أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا- الوزير. ب- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1289 المؤرخ في 26-11-1983.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي: المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.