المادة 52 – اولا – يجرى الحجز بقرار من المنفذ العدل، ويقوم به مأمور التنفيذ، بحضور المدين او من يقوم مقامه، او شاهدين عند غيابهما.
ثانيا – يحرر مأمور التنفيذ محضرا بالحجز، يوقع عليه هو والحاضرون، ويتضمن وصفا دقيقا للاموال المحجوزة، وقيمتها المقدرة، ومكان وجودها، واسم الشخص الذي اودعت لديه.
ثالثا – اذا كان المال المحجوز مما يسرع اليه الفساد، او كانت مصاريف حفظه باهظة، فللمنفذ العدل ان يقرر بيعه فورا، بالطريقة التي يراها مناسبة.
الموضوع: الحجز بقرار من المنفذ العدل,تحرير محضر بالحجز,وصف الأموال المحجوزة وقيمتها ومكان وجودها,بيع المال المحجوز إذا كان مما يسرع إليه الفساد