المادة 56 – اولا – يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور، بما لا يتجاوز ربعها، لاستيفاء الديون المحكوم بها، ويقدم دين النفقة على غيره من الديون.
ثانيا – اذا كان هناك اكثر من حاجز على الراتب او الاجر، فيوزع الربع المحجوز بينهم بنسبة ديونهم، بعد استيفاء دين النفقة كاملا.
ثالثا – لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية، الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها، وبما لا يتجاوز الربع.
الموضوع: يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور لاستيفاء الديون المحكوم بها,توزيع الربع المحجوز بين الحاجزين بنسبة ديونهم,لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها