المادة 55 – اولا – لا يجوز حجز الاموال الاتية:
1 – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
2 – ما يكفي للمدين وعياله من القوت والملابس والفرش الضرورية.
3 – السكن الضروري للمدين وعياله، الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنه، او كان مرهونا تأمينا للدين.
4 – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة مهنته او حرفته، ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها.
5 – الكتب والادوات اللازمة لتعليم المدين وافراد عياله.
6 – الاوسمة والمداليات والاشياء التي لها قيمة معنوية خاصة لدى المدين.
7 – النفقة المحكوم بها، والرواتب والاجور، الا بالقدر الذي يجيزه القانون.
ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر ما هو ضروري للمدين وعياله، وفقا لمستواهم الاجتماعي والمعيشي.
الموضوع: حجز الاموال,حجز اموال الدولة والقطاع الاشتراكي,حجز ما يكفي للمدين وعياله من القوت والملابس والفرش الضرورية,حجز السكن الضروري للمدين وعياله,حجز الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة مهنته,حجز الكتب والادوات اللازمة لتعليم المدين وافراد عياله,حجز الاوسمة والمداليات والاشياء ذات القيمة المعنوية الخاصة,حجز النفقة المحكوم بها والرواتب والاجور