قانون ( 65) تعديل قانون الرعاية الاجتماعية | 3

عنوان التشريع: قانون ( ٦٥) تعديل قانون الرعاية الاجتماعية

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٦٥

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٧-٢٠٠١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٩٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( ٢٩ ) من  قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( ١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما ياتي: -

اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .

المادة ٢

يلغى نص المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما ياتي: -

مادة ٣١

تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( ١٨ ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لتعزيز دور الاباء والزامهم بتحمل المسؤولية لرعاية ابنائهم وتربيتهم بما ينسجم ومبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز الخالدة،

شرع هذا القانون