المادة 64 – اولا – اذا كان المحكوم به حقا من حقوق الاحوال الشخصية (كالنفقة او الحضانة او المشاهدة)، فيتم تنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة في قانون الاحوال الشخصية.
ثانيا – يتم تنفيذ حكم الحضانة او المشاهدة بالتعاون مع الجهات المختصة، وبما يضمن مصلحة المحضون، ويجوز للمنفذ العدل الاستعانة بباحث اجتماعي عند الضرورة.
ثالثا – اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم الحضانة او المشاهدة، فللمنفذ العدل ان يقرر حبسه، لحين الامتثال للحكم.
الموضوع: تنفيذ حكم الحضانة,تنفيذ حكم المشاهدة,حبس المحكوم عليه,التعاون مع الجهات المختصة