المادة 56

معرف المادة: 19182

رقم المادة : 574

المادة 56 – اولا – يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور، بما لا يتجاوز ربعها، لاستيفاء الديون المحكوم بها، ويقدم دين النفقة على غيره من الديون. ثانيا – اذا كان هناك اكثر من حاجز على الراتب او الاجر، فيوزع الربع المحجوز بينهم بنسبة ديونهم، بعد استيفاء دين النفقة كاملا. ثالثا – لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية، الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها، وبما لا يتجاوز الربع.

الموضوع: يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور لاستيفاء الديون المحكوم بها,توزيع الربع المحجوز بين الحاجزين بنسبة ديونهم,لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها