المادة 1

معرف المادة: 19174

رقم المادة : 574

المادة 1 تلغى المادة (117) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : - المادة ـ117ـ يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.

الموضوع: اسقاط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ,مدت زمان اسقاط حق المطالبة,تاریخ تبليغ و محل اقامت مستحق,تقيد ايرادا للخزينة