المادة 63 – اولا – اذا كان المحكوم به القيام بعمل، ولم يقم به المدين خلال المدة المحددة، فللمنفذ العدل ان يقرر القيام بهذا العمل على نفقة المدين، اذا كان ذلك ممكنا، او ان يلزمه بدفع تعويض للدائن اذا كان العمل لا يمكن القيام به الا من قبل المدين نفسه.
ثانيا – اذا كان المحكوم به الامتناع عن عمل، وخالف المدين ذلك، فللمنفذ العدل ان يلزمه بازالة ما وقع من مخالفة على نفقته، مع دفع تعويض للدائن ان كان له مقتضى.
ثالثا – للمنفذ العدل ان يفرض غرامة تهديدية على المدين، لحمله على التنفيذ، اذا كان ذلك ضروريا.
الموضوع: الزام المدين بتنفيذ حكم قضائي,تعويض الدائن في حالة عدم التنفيذ,إزالة المخالفة على نفقة المدين,فرض غرامة تهديدية على المدين