عنوان التشريع: قانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧
التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٩
تاريخ التشريع ١٧-٠٦-١٩٦٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٢١
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافق مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -
المادة ١
يستوفى من الراتب او الاجر الشهري الاسمي لكل موظف و مستخدم و أي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و المصالح و المؤسسات و المنشأت و المصارف و الشركات المؤممة و من كل متقاعد مبلغ شهري وفق النسب الاتية:-
مقدار الراتب او الاجر الشهري المبلغ الشهري المستقطع
من ١٠ دنانير الى اقل من ٢٠ دينارا خمسون فلسا
٢٠ دينارا الى ٣٠ دينارا ربع دينار
اكثر من ٣٠ دينارا الى ٥٠ دينارا نصف دينار
اكثر من ٥٠ دينارا و اقل من ١٠٠ دينار دينار واحد
١٠٠ دينار فاكثر اثنان من المائه من الراتب
المادة ٢
١- يضاف رسم مكس مقداره خمسة فلوس عن كل عشرين سيكارة اضافة الى ما ورد ب قانون مكس السيكاير رقم ٨ لسنة ١٩٣٩ وتعديلاته و قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ .
٢- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ المعين ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته .
المادة ٣
تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة ل قانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلسا اضافة الى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون المذكور وتسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون .
المادة ٤
يضاف رسم مقداره فلس واحد على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة اضافة الى سعر الوحدة المقرر وفلسان عن كل متر مكعب من المياه الصافية المستهلكة اضافة الى اجرتها وخمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام ونصف دينار عند نصب او نقل او عن اجور التلفون لستة اشهر اضافة الى اجورها المقررة وذلك خلال نفاذ هذا القانون ويستثنى من احكام هذه المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
المادة ٥
١- يزاد المكس المفروض في الفقرة ا من مادة ١ المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ المعدل من ١٦٥ فلسا الى ١٧٦ فلسا لكل عشرة لترات . ويضاف مكس قدره فلسان على الغالون الواحد من زيت الغاز .
٢- يضاف ١٠٠ فلس الى المكس المفروض في الفقرة ا من مادة ١ المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم ١٧ لسنة ١٩٣٧ المعدل وتضاف ٣٠ فلسا الى المكس المفروض بموجب الفقرة د من المادة نفسها .
المادة ٦
تفرض اجرة اضافية على شكل طابع بريدي من فئة خمسة فلوس على جميع الرسائل والطرود التي تخضع للطابع البريدي اضافة الى الاجور المقررة .
المادة ٧
ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة ٢ من قانون رسوم الملاهي لسنة ١٩٥٦ المعدل .
ب - يضاف رسم مقداره ٥ % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .
المادة ٨
تسرى نصوص القوانين الخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون على الاضافات المقررة بموجبه على كل ما يتعلق بها عدا ما يتعارض منها مع هذا القانون .
المادة ٩
تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ .
المادة ١٠
لا تسرى قوانين وادرات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ و ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥ و قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم ١٢ لسنة ١٩٣٧ المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .
المادة ١١
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة ١٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة اشهر غير انه يستمر في تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته .
المادة ١٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس لسنة ١٩٦٧ .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
الاسباب الموجبة
ادى طغيان مياه الفرات الى ان يغمر الطوفان مناطق شاسعة من وطننا العزيز وان يشرد عددا غير قليل من ابناء الشعب من اراضيهم ومساكنهم ويفقدوا ما لديهم من اموال وادوات ولوازم واسباب معيشتهم ورغبة في تخفيف وطاة البلوى عن هؤلاء الذين نكبوا باثمن ما يملكون واظهارا لروح التعاون معهم ومواساتهم في الامهم وتحقيقا للتضامن الاجتماعي الذي يعتبر احد المبادئ الاساسية التي اقرها الدستور مما يستلزم تحميل بعض الاعباء والتكاليف على عاتق الافراد والمشاركة جميعا في هذا الواجب الوطني والقومي كل حسب طبقاته . ولاجل ذلك فقد فرض هذا القانون ضمائم نسبية قليلة الشان الى بعض الرسوم والضرائب والاجور ونص على استقطاع جزء من الرواتب الشهرية . ولا ريب ان ما جاء به القانون لن يشق دفعه او يثقل عبؤه فهو محدد المدة يستوفى خلال فترة ستة اشهر وينتهي بانتهائها ولا يحول ذلك دون الاستمرار في استيفاء ما تحقق خلال نفاذه وتخصص حصيلته لانبل غاية هي مد يد العون الى من تسبب الفيضان باضراره وتقديم ما يمكن تقديمه من المساعدات المقتضاة حتى عودته الى حياته الطبيعية . للاسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون .