المادة 57

معرف المادة: 19183

رقم المادة : 574

المادة 57 – اولا – يتم حجز العقار بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة التسجيل العقاري، بناء على كتاب من مديرية التنفيذ. ثانيا – يبلغ المدين بقرار حجز العقار، ويمنع من التصرف فيه، ويتم تقدير قيمته من قبل خبير او اكثر يعينهم المنفذ العدل. ثالثا – اذا كان العقار مشغولا من قبل المدين او غيره، فيتم اخطاره بوجوب اخلائه عند البيع، ما لم يكن هناك مانع قانوني.

الموضوع: حجز العقار,إبلاغ المدين بقرار الحجز,منع المدين من التصرف في العقار,تقدير قيمة العقار من قبل خبير,إخطار المدين بوجوب إخلاء العقار عند البيع