المادة 60

معرف المادة: 19186

رقم المادة : 574

المادة 60 – اولا – يجب على المشتري ان يسدد ثمن المال الذي تمت احالته عليه، خلال المدة التي يحددها المنفذ العدل، على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية. ثانيا – اذا لم يسدد المشتري الثمن في الموعد المحدد، فتصادر التأمينات المودعة منه، وتقيد ايرادا للخزينة، ويعاد عرض المال للمزايدة مجددا، ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمنين ومصاريف المزايدة الثانية. ثالثا – يتم تسليم المال المنقول للمشتري بعد سداد الثمن كاملا، اما العقار فيتم تسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري بعد اكتساب قرار الاحالة الدرجة القطعية.

الموضوع: وجوب سداد ثمن المال خلال مده محدده,مصادرة التأمينات في صورت عدم السداد,تحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمنين ومصاريف المزايدة الثانية,تسليم المال المنقول بعد سداد الثمن كاملا,تسجيل العقار باسم المشتري بعد اكتساب قرار الاحالة الدرجة القطعية