودع في مديرية التنفيذ مبلغا مساويا للدين والرسوم والمصاريف، او اذا قدم كفيلا ضامنا يقبله المنفذ العدل. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر رفع الحجز عن الاموال التي يثبت انها غير عائدة للمدين، بناء على طلب من صاحب المصلحة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمة. ثالثا – اذا ادعى شخص ثالث ملكية المال المحجوز، فللمنفذ العدل ان يمهله مدة مناسبة لاقامة دعوى الاستحقاق امام المحكمة المختصة، ويقرر وقف اجراءات البيع بالنسبة لذلك المال حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.

الموضوع: طلب كف الحجز عن اموال المدين,رفع الحجز عن الاموال غير العائدة للمدين,وقف اجراءات البيع بناء على دعوى الاستحقاق