المادة 62 – اولا – اذا كان المحكوم به تسليم شيء معين (منقول او عقار)، فيقوم المنفذ العدل بتسليمه للدائن، بعد تبليغ المدين بوجوب التسليم خلال المدة القانونية.
ثانيا – اذا امتنع المدين عن التسليم، فيتم التنفيذ جبرا، ويجوز الاستعانة بقوة الشرطة عند الضرورة.
ثالثا – اذا تلف الشيء المحكوم به، او تعذر تسليمه لسبب يعود للمدين، فيلزم المدين بدفع قيمته، وتقدر القيمة من قبل خبير يعينه المنفذ العدل.
الموضوع: تسليم الشيء المحكوم به للدائن بعد تبليغ المدين,تنفيذ الحكم جبراً عند امتناع المدين عن التسليم,الزام المدين بدفع قيمة الشيء المحكوم به في صورت تلفه أو تعذر تسليمه