المادة 50

معرف المادة: 19176

رقم المادة : 574

المادة 50 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمدين ان يعرض على المنفذ العدل تسوية لتسديده، وللمنفذ العدل ان يقرر قبول هذه التسوية اذا وجدها تتناسب ومقدرة المدين المالية، على ان لا تزيد مدة التسديد على ثلاث سنوات، الا اذا وافق الدائن على اكثر من ذلك. ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر تعديل التسوية، بزيادة القسط او انقاصه، بناء على طلب الدائن او المدين، اذا طرأت ظروف تبرر ذلك. ثالثا – اذا اخل المدين بالتسوية، فيستمر التنفيذ على امواله، ولا يقبل منه عرض تسوية جديدة، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا قدم كفيلا ضامنا او تأمينا عينيا، او سدد الاقساط المتراكمة عليه. رابعا – لا يمنع قبول التسوية من حجز اموال المدين الاخرى، وبيعها، لاستيفاء ما تبقى من الدين، اذا تبين ان له اموالا تكفي لذلك. خامسا – لا تسري احكام هذه المادة على الديون الناشئة عن الجرائم التي تمس امن الدولة الداخلي او الخارجي، او الجرائم التي تقع على اموال الدولة.

الموضوع: جواز تسوية الدين من قبل المدين,تعديل التسوية بناءً على ظروف المدين أو الدائن,استمرار التنفيذ على أموال المدين في حالة الإخلال بالتسوية,عدم تأثير التسوية على حجز الأموال الأخرى للمدين,استثناء الديون الناشئة عن الجرائم من أحكام التسوية